﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.200
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.700 --> 00:00:39.200
وهذا هو الدرس الثالث عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين اما الليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في التتمة التي تكلم الشيخ رحمه الله تعالى فيها

3
00:00:39.450 --> 00:01:01.050
عن الهدي وتكلم فيها ايضا عن الاضاحي وآآ تكلم فيها ايضا عن العقيقة واحكام الذبح وكذلك النذر وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن الامرين الاوليين وهو ما يتعلق بالهدي وقلنا الهدي مستحب

4
00:01:01.300 --> 00:01:20.550
لقاصد مكة مطلقا سواء كان آآ قاصدا مكة بحج او بعمرة او بغير ذلك وكذلك الحال بالنسبة للاضحية فهي ايضا سنة على الكفاية وفصلنا فيها ايضا القول فيما مضى وعرفنا

5
00:01:20.600 --> 00:01:38.150
متى تكون سنة على العين ومتى تكون سنة على الكفاية ومتى تجب الاضحية وما يجب فيها وما آآ يستحب فيها ايضا. الشيخ رحمه الله تعالى فرغ من ذلك كله. فقال بعد ذلك

6
00:01:38.150 --> 00:02:05.300
تندب لمن تلزمه نفقة فرعه ان يعق عنه من وضع الى بلوغه وهي كضحية ولا يكسر عظم والتصدق بمطبوخ يبعثه الى الفقراء احب من ندائهم اليها ومن التصدق نيئا وان يذبح سابع ولادته ويسمي فيه وان مات قبله

7
00:02:05.450 --> 00:02:28.650
بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح العقيقة في اللغة اصلها مشتقة من العق. والعق هو القطع والاصل في العقيقة انها تطلق على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين يولد

8
00:02:30.300 --> 00:02:51.200
وآآ الشاة التي تذبح عن المولود تسمى بالعقيقة لانها يكون معها لان معها يكون حلق الشعر بالنسبة المولود ولهذا جاء في الحديث قال اميطوا عنه الاذى. والاذى يعني الشعر الذي يحلق

9
00:02:51.500 --> 00:03:11.750
عن هذا المولود حين يولد والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر بالعقيقة وامر كذلك بالتسمية وامر كذلك باماطة الاذى يعني الشعر الذي يكون على رأس المولود. فسميت الشاه التي تذبح عن هذا المولود بالعقيقة

10
00:03:11.850 --> 00:03:33.900
من باب تسمية الشيء باسم ما كان معه من باب تسمية الشيء باسم ما كان معه واما العقيقة في الشرع فهي ما يذبح لاجل المولود عند الولادة وحلق شعره وتسمى بالعقيقة والافضل ان تسمى بالذبيحة

11
00:03:34.300 --> 00:03:53.650
ليه؟ لانها تقطع وآآ تشق مذابحها وكذلك تسمى بالنسيكة كما ورد في الحديث الذي سيأتي معنا ان شاء الله حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه واما العقيقة فيعني الاولى الا يسمى بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:53.900 --> 00:04:07.900
كان يكره هذا الاسم لانه من العقل وان كان طبعا كمعنى شرعي ليس فيها شيء بل هي مستحبة كما سنعرف ان شاء الله دل على مشروعية العقيقة ما جاء في حديث بريدة

13
00:04:08.050 --> 00:04:25.000
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام والحسن والحسين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبط هو ابن البنت

14
00:04:25.700 --> 00:04:45.400
واما الحفيد فهو ابن الابن فالنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن وعق كذلك عن الحسين. كثير من الناس بيزن ان الحسن والحسين توأم وليس الامر كذلك الحسن رضي الله تعالى عنه اكبر سنا

15
00:04:45.500 --> 00:05:03.600
من الحسين والحسن هو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وذلك لما تولى امر الخلافة

16
00:05:03.750 --> 00:05:21.500
بعد مقتل ابيه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ثم انه بعد ذلك تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه من اجل ان يحقن دماء المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحسن ان ابني هذا سيد

17
00:05:22.000 --> 00:05:39.950
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. اما الحسين رضي الله تعالى عنه فهو الاخ الاصغر للحسد والحسين رضي الله تعالى عنه مات آآ شهيدا وهو سيد الشهداء وهو والحسن

18
00:05:40.350 --> 00:05:54.400
ريحانة شباب اهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل يعني ان الحسن رضي الله عنه لما ولد عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم والحسين كذلك لما ولد عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:05:54.550 --> 00:06:14.450
وهذا يدل على مشروعية العقيقة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية. كذلك هذه العقيقة فيها اظهار السرور بمجيء الولد

20
00:06:15.200 --> 00:06:37.900
وفيه كذلك شكر لله سبحانه وتعالى على انه خلق الله على ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الولد سالما وفي هذه العقيقة ايضا تقديم للطعام للاهل والاقارب والجيران والمساكين في هذه العقيقة كذلك اشاعة النسب. اشاعة نسب هذا الولد من ابيه

21
00:06:38.750 --> 00:07:00.050
ولهذا كانت هذه العقيقة معروفة عند العرب قبل الاسلام فلما جاء الاسلام اقر هذه العقيقة وامر بها والعقيقة سنة ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه ان يعق عنه فهي مسنونة

22
00:07:00.550 --> 00:07:18.700
وهي من جملة السنن المؤكدة وجاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة وقال عليه الصلاة والسلام لا احب العقوق من ولد له ولد

23
00:07:18.800 --> 00:07:37.750
فاحب ان ينسك له فليفعل فهذا الحديث يستدل به على امرين. الامر الاول على مشروعية العقيقة الامر الثاني على ان هذه العقيقة مستحبة وليست بواجبة طيب من اين اتينا بالاستحباب؟ اتينا بالاستحباب

24
00:07:37.850 --> 00:07:54.350
من التخيير التخيير الذي ينافي الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول من ولد له ولد فاحب ان ينسك له فليفعل. فاحب فعلق الامر اذا على المحبة وعلى الارادة فدل على انها لا تجب

25
00:07:54.750 --> 00:08:20.350
وايضا يدل على ذلك ان العقيقة اراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم يجب كالاضحية تماما السنة في العقيقة ان يذبح عن الغلام شاتان ويذبح عن الجارية شاة وذلك ايضا لما جاء من حديث ام كرز قالت سألت رسول الله

26
00:08:20.950 --> 00:08:39.600
قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة فدل هذا على التفريق بين او بين الذكر وبين الانثى

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.200
وكذلك الذبح شرع من اجل السرور بالمولود ومن عادة الناس نعلم جميعا ان السرور بالغلام اكثر فكان الذبح عن الغلام اكثر من الذبح عن الانثى طب لو ان شخصا جاء وذبح عن كل واحد منهما شاة هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم

28
00:09:00.600 --> 00:09:15.800
يجوز ان يذبح عن كل واحد شاة جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا. يعني هذا كبش وهذا

29
00:09:15.850 --> 00:09:36.100
عق عنه كذلك بكبش فشيخنا بيقول ويندب لمال تلزمه نفقة فرعه يعني بعد ما بين ان حكم العقيقة هو الاستحباب بين ان هذا الاستحباب انما يكون في حق ولي المولود الذي ينفق على هذا المولود

30
00:09:36.700 --> 00:09:53.950
ولهذا ثمن هذه العقيقة يكون من الولي لا من مال المولود واما الحديث السابق حديث اللي هو عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين فالمراد بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

31
00:09:54.150 --> 00:10:15.250
اباهما بذلك امر اباهما علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امره بذلك او انه صلى الله عليه وسلم اعطى عليا ما يعق به عن ولديه او ان الابوين كانا معسرين عن هذه العقيقة

32
00:10:16.200 --> 00:10:34.350
فكانتا من نفقة الجد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا توجيه العلماء لهذا الحديث على هذا النهو ولو تعدد الاولاد هل تتعدد العقيقة؟ قالوا نعم تتعدد العقيقة بتعدد الاولاد

33
00:10:34.750 --> 00:11:01.350
بمعنى ان الشخص لو ولد له توأم يبقى يجب عليه عقيقتان ولا يكفي واحدة عنهما وكذلك لو ولد له مولود ومات حتى ولو كان قبل اليوم السابع ايضا تستحب هذه العقيقة وهذا سيأتي من كلام الشيخ. فقال الشيخ هنا ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه ان

34
00:11:01.350 --> 00:11:26.250
اوقى عنه من وضع الى بلوغ وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن ووقت العقيقة فوقت العقيقة يبدأ بعد انفصال المولود عن امه. ويستمر وقته الى البلوغ يبدأ وقت العقيقة بعد انفصال المولود عن امه

35
00:11:26.300 --> 00:11:45.800
ويستمر الوقت الى البلوغ ويسقط الطلب عن الولي زي الاب ونحو ذلك بعد ان يبلغ هذا هذا الولد طيب هذا الولد الذي لم يعق عنه ابوه مثلا حتى بلغ الان هل

36
00:11:45.950 --> 00:12:04.550
يعوق عن نفسه؟ قالوا نعم. لو لو انه بلغ ولم يعق عنه ابوه فله في هذه الحالة ان يعق عن نفسه بعد البلوغ تداركا لما فات وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:04.650 --> 00:12:20.450
قد عق عن نفسه بعد النبوة وهذا الحديث ضعفه النووي رحمه الله تعالى والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى انه حديث حسن. لكن على كل حال لو انه فاته ذلك

38
00:12:20.800 --> 00:12:42.400
حالة صغر ولم يعق عنه احد فله ان يتدارك ذلك ولو بعد البلوغ وآآ السنة ان تكون العقيقة في اليوم السابع السنة ان تكون هذه العقيقة في اليوم السابع. ولما نقول في اليوم السابع يعني من حين الولادة. ولازم هنا ننتبه لمسألة مهمة

39
00:12:42.950 --> 00:13:02.950
الان احنا بنقول وقت العقيقة بيكون في اليوم السابع من الولادة طيب يعني ايه من الولادة؟ يعني يحسب يوم الولادة وهذا اذا ولد قبل الغروب لو ولد هذا المولود قبل الغلو قبل الغروب

40
00:13:03.050 --> 00:13:21.100
يحسب اليوم الذي ولد فيه طب نفترض انه ولد بعد الغروب يبقى نقول يحسب من اليوم التالي يحسب من اليوم التالي. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

41
00:13:21.200 --> 00:13:46.100
عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى وايضا في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته

42
00:13:46.400 --> 00:14:05.900
يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه يبقى هنا هنلاحز النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتا الافضل ان يعق عن هذا المولود فيه. وهو في اليوم السابع من ولادته. طب نفترض ان الولي ذبح عن هذا المولود

43
00:14:06.100 --> 00:14:28.750
قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك. احنا اتفقنا الان ان وقت العقيقة بعد انفصال المولود عن امه الى وقت البلوغ فحتى ولو كان قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع فهذا مجزئ. واصاب بذلك اصل السنة. وان كان الافضل والاولى ان يكون في اليوم

44
00:14:28.750 --> 00:14:54.350
كما جاء في هذا الحديث وآآ قد وجد السبب ولهذا شرع الفعل قال الشيخ رحمه الله قال وهي كضحية وهي كضحية يعني هذه العقيقة كالاضحية في الاحكام كالاضحية في الاحكام يعني في معظم الاحكام

45
00:14:54.500 --> 00:15:19.800
من حيث الجنس ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب ومن حيث النية ومن حيث الاكل والتصدق والاهداء ومن حيث التعيين بالنذر او بالجعل كان قال مثلا لله علي ان اعق بهذه الشاة او قال جعلت هذه عقيقة عن ولدي

46
00:15:20.050 --> 00:15:38.100
وهنا تتعين في ذلك وحينئذ لا يجوز له ان يأكل منها رأسا فحنجد ان العقيقة تشارك الاضحية في معظم الاحكام. لكن هناك بعض الاحكام تفارق فيه العقيقة الاضحية. ومن ذلك

47
00:15:38.300 --> 00:15:58.450
انه لا يجب اعطاء الفقراء منها قادرة متمول قدر متمول نيئا وايضا اذا اهدى منها شيئا للغني ملكه وايضا لا تتقيد بوقت بخلاف الاضحية بخلاف الاضحية في جميع ذلك. واحكام الاضحية

48
00:15:58.550 --> 00:16:18.000
من حيث اهداء الغني والتملك وجوب اعطاء الفقراء الى اخر ذلك تكلمنا عنه فيما مضى. قال الشيخ رحمه الله ولا يكسر عظم يعني يندب الا يكسر عظم العقيقة ما امكن. واحنا اتفقنا ان العقيقة عبارة عن ايه

49
00:16:18.100 --> 00:16:37.600
عبارة عن ما يذبح عن المولود فيستحب الا يكسر عظمها ما امكن سواء العاق الذي ذبح يعني اللي هو الولي او الاكل وهذا من باب التفاؤل بسلامة اعضاء الولد فلو فعل ذلك لو كسر عظما فلا يكره

50
00:16:37.900 --> 00:17:03.750
لكنه خالف الاولى لكنه خالف الاولى قال الشيخ رحمه الله والتصدق بمطبوخ يبعثه الى الفقراء احب من ندائهم اليها ومن التصدق نيئا التصدق بمطبوخ يبعثه يعني يرسله الى هؤلاء الفقراء افضل من ان يدعوا

51
00:17:03.800 --> 00:17:20.750
الفقراء عنده في البيت من اجل ان يطعموا من هذه العقيقة يبقى الافضل يرسل الى الفقراء بالعقيقة وهي مطبوخة هذا افضل من ان يدعو هؤلاء الفقراء اليها وهذا الذي يحصل من عامة الناس

52
00:17:21.400 --> 00:17:43.200
وان كان فالاولى ان هو يبعث الى الفقراء وهذا افضل ايضا من ان يتصدق بالعقيقة نيئا هذا افضل من ان يتصدق بالعقيقة نيئا ودل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها

53
00:17:43.300 --> 00:18:02.800
ذكرت ان هذا هو السنة ان هذا هو السنة قال الشيخ رحمه الله وان يذبح سابع ولادته ويسمى فيه وان مات قبله ويسمى فيه يعني يندب ان يسمى في يوم السابع لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاحاديث التي ذكرناها انفا

54
00:18:02.900 --> 00:18:19.400
امر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه وامر بالعقل هو الذبح طيب لو انه سمى قبل السابع او بعد السابع لا بأس بذلك وذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في اذكاره ان السنة

55
00:18:19.450 --> 00:18:36.650
تسمية اما يوم السابع واما يوم الولادة واستدل على ذلك باخبار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ البيجوري رحمه الله الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى ذكر ان البخاري حمل اخبارا

56
00:18:36.900 --> 00:18:56.750
يوم الولادة على من لم يرد العق واما اخبار اليوم السابع على من اراد العق قال وهذا جمع لطيف كما لا يخفى على كل من له فهم منيف وهذه التسمية هل هي من حق الوالد ولا من حق الوالدة

57
00:18:56.900 --> 00:19:14.250
التسمية من حق الوالد التسمية من حق الوالد حتى وان لم تجب عليه نفقة هذا الولد لكونه فقيرا الا انه من حقي لان هذا الولد ينسب اليه لا ينسب الى امه

58
00:19:15.000 --> 00:19:33.000
فهو من حقه وينبغي ايضا ان تكون التسمية قبل العقل فيسمي ولده في اليوم السابع ثم يعق عنه ايضا بعد ذلك في نفس اليوم على التفصيل الذي ذكرناه. شيخ بيقول هنا وان مات قبله. يعني حتى وان مات المولود قبل السابع

59
00:19:33.200 --> 00:20:06.300
فانه يسن ان يسمى ويسن كذلك ان آآ يعق والده او وليه عنه قال الشيخ رحمه الله بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح وهذا جاء في الخبر والشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الرملي في النهاية قال فان لم يعلم له ذكورا ولا انوثة

60
00:20:06.350 --> 00:20:26.000
سمي باسم يصلح لهما كطلحة وهند يعني لو كان هذا السقط لا يعلم هل هو ذكر ولا انثى فيسمى باسم يحتمل الذكور والانوثة قال رحمه الله تعالى وافضل الاسماء عبدالله وعبدالرحمن. جاء في حديث عبدالله بن عمر

61
00:20:26.450 --> 00:20:45.800
رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عبدالله وعبدالرحمن وهذا الحديث رواه الامام مسلم فافضل الاسماء عبدالله وعبدالرحمن لما فيها من التعبد لله سبحانه وتعالى

62
00:20:46.200 --> 00:21:08.100
ومثل ذلك ما اضيف بالعبودية لاسم من اسماء الله زي عبدالرحيم عبدالخالق عبدالرازق فهذه ايضا مما تستحب في الاسماء قال الشيخ ولا يكره اسم نبي او ملك يعني لا تكره التسمية باسم من اسماء الانبياء زي موسى

63
00:21:08.250 --> 00:21:31.850
او عيسى عليهما السلام او باسم من اسماء الملائكة كجبريل قال بل جاء في التسمية بمحمد فضائل علية فضائل عليا آآ احاديث وردت في ذلك لا تخلو من ضعف لكن يمكن ان يستأنس بها في هذا الباب منها ما جاء عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه

64
00:21:31.900 --> 00:21:50.000
قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا كان هو ومولوده في الجنة يعني هذا الحديث قال العجوني في كشف الخفاء رواه ابن عساكر عن ابي امامة

65
00:21:50.200 --> 00:22:07.900
رفعه. قال السيوطي في مختصر. قال السيوطي في مختصر الموضوعات هذا امثل حديث ورد في هذا الباب واسناده حسن وذكر اسيوطي ايضا في اللقالق المصنوعة في الاحاديث الموضوعة. وذكره ابن القيم في كتاب المنار المنيف

66
00:22:08.600 --> 00:22:25.900
على كل يعني جاءت احاديث في مثل ذلك والتسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم من التسمية باشرف الانبياء وافضل الانبياء على الاطلاق وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبعض العلماء كان يرى

67
00:22:26.200 --> 00:22:45.600
ان التسمية باحمد افضل من التسمية بمحمد ليه؟ قالوا لان العامة تحرف هذا الاسم. اسم محمد بخلاف اسم احمد فكانت تسمية باحمد افضل من هذا الوجه قال ويحرم التسمية بملك الملوك

68
00:22:45.850 --> 00:23:11.650
وقاضي القضاة وحاكم الحكام وكذا عبد النبي وجار الله والتكني بابي القاسم يحرم التسمية بمال الملوك لانه لا يصلح لغير الله تعالى ومثل ذلك شاه شاه بالفارسية وكذلك قاضي القضاة فيحرم التسمية بذلك لكن المعتمد انه مكروه

69
00:23:12.600 --> 00:23:34.550
ومثل ذلك في الكراهة اقضى القضاة لكن بالنسبة لاقضى القضاة المعتمد فيه الحرمة فقاضي القضاة مكروه اما اقضى القضاة فهذا محرم واول من سمي آآ بذلك او اول من اطلق عليه ذلك كما يقولون هو ابو يوسف

70
00:23:34.950 --> 00:23:54.800
ولم ينكره احد قاضي القضاة هو اول من آآ يعني تسمى به هو ابو يوسف. ابو يوسف رحمه الله تعالى. ولم ينكره احد مع توفر الائمة في زمانه واول من آآ تسمى باقضى القضاة هو المواردي. واعترضه بعض اهل عصره

71
00:23:56.300 --> 00:24:13.100
قال الشيخ رحمه الله تعالى وحاكم الحكام يعني يحرم التسمية بحاكم الحكام وهذا فيه خلاف ايضا والمعتمد انه آآ ملحق بملك الملوك في الحرمة وبعض العلماء يرى انه مكروه. الحاقا بقاضي القضاة

72
00:24:14.400 --> 00:24:34.050
قال وكذا عبد النبي. يعني كذا يحرم التسمية بعبد النبي وهذا فيه ايهام التشريك اي ان النبي شريك لله سبحانه وتعالى في كونه له عبيد وما ذكر من التحريم هو معتمد ابن حجر

73
00:24:35.000 --> 00:24:55.500
واما معتمد الرمل رحمه الله فهذا جائز قال ومثله عبد النبي على ما قاله الاكثرون والاوجه جوازه لا سيما عند ارادة النسبة له صلى الله عليه وسلم طيب لو ان شخصا تسمى بذلك لو واحد اسمه عبدالنبي تسمى بذلك بالفعل خلاص

74
00:24:55.600 --> 00:25:16.200
صديق لنا مثلا او جار لنا تسمى بهذا الاسم بعبدالنبي هل يحرم علينا ان نقول يا عبد النبي لأ الامر بيختلف من التسمية والنداء بعد ذلك الكلام هنا عن التسمية ان يسمي ولده بعبدالنبي فهذا الذي جرى فيه الخلاف

75
00:25:16.300 --> 00:25:28.750
الذي فصلناه. من العلماء من يرى انه محرم كالشيخ ابن حجر. ومنهم من يرى انه جائز كشيخ الرملي رحمه الله تعالى. لكن بالنسبة للنداء يعني شخص زي ما قلنا صديق لنا فنناديه

76
00:25:28.800 --> 00:25:44.500
يا فلان يا عبد النبي فهذا لا شيء فيه هذا لا شيء فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على الصحابة انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب

77
00:25:45.100 --> 00:26:01.250
من اجل ان يستحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الرجوع مرة اخرى وقتال المشركين فالتسمية هذا هو محل الكلام آآ فيما آآ يذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال وجاري الله

78
00:26:01.850 --> 00:26:22.300
قال وجاري الله يعني يحرم التسمية بجار الله ومثله كذلك رفيق الله. لان هذا فيه ايهام التشريك وايضا يحرم التسمية بعبد الكعبة وعبدالحسن وعبد علي وكل ما فيه اضافة للعبودية لغير اسمائه كعبد العزى وعبد مناف

79
00:26:22.300 --> 00:26:42.900
وذلك لانه يوهم التشريك والشيخ الباجوري رحمه الله تعالى ايضا آآ ذكر ان التسمية بعبدالعاطي وعبد العال كل هذا ايضا من الامور المحرمة لان كلا منهما اعني العاطي او العال

80
00:26:43.350 --> 00:27:04.050
لم يرد من آآ اسمائه سبحانه وتعالى. فاسماء الله عز وجل توقيفية ولهذا آآ افتى الشيخ رحمه الله تعالى بحرمة التسمية بهذه الاسماء لانها لم ترد عن الله عز وجل

81
00:27:05.950 --> 00:27:24.400
وبعض الشافعية كذلك كان يفتي بان ما يقوله العوام عند حمل شيء ثقيل الشدة على الله او الحملة على الله ونحو ذلك كل هذا ايضا اه مما يحرم لان فيه نسبة امر لله سبحانه وتعالى

82
00:27:24.900 --> 00:27:44.700
ونحو ذلك مما يليه مما لم يرد عنه عز وجل ولم يثبت آآ هذا شيء عنه لكن لو قصد بذلك مسلا بالشدة على الله يعني ان الله سبحانه وتعالى يعين على هذا الشيء او ان هذا الامر الشديد ليس شديدا على الله سبحانه وتعالى

83
00:27:45.200 --> 00:28:06.950
وان الله سبحانه وتعالى سيعينه على هذا الامر فلا بأس بذلك والله تعالى اعلم قال الشيخ رحمه الله والتكني بابي القاسم يعني يحرم التكني بهذه الكنية لا يجوز ان يضع شخص هذه الكنية لشخص اخر. لا يكني احدا بابي القاسم. فهذا خاص

84
00:28:07.250 --> 00:28:26.800
بالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فنهاهم عن ذلك والاصل في النهي التحريم طب نفترض ان هذا الشخص اشتهر بذلك احنا بقى ما احد كناه بهذا الامر انما اشتهر بهذا

85
00:28:27.000 --> 00:28:44.750
بهذه الكنية فلا حرمة حينئذ ولهذا مثلا سنجد ان الشافعية او لما يتكلموا لما يتكلموا عن الشيخ الرافعي يقولون قال ابو القاسم الرافعي يبقى هنا انباء لانه اشتهر بذلك اشتهر بهذه الكنية

86
00:28:45.200 --> 00:29:04.050
اه لكن الشافعية لم يأتوا وآآ لم يضعوا هذه الكنية للرفع رحمه الله وانما اشتهر بها فاطلقوه عليها من باب الاشطار. زي ما اتكلمنا بالظبط عن عبد النبي احنا قلنا وضع الاسم هذا للمولود حرام. لا يجوز

87
00:29:04.300 --> 00:29:20.500
لكن لو اشتهر شخص بذلك فلا بأس حينئذ كما قال عليه الصلاة والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب قال الشيخ رحمه الله وسن ان يحلق رأسه ولو انثى في السابع

88
00:29:21.250 --> 00:29:40.150
وهذه ايضا مسألة تخفى على الناس من السنة ان يحلق رأس المولود مطلقا سواء كان ذكرا او انثى في اليوم السابع يبقى هنا عندنا الان سنن تسمية ثم الذبح ثم الحلق

89
00:29:40.850 --> 00:30:01.650
حتى ولو كان هذا المولود انثى قال الشيخ رحمه الله ويتصدق بزنته ذهبا او فضة يعني يسن ان يتصدق بوزن الشعر بعد ان يحلقه بذهب او فضة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة

90
00:30:01.900 --> 00:30:24.750
ان تزن شعر الحسين وتتصدق بوزنه فضة ففعلت ذلك فوجدته عادل درهما الا شيئا فوجدته عاد لا درهما الا شيئا طب انهي الافضل الذهب ولا الفضة اه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ زكريا الانصاري في شرحه على الروض

91
00:30:25.250 --> 00:30:44.050
قال ولا ريب ان الذهب افضل من الفضة لا ريب ان الذهب افضل من الفضة وان كان طبعا فاطمة رضي الله تعالى عنها تصدقت بالفضة لكن هذا محمول على انها كانت هي المتيسرة في هذا الوقت

92
00:30:44.600 --> 00:31:09.050
قال وان يؤذن وان يؤذن ويقرأ سورة الاخلاص واية واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بتأنيث الضمير ولو في الذكر في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى عقب الوضع يسن ان يقرأ سورة الاخلاص. يسن ان آآ يؤذن

93
00:31:09.600 --> 00:31:27.300
ولو من امرأة وروا من كافر فالسنة الاذان في اذن المولود وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم اذن في آآ اذن الحسين حين

94
00:31:27.350 --> 00:31:46.800
آآ ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها وهذا من باب آآ التفاؤل يعني واعلام هذا المولود بالتوحيد فيكون اول ما يقرع سمعه حينما قدم الى الدنيا هو التوحيد كما انه يلقن عند خروجه

95
00:31:47.050 --> 00:32:08.350
من الدنيا بالتوحيد ايضا وايضا في ذلك طرد للشيطان فانه يدبر عند سماع الاذان فانه يدبر عند سماع الاذان قال ويقرأ سورة الاخلاص يعني يسن ان يقرأ سورة الاخلاص جاء هذا في مسند ابي رازين انه صلى الله عليه وسلم قرأ في اذن مولود سورة الاخلاص

96
00:32:08.700 --> 00:32:34.500
والمراد بذلك الاذن اليمنى وآآ جاء ايضا عن بعض المشايخ وهذا كان يعني مشهورا عندهم عند الناس في بعض الازمنة انهم كانوا يقرأون انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر الى اخر السورة

97
00:32:34.650 --> 00:32:54.000
قالوا من قرأها في اذن مولود لم يقدر الله عليه زنا طول عمره ويقرأ كذلك هذه الاية اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم حتى ولو كان ذكرا حتى لو كان ذكرك

98
00:32:55.700 --> 00:33:19.600
طيب الضمير هنا سيرجع الى ماذا؟ سيرجع الضمير في اعيذها وذريتها على التسمية ولذلك قالوا هذا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الاية بتأويل ارادة التسمية. قال في في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى

99
00:33:21.950 --> 00:33:42.050
قال عقب الوضع يعني يؤذن ويقرأ ونحو ذلك كل هذا بعد الولادة قال وان يحنكه وان يحنكه رجل فامرأة من اهل الخير بتمر فحلو لم يمسه النار حين يولد. حين يولد

100
00:33:42.750 --> 00:34:02.050
ويسن ان يحنك المولود ذكرا كان او انثى لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بابن ابي طلحة حين ولد وآآ تمرات فلاكهن صلى الله عليه وسلم ثم فغرفاه هذا المولود ثم مجه فيه

101
00:34:02.850 --> 00:34:24.750
فجعل يتلمز فقال عليه الصلاة والسلام قال حب الانصار التمر وسماه عبدالله والتحنيك هو موضع فما الذي يوضع فيه التمر ويمضغ ويوضع بعد ذلك في فم الصبي علشان ينزل شيء من ذلك الى الجوف

102
00:34:25.800 --> 00:34:44.300
وقوله صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر يعني محبوب الانصار التمر فيسن التحنيك من رجل فامرأة من اهل الخير وهذا نستفيد منه ان الرجل اولى. اذا كان من اهل الخير فان لم يوجد فامرأة

103
00:34:44.800 --> 00:35:03.600
على ان تكون من اهل الخير والصلاح قال بتمر وفي معنى التمر رطب وهل يقدم التمر ولا الرطب؟ الاوجه كما في النهاية للشيخ الرملي رحمه الله هو تقديم الرتب على التمر. كما هو الحال بالنسبة للصوم

104
00:35:04.450 --> 00:35:25.400
وجاء مسل زلك ايضا في التحفة. قال فحلوا يعني اذا لم يوجد تمر فبشيء حلو لم يمسه النار زي مسلا الزبيب قال حين يولد يعني بعد ما يولد طيب ماذا يقدم؟ هل يقدم الاذان ولا يقدم التحنيك

105
00:35:25.750 --> 00:35:48.000
الاذان وما بعده مقدم على التحريك قال الشيخ رحمه الله ويقرأ عندها وهي تطلق اية الكرسي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام يعني يقرأ اية الكرسي وهذه الاية ان ربكم الله

106
00:35:48.150 --> 00:36:05.300
الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. تبارك الله رب العالمين الاية

107
00:36:05.550 --> 00:36:25.400
قال والمعوذتان والاكثار من دعاء الكرب. هذا طبعا بالنسبة للمرأة المرأة في حالة طلق يعني آآ بتخرج انفاسها وتخرج روحها مع كل آآ الم يأتيها في اثناء الطلق وينزل بها من الكرب

108
00:36:25.950 --> 00:36:46.850
ما لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى طبعا هذا كان قديما لكن الان الامر تغير مع طبعا تطور الطب العقاقير اللي المرأة بتاخدها ونحو ذلك الولادات القيصرية والبنج الى اخره

109
00:36:47.150 --> 00:37:01.800
صار الان الامر من ايسر ما يكون لكن قديما او الى زمن قريب مش قادما او يعني آآ كانت المرأة آآ في العادة تلد من غير تدخل جراحي او شيء

110
00:37:02.400 --> 00:37:26.700
فالطلق هذا امر من الصعوبة بمكان فمما يهون علي هذا الامر مثل هذه الايات وآآ دعاء الكرب فيسن للمرأة ان تقرأ وهي تطلق اية الكرسي وكذلك طبعا القراءة هنا لمن حضر كذلك. يعني مسلا او من حضر

111
00:37:26.900 --> 00:37:44.750
اه من النساء او حضر الزوج ويقرأ اية الكرسي او يقرأ ويقرأ كذلك ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض الى اخر الاية ويكثر من دعاء الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم

112
00:37:44.800 --> 00:38:00.400
لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الكريم ويكثر كذلك من دعاء يونس لا اله الا انت سبحانك

113
00:38:00.750 --> 00:38:20.650
اني كنت من الظالمين الى اخره وذكر العلماء ايضا اشياء معلومة بالتجربة ان هذه الاشياء ما عليهاش دليل شرعي لكن التجربة دلت على انها نافعة. من زلك فيما لو تعسر

114
00:38:21.000 --> 00:38:42.350
وضع الحمل فيكتب في اناء جديد اخرج ايها الولد من بطن ضيقة الى سعة هذه الدنيا اخرج بقدرة الله الذي جعلك في قرار مكين الى قدر معلوم لو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

115
00:38:42.450 --> 00:39:02.450
خاشعا متصدعا من خشية الله الى اخر الايات وكذلك يكتب آآ قول الله عز وجل وننزلنا القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ثم يمحى ما كتب هذا بماء وتشربه الحامل

116
00:39:02.550 --> 00:39:24.100
ويرش على وجهها منه. هذا بالتجربة وما ثبت بالتجربة من كونه نافعا لا بأس آآ به في هذه الحالة قال الشيخ رحمه الله قال شيخنا اما قراءة سورة الانعام الى ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين

117
00:39:24.150 --> 00:39:49.050
يوم يعق عن المولود فمن مبتدعات العوام الجهلة فينبغي الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما امكن قال فرع يسن لكل احد الادهان غبا والاكتحال بالاثميد وترا عند نومه. هذه بعض الاشياء المسنونة

118
00:39:49.250 --> 00:40:03.150
الا الشيخ رحمه الله اراد ان يختم بها هذا المبحث آآ نتكلم عنها سريعا وبعدين نتوقف عند كلام الشيخ رحمه الله عن احكام الذبح آآ من السنة لكل احد الادهان غبا

119
00:40:03.700 --> 00:40:28.550
ومعنى الغب يعني ورد يوم وظمأ يوم بمعنى انه يفعل ذلك على فترات وليس على سبيل الاستمرار يدهن احيانا ويترك الادهان احيانا يدهن احيانا ويترك الادهان احيانا وهذا بحسب الحاجة

120
00:40:28.750 --> 00:40:43.550
وذلك لخبر الترمذي عن عبدالله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الادهان الا غبا وآآ جاء عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته

121
00:40:43.900 --> 00:40:59.550
وهذا محمول على انه كان آآ في وقت بعد وقت ومما يسن كذلك الاكتحال بالاثميد. يعني يسن الاكتحال بالاثم وهذا لما جاء في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالاثم

122
00:40:59.700 --> 00:41:21.200
فانه يجلو البصر وينبت الشعر والمقصود بالشعر هنا يعني شعر الايه؟ شعر الجفون شعر الجفون اللي هو الرموش يعني وهذا الشعر اذا نبت وآآ صار ثقيلا فهذا علامة او هذا مما فيه جمال بلا شك

123
00:41:21.400 --> 00:41:42.800
قال الشيخ رحمه الله وترا عند نومه يعني اذا اكتحل بالاثم فانه يكتحل وترا وذلك لما جاء في سنن ابي داوود باسناد جيد من اكتحل فليوتر واختلفوا في قوله فليوتر. فقيل يكتحل في اليمنى ثلاثا

124
00:41:43.150 --> 00:41:59.950
وفي اليسرى مرتين فيكون المجموع وترا لكن الاصح انه يكتحل في كل عين ثلاثا وهذا لما جاء في الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة

125
00:42:00.000 --> 00:42:21.000
يكتحل منها في كل عين ثلاثا وهذا المراد بالوتر في الاكتحال قال وخاطبوا شاي برأسه ولحيته بحمرة او صفرة لو ظهر الشيب في الرأس او ظهر الشيب في اللحية. فيستحب خطب هذا الشيب بحمرة

126
00:42:21.700 --> 00:42:42.200
او بسفرة لا بسواد. اما بالسواد فهذا حرام ان كان لغير ارهاب العدو في الجهاد وذلك لخبر ابي داود وابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايضا قال رسوله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخطبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام

127
00:42:42.750 --> 00:43:00.350
لا يريحون رائحة الجنة فهذا حرام اللي هو الصبغة بالسواد هذا حرام. اما تغيير الشايب الحمرة او بالصفرة فهذا مسنون وقال الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على منهاج

128
00:43:00.400 --> 00:43:16.750
قال نعم يجوز للمرأة ذلك باذن زوجها او سيدها لان لها غرضا في تزيينها به يعني المرأة لو ارادت ان تصبغ بالسواد. ينفع؟ اه ينفع لو كانت مزوجة باذن الزوجة

129
00:43:17.400 --> 00:43:36.050
لو كانت مزوجة باذن الزوج فهذا لا بأس به قال ويحرم حلق لحيته وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى هذا اختيار للشيخ وهو تحريم حلق اللحية وبه قال جمهور العلماء

130
00:43:37.000 --> 00:43:58.750
لكن المعتمد عند الشافعية وبه آآ قال الغزالي وشيخ الاسلام وابن حجر في التحفة والرمل وبه قال كذلك الخطيب وغيرهم المعتمد في ذلك الكراهة وفي التحفة قال فرع ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروها

131
00:43:59.100 --> 00:44:29.400
منها نتفها وحلقها فالكلام هنا عن الايه؟ عن الحلق. اما بالنسبة للاخذ اما بالنسبة للاخذ فالاخذ آآ مخالف للحلق الحلق اللي هو الازالة بالكلية اما الاخز فجاء في آآ صحيح ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها

132
00:44:30.850 --> 00:44:49.250
وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد عن القبضة  لكن ثبت في الصحيحين الامر بتوفير اللحية يعني بعدم اخذ شيء منها وهذا هو المقدم

133
00:44:50.250 --> 00:45:11.150
لانه اصح ويمكن حمل الاول على انه لبيان ان الامر بالتوفير انما هو للندب والاستحباب وهذا اقرب وهذا اقرب من ان يحمل على ما اذا زاد انتشارها وزاد يعني آآ شعر اللحية على المعهود

134
00:45:12.250 --> 00:45:34.750
باعتبار ان ظاهر كلام الائمة ظاهر كلام الشافعية كراهة الاخذ من اللحية مطلقا فاذا عندنا الان مراتب المرتبة الاولى وهو الكراهة والكراهة في حق من آآ ازال لحيته تماما وهذا على المعتمد واختار بعض العلماء

135
00:45:35.200 --> 00:45:56.600
التحريم وهذا هو قال به جمهور اهل العلم خلافا للشافعية المرتبة الثانية وهو الاخذ وهو الاخز عما من الطول او عرض اللحية كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وآآ ثبت ايضا عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

136
00:45:57.250 --> 00:46:21.800
والاولى والافضل هو عدم الاخذ مطلقا الاولى والافضل هو عدم الاخذ مطلقا قال الشيخ رحمه الله تعالى وخطب يدي الرجل ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهما يعني يحرم ان يخطب الرجل

137
00:46:22.150 --> 00:46:38.750
آآ يديه ورجليه بحناء ليه؟ لان هذا فيه تشبه بالنساء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ومحله محل التحريم اذا لم يكن هناك عذر

138
00:46:39.500 --> 00:46:56.700
اما لو كان لعذر من الاعذار الاستشفاء فهذا لا حرمة فيه ولا كراهة وقال الرملي رحمه الله في شرحه على المنهاج وخطاب اليدين والرجلين بالحناء للرجل والخنسى حرام بلا عذر

139
00:46:57.100 --> 00:47:14.750
قال الشيخ خلافا لجمع فيهما يعني خلافا لجمع في حرمة حلق اللحية وفي الخضاب. فقالوا لا يحرمان بل يكرهان فقط قال وبحث الاذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر

140
00:47:15.350 --> 00:47:38.650
وبحث الازرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره انه مباح قال ويسن الخطب للمفترشة ويكره للخلية المفترشة يعني المرأة المزوجة تحت زوج او تحت سيد يسن لها الخطب

141
00:47:39.850 --> 00:47:54.500
اما اذا كانت خلية يعني ليست تحت زوج او سيد فهذا مكروه في حقها يبقى اذا عند الان الحناء للرجل هذا حرام. بلا عذر اما بالنسبة للمرأة فهذا فيه تفصيل

142
00:47:55.750 --> 00:48:14.200
فان كان هذا الخطاب للمرأة من اجل الاحرام فانه مستحب لها مطلقا سواء كانت مزوجة او غير مزوجة شابة او عجوزة واما اذا اغتضبت واذا اقتضبت فانها تعم اليدين بهذا الخضاب

143
00:48:15.250 --> 00:48:39.350
اما المرأة المحدة فيحرم عليها الخطاب والخنثى كالرجل وآآ غير المحرمة فلو كانت هذه المرأة خلية يعني لا زوج لها فهذا مكروه واما ان كانت هذه المرأة مزوجة فهذا مسنون

144
00:48:39.650 --> 00:48:58.600
فهذا مسنون طيب ما حكم النقش؟ نقش الحناء او تسويد وتطريف الاصابع كما يحصل من بعض النساء هذا ايضا يفرق فيه بين المرأة المزوجة فيجوز لها ذلك باذن الزوج. واما المرأة الخلية

145
00:48:58.950 --> 00:49:23.700
فيحرم عليها ذلك لما فيه من تدليس تحمير الوجنة تحميل الخدود بوسائل مسلا الزينة المعروفة المكياج ونحو ذلك. المرأة لو كانت غير مزوجة فيحرم عليها ذلك وايضا بالنسبة  لا شالت توضع على الازافر هذا ايضا حرام

146
00:49:23.900 --> 00:49:48.000
اذا كانت غير مزوجة اما المزوجة فيجوز لها ذلك باذن الزوجة قال رحمه الله تعالى ويحرم وشر الاسنان ووصل الشعر بشعر نجس او شعر ادمي وربطه به لا بخيوط الحرير او الصوف. يحرم وشر الاسنان ووشر الاسنان يعني تحديد الاسنان

147
00:49:48.100 --> 00:50:09.550
تفليج الاسنان بمبرد ونحوه من اجل التحسين ويحرم كذلك وصل الشعر جاء في حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآآ الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر اخر لنفسها او لغيرها

148
00:50:10.550 --> 00:50:29.650
ولا الواصلة ايضا او المستوصلة هي التي تطلب ان يفعل بها الوصل واما بالنسبة للواشمة فهي التي تغرز الابرة في الجسد ثم آآ اعتذر عليه كحلا من اجل ان يخضر

149
00:50:30.000 --> 00:50:49.850
والمستوشمة هي التي تطلب ان يفعل بها ذلك لكن ننتبه بقى لهذه المسألة لانها ايضا مهمة. لما نقول الان يحرم الوصل. ما المربي الوصل المحرم الوصل المحرم هو ان تصل شعرها بشعر نجس

150
00:50:50.500 --> 00:51:08.000
لان هذا فيه ملابسة للنجاسة لغير ضرورة هذه صورة او تصل شعرها بشعر ادمي لان شعر الادمي محترم وهذا حرام مطلقا سواء كانت خلية او مزوجة. اذن لها الزوج او لم يأذن

151
00:51:09.500 --> 00:51:29.200
واضح الان قال وربطه به لا بخيوط الحرير او الصوف. يبقى الان الوصل الاصل فيه انه حرام وصورته ان تصل المرأة شعرها بشعر نجس. هذه صورة صورة اخرى ان تصل شعرها بشعر ادمي

152
00:51:29.300 --> 00:51:46.300
هذا ايضا حرام هذا ايضا حرام طيب لو انها وصلت شعرها بشعر صناعي او شعر من حرير او شعر من صوف فلا يحرم عليها ذلك اذا كانت مزوجة باذن زوجها

153
00:51:47.050 --> 00:52:03.100
يبقى المرأة لو عايزة تحط شعر ها على شعرها تصل شعرها بشعر اخر وكانت متزوجة فانه يجوز لها ذلك بازن الزوج. بشرط ان يكون هذا الشعر الصناعي او من صوف او من حرير لا يكون شعرا لادمي

154
00:52:03.600 --> 00:52:22.450
ولا يكون شعرا نجسا فالطاهر من غير ادمي لذات حليل اذن فيه هذا الحليل لا يحرم الوصل به قال الشيخ لا بخيوط الحرير او الصوف يعني لا يحرم الوصل بذلك

155
00:52:22.650 --> 00:52:40.650
قال ويستحب ان يكف الصبيان اول ساعة من الليل وهذا لخبر مسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم

156
00:52:42.300 --> 00:52:57.150
يعني الصبيان اذا جاء اول الليل الصبيان اذا جاء اول الليل اه وكانوا مسلا في الشوارع او في الطرقات من اجل اللعب الى اخره فالسنة ان هم آآ يكفوا عن هذا اللعب

157
00:52:58.050 --> 00:53:14.300
يدخلوا الى البيت تغلق الابواب تغلق الشبابيك لان الشياطين تنتشر في هذا الوقت فاذا ذهب ساعة من الليل يعني بعض الليل فخلوهم يعني اتركوهم اذا ارادوا ذلك قال الشيخ رحمه الله

158
00:53:14.600 --> 00:53:39.500
وان يغطي الاواني ولو بنحو عود يعرض عليها فالسنة ايضا اللي هو آآ يغطي الاواني ما ما لا يترك شيئا من الاواني مفتوحا يعني بلا غطاء وايضا لو في مسلا شيء يحتاج الى آآ زي مسلا زجاجات يحتاج الى غطاء ايضا يغطي هذه الزجاجات ولا يتركها هكذا

159
00:53:42.500 --> 00:53:55.600
طب ايه الفائدة من تغطية الاواني ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان الشيطان لا يحل قاء ولا يكشف اناء

160
00:53:56.600 --> 00:54:15.650
وايضا جاء في رواية لمسلم وهذه فائدة اخرى آآ جاء في رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء

161
00:54:16.300 --> 00:54:34.300
في ليلة من السنة ينزل في هذه الليلة وباء من السماء ما فيش اي اواني او اي شيء من الاواني غير مغطى الا ونزل فيه هذا الوباء ولهذا اه كان من الافضل

162
00:54:34.500 --> 00:54:52.750
تغطية الاواني ما تسيبش حاجة من الاواني مفتوحة او من غير غطاء من غير غطاء ما تسيبش حاجة مسلا من الزجاجات على نفس هيئة من غير غطاء يسن ان آآ اذا جاء الليل ان آآ تغلق هذه الاشياء. وايضا هذا فيه صيانة

163
00:54:52.850 --> 00:55:11.750
عن النجاسة فقال الشيخ رحمه الله وان يغلق وان يغلق الابواب مسميا مسميا الله تبارك وتعالى فيهما وان يطفئ المصابيح عند النوم وان يطفئ المصابيح عند النوم. هذا ايضا من جملة المستحبات

164
00:55:11.900 --> 00:55:30.700
يغلق الاواني ويسمي الله سبحانه وتعالى. يغلق الابواب اذا دخل الليل ايضا ويسمي الله سبحانه وتعالى. يطفئ المصابيح عند النوم وخصوصا اذا كانت هذه المصابيح المصابيح القديمة اللي هي فيها نار ونحو ذلك

165
00:55:30.950 --> 00:55:51.450
لان اه ربما جاءت الفأرة آآ او قضت على اهل هذا البيت نارا اما لو كانت هذه القناديل او هذه المصابيح زي مسلا مصابيح الموجودة في البيوتات الان فلا بأس بعدم اطفائها لانتفاء العلة

166
00:55:51.600 --> 00:56:04.900
فالنبي صلى الله عليه وسلم انما امر باطفاء المصابيح عند النوم لانها كانت في القديم مصنوعة من النار زي لمبة الجاز لو تفتكروها ايام زمان فعبار عن نار والقناديل نفس الكلام

167
00:56:05.200 --> 00:56:20.550
فممكن تأتي الفقرة وبعدين آآ توقع هذه المصابيح تشتعل النار في المنزل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على اطفاء هذه المصابيح عند النوم. لكن طبعا لو كان الامر مختلف زي هذه الازمنة

168
00:56:20.800 --> 00:56:46.700
فلا بأس بترك بعض المصابيح خصوصا مسلا ان في بعض الاطفال بيخافون النوم آآ في الزلام وما شابه فنحتاج الى ايقاد المصابيح فلا بأس حينئذ فلا بأس حينئذ طيب آآ قال بعد ذلك واعلم ان ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم الى اخره

169
00:56:46.800 --> 00:57:04.850
آآ الشيخ رحمه الله شرع الان في الكلام عن آآ احكام المتعلقة بالذبائح والصيد ان شاء الله هنتكلم عنها في الدرس القادم ويتوقفون ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

170
00:57:05.050 --> 00:57:23.050
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين