﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.400
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:16.750 --> 00:00:35.600
وهذا هو الدرس الرابع عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في تتمة الاحكام المتعلقة

3
00:00:36.250 --> 00:00:59.350
الهدي والاضاحي والعقيقة وكذلك ما يتعلق باحكام الذبح واحنا كنا زكرنا في الدرس اللي فات والذي قبله ايضا ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسائل في باب الحج والعمرة لوجه من اوجه المناسبة

4
00:00:59.400 --> 00:01:22.800
وهو انه تكلم عن الهدي تكلم كذلك عن الدماء الواجبة في الحج فكان من المناسب ان يتكلم كذلك عن غيرها من انواع الذبائح كالاضاحي والعقيقة ثم انه بعد ذلك تكلم عن الاحكام المتعلقة بالذبح

5
00:01:23.100 --> 00:01:46.050
فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه واعلم ان ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل مرئ وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم. بكل محدد يجرح

6
00:01:46.200 --> 00:02:11.550
غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة فهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن احكام الذبائح ثبتت مشروعية الذبائح بالكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقد قال الله عز وجل

7
00:02:12.100 --> 00:02:34.700
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم فحرم الله سبحانه وتعالى الحيوان الميت الا اذا كان مزكى

8
00:02:35.850 --> 00:02:56.900
وهذا يدل على مشروعية التزكية وعلى مشروعية الذبح ايضا ادل على مشروعية الذبح قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات والحيوان المزكى هذا من الجملة الطيبات وايضا جاء في السنة احاديث كثيرة

9
00:02:57.150 --> 00:03:19.400
تدل على مشروعية التزكية والذبح منها ما رواه رافع بن خديج. رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله انا نرجو ان نلقى العدو غدا وليس معنى مضي افنذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم

10
00:03:19.850 --> 00:03:41.400
وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر وساخبركم ذلك قال اما السن فعظم واما ظفر فمضي الحبشة يعني ان آآ رافع رضي الله تعالى عنه بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الان نحن سنخرج للغزو

11
00:03:41.550 --> 00:03:59.350
وليس معنى ما نذبح به من آآ مثلا سكين ونحو ذلك انما هي الات الحرب فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ما الذي يجوزه ان يذبح به ان يذبح به وما الذي لا يجوز ان يذبح به؟ فقال

12
00:03:59.350 --> 00:04:28.300
كل ما فيه انهار للدم يعني فيه اسالة للدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر يعني الا السن. لانه عظم لا يجوز الذبح به. فهو متنجس بالدم وايضا الظفر على نفس الحالة اللاهودي الحبشة وهم كفار وقد نهانا الشرع عن التشبه بالكفار

13
00:04:29.400 --> 00:04:50.750
فهذا يدل على مشروعية التزكية طيب فبنقول هذه الذبائح او هذه التزكية مشروعة اذا بالكتاب وكذلك بالسنة وكذلك بالاجماع. اجمعت الامة على حل الزبائح. اجمعت الامة على حل الذبائح والتزكية

14
00:04:51.250 --> 00:05:11.550
هذا امر تعبدي. بمعنى ان المسلم بيلتزم فيه بامر الله سبحانه وتعالى في الحلال حرام والحكمة من هذه التزكية والتي من اجلها امرنا الله سبحانه وتعالى اه بها هو التفريق بين الحيوان الميت الذي

15
00:05:11.550 --> 00:05:41.500
تعتبر نجسا ولا يؤكل وبين الحيوان الطاهر الذي اباح الشرع اكله والغذاء به باعتبار ان هذا الحيوان الطاهر انما خلق اصلا للانسان  علشان الشرع يميز بينما هو نجس غير مأكول وبينما هو طاهر مأكول. وقد اباحه الشرع امرنا الله سبحانه وتعالى بهذه التزكية

16
00:05:41.500 --> 00:06:02.200
كذلك الذبح هو الوسيلة الوحيدة علشان يخرج الدم النجس الذي هو مختلط باجزاء الحيوان فتأتي هذه التزكية يأتي هذا الذبح من اجل ان يتخلص هذا الحيوان المأكول من الدم النجس الذي

17
00:06:02.200 --> 00:06:18.850
يحمل الاضرار ويحمل كذلك الامراض ويحمل كذلك الجراثيم ونحو ذلك من هذه الاشياء المضرة لذلك اذا لم يذبح هذا الحيوان سيبقى هذا الدم النجس داخل البدن داخل العروق المنتشرة في اللحم

18
00:06:19.050 --> 00:06:42.400
واذا اكله الانسان على هذه الحالة وعلى هذه الصورة سيؤدي الى الضرر لا محالة وهذا طبعا يتنافى مع مقاصد الشريعة التي جاءت برفع الضرر والامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم يقول قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح وانهار الدم تميز

19
00:06:42.400 --> 00:07:05.850
اللحم والشحم من حرامها فهذه الحكم التي من اجلها امرنا الله سبحانه وتعالى بالذبح ويبقى الاصل عندنا هو ان الامر بالتزكية امر تعبدي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. طيب عرفنا الان ان هذه التزكية وهذا الذبح مشروع

20
00:07:07.400 --> 00:07:38.750
تأتي الان مسألة مهمة اخرى وهي ان الذبح له اركان اربعة. عندنا ذابح وعندنا ذبيح الذبح اللي هو الذي يقوم الذبح والذبيح الذي هو الحيوان والركن الثالث الة الذبح والركن الرابع الفعل نفسه اللي هو نفس الذبح وكيفيته وصورته. فهي اركان اربعة

21
00:07:39.400 --> 00:07:56.050
كل ركن من هذه الاركان التي ذكرناها يشترط فيها جملة من الشروط. فعندنا شروط لابد ان تتوفر في الذابح علشان تحل هذه الذبيحة يحل اكل هذه الذبيحة لابد من شروط في الذبيح اللي هو في الحيوان علشان يحل اكله

22
00:07:57.300 --> 00:08:14.300
لابد ايضا من شروط في الة الذبح لابد كذلك من شروط في الفعل نفسه في الفعل الذي هو الذبح. اما بالنسبة للذابح فلابد فيه من شرطين الذي يقوم بعملية الذبح لابد فيه من شرطين

23
00:08:14.450 --> 00:08:33.750
اذا اختل شرطي من هذين الشرطين نقول لا تحل هذه الذبيحة. ولا يحل اكل هذا الحيوان اول هذه الشروط وهو ان يكون الذابح مسلما او كتابيا لابد ان يكون الذابح مسلما او كتابيا

24
00:08:34.500 --> 00:08:45.600
طيب اذا كان الذابح مسلما خلاص هذا مفروغ منه. طيب ايه معنى ان يكون كتابيا؟ يعني لابد ان يكون من اهل الكتاب اما ان يكون يهوديا واما ان يكون نصرانيا

25
00:08:45.750 --> 00:09:06.900
اهل الكتاب الذين ورد ذكرهم في القرآن هم كفار بالنسبة للعقيدة من حيث العقيدة هم كفار كسائر الكفار لكن الله تبارك وتعالى جعل لهم بعض الاحكام الخاصة في المعاملات وفي الانكهة. هذه الاحكام الخاصة

26
00:09:07.150 --> 00:09:32.050
يختصون بها عن بقية الكفار من هذه الاحكام الخاصة باهل الكتاب او ان الله سبحانه وتعالى احل ذبيحتهم للمسلم قال الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد بذلك يعني طعام اهل الكتاب عامة والذبائح على وجه الخصوص

27
00:09:32.600 --> 00:09:54.050
فهذه حلال بالاجماع فهذه حلال بالاجماع طيب ما الدليل على حل ذبيحة المسلم؟ دل على ذلك قول الله عز وجل الا ما زكيتم. وهذا الخطاب للمسلمين. طيب يبقى اذا عندي الشرط الاول في الذابح ان يكون مسلما او ان يكون كتابيا

28
00:09:54.200 --> 00:10:14.750
طيب فعلى ذلك اذا لم يكن هذا الذابح مسلما او لم يكن كتابيا هل تحل هذه الذبيحة؟ نقول لا لا تحل فذبيحة المجوس لا تحل ذبيحة الوثني ذبيحة المرتد ذبيحة الملحد

29
00:10:15.050 --> 00:10:37.100
ذبيحة الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم كتاب كل هؤلاء لا تحل بحال ذبيحته فالله سبحانه وتعالى اباح ذبيحة المسلم واباح طعام اهل الكتاب. هؤلاء ليسوا باهل كتاب وايضا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:37.300 --> 00:11:04.050
كتب الى مجوس هجر الا تؤكل لهم ذبيحة. ولا تنكح لهم امرأة فهذا يدل ايضا على حرمة آآ ذبائح الكفار من غير اهل الكتاب طيب المجوس النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن اكل ذبائح المجوس. مع ان المجوس لهم شبهة كتاب

31
00:11:04.200 --> 00:11:27.050
ولهذا تقبل منهم الجزية ومع ذلك لا تؤكل ذبيحته فهذا يدل على ايه؟ يدل على ان غيرهم لا تحل ذبيحتهم من باب اولى لا تحل ذبيحتهم من باب اولى. اذ كان هؤلاء من اهل الكتاب او هؤلاء لهم شبهة كتاب وتؤخذ منهم الجزية

32
00:11:27.100 --> 00:11:48.750
ويقرون على ملتهم اذا اخذ منهم الجزية ومع ذلك لا تحل ذبيحتهم فغيرهم من الكفار من باب اولى. طيب نفترض ان شخصا متولد بين كتابي وغيره. يعني جاء يهودي ونكح امرأة

33
00:11:49.300 --> 00:12:12.000
ملحدة ما تولد منهما. جاء فذبح ذبيحة هذا الصبي او هذا المولود بلغ بعد ذلك. وذبح ذبيحة هل يحل للمسلم ان يأكل من ذبيحته؟ نقول لا ذبيحة المتولد بين الكتاب وغيره لا تحل

34
00:12:13.550 --> 00:12:30.150
وان كان طبعا الكتابي زي ما اتفقنا تحل ذبيحته لكن لما كان له اصل آخر فغلب آآ جانب الحظر والتحريم نفس الكلام فيما لو تزوج ها كتابي من مجوسية او العكس

35
00:12:30.450 --> 00:12:53.900
وكذلك الحال اذا شارك المجوسي غيره في ذبح او في اصطياد نقول ايضا لا تحل لا تحل. طيب هل تشارت الذكور في الذابح؟ يعني لازم يكون ذكر لو جاءت امرأة وزبحت هل تحل ذبيحة المرأة ولا لأ؟ نقول نعم ذبيحة المرأة حلال

36
00:12:54.100 --> 00:13:17.650
لا تشترط الذكور في الذابح فذبيحة المرأة حلال سواء كانت هذه المرأة طاهرة او كانت هذه المرأة حائضا او كانت نفساء سواء كانت هذه المرأة مسلمة او كانت كتابية فتؤكل ذبيحتها في كل الاحوال. جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جارية لهم كسرت حجرا

37
00:13:18.150 --> 00:13:39.500
فذبحت بها شاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ينفع اكل من هذه الذبيحة؟ فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها فدل هذا على حل ذبيحة المرأة وكذلك لا يشترط البلوغ

38
00:13:39.900 --> 00:14:06.000
لا يشترط كذلك البلو بمعنى ان ذبيحة الصبي المميز جائزة وحلال. ليه؟ لان الصبي المميز هذا له قصد صحيح. ولهذا سنجد ان عبادته صحيحة. الصبي المميز اذا صلى ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة. اذا صام صومه صحيح. اذا حج او اعتمر ايضا حجه صحيح وعمرته صحيحة. فله قصد صحيح

39
00:14:06.000 --> 00:14:28.650
ولهذا تصح منه العبادات. كذلك هنا بالنسبة للذبح لو ان هذا الصبي المميز هذا الصبي المميز ذبح فذبيحته صحيحة وسيندرج تحت الادلة العامة كالبالغ تماما. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من ذبح من ذكر او انثى او صغير او كبير

40
00:14:28.650 --> 00:14:51.850
وذكر اسم الله حل فهذا يؤكد ان البلوغ ليس شرطا. كما ان الذكورة ليست شرطا لحل الذبيحة طيب بالنسبة للعقل هل يشترط العقل في حل الذبيحة هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف

41
00:14:52.250 --> 00:15:14.050
هذا مما جرى فيه الخلاف. والاصح في ذلك ان ذبيحة المجنون حلال وكذلك ذبيحة السكران حلال ليه؟ لان لهم قصد وارادة في الجملة لهم قصد وارادة في الجملة. وايضا اه من جهة اخرى

42
00:15:14.800 --> 00:15:36.300
يمكن ان نعضد بها هذه المسألة وهو ان القصد من الذبح ايه؟ هو قطع مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. فلو حصل ذلك حصل المقصود لكن الاقوى ان نقول المجنون والسكران لهم قصد وارادة في الجملة. ولهذا حلت ذبيحتهم على خلاف طبعا عريض بين العلماء

43
00:15:36.300 --> 00:15:57.600
في هذه المسألة وهي ايضا على اوجه عند الشافعي وهذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني وهو ان يكون الكتابي اعجميا او عربيا ممن اصله  كتابي قبل التحريف او قبل النسخ

44
00:15:57.700 --> 00:16:15.700
بمعنى ايه؟ نحن اتفقنا الان على ان ذبيحة المسلم حلال لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم واتفقنا ايضا على ان الذبيحة الكتابي ايضا حلال لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

45
00:16:15.800 --> 00:16:37.900
طيب الان يشترط شرط اخر في هذا الكتاب وهو ان يكون هذا الكتاب اصله كتابي قبل التحريف او النسخ طيب من اين اتينا بهذا الشرط من قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

46
00:16:38.400 --> 00:16:56.150
يبقى طعام الذين اوتوا الكتاب الذين نزلت فيهم هذه الاية. طيب لو ان شخصا تهود او تنصر بعد التحريف او النسخ لو ان شخصا تهود او تنصر بعد التحريف او النسخ

47
00:16:56.200 --> 00:17:12.400
او كان واحدا من ابائه كذلك. يعني تهود او تنصر بعد التحريف او بعد النسخ زي مسلا نصارى العرب قديما او ان شخصا مسلا في هذه الايام كان مجوسيا وبعدين تنصر

48
00:17:12.950 --> 00:17:30.150
او تهود وذبح ذبيحة. هل يحل لنا ان نأكل من هذه الذبيحة؟ نقول لا لان هذا قد تنصر او انه تهود بعد النسخ جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت شريعة اليهود وشريعة

49
00:17:30.150 --> 00:17:50.200
النصارى وكل الشرائع السابقة. فاي حد يتنصر بعد شريعة النبي عليه الصلاة والسلام او يتهود بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ذبيحتكم لا تحل كذلك اليهودي اليهودي الذي تهود بعد مجيء عيسى عليه السلام

50
00:17:50.900 --> 00:18:08.300
بمجيء شريعة عيسى عليه السلام نسخت الشرائع التي سبقت زي شريعة اليهود لهذا لو لو انه آآ تهود بعد مجيء شريعة عيسى عليه السلام نقول هذا الشخص لا تحل ذبيحته

51
00:18:08.300 --> 00:18:28.150
ذرية هذا الشخص ايضا لا تحل ذبيحته فيشترط ان يكون اصله كتابي قبل التحريف او النسخ لهذه الاية. وايضا جاء في الحديث الذي رواه شهر ابن حوشب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح نصارى العرب

52
00:18:29.350 --> 00:18:53.200
وهم بهراء وتغلب وغيرهم لانهم دخلوا النصرانية بعد التحريف. دخلوا النصرانية بعد التبديل الذي طرأ عليهم. فقاص العلماء عليهم غيرهم  وايضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما نصارى العرب باهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم

53
00:18:53.800 --> 00:19:10.100
وايضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب كل هذا يؤكد هذا الحكم الذي ذكرناه الان وهو ان هذا الكتاب اذا لم يكن اصله كتابيا لا تحل ذبيحته

54
00:19:12.000 --> 00:19:32.350
وهذا بالنسبة لشرط الزابح ان يكون مسلما او كتابيا ولابد ان يكون كتابيا من حيث الاصل لا بعد النسخ والتحريف الزابح تتعلق به جملة من السنن اول هذه السنن يستحب ان يكون مسلما

55
00:19:32.600 --> 00:19:50.900
فذبيحة المسلم افضل من ذبيحة غيره من اهل الكتاب ويستحب كذلك ان يكون رجلا وان كان طبعا زبيحة المرأة كما اتفقنا تحل. لكن مع ذلك ذبيحة الرجل افضل. لماذا؟ لان الرجل اقوى على الذبح من المرأة

56
00:19:51.100 --> 00:20:10.500
ويستحب كذلك ان يكون بالغا لانه اقدر على الذبح من الصبي. ويستحب كذلك ان يكون بصيرا وعاقلا طيب بالنسبة لذبيحة الاعمى هل تحل ذبيحة الاعمى؟ نقول  تحل لكن مع الكراهة

57
00:20:10.850 --> 00:20:27.550
طيب لماذا؟ قلنا مع القراءة. قلنا مع الكراهة لان الاعمى قد يخطئ وايضا بالنسبة للسكران او المجنون. قلنا ذبيحة السكران حلال. وكذلك بالنسبة للمجنون لان لهم قصد في الجملة. لكن

58
00:20:27.550 --> 00:20:49.150
مع ذلك تكره ذبائح هؤلاء. لانه لا يؤمن ان يخطئ ايضا في المذبح في المكان الذبح ربما قاتل الحيوان لكن لو وجدناه زبحة زبحا صحيحا وفق ما جاء به الشرع نقول خلاص هذه الذبيحة حلال يحل اكلها

59
00:20:50.750 --> 00:21:17.400
فهذه بعض السنن في الذبح. ننتقل للركن الثاني وهو الركن الذي يتعلق بالحيوان الذبيح  الزبيحة والمزبوح هو الحيوان على ثلاثة اقسام آآ فبنقول الان الذبيح او المذبوح من الحيوان على ثلاثة اقسام

60
00:21:18.700 --> 00:21:40.100
القسم الاول حيوان غير مأكول حيوان غير المأكول زي البغل او الحمار او سباع الوحش لا لها ناب والطيور ذات المخلب التي تعدو اه بها فهذه الحيوانات لا تؤكل حتى ولو ذبحت

61
00:21:40.600 --> 00:21:57.250
حتى وان كان المذبوح منها مستطاب عند بعض الناس فلا يحل اكلها بحال من الاحوال يبقى الان بنقول القسم الاول من الحيوان حيوان غير مأكول. فهذا لا يحل اكله حتى ولو ذبح

62
00:21:57.450 --> 00:22:16.850
حتى ولو ذبح القسم التاني وهو الحيوان الذي يحل اكله ولو كان ميتا طيب هل عندنا حيوان يمكن اكله حتى لو كان ميتا ما هو ولا ما عندناش اصلا حيوان على هذه الصفة

63
00:22:17.850 --> 00:22:48.600
السمك والجراد احسنت فهذه حيوانات احسنت يا شيخ حسام احسن الله عليك فهذه الحيوانات يحل اكلها ولو كانت ميتة فهذا لا حاجة الا ذبحه وآآ ماتته حلال وهذا بالاجماع قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر اللي هو مصيد البحر. يعني ما يصطاد من البحر

64
00:22:48.650 --> 00:23:09.500
وطعام لهذا هو مطعوم البحر والمقصود بالمطعوم هنا يعني ايه ما طاف على وجه الماء من السمك بعد موته ما لم يفسد والحديث الذي آآ لا يخفى علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان وذكر منها السمك والجراد

65
00:23:10.000 --> 00:23:30.450
وايضا في الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته فاذا بنقول هذا الحيوان الذي يحل اكل ميتته كالسمك والجراد لا حاجة الى ذبحه. طب ما حكم ذبح هذا الحيوان؟ نقول هذا لا يجوز

66
00:23:30.500 --> 00:23:53.450
لا يجوز   هذا هو القسم الثاني. طيب نفترض قبل ما ننتقل للقسم التالت. نفترض ان اه من صاد هذه الاسماك مثلا كان مجوسية من صاد هذه الاسماك كان مجوسيا. هل هذا يؤثر

67
00:23:53.550 --> 00:24:12.750
في الحل او في التحريم لو كان مجوسيا هل هذا يؤثر في الحل او في التحريم احسنتم لا يؤثر حتى لو كان الصائد هذا السمك مجوسيا فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر. طيب القسم التالت

68
00:24:13.200 --> 00:24:38.050
من اقسام الحيوان وهو الحيوان الذي يذبح عادة الحيوان الذي يذبح عادة هذه المسألة من الاهمية بما كان. ننتبه الان لها. بنقول الحيوان الذي يذبح عادة قسمان  القسم الاول مقدور على ذبحه

69
00:24:40.500 --> 00:25:04.100
القسم التاني وهو الحيوان المتوحش غير المقدور على ذبحه ايه معنى الحيوان المقدور على ذبحه؟ المقدور الحيوان المقدور عليه او المقدور على ذبحه زي البهيمة بهيمة الانعام زي الابل زي البقر زي الغنم. في العادة ان الانسان اذا اراد ان يذبحها

70
00:25:04.250 --> 00:25:25.200
اخذها وذبحها بلا اي اشكال فهذه حيوانات اهلية مستأنسة مقدور عليها فبنقول هذا الحيوان المقدور عليه لا يحل اكله الا بالذبح والذبح كما سنعرف ان شاء الله عبارة عن قطع الحلقوم والمريء

71
00:25:25.550 --> 00:25:45.950
طالما ان هذا الحيوان فيه حياة مستقرة فلابد من قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم اللي هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب اذا قطعنا من هذا الحيوان مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس حل اكله بعد ذلك

72
00:25:46.350 --> 00:26:10.400
لكن طبعا بالة لها شروط كما سنعرف بعد ذلك فبنقول هذا الحيوان المقدور عليه لا يحل اكله الا بالتزكية والذبح. على الطريقة التي وصفناها. طيب نفترض ان هذا الحيوان  ما كانش حيوان انسي انما كان حيوانا متوحشا. لكن في نفس الوقت مقدور على ذبحه

73
00:26:10.900 --> 00:26:27.600
يعني تملكنا امره وسيطرنا عليه واستطعنا ان نذبحه. يبقى في هذه الحالة بنقول هذا الحيوان صار مقدورا عليه حتى لو كان متوحشا فلابد من ذبحه ليحل اكله. زي مسلا الغزال

74
00:26:28.550 --> 00:26:44.950
زي الغزال. الغزال مسلا الحيوان متوحش ليس انسيا. يعني لا يعيش مسلا في حظائر عند عند مسلا عند انسان زيه زي الشاة او البقر او او الابل. انما هو حيوان يصطاد

75
00:26:45.050 --> 00:27:06.100
فلو احنا تملكنا هذا الحيوان المتوحش وقدرنا على زبحه. ففي هذه الحالة ايضا نقول لا يحل اكله الا بالذبح. فاي حيوان مقدح. عليه يحل اكله الا بعد الذبح. طيب نفترض ان هذا الحيوان غير مقدور عليه

76
00:27:06.700 --> 00:27:21.650
نفترض ان هذا الحيوان غير مقدور عليه سواء كان هذا الحيوان غير المقدور عليه انسيا او كان متوحشا فهنا لازم نزبحه علشان يحل اكله لا طبعا هذا فيه صعوبة بلا شك

77
00:27:22.050 --> 00:27:41.850
ولهذا الشرع لم يوجب علينا ذلك المشقة دائما تجلب التيسير. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اسرة فلما كان هذا الحيوان غير المقدور عليه كان من الصعب

78
00:27:42.300 --> 00:28:09.700
آآ ذبحه وعلى الهيئة التي ذكرناها ما امرنا الشرع بذلك واكتفى اصابة هذا الحيوان فلو اننا اصبنا هذا الحيوان ومات فيكفي فهذا يكفي. طيب مثال ذلك نفترض مثلا ان آآ بعيرا جمل يعني ند هرب

79
00:28:10.100 --> 00:28:32.650
ومش قادرين نسيطر عليك خالص تماما علشان نمسك هذا الجمل وبعدين نذبحه او ننحره كما هو العادة في الجمال هذا من الصعوبة بمكان ما الحل؟ وما الحكم في هذه الصورة؟ يقول لنا الشرع في هذه السورة يكفي ان نصيب هذا الجمل في اي مكان

80
00:28:32.650 --> 00:28:59.750
فاذا مات بهذه الاصابة حل اكله صورة اخرى سقطت شاة في بئر وبعدين صعب جدا ان احنا نجيب الشاي وهي حية علشان نذبحها ونحو ذلك وربما ماتت علشان ننزل احنا نجيبها من البئر والكلام ده ربما استغرق طويلا فتموت هذه الشاة

81
00:29:00.550 --> 00:29:15.650
هنعمل ايه ساعتها؟ خلاص يبقى يكفينا ان نضرب هذه الشاة في اي مكان من البدن فاذا ماتت حل اكلها حتى لو استخرجناها بعد ذلك ما لم طبعا اه تتغير وتتعفن كما لا يخفى علينا

82
00:29:15.750 --> 00:29:43.200
فبنقول هذا الحيوان غير المقدور عليه لا يشترط ذبحه لحل الاكل لا يشترط ذبحه لحل الاكل بل جميع اجزاء هذا الحيوان غير المقدور عليه مذبح مذبح يعني ايه  في اي مكان ستصيبه ومات بهذه الاصابة نقول حل اكله. اصبت بقى في الرقبة في

83
00:29:43.200 --> 00:30:05.550
البطن في الفخذ في اي مكان حل اكله بهذه الاصابة فاذا مات حل اكله وهذا كما قلنا لا فرق فيه بين الحيوان الانسي الذي هرب او الحيوان الوحشي اول حيوان الوحشي. كذلك بالنسبة للصيد

84
00:30:05.650 --> 00:30:33.800
لو ارسلنا كلبا معلما وبعدين بعدما ارسلنا هذا الكلب وآآ تردى هذا الصيد تردى يعني ايه؟ يعني وقع هذا الصيد مثلا في بئر ولم نتمكن من ذبحه ففي هذه الحالة يكفي ان نرمي هذا الحيوان بشيء فاذا اصابه ومات حل اكله

85
00:30:34.150 --> 00:30:51.050
طيب نفترض ان احنا ارسلنا هذا الكلب اعزكم الله بالمعلم وامسك بهذا الصيد وادركنا هذا الحيوان حيا يبقى هنا صار مقدورا عليه ولا لأ؟ اه صار مقدورا عليه. ففي هذه الحالة لابد من ذبحه لحل الاكل

86
00:30:51.250 --> 00:31:07.450
ما نقولش اصل هو كان متوحش وبعدين كان هو بيجري مننا وغير مقدور عليه لا الان هو مقدور عليه تحت سيطرتنا الان يمكن ان نذبحه فلابد من ذبحه حتى يحل هذا هذا الحيوان

87
00:31:07.800 --> 00:31:29.350
طيب عرفنا الان اقسام الحيوان الثلاثة يشترط في هذا الحيوان حتى يحل اكله ثلاثة شروط اول هذه الشروط الحياة المستقرة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يشترط في الحيوان قبل الذبح ان يكون فيه حياة مستقرة

88
00:31:29.350 --> 00:31:52.400
بالا ينتهي الحيوان بسبب مرض او بسبب جرح او نحو ذلك لا ينتهي الى سياق الموت يعني لو احنا ادركنا الحيوان ودي برضو مسألة مهمة عشان آآ بيقع العامة في اخطاء جسيمة في هذه في

89
00:31:52.400 --> 00:32:15.050
هذه المسألة نفترض اننا ادركنا حيوانا فيه حركة اضطرارية يعني حياته غير مستقرة بيطلع في الروح يعني كما يقولون  حياته غير مستقرة فهل هذا الحيوان اذا ذبحناه يحل اكله بنقول لأ

90
00:32:15.650 --> 00:32:37.250
لان هذه الحركة اللي موجودة في هذا الحيوان هي مجرد اضطراب زي التراب المذبوح تماما لزلك بنقول لو فقد الحيوان الحياة المستقرة فان الذبح لا يؤثر وبالتالي لا يحل اكله لانه يعتبر شبه الميت

91
00:32:38.400 --> 00:32:58.300
والذبح لا يؤثر فيه ولهذا سنجد ان الدم حتى لو ذبحناه سنجد ان الدم يبقى في العروق لو حد لاحز منكم هزا الشيء سيجد ان هذا الحيوان اذا ذبحناه لا يخرج منه الا قطرات او يسير الدم

92
00:32:58.450 --> 00:33:16.450
طيب بقية الدم فين كما هو في بدنه وفي عروقه فهذا يدلنا على ان هذا الحيوان ما كانت فيه حياة مستقرة لما ذبحناه وانما حركته حركة اضطراب ليس اكثر ولا ولا اقل

93
00:33:17.550 --> 00:33:39.500
ولهذا بنقول هو ميتة لا يحل اكله طيب ازاي بقى نعرف ان هذا الحيوان كانت فيه حياة مستقرة ازاي نعرف ان هذا الحيوان كانت فيه حياة مستقرة قبل الذبح. يعرف ذلك من خلال علامات وقرائن

94
00:33:39.500 --> 00:34:01.800
هذه العلامات والقرائن الحركة الشديدة بعد الذبح من هذه العلامات ايضا انفجار الدم وسيلانه وتدفقه فلو زهرت احدى هذه القرائن نقول هذا دليل على ان هذا الحيوان كانت فيه حياة مستقرة وبالتالي حل لنا اكله بالذبح

95
00:34:02.500 --> 00:34:17.750
طيب يأتي بقى السؤال الذي قد يسأله البعض منا لو شككنا في هذا الحيوان هل كانت فيه حياة مستقرة؟ ولا لا؟ هل يحل ولا لا يحل؟ نقول في هذه الحالة نرجع الى الاصل

96
00:34:17.750 --> 00:34:41.700
الاصل هو عدم الحلم ولهذا لو وجدناه يعني فعلى هيئة غير معتادة وحركته قليلة كانه يخرج الانفاس والبعض يقول لا ده هو هذه عادته. وحصل الشك فنقول يترك هذا الحيوان

97
00:34:42.200 --> 00:35:01.300
وبعدين لو حتى لو ذبحناه فلا يحل الاكل. فلا يحل الاكل. طيب يبقى هذا هو الامر الاول لحل الحيوان بالذبح ان تكون فيه حياة مستقرة الامر الثاني والشرط الساني لحل هذا الحيوان

98
00:35:01.550 --> 00:35:22.050
هو قاطع الحلقوم والمريء. فيشترط في الحيوان المذبوح ان يقطع كل الحلقوم الذي هو مخرج النفس واه المريء الذي هو مجرى الطعام والشراب. باعتبار ان الحياة تفقد بفقدهما فلو بقي شيء ولو يسير

99
00:35:22.200 --> 00:35:40.700
ولو كان يسيرا لم تحل هذه الذبيحة. يا ريت برضو ننتبه لهذه الصورة عندنا الان سورتان يخطئ فيه فيها او فيهما الناس. السورة الاولى. لما بيجدوا حيوانا خلاص بانفاسه قيرة بتخرج

100
00:35:40.750 --> 00:36:06.150
بيتلفظ او يعني الفاظه الاخيرة يسارع بعض الناس لذبحه علشان يحل اكله. نقول لا هذا لا يصح طالما ان الحياة غير مستقرة فلا آآ يجدي هذا الذبح اي شيء السورة التانية التي يخطئ فيها الناس في اثناء الذبح ربما تركوا شيئا من الحلقوم او شيئا من المريء

101
00:36:06.350 --> 00:36:22.550
فلو تركوا شيئا ولو يسيرا ايضا لم تحل هذه الذبيحة فلزلك بنقول لابد من قطع الحلقوم كاملا والمريء كذلك كاملا. جاء في حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال

102
00:36:22.550 --> 00:36:43.250
النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظهر طيب ايه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الذبح ما فيه انهار واسالة للدم

103
00:36:43.250 --> 00:37:03.250
وهذا يتحقق فيما اذا قطعنا الحلقوم والمريء. طبعا هذه المسألة آآ فيها خلاف بين العلماء. لكن هذا عند الشافعية يشتاق قطع هذين الامرين عند غير الشافعية يشترطون كذلك قطع الاوداج اللي هي العروق التي تكون على صفحتي

104
00:37:03.250 --> 00:37:24.450
طرق مفهوم؟ الشافعية لا يقولون هذا مستحب وليس وليس لوجه الله. قطع هذه العروق مستحب وليس بواجب. طيب يبقى اذا لازم نقاطع قم والمريء  نفترض ان شخصا قد جاء واختطف رأس عصفور

105
00:37:26.500 --> 00:37:54.150
هل يحل اكل هذا العصفور ازن يعني هذه الصورة ايضا يعلمها الكثير منا بعض الناس لما بيصطادوا عصافير لا يذبحون وانما يخطفون رأسها وبعدين آآ يأكلون هذا العصفور بعد ذلك. هل يحل اكله باختطاف رأسه على هذه الهيئة

106
00:37:54.550 --> 00:38:22.500
ها ايه رأيكم؟ لو ان شخصا فعل ذلك امامكم  ها بماذا تفتونه الصواب في ذلك اننا نقول لا يحل لا يحل فلو اختطف رأس عصفور بيده فهذا لا يحل بل هذا العصفور ميتة

107
00:38:22.850 --> 00:38:45.100
ليه؟ لان هذا لا يسمى زكاة لان هذا لا يسمى ذكاء لانه في معنى الخلق في معنى الخلق لان هذا في معنى الخنق فلذلك لا يحل وحياتي معنا ان شاء الله ونكون طبعا اشرنا لهذه المسألة في اسناء الكلام لابد من الة من الة الذبح

108
00:38:45.700 --> 00:39:00.300
وهذه الالة سنعرف بعد ذلك اننا ان لابد ان يكون لها حد تقطع به. اما لو قطع بيده فهذا الا يكون ذبحا ولهذا لا يحل اكل هذا العصفور على هذه

109
00:39:00.650 --> 00:39:19.300
بهذه الصورة وعلى هذه الصورة كما قالت اختنا الفاضلة هذا ليس بذبح هذا ليس بذبح. ولهذا لا يحل اكله بحل  طيب يبقى الان بنقول لابد اذا من قطع الحلقوم والمريء. الامر الثالث

110
00:39:19.900 --> 00:39:49.650
ليحل اكل هذا الحيوان بالذبح وهو لابد من الاسراع بالقطع. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يشترط في قاطع الحلقوم والمريء ان يسرع الزابح بقطعهما دفعة واحدة لا يتأنى بحيث يظهر ان الشاة قد انتهت الى حركة مذبوح

111
00:39:49.900 --> 00:40:17.050
قبل ان يستتم الذبح يعني يبقى لو ان شخصا جاء وامسك السكين وبعدين قطع جزءا من الحلقوم تمام ببطء واخذ يقطع هذا الجزء ها وبعدين في نفس الوقت لما قطع هذا الجزء ايه اللي حصل للحيوان

112
00:40:17.650 --> 00:40:32.900
ها ايه اللي حصل للحيوان الذي حصل لهذا الحيوان انه بهذا القطع البطيء الذي فعله اولا انتهى به الحال الى حركة مذبوحة يعني الحركة الان التي في الحيوان حركة اضطرارية

113
00:40:33.300 --> 00:41:02.450
فلو ان هذا الزابح اكمل الذبح فكأنما ذبح حيوانا لا ليس فيه حياة مستقرة كأن هذا الذابح ذبح حيوانا ليس فيه حياة مستقرة. لزلك بنقول لابد ان يسرع بالقطع والا بطلت هذه التزكية وهذا الذبح. وبالتالي الذي يترتب على ذلك لا تحل هذه الذبيحة. فلابد من الاسراع وعدم التأني

114
00:41:02.450 --> 00:41:35.100
لابد من الاسراع وعدم البطء لان البطء هذا يفقد الحيوان الحياة المستقرة قبل ان يتم الذبح طيب هذا بالنسبة للكلام عن الركن الثاني وهو الركن المتعلق بالذبيح او الحيوان عندنا ايضا جملة من السنن تتعلق بهذا الركن وهو يستحب ان تساق هذه الذبيحة الى المذبح المكان الذي تذبح فيه يعني برفق

115
00:41:35.650 --> 00:42:06.600
ويستحب كذلك آآ اضجاع هذه الذبيحة برفق ويستحب عرض الماء على هذه الذبيحة قبل الذبح ويكره آآ ان يأتي الذابح وآآ آآ بالسكين امام هذه الذبيحة لان هذا فيه تعذيب تعذيب لهذه لهذه الذبيحة. ويكره كذلك ان يذبح الشاة والاخرى تنظر كل هذا مكروب

116
00:42:07.450 --> 00:42:35.300
طيب اه الركن الثالث من اركان الذبح هو الة الذبح الة الذبح هذا هو الركن الثالث من اركان الذبح. الة الذبح والاصطياد ايضا تنقسم الى اقسام ثلاثة الذبح والاصطياد يشتركان في اثنتين

117
00:42:36.700 --> 00:42:56.150
والاصطياد ينفرد بالثالثة طيب والان حنقتصر طبعا على الكلام عن آآ الة الذبح. فالة الذبح قسمان الة الذبح قسمان الموت بالبطيء اه بالزبط كده لو انه اه يعني لم يسرع بقطع

118
00:42:56.300 --> 00:43:15.900
هذا رقبة هذا الحيوان فكأنه يموت بالبطيء زي بالظبط الصورة اللي احنا ذكرناها فهذا طبعا سيجعل في هذا الحيوان حياة غير مستقرة. ممتاز فبنقول الة الذبح قسمان. القسم الاول الة حادة جارحة

119
00:43:16.800 --> 00:43:39.100
الة حادة جارحة يعني ايه الة حادة جارحة؟ يعني هذه الالة لها حد تجرح به تقطع به سواء مسلا كانت هذه الالة من حديد زي مسلا السكين وزي السيف او كانت هذه الالة من نحاس او من رصاص او من ذهب او من فضة

120
00:43:39.450 --> 00:43:59.450
او من خشب حاد او من زجاج او من حجر فهذه الة محددة جارحة. هذه الالة الحادة الجارحة يحصل الذبح بها يعني لو جاء شخص جاء الذابح وذبح بهذه الآلة نقول ذبحك صحيح

121
00:43:59.850 --> 00:44:24.400
نقول ذبحك صحيح. طيب القسم التاني القسم التاني وهو الالة التي هي في الحقيقة ليست لها حد تقطع بها زي المثقلات الالات المثقلات. يعني ايه؟ يعني تقتل لكن لا تقتل بالحد والقطع. وانما تقتل بالثقل

122
00:44:26.100 --> 00:44:43.800
زي مسلا الحجر الضخم الحجر الضخم لو ان شخصا امسك حجرا ضخما فرمى به به بهيمة فماتت هل يحل اكلها نقول لا لا يحل اكلها بحال لا يحل اكلها بحال

123
00:44:44.400 --> 00:45:04.200
طيب يبقى الان من خلال ما ذكرناه من الات الذبح يتضح لنا ان الة الذبح يشترط فيها شروط. اول هذه الشروط لابد ان تكون الالة مما يجرح بحده لابد ان تكون هذه الالة مما يجرح

124
00:45:04.300 --> 00:45:23.700
بحد يعني لو لها حد تجرح به تكون من حديد من رصاص من نحاس من زجاج من احجار اي الة تجرح يصح بها الذبح حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه واضح في هذه المسألة

125
00:45:24.350 --> 00:45:45.150
لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كسرت حجرا فذبحت به شاة ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال او امره عليه الصلاة والسلام باكل هذه الشاة فاستفدنا من هذا امرين. الامر الاول حل ذبيحة المرأة. الامر الثاني

126
00:45:45.200 --> 00:46:01.600
انه ان اي الة لها حد تجرح بها تحل به الذبيحة اما لو كانت هذه الالة ليس لها حد تجرح به فلا تحل زي ما قلنا مسلا الايه الحجر الضخم

127
00:46:02.400 --> 00:46:25.650
وزي برضه العصايا. لو مسلا امسك عصا غليظة فضربها على رأس الحيوان فمات. هل يحل اكله؟ لا لا يحل اكله امسك انية ثقيلة من نحاس مثلا فضرب بها الحيوان فمات. هل يحل اكل الحيوان؟ نقول ايضا لا يحل اكل هذا الحيوان. في حديث رافع ابن خديج

128
00:46:25.650 --> 00:46:47.400
لابد ان نتذكر هذا الحديث جيدا. قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. يبقى لازم ايه؟ لازم الة تنهر وتسيل الدم اما الشيء المثقل هل ينهل الدم؟ لأ

129
00:46:48.000 --> 00:47:05.300
ولهذا لا يحل اكل الذبيحة فيما اذا قتلت بشيء بشيء من ذلك  طيب لو انه جاء بسكين يا ريت برضو ننتبه لهذه الصورة لو انه جاء بسكين لكن هذا السكين

130
00:47:05.600 --> 00:47:33.150
كال. كال يعني ايه؟ يعني بارد مش حامي وذبح بهذه السكين بالتحامل وذبح بهذه السكين بالتحامل يعني ضغط ضغط شديد جدا علشان تقطع رقبة هذا الحيوان حتى قطع هذه الرقبة بالفعل

131
00:47:33.750 --> 00:47:49.700
ما حكم الاكل من هذه الذبيحة هل تحل ولا لا يحل؟ هل يحل اكلها ولا لا وهل هذا ذبح شرعي ولا غير شرعي  طيب ما الصواب في ذلك؟ الصواب في ذلك انه

132
00:47:49.750 --> 00:48:18.200
لا يحل الصواب في ذلك انه لا يحل الصواب انه لا يحل لماذا لا يحل؟ لان القتل هنا او حصل بالتحامل بقوة الذابح وشدة الاعتماد عليها لا لا بالآلة ولهذا لا تصح التزكية ولا تحل الذبيحة. زيها زي الخلق تماما

133
00:48:18.450 --> 00:48:39.600
لو انه امسك حبلا ووضعه حول رقبة البهيمة وبعدين جزب هذا الحبل جزبا شديدا فقطع قامت هذا الحيوان يبقى اذا لا يصح ايضا اكل هذا الحيوان مع حصول القاطع نعم مع حصول القاطع لكن احنا اشترطنا ان تكون الة

134
00:48:40.350 --> 00:48:58.250
لها حد يقطع به طيب لو انه اتى بسكين كال او انه اتى بحبل على هذه الصورة. هل يصدق عليه انه قطع بالة حادة تقطع بحدها؟ الجواب لأ ده اشبه الخنق تماما

135
00:48:58.300 --> 00:49:14.600
ولهذا بنقول لا تحل الذبيحة في هذه الحالة وهي ميتة. واضح الان؟ طيب يبقى الشرط الاول في الالة ان تكون مما يجرى راح بحد الشرط التاني الا تكون هذه الالة سنا او ظفرا

136
00:49:14.800 --> 00:49:32.750
وده سابت طبعا بالاستسناء في حديث رافع. ليس السن والظفر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم فصل ليه؟ استثنى الالة التي تكون من السن او الالة التي تكون من الظفر. قال اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة

137
00:49:33.200 --> 00:49:47.750
وهذا يلحق به باقي العظام لانها تنجز بالدم وورد الشرع بالنهي عن تنجيسها في الاستنجاء باعتبار انها زاد اخواننا من الجن كما قال عليه الصلاة والسلام. واما بالنسبة للظفر فالنبي صلى الله عليه وسلم

138
00:49:47.750 --> 00:50:10.750
اخبر انه مدي الحبشة والحبشة كفار وورد النهي عن التشبه بالكفار وآآ هذا فيما اذا قلنا العلة آآ معلومة. اما اذا قلنا هي تعبدية كما قال ابن الصلاح. فخلاص يبقى هنا ما ينفعش نذبح لايه؟ هذا امر تعبدنا الله

139
00:50:10.750 --> 00:50:33.450
سبحانه وتعالى به. اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. ممتاز وهذا طبعا ليس من الاحسان في شيء. اللي هو القتل على هذه الهيئة التي ذكرناها ممتاز يستحب في اية الذبح ايضا جملة من المستحبات ومن ذلك يستحب ان تكون السكينة آآ حادة جاء في حديث آآ

140
00:50:33.450 --> 00:50:52.050
داد ابن اوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرناه انفا ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته

141
00:50:52.800 --> 00:51:14.800
وكذلك يستحب امرار السكين بقوة ذهابا وعودا علشان يكون اسرع واسهل في ذبح الحيوان والاسراع بذلك طيب آآ نأتي بقى على الركن الاخير من اركان الذبح وهو ما يتعلق بالذبح نفسه

142
00:51:15.600 --> 00:51:35.600
ما حقيقة الذبح باختصار شديد حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك باختصار شديد حقيقة الذبح هو قطع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بالة ليست عظما ولا ظفرا

143
00:51:36.650 --> 00:52:00.850
هذا  اهو حقيقة الذبح باختصار شديد؟ قاطع الحلقوم يعني كل الحلقوم والمريء يعني كل المريء من حيوان فيه حياة مستقرة بالة ليست عزما ولا ظفرا فاذا حصل هذا الذبح على هذه الصورة نقول يبقى هنا حل هذا الحيوان

144
00:52:02.100 --> 00:52:21.850
طيب الان عرفنا ما هو حقيقة الذبح هل يشترط في هذا الذبح شروط؟ نعم يشترط اولا من القصد يعني لابد من قصد اصل الفعل الجارح من الزابح يعني ايه؟ يعني لابد ان يكون الذابح قاصدا للذبح

145
00:52:22.200 --> 00:52:45.400
نفترض ان شخصا وقعت منه سكينة حادة فجاءت على رقبة حيوان فذبحته هل يكفي ذلك هنلاحز هنا ان سورة الذبح حصلت صح ولا لا؟ حصل قطع العنق هذا الحيوان حصل قاطع للحلقوم والمريء

146
00:52:45.700 --> 00:53:14.200
بالة حادة ليست بسن ولا عزم والحيوان هذا كانت فيه حياة مستقرة. لكن ما عندناش قصد من الذابح من للزبح وبالتالي لا يصح. فيشترط في الفعل وجود القصد وكذلك لابد من قصد جنس الحيوان المراد ذبحه. يعني لابد اولا من قصد الذبح ولابد من قصد الحيوان

147
00:53:14.300 --> 00:53:33.650
طب اذا لم يقصد الحيوان فلا يحل ايضا. زي مسلا واحد ارسل سهما على حيوان ليصطاده فوقع في حيوان اخر فقتله وما كانش اصلا على باله خالص اصطياد هذا الحيوان اصلا

148
00:53:34.850 --> 00:54:01.050
او ما كانش شايفه خالص يبقى هنا الاصح انه ايضا لا يحل آآ لا يحل اكله اصح انه لا يحل اكله   طيب الامر التالت احنا هنا زكرنا الان امرين هذا يعني اذا توفر هذان الامران صح الذبح والا لم يصح. عندنا بعض السنن ايضا في الذبح منها استقبال

149
00:54:01.050 --> 00:54:21.350
القبلة  عند الذبح لان استقبال القبلة مستحب في القربات والاصح انه اذا اراد ان يستقبل فانه يستقبل القبلة بالمذبح يعني يوجه المكان اللي هو هيقطعه من البهيمة الى جهة القبلة ويذبحه

150
00:54:22.900 --> 00:54:51.250
ومن هذه السنن ايضا التسمية. فالتسمية مستحبة اذا لم يسمي وكان الذابح مسلما او كتابيا حلت هذه الذبيحة. فالتسمية ليست شرطا وليست بواجبة وانما هي مستحبة  فهي مستحبة في الذبح مستحبة عند الرمي الى الصيد مستحبة عند ارسال الكلب المعلم وذلك لقول الله عز وجل فكلوا

151
00:54:51.250 --> 00:55:11.250
ومما ذكر اسم الله عليه. وجاء في حديث علي ابن علي ابن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. اما لو ترك التسمية عمدا او سهوا فالذبيحة حلال. لكن يكره له ان يترك هذه

152
00:55:11.250 --> 00:55:35.350
التسمية. طيب لماذا قلنا التسمية مستحبة وليست بواجبة  لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم الى ان قال الا ما زكيته فربنا سبحانه وتعالى هنا اباح المزكى ولم يذكر التسمية. هذا اولا الامر الثاني وهو ان الله سبحانه وتعالى اباح ذبائح

153
00:55:35.350 --> 00:55:53.200
اهل الكتاب واهل الكتاب لا يسمون غالبا. فدل على انها غير واجبة الامر الثالث عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قومنا حديث عهد بالجاهلية

154
00:55:53.200 --> 00:56:10.200
يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم اذكروا اسم الله عليه؟ او لم يذكروا؟ افنأكل منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ازكروا اسم الله عليها وكلوا يعني ناس لسه كانوا داخلين الاسلام حديثا

155
00:56:11.000 --> 00:56:27.700
فبيدبحوا على عادة الذبح عندهم من غير تسمية ولا شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص مش اشكال اذكروا انتم اسم الله وكلوا ولو كان واجبا هل سيجيز النبي صلى الله عليه وسلم الاكل من هذه الذبيحة؟ الجواب لا

156
00:56:28.000 --> 00:56:38.000
وايضا في حديث في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل منا يذبح وينسى ان

157
00:56:38.000 --> 00:57:02.600
ان يسمي الله فقال عليه الصلاة والسلام اسم الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث رواه البيهقي وآآ فيه كلام والاحاديث في ذلك يعني كثيرة. فلذلك بنقول لو كانت الذبيحة من مسلم او من كتابي حلت الذبيحة حتى وان لم يسمي. لكن تأتي بقى المسألة المهمة

158
00:57:03.450 --> 00:57:29.800
لو ان المسلم سمى على الذبيحة بغير اسم الله او سمع كتابيا يذكر غير اسم الله على الذبيحة. قال مسلا باسم الصليب ولا بسم المسيح الى اخره فذبح هل تحل هذه الذبيحة؟ نقول قطعا لا تحل

159
00:57:30.100 --> 00:57:48.350
لو سمى المسلم او غيره باسم غير الله عند الذبح لا تحل هذه الذبيحة. لان هذا مما اهل لغير الله به وقد نهى ربنا سبحانه وتعالى عن اكل ما اهل لغير الله به

160
00:57:49.500 --> 00:58:14.350
والمسلم لو فعل ذلك تعظيما لهذا المذكور كفر زي مسلا يسجد لاحد غير الله تعظيما له هذا كفر بالله طيب لو انه ذكر اسم الله وذكر اسم غيره قال بسم الله واسم محمد

161
00:58:14.900 --> 00:58:32.300
هل هذا يجوز؟ نقول لا هذا لا يجوز لان هذا يوهم التشريك لكن الذبيحة تحل يبقى كده تكلمنا عن ايه؟ عن بعض المستحبات تكلمنا عن التسمية تكلمنا عن استقبال القبلة. كذلك

162
00:58:32.850 --> 00:58:56.200
بالنسبة للذبح والنحر يستحب الذبح في كل حيوان قصير الرقبة زي مسلا البقر وزي الغنم وزي الخيل وزي الحمر الوحشية يستحب فيها الذبح. اما طويل الرقبة زي الابل فيستحب فيه النحر

163
00:58:57.650 --> 00:59:19.050
والنحر قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر ان هو يأتي عند النقرة التي تكون عند رقبة الابل فيضربها بالسكين ده معنى النحر في قطع طبعا الايه؟ الحلقوم والمريء وهذا هو الافضل فيما طال عنقه

164
00:59:22.000 --> 00:59:39.600
كذلك يستحب قطع الداج التي تكون على او على رقبة الحيوان اللي هي العروق التي تكون على صفحة العنق يستحب قطعها خروجا من خلاف من اوجب ذلك  وهذا ادعى لخروج الروح بطريقة اسرع

165
00:59:40.750 --> 00:59:59.750
ولالا يتعذب الحيوان طيب ده كان اخر شيء بالنسبة للكلام عن الذبح. ان شاء الله في المرة اللي جاية نعلق بتعليقات يسيرة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب ونتكلم ايضا عن مسألة زكاة الجنين. وما قطع من الحيوان وهو حي

166
00:59:59.950 --> 01:00:18.650
وبزلك ان شاء الله هنكون فراغنا من الكلام عن آآ مسألة الذبح يتبقى لنا الكلام عن آآ مسألة النذر والذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى وطبعا تكلم ايضا عن مسألة اخرى فرعية ما يحل اكله من الحيوان وما لا يحل. نتكلم عن ذلك بازن الله سبحانه وتعالى

167
01:00:18.650 --> 01:00:35.100
في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

168
01:00:35.150 --> 01:00:55.007
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه