اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الثاني من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا في الدرس اللي فات كنا آآ تعرضنا لتعريف الحج لغة وشرعا وعرفنا ان الحج بفتح اوله وكسره لغة هو القصد واما الحج في الشرع فهو قصد الكعبة من اجل النسك او قصد بيت الله الحرام من اجل النسك وعرفنا ايضا ان الحج من الشرائع القديمة لكن بهذه الكيفية هو من خصائص هذه الامة. فالله عز وجل اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم كيفية مخصوصة حج بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم وآآ الاصل في وجوب الحج قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة في الاصح وقيل في السنة التاسعة وقيل غير ذلك جاء في فضائل الحج احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وبهذا الحديث وغيره كذلك استدل جماعة من الائمة على ان الحج يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك التابعات وهذا ورد التصريح به في رواية في حديث انس الذي رواه الامام ابو نعيم في الحلية وكذلك رواه ابو يعلى في مسنده ومنا العلماء من قال يغفر كبائر يغفر صغائر الذنوب دون الكبائر ومن العلماء من قال يغفر كل ذنب الا ما يتعلق بحقوق الادميين. والشيخ رحمه الله تعالى له كلمة جميلة ذكر في الكتاب فقال الاول اوفق بظواهر السنة والثاني اوفق بالقواعد يعني القول الذي يقول بان الحج يغفر حتى التبعات هذا اوفق بظاهر السنة. لانه ورد صريحا في بعض الروايات كما قلنا والقول الذي يقول لا يغفر التابعات وما يتعلق بحقوق الادميين هذا اوفق بالقواعد باعتبار ان القواعد الشرعية جاءت تبين لنا ان ما كان حقا لله الاصل فيه المسامحة وما كان حقا للادميين الاصل فيه المشاحة فلا يغفره الحج ولا غير الحج فعلى كل حال فضائل الحج عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة في السنة العاشرة بعد الهجرة واما قبل الهجرة فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حججا كثيرة لا تحصى وكذلك بالنسبة للعمرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة هي عمرة الحديبية في ذي القعدة في السنة السادسة واعتمر عمرة القضاء في ذي القعدة ايضا في السنة السابعة واعتمر عمرة بعد انتهاء غزوة حنين احرم النبي صلى الله عليه وسلم بها من الجعرانة في شوال في السنة الثامنة واعتمر صلى الله عليه وسلم مع الحج على من قال انه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وهذا سيأتي ان شاء الله معنا. هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ولا حج مفردا؟ ولا كان متمتعا هنعرف هذا كله ان شاء الله لما نتكلم عن المناسك وعن افضل هذه المناسك عرفنا ايضا ان الحج فرض عين بالاجماع وهو ركن من اركان الاسلام. اما بالنسبة للعمرة فحصل الخلاف فيه في حكمها و الراجح في ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة انه فرض عين في مذهب في مذهبنا. في مذهب الامام الشافعي وكذلك في مذهب الامام احمد وبعض العلماء يرى انه سنة مؤكدة ولكن الاصح انه وهذا هو المعتمد كما قلنا انها واجبة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عليهن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. فاذا كان واجبا على النساء فهو واجب على الرجال من باب اولى ولا يجب الحج ولا تجب العمرة الا مرة واحدة في العمر لكن قد يجب اكثر من مرة لامر اخر زي مسلا ضاء زي النذر فلو نذر ان يحج مرة ثانية صار واجبا عليه لو صار ان يعتمر مرة ثانية صارت العمرة واجبة عليه. الاصل في ذلك انه مستحب كما قلنا انه واجب وآآ ما زاد على ذلك هو مستحب ولا يجب هذا الزائد الا بنحو القضاء او مثلا بنحو النذر فالحج اذا فرض عين وهو ركن من اركان الاسلام وهل هو واجب على التراخي؟ ولا واجب على الفور كلمنا ايضا عن هذه المسألة واخزنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحج فرض على التراخي وليس على الفور من اين اخذنا ذلك؟ اخذنا ذلك من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج مع ان الحج كما قلنا فرض في الاصح في السنة السادسة ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في العام العاشر. يعني بعد ان فرض عليه الحج باربع سنين حج عليه الصلاة والسلام في العام العاشر تأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج فدل ذلك على انه على التراخي لا على الفور ولهذا لو كان مستطيعا للحج واخره لثمرة المسألة فانه لا يكون اثما بذلك طيب نفترض انه مات ولم يحج هل يكون اثما؟ اه حينئذ يكون اثما ويفسق وترد شهادته يعني اي شهادة كان قد شهد بها قبل ان يموت ترد بعد ان يموت وكان هذا الشخص لم اه يحج مع كونه مستطيعا طيب اذا قلنا هو واجب على التراخي هل يكون واجبا على الفور في بعض الاحوال هل يجب على الفور في بعض الاحوال؟ هذا السؤال لكم الان احنا قلنا الحج على التراخي وجوب الحج على التراخي. هل يكون واجبا على الفور في بعض السور او في بعض الاحوال وهذه اجابة شديدة في الحقيقة وهذه اولى الحالات التي يجب فيها الحج على الفور. اذا نظره والمقصود هنا بما اذا نذره يعني نذر ان يحج من العام القابل او نذر ان يحج هذا العام وكان مستطيعا. فهو نقول حينئذ وجب عليه الحج على الفور في حالة اخرى ايضا يجب فيه الحج على الفور وهو اذا خاف العضب ايه معنى العض؟ العض اللي هو القطع والمقصود بالعضم هنا يعني مقطوع الحركة اذا خاف العجز عن الحج بعد ذلك هنا نقول يجب عليه الحج على الفور طالما انه مستطيع وهذا يدخل فيه كل مرض مزمن. اي مرض مزمن يمنع من الحج باخبار الطبيب الثقة يجعل هذا الحج على الفور. يبقى لازم دلوقتي تحج او في هذه السنة تحج علشان الطبيب الثقة اخبرك انك في قابل السنين يعني لن تتمكن من الحركة وتعجز عن الذهاب للحج او للاعتمار الى اخره. فحينئذ يجب عليه الحج على على الفور كذلك الحال يجب الحج على الفور فيما اذا كان قضاء. زي ما اخونا الدكتور تامر جزاه الله خير قال قال من افسد حجه بجماع فلو افسد حجه بالجماع يترتب على ذلك جملة من الاحكام من هذه الاحكام انه يجب عليه قضاء الحج من قابل يعني من العام القادم وعندنا ايضا حالة رابعة فيها يجب الحج على الفور وهي اذا خاف الهلاك على نفسه او ماله اذا خاف الهلاك على نفسه او ماله. فهنا يجب عليه الحج على الفور قال الشيخ رحمه الله تعالى والعمرة وهي لغة زيادة مكان عامر او زيارة مكان عامر زيارة مكان عامر وشرعا قصد الكعبة للنسك الاتي قال رحمه الله يجبان اي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج وان اشتمل عليها وده ايضا اشرنا اليه في الدرسة اللي فاتت فالحج وكذلك العمرة واجبة ولا يغني الحج عن الاعتمار. كما ان الاعتمار لا يغني عن الحج حتى وان اشتمل عليها قال وخبر سئل عن العمرة اواجبة هي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ضعيف اتفاقا قال الترمذي قال الشافعي العمرة سنة لا نعلم احدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بانها واجبة. قال الشافعي رضي الله عنه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف ولا تقوموا بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يوجبها. هذا اخر كلام الامام الترمذي فالترمزي رحمه الله تعالى ذكر ان عن الشافعي يعني انه يقول بان العمرة غير واجبة والصواب في ذلك ان مذهب الشافعي الوجوب كالحج تماما. لكن طبعا زي ما احنا عارفين ان وجوب الحج ليس في المرتبة كوجوب العمرة فالحج واجب اتفاق. اما بالنسبة للعمرة فعلى خلاف كما اشرنا قبل ذلك. طيب اذا قلنا الحج واجب طيب هل واجب على كل احد ولا لابد ان تتوفر فيه جملة من الشروط؟ نقول نعم شأن الحج شأن باقي الاحكام الشرعية لابد من توافر شروط وانتفاء موانع فالحج لا يجب الا اذا توفرت شروط للوجوب قال الشيخ رحمه الله على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل حر مستطيع امن الطريق على النفس والمال ويشترى كذلك بالنسبة للمرأة وجود محرم او زوج او نسوة ثقات فلو توفرت هذه الشروط قلنا حينئذ بوجوب الحج لو اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول الحج ليس بواجب بس يا ريت ننتبه لهذه المسألة التي سنذكرها الان. الشيخ بيقول على كل مسلم يعني الحج واجب وكذلك بالنسبة العمرة واجبة على كل مسلم. خرج بذلك من خرج بذلك الكافر فالكافر لا يجب عليه الحج. ولا تجب عليه العمرة طيب ازاي بنقول لا يجب عليه الحج ولا العمرة مع اننا نقول الكافر مخاطب بفروع الشريعة اه كيف نوجب عن ذلك ممتاز احسنتم هذا هو الصواب هنا لما نقول لا تجب العمرة على كافر لا يجب الحج على كافر يعني لا يجب عليه وجوب مطالبة. يعني لا يطالب الكافر بالحج وهو على كفره ولا يطالب كذلك الكافر بالعمرة. وهو ما زال على كفره لكن في نفس الوقت هو مخاطب بفروع الشريعة ولهذا سيجازى على هذا الترك. كما انه سيجازى على ترك الاسلام اذا جاء امام الله يوم القيامة. قال الله عز وجل حاكيا عن حال اهل النار والملائكة تخاطبهم قالت الملائكة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين استدل بهذه الاية على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وسيجازيهم رب العالمين سبحانه وتعالى على تركهم لها في الاخرة. اما في الدنيا فلا يطالبون بها. وده معنى عدم الوجوب على الكافر. يعني عدم وجوب الايه؟ المطالبة قال الشيخ على كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل فخرج بذلك الصبي وخرج بذلك المجنون فلا يجب الحج وكذلك بالنسبة للعمرة لا على صبي ولا على مجنون قال حر فخرج بذلك الرقيق وهذا صرح به الشيخ رحمه الله فقال فلا يجب ان يعني الحج والعمرة على صبي ومجنون ولا على رقيق قال فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرض. ودي برضو مسألة مهمة جدا لما نقول الحج والعمرة غير واجبة على الصبي غير واجبة على المجنون غير واجبة على الرقيق مش معنى كده انها لا تصح منهم في فرق بين الصحة ففي فرق بينها وبين الوجوب. احنا بنقول الان هؤلاء لا يجب عليهم الحج. لكن لو حج هؤلاء هل يصح منهم؟ اه نعم يصح منهم ويقع نفلا ولهذا الصبي لو انه بلغ وجب عليه ان يحج حجة الاسلام والحجة التي حجها وهو صغير لا تغنيه عن حاجة الاسلام كذلك بالنسبة للعمرة وهكذا بالنسبة للرقيق. لو انه حج حال الرق ثم انه اعتق بعد ذلك لابد ان يحج طالما توفرت فيه شروط وجوب الحج ولا يكفيه ولا يغني عن هذه الحجة الحجة التي حجها قبل ذلك حالة كونه رقيقا ولهذا الشيخ رحمه الله قال فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا وهذا هو الشرط التالت من شروط وجوب الحج. قال الشيخ مستطيع فقال الشيخ رحمه الله مستطيع للحج ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الشرط المهم لزلك بنقول يجب الحج بجملة من الشروط منها الاستطاعة والاستطاعة هذه لها شروط ستة ياريت ننتبه لهذه المسألة. بنقول الاستطاعة لها شروط ستة. اول هذه الشروط وجود الزاد واوعيته ونفقة الذهاب والاياب ونفقة من يعوله مدة سفره وكون ذلك كله فاضلا عن ديونه حتى ولو كانت مؤجلة وعن مسكن وخادم يحتاج اليه هذا كله شرط واحد فلابد ان يكون واجدا للزاد واوعية هذا الزاد ونفقة الذهاب والاياب ونفقة من يعول مدة السفر يترك نفقة الاولاد نفقة الزوجة ويا من تجب عليه نفقته بمدة الذهاب والاياب ولابد ان يكون ذلك فاضلا عن ديونه وعن مسكن وخادم يحتاج اليه هذا الشوط الاول. الشرط الثاني من شروط الاستطاعة وهو امن الطريق ولما نقول امن الطريق يعني ايه؟ يعني امن الطريق على النفس والمال حتى ولو كان من شخص يترصد الناس يعني يراقب الناس في الطريق او القرى من اجل ان يأخذ منهم شيئا ظلما وهذا المعروف عند العلماء بالرصد رصدي يعني ايه الذي يترصد ويراقب الناس علشان يخرج عليهم ويأخذ منهم اموالهم. حتى لو كان هذا الذي يأخذه شيئا قليلا يشترط امن الطريق على النفس والمال وكذلك يشترط ايضا وجود الماء والزاد في المواضع المعتادة في الطريق بثمن المسل احنا عارفين طبعا سفر الحج لابد وان يحتاج الى استراحة فلازم في هذه الاماكن المعتادة في الطريق لابد من وجود فيها الماء والزاد بسمن المسل طيب لو كانت موجودة لكن باكسر من زمن المسل يبقى لا يكون مستطيعا. وبالتالي لا يجب عليه الحج الشرط الرابع للاستطاعة وهو ان يثبت على المركوب بلا ضرر شديد وهنا طبعا محله فيما لو احتاج الى المركوب بما لو اشترطنا المركوب اصلا ولا يشترط المركوب الا اذا كان بينه وبين مكة مرحلتين فاكثر طب لو كان اقل من مرحلتين يبقى هنا لا يشترط الركوب يشترط امكان المشي الشرط الخامس وهو امكان السير. يعني ايه امكان السير يعني يبقى من الوقت ما يمكن فيه السير والوصول الى المشاعر طيب والله الوقت لا يكفي علشان انا لو خرجت الان من البيت وذهبت الى الحج الوقت هذا لا يسعى. ساصل الى المشاعر الى المناسك بعد الوقوف بعرفة يبقى هل هذا الشخص مستطيع؟ لأ هذا الشخص غير مستطيع فيشترط امكان السير السادس والاخير وهو وجود مركوب يليق به وهذا ايضا فيما لو كان ايه فيما لو كان يعني بعيدا عن مكة بهذه المسافة التي ذكرناها وكون هذا المركوب يليق به هذا اشترطه الشيخ الرملي اما عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال لا يشترط ان يكون لائقا بي اي مركوب لو وجد خلاص يبقى هنا هذا الشخص مستطيع هل هناك شروط اخرى هناك شرط اخر لكن هذا الشرط خاص بالمرأة فيزاد شرط في حق المرأة وهو وجود الشريك ونلاحز انها كلمة الشريك هذه اعم بكثير من ان نقول وجود المحرم طيب حد يعرف ليه اعم من قولنا وجود المحرم وايه الفرق بين الشريك والمحرم يزاد شرط في حق المرأة وهو وجود الشريك هذا الشريك اما ان يكون زوجا واما ان يكون محرما المحرم اللي هو مين ؟ اللي هو الاب الاخ الابن العم الخال الى اخره او من نسوة سقات لزلك قلنا الشريك علشان يشمل كل هذا بخلاف ما لو قلنا يشترط وجود المحرم معنى كده ان الزوج ما ينفعش وهذا غلط وبرضو معنى كده ان لو خرجت مع نسوة ثقات برضه ما ينفعش وهذا ايضا غلط. كل هذا ينفع لكن طبعا بقوة هنعرفها ان شاء الله بعد قليل واضح الان؟ فيشترط في حق المرأة وجود الشريك والاستطاعة لها نوعان الاستطاعة لها نوعان استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير اما بالنسبة للاستطاعة بالنفس معناها ان يكون مستطيعا بنفسه او بمن يساعده في مباشرة اعمال الحج فمثلا يأتي يستأجر رجلا من اجل ان يقوده الى المشاعر. فيما لو كان اعمى او يستأجر رجلا يدفعه مسلا بالعربة زي ما احنا عارفين بعض كبار السن يفعلون ذلك بيجلسوا مسلا على الكرسي اللي هو المتحرك هذا وبعدين بيستأجروا شخصا من اجل ان يتحرك بهم في المشاعر فبنقول هنا هذا مستطيع بالنفس اللي هو آآ بنفسه هو او من خلال شخص يساعده في مباشرة اعمال الحج ان يستأجر رجلا يقوده الى المشاعر فيما لو كان اعمى او كان غير قادر على يعني اه ان يفعل ذلك بنفسه او عنده من يطيعه زي الابن او العبد فلو كان عنده من يطيعه كابنه او عبده فهو ايضا مستطيع بالنفس القسم التاني من الاستطاعة وهي الاستطاعة بالغير ايه معنى الاستطاعة بالغير؟ ده بقى شخص لا يستطيع ان يخرج للحج اصلا لا يستطيع ان يخرج للحج اصلا. زي كده الشخص الذي لا يستطيع ان يثبت على الراحلة ما يقدرش اصلا يقعد على كرسي ويسافر شخص مسلا عنده مرض مزمن عافانا الله والمسلمين لكن في نفس الوقت هو معه من المال ما يستطيع به ان يستأجر غيره فهنا يجب عليه الاستنابة بماله هذا ان قدر عليه او يأذن لمن يطيعه هو انا مش هيخرج اصلا لكن سيستأجر رجلا يحج ايه يحج عنه بالنيابة عنه او يأمر ويأذن لمن يطيعه زي الابن او العبد فالاستطاعة اذا نوعان استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. قال الشيخ رحمه الله في ذكره لشروط الوجوب قال مستطيع للحج وبعدين فسر هذه الاستطاعة بقوله بوجدان الزاد ذهابا وايابا واجرة واجرة خفير اي مجير يأمن معه والراحلة او ثمنها ان كان بينه وبين مكة مرحلتان او دون المرحلتين لكن ضعف عن المشي مع نفقة من يجب عليه نفقته وكسوته الى الرجوع قال ويشترط ايضا للوجوب امن الطريق على النفس والمال. احنا جعلنا هذا من شروط الاستطاعة والشيخ رحمه الله جعل هذا من شروط الوجوب. طيب في فرق بين المسألتين؟ لا ما فيش فرق قال امن الطريق على النفس والمال ولو من رصدي وقلنا رصدي هو الذي يرصد الناس ويراقب في الطريق او القرى من اجل ان يأخذ منهم شيئا ظلما قال ولو من رصدي وان قل ما يأخذه وغلبة السلامة لراكب البحر. فان غلب الهلاك لهيجان الامواج في بعض الاحوال او استوي لم يجب. طبعا هذا سيدخل في قربت السلامة يعني فيما لو كان راكبا للطائرة نفترض مسلا ان هو اليوم اللي هيسافر فيه حصل فيه تقلبات جوية شديدة بحيس ان هو لو سافر في هذا الوقت فهذا سيغلب عليه الهلاك. ممكن الطيارة تقع لا قدر الله او ما شابه ذلك او يستوي الامران. فهنا لا يجب عليه الحج بل يحرم الركوب فيه له ولغيره وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر ان يخرج معها نلاحظ هنا هيقول ايه؟ محرم او زوج او نسوة سقات ولو اماء لماذا اشترط هذا في حق المرأة؟ قال لحرمة سفرها وحدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذي محرم قال وان قصد. يعني حتى ولو كان هذا السفر قصيرا. يحرم على المرأة ان تسافر وحدها السفر القصير اللي هو ما دون المرحلتين زي مسلا واحد هيسافر من هنا مثلا يعني لحد آآ نقول مسلا اه دمنهور او كفر الدوار مثلا مسافة قصيرة جدا مش مرحلتين ولا حاجة لا يجوز للمرأة ان تسافر وحدها حتى ولو كان السهر قاصرا قال الشيخ رحمه الله ان يخرج معها محرم او زوج او نسوة ثقات او كانت في قافلة عظيمة هذا ايضا يكفي اللي هي وجوب الحج على المرأة. قال ولها بلا وجوب ان تخرج مع امرأة ثقة لاداء فرض الاسلام يعني اذا ارادت ان تخرج مع امرأة ثقة من اجل ان تحج حجة الاسلام. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. لكن ده يجب عليها الحج لو اردت ان تخرج بنفسها ما فيش اشكال لكن هذا غير واجب عليها قال وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة وانقاصر السفر او كانت شوهاء. ودي برضو مسألة لازم ننتبه لها وفيها تحرير جيد لهذه النقطة اللي بنتكلم فيها الان احنا بنقول يجوز للمرأة ان تخرج مع نسوة سقات في الحج او بالاحرى الصواب ان نقول لو وجدت نسوة سقات وجب عليها الحج لو وجدت امرأة واحدة من الثقات جاز لها الخروج لكن لا يجب عليها الحج طيب الان المرأة تريد ان تتطوع. يعني حجت حجت الاسلام خلاص والان اراد ان تتطوع بالحج او بالعمرة هل يجوز لها ان تخرج مع نسوة كثيرة نقول لا لا يجوز لها ذلك يجوز ان تخرج مع نسوة كثيرة فيما لو كان حاجة الاسلام. اما في التطوع فلا يجوز لها ذلك. قال وان قصر السفر او كانت شوهاء يعني كانت قبيحة قال وقد صرحوا بانه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه. ليه؟ لان التنعيم هذا خارج الحرم فهذا بمثابة السفر القصير قال الشيخ مرة واحدة في العمر بتراخ لا على الفور. يعني وجوب الحج وكذلك العمرة انما هو مرة واحدة في العمر وهذا الوجوب على التراخي لا على الفور وعرفنا دليل ذلك قال نعم انما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل لو اراد ان يؤخر زي ما اتكلمنا قبل كده في الصلاة اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت يجوز له ذلك لكن لابد من العزم على اداء الصلاة في الوقت. نفس الكلام هنا بالنسبة للحج يجوز له التأخير لان الوجوب على التراخي لكن لو اخره فانه يجب عليه ان يعزم على الفعل في المستقبل قال والا يتضيقا عليه بنذر او قضاء او خوف عضب او تلف مال بقرينة ولو ضعيفة. ودي الاحوال اللي احنا زكرناها فيها يجب الحج على الفور قال وقيل يجب على القادر الا يترك الحج في كل خمس سنين لخبر فيه هو حديث ابي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة اعوام. لا يفد الي لمحروم والحديس ده اخرجه ابن حبان والبيهقي في الشعب والشيخ رحمه الله تعالى قيل يجب على القادر الا يترك الحج ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان عبدا صححت له جسمه قال لا يفد الي لمحروم لكن هذا ضعيف يعني وجوب هذا الوجوب ضعيف والصواب في ذلك انه يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر. قال فرع تجب انابة عن ميت عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه. الله سبحانه وتعالى احق بالقضاء فلو لم تكن له تركة سنة لوارثه ان يفعله عنه لو ما لوش شركة فيسن للوارس ان يفعل ذلك عن اه مورثه قال فلو فعله اجنبي جاز ولو بلا اذن قال وعن افاقي. الافاقي هو من مسكنه فوق الميقات النقاط الشرعي اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله فيما بعد قال وعن افاقي معضوب عاجز عن النسك بنفسه لنحو زمانه او مرض لا يرجى برؤه باجرة مثل فضلت عما يحتاجه المعضوب يوم الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله بعده ولا يصح ان يحج عن معضوب بغير اذنه ذلك لان الحج يفتقر للنية والمعضوب اهل لها وللاذن فلابد ان يأذن لمن سيحج عنه فيما لو كان تعذر عليه الحج. ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل فيه اركان الحج واركانه ستة نتكلم عنها ان شاء الله بشيء من التفصيل في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه