يعني الصبيان اذا جاء اول الليل الصبيان اذا جاء اول الليل اه وكانوا مسلا في الشوارع او في الطرقات من اجل اللعب الى اخره فالسنة ان هم آآ يكفوا عن هذا اللعب هذا ايضا حرام هذا ايضا حرام طيب لو انها وصلت شعرها بشعر صناعي او شعر من حرير او شعر من صوف فلا يحرم عليها ذلك اذا كانت مزوجة باذن زوجها لم يرد من آآ اسمائه سبحانه وتعالى. فاسماء الله عز وجل توقيفية ولهذا آآ افتى الشيخ رحمه الله تعالى بحرمة التسمية بهذه الاسماء لانها لم ترد عن الله عز وجل قال عقب الوضع يعني يؤذن ويقرأ ونحو ذلك كل هذا بعد الولادة قال وان يحنكه وان يحنكه رجل فامرأة من اهل الخير بتمر فحلو لم يمسه النار حين يولد. حين يولد تندب لمن تلزمه نفقة فرعه ان يعق عنه من وضع الى بلوغه وهي كضحية ولا يكسر عظم والتصدق بمطبوخ يبعثه الى الفقراء احب من ندائهم اليها ومن التصدق نيئا وان يذبح سابع ولادته ويسمي فيه وان مات قبله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الثالث عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين اما الليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في التتمة التي تكلم الشيخ رحمه الله تعالى فيها عن الهدي وتكلم فيها ايضا عن الاضاحي وآآ تكلم فيها ايضا عن العقيقة واحكام الذبح وكذلك النذر وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن الامرين الاوليين وهو ما يتعلق بالهدي وقلنا الهدي مستحب لقاصد مكة مطلقا سواء كان آآ قاصدا مكة بحج او بعمرة او بغير ذلك وكذلك الحال بالنسبة للاضحية فهي ايضا سنة على الكفاية وفصلنا فيها ايضا القول فيما مضى وعرفنا متى تكون سنة على العين ومتى تكون سنة على الكفاية ومتى تجب الاضحية وما يجب فيها وما آآ يستحب فيها ايضا. الشيخ رحمه الله تعالى فرغ من ذلك كله. فقال بعد ذلك بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح العقيقة في اللغة اصلها مشتقة من العق. والعق هو القطع والاصل في العقيقة انها تطلق على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين يولد وآآ الشاة التي تذبح عن المولود تسمى بالعقيقة لانها يكون معها لان معها يكون حلق الشعر بالنسبة المولود ولهذا جاء في الحديث قال اميطوا عنه الاذى. والاذى يعني الشعر الذي يحلق عن هذا المولود حين يولد والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر بالعقيقة وامر كذلك بالتسمية وامر كذلك باماطة الاذى يعني الشعر الذي يكون على رأس المولود. فسميت الشاه التي تذبح عن هذا المولود بالعقيقة من باب تسمية الشيء باسم ما كان معه من باب تسمية الشيء باسم ما كان معه واما العقيقة في الشرع فهي ما يذبح لاجل المولود عند الولادة وحلق شعره وتسمى بالعقيقة والافضل ان تسمى بالذبيحة كان يكره هذا الاسم لانه من العقل وان كان طبعا كمعنى شرعي ليس فيها شيء بل هي مستحبة كما سنعرف ان شاء الله دل على مشروعية العقيقة ما جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام والحسن والحسين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبط هو ابن البنت واما الحفيد فهو ابن الابن فالنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن وعق كذلك عن الحسين. كثير من الناس بيزن ان الحسن والحسين توأم وليس الامر كذلك الحسن رضي الله تعالى عنه اكبر سنا من الحسين والحسن هو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وذلك لما تولى امر الخلافة بعد مقتل ابيه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ثم انه بعد ذلك تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه من اجل ان يحقن دماء المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. اما الحسين رضي الله تعالى عنه فهو الاخ الاصغر للحسد والحسين رضي الله تعالى عنه مات آآ شهيدا وهو سيد الشهداء وهو والحسن ريحانة شباب اهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل يعني ان الحسن رضي الله عنه لما ولد عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم والحسين كذلك لما ولد عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على مشروعية العقيقة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية. كذلك هذه العقيقة فيها اظهار السرور بمجيء الولد وفيه كذلك شكر لله سبحانه وتعالى على انه خلق الله على ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الولد سالما وفي هذه العقيقة ايضا تقديم للطعام للاهل والاقارب والجيران والمساكين في هذه العقيقة كذلك اشاعة النسب. اشاعة نسب هذا الولد من ابيه ولهذا كانت هذه العقيقة معروفة عند العرب قبل الاسلام فلما جاء الاسلام اقر هذه العقيقة وامر بها والعقيقة سنة ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه ان يعق عنه فهي مسنونة وهي من جملة السنن المؤكدة وجاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة وقال عليه الصلاة والسلام لا احب العقوق من ولد له ولد من التخيير التخيير الذي ينافي الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول من ولد له ولد فاحب ان ينسك له فليفعل. فاحب فعلق الامر اذا على المحبة وعلى الارادة فدل على انها لا تجب وايضا يدل على ذلك ان العقيقة اراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم يجب كالاضحية تماما السنة في العقيقة ان يذبح عن الغلام شاتان ويذبح عن الجارية شاة وذلك ايضا لما جاء من حديث ام كرز قالت سألت رسول الله فاحب ان ينسك له فليفعل فهذا الحديث يستدل به على امرين. الامر الاول على مشروعية العقيقة الامر الثاني على ان هذه العقيقة مستحبة وليست بواجبة طيب من اين اتينا بالاستحباب؟ اتينا بالاستحباب قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة فدل هذا على التفريق بين او بين الذكر وبين الانثى يجوز ان يذبح عن كل واحد شاة جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا. يعني هذا كبش وهذا عق عنه كذلك بكبش فشيخنا بيقول ويندب لمال تلزمه نفقة فرعه يعني بعد ما بين ان حكم العقيقة هو الاستحباب بين ان هذا الاستحباب انما يكون في حق ولي المولود الذي ينفق على هذا المولود ولهذا ثمن هذه العقيقة يكون من الولي لا من مال المولود واما الحديث السابق حديث اللي هو عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين فالمراد بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اباهما بذلك امر اباهما علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امره بذلك او انه صلى الله عليه وسلم اعطى عليا ما يعق به عن ولديه او ان الابوين كانا معسرين عن هذه العقيقة بمعنى ان الشخص لو ولد له توأم يبقى يجب عليه عقيقتان ولا يكفي واحدة عنهما وكذلك لو ولد له مولود ومات حتى ولو كان قبل اليوم السابع ايضا تستحب هذه العقيقة وهذا سيأتي من كلام الشيخ. فقال الشيخ هنا ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه ان اوقى عنه من وضع الى بلوغ وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن ووقت العقيقة فوقت العقيقة يبدأ بعد انفصال المولود عن امه. ويستمر وقته الى البلوغ يبدأ وقت العقيقة بعد انفصال المولود عن امه ويستمر الوقت الى البلوغ ويسقط الطلب عن الولي زي الاب ونحو ذلك بعد ان يبلغ هذا هذا الولد طيب هذا الولد الذي لم يعق عنه ابوه مثلا حتى بلغ الان هل قد عق عن نفسه بعد النبوة وهذا الحديث ضعفه النووي رحمه الله تعالى والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى انه حديث حسن. لكن على كل حال لو انه فاته ذلك امر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه وامر بالعقل هو الذبح طيب لو انه سمى قبل السابع او بعد السابع لا بأس بذلك وذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في اذكاره ان السنة حالة صغر ولم يعق عنه احد فله ان يتدارك ذلك ولو بعد البلوغ وآآ السنة ان تكون العقيقة في اليوم السابع السنة ان تكون هذه العقيقة في اليوم السابع. ولما نقول في اليوم السابع يعني من حين الولادة. ولازم هنا ننتبه لمسألة مهمة يحسب اليوم الذي ولد فيه طب نفترض انه ولد بعد الغروب يبقى نقول يحسب من اليوم التالي يحسب من اليوم التالي. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى وايضا في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه يبقى هنا هنلاحز النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتا الافضل ان يعق عن هذا المولود فيه. وهو في اليوم السابع من ولادته. طب نفترض ان الولي ذبح عن هذا المولود فكانتا من نفقة الجد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا توجيه العلماء لهذا الحديث على هذا النهو ولو تعدد الاولاد هل تتعدد العقيقة؟ قالوا نعم تتعدد العقيقة بتعدد الاولاد يعوق عن نفسه؟ قالوا نعم. لو لو انه بلغ ولم يعق عنه ابوه فله في هذه الحالة ان يعق عن نفسه بعد البلوغ تداركا لما فات وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الان احنا بنقول وقت العقيقة بيكون في اليوم السابع من الولادة طيب يعني ايه من الولادة؟ يعني يحسب يوم الولادة وهذا اذا ولد قبل الغروب لو ولد هذا المولود قبل الغلو قبل الغروب قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك. احنا اتفقنا الان ان وقت العقيقة بعد انفصال المولود عن امه الى وقت البلوغ فحتى ولو كان قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع فهذا مجزئ. واصاب بذلك اصل السنة. وان كان الافضل والاولى ان يكون في اليوم كما جاء في هذا الحديث وآآ قد وجد السبب ولهذا شرع الفعل قال الشيخ رحمه الله قال وهي كضحية وهي كضحية يعني هذه العقيقة كالاضحية في الاحكام كالاضحية في الاحكام يعني في معظم الاحكام من حيث الجنس ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب ومن حيث النية ومن حيث الاكل والتصدق والاهداء ومن حيث التعيين بالنذر او بالجعل كان قال مثلا لله علي ان اعق بهذه الشاة او قال جعلت هذه عقيقة عن ولدي وهنا تتعين في ذلك وحينئذ لا يجوز له ان يأكل منها رأسا فحنجد ان العقيقة تشارك الاضحية في معظم الاحكام. لكن هناك بعض الاحكام تفارق فيه العقيقة الاضحية. ومن ذلك انه لا يجب اعطاء الفقراء منها قادرة متمول قدر متمول نيئا وايضا اذا اهدى منها شيئا للغني ملكه وايضا لا تتقيد بوقت بخلاف الاضحية بخلاف الاضحية في جميع ذلك. واحكام الاضحية من حيث اهداء الغني والتملك وجوب اعطاء الفقراء الى اخر ذلك تكلمنا عنه فيما مضى. قال الشيخ رحمه الله ولا يكسر عظم يعني يندب الا يكسر عظم العقيقة ما امكن. واحنا اتفقنا ان العقيقة عبارة عن ايه عبارة عن ما يذبح عن المولود فيستحب الا يكسر عظمها ما امكن سواء العاق الذي ذبح يعني اللي هو الولي او الاكل وهذا من باب التفاؤل بسلامة اعضاء الولد فلو فعل ذلك لو كسر عظما فلا يكره لكنه خالف الاولى لكنه خالف الاولى قال الشيخ رحمه الله والتصدق بمطبوخ يبعثه الى الفقراء احب من ندائهم اليها ومن التصدق نيئا التصدق بمطبوخ يبعثه يعني يرسله الى هؤلاء الفقراء افضل من ان يدعوا الفقراء عنده في البيت من اجل ان يطعموا من هذه العقيقة يبقى الافضل يرسل الى الفقراء بالعقيقة وهي مطبوخة هذا افضل من ان يدعو هؤلاء الفقراء اليها وهذا الذي يحصل من عامة الناس وان كان فالاولى ان هو يبعث الى الفقراء وهذا افضل ايضا من ان يتصدق بالعقيقة نيئا هذا افضل من ان يتصدق بالعقيقة نيئا ودل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت ان هذا هو السنة ان هذا هو السنة قال الشيخ رحمه الله وان يذبح سابع ولادته ويسمى فيه وان مات قبله ويسمى فيه يعني يندب ان يسمى في يوم السابع لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاحاديث التي ذكرناها انفا تسمية اما يوم السابع واما يوم الولادة واستدل على ذلك باخبار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ البيجوري رحمه الله الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى ذكر ان البخاري حمل اخبارا يوم الولادة على من لم يرد العق واما اخبار اليوم السابع على من اراد العق قال وهذا جمع لطيف كما لا يخفى على كل من له فهم منيف وهذه التسمية هل هي من حق الوالد ولا من حق الوالدة التسمية من حق الوالد التسمية من حق الوالد حتى وان لم تجب عليه نفقة هذا الولد لكونه فقيرا الا انه من حقي لان هذا الولد ينسب اليه لا ينسب الى امه فهو من حقه وينبغي ايضا ان تكون التسمية قبل العقل فيسمي ولده في اليوم السابع ثم يعق عنه ايضا بعد ذلك في نفس اليوم على التفصيل الذي ذكرناه. شيخ بيقول هنا وان مات قبله. يعني حتى وان مات المولود قبل السابع فانه يسن ان يسمى ويسن كذلك ان آآ يعق والده او وليه عنه قال الشيخ رحمه الله بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح وهذا جاء في الخبر والشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الرملي في النهاية قال فان لم يعلم له ذكورا ولا انوثة سمي باسم يصلح لهما كطلحة وهند يعني لو كان هذا السقط لا يعلم هل هو ذكر ولا انثى فيسمى باسم يحتمل الذكور والانوثة قال رحمه الله تعالى وافضل الاسماء عبدالله وعبدالرحمن. جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عبدالله وعبدالرحمن وهذا الحديث رواه الامام مسلم فافضل الاسماء عبدالله وعبدالرحمن لما فيها من التعبد لله سبحانه وتعالى ومثل ذلك ما اضيف بالعبودية لاسم من اسماء الله زي عبدالرحيم عبدالخالق عبدالرازق فهذه ايضا مما تستحب في الاسماء قال الشيخ ولا يكره اسم نبي او ملك يعني لا تكره التسمية باسم من اسماء الانبياء زي موسى او عيسى عليهما السلام او باسم من اسماء الملائكة كجبريل قال بل جاء في التسمية بمحمد فضائل علية فضائل عليا آآ احاديث وردت في ذلك لا تخلو من ضعف لكن يمكن ان يستأنس بها في هذا الباب منها ما جاء عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا كان هو ومولوده في الجنة يعني هذا الحديث قال العجوني في كشف الخفاء رواه ابن عساكر عن ابي امامة رفعه. قال السيوطي في مختصر. قال السيوطي في مختصر الموضوعات هذا امثل حديث ورد في هذا الباب واسناده حسن وذكر اسيوطي ايضا في اللقالق المصنوعة في الاحاديث الموضوعة. وذكره ابن القيم في كتاب المنار المنيف على كل يعني جاءت احاديث في مثل ذلك والتسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم من التسمية باشرف الانبياء وافضل الانبياء على الاطلاق وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبعض العلماء كان يرى وقاضي القضاة وحاكم الحكام وكذا عبد النبي وجار الله والتكني بابي القاسم يحرم التسمية بمال الملوك لانه لا يصلح لغير الله تعالى ومثل ذلك شاه شاه بالفارسية وكذلك قاضي القضاة فيحرم التسمية بذلك لكن المعتمد انه مكروه ومثل ذلك في الكراهة اقضى القضاة لكن بالنسبة لاقضى القضاة المعتمد فيه الحرمة فقاضي القضاة مكروه اما اقضى القضاة فهذا محرم واول من سمي آآ بذلك او اول من اطلق عليه ذلك كما يقولون هو ابو يوسف ولم ينكره احد قاضي القضاة هو اول من آآ يعني تسمى به هو ابو يوسف. ابو يوسف رحمه الله تعالى. ولم ينكره احد مع توفر الائمة في زمانه واول من آآ تسمى باقضى القضاة هو المواردي. واعترضه بعض اهل عصره قال الشيخ رحمه الله تعالى وحاكم الحكام يعني يحرم التسمية بحاكم الحكام وهذا فيه خلاف ايضا والمعتمد انه آآ ملحق بملك الملوك في الحرمة وبعض العلماء يرى انه مكروه. الحاقا بقاضي القضاة قال وكذا عبد النبي. يعني كذا يحرم التسمية بعبد النبي وهذا فيه ايهام التشريك اي ان النبي شريك لله سبحانه وتعالى في كونه له عبيد وما ذكر من التحريم هو معتمد ابن حجر واما معتمد الرمل رحمه الله فهذا جائز قال ومثله عبد النبي على ما قاله الاكثرون والاوجه جوازه لا سيما عند ارادة النسبة له صلى الله عليه وسلم طيب لو ان شخصا تسمى بذلك لو واحد اسمه عبدالنبي تسمى بذلك بالفعل خلاص صديق لنا مثلا او جار لنا تسمى بهذا الاسم بعبدالنبي هل يحرم علينا ان نقول يا عبد النبي لأ الامر بيختلف من التسمية والنداء بعد ذلك الكلام هنا عن التسمية ان يسمي ولده بعبدالنبي فهذا الذي جرى فيه الخلاف الذي فصلناه. من العلماء من يرى انه محرم كالشيخ ابن حجر. ومنهم من يرى انه جائز كشيخ الرملي رحمه الله تعالى. لكن بالنسبة للنداء يعني شخص زي ما قلنا صديق لنا فنناديه يا فلان يا عبد النبي فهذا لا شيء فيه هذا لا شيء فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على الصحابة انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب من اجل ان يستحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الرجوع مرة اخرى وقتال المشركين فالتسمية هذا هو محل الكلام آآ فيما آآ يذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال وجاري الله قال وجاري الله يعني يحرم التسمية بجار الله ومثله كذلك رفيق الله. لان هذا فيه ايهام التشريك وايضا يحرم التسمية بعبد الكعبة وعبدالحسن وعبد علي وكل ما فيه اضافة للعبودية لغير اسمائه كعبد العزى وعبد مناف وذلك لانه يوهم التشريك والشيخ الباجوري رحمه الله تعالى ايضا آآ ذكر ان التسمية بعبدالعاطي وعبد العال كل هذا ايضا من الامور المحرمة لان كلا منهما اعني العاطي او العال وبعض الشافعية كذلك كان يفتي بان ما يقوله العوام عند حمل شيء ثقيل الشدة على الله او الحملة على الله ونحو ذلك كل هذا ايضا اه مما يحرم لان فيه نسبة امر لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما يليه مما لم يرد عنه عز وجل ولم يثبت آآ هذا شيء عنه لكن لو قصد بذلك مسلا بالشدة على الله يعني ان الله سبحانه وتعالى يعين على هذا الشيء او ان هذا الامر الشديد ليس شديدا على الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى سيعينه على هذا الامر فلا بأس بذلك والله تعالى اعلم قال الشيخ رحمه الله والتكني بابي القاسم يعني يحرم التكني بهذه الكنية لا يجوز ان يضع شخص هذه الكنية لشخص اخر. لا يكني احدا بابي القاسم. فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فنهاهم عن ذلك والاصل في النهي التحريم طب نفترض ان هذا الشخص اشتهر بذلك احنا بقى ما احد كناه بهذا الامر انما اشتهر بهذا بهذه الكنية فلا حرمة حينئذ ولهذا مثلا سنجد ان الشافعية او لما يتكلموا لما يتكلموا عن الشيخ الرافعي يقولون قال ابو القاسم الرافعي يبقى هنا انباء لانه اشتهر بذلك اشتهر بهذه الكنية اه لكن الشافعية لم يأتوا وآآ لم يضعوا هذه الكنية للرفع رحمه الله وانما اشتهر بها فاطلقوه عليها من باب الاشطار. زي ما اتكلمنا بالظبط عن عبد النبي احنا قلنا وضع الاسم هذا للمولود حرام. لا يجوز لكن لو اشتهر شخص بذلك فلا بأس حينئذ كما قال عليه الصلاة والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب قال الشيخ رحمه الله وسن ان يحلق رأسه ولو انثى في السابع وهذه ايضا مسألة تخفى على الناس من السنة ان يحلق رأس المولود مطلقا سواء كان ذكرا او انثى في اليوم السابع يبقى هنا عندنا الان سنن تسمية ثم الذبح ثم الحلق حتى ولو كان هذا المولود انثى قال الشيخ رحمه الله ويتصدق بزنته ذهبا او فضة يعني يسن ان يتصدق بوزن الشعر بعد ان يحلقه بذهب او فضة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة ان تزن شعر الحسين وتتصدق بوزنه فضة ففعلت ذلك فوجدته عادل درهما الا شيئا فوجدته عاد لا درهما الا شيئا طب انهي الافضل الذهب ولا الفضة اه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ زكريا الانصاري في شرحه على الروض قال ولا ريب ان الذهب افضل من الفضة لا ريب ان الذهب افضل من الفضة وان كان طبعا فاطمة رضي الله تعالى عنها تصدقت بالفضة لكن هذا محمول على انها كانت هي المتيسرة في هذا الوقت اني كنت من الظالمين الى اخره وذكر العلماء ايضا اشياء معلومة بالتجربة ان هذه الاشياء ما عليهاش دليل شرعي لكن التجربة دلت على انها نافعة. من زلك فيما لو تعسر قال وان يؤذن وان يؤذن ويقرأ سورة الاخلاص واية واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بتأنيث الضمير ولو في الذكر في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى عقب الوضع يسن ان يقرأ سورة الاخلاص. يسن ان آآ يؤذن ولو من امرأة وروا من كافر فالسنة الاذان في اذن المولود وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم اذن في آآ اذن الحسين حين آآ ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها وهذا من باب آآ التفاؤل يعني واعلام هذا المولود بالتوحيد فيكون اول ما يقرع سمعه حينما قدم الى الدنيا هو التوحيد كما انه يلقن عند خروجه من الدنيا بالتوحيد ايضا وايضا في ذلك طرد للشيطان فانه يدبر عند سماع الاذان فانه يدبر عند سماع الاذان قال ويقرأ سورة الاخلاص يعني يسن ان يقرأ سورة الاخلاص جاء هذا في مسند ابي رازين انه صلى الله عليه وسلم قرأ في اذن مولود سورة الاخلاص والمراد بذلك الاذن اليمنى وآآ جاء ايضا عن بعض المشايخ وهذا كان يعني مشهورا عندهم عند الناس في بعض الازمنة انهم كانوا يقرأون انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر الى اخر السورة قالوا من قرأها في اذن مولود لم يقدر الله عليه زنا طول عمره ويقرأ كذلك هذه الاية اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم حتى ولو كان ذكرا حتى لو كان ذكرك ويسن ان يحنك المولود ذكرا كان او انثى لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بابن ابي طلحة حين ولد وآآ تمرات فلاكهن صلى الله عليه وسلم ثم فغرفاه هذا المولود ثم مجه فيه فجعل يتلمز فقال عليه الصلاة والسلام قال حب الانصار التمر وسماه عبدالله والتحنيك هو موضع فما الذي يوضع فيه التمر ويمضغ ويوضع بعد ذلك في فم الصبي علشان ينزل شيء من ذلك الى الجوف وقوله صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر يعني محبوب الانصار التمر فيسن التحنيك من رجل فامرأة من اهل الخير وهذا نستفيد منه ان الرجل اولى. اذا كان من اهل الخير فان لم يوجد فامرأة الاذان وما بعده مقدم على التحريك قال الشيخ رحمه الله ويقرأ عندها وهي تطلق اية الكرسي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام يعني يقرأ اية الكرسي وهذه الاية ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. تبارك الله رب العالمين الاية قال والمعوذتان والاكثار من دعاء الكرب. هذا طبعا بالنسبة للمرأة المرأة في حالة طلق يعني آآ بتخرج انفاسها وتخرج روحها مع كل آآ الم يأتيها في اثناء الطلق وينزل بها من الكرب ما لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى طبعا هذا كان قديما لكن الان الامر تغير مع طبعا تطور الطب العقاقير اللي المرأة بتاخدها ونحو ذلك الولادات القيصرية والبنج الى اخره صار الان الامر من ايسر ما يكون لكن قديما او الى زمن قريب مش قادما او يعني آآ كانت المرأة آآ في العادة تلد من غير تدخل جراحي او شيء فالطلق هذا امر من الصعوبة بمكان فمما يهون علي هذا الامر مثل هذه الايات وآآ دعاء الكرب فيسن للمرأة ان تقرأ وهي تطلق اية الكرسي وكذلك طبعا القراءة هنا لمن حضر كذلك. يعني مسلا او من حضر اه من النساء او حضر الزوج ويقرأ اية الكرسي او يقرأ ويقرأ كذلك ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض الى اخر الاية ويكثر من دعاء الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الكريم ويكثر كذلك من دعاء يونس لا اله الا انت سبحانك وضع الحمل فيكتب في اناء جديد اخرج ايها الولد من بطن ضيقة الى سعة هذه الدنيا اخرج بقدرة الله الذي جعلك في قرار مكين الى قدر معلوم لو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الى اخر الايات وكذلك يكتب آآ قول الله عز وجل وننزلنا القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ثم يمحى ما كتب هذا بماء وتشربه الحامل ويرش على وجهها منه. هذا بالتجربة وما ثبت بالتجربة من كونه نافعا لا بأس آآ به في هذه الحالة قال الشيخ رحمه الله قال شيخنا اما قراءة سورة الانعام الى ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين يوم يعق عن المولود فمن مبتدعات العوام الجهلة فينبغي الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما امكن قال فرع يسن لكل احد الادهان غبا والاكتحال بالاثميد وترا عند نومه. هذه بعض الاشياء المسنونة الا الشيخ رحمه الله اراد ان يختم بها هذا المبحث آآ نتكلم عنها سريعا وبعدين نتوقف عند كلام الشيخ رحمه الله عن احكام الذبح آآ من السنة لكل احد الادهان غبا وجاء مسل زلك ايضا في التحفة. قال فحلوا يعني اذا لم يوجد تمر فبشيء حلو لم يمسه النار زي مسلا الزبيب قال حين يولد يعني بعد ما يولد طيب ماذا يقدم؟ هل يقدم الاذان ولا يقدم التحنيك ومعنى الغب يعني ورد يوم وظمأ يوم بمعنى انه يفعل ذلك على فترات وليس على سبيل الاستمرار يدهن احيانا ويترك الادهان احيانا يدهن احيانا ويترك الادهان احيانا وهذا بحسب الحاجة وذلك لخبر الترمذي عن عبدالله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الادهان الا غبا وآآ جاء عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته وهذا محمول على انه كان آآ في وقت بعد وقت ومما يسن كذلك الاكتحال بالاثميد. يعني يسن الاكتحال بالاثم وهذا لما جاء في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالاثم قال الشيخ رحمه الله وترا عند نومه يعني اذا اكتحل بالاثم فانه يكتحل وترا وذلك لما جاء في سنن ابي داوود باسناد جيد من اكتحل فليوتر واختلفوا في قوله فليوتر. فقيل يكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين فيكون المجموع وترا لكن الاصح انه يكتحل في كل عين ثلاثا وهذا لما جاء في الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاثا وهذا المراد بالوتر في الاكتحال قال وخاطبوا شاي برأسه ولحيته بحمرة او صفرة لو ظهر الشيب في الرأس او ظهر الشيب في اللحية. فيستحب خطب هذا الشيب بحمرة او بسفرة لا بسواد. اما بالسواد فهذا حرام ان كان لغير ارهاب العدو في الجهاد وذلك لخبر ابي داود وابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايضا قال رسوله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخطبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة فهذا حرام اللي هو الصبغة بالسواد هذا حرام. اما تغيير الشايب الحمرة او بالصفرة فهذا مسنون وقال الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على منهاج لو كانت مزوجة باذن الزوج فهذا لا بأس به قال ويحرم حلق لحيته وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى هذا اختيار للشيخ وهو تحريم حلق اللحية وبه قال جمهور العلماء لكن المعتمد عند الشافعية وبه آآ قال الغزالي وشيخ الاسلام وابن حجر في التحفة والرمل وبه قال كذلك الخطيب وغيرهم المعتمد في ذلك الكراهة وفي التحفة قال فرع ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروها وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد عن القبضة لكن ثبت في الصحيحين الامر بتوفير اللحية يعني بعدم اخذ شيء منها وهذا هو المقدم لانه اصح ويمكن حمل الاول على انه لبيان ان الامر بالتوفير انما هو للندب والاستحباب وهذا اقرب وهذا اقرب من ان يحمل على ما اذا زاد انتشارها وزاد يعني آآ شعر اللحية على المعهود باعتبار ان ظاهر كلام الائمة ظاهر كلام الشافعية كراهة الاخذ من اللحية مطلقا فاذا عندنا الان مراتب المرتبة الاولى وهو الكراهة والكراهة في حق من آآ ازال لحيته تماما وهذا على المعتمد واختار بعض العلماء التحريم وهذا هو قال به جمهور اهل العلم خلافا للشافعية المرتبة الثانية وهو الاخذ وهو الاخز عما من الطول او عرض اللحية كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وآآ ثبت ايضا عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاولى والافضل هو عدم الاخذ مطلقا الاولى والافضل هو عدم الاخذ مطلقا قال الشيخ رحمه الله تعالى وخطب يدي الرجل ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهما يعني يحرم ان يخطب الرجل قال نعم يجوز للمرأة ذلك باذن زوجها او سيدها لان لها غرضا في تزيينها به يعني المرأة لو ارادت ان تصبغ بالسواد. ينفع؟ اه ينفع لو كانت مزوجة باذن الزوجة منها نتفها وحلقها فالكلام هنا عن الايه؟ عن الحلق. اما بالنسبة للاخذ اما بالنسبة للاخذ فالاخذ آآ مخالف للحلق الحلق اللي هو الازالة بالكلية اما الاخز فجاء في آآ صحيح ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها اما لو كان لعذر من الاعذار الاستشفاء فهذا لا حرمة فيه ولا كراهة وقال الرملي رحمه الله في شرحه على المنهاج وخطاب اليدين والرجلين بالحناء للرجل والخنسى حرام بلا عذر قال الشيخ خلافا لجمع فيهما يعني خلافا لجمع في حرمة حلق اللحية وفي الخضاب. فقالوا لا يحرمان بل يكرهان فقط قال وبحث الاذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وبحث الازرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره انه مباح قال ويسن الخطب للمفترشة ويكره للخلية المفترشة يعني المرأة المزوجة تحت زوج او تحت سيد يسن لها الخطب اما اذا كانت خلية يعني ليست تحت زوج او سيد فهذا مكروه في حقها يبقى اذا عند الان الحناء للرجل هذا حرام. بلا عذر اما بالنسبة للمرأة فهذا فيه تفصيل فان كان هذا الخطاب للمرأة من اجل الاحرام فانه مستحب لها مطلقا سواء كانت مزوجة او غير مزوجة شابة او عجوزة واما اذا اغتضبت واذا اقتضبت فانها تعم اليدين بهذا الخضاب اما المرأة المحدة فيحرم عليها الخطاب والخنثى كالرجل وآآ غير المحرمة فلو كانت هذه المرأة خلية يعني لا زوج لها فهذا مكروه واما ان كانت هذه المرأة مزوجة فهذا مسنون فيحرم عليها ذلك لما فيه من تدليس تحمير الوجنة تحميل الخدود بوسائل مسلا الزينة المعروفة المكياج ونحو ذلك. المرأة لو كانت غير مزوجة فيحرم عليها ذلك وايضا بالنسبة لا شالت توضع على الازافر هذا ايضا حرام اذا كانت غير مزوجة اما المزوجة فيجوز لها ذلك باذن الزوجة قال رحمه الله تعالى ويحرم وشر الاسنان ووصل الشعر بشعر نجس او شعر ادمي وربطه به لا بخيوط الحرير او الصوف. يحرم وشر الاسنان ووشر الاسنان يعني تحديد الاسنان تفليج الاسنان بمبرد ونحوه من اجل التحسين ويحرم كذلك وصل الشعر جاء في حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآآ الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر اخر لنفسها او لغيرها ولا الواصلة ايضا او المستوصلة هي التي تطلب ان يفعل بها الوصل واما بالنسبة للواشمة فهي التي تغرز الابرة في الجسد ثم آآ اعتذر عليه كحلا من اجل ان يخضر والمستوشمة هي التي تطلب ان يفعل بها ذلك لكن ننتبه بقى لهذه المسألة لانها ايضا مهمة. لما نقول الان يحرم الوصل. ما المربي الوصل المحرم الوصل المحرم هو ان تصل شعرها بشعر نجس لان هذا فيه ملابسة للنجاسة لغير ضرورة هذه صورة او تصل شعرها بشعر ادمي لان شعر الادمي محترم وهذا حرام مطلقا سواء كانت خلية او مزوجة. اذن لها الزوج او لم يأذن واضح الان قال وربطه به لا بخيوط الحرير او الصوف. يبقى الان الوصل الاصل فيه انه حرام وصورته ان تصل المرأة شعرها بشعر نجس. هذه صورة صورة اخرى ان تصل شعرها بشعر ادمي يبقى المرأة لو عايزة تحط شعر ها على شعرها تصل شعرها بشعر اخر وكانت متزوجة فانه يجوز لها ذلك بازن الزوج. بشرط ان يكون هذا الشعر الصناعي او من صوف او من حرير لا يكون شعرا لادمي ولا يكون شعرا نجسا فالطاهر من غير ادمي لذات حليل اذن فيه هذا الحليل لا يحرم الوصل به قال الشيخ لا بخيوط الحرير او الصوف يعني لا يحرم الوصل بذلك قال ويستحب ان يكف الصبيان اول ساعة من الليل وهذا لخبر مسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فهذا مسنون طيب ما حكم النقش؟ نقش الحناء او تسويد وتطريف الاصابع كما يحصل من بعض النساء هذا ايضا يفرق فيه بين المرأة المزوجة فيجوز لها ذلك باذن الزوج. واما المرأة الخلية يدخلوا الى البيت تغلق الابواب تغلق الشبابيك لان الشياطين تنتشر في هذا الوقت فاذا ذهب ساعة من الليل يعني بعض الليل فخلوهم يعني اتركوهم اذا ارادوا ذلك قال الشيخ رحمه الله وان يغطي الاواني ولو بنحو عود يعرض عليها فالسنة ايضا اللي هو آآ يغطي الاواني ما ما لا يترك شيئا من الاواني مفتوحا يعني بلا غطاء وايضا لو في مسلا شيء يحتاج الى آآ زي مسلا زجاجات يحتاج الى غطاء ايضا يغطي هذه الزجاجات ولا يتركها هكذا وايضا جاء في رواية لمسلم وهذه فائدة اخرى آآ جاء في رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء في ليلة من السنة ينزل في هذه الليلة وباء من السماء ما فيش اي اواني او اي شيء من الاواني غير مغطى الا ونزل فيه هذا الوباء ولهذا اه كان من الافضل تغطية الاواني ما تسيبش حاجة من الاواني مفتوحة او من غير غطاء من غير غطاء ما تسيبش حاجة مسلا من الزجاجات على نفس هيئة من غير غطاء يسن ان آآ اذا جاء الليل ان آآ تغلق هذه الاشياء. وايضا هذا فيه صيانة عن النجاسة فقال الشيخ رحمه الله وان يغلق وان يغلق الابواب مسميا مسميا الله تبارك وتعالى فيهما وان يطفئ المصابيح عند النوم وان يطفئ المصابيح عند النوم. هذا ايضا من جملة المستحبات يغلق الاواني ويسمي الله سبحانه وتعالى. يغلق الابواب اذا دخل الليل ايضا ويسمي الله سبحانه وتعالى. يطفئ المصابيح عند النوم وخصوصا اذا كانت هذه المصابيح المصابيح القديمة اللي هي فيها نار ونحو ذلك لان اه ربما جاءت الفأرة آآ او قضت على اهل هذا البيت نارا اما لو كانت هذه القناديل او هذه المصابيح زي مسلا مصابيح الموجودة في البيوتات الان فلا بأس بعدم اطفائها لانتفاء العلة فالنبي صلى الله عليه وسلم انما امر باطفاء المصابيح عند النوم لانها كانت في القديم مصنوعة من النار زي لمبة الجاز لو تفتكروها ايام زمان فعبار عن نار والقناديل نفس الكلام فممكن تأتي الفقرة وبعدين آآ توقع هذه المصابيح تشتعل النار في المنزل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على اطفاء هذه المصابيح عند النوم. لكن طبعا لو كان الامر مختلف زي هذه الازمنة فلا بأس بترك بعض المصابيح خصوصا مسلا ان في بعض الاطفال بيخافون النوم آآ في الزلام وما شابه فنحتاج الى ايقاد المصابيح فلا بأس حينئذ فلا بأس حينئذ طيب آآ قال بعد ذلك واعلم ان ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم الى اخره آآ الشيخ رحمه الله شرع الان في الكلام عن آآ احكام المتعلقة بالذبائح والصيد ان شاء الله هنتكلم عنها في الدرس القادم ويتوقفون ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وكذلك الذبح شرع من اجل السرور بالمولود ومن عادة الناس نعلم جميعا ان السرور بالغلام اكثر فكان الذبح عن الغلام اكثر من الذبح عن الانثى طب لو ان شخصا جاء وذبح عن كل واحد منهما شاة هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم ليه؟ لانها تقطع وآآ تشق مذابحها وكذلك تسمى بالنسيكة كما ورد في الحديث الذي سيأتي معنا ان شاء الله حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه واما العقيقة فيعني الاولى الا يسمى بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ان التسمية باحمد افضل من التسمية بمحمد ليه؟ قالوا لان العامة تحرف هذا الاسم. اسم محمد بخلاف اسم احمد فكانت تسمية باحمد افضل من هذا الوجه قال ويحرم التسمية بملك الملوك طيب الضمير هنا سيرجع الى ماذا؟ سيرجع الضمير في اعيذها وذريتها على التسمية ولذلك قالوا هذا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الاية بتأويل ارادة التسمية. قال في في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى على ان تكون من اهل الخير والصلاح قال بتمر وفي معنى التمر رطب وهل يقدم التمر ولا الرطب؟ الاوجه كما في النهاية للشيخ الرملي رحمه الله هو تقديم الرتب على التمر. كما هو الحال بالنسبة للصوم فانه يجلو البصر وينبت الشعر والمقصود بالشعر هنا يعني شعر الايه؟ شعر الجفون شعر الجفون اللي هو الرموش يعني وهذا الشعر اذا نبت وآآ صار ثقيلا فهذا علامة او هذا مما فيه جمال بلا شك آآ يديه ورجليه بحناء ليه؟ لان هذا فيه تشبه بالنساء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ومحله محل التحريم اذا لم يكن هناك عذر طب ايه الفائدة من تغطية الاواني ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان الشيطان لا يحل قاء ولا يكشف اناء