اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الرابع عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في تتمة الاحكام المتعلقة الهدي والاضاحي والعقيقة وكذلك ما يتعلق باحكام الذبح واحنا كنا زكرنا في الدرس اللي فات والذي قبله ايضا ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسائل في باب الحج والعمرة لوجه من اوجه المناسبة وهو انه تكلم عن الهدي تكلم كذلك عن الدماء الواجبة في الحج فكان من المناسب ان يتكلم كذلك عن غيرها من انواع الذبائح كالاضاحي والعقيقة ثم انه بعد ذلك تكلم عن الاحكام المتعلقة بالذبح فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه واعلم ان ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل مرئ وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم. بكل محدد يجرح غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة فهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن احكام الذبائح ثبتت مشروعية الذبائح بالكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقد قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم فحرم الله سبحانه وتعالى الحيوان الميت الا اذا كان مزكى وهذا يدل على مشروعية التزكية وعلى مشروعية الذبح ايضا ادل على مشروعية الذبح قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات والحيوان المزكى هذا من الجملة الطيبات وايضا جاء في السنة احاديث كثيرة وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر وساخبركم ذلك قال اما السن فعظم واما ظفر فمضي الحبشة يعني ان آآ رافع رضي الله تعالى عنه بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الان نحن سنخرج للغزو كل ما فيه انهار للدم يعني فيه اسالة للدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر يعني الا السن. لانه عظم لا يجوز الذبح به. فهو متنجس بالدم وايضا الظفر على نفس الحالة اللاهودي الحبشة وهم كفار وقد نهانا الشرع عن التشبه بالكفار فهذا يدل على مشروعية التزكية طيب فبنقول هذه الذبائح او هذه التزكية مشروعة اذا بالكتاب وكذلك بالسنة وكذلك بالاجماع. اجمعت الامة على حل الزبائح. اجمعت الامة على حل الذبائح والتزكية هذا امر تعبدي. بمعنى ان المسلم بيلتزم فيه بامر الله سبحانه وتعالى في الحلال حرام والحكمة من هذه التزكية والتي من اجلها امرنا الله سبحانه وتعالى اه بها هو التفريق بين الحيوان الميت الذي تعتبر نجسا ولا يؤكل وبين الحيوان الطاهر الذي اباح الشرع اكله والغذاء به باعتبار ان هذا الحيوان الطاهر انما خلق اصلا للانسان علشان الشرع يميز بينما هو نجس غير مأكول وبينما هو طاهر مأكول. وقد اباحه الشرع امرنا الله سبحانه وتعالى بهذه التزكية كذلك الذبح هو الوسيلة الوحيدة علشان يخرج الدم النجس الذي هو مختلط باجزاء الحيوان فتأتي هذه التزكية يأتي هذا الذبح من اجل ان يتخلص هذا الحيوان المأكول من الدم النجس الذي يحمل الاضرار ويحمل كذلك الامراض ويحمل كذلك الجراثيم ونحو ذلك من هذه الاشياء المضرة لذلك اذا لم يذبح هذا الحيوان سيبقى هذا الدم النجس داخل البدن داخل العروق المنتشرة في اللحم واذا اكله الانسان على هذه الحالة وعلى هذه الصورة سيؤدي الى الضرر لا محالة وهذا طبعا يتنافى مع مقاصد الشريعة التي جاءت برفع الضرر والامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم يقول قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح وانهار الدم تميز اللحم والشحم من حرامها فهذه الحكم التي من اجلها امرنا الله سبحانه وتعالى بالذبح ويبقى الاصل عندنا هو ان الامر بالتزكية امر تعبدي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. طيب عرفنا الان ان هذه التزكية وهذا الذبح مشروع تأتي الان مسألة مهمة اخرى وهي ان الذبح له اركان اربعة. عندنا ذابح وعندنا ذبيح الذبح اللي هو الذي يقوم الذبح والذبيح الذي هو الحيوان والركن الثالث الة الذبح والركن الرابع الفعل نفسه اللي هو نفس الذبح وكيفيته وصورته. فهي اركان اربعة كل ركن من هذه الاركان التي ذكرناها يشترط فيها جملة من الشروط. فعندنا شروط لابد ان تتوفر في الذابح علشان تحل هذه الذبيحة يحل اكل هذه الذبيحة لابد من شروط في الذبيح اللي هو في الحيوان علشان يحل اكله وليس معنى ما نذبح به من آآ مثلا سكين ونحو ذلك انما هي الات الحرب فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ما الذي يجوزه ان يذبح به ان يذبح به وما الذي لا يجوز ان يذبح به؟ فقال لابد ايضا من شروط في الة الذبح لابد كذلك من شروط في الفعل نفسه في الفعل الذي هو الذبح. اما بالنسبة للذابح فلابد فيه من شرطين الذي يقوم بعملية الذبح لابد فيه من شرطين اذا اختل شرطي من هذين الشرطين نقول لا تحل هذه الذبيحة. ولا يحل اكل هذا الحيوان اول هذه الشروط وهو ان يكون الذابح مسلما او كتابيا لابد ان يكون الذابح مسلما او كتابيا اهل الكتاب الذين ورد ذكرهم في القرآن هم كفار بالنسبة للعقيدة من حيث العقيدة هم كفار كسائر الكفار لكن الله تبارك وتعالى جعل لهم بعض الاحكام الخاصة في المعاملات وفي الانكهة. هذه الاحكام الخاصة يختصون بها عن بقية الكفار من هذه الاحكام الخاصة باهل الكتاب او ان الله سبحانه وتعالى احل ذبيحتهم للمسلم قال الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد بذلك يعني طعام اهل الكتاب عامة والذبائح على وجه الخصوص ذبيحة الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم كتاب كل هؤلاء لا تحل بحال ذبيحته فالله سبحانه وتعالى اباح ذبيحة المسلم واباح طعام اهل الكتاب. هؤلاء ليسوا باهل كتاب وايضا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى مجوس هجر الا تؤكل لهم ذبيحة. ولا تنكح لهم امرأة فهذا يدل ايضا على حرمة آآ ذبائح الكفار من غير اهل الكتاب طيب المجوس النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن اكل ذبائح المجوس. مع ان المجوس لهم شبهة كتاب ويقرون على ملتهم اذا اخذ منهم الجزية ومع ذلك لا تحل ذبيحتهم فغيرهم من الكفار من باب اولى. طيب نفترض ان شخصا متولد بين كتابي وغيره. يعني جاء يهودي ونكح امرأة وان كان طبعا الكتابي زي ما اتفقنا تحل ذبيحته لكن لما كان له اصل آخر فغلب آآ جانب الحظر والتحريم نفس الكلام فيما لو تزوج ها كتابي من مجوسية او العكس لا تشترط الذكور في الذابح فذبيحة المرأة حلال سواء كانت هذه المرأة طاهرة او كانت هذه المرأة حائضا او كانت نفساء سواء كانت هذه المرأة مسلمة او كانت كتابية فتؤكل ذبيحتها في كل الاحوال. جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جارية لهم كسرت حجرا ولهذا تصح منه العبادات. كذلك هنا بالنسبة للذبح لو ان هذا الصبي المميز هذا الصبي المميز ذبح فذبيحته صحيحة وسيندرج تحت الادلة العامة كالبالغ تماما. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من ذبح من ذكر او انثى او صغير او كبير طيب فعلى ذلك اذا لم يكن هذا الذابح مسلما او لم يكن كتابيا هل تحل هذه الذبيحة؟ نقول لا لا تحل فذبيحة المجوس لا تحل ذبيحة الوثني ذبيحة المرتد ذبيحة الملحد ولهذا تقبل منهم الجزية ومع ذلك لا تؤكل ذبيحته فهذا يدل على ايه؟ يدل على ان غيرهم لا تحل ذبيحتهم من باب اولى لا تحل ذبيحتهم من باب اولى. اذ كان هؤلاء من اهل الكتاب او هؤلاء لهم شبهة كتاب وتؤخذ منهم الجزية ملحدة ما تولد منهما. جاء فذبح ذبيحة هذا الصبي او هذا المولود بلغ بعد ذلك. وذبح ذبيحة هل يحل للمسلم ان يأكل من ذبيحته؟ نقول لا ذبيحة المتولد بين الكتاب وغيره لا تحل وكذلك الحال اذا شارك المجوسي غيره في ذبح او في اصطياد نقول ايضا لا تحل لا تحل. طيب هل تشارت الذكور في الذابح؟ يعني لازم يكون ذكر لو جاءت امرأة وزبحت هل تحل ذبيحة المرأة ولا لأ؟ نقول نعم ذبيحة المرأة حلال فذبحت بها شاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ينفع اكل من هذه الذبيحة؟ فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها فدل هذا على حل ذبيحة المرأة وكذلك لا يشترط البلوغ لا يشترط كذلك البلو بمعنى ان ذبيحة الصبي المميز جائزة وحلال. ليه؟ لان الصبي المميز هذا له قصد صحيح. ولهذا سنجد ان عبادته صحيحة. الصبي المميز اذا صلى ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة. اذا صام صومه صحيح. اذا حج او اعتمر ايضا حجه صحيح وعمرته صحيحة. فله قصد صحيح وذكر اسم الله حل فهذا يؤكد ان البلوغ ليس شرطا. كما ان الذكورة ليست شرطا لحل الذبيحة طيب بالنسبة للعقل هل يشترط العقل في حل الذبيحة هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف في هذه المسألة وهي ايضا على اوجه عند الشافعي وهذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني وهو ان يكون الكتابي اعجميا او عربيا ممن اصله كتابي قبل التحريف او قبل النسخ طيب الان يشترط شرط اخر في هذا الكتاب وهو ان يكون هذا الكتاب اصله كتابي قبل التحريف او النسخ طيب من اين اتينا بهذا الشرط من قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يبقى طعام الذين اوتوا الكتاب الذين نزلت فيهم هذه الاية. طيب لو ان شخصا تهود او تنصر بعد التحريف او النسخ لو ان شخصا تهود او تنصر بعد التحريف او النسخ او كان واحدا من ابائه كذلك. يعني تهود او تنصر بعد التحريف او بعد النسخ زي مسلا نصارى العرب قديما او ان شخصا مسلا في هذه الايام كان مجوسيا وبعدين تنصر النصارى وكل الشرائع السابقة. فاي حد يتنصر بعد شريعة النبي عليه الصلاة والسلام او يتهود بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ذبيحتكم لا تحل كذلك اليهودي اليهودي الذي تهود بعد مجيء عيسى عليه السلام بمجيء شريعة عيسى عليه السلام نسخت الشرائع التي سبقت زي شريعة اليهود لهذا لو لو انه آآ تهود بعد مجيء شريعة عيسى عليه السلام نقول هذا الشخص لا تحل ذبيحته ذرية هذا الشخص ايضا لا تحل ذبيحته فيشترط ان يكون اصله كتابي قبل التحريف او النسخ لهذه الاية. وايضا جاء في الحديث الذي رواه شهر ابن حوشب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح نصارى العرب وهم بهراء وتغلب وغيرهم لانهم دخلوا النصرانية بعد التحريف. دخلوا النصرانية بعد التبديل الذي طرأ عليهم. فقاص العلماء عليهم غيرهم وايضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما نصارى العرب باهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم وايضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب كل هذا يؤكد هذا الحكم الذي ذكرناه الان وهو ان هذا الكتاب اذا لم يكن اصله كتابيا لا تحل ذبيحته وهذا بالنسبة لشرط الزابح ان يكون مسلما او كتابيا ولابد ان يكون كتابيا من حيث الاصل لا بعد النسخ والتحريف الزابح تتعلق به جملة من السنن اول هذه السنن يستحب ان يكون مسلما مع ذلك تكره ذبائح هؤلاء. لانه لا يؤمن ان يخطئ ايضا في المذبح في المكان الذبح ربما قاتل الحيوان لكن لو وجدناه زبحة زبحا صحيحا وفق ما جاء به الشرع نقول خلاص هذه الذبيحة حلال يحل اكلها بمعنى ايه؟ نحن اتفقنا الان على ان ذبيحة المسلم حلال لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم واتفقنا ايضا على ان الذبيحة الكتابي ايضا حلال لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او تهود وذبح ذبيحة. هل يحل لنا ان نأكل من هذه الذبيحة؟ نقول لا لان هذا قد تنصر او انه تهود بعد النسخ جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت شريعة اليهود وشريعة فذبيحة المسلم افضل من ذبيحة غيره من اهل الكتاب ويستحب كذلك ان يكون رجلا وان كان طبعا زبيحة المرأة كما اتفقنا تحل. لكن مع ذلك ذبيحة الرجل افضل. لماذا؟ لان الرجل اقوى على الذبح من المرأة ويستحب كذلك ان يكون بالغا لانه اقدر على الذبح من الصبي. ويستحب كذلك ان يكون بصيرا وعاقلا طيب بالنسبة لذبيحة الاعمى هل تحل ذبيحة الاعمى؟ نقول تحل لكن مع الكراهة طيب لماذا؟ قلنا مع القراءة. قلنا مع الكراهة لان الاعمى قد يخطئ وايضا بالنسبة للسكران او المجنون. قلنا ذبيحة السكران حلال. وكذلك بالنسبة للمجنون لان لهم قصد في الجملة. لكن فهذه بعض السنن في الذبح. ننتقل للركن الثاني وهو الركن الذي يتعلق بالحيوان الذبيح الزبيحة والمزبوح هو الحيوان على ثلاثة اقسام آآ فبنقول الان الذبيح او المذبوح من الحيوان على ثلاثة اقسام القسم الاول حيوان غير مأكول حيوان غير المأكول زي البغل او الحمار او سباع الوحش لا لها ناب والطيور ذات المخلب التي تعدو اه بها فهذه الحيوانات لا تؤكل حتى ولو ذبحت حتى وان كان المذبوح منها مستطاب عند بعض الناس فلا يحل اكلها بحال من الاحوال يبقى الان بنقول القسم الاول من الحيوان حيوان غير مأكول. فهذا لا يحل اكله حتى ولو ذبح حتى ولو ذبح القسم التاني وهو الحيوان الذي يحل اكله ولو كان ميتا طيب هل عندنا حيوان يمكن اكله حتى لو كان ميتا ما هو ولا ما عندناش اصلا حيوان على هذه الصفة السمك والجراد احسنت فهذه حيوانات احسنت يا شيخ حسام احسن الله عليك فهذه الحيوانات يحل اكلها ولو كانت ميتة فهذا لا حاجة الا ذبحه وآآ ماتته حلال وهذا بالاجماع قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر اللي هو مصيد البحر. يعني ما يصطاد من البحر وطعام لهذا هو مطعوم البحر والمقصود بالمطعوم هنا يعني ايه ما طاف على وجه الماء من السمك بعد موته ما لم يفسد والحديث الذي آآ لا يخفى علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان وذكر منها السمك والجراد لا يجوز هذا هو القسم الثاني. طيب نفترض قبل ما ننتقل للقسم التالت. نفترض ان اه من صاد هذه الاسماك مثلا كان مجوسية من صاد هذه الاسماك كان مجوسيا. هل هذا يؤثر في الحل او في التحريم لو كان مجوسيا هل هذا يؤثر في الحل او في التحريم احسنتم لا يؤثر حتى لو كان الصائد هذا السمك مجوسيا فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر. طيب القسم التالت من اقسام الحيوان وهو الحيوان الذي يذبح عادة الحيوان الذي يذبح عادة هذه المسألة من الاهمية بما كان. ننتبه الان لها. بنقول الحيوان الذي يذبح عادة قسمان القسم الاول مقدور على ذبحه اخذها وذبحها بلا اي اشكال فهذه حيوانات اهلية مستأنسة مقدور عليها فبنقول هذا الحيوان المقدور عليه لا يحل اكله الا بالذبح والذبح كما سنعرف ان شاء الله عبارة عن قطع الحلقوم والمريء طالما ان هذا الحيوان فيه حياة مستقرة فلابد من قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم اللي هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب اذا قطعنا من هذا الحيوان مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس حل اكله بعد ذلك لكن طبعا بالة لها شروط كما سنعرف بعد ذلك فبنقول هذا الحيوان المقدور عليه لا يحل اكله الا بالتزكية والذبح. على الطريقة التي وصفناها. طيب نفترض ان هذا الحيوان ما كانش حيوان انسي انما كان حيوانا متوحشا. لكن في نفس الوقت مقدور على ذبحه يعني تملكنا امره وسيطرنا عليه واستطعنا ان نذبحه. يبقى في هذه الحالة بنقول هذا الحيوان صار مقدورا عليه حتى لو كان متوحشا فلابد من ذبحه ليحل اكله. زي مسلا الغزال زي الغزال. الغزال مسلا الحيوان متوحش ليس انسيا. يعني لا يعيش مسلا في حظائر عند عند مسلا عند انسان زيه زي الشاة او البقر او او الابل. انما هو حيوان يصطاد فلو احنا تملكنا هذا الحيوان المتوحش وقدرنا على زبحه. ففي هذه الحالة ايضا نقول لا يحل اكله الا بالذبح. فاي حيوان مقدح. عليه يحل اكله الا بعد الذبح. طيب نفترض ان هذا الحيوان غير مقدور عليه نفترض ان هذا الحيوان غير مقدور عليه سواء كان هذا الحيوان غير المقدور عليه انسيا او كان متوحشا فهنا لازم نزبحه علشان يحل اكله لا طبعا هذا فيه صعوبة بلا شك القسم التاني وهو الحيوان المتوحش غير المقدور على ذبحه ايه معنى الحيوان المقدور على ذبحه؟ المقدور الحيوان المقدور عليه او المقدور على ذبحه زي البهيمة بهيمة الانعام زي الابل زي البقر زي الغنم. في العادة ان الانسان اذا اراد ان يذبحها ولهذا الشرع لم يوجب علينا ذلك المشقة دائما تجلب التيسير. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اسرة فلما كان هذا الحيوان غير المقدور عليه كان من الصعب آآ ذبحه وعلى الهيئة التي ذكرناها ما امرنا الشرع بذلك واكتفى اصابة هذا الحيوان فلو اننا اصبنا هذا الحيوان ومات فيكفي فهذا يكفي. طيب مثال ذلك نفترض مثلا ان آآ بعيرا جمل يعني ند هرب فاذا مات بهذه الاصابة حل اكله صورة اخرى سقطت شاة في بئر وبعدين صعب جدا ان احنا نجيب الشاي وهي حية علشان نذبحها ونحو ذلك وربما ماتت علشان ننزل احنا نجيبها من البئر والكلام ده ربما استغرق طويلا فتموت هذه الشاة فبنقول هذا الحيوان غير المقدور عليه لا يشترط ذبحه لحل الاكل لا يشترط ذبحه لحل الاكل بل جميع اجزاء هذا الحيوان غير المقدور عليه مذبح مذبح يعني ايه في اي مكان ستصيبه ومات بهذه الاصابة نقول حل اكله. اصبت بقى في الرقبة في البطن في الفخذ في اي مكان حل اكله بهذه الاصابة فاذا مات حل اكله وهذا كما قلنا لا فرق فيه بين الحيوان الانسي الذي هرب او الحيوان الوحشي اول حيوان الوحشي. كذلك بالنسبة للصيد ما نقولش اصل هو كان متوحش وبعدين كان هو بيجري مننا وغير مقدور عليه لا الان هو مقدور عليه تحت سيطرتنا الان يمكن ان نذبحه فلابد من ذبحه حتى يحل هذا هذا الحيوان بالا ينتهي الحيوان بسبب مرض او بسبب جرح او نحو ذلك لا ينتهي الى سياق الموت يعني لو احنا ادركنا الحيوان ودي برضو مسألة مهمة عشان آآ بيقع العامة في اخطاء جسيمة في هذه في هذه المسألة نفترض اننا ادركنا حيوانا فيه حركة اضطرارية يعني حياته غير مستقرة بيطلع في الروح يعني كما يقولون حياته غير مستقرة فهل هذا الحيوان اذا ذبحناه يحل اكله بنقول لأ لان هذه الحركة اللي موجودة في هذا الحيوان هي مجرد اضطراب زي التراب المذبوح تماما لزلك بنقول لو فقد الحيوان الحياة المستقرة فان الذبح لا يؤثر وبالتالي لا يحل اكله لانه يعتبر شبه الميت والذبح لا يؤثر فيه ولهذا سنجد ان الدم حتى لو ذبحناه سنجد ان الدم يبقى في العروق لو حد لاحز منكم هزا الشيء سيجد ان هذا الحيوان اذا ذبحناه لا يخرج منه الا قطرات او يسير الدم طيب بقية الدم فين كما هو في بدنه وفي عروقه فهذا يدلنا على ان هذا الحيوان ما كانت فيه حياة مستقرة لما ذبحناه وانما حركته حركة اضطراب ليس اكثر ولا ولا اقل ولهذا بنقول هو ميتة لا يحل اكله طيب ازاي بقى نعرف ان هذا الحيوان كانت فيه حياة مستقرة ازاي نعرف ان هذا الحيوان كانت فيه حياة مستقرة قبل الذبح. يعرف ذلك من خلال علامات وقرائن هذه العلامات والقرائن الحركة الشديدة بعد الذبح من هذه العلامات ايضا انفجار الدم وسيلانه وتدفقه فلو زهرت احدى هذه القرائن نقول هذا دليل على ان هذا الحيوان كانت فيه حياة مستقرة وبالتالي حل لنا اكله بالذبح هنعمل ايه ساعتها؟ خلاص يبقى يكفينا ان نضرب هذه الشاة في اي مكان من البدن فاذا ماتت حل اكلها حتى لو استخرجناها بعد ذلك ما لم طبعا اه تتغير وتتعفن كما لا يخفى علينا لو ارسلنا كلبا معلما وبعدين بعدما ارسلنا هذا الكلب وآآ تردى هذا الصيد تردى يعني ايه؟ يعني وقع هذا الصيد مثلا في بئر ولم نتمكن من ذبحه ففي هذه الحالة يكفي ان نرمي هذا الحيوان بشيء فاذا اصابه ومات حل اكله طيب نفترض ان احنا ارسلنا هذا الكلب اعزكم الله بالمعلم وامسك بهذا الصيد وادركنا هذا الحيوان حيا يبقى هنا صار مقدورا عليه ولا لأ؟ اه صار مقدورا عليه. ففي هذه الحالة لابد من ذبحه لحل الاكل طيب عرفنا الان اقسام الحيوان الثلاثة يشترط في هذا الحيوان حتى يحل اكله ثلاثة شروط اول هذه الشروط الحياة المستقرة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يشترط في الحيوان قبل الذبح ان يكون فيه حياة مستقرة الاصل هو عدم الحلم ولهذا لو وجدناه يعني فعلى هيئة غير معتادة وحركته قليلة كانه يخرج الانفاس والبعض يقول لا ده هو هذه عادته. وحصل الشك فنقول يترك هذا الحيوان وبعدين لو حتى لو ذبحناه فلا يحل الاكل. فلا يحل الاكل. طيب يبقى هذا هو الامر الاول لحل الحيوان بالذبح ان تكون فيه حياة مستقرة الامر الثاني والشرط الساني لحل هذا الحيوان هو قاطع الحلقوم والمريء. فيشترط في الحيوان المذبوح ان يقطع كل الحلقوم الذي هو مخرج النفس واه المريء الذي هو مجرى الطعام والشراب. باعتبار ان الحياة تفقد بفقدهما فلو بقي شيء ولو يسير ولو كان يسيرا لم تحل هذه الذبيحة. يا ريت برضو ننتبه لهذه الصورة عندنا الان سورتان يخطئ فيه فيها او فيهما الناس. السورة الاولى. لما بيجدوا حيوانا خلاص بانفاسه قيرة بتخرج بيتلفظ او يعني الفاظه الاخيرة يسارع بعض الناس لذبحه علشان يحل اكله. نقول لا هذا لا يصح طالما ان الحياة غير مستقرة فلا آآ يجدي هذا الذبح اي شيء السورة التانية التي يخطئ فيها الناس في اثناء الذبح ربما تركوا شيئا من الحلقوم او شيئا من المريء فلو تركوا شيئا ولو يسيرا ايضا لم تحل هذه الذبيحة فلزلك بنقول لابد من قطع الحلقوم كاملا والمريء كذلك كاملا. جاء في حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال وهذا يتحقق فيما اذا قطعنا الحلقوم والمريء. طبعا هذه المسألة آآ فيها خلاف بين العلماء. لكن هذا عند الشافعية يشتاق قطع هذين الامرين عند غير الشافعية يشترطون كذلك قطع الاوداج اللي هي العروق التي تكون على صفحتي هل يحل اكل هذا العصفور ازن يعني هذه الصورة ايضا يعلمها الكثير منا بعض الناس لما بيصطادوا عصافير لا يذبحون وانما يخطفون رأسها وبعدين آآ يأكلون هذا العصفور بعد ذلك. هل يحل اكله باختطاف رأسه على هذه الهيئة ها ايه رأيكم؟ لو ان شخصا فعل ذلك امامكم ها بماذا تفتونه الصواب في ذلك اننا نقول لا يحل لا يحل فلو اختطف رأس عصفور بيده فهذا لا يحل بل هذا العصفور ميتة وهذه الالة سنعرف بعد ذلك اننا ان لابد ان يكون لها حد تقطع به. اما لو قطع بيده فهذا الا يكون ذبحا ولهذا لا يحل اكل هذا العصفور على هذه بهذه الصورة وعلى هذه الصورة كما قالت اختنا الفاضلة هذا ليس بذبح هذا ليس بذبح. ولهذا لا يحل اكله بحل طيب يبقى الان بنقول لابد اذا من قطع الحلقوم والمريء. الامر الثالث قبل ان يستتم الذبح يعني يبقى لو ان شخصا جاء وامسك السكين وبعدين قطع جزءا من الحلقوم تمام ببطء واخذ يقطع هذا الجزء ها وبعدين في نفس الوقت لما قطع هذا الجزء ايه اللي حصل للحيوان ها ايه اللي حصل للحيوان الذي حصل لهذا الحيوان انه بهذا القطع البطيء الذي فعله اولا انتهى به الحال الى حركة مذبوحة يعني الحركة الان التي في الحيوان حركة اضطرارية فلو ان هذا الزابح اكمل الذبح فكأنما ذبح حيوانا لا ليس فيه حياة مستقرة كأن هذا الذابح ذبح حيوانا ليس فيه حياة مستقرة. لزلك بنقول لابد ان يسرع بالقطع والا بطلت هذه التزكية وهذا الذبح. وبالتالي الذي يترتب على ذلك لا تحل هذه الذبيحة. فلابد من الاسراع وعدم التأني طرق مفهوم؟ الشافعية لا يقولون هذا مستحب وليس وليس لوجه الله. قطع هذه العروق مستحب وليس بواجب. طيب يبقى اذا لازم نقاطع قم والمريء نفترض ان شخصا قد جاء واختطف رأس عصفور ليه؟ لان هذا لا يسمى زكاة لان هذا لا يسمى ذكاء لانه في معنى الخلق في معنى الخلق لان هذا في معنى الخنق فلذلك لا يحل وحياتي معنا ان شاء الله ونكون طبعا اشرنا لهذه المسألة في اسناء الكلام لابد من الة من الة الذبح ليحل اكل هذا الحيوان بالذبح وهو لابد من الاسراع بالقطع. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يشترط في قاطع الحلقوم والمريء ان يسرع الزابح بقطعهما دفعة واحدة لا يتأنى بحيث يظهر ان الشاة قد انتهت الى حركة مذبوح لابد من الاسراع وعدم البطء لان البطء هذا يفقد الحيوان الحياة المستقرة قبل ان يتم الذبح طيب هذا بالنسبة للكلام عن الركن الثاني وهو الركن المتعلق بالذبيح او الحيوان عندنا ايضا جملة من السنن تتعلق بهذا الركن وهو يستحب ان تساق هذه الذبيحة الى المذبح المكان الذي تذبح فيه يعني برفق ويستحب كذلك آآ اضجاع هذه الذبيحة برفق ويستحب عرض الماء على هذه الذبيحة قبل الذبح ويكره آآ ان يأتي الذابح وآآ آآ بالسكين امام هذه الذبيحة لان هذا فيه تعذيب تعذيب لهذه لهذه الذبيحة. ويكره كذلك ان يذبح الشاة والاخرى تنظر كل هذا مكروب طيب اه الركن الثالث من اركان الذبح هو الة الذبح الة الذبح هذا هو الركن الثالث من اركان الذبح. الة الذبح والاصطياد ايضا تنقسم الى اقسام ثلاثة الذبح والاصطياد يشتركان في اثنتين والاصطياد ينفرد بالثالثة طيب والان حنقتصر طبعا على الكلام عن آآ الة الذبح. فالة الذبح قسمان الة الذبح قسمان الموت بالبطيء اه بالزبط كده لو انه اه يعني لم يسرع بقطع هذا رقبة هذا الحيوان فكأنه يموت بالبطيء زي بالظبط الصورة اللي احنا ذكرناها فهذا طبعا سيجعل في هذا الحيوان حياة غير مستقرة. ممتاز فبنقول الة الذبح قسمان. القسم الاول الة حادة جارحة او من خشب حاد او من زجاج او من حجر فهذه الة محددة جارحة. هذه الالة الحادة الجارحة يحصل الذبح بها يعني لو جاء شخص جاء الذابح وذبح بهذه الآلة نقول ذبحك صحيح زي مسلا الحجر الضخم الحجر الضخم لو ان شخصا امسك حجرا ضخما فرمى به به بهيمة فماتت هل يحل اكلها نقول لا لا يحل اكلها بحال لا يحل اكلها بحال طيب يبقى الان من خلال ما ذكرناه من الات الذبح يتضح لنا ان الة الذبح يشترط فيها شروط. اول هذه الشروط لابد ان تكون الالة مما يجرح بحده لابد ان تكون هذه الالة مما يجرح بحد يعني لو لها حد تجرح به تكون من حديد من رصاص من نحاس من زجاج من احجار اي الة تجرح يصح بها الذبح حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه واضح في هذه المسألة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كسرت حجرا فذبحت به شاة ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال او امره عليه الصلاة والسلام باكل هذه الشاة فاستفدنا من هذا امرين. الامر الاول حل ذبيحة المرأة. الامر الثاني انه ان اي الة لها حد تجرح بها تحل به الذبيحة اما لو كانت هذه الالة ليس لها حد تجرح به فلا تحل زي ما قلنا مسلا الايه الحجر الضخم ولهذا لا يحل اكل الذبيحة فيما اذا قتلت بشيء بشيء من ذلك طيب لو انه جاء بسكين يا ريت برضو ننتبه لهذه الصورة لو انه جاء بسكين لكن هذا السكين نقول ذبحك صحيح. طيب القسم التاني القسم التاني وهو الالة التي هي في الحقيقة ليست لها حد تقطع بها زي المثقلات الالات المثقلات. يعني ايه؟ يعني تقتل لكن لا تقتل بالحد والقطع. وانما تقتل بالثقل وزي برضه العصايا. لو مسلا امسك عصا غليظة فضربها على رأس الحيوان فمات. هل يحل اكله؟ لا لا يحل اكله امسك انية ثقيلة من نحاس مثلا فضرب بها الحيوان فمات. هل يحل اكل الحيوان؟ نقول ايضا لا يحل اكل هذا الحيوان. في حديث رافع ابن خديج لابد ان نتذكر هذا الحديث جيدا. قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. يبقى لازم ايه؟ لازم الة تنهر وتسيل الدم اما الشيء المثقل هل ينهل الدم؟ لأ كال. كال يعني ايه؟ يعني بارد مش حامي وذبح بهذه السكين بالتحامل وذبح بهذه السكين بالتحامل يعني ضغط ضغط شديد جدا علشان تقطع رقبة هذا الحيوان حتى قطع هذه الرقبة بالفعل ما حكم الاكل من هذه الذبيحة هل تحل ولا لا يحل؟ هل يحل اكلها ولا لا وهل هذا ذبح شرعي ولا غير شرعي طيب ما الصواب في ذلك؟ الصواب في ذلك انه لو انه امسك حبلا ووضعه حول رقبة البهيمة وبعدين جزب هذا الحبل جزبا شديدا فقطع قامت هذا الحيوان يبقى اذا لا يصح ايضا اكل هذا الحيوان مع حصول القاطع نعم مع حصول القاطع لكن احنا اشترطنا ان تكون الة وهذا يلحق به باقي العظام لانها تنجز بالدم وورد الشرع بالنهي عن تنجيسها في الاستنجاء باعتبار انها زاد اخواننا من الجن كما قال عليه الصلاة والسلام. واما بالنسبة للظفر فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى به. اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. ممتاز وهذا طبعا ليس من الاحسان في شيء. اللي هو القتل على هذه الهيئة التي ذكرناها ممتاز يستحب في اية الذبح ايضا جملة من المستحبات ومن ذلك يستحب ان تكون السكينة آآ حادة جاء في حديث آآ داد ابن اوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرناه انفا ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وكذلك يستحب امرار السكين بقوة ذهابا وعودا علشان يكون اسرع واسهل في ذبح الحيوان والاسراع بذلك طيب آآ نأتي بقى على الركن الاخير من اركان الذبح وهو ما يتعلق بالذبح نفسه ما حقيقة الذبح باختصار شديد حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك باختصار شديد حقيقة الذبح هو قطع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بالة ليست عظما ولا ظفرا بالة حادة ليست بسن ولا عزم والحيوان هذا كانت فيه حياة مستقرة. لكن ما عندناش قصد من الذابح من للزبح وبالتالي لا يصح. فيشترط في الفعل وجود القصد وكذلك لابد من قصد جنس الحيوان المراد ذبحه. يعني لابد اولا من قصد الذبح ولابد من قصد الحيوان طب اذا لم يقصد الحيوان فلا يحل ايضا. زي مسلا واحد ارسل سهما على حيوان ليصطاده فوقع في حيوان اخر فقتله وما كانش اصلا على باله خالص اصطياد هذا الحيوان اصلا او ما كانش شايفه خالص يبقى هنا الاصح انه ايضا لا يحل آآ لا يحل اكله اصح انه لا يحل اكله طيب الامر التالت احنا هنا زكرنا الان امرين هذا يعني اذا توفر هذان الامران صح الذبح والا لم يصح. عندنا بعض السنن ايضا في الذبح منها استقبال القبلة عند الذبح لان استقبال القبلة مستحب في القربات والاصح انه اذا اراد ان يستقبل فانه يستقبل القبلة بالمذبح يعني يوجه المكان اللي هو هيقطعه من البهيمة الى جهة القبلة ويذبحه لها حد يقطع به طيب لو انه اتى بسكين كال او انه اتى بحبل على هذه الصورة. هل يصدق عليه انه قطع بالة حادة تقطع بحدها؟ الجواب لأ ده اشبه الخنق تماما ولهذا بنقول لا تحل الذبيحة في هذه الحالة وهي ميتة. واضح الان؟ طيب يبقى الشرط الاول في الالة ان تكون مما يجرى راح بحد الشرط التاني الا تكون هذه الالة سنا او ظفرا وده سابت طبعا بالاستسناء في حديث رافع. ليس السن والظفر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم فصل ليه؟ استثنى الالة التي تكون من السن او الالة التي تكون من الظفر. قال اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة لو ان المسلم سمى على الذبيحة بغير اسم الله او سمع كتابيا يذكر غير اسم الله على الذبيحة. قال مسلا باسم الصليب ولا بسم المسيح الى اخره فذبح هل تحل هذه الذبيحة؟ نقول قطعا لا تحل اخبر انه مدي الحبشة والحبشة كفار وورد النهي عن التشبه بالكفار وآآ هذا فيما اذا قلنا العلة آآ معلومة. اما اذا قلنا هي تعبدية كما قال ابن الصلاح. فخلاص يبقى هنا ما ينفعش نذبح لايه؟ هذا امر تعبدنا الله هذا اهو حقيقة الذبح باختصار شديد؟ قاطع الحلقوم يعني كل الحلقوم والمريء يعني كل المريء من حيوان فيه حياة مستقرة بالة ليست عزما ولا ظفرا فاذا حصل هذا الذبح على هذه الصورة نقول يبقى هنا حل هذا الحيوان طيب الان عرفنا ما هو حقيقة الذبح هل يشترط في هذا الذبح شروط؟ نعم يشترط اولا من القصد يعني لابد من قصد اصل الفعل الجارح من الزابح يعني ايه؟ يعني لابد ان يكون الذابح قاصدا للذبح نفترض ان شخصا وقعت منه سكينة حادة فجاءت على رقبة حيوان فذبحته هل يكفي ذلك هنلاحز هنا ان سورة الذبح حصلت صح ولا لا؟ حصل قطع العنق هذا الحيوان حصل قاطع للحلقوم والمريء ومن هذه السنن ايضا التسمية. فالتسمية مستحبة اذا لم يسمي وكان الذابح مسلما او كتابيا حلت هذه الذبيحة. فالتسمية ليست شرطا وليست بواجبة وانما هي مستحبة فهي مستحبة في الذبح مستحبة عند الرمي الى الصيد مستحبة عند ارسال الكلب المعلم وذلك لقول الله عز وجل فكلوا ومما ذكر اسم الله عليه. وجاء في حديث علي ابن علي ابن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. اما لو ترك التسمية عمدا او سهوا فالذبيحة حلال. لكن يكره له ان يترك هذه التسمية. طيب لماذا قلنا التسمية مستحبة وليست بواجبة لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم الى ان قال الا ما زكيته فربنا سبحانه وتعالى هنا اباح المزكى ولم يذكر التسمية. هذا اولا الامر الثاني وهو ان الله سبحانه وتعالى اباح ذبائح اهل الكتاب واهل الكتاب لا يسمون غالبا. فدل على انها غير واجبة الامر الثالث عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قومنا حديث عهد بالجاهلية وايضا في حديث في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل منا يذبح وينسى ان ان يسمي الله فقال عليه الصلاة والسلام اسم الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث رواه البيهقي وآآ فيه كلام والاحاديث في ذلك يعني كثيرة. فلذلك بنقول لو كانت الذبيحة من مسلم او من كتابي حلت الذبيحة حتى وان لم يسمي. لكن تأتي بقى المسألة المهمة لو سمى المسلم او غيره باسم غير الله عند الذبح لا تحل هذه الذبيحة. لان هذا مما اهل لغير الله به وقد نهى ربنا سبحانه وتعالى عن اكل ما اهل لغير الله به والمسلم لو فعل ذلك تعظيما لهذا المذكور كفر زي مسلا يسجد لاحد غير الله تعظيما له هذا كفر بالله طيب لو انه ذكر اسم الله وذكر اسم غيره قال بسم الله واسم محمد بالنسبة للذبح والنحر يستحب الذبح في كل حيوان قصير الرقبة زي مسلا البقر وزي الغنم وزي الخيل وزي الحمر الوحشية يستحب فيها الذبح. اما طويل الرقبة زي الابل فيستحب فيه النحر كذلك يستحب قطع الداج التي تكون على او على رقبة الحيوان اللي هي العروق التي تكون على صفحة العنق يستحب قطعها خروجا من خلاف من اوجب ذلك وهذا ادعى لخروج الروح بطريقة اسرع ولالا يتعذب الحيوان طيب ده كان اخر شيء بالنسبة للكلام عن الذبح. ان شاء الله في المرة اللي جاية نعلق بتعليقات يسيرة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب ونتكلم ايضا عن مسألة زكاة الجنين. وما قطع من الحيوان وهو حي وبزلك ان شاء الله هنكون فراغنا من الكلام عن آآ مسألة الذبح يتبقى لنا الكلام عن آآ مسألة النذر والذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى وطبعا تكلم ايضا عن مسألة اخرى فرعية ما يحل اكله من الحيوان وما لا يحل. نتكلم عن ذلك بازن الله سبحانه وتعالى هل هذا يجوز؟ نقول لا هذا لا يجوز لان هذا يوهم التشريك لكن الذبيحة تحل يبقى كده تكلمنا عن ايه؟ عن بعض المستحبات تكلمنا عن التسمية تكلمنا عن استقبال القبلة. كذلك والنحر قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر ان هو يأتي عند النقرة التي تكون عند رقبة الابل فيضربها بالسكين ده معنى النحر في قطع طبعا الايه؟ الحلقوم والمريء وهذا هو الافضل فيما طال عنقه في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم اذكروا اسم الله عليه؟ او لم يذكروا؟ افنأكل منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ازكروا اسم الله عليها وكلوا يعني ناس لسه كانوا داخلين الاسلام حديثا فبيدبحوا على عادة الذبح عندهم من غير تسمية ولا شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص مش اشكال اذكروا انتم اسم الله وكلوا ولو كان واجبا هل سيجيز النبي صلى الله عليه وسلم الاكل من هذه الذبيحة؟ الجواب لا تدل على مشروعية التزكية والذبح منها ما رواه رافع بن خديج. رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله انا نرجو ان نلقى العدو غدا وليس معنى مضي افنذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم طيب اذا كان الذابح مسلما خلاص هذا مفروغ منه. طيب ايه معنى ان يكون كتابيا؟ يعني لابد ان يكون من اهل الكتاب اما ان يكون يهوديا واما ان يكون نصرانيا فهذه حلال بالاجماع فهذه حلال بالاجماع طيب ما الدليل على حل ذبيحة المسلم؟ دل على ذلك قول الله عز وجل الا ما زكيتم. وهذا الخطاب للمسلمين. طيب يبقى اذا عندي الشرط الاول في الذابح ان يكون مسلما او ان يكون كتابيا هذا مما جرى فيه الخلاف. والاصح في ذلك ان ذبيحة المجنون حلال وكذلك ذبيحة السكران حلال ليه؟ لان لهم قصد وارادة في الجملة لهم قصد وارادة في الجملة. وايضا اه من جهة اخرى يمكن ان نعضد بها هذه المسألة وهو ان القصد من الذبح ايه؟ هو قطع مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. فلو حصل ذلك حصل المقصود لكن الاقوى ان نقول المجنون والسكران لهم قصد وارادة في الجملة. ولهذا حلت ذبيحتهم على خلاف طبعا عريض بين العلماء وايضا في الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته فاذا بنقول هذا الحيوان الذي يحل اكل ميتته كالسمك والجراد لا حاجة الى ذبحه. طب ما حكم ذبح هذا الحيوان؟ نقول هذا لا يجوز ومش قادرين نسيطر عليك خالص تماما علشان نمسك هذا الجمل وبعدين نذبحه او ننحره كما هو العادة في الجمال هذا من الصعوبة بمكان ما الحل؟ وما الحكم في هذه الصورة؟ يقول لنا الشرع في هذه السورة يكفي ان نصيب هذا الجمل في اي مكان النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظهر طيب ايه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الذبح ما فيه انهار واسالة للدم الة حادة جارحة يعني ايه الة حادة جارحة؟ يعني هذه الالة لها حد تجرح به تقطع به سواء مسلا كانت هذه الالة من حديد زي مسلا السكين وزي السيف او كانت هذه الالة من نحاس او من رصاص او من ذهب او من فضة لا يحل الصواب في ذلك انه لا يحل الصواب انه لا يحل لماذا لا يحل؟ لان القتل هنا او حصل بالتحامل بقوة الذابح وشدة الاعتماد عليها لا لا بالآلة ولهذا لا تصح التزكية ولا تحل الذبيحة. زيها زي الخلق تماما طيب يأتي بقى السؤال الذي قد يسأله البعض منا لو شككنا في هذا الحيوان هل كانت فيه حياة مستقرة؟ ولا لا؟ هل يحل ولا لا يحل؟ نقول في هذه الحالة نرجع الى الاصل