لكن لو احتاج بنقول خلاص لو احتاج الى ان يأتي بشيء من هذه المحظورات فهناك ما يباح للحاجة زي لبس السراويل لبس السراويل او لبس الخف اذا احتاج الى ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس التاسع من شرح باب الحج والعمرة ولعل هذا الدعاء يصادف في مرة من المرات وقت اجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدعاء. اي انسان سيذهب الى الحج سيعلم ان الحج لا مجال فيه الا للعبادة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين اما الليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك وهو الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في محرمات الاحرام فقال الشيخ رحمه الله ورضي عنه قال فصل في محرمات الاحرام قال يحرم باحرام على رجل وانثى وطأ لاية لاية فلا رفث يعني لا ترفث قال والرفث مفسر بالوطء قال ويفسد به الحج والعمرة قال وقبلة ومباشرة بشهوة واستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر او فكر قال والنكاح لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح قال وتطيب في بدن او ثوب بما يسمى طيبا قال كمسك وعنبر وكافور وورد ومائه ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه. او بجعله في جيبه ولو خفيت رائحة الطيب كالكازي والفاغية وهي ثمر الحناء فان كان بحيث لو اصابه الماء فاحت حرم والا فلا قال الشيخ رحمه الله فصل في محرمات الاحرام يعني في بيان المحرمات التي سببها الاحرام بالاضافة هنا من اضافة المسبب للسبب ومحرمات الاحرام او محظورات الاحرام معناها كل ما يحرم على الحاج او او المعتمر اذا احرم بحج او بعمرة او بحج وعمرة على اختلاف النسك اللي احنا تكلمنا عنه قبل ذلك وعرفنا ان من اركان الحج الاحرام هو نية الدخول في النسك فبمجرد ان ينوي الحاج او المعتمر انه سيدخل في النسك سواء بحج او عمرة كما بينا حرم عليه جملة من الامور وهي ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل الكلام حرم عليه الاكل حرم عليه الشرب الى اخره. فسميت تكبيرة الاحرام من اجل ذلك. نفس الكلام هنا بالنسبة للحج فبمجرد ان ينوي الدخول في النسك حرم عليه جملة من الاشياء والشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في ذلك فقط ومحظورات الاحرام او محرمات الاحرام سبعة اللبس والتطيب والدهن والحلق والمقدمات والجماع وقتل صيد اللبس والتطيب والدهن والحلق والمقدمات والجماع وقتل الصيد. هذه هي المحظورات الاحرام بعض العلماء يزيد على ذلك يجعلها عشرة طيب هل هناك تعارض بناء بين من يقول انها سبعة وبين من يقول انها عشرة لأ ما فيش تعارض ولا شيء. كل المسألة فقط ان من يقول هي عشرة فصل تفصيلا زائدا من يقول هي سبعة اجمل في بعض هذه المحظورات طيب يسأل سائل ويقول لماذا حرم الله سبحانه وتعالى على المحرم هذه الامور السبعة نقول الحكمة من هذا التحريم لان فيها ترفها والمحرم اشعث اغبر كما جاء في الحديث في الحديث لما يكون الناس في يوم عرفة يباهي بهم رب العالمين سبحانه وتعالى ملائكته فيقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا فاي شيء فيه ترفه سنجد ان الله سبحانه وتعالى حرمه على المحرم المحرم لا يناسبه ابدا ان يكون مترفها وايضا قالوا الحكمة من ذلك لئلا ينشغل المحرم بما هو مقبل عليه. هو الان مقبل على الله سبحانه وتعالى. فينبغي عليه ان يقبل على ربه عز وجل بكليته لا ينشغل بشيء اخر لا ينشغل بشعره ولا ينشغل بظفره ولا ينشغل بطيب ولا ينشغل بوضع دهن ولا ينشغل بالنساء لا ينشغل بشيء الا بربه سبحانه وتعالى فالقصد من الحج تجرد الظاهر ليتوصل به لتجرد الباطن. يقبل على ربه سبحانه وتعالى بكليته اما بالنسبة للصوم الصوم العكس تجرد الباطن من اجل ان يتوصل به الى الظهر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الصيام هذا عبارة عن ايه عبارة عن كف يكف عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فالحاصل الان ان هذه المحظورات هذه المحرمات انما حرمها الله سبحانه وتعالى على المحرم من اجل ان يقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته ولا ينشغل بغير الله عز وجل في هذه الايام ايام معدودات كما قال الله عز وجل لا ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حج بيته الحرام ولا يتبقى له في منى الا رمي الجمار نهارا والمبيت ليلا زي ما فصلنا قبل كده في احكام آآ الحج تجد بعض الناس في نهاية الحج ما يفعل شيء ابدا الا ان يرمي نهارا الجمرات طبعا هذا الامر الان لا يستغرق وقتا كثيرا. وبعدين في الليل هو جالس يتسامر مع اهله ومع اصحابه واصدقائه الى اخره. لأ الانسان في الحج لا ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى حتى في هذه الايام ايام التشريق لا ينسى انها ايام بركات وهي ايام ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل زي ما نبهنا قبل كده قال الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حتى في هذه الايام اللي هو المفترض اللي هو خلاص يعني تحلل من احرامه قال لا تنسوا ان تذكروا الله سبحانه وتعالى في هذه الايام بل لا تنشغلوا بغير ذكره عز وجل. واذكروا الله في ايام معدودات فالحاصل الان انه لا ينشغل بغير الله عز وجل هذه الاشياء لو لاحظنا هنجد ان كل هذه الاشياء فيها انشغال بغيره سبحانه وتعالى فبنقول محظورات الاحرام سبعة. وبعض العلماء يجعلها اكثر من ذلك ولا تعارض ولا اشكال بعض هذه المحظورات محظورات الاحرام منها ما يختص بالرجل ومنها ما يختص بالمرأة ومنها ما هو مشترك بين الرجل وبين المرأة فعندنا مسلا من المحظورات التي هي خاصة بالرجل لبس المحيط وستر الرأس الرجل لا يجوز له ان يلبس ما يحيط بالبدن ولهذا الرجل يحرم في ازار وفي رداء وكذلك لا يجوز للرجل ان يستر رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن آآ العمامة وعن لبس القلانس والسراويل وآآ لبس العمائم لا يتعمم ولا يلبس خفا ولا يلبس قميصا كل ما فيه لبس للمحيط او ستر الرأس الرجل منهي عنه طيب بالنسبة للمرأة المرأة تلبس ثيابها واحنا عارفين ان المرأة تحرم في ثيابها وتستر رأسها وتستر بدنها فاحرام المرأة في وجهها ويديها اما بالنسبة للمحظورات او المحرمات التي تختص بالمرأة ستر الوجه ولبس القفازين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وآآ عامة العلماء على مشروعية ستر الوجه كما لا يخفى علينا جميعا ومن الادلة على ذلك هذا الحديث قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين طب في غير حال الاحرام تنتقب وفي غير حال الاحرام ايضا تلبس القفازين ومن المحظورات ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وهو بقية المحرمات زي وضع الطيب زي قتل صيد زي الدهن وكذلك بالنسبة للحلق ومقدمات الجماع. كل هذا لا يجوز في حق الرجل وكذلك في حق المرأة فاقسام المحرمات محرمات الاحرام ثلاثة منها ما يختص بالرجل منه ما يختص بالمرأة منه ما هو مشترك بينهما ودي مسألة مهمة جدا. اي شخص فينا ضبط هذه المسألة فسيستطيع ان يعرف ويفتي يعني من استفتاه في مسائل الحج. لان هذه المسائل طبعا بتقع كثيرا من الناس عائمة على سبيل الجهل واما على سبيل النسيان. فطالب العلم ينظر طيب لو كان هذا المحظور او هذا المحرم من محرمات او محظورات الاحرام كان من باب الاتلاف يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن فعله حال الاحرام لما فيه من الاتلاف كان على سبيل الترفه يعني فيه تزين فهذا لا يعذر فيه الناس والجاهل يعني مسلا لو سألنا وقلنا لان وضع الطيب هل هذا من باب الترفه والتزين ولا لأه؟ اه نعم هو من باب الترفه والتزين. اذا يعذر فيه الناس والجاهل طيب الجماع هل هو من باب التزين والترفه؟ نعم. ولهذا يعذر فيه الناس والجاهل وضع الدهن وكذلك لبس المحيط ستر الوجه وسطر الرأس بالنسبة للرجل هذا ايضا من باب التزين ومن باب الترفه ولهذا يعذر فيه الناس والجاهل بمعنى انه من فعل ذلك ناسيا لا تجب عليه الفدية هذا المحظور الذي فعله هذا الحاج او هذا المعتمر هل هو من باب الترفه؟ من باب التزين فلو فعله جاهلا او ناسيا نقول لا شيء عليك لا تجب عليك الفدية هل تجب عليه الفدية؟ برضو تجب عليه الفدية لان ما كان من باب الاتلاف هذا لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل فده ايضا مسألة مهمة جدا في هذا الباب طيب يأتي برضو سؤال مهم نقول هذه المسألة ايضا للعلماء تفصيل فيها فيقولون هذه المحظورات محظورات الاحرام السبعة اللي احنا تكلمنا عنها هذه هي صغيرة من الصغائر هي حرام لكنها لا ترتقي لدرجة الكبيرة الذي يرتقي الى درجة الكبيرة من هذه المحظورات الجماع ولهذا سنعرف ان شاء الله ان من جامع حال الاحرام سيتوجب عليه جملة من الاشياء الثقيلة جدا فالجماع حال الاحرام كبيرة من الكبائر كذلك ايضا بالنسبة للصيد من قتل صيدا حال احرامه. هذا فعل معصية وهي كبيرة من الكبائر لان طبعا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والحج المبرور هو الحج الذي لا معصية فيه لا اثم فيه. ففي كل الاحوال عشان يكون حجه مبرورا يجب عليه ان يجتنب كل هذه الامور هو اقترف معصية بكونه مسلا ادهن في شعر رأسه حالة كونه محرما لكن لا ترتقي هذه المعصية الى درجة الكبيرة طيب الان عرفنا اقسام الاحرام من ناحية الاختصاص منه ما يختص بالرجل منه ما يختص بالمرأة منه ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وعرفنا ايضا ان المحظورات منها ما يعذر فيها الناس والجاهل ومنها ما لا يعذر فيها الناس والجاهل ومن المحظورات ما هو كبائر ومن المحظورات ما هو من جملة الصغائر الان عايزين نعرف المحرمات او المحظورات ما يجب فيها الفدية مع الاثم والمحظورات التي لا فدية فيها ان هذه محظورات يعني محرمات. كيف يأتي شيئا من هذه المحظورات ومع ذلك لا اثم عليه لكن يجب عليه الفدية نقول مسلا لو انه احتاج الى اللبس او احتاجت المرأة الى ان تستر وجهها احيانا بعض المعتمرين او بعض الحجاج بيبقى مريض عافانا الله والمسلمين عنده مسلا نزلة برد او ما شابه وطبعا علشان يقتصر على لبس الازار والرداء هذا من الصعوبة بمكان خصوصا طبعا مع التكييفات آآ في مسلا في وسائل المواصلات او مسلا في الفندق الى اخره فعلشان يقتصروا على لبس الرداء والازار مع المرض هذا يصعب عليه جدا. وهذا يزيد عليه المرض. نقول له خلاص لا حرج في هذه الحالة ان تلبس ثيابك ولا اثم عليك لكن عليك الفدية فهنا بنقول المحرمات هذه على اقسام. منها ما فيه الاثم ولا فدية ومنه ما فيه الفدية ولا اثم ومنه ما فيه فدية واثم ومنها ما يباح للحاجة من هذه المحظورات او هذه المحرمات وهو ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية يبقى ننتبه هنا برضو الاصل الان انه لا يجوز له ان يأتي شيئا من هذه المحظورات في الحج فقتل صيدا جاهلا او ناسيا هل تجب عليه الفدية؟ نقول نعم تجب عليه الفدية شخص كان في الحج او في العمرة وازال شعرا من رأسه مثلا او من لحيته او غير ذلك. وهو ناسي انه محرم هل هذه المحظورات هي من كبائر الذنوب ولا هي من الصغائر؟ يعني لو واحد محرم فعل ذلك حال احرامي هل يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر ولا هي معصية لكن هي لا ترتقي لدرجة الكبيرة فعلى حسب اوجه الاستعمال يحرم هذا الطيب فكل ما يعد طيبا كما قلنا في العادة ويقصد به الريح حرم باي وجه من اوجه الاستعمال قال الشيخ رحمه الله وورد ومائه طيب بقية المحظورات السبعة؟ لا هي حرام طبعا لانها وهي محظورات كما عرفنا. لكنها لا ترتقي لدرجة الكبيرة. هي معصية وقد اقترف اثما وبرضو احنا مش بنقول كده علشان المحرم يتهاون في هذه الامور مع كونه اثما لان بردو هذه بتختلف من محظور لاخر. فعندنا مسلا من المحظورات ما فيه الفدية وفيه ما فيه الفدية وليس فيه اثم يعني ممكن الشخص يفعل محظورا من هذه المحظورات ولا اثم عليه؟ طب احنا اتفقنا قبل ذلك يعني لا حرمة فيه ولا فدية. ما يباح للحاجة يعني ايه؟ يعني اذا لم يحتج الى شيء من ذلك يبقى لا يجوز له ان يأتي شيء او شيئا لا يجوز له ان يأتي شيئا من هذه المحظورات. طب نبدأ بالقسم الاول فيباح له ذلك ولا اثم عليه ولا فدية لبس السراويل لانه لا يجد ازارا يتزر به او لبس الخف لانه لا يجد نعلا يلبسه فنقول في هذه الحالة يلبس السراويل يلبس الخف اللي هو الذي يحيط بالرجل يعني وبالقدم ولا حرمة فيه ولا فدية. طالما انه لا يجد نعلا او لا يجد ازا رب طيب هناك ايضا من المحظورات ما فيه الاثم ولا فدية فيه اثم ولا فدية وهو عقد النكاح عقد النكاح احنا عرفنا الان ان الجماع محرم وكذلك مقدمات هذا الجماع والمقصود بالمقدمات هنا يعني عقد النكاح وما شابه كما سنعرف بازن الله تعالى فعقد النكاح حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا فدية فيه يبقى انتبه الان عقد النكاح هذا حرام لو فعله اثم ولا فدية باشر امرأته قبل التحلل طبعا بشهوة وبحائل ونقول هذا حرام وايضا لا فدية فيه نزر بشهوة نقول ايضا هذا حرام لكن ايضا لا فدية فيه اعان على قتل الصيد اعان ما بنقولش قتل صيدا لكن بنقول اعان على قتل الصيد فنقول هذا ايضا حرام لكن لا فدية فيه الامر الثالث وهو ما فيه فدية ولا اثم ما فيه الفدية ولا اثم. هو فيما اذا احتاج الرجل الى اللبس كما اشرنا قبل ذلك. او احتاجت المرأة الى ستر الوجه فهذا فيه الفدية لكن لا اثم عليه ويبقى عندنا القسم الاخير وهو ما فيه فدية واثم وهو باقي المحرمات. طيب نبدأ الان نتكلم عن هذه المحرمات بالتفصيل قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ويحرم باحرام على رجل وانثى الشيخ رحمه الله حيبدأ بالقسم الذي تشترك فيه النساء مع الرجال قال وطأ قال لاية فلا رفث. وهذا اول هذه المحظورات يحرم على الرجل وكذلك يحرم على المرأة الوطء حال الاحرام حال الاحرام استدل على ذلك بقول الله عز وجل فلا رفث. قال ويعني لا ترفثوا والرفث مفسر بالوطء قال ويفسد به الحج والعمرة وهذا هو المحظور والمحرم الوحيد الذي يفسد الحج ويفسد العمرة. يعني اي محظور من هذه المحظورات التي ذكرناها الان زي ما اتفقنا فيها الاثم وايضا قد ينبني على بعضها وجوب الفدية لكن مع ذلك لا يفسد به الحج لا لا تفسد به العمرة الا الجماع الجماع هذا يفسد به الحج وكذلك تفسد به العمرة وقد نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فقال فلا رفث فلا رفث وهو مفسر بالوطء كما قال الشيخ وهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس فسر الوطء او فسر الرفث بالوطأة وان كان طبعا معناه في اللغة غير ذلك لكن الله سبحانه وتعالى يكني ما شاء بما شاء وهذا من ادب القرآن احيانا يأتي ببعض الالفاظ ويريد بها اشياء اخرى من باب يعني الكناية قال الشيخ ويفسد به الحج والعمرة وهذا محله العلم والعمد والاختيار والتمييز. يعني اذا كان عالما عامدا مختارا مميزة ولابد ان يكون هذا كما سنعرف ان شاء الله قبل التحلل الاول في الحج. وقبل تمام قال عمره فيما اذا كانت مفردة قال الشيخ رحمه الله وقبلة ومباشرة بشهوة واستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر او فكر والنكاح لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. يبقى اذا الجماع ومقدماته فالجماع كما قلنا يفسد الحج بشروط اربعة. اول هذه الشروط ان يكون عالما الشرط الثاني ان يكون عامدا الشرط التالت ان يكون مختارا الشرط الرابع وهو ان يكون هذا الجماع قبل التحلل الاول في الحج وقبل الفراغ من العمرة الان احنا في الدرس اللي فات او قبل اللي فات اللي هو بنتكلم عن واجبات الاحرام عرفنا ان عندنا اشياء ثلاثة تسمى باسباب التحلل لو اتى امرين من هذه الامور الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الاول لو اتى هذه الامور الثلاثة باكملها يكون قد تحلل تحللا كاملا حد يذكر الاشياء او الامور الثلاثة التي هي اسباب التحلل عرفنا ان في من ان اعمال يوم النحر اللي هو يوم الحج الاكبر اللي هو يوم الاضحى عيد الاضحى العاشر من ذي الحجة الحاج يلزمه امور اربعة الامر الاول الرمي رمي جمرة العقبة والامر الثاني وهو الحلق والثالث نحر الهدي فيما كان اذا كان يلزمه الهدي. والامر الرابع هو طواف الافاضة هذه الامور الاربعة تلزم الحاج في يوم في يوم النحر طيب قلنا تلاتة منها هي اسباب التحلل ومش اربعة. تلاتة فقط هي اسباب التحلل وهي رمي الجمرة العقبة اللي هو الجمرة الكبرى الامر الساني وهو الحلق الامر السالس وهو طواف الافاضة. اما بالنسبة للنحر هذا لا مدخل له في التحلل بمعنى ايه بمعنى انه لو رمى الجمرة الجمرة الكبرى وبعدين حلق يبقى هنا تحلل التحلل الاول او التقصير طبعا وطواف الافاضة لو اتى هذه الامور الثلاثة هنا نقول تحلل بذلك التحلل الاكبر يبقى هنا حل له كل شيء حتى النساء فاحنا هنا بنقول الجماع يفسد الحج والعمرة بشروط اربعة ان يكون عالما ان يكون عامدا ان يكون مختارا والشرط الرابع هو ان يكون قبل التحلل الاول في الحج علشان نقول الجماع هذا مفسد للحج لابد ان يكون قبل التحلل الاول. يعني قبل ان يأتي بشيء من هذه الاشياء اللي احنا ذكرناها قبل ان يرمي ويحلق قبل ان يرمي ويطوف لان هنا التحاليل الاولى زي ما اتفقنا فلو اذى الجماع قبل ذلك فسد حجه. طب نفترض انه قد تحلل التحلل الاول يعني اتى امرين من هذه الامور الثلاثة. ثم انه جامع بعد ذلك نقول هنا لا لا يفسد الحج لكنه اثم وعليه الفدية فهمنا الفرق بين الجماع قبل التحلل والجماع بعد التحلل تحلل الاول يعني يعني يا ريتها اني اكون ضبطنا هذه المسألة. يبقى عندنا الان صور تلاتة يا ريتني اتبسها ونقيد هذه الصور لانها ايضا مهمة الصورة الاولى اللي هو يجامع قبل ان يتحلل اصلا قبل ان يأتي بشيء قبل ان يأتي بشيئين من هذه الاشياء الثلاثة اللي هو الطواف الحلق الرمي نقول لو انه جامع قبل ان يتحلل التحلل الاول فسد حجه بذلك طيب الصورة التانية الصورة التانية يتحلل التحلل الاول يعني يأتي بطواف وحلق طواف ورمي رمي وحلق مثلا نقول هنا يكون قد تحلل التحلل الاول. فلو انه جامع بعد التحلل الاول اثم حرم عليه ذلك وايضا عليه الفدية. لكن لا يفسد الحج الصورة التالتة والاخيرة انه يجامع بعد ان يتحلل بالكلية يعني طاف طواف الافاضة ورمى الجمرة وحلق او قصر. يبقى هنا اتى الاشياء الثلاثة تحلل تحللا اكبر. فاذا جمع بعد ذلك فلا شيء عليه. طيب سواء كان هذا النسك حج او عمرة. مش معنى اللي احنا بنقول ان حجه فسد او ان عمرته فسدت ان هو يخرج منها لأ لابد ان يتم حتى ولو كان قد افسد هذا الحج يعني مسلا العام الذي يليه لابد ان يحج حجت قضاء عن الحاجة التي افسدها في العام السابق او يعتمر مرة اخرى عمرة قضاء عن العمرة التي افسدها قبل ذلك فهمنا وهذا القضاء كما قلنا على الفور الامر الرابع الذي ينبني على الجماع وافساد الحج او العمرة به وهو الكفارة العظمى وهنعرف ان شاء الله الكفارة التي تنبني على افساد الحج بالجماع الامر الخامس هو التعزير لو انه فعل ذلك عزره الحاكم من اجل ان يرتدع وينزجر هو وامثاله على هذا عن هذا الذي فعله وهو حاج او هو معتمر هذه الامور الخمسة تنبني على الجماع او افساد الحج والعمرة بالجماع قال الشيخ رحمه الله واستمناء بيدنا وقبلة ومباشرة بشهوة كل هذا من المحرمات فقال الشيخ واستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر لو انه انزل لكن بنظر فهذا لا يحرم ما الذي ينبني على ذلك؟ لو انه جامع وافسد حجه وتوفرت هذه الشروط الاربعة. نقول يجب عليه بما فعل من افساد خمسة اشياء الامر الاول يجب عليه ان يتم نسكه فهذا لا يحرم على ما قاله الشيخ رحمه الله. لكن هذا مخالف لما في النهاية والتحفة من انه يحرم عليه النظر اذا كان بشهوة وان لم ينزل لزلك قلنا مقدمات الجماع ايضا حرام طيب قال الشيخ رحمه الله بخلاف الانزال بنظر او فكر يعني بخلاف الانزال بفكر فيما يوجب الانزال فلا يحرم قال رحمه الله واستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر او فكر ونكاح لخبر مسلم. والنكاح ايضا يحرم يعني المقصود بالنكاح هنا عقد النكاح سواء كان ايجابا او قبولا فيحرم على المحرم عقد النكاح سواء لنفسه او لغيره باذن او وكالة او ولاية فهذا حرام قال الشيخ رحمه الله وتطيب في بدن او ثوب بما يسمى طيبا بما يسمى طيبا يعني ويحرم التطيب اي استعمال الطيب على المحرم حتى ولو كان هذا المحرم اخشم والاخشم هو لا الذي لا ينتفع بشم الطيب لكونه مثلا آآ فاقد فاقدا لحاسة الشم مع ذلك نقول يحرم عليه ان يتطيب في بدنه او في ثوبه في بدنه ظاهرا او باطنا ظاهرا يعني وضعه على البدن او باطنا كأن اكل طيبا او ما فيه طيب او احتقن به وهذا محله في غير العود كما سنعرف ان شاء الله فلو انه اكل شيئا له طيب له رائحة نقول حرم عليه زلك. زي مسلا بعض المأكولات التي لها طعم زي مسلا اللبان. اللبان مسلا احيانا بيبقى له آآ رائحة زي النعناع مسلا او او رائحة الفواكه هذا يحرم عليه حال احرامه لانه يصدق عليه انه تعاطى طيبا حال الاحرام فسواء وضعه على البدن او اكله او احتقنه فهذا كله حرام. وكذلك في الثوب. والمقصود بالثوب هنا يعني الملبوس فالثياب كالبدن بل هي من باب اولى. قال بما يسمى طيبا يعني بما يعد طيبا على العموم والقول بانه يعتبر العرف عرف كل ناحية بما يتطيبون به هذا غلط كما قاله العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى فبنقول كل ما يعد طيبا على العموم يعني تقصد منه الرائحة رائحة الطيب غالبا فهذا يعد تطيبا. طيب لو كان القصد منه في الغالب هو الاكل او التداوي او كان القصد منه الاصلاح زي الفواكه زي القرفة فهذا لا شيء فيه اصلا قال الشيخ رحمه الله تعالى كمسك يعني انا بيمثل بقى بالطيب بالمسك والعنبر والكافور فانواع الطيب كثيرة المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والورد والفل والياسمين والنرجس والريحان كل هذه انواع ليه اطيب فالمحرم من الطيب هو ان يباشره على وجه او على الوجه المعتاد ودي مسألة ايضا مهمة جدا بنقول الان الذي يحرم من الطيب اولا كل ما يعد طيبا على الوجه المعتاد بحيث يقصد منه الريح في حرم باي وجه من اوجه الاستعمال والطيب من ناحية الاستعمال اربعة اقسام القسم الاول من انواع الطيب ما اعتيد التطيب به بالتبخر احنا عندنا الان بعض انواع الطيب التطيب يحصل به من خلال التبخر لا باي سورة اخرى زي مسلا العود العود كيف يحصل التبخر به او كيف يحصل التطيب به من خلال التبخر يبقى هنا الوجه المحرم منه هو التبخر فقط فيحرم حينئذ وصول عين من الدخان الى بدن المحرم او ثوبه القسم التاني من الطيب مع تيد التطيب به باستهلاك العين زي الكولونيا زي ماء الورد الثالث من هذه الاقسام معتيد التطيب به بوضع الانف زي الورد وزي الرياحين القسم الرابع معتيد التطيب به بالحمل زي المسك ونحو ذلك. فعندنا الان ما يتطيب بالتبخر ما يحصل التطيب به باستهلاك العين ما يحصل التطيب به بوضع الانف والرابع وهو ما يحصل التطيب به بالحمل يعني الورد حتى ولو استهلك ماء الورد في غيره زي مسلا وضع ماء ورد قليل في ماء بحيث لم يبقى له طعم ولا ريح فهذا جائز. يجوز شربه واستعماله. اما لو بقي فيه شيء من آآ الماء ماء الورد فهذا حرام. لانه يعد مستعملا لهذا الطيب قال ولو بشذ نحو مسك وهذا غاية في حرمة التطيب بما يسمى طيبا فيحرم التطيب بما يسمى طيبا ولو انه ربطه في طرف الثوب او جعله في جيبه الى اخر ذلك قال ولو خفيت رائحة الطيب وهي كالكازي والفاغية الكاذي نبات من ازاهير الربيعة ناصع الحمرة ويكون بشيراز وتلك النواحي والفاغية قال هي سمر الحناء. قال فان كان بحيث لو اصابه الماء فاحت حرم والا فلا فلا يحرم حينئذ قال ودهن شعر شعر الراء اللحية او شعر الرأس بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن فهذا ايضا من جملة المحرمات لما فيه من الترفه والتزين الذي لا يليق بحال المحرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال بعد ذلك وازالته اي الشعر ولو واحدة من رأسه او لحيته او بدن او بدنه نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم وآآ نكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه من اول ما يشرع في الحج الى ان يفرغ منه وهذا الذي نقوله هو الذي ينبغي على الحاج ليه بقول كده؟ لان بعض الحجاج برضو لما بينتهي بهم الحال الى منى كما بينا قبل ذلك في احكام الصلاة قلنا اول ركن من اركان الصلاة هو تكبيرة الاحرام. ليه سميت هذه التكبيرة بذلك لماذا سميت بتكبيرة الاحرام؟ سميت بذلك لان بمجرد ما ينطق ويتلفظ بها المصلي حرم عليه جملة من الاشياء. حرم عليه وايضا بالنسبة لهذه المحظورات محظورات الاحرام اه منها ما يعذر فيه الجاهل والناس ومنها ما لا يعذر فيه لا الجاهل ولا الناسي طيب ازاي نميز بين هذا وذاك؟ بنقول اي محظور من محظورات الاحرام زي مسلا ازالة الشعر زي قتل الصيد زي ازالة الظفر نقول ما فيه الاتلاف هذا لا يعذر فيه الناس ولا الجاهد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفدية واجبة فيه حتى لو اتاه وهو ناسي او وهو جاهل. شخص مسلا كان لكن لو انه فعل ذلك هل عليه اثم؟ نعم عليه اثم. لكن مع ذلك نقول لا فدية عليه نفس الكلام بالنسبة للمباشرة بشهوة اذا كان بحائل والنظر بشهوة والاعانة على قتل الصيد ولو لشخص حلال. كل هذا حرام فيه الاثم لكن لا فدية فيه لو انه رمى الجمرة وطاف ايضا يكون قد تحلل التحلل الاول. يبقى اذا اتى امرين من هذه الامور الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الاول. طب لو اتى هذه الامور الثلاثة؟ اللي هي رمي الجمرة وحلق الرأس او افسد هذه العمرة واتموا الحج والعمرة لله هذا اولا الامر الساني يترتب على ذلك الاثم الامر الثالث لابد من القضاء على الفور يعني ايه لابد من القضاء على الفور؟ لابد ان يقضي هذه الحجة او هذه العمرة التي افسدها فورا زي مسلا القبلة زي النظر زي اللمس زي المعانقة بشهوة حتى وان لم يكن فيها جماع فهو ايضا حرام. حتى ولو مع حائل طيب لو انه نظر بشهوة قلنا هذا حرام هل عليه فدية؟ لا لا فدية عليه رائحة يعني ايه؟ يعني ظهر وانتشر فيما لو اصابه الماء فهنا ايضا يحرم عليه في هذه الصورة. يحرم على المحرم ان يتعاطى الطيب بهذه الصورة والا فلا يعني اذا اذا لم يصيبه الماء لم تفح لم تفح منه الرائحة