﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:17.600
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فهذا هو الدرس

2
00:00:18.050 --> 00:00:35.950
السابع من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا وصلنا للكلام عن الفصل المتعلق بواجبات الحج

3
00:00:36.250 --> 00:01:00.950
وعرفنا ان واجبات الحج ستة تكلمنا في درس امس عن بعض هذه الواجبات تكلمنا عن الاحرام من الميقات وعرفنا ان الميقات نوعان ميقات زماني والثاني هو الميقات المكاني الميقات الزماني هو الوقت الذي يصح فيه الاحرام بحج او عمرة

4
00:01:02.150 --> 00:01:20.700
واما الميقات المكاني فهو المكان الذي يصح فيه الاحرام بالحج او العمرة. بمعنى انه يجب ان يحرم قبل ان يجاوز الميقات  وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن

5
00:01:20.850 --> 00:01:45.150
لمن اراد الحج او العمرة وعرفنا ان الميقات المكاني بيختلف باختلاف حال المحرم فيما اذا كان مكيا او كان افاقيا كما ان الميقات الزماني ايضا بيختلف من الحج او العمرة. فاما بالنسبة للميقات الزماني للحج

6
00:01:45.300 --> 00:02:04.600
فهو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة واما بالنسبة للعمرة ففي كل وقت الا في وقتين الا اذا كان محرما بالحج فلا يجوز له ان يحرم بالعمرة بمعنى انه لا يجوز ان يدخل

7
00:02:04.950 --> 00:02:24.300
العمرة على الحج لعدم وجود الفائدة والوقت الثاني المستثنى بعد التحلل حتى النفر من منى لانه بقي عليه عمل من اعمال الحج اما بالنسبة لميقات المكان فاهل مكة يحرمون بالعمرة من ادنى الحل

8
00:02:24.750 --> 00:02:49.600
والافضل ان يكون احرامه من الجعرانة التي احرم منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم التنعيم ثم الحديبية واما بالنسبة الاحرام بالحج فقلنا ان المكي يحرم من مكانه او من المسجد ولا يلزمه ان يخرج الى الحل من

9
00:02:49.600 --> 00:03:13.150
اجل ان يحرم بالحج هذا بالنسبة للمكي. اما بالنسبة للافاق فاحرامه بالحج او العمرة اما ان يكون يلملم لاهل اليمن واما قرن المنازل لاهل نجد وهو المعروف الان بالسيل الكبير واما ان يكون ذات عرق لاهل العراق او الجحفة

10
00:03:13.150 --> 00:03:33.100
اهل الشام ومصر والمغرب واما ان يكون آآ ميقات ابيار علي وذو الحليفة الى اخره. وذكرنا في بعض المسائل المتعلقة قبل الاحرام وتكلمنا ايضا عن الواجب الثاني وهو المبيت بمزدلفة. عرفنا ان وقته من منتصف ليلة النحر الى طلوع الفجر

11
00:03:33.400 --> 00:03:59.700
والقدر الواجب فيه لحظة واحدة من بعد منتصف الليل. وذكرنا ايضا بعض السنن المتعلقة بالمبيت وآآ تكلمنا عن التحلل وعرفنا ان التحلل نوعان عندنا تحلل اول وتحلل ثاني. ثلاثة اعمال او ثلاثة اسباب اذا اتى بها جميعا. فانه يكون قد تحلل

12
00:03:59.700 --> 00:04:17.800
تقللا كاملا من احرامه اما اذا اتى باثنين من هذه الثلاثة فانه يكون قد تحلل تحللا اول ويتبقى عليه عمل واحد اذا فعله يتحلل بالكامل من هذا الاحرام وكنا توقفنا عند الواجب الثالث

13
00:04:18.050 --> 00:04:39.750
من واجبات الحج وهو رمي جمرة العقبة فمن واجبات الحج رمي جمرة العقبة. ونذكر ايضا بالمسألة التي بدأنا بها. هو ان الواجب هو ما صح الحاج بدونه لكن يجبر هذا الترك بالدم

14
00:04:40.900 --> 00:05:01.250
فبنقول رمي جمرة العقبة من جملة الواجبات ورمي جمرة العقبة بيبدأ وقته من منتصف ليلة النحر الى غروب شمس اخر ايام التشريق واحنا قلنا اذا انتصفت ليلة النحر فيدخل وقت خمسة اشياء

15
00:05:01.850 --> 00:05:22.400
رمي جمرة العقبة الحلق او التقصير طواف الافاضة المميت بمزدلفة والنحر خمسة اشياء ليدخل وقتها بانتصاف ليلة النحر. من هذه الاشياء بنقول هنا رمي جمرة العقبة ويشترط لرمي جمرة العقبة تسعة

16
00:05:22.550 --> 00:05:36.600
تسعة من الشروط وهنا بنقول برضو مسألة مهمة ايضا علشان ما يحصلش لبس في الموضوع. وهو ان رمي جمرة العقبة المقصود بها اللي هي رمي الجمرة كبرى. احنا عندنا في الحج

17
00:05:36.800 --> 00:06:02.850
تلات جمرات بترمى في منى الاولى اللي هي الجمرة الكبرى وتسمى بجمرة العقبة وعندما الجمرة الوسطى وعندنا الجمرة الصغرى فلما يأتي يوم النحر اللي هو يوم العيد بيذهب الحاج من مزدلفة الى منى من اجل ان يرمي الجمرة الكبرى فقط

18
00:06:04.850 --> 00:06:26.650
وتبقى له الان الحلق وكذلك نحر الهدي وكذلك الطواف بالبيت. كل هذا اعمال اليوم العاشر ثم بعد ذلك اذا فرغ من هذه الاعمال يبدأ بعد ذلك في اعمال اخرى وهي اخر اعمال الحج

19
00:06:26.800 --> 00:06:45.150
وهو ان يبيت بمنى ليلا ويرمي الجمرات ايضا في منى نهاره طيب لما يأتي عليه ايام التشريق اللي هو تاني يوم بعد العيد مباشرة هنا زي ما اتفقنا هيبدأ برمي الجمرات الثلاثة

20
00:06:45.450 --> 00:07:02.600
الجمرة الكبرى اللي هي بنسميها جمرة العقبة والجمرة الوسطى وكذلك الجمرة الصغرى فيشترط لرمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى تسعة شروط. اول هذه الشروط ان يكون الرمي من اسفلها

21
00:07:03.500 --> 00:07:24.600
وهذا طبعا كان موجودا في الزمان الماضي الان ما في اسفل ولا في اعلى ولا اي شيء. هو مكان الان مهيأ وهو مكان واسع وفسيح يمكن الان ان ترمي بكل سهولة ويسر. فلا يشترط ان يكون من اسفل لان طبعا في الزمان الماضي كان في جبل. بين الجمرة

22
00:07:24.600 --> 00:07:37.200
وبين منى وقد نص بعض الفقهاء انه يجزئ الرمي ولو من داخل منى بشرط ان يقع في المرمى. لكن زي ما قلنا هذا كان في الماضي فالشرط ان يكون الرمي من اسفلها

23
00:07:37.800 --> 00:07:58.250
الشرط التاني ان يكون سبع حصيات ان يكون سبع حصيات بياخد سبع حصيات وزي ما اتفقنا ان هو يستحب ان يأخذ هذه الحصيات السبع من مزدلفة من الان اتفقنا انه خرج من مزدلفة سيذهب الى منى ومزدلفة هذا مكان بين

24
00:07:58.350 --> 00:08:20.400
عرفة وبين منى كان في اليوم التاسع في عرفة وبعدين سيذهب الى مزدلفة من اجل المبيت سيأتي عليه اليوم العاشر سيكون في منى قبل ان يخرج من مزدلفة يستحب ان يأخذ بعض الحصيات سبع حصيات علشان يرمي بها الجمرة الكبرى لما يأتي الى منى

25
00:08:20.700 --> 00:08:45.500
فيجب ان يكون او يشترط ان يرمي بسبع حصيات ترمى واحدة تلو الاخرى الشرط التالت ان يكون المرمي به حجرا يعني اي نوع من انواع الاحجار فلا يكفي ان يربي بغير الحجر لو انه التقط بعض الخشبات

26
00:08:45.600 --> 00:09:01.950
ورماها هل يكفيه ذلك؟ لا لا يكفيه ذلك. لابد ان يكون حجرا كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وامسك بيده حجرا وقال بمثل هذا فارموا. واياكم والغلو

27
00:09:02.600 --> 00:09:18.900
اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون حجرا واراد ان يكون بحجم معين الشرط الرابع وهو ان يسمى رميا. يبقى سبع حصيات يرمي واحدة تلو الاخرى. لابد من الرمي

28
00:09:19.250 --> 00:09:38.700
بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو امسك حجرا وبعدين وضع هذا الحجر داخل المرمى. هل يكفيه ذلك؟ لا. لا يكفيه ذلك. لابد من رمي اما مجرد الوضع فهذا لا يكفي الامر الخامس وهو انه

29
00:09:38.850 --> 00:10:03.500
لابد من ان يكون هذا الرمي باليد لا يكفي ان يكون بغير اليد فلو انه رمى الحجر بفمه هل يجزئه؟ نقول لا لا يجزئه لو انه رمى الحجر برجله او بقوس او نحو ذلك بنقول كل هذا لا يجزئ لابد ان يكون الرمي باليد

30
00:10:03.550 --> 00:10:22.150
الا طبعا في حالة العجز يعني لو كان عاجزا عن الرمي باليد فيقدم القوس اي الة مسلا بترمي الحجر فهذا يكفيه. طالما انه عاجز عن الرمي باليد والا فبالرجل والا فبالفم

31
00:10:22.200 --> 00:10:41.300
المهم يكون فيه رمي على هذا النحو الشرط السادس وهو ان يصيب المرمى يقينا. المرمى اللي هو اللي هو الحوض يعني اذا رمى هذه الحصيات السبع لابد ان يصيب المرمى الذي هو الحوض يقينا

32
00:10:42.000 --> 00:10:57.100
فعلى ذلك لو انه رمى بالحجر فاصاب الشاخص ولم يقع في الحوض الشخص اللي هو ايه؟ اللي هو العمود الذي يخرج من الحوض هذا. كلنا نعلمه. واكيد رأينا هذا هذا المشهد

33
00:10:58.250 --> 00:11:18.750
فهذا العمود الخارج من الحوض هذا يسمى بالشاخص لو انه رمى بالحجر وبعدين آآ اصطدمت بهذا العمود ثم رجعت مرة اخرى ولم تنزل في الحوض. هل يكفيه ذلك؟ نقول لا هذا لا يكفي. لابد ان يصيب المرمى يقينا

34
00:11:20.300 --> 00:11:38.650
السابع وهو عدم الصارف لغير النسك يعني لو انه رمى من اجل ان يختبر نفسه في الرمي لا من اجل النسك ايضا هذا لا يكفي لابد ان يكون هذا الرمي للنسك

35
00:11:39.400 --> 00:12:00.950
الثامن وهو قصد المرمى فعلى ذلك لو انه قصد الشاخص الذي بداخل الحوض اللي هو العمود اللي احنا ذكرناه انفا فهذا ايضا لا يكفي وهذا الشرط اشترطه الشيخ ابن حجر رحمه الله قال لازم وهو بيرمي الحجر

36
00:12:01.000 --> 00:12:16.450
حجرات او الحصيات اللي في ايده لازم يكون قاصد بذلك المرمى الحوض ان يرمي هذا الحجر في هذا الحوض. اما لو كان قد رمى الحجر واراد به ان يصيب الشاخص العمود هذا

37
00:12:16.600 --> 00:12:37.750
فهذا لا يكفي. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يقول لأ يكفيه ان يقصد هذا الشاخص من اجل ان يقع الحصى في المرمى ما فيش اي اشكال فالان عندنا قولان في هذه المسألة فيما لو قصد الشاخص بالرمي. الشيخ ابن حجر بيقول لا يصح

38
00:12:39.200 --> 00:12:56.500
الشيخ ابن حجر بيقول لا يصح والرمل يقول يصح فيما اذا قصد الشاخص الذي هو خارج من الحوض. طيب لو انه قصد الشخص من اجل ان يقع الحجر داخل الحوض صح ذلك بالاتفاق

39
00:12:56.700 --> 00:13:16.550
صح ذلك بالاتفاق التاسع هو ان يكون قبل غروب شمس اخر ايام التشريق. يعني لابد ان يكون هذا الرمي قبل خروج الوقت اللي هو غروب شمس اخر ايام التشريق اللي هو اليوم التلتاشر من ذي الحجة. وهذا طبعا في حق من اخر الرمي

40
00:13:17.000 --> 00:13:35.150
فلابد ان يكون الرمي قبل غروب الشمس. اخر ايام التشريق لو توفرت هذه الشروط التسعة صح الرمل اذا لم يتوفر شرط منها في حق القادر نقول لا يصح هذا الرمي

41
00:13:35.550 --> 00:13:59.500
وتأتي هنا مسألة مهمة وهي مسألة العجز عن الرمي لو انه عجز عن رمي الجمرات. لو انه عجز عن رمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى كما اتفقنا وطبعا الان برضو الامر فيه سهولة ويسر. الان عندنا لوائح وعندنا يعني آآ

42
00:13:59.650 --> 00:14:12.600
لوائح ارشادية بتقول والله هذه هي الجمرة الكبرى هذه هي الجمرة الوسطى. يعني من ذهب الى هذه الاماكن الان لن يجد اي صعوبة في التفريق بين انواع الجمرات لان طبعا هو شكلها واحد

43
00:14:12.650 --> 00:14:27.200
الذي يميز هو الان هو الايه؟ هذه اللوائح الارشادية. وبيقول لك ايضا اتجاه القبلة بيكون منين؟ علشان تقف وتدعو الله سبحانه وتعالى عند هذه الاماكن كل هذا يعني من السهولة بمكان بفضل الله تعالى

44
00:14:27.550 --> 00:14:48.500
واي واحد فينا يدخل على النت ويبحس عن مثل ذلك سيجد الامر في غاية السهولة. اي فيديو الان صغير يمكن ان تتصور فيه كل هذه المناسك خصوصا واحنا نشرح الان يعني بعد ما فراغنا المحاضرة لو اي حد جاب اي فيديو صغير عن مناسك الحج سيكون المسألة اسهل بكثير بمجرد

45
00:14:48.500 --> 00:15:08.100
ان يسمع المحاضرة لوحدها فبنقول الان لو ان شخصا عجز عن الرمي. فبنقول هنا مسألة اخرى وهي مسألة العجز عن الرمي. لو عجز عن رمي جمرة العقبة. الرمي الجمرة الكبرى في يوم النحر. فانه يجب عليه حينئذ

46
00:15:08.550 --> 00:15:32.450
ان ينيب من يرمي عنه. حتى ولو باجرة تزيد عما يحتاجه طيب السؤال الاهم ما هو ضابط العجز لان برضو دي مسألة بيعم عنها السؤال. ممكن يكون واحد مكسل ان يروح يرمي يكسل اللي هو يروح يرمي الجمرة

47
00:15:32.500 --> 00:15:58.050
فينيب شخصا من اجل ان يرمي عنه. ما هو ضابط العجز ضابط العجز هو ان تلحقه مشقة لا تحتمل عادة فيما اذا ذهب لرمي هذه الجمرة بنقول تاني ضابط العجز ان تلحقه مشقة لا تحتمل في العادة. فيما اذا ذهب من اجل ان يرمي هذه الجمرة. طيب والله واحد ما

48
00:15:58.050 --> 00:16:12.450
هذه المشقة يستطيع ان يذهب لكن هيتعب قليلا يعتريه بعض المشقة. يبقى ايه؟ يجب عليه ان يذهب. هذا واجب من واجبات الحج لا يصح له ان يتخلف عن ادائه والا لزمه الدم

49
00:16:12.950 --> 00:16:29.100
مش مجرد ان هو كسلان او مسلا ممكن لو ارتاح شوية سيقوى على الذهاب يبقى ينيب غيره لأ لابد ان يكون عاجزا فان كان توفر فيه شرط العجز يبقى يصح له في هذه الحالة ان ينيب غيره

50
00:16:29.300 --> 00:16:46.750
طيب نفترض انه توفر فيه شرط العجز اللي هو ستلحقه مشقة لا تحتمل في العادة. فاناب غيره من اجل ان يرمي عنه بعد ما رمى هذا الشخص اللي هو النائب يعني

51
00:16:46.900 --> 00:17:05.200
الشخص الاول المنيب الان ارتفعت عنه المشقة استطاع ان يرمي هل يجب عليه الاعادة نقول لا لو استطاع فيما بعد لم يجب عليه الاعادة لكن برضو في شرط مهم جدا وهو ان

52
00:17:05.450 --> 00:17:23.950
يشترط في النائب ان يرمي عن نفسه اولا. ثم بعد ذلك يرمي عن العاجز يشترط ان يرمي عن نفسه اولا ثم عن العاجز جمرة العقبة او الجمرة الكبرى من واجبات الحج كما قلنا

53
00:17:24.350 --> 00:17:44.800
ايضا يتعلق بها جملة من السنن. من هذه السنن ان يقدم رمي الجمرة الكبرى او جمرة العقبة في يوم النحر يقدم ذلك على الحلق والطواف والنحر واول ما يشرع في رمي الجمرة الكبرى

54
00:17:45.100 --> 00:18:03.100
في يوم النحر ينتهي وقت التلبية ينتهي وقت التلبية. اول ما يبدأ في رمي الجمرة الكبرى في يوم النحر سيقطع التلبية عن نفسه من هذه السنن كذلك ان يرمي بعد ارتفاع الشمس

55
00:18:03.950 --> 00:18:21.350
قدر رمح وقبل الزوال يا ريت بقى ننتبه لهذه المسألة لانها ايضا بيحصل فيها الخلط احنا بنتكلم ان قال عن ايه؟ الان بنتكلم عن رمي الجمرة الكبرى الذي هو في يوم النحر. في يوم العيد

56
00:18:21.600 --> 00:18:41.400
احنا اتفقنا عندنا اربع اعمال في يوم العيد. ربنا يرزقنا واياكم الحج بفضله وجوده وكرمه. اربع اعمال بيعملها في يوم النحر في يوم العيد. الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة عشان احنا عندنا رمي جمرات تاني بس في الايام اللي بعديها

57
00:18:41.800 --> 00:19:00.550
في ايام التشريق ما بيتكلمش عنها دلوقتي. نتكلم عن رمي الجمرة الكبرى الذي هو في يوم العيد فيسن ان يكون هذا الرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقبل الزوال. يعني قبل الضهر

58
00:19:01.400 --> 00:19:12.950
وقلنا يجوز ان يكون من منتصف الليل بعد منتصف الليل زي ما اتفقنا لكن الافضل ان يجعل هذا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقبل الزوال. ليه بننبه عن هذه المسألة

59
00:19:13.000 --> 00:19:28.550
بالنبي على هذه المسألة عشان بعد كده لما نتكلم عن رمي الجمرات الثلاثة في ايام التشريق هنعرف انه يشترط ان يكون وقت الرمي من بعد الزوال ما ينفعش يرمي قبل الزوال

60
00:19:29.850 --> 00:19:44.850
عرفنا الفرق بين الاتنين يبقى احنا عندنا في يوم النحر رمي الجمرة الكبرى بس بعدين في ايام التشريق هيرمي التلات جمرات بقى الكبرى والوسطى والصغرى. حينئذ لابد ان يكون هذا الرمي من بعد الزوال بعد الضهر

61
00:19:45.450 --> 00:20:03.850
ويمتد طبعا الى ما سنذكره ان شاء الله. لكن هنا بالنسبة لجمرة العقبة بيبدأ من بعد منتصف ليلة النحر. والافضل ان يكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقبل الزوال السنة الثالثة

62
00:20:04.100 --> 00:20:19.250
في رمي جمرة جمر جمرة العقبة او الجمرة الكبرى في يوم النحر ان يرمي اول وصوله الى منى. اول ما يصل الى منى يبدأ برمي هذه الجمرة. وكما قلنا يستحب ان يقدمها على الحلق والطواف

63
00:20:19.250 --> 00:20:40.300
لحظة السنة الرابعة ان يجعل من عن يمين ومكة عن يساره. ساعة الرمي. ودي برضه عندنا لوحة ارشادية بتقول لك مكة الى هذا الاتجاه ومنى الى هذا الاتجاه بتقف انت وتجعل مكة عن يسارك

64
00:20:40.400 --> 00:20:58.000
ومنى عن يمينك وبعدين تبدأ في الرمي. طب لو هو جه عند اي جهة ورمى ما فيش اي اشكال. هذه سنة لو استطاع الرامي ان يفعلها ماشي ما فيش مشكلة ما استطعش خلاص لان طبعا الحوض عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايرة

65
00:20:58.050 --> 00:21:08.050
الحوض اللي بيرمي فيه الجمرات عبارة عن دايرة. هيقف في اي مكان ما فيش اي مشكلة. يقف الى هذا الجهة الى هذه الجهة. اهم حاجة لابد من مراعاة الشروط اللي احنا

66
00:21:08.050 --> 00:21:25.350
في الرمي لكن هذه ان يجعل منى عن يمين ومكة عن يسار هذه مستحبة وليست بواجبة كذلك من هذه السنن التكبير عند كل حصاة من هذه السنن التكبير عند كل حصاة

67
00:21:26.800 --> 00:21:46.250
ومن هذه السنن كذلك ان يكون الحصى بقدر حصى الخذف اللي هي زي حبة الفول كده ويا ريت يا جماعة برضو ننتبه هذه سنة هذه سنة لان الحجاج بيتحملوا مشقة ما امرهم الله سبحانه وتعالى بها

68
00:21:46.900 --> 00:22:03.000
تجد بعض الحجاج يمسك الحصى يعني خلاص هيقيسه بالسنتي لازم يكون على وتحصل اختلافات شديدة جدا بين الناس وبعض الناس يفتي بما ليس له به علم. يقول لك لا هذه الحصى كبيرة

69
00:22:03.250 --> 00:22:23.850
لا تصح بها الرمي. واخر يقول لا ده هذه صغيرة. لا يصح ان يرمي بها. تسمع فتاوى كثيرة جدا. فتاوى الحج هذه بقى فعلا تسمى بفتاوى الحج لكن هذا مما يسع المسلم جهله. مش لا يسع المسلم جهله ده. هذا يسع المسلم جهله

70
00:22:24.250 --> 00:22:42.450
والجهل به افضل من العلم لان هذا فتوى بغير علم لا احنا بنقول هذا بالنسبة لحجم الحصى هذا مسنون. مستحب فيستحب ان يكون الحصى بقدر حصى الخذف اللي هو حبة الفول

71
00:22:43.200 --> 00:22:57.800
لو كان بذلك بهذا القدر هذا مستحب وهذا هو الافضل. اقل من ذلك اكبر من ذلك ما فيش مشكلة. المهم يكون بحصيات وتتوفر الشروط اللي احنا ذكرناها الامر السابع وهو ايضا من جملة السنن

72
00:22:57.950 --> 00:23:16.000
ان يرمي باليد اليمنى طب لو هيرمي باليد اليسرى؟ ما فيش اي اشكال برضه. لكنه خالف السنة الامر الثامن من جملة السنن ان يرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض ابطه وهذا بالنسبة للرجل

73
00:23:16.000 --> 00:23:32.700
ان يرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض ابطه. وهذا بالنسبة الامر التاسع وهو ان تكون الحصى طاهرة هذا مستحب ايضا طيب ده بالنسبة للواجب الثالث من واجبات الحج الواجب الرابع

74
00:23:33.200 --> 00:23:54.250
شبيه بهذه المسألة جدا رمي الجمرات الثلاث ايام التشريق. هنا المصنف رحمه الله لما تكلم عن رمي الجمار جعل رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات الثلاث ده كله واجب واحد فاحنا فصلنا الان بنقول رمي الجمرات الثلاث ايام التشريق

75
00:23:54.350 --> 00:24:15.550
هذا واجب من واجبات الحج يأتي سائل ويقول ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك. انه لو ترك رمي الجمرة الكبرى في يوم النحر يبقى هنا عليه دم لو انه ترك رمي الجمرات الثلاث ايضا عليه دم. هذا عمل مستقل وهذا عمل اخر مستقل

76
00:24:16.050 --> 00:24:37.500
هذا واجب من واجبات الحج وهذا واجب من واجبات الحج نأتي بقى على المسألة المهمة. بنقول رمي الجمرات الثلاث ايام التشريق هذا من جملة الواجبات. يعني هيرمي يوم حداشر واتناشر وتلاتاشر يرمي في هذه الايام الثلاثة تلت جمرات. الكبرى والوسطى والصغرى

77
00:24:37.900 --> 00:24:53.500
طب في يوم النحر يوم العيد هيرمي كام جمرة؟ اتفقنا الان انه سيرمي جمرة واحدة فقط اللي هي الجمرة الايه الجمرة الكبرى. رمي الجمرات الثلاثة يدخل قل وقتها متى وقتها يبدأ من زوال

78
00:24:53.750 --> 00:25:20.050
كل يوم من ايام التشريق الى غروب شمس اليوم الثالث عشر فعلى ذلك متى يدخل وقت رمي الجمرة الجمرات الثلاث في آآ اول ايام التشريق. بنقول لو آآ وقت الزوال قد دخل يبقى هنا دخل وقت الرمي

79
00:25:21.650 --> 00:25:35.300
ويستمر الى اخر ايام التشريق طب في يوم اتناشر في يوم اتناشر لما يدخل وقت زوال الشمس في يوم اتناشر يبقى هنا دخل وقت الرمي ويستمر الى اخر ايام التشريق. طب

80
00:25:35.300 --> 00:25:56.600
وتلتاشر لما يدخل وقت الزوال يبقى هنا دخل وقت الرمي ويستمر الى غروب الشمس يبقى حنلاحز هنا حاجة مهمة جدا ان رمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق بتختلف في وقت الدخول وتتفق في وقت الخروج

81
00:25:57.400 --> 00:26:18.150
رمي الجمرات الثلاث تختلف في وقت الدخول وتتفق في وقت الخروج لماذا؟ لان في اول يوم من ايام التشريق اللي هو يوم حداشر سيبدأ الحاج في الرمي بعد زوال شمس يوم حداشر

82
00:26:18.800 --> 00:26:43.500
طب في يوم اتناشر سيبدأ الحاج في الرمي بعد زوال شمس يوم اتناشر طيب يوم تلاتاشر سيبدأ الحاج في الرمي بعد زوال شمس يوم ايه؟ يوم تلتاشر متى يخرج وقت الرمي في هذه الايام الثلاثة عند غروب شمس اخر ايام التشريق فاختلفت في وقت الدخول واتفقت في وقت الخروج

83
00:26:46.050 --> 00:27:08.700
ورمي الجمرات له وقت فضيلة وله وقت اختيار وله وقت جواز. وقت الفضيلة اللي هو يبدأ الرمي مباشرة بعد الزوال هذا افضل وقت للرمي بعد الزوال لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما نقول بعد الزوال يعني ايه؟ يعني اول ما يبدأ وقت الضهر يدخل

84
00:27:08.700 --> 00:27:31.000
يسارع اولا بالرمل وبعد ما يرمي يذهب فيصلي الظهر لان برضو البعض بيقول في بعض الفتاوى المعاصرين بيفهم منه الكلام خطأ بعض الفتاوى المعاصرين هو كلامه مش غلط. بعض الائمة زي مسلا فتاوى ائمة الحرمين ولا غيرهم

85
00:27:31.350 --> 00:27:48.500
ممن يعني الفتاوى بتاعتهم شائعة بين الناس فيقول مسلا الشيخ ان هو يرمي قبل صلاة الظهر فالقارئ يظن ان قبل صلاة الظهر يعني ايه؟ يعني قبل الزوال. لأ هو قصدي المفتي ان هو

86
00:27:48.700 --> 00:28:07.000
يرمي اولا وبعدين يزهب للصلاة. ده المقصود مفهوم كده؟ في كل الاحوال لابد ان دخول الوقت اول ما يدخل وقت صلاة الظهر هل يصلي اولا ولا يرمي اولا؟ لأ بقول يرمي اولا وبعدين يصلي

87
00:28:08.050 --> 00:28:22.000
فلما يأتي الواحد مسلا يقرأ في هذه الفتاوى ويرى الشيخ يقول الافضل ان يكون قبل صلاة الظهر. يبقى يزن اللي هو ايه؟ اللي هو قبل الوقت. لا. مش قبل الوقت. ينتظر دخول الوقت لان هذا شرط زي ما اتفقنا

88
00:28:22.350 --> 00:28:36.250
وبعد ما يدخل الوقت لا يبدأ بالصلاة وانما يبدأ بالرمي ثم يعود مرة اخرى الى رمي الجمرة فهذا وقت الفضيلة يكون بعد الزوال وقبل ان يصلي الظهر. بمعنى انه يبدأ بالرمي

89
00:28:36.400 --> 00:28:55.650
الجمرات وعندنا وقت اختيار وهو الا الغروب. يعني ممكن ينتزر الى ان يصلي العصر وبعد العصر يروح يرمي الجمرات ما فيش اي اشكال. معك لحد الغروب وقت خيار. وعندنا وقت جواز وهو الى غروب شمس اخر ايام

90
00:28:55.650 --> 00:29:19.750
تليق يبقى عندنا اوقات سلاسة فضيلة واختيار وجواز. يشترط لرمي الجمرات الثلاثة شروط عشرة هي نفس الشروط التسعة اللي احنا زكرناها لكن يزيد عليها شرطا عاشرا ويشترط ان تكون هذه الجمرات او هذا الرمل للجمرات الثلاثة بعد رمي جمرة العقبة

91
00:29:20.650 --> 00:29:43.600
لانه سيرمي جمرة العقبة امتى؟ في اليوم العاشر وسيرمي الجمرات الثلاثة متى في ايام التشريق الثلاثة ده الشرط الاول ان تكون بعد رمي جمرة العقبة. الشرط التاني ان يرمي كل ان يرمي كل واحدة من الجمرات بسبع حصيات

92
00:29:44.250 --> 00:30:16.000
يبقى حياتي عند الجمرة الكبرى هيرميها بسبع حصيات. وبعدين يذهب الى الوسطى ويرميها بسبع حصيات وبعدين يرجع الى الصغرى ويرميها ايضا بايه؟ بسبع حصيات وسبع عصيات واحدة تلو الاخرى  الشرط التالت الترتيب الرمي. لازم يرتب في رمي الجمرات بمعنى انه يبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى

93
00:30:17.150 --> 00:30:32.950
صغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والكبرى هذه زي ما قلنا مسماة بجوانة العقبة الشرط الرابع ان يكون الرمي بعد الزوال لان وقت الرمي في ايام التشريق بيكون بعد الايه؟ بعد الزوال

94
00:30:33.700 --> 00:31:01.200
الشرط الخامس ان يكون المرمي به حجرا. السادس ان يسمى رميا السابع ان يكون باليد الثامن ان يصيب المرمى يقينا التاسع عدم الصارف العاشر ان يقصد المرمى الجمرات او رمي الجمرات الثلاث ايضا يتعلق به جملة من السنن

95
00:31:01.250 --> 00:31:20.000
من هذه السنن الغسل والافضل ان يغتسل بعد الزوال ويرمي ثم يصلي صلاة الظهر من هذه السنن كذلك ان يكون الحصى بقدر حبة الفول بقدر الخف ومن هذه السنن التكبير عند الرمي

96
00:31:20.250 --> 00:31:42.350
ومن هذه السنن الدعاء. طب الدعاء ده هيكون امتى هيكون بعد ما يرمي الجمرة الصغرى ويكون كذلك بعد ان يرمي الجمرة الوسطى لكن اذا رمى الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الاخيرة لا يدعو ينصرف بعدها مباشرة

97
00:31:42.350 --> 00:32:00.150
دي سنة يعني لو وقف وعايز يدعي يدعو لكن السنة ان ينصرف مباشرة بعد ان يرمي الجمرة الاخيرة اللي هي الجمرة الكبرى واضح الان طيب اخر هذه السنن وهو استقبال القبلة

98
00:32:00.450 --> 00:32:15.800
اخر هذه السنن وهي استقبال القبلة الواجب الخامس من واجبات الحج هو المبيت بمنى. ليالي ايام التشريق. اتفقنا الان ان هو حيكون في منى ايام التشريق من اجل ان يرمي الجمار

99
00:32:16.050 --> 00:32:34.100
الثلاثة طيب اذا جاء عليه الليل لابد ان يبيت بمنى يبقى الان علشان برضو المسألة متصورة بالنسبة لنا. يوم التاسع هيبقى فين؟ في عرفة وبعدين هيخرج من عرفة يزهب الى من؟ الى الى اين؟ سيذهب الى مزدلفة من اجل ان يبيت

100
00:32:35.800 --> 00:32:59.550
فليلة العيد هيكون في مزدلفة يبقى يوم الوقفة هيكون في عرفة وبعدين سيأتي عليه الليل سيذهب الى مزدلفة من اجل المبيت ليلة العيد يعني وبعدين اذا جاء يوم العيد سيخرج من مزدلفة ويذهب الى منى. وزي ما اتفقنا غالب اعمال الحج بعد كده هتبقى فين؟ في منى

101
00:33:00.050 --> 00:33:21.300
فيرمي نهارا ويبيت ليلا الرمي بالنهار واجب والمبيت بالليل هذا واجب فمن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي ايام التشريق ليلة حداشر ليلة اتناشر وليد تلتاشر وهذا المبيت واجب وقته من غروب الشمس

102
00:33:21.400 --> 00:33:45.850
الى طلوع الفجر بيبدأ المبيت من غروب الشمس الى طلوع الفجر. يبقى هنا لما بيأتي الليل من ايام ليلة ايام التشريق يبقى يعمل حسابه حيبيت في منى وهذا الوقت يبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر. طيب ما هو القدر الواجب من المبيت

103
00:33:46.050 --> 00:34:12.150
القدر الواجب من المبيت هو ان يبيت معظم الليل. يعني اكثر من النصف يظل في منى يحسب كده الساعات يحسب الساعات من اول الغروب لحد طلوع الفجر. كم ساعة في ظل في منى الى يعني اكثر من النصف يبقى هنا اتى بالقدر الواجب. لكن الافضل ان يظل الى طلوع الفجر كما فعل رسول الله

104
00:34:12.150 --> 00:34:27.250
صلى الله عليه وسلم. طيب والله هو لأ ما عايز يقعد قدر معين وبعدين يخرج من منى خلاص يبقى القدر الواجب اللي هو يمكث في منى ليلا اكثر من النصف الليل

105
00:34:28.100 --> 00:34:49.000
كونا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق هذا واجب لكن هنا الله سبحانه وتعالى اباح للحاج التعجل فقال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

106
00:34:50.000 --> 00:35:09.900
التعجل هذا اللي هو الواحد يبيت ليلتين فقط هذا يسمى بالنفر الاول اللي هو يخرج من منى في اليوم التاني يبقى هو الان ليلة حداشر هيباتها وليلة اتناشر برضه حيبات

107
00:35:09.950 --> 00:35:33.950
في منى سيأتي عليه يوم اتناشر فله ان يخرج من منى ويسقط عنه مبيت الليلة الليلة الاخيرة اللي هي ليلة تلتاشر فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني يجوز له ان ينفر بان يبيت ليلتين فقط ويسقط عنه الليلة الثالثة

108
00:35:34.950 --> 00:35:50.750
اللي هي ليلة تلتاشر من ذي الحجة اخر يوم من ايام التشريق لكن علشان يجوز له النفر الاول هذا اللي هو يقتصر على ليلتين فقط لابد من شروط الشرط الاول

109
00:35:51.150 --> 00:36:18.750
ان يخرج من منى في اليوم الثاني من ايام التشريق. اللي هو يوم اتناشر ده الشرط الاول الشرط التالت ان يكون هذا الخروج من منى بعد الزوال الشرط التالت ان يرمي اليوم الاول والثاني ما يكونش عليه رمي. يكون فرغ من الرمي. الجمرات الثلاثة في اليوم الاول. وفرغ من رمي الجمرات الثلاثة

110
00:36:18.750 --> 00:36:43.250
ايضا في اليوم الثاني من ايام التشريق الشرط الرابع ان يكون قد بات الليلتين الليلة الاولى والليلة التانية ليلة حداشر وليلة اتناشر فل هو عايز الان يترك المبيت في الليلة اللي هي التالتة اللي هي ليه تلتاشر من زي الحجة؟ ففي اشكال. لا اشكال عليه

111
00:36:43.500 --> 00:37:00.600
الشرط الخامس ان ينفر من منى معنية الخروج منها بمعنى انه لو جاء وقت النفر وهو بمكة فلا يصح لابد ان يكون داخل منى علشان يخرج من منى ويسقط عنه المبيت

112
00:37:02.000 --> 00:37:15.000
الشرط السادس والاخير ان يكون هذا النفر قبل الغروب بمعنى انه لو غربت عليه الشمس يعني لو جاء ليلة التلاتاشر وهو ما زال في منى نقول خلاص لابد ان تبيت

113
00:37:15.700 --> 00:37:35.050
لا يجوز لك الخروج وقد جاءت عليك ليلة التلتاشر. فلابد ان يكون الخروج قبل غروب الشمس فيجب عليه حينئذ ان يبيت ليلة التلاتاشر ويرمي كذلك اليوم الثالث الا لو كان هذا التأخر عن الخروج لزحمة

114
00:37:35.250 --> 00:37:56.550
او كان منشغلا بمسلا بالمتاع علشان يخرج به ونحو ذلك. فلو كان التأخر هذا لعذر فلا حرج عليه. حتى لو كان بعد الغروب فهمنا الان فانا بنحاول قدر المستطاع ان نبسط المسألة ونصورها. يبقى هو الان بات الليلة الاولى. من ليالي ايام التشريق

115
00:37:57.600 --> 00:38:16.900
بات الليلة الثانية. مش عايز يبات الليلة التالتة ما فيش مشكلة. لا يبيت. لكن لازم يراعي هذه الشروط. يكون رمى الجمرة الثلاثة في اليوم الاول من ايام التشريق ورمى الجمرات الثلاثة في اليوم التاني. ولازم يكون بات الليلة الاولى والليلة التانية

116
00:38:17.050 --> 00:38:37.450
ولازم يخرج من منى ولابد ان يكون هذا الخروج بعد الزوال وقبل الغروب. علشان لو جه غربت عليه الشمس بتاعة الليلة التالتة يبقى هنا لازم يبات وضحت الان اخر هذه الواجبات وهو طواف الوداع. اخر واجبات الحج طواف الوداع

117
00:38:38.950 --> 00:39:01.550
وطواف الوداع حكينا فيه الخلاف هل هو من النسك ولا هو في حق كل من خرج من مكة حتى وان لم يكن معتمرا او حاجا وعرفنا ان الاصح ان طواف الوداع واجب على كل من فارق مكة الى بلده مطلقا

118
00:39:02.100 --> 00:39:21.750
او فارق مكة الى مكان يبعد بمرحلتين او اكثر فلا يجوز له ان يترك مكة الا بان يطوف طواف الوداع مطلقا. سواء كان حاجا سواء كان جاء مكة معتمرا. سواء جاء مكة من اجل مثلا

119
00:39:21.750 --> 00:39:42.750
الزيارة جاء مكة من اجل الزيارة او من اجل التجارة لا يغادر مكة الا بان يطوف طواف الوداع. لعموم الحديث وشرط صحة الطواف الوداع ان يفعله عند ارادة السفر بحيث يكون اخر عهده بالبيت قبل السفر

120
00:39:44.700 --> 00:40:01.250
فلو انه مكث بعد ان طاف طواف الوداع مكث بمكة فانه يجب عليه الاعادة. طالما ان هذا المكث لغير عذر. طب لو انه مكث في مكة بعد ان طاف طواف الوداع؟ لكن هذا المكث كان لعزر. زي مسلا

121
00:40:01.250 --> 00:40:18.850
ايه؟ كان منشغلا باسباب السفر بينزل مسلا الشنط من الفندق  بيحط مسلا الشنط في الاتوبيس علشان يذهب الى جدة من اجل السفر الى اخر هذه الاسباب. يبقى ما عليهوش حرج. لان هذا المكث في

122
00:40:18.850 --> 00:40:34.350
مكة بعد طواف الوداع كان لعزر هو انه منشغل باسباب السفر فبنقول الاصح ان طواف الوداع هذا واجب على كل من فارق مكة. هل يسقط طواف الوداع مع كونه واجبا؟ نعم

123
00:40:34.550 --> 00:40:53.000
يسقط في حق الحائض والنفساء المرأة دلوقتي الحاء حائض واحنا عرفنا ان الحائض يحرم عليها الطواف هنقول الحائض انتزري علشان تطهري من الحيض وبعدين طوفي طواف الوداع. وسافري طب هذا طبعا صعب جدا. الان هي مرتبطة الان بموعد سفر

124
00:40:53.650 --> 00:41:08.700
والحيض ممكن يستمر معها يوم يومان او اكثر ثلاثة اربع ايام خمسة ايام عشرة ايام على حسب عادة النساء في الغالب من ستة لسبعة تنقص كل هذه المدة علشان تطهر وبعدين تطوف

125
00:41:08.900 --> 00:41:35.050
طيب الرحلة هتفوتها. ماذا تفعل؟ نقول يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء وكذلك من به عذر. شخص مسلا خائف من ظالم او من غريم وهو معسر الى اخر ذلك فيسقط طواف الوداع عن كل هؤلاء عن الحائض وعن النفساء ومن به عذر من هذه الاعذار التي ذكرناها. ولا اثم ولا

126
00:41:35.050 --> 00:42:00.000
فدية طيب نفترض ان المرأة الحائض هذه طهرت قبل ان تفارق مكة. يبقى هنا يلزمها ان تطوف طواف الوداع ده اخر الكلام عن واجبات الحج الستة ويتبقى لنا الان الكلام عن سنن الحج. قال الشيخ رحمه الله وواجباته اي الحج خمسة

127
00:42:00.300 --> 00:42:24.250
وهي ما يجب بتركه الفدية. قال احرام من ميقات فميقات الحج لمن بمكة هي وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة ذو الحليفة المسماة ببئر علي قال ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة. هنا بيتكلم عن المواقيت المكانية

128
00:42:24.550 --> 00:42:42.450
قال ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد اليمن والحجاز قرن لقرن المنازل. قال ومن المشرق ذات عرق وميقات العمرة لمن بالحرم الحل. اللي هو اهل مكة يذهب الى الحل من اجل ان يحرم بالعمرة

129
00:42:42.600 --> 00:42:55.300
وافضله الجعران لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانة فالتنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بان يحرم بعائشة رضي الله عنها من هذا المكان فالحديبية

130
00:42:55.650 --> 00:43:16.800
قال وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد ان حاذاه في بر او بحر والا فمرحلتان من مكة. واحد ما لهوش ميقات وهو مسافر فاول ما يحاذي الميقات يبقى يعني محازي له يبقى يحرم من هذا المكان

131
00:43:17.700 --> 00:43:29.800
سواء كان في بر او في بحر او في جو طيب ما فيش حتى ميقات حيحوازيه من هذا المكان الذي سيأتي منه يبقى يحرم من مسافة مرحلتين مسافة السفر من مكة

132
00:43:31.100 --> 00:43:55.650
قال فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمن من الشعب المحرم الذي يحاذي لملم. ولا يجوز له تأخير احرامه الى الوصول الى جدة خلافا لمن افتى به خلافا لما افتى به شيخنا من جواز تأخيره اليها. وعلل بان مسافتها الى مكة كمسافة يلملم اليها. يعني هذا فتوى للشيخ ابن حجر

133
00:43:55.650 --> 00:44:16.250
رحمه الله وبعض المعاصرين ايضا كان يرى ان جدة صارت ميقاتا الان والصواب ان جدة هذه قبل الميقات لان رابغ ابعد من جدة لكن بعض العلماء وده افتى به المجمع الفقهي في السودان على ما اذكر

134
00:44:16.350 --> 00:44:35.600
ان هو جدة من جملة المواقيت الان. يعني لو واحد ممكن اول ما ينزل المطار يحرم من هناك عند من يقول بذلك قال ولو احرم من دون الميقات لزمه دم. ولو ناسيا او جاهلا ما لم يعد اليه قبل تلبسه

135
00:44:35.600 --> 00:45:01.300
نسك ولو طواف قدوم واثم غيرهما. قال واثم غيرهما يعني اذا لم يكن ناسيا او جاهلا وتعمد ان يجاوز الميقات دون احرام قال ومبيت بمزدلفة ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحر. المقصود بالساعة يعني ايه؟ يعني ولو لحظة. المقصود بالساعة اهو

136
00:45:01.300 --> 00:45:27.950
هنا يعني المقدار من الزمن قال ومبيت بمنى معظم ليالي ايام التشريق قال نعم ان نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني جاز وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها سقط عنه مبيته الليلة الثالثة ورمي يومها. وانما يجب المبيت في لياليها لغير الرعاء واهل السقاية

137
00:45:29.200 --> 00:45:47.800
وهذا كان قديما ايضا. من كان آآ من يقوم على سقاية الحجاج ونحو ذلك فهذا يسقط عنهم المبيت قال وطواف الوداع لغير حائض. ومكي ان لم يفارق مكة بعد حجي. المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع كما قلنا. المكي ايضا الذي

138
00:45:47.800 --> 00:46:05.150
هو اصلا ساكن في مكة هذا لا يجب عليه طواف الوداع اذا لم يفارق مكة بعد حجه قال ورمي الى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعة والى الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من ايام التشريق

139
00:46:05.150 --> 00:46:22.750
سبعا سبعة مع ترتيب بين الجمرات فيبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى قال بحجر اي ما يسمى به ولو عقيقا وبلورة ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي ايام التشريق

140
00:46:23.000 --> 00:46:33.000
لان زي ما قلنا لا يخرج وقت الرمي الا في اخر ايام التشريق. ترك رمي اليوم الاول من ايام التشريق ممكن يتداركه في اي يوم بعد ذلك. من ايام التشريق

141
00:46:33.300 --> 00:47:00.800
قال والا لزمه دم بترك ثلاث رميات فاكثر وتجبر اي الواجبات بدم وتسمى هذه ابعاضا بيقول لزمه دم بترك ثلاث رميات فاكثر يعني متى يلزم التارك لرمي الجمار الدم متى يلزمه الدم؟ فيما لو ترك رمي تلات حصيات

142
00:47:02.150 --> 00:47:19.900
فاكثر وهنا يلزمه الدم. طب لو كان اقل من تلات حصيات فلا يلزمه الدم في هذه الحالة وهذا سيأتي تفصيله معنا ان شاء الله تعالى وبذلك نكون قد انتهينا من واجبات الحج ان شاء الله في الدرس القادم نشرع في الكلام عن آآ السنن

143
00:47:20.000 --> 00:47:44.000
الحج ويتبقى لنا الكلام عن محظورات الاحرام. والكلام ايضا عن دماء الحج وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

144
00:47:44.200 --> 00:47:55.397
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله اله وصحبه اجمعين