الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس العاشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين. الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن زكاة الفطر. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى زكاة الفطر وقلنا انها سميت بذلك لانها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان وذكرنا ايضا انها تسمى بزكاة الفطرة بمعنى الخلقة وتسمى زكاة البدن لانها كما في الحديث زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث وطعمة للفقراء والمساكين وعرفنا ان حكمها هو الوجوب. ونقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع على فرضيتها وعلى وجوبها وما نقله ابن اللبان من الشافعية من كونها ليست بواجبة قلنا هذا غلط وليس بصحيح وتكلمنا ايضا عن اوقات اخراج زكاة الفطر وعرفنا ان زكاة الفطر لها وقت وجوب وهو فيما اذا ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال فاذا كان الشخص موجودا ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد صار واجبا عليه اخراج زكاة الفطر والوقت الثاني وهو وقت فضيلة ووقت الفضيلة هو يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد وقلنا الافضل ان يكون ذلك بعد صلاة الفجر وعندنا وقت ثالث وهو وقت الجواز ووقت الجواز هو من اول رمضان والوقت الرابع هو وقت الكراهة وقلنا فيما اذا اخرها عن صلاة العيد الى غروب الشمس الى غروب الشمس يوم العيد الا اذا كان آآ هذا التأخير لمصلحة كانتظار قريب او فقير صالح فلا كراهة في هذا التأخير والوقت الاخير وهو وقت الحرمة فقلنا انه يحرم عليه ان يؤخرها عن يوم العيد الا لعذر فلو اخرها لعذر من الاعذار عن يوم العيد كانت قضاء لكن بلا اثم واما اذا كان اخرها عن يوم العيد بلا عذر فتكون قضاء مع الاثم. طيب آآ قلنا لو اخرها عذر فلا اثم عليه. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك اذا لم يحضر ما له؟ او انه اخرها لانه لم يجد. لانه لم يجد المستحق لها. فهنا نقول لا اثم عليه في هذا التأخير وتقع في كل الاحوال قضاء باعتبار انه فعلها بعد وقتها وعرفنا ان زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر اذا كان يملك قوت يوم العيد ليلته سواء كان ذكرا ام انثى صغيرا ام كبيرا حرا ام عبدا ويشترط لهذا الوجوب ان يكون آآ يعني عنده فائض عن حاجته ونفقته ونفقة من تلزمه النفقة. وكذلك لو لابد ان تكون فاضلة وزائدة عن دين ولو كان هذا الدين مؤجلا وهذا الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله واعتمده كذلك شيخ شيخ الاسلام زكريا وقلنا ان الرمل رحمه الله والخطيب الشربيني آآ خالفوا في ذلك وقالوا ان الدين لا يمنع من وجوب زكاة الفطر ويشترى كذلك لوجوبها ان تكون فاضلة عما يحتاج اليه من خادم ومنزل يليقان به. طيب لو كان عنده منزل النفيس فهنا نقول اذا كان كذلك وامكن الابدال بلائق فهذا يلزمه الزكاة طيب هذا الشخص كان مسلما حرا وآآ لكن لم يكن عنده آآ فاضل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وعن دين وعن خادم في يوم العيد وليلته. فهذا لا زكاة عليه طيب الان كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله بعدما بين لنا هذه الاحكام وبين لنا على من تجب اوقات آآ زكاة الفطر. قال بعد ذلك فيلزم الحر المذكور ان يؤديها قبل غروب شمسه فيلزم الحر المذكور يعني الحر الذي توفرت فيه شروط الوجوب يلزمه ان يخرج زكاة الفطر قبل غروب شمسه يعني قبل غروب شمس يوم العيد. لان هذا كما قلنا هذا هو وقتها فلو اخرها. واخرجها بعد يوم العيد فانه يكون قضاء ولا يجوز له ذلك ولا يحل اذا اجتمعت فيه شروط الوجوب اداها قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. الان الشيخ رحمه الله حيبدأ يتكلم عن مسألة ايه؟ عن الذي تلزم نفقته سيبدأ يفرق عن هذه على هذه المسائل تفاريع كثيرة. يبقى كل من تلزمه نفقته وجبت وجبت فطرته كل من تلزم نفقته وجبت فطرته. هذه هي القاعدة عندنا في باب الزكاة باب زكاة الفطر. كل ما التزمه نفقة فانه تلزمه كذلك فطرته. هل هناك استثناءات لهذه القاعدة؟ نضبط هذه المسألة معا فنقول هذه هي الاصل عندنا الان هذه القاعدة هي الاصل عندنا الان. هناك مستثنيات؟ نعم هناك مستثنيات يستثنى من ذلك زوجة الاب زوجة الاب يلزم نفقتها ولا يلزم فطرتها احنا عندنا الان الاصل ايش؟ الاصل عندنا هو من تلزم نفقته لازمة ايش؟ فطراته يبقى كل واحد وجب علي ان انفق عليه يبقى وجب عليه كذلك وجب علي كذلك ان اخرج عنه زكاة الفطر هذا هو الاصل عندي ولهذا وجبت الزكاة على الزوجة ما لم تكن ناشزا كما بينا حتى لو كانت رجعية حتى لو كانت آآ بائنا حاملا كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تجب النفقة عن الولد الصغير تجب النفقة كذلك عن آآ خادم الزوجة فيما اذا كان يلزمني ان اتي لها بخادم وكذلك الاب وكذلك الام في اما اذا كان معسرين فالاصل عندي كل من تلزمه نفقة غيره تلزمه فطرته. يستثنى من ذلك زوجة الاب زوجة الاب يلزم نفقتها ولا يلزم فطرتها. طب لماذا يلزم نفقتها متى يلزم نفقتها؟ يلزم نفقتها في حال اعسال الاب عن النفقة يعني لو كان الاب متزوجا بامرأة طبعا من المعروف انه يجب عليه ان ينفق على هذه الزوجة. يجب عليه ان ينفق على هذه المرأة. طب اذا كان معسرا عن النفقة على زوجته. فهنا نقول يلزم الولد حينئذ ان ينفق على هذه الزوجة على زوجة الاب لان هذه الان صارت من النفقة الواجبة. لانه لا يحصل اعفاف اب الا من خلال النفقة على زوجته فصارت الان النفقة واجبة. طيب هل تلزم فطرتها يعني يلزمني كذلك انا كابن ان اخرج زكاة الفطر عنها؟ هل يلزمني ذلك؟ نقول لا. يلزمني النفقة لكن لا يلزمني الزكاة طيب لماذا؟ لان زكاة الفطر سقطت باعسال الاب هي اصلا واجبة على مين؟ واجبة على الاب وجمع الابطة بالاب الان معسر. فسقطت الزكاة فسقطت الزكاة. يبقى هنا يلزم الابن النفقة على زوجة الاب لكن لا يلزمه الفطرة هذا من جملة المستثناة. وكذلك بالنسبة للعبد والقريب والزوجة الكفار باعتبار احنا قلنا ان زكاة الفطر لا تجب الا على كل مسلم حر. فخرج بذلك من ليس بمسلم وخرج ذلك ما من ليس بحر من ليس بمسلم ومن ليس بحر فعلى ذلك لو كان عنده عبد كافر هل يلزم اخراج زكاة الفطر عن هذا العبد الكافر؟ الجواب لا طيب كان له قريب كافر ممن تلزم نفقته. هل يلزمه اخراج زكاة الفطر عن هذا القريب الكافر؟ الجواب لا مع لزوم النفقة ننتبه الان مع لزوم النفقة. يبقى النفقة واجبة. لكن لا يجب عليه زكاة الفطر. طيب كان متزوجا بامرأة كافرة يلزمه النفقة؟ نعم يلزمه النفقة. لكن هل يلزمه اخراج زكاة الفطر عن هذه المرأة؟ الجواب لا. كأن تزوج مثلا من امرأة كتابية فهنا يلزمه النفقة لكن لا يلزمه زكاة الفطر عن هذه الزوجة وذلك للكفر يبقى اذا هذه مستثنيات من منطوق هذه القاعدة. وعندنا كذلك مستثنيات من مفهوم القاعدة احنا قلنا الان منطوق القاعدة من تلزم نفقته لزمت ايه ؟ فطرته. طيب مفهوم المخالفة من لا تلزم نفقته لا تلزم فطرته من ذلك العبد الابق العبد الابق هذا لا يلزم السيد ان ينفق عليه هذا لا يلزم السيد ان ينفق عليه. لكن مع ذلك يلزمه ان يخرج فطرته طالما انه من جملة المسلمين هذا مستثنى من مفهوم العبارة طيب الان اذا اعصر الزوج عن فطرة زوجته هو الان ما يستطيع ان يخرج الفطرة عن زوجته. احنا قلنا لو استطاع ان يخرج الزكاة. لكن لا يستطيع ان يستوعب كل من الزم نفقته فيبدأ بمن؟ يبدأ اولا بنفسه. جاء صاحبنا هذا وبدأ بنفسه واخرج زكاة نفسه طيب الزوجة لا يستطيع ان يخرج الزكاة عن زوجته. فهنا لا تجب الزكاة عليه للاعصار. وكذلك لا يلزمها ها فطرة نفسها لكن يستحب لها الاخراج لكن يستحب لها الاخراج خروجا من خلاف من اوجب ذلك خروجا من خلاف من اوجب ذلك. كذلك فيما لو كان الزوج رقيقا وهذا تعرضن له في درس امس لو كان الزوج رقيقا هذا ايضا لا يجب عليه ان يخرج الزكاة عن زوجته سواء كانت حرة او امة سواء كانت حرة او لو كانت هذه الزوجة امة زكاتها على سيدها ولو كانت حرة فزكاتها على نفسها. لان الزوج في كل الاحوال معسر. طيب نفترض ان هذه الزوجة كانت امة وهذه الامة قد سلمها سيدها لزوجها ليلا ونهارا. يعني هي مش قاعدة مع سيدها خالص ولا يستفيد منها طيب وهي عند زوجها ليل نهار في هذه الحالة لا تجب زكاته على زوجها كما قلنا زوجها العبد. باعتبار انه معسر ولا يملك شيئا وكذلك لا تجب فطرتها على سيدها اذا سلمها لزوجها ليلا ونهارا. طيب نرجع الان لما قاله الشيخ رحمه الله ورضي عنه بيقول هنا فيلزم الحر المذكور ان يؤديها قبل غروب شمسه عمن اي عن كل مسلم تلزمه نفقته. قال بزوجية او ملك او قرابة حين الغروب. قال ولو رجعية يعني حتى لو كانت زوجة مطلقة لكن كان طلاقها طلاقا رجعيا باعتبار ان الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا هذه تجب نفقتها مع كونها مطلقة نعم مع كونها مطلقة الا ان نفقتها واجبة الا ان نفقتها واجبة. يبقى اذا النفقة واجبة. يبقى اذا الفطرة عنها كذلك واجبة. قال او حاملا بائنا. يعني لو تقع طلاقا بائنا لكنها كانت حاملا هو الان اذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا ولكنها حامل فالنفقة ايضا واجبة عليها كما قال الله تبارك وتعالى وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن طيب يبقى اذا فطرتها ايضا واجبة. قال ولو امة. حتى ولو كانت امة ايضا يلزم فطرتهما كنفقة قال رحمه الله ولا تجب عن زوجة ناشزة ان المرأة اذا كانت ناشزة هل يجب نفقتها؟ هل تجب نفقتها؟ الجواب لا. يبقى اذا لا تجب فطرتها قال الشيخ لسقوط نفقتها عنه بل تجب عليها ان كانت غنية. الان هي استقلت بنفسها فتجب عليها الزكاة اذا كانت غنية يعني اذا استطاعت ان تخرج الزكاة عن نفسها بالضابط الذي ذكرناه اذا كانت مالكة لقوتها في يوم العيد وليلته فاضلا عما ذكرنا فهنا نقول تخرج زكاتها عن نفسها اذا كانت زوجة ناشزة قال ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معزر. يعني ولا تجب كذلك عن امرأة حرة متزوجة وهي غير ناشزة اذا كانت تحت معسر. يبقى الزوج الذي يجب عليه النفقة معسر لا يستطيع ان ينفق عليها وبالتالي لا تجب عليه الزكاة لا عن نفسه ولا على من تلزم نفقتها. ومن ذلك هذه المرأة حتى لو كانت ايش حتى لو كانت غنية. يبقى احنا الان بنفرق بين المرأة اذا كانت غنية وكانت متزوجة. لو كانت ناشزا يجب عليها ان تخرج زكاة الفطر عن نفسها المرأة الغنية اذا لم تكن ناشزة فهذه لا تجب عليها زكاة الفطر بل الواجب يكون على زوجها. ان استطاع ان يخرج عنها اخرج والا فلا قال فلا تلزم عليه لانتفاء يساره. ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له قال ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله. فان اخرج الاب عنه من ماله جاز ورجع ان نوى الرجوع. يعني لو كان له ولد صغير. الاصل الان انه يجب عليه ان ينفق على هذا الولد الصغير. طيب هذا الولد له مال له مال كثير صار غنيا بهبة او بنحو زلك او بارث وكان هو وليه فالزكاة واجبة على من؟ اه تجب على هذا الولد الصغير في ماله. طيب الاب اخرجها هو من ماله الخاص عن ولده الصغير الغني. تجزئه؟ نعم تجزئه زلك. يجزئه ذلك ولا حرج عليه فيما فلو اخرج عن ولده الصغير حتى ولو كان له مال قال وفطرة ولد الزنا على امه وفطرة ولد الزنا على امه وليس على ابيه لان الولد هذا لا ينسب الى ابيه وانما ينسب الى امه وانما ينسب الى امه. فالذي يخرج زكاته هي الام. قال الشيخ رحمه الله ولا عن ولد كبير قادر على كسبه يعني كذلك لا تجب زكاة الفطر على ولد كبير على ابيه بل الذي يخرجها هو الولد الكبير. طالما انه كان قادرا على الكسب. طيب لو اخرجها عنه ابوه كما يحصل الان يعني كثير من الناس آآ اعتادوا على ذلك على اخراج زكاة الفطر عن انفسهم وعن اولادهم كبارا وصغارا فهنا بنقول لو اخرج الوالد عن ولده الكبير القادر على الكسب لا تسقط عن الولد الكبير. الا اذا اذن للوالد باخراج الزكاة عنه. وطبعا ما فيش حد هيرفض ان والده يخرج عنه زكاة الفطر ما احد يرفض ذلك يعني. لكن الحاصل يعني انه في هذه الحالة طالما ان الوجوب قد تعلق به آآ يشترط الاذن من هذا الولد في آآ تلك الحالة قال الشيخ رحمه الله ولا تجب الفطرة عن قن كافر يعني عن عبد كافر لان زكاة الفطر قلنا واجبة على من؟ على كل مسلم حر. يبقى اذا الفطرة عن الكافر غير واجبة. قال ولا عن مرتد الا ان عاد للاسلام يبقى خرج بقولنا كل مسلم خرج بذلك الكافر الاصلي وخرج بذلك المرتد الا لو عاد المرتد الى الاسلام فانه يخرج زكاته عما مضى وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة. لانها تجب نفقتها على هذا الزوج. قال ان كانت امته او امتها واخدمها اياها. لا مؤجرة يعني ان كانت هذه الخادمة امة له او او امة لزوجته. يبقى هنا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنها. طب لو كان مؤجرة كحال الخادمات في هذه الازمنة؟ هل يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن هذه الخادمة التي يدفع لها اجرة لخدمة زوجته. لا لا يجب عليه ذلك. هذه المرأة حيرجع حالها الى التفصيل الذي ذكرناه لو كانت مزوجة يبقى فطرتها على زوجها وان كانت غير مزوجة ففطرتها على نفسها. طالما انها غنية وقادرة على ايش؟ على اخراج هذه الزكاة قال لا مؤجرة قال ومن آآ صاحبتها ولو باذنه على المعتمد قال وعلى السيد فطرة امته المزوجة لمعسر الامة فطرتها على سيدها. سواء كانت هذه الامة مزوجة او كانت هذه الامة غير مزوجة فلو كانت غير مزوجة ففطرتها على سيدها بلا اشكال. طب لو كانت مزوجة؟ لو كانت مزوجة من عبد يبقى هنا العبد هذا معسر لانه لا يملك شيئا ففطرتها على السيد. طب لو كانت مزوجة من حر اه فهنا فطرتها على زوجها الحر قال رحمه الله وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنية. المرأة الحرة الغنية تخرج فطرتها عن نفسها لا على زوجها المعسر اذا كان عبدا او كان عبدا غنيا قال في البحر ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لانه المطالب وكذا بعضه المحتاج لو غاب زوجها عنها والمرأة هذه تحتاج الى نفقة فاقترضت. فهنا نقول لا يلزمها ان تخرج فطرتها وكذلك لان الزوج هو المطالب باخراج الزكاة عنها قال الشيخ رحمه الله وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر ان فضل عن قوت مأمون تلزمه مؤنته. من نفسه وغيره. يوم عيد وليلته. وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج اليهما وهو او مأمونه. قال وعن دين على المعتمد خلافا للمجموع ولو وان رضي صاحبه بالتأخير يبقى هذا على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله وشيخ الاسلام قلنا خلافا لما اعتمده الرملي والخطيب قال وما يخرجه فيها اي الفطرة وهي اي زكاة الفطر صاع وهو اربعة امداد والمد رطل وثلث وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلتين عن كل واحد من غالب قوت بلده اي بلد المؤدى عنه. فلا تجزء من غير غالب قوته. او قوت مؤدن او بلده لتشوف النفوس لذلك. طيب الان الشيخ آآ شرع في الكلام عن مسألة مهمة وهي مسألة مقدار زكاة الفطر والجنس الذي يخرج في هذه الزكاة. لو تحققت شروط زكاة الفطر وجب على المزكي ان يخرج صاعا من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف وجب عليه ان يخرج صاعا من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف. الاصل عندنا في ذلك هو الحديث هو الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير او كبير حر او مملوك. صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير الصواع عبارة عن ايش؟ عبارة عن اربعة امداد. طيب بالمقاييس المعاصرة؟ مقدار هذا الصاع اتنين كيلو وربعميت جرام تقريبا اتنين كيلو وربعميت جرام تقريبا فهذا بالنسبة لمقدار الزكاة قلنا صاعا من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف. لاحز الان اتكلم عن ايش؟ عن جنس ومقدار زكاة الفطر لابد ان تكون من غالب قوت البلد. لابد ان تكون من غالب قوت البلد. طيب ما ليس بقوت حتى او كان ثمنه غاليا. هل يجزئ في زكاة الفطر؟ لا يجزئ في زكاة الفطر ننتبه لهذه طبعا الان المسائل اختلفت يعني في بعض المساجد تضع مثلا قائمة ببعض الامور او بعض الاشياء التي اه يخرج المزكي زكاته منها. بعض هذه الاشياء ليست بقوت اصلا بل لا يحتاج الناس اليها بحال يبقى المزكي لابد ان يراعي زلك. لا يخرج الا من قوت البلد الا ما يقتات عليه الناس في غالب السنة. من نحو مثلا رز الرز الان هو اكثر اقتياتا في عصرنا فيخرج من الرز وهذا الذي لا بد ان يخرج منه يخرج كذلك من القمح القمح هذا ايضا من القوت ومن قوت الضروري كالرز تماما. ونحو ذلك فلابد ان يراعي ذلك عند اخراج زكاة الفطر فشيخنا بيقول فلا تجزئ من غير غالب قوته او قوت مؤد او قوت مؤدن او بلده لتشوف النفوس لذلك يعني النفوس متشوفة لما يقتات عليه فكانت الزكاة متعلقة بالقوت الغائب. قال ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه. يبقى هنا هذه الزكاة اتبع البدن لو ان آآ رجلا كان في بلد وزوجته في بلد اخر يبقى سيخرج زكاة الفطر عن زوجته في البلد التي فيها زوجته. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ومن ثم وجب صرفها لفقهاء اراء بلد مؤدى عنه فان لم يعرف كآبق ففيه اراء منها اخراجها حالا احنا قلنا العبد الابق هذا لا تلزم نفقته لكن فطرته واجبة طب هذا عبد ابق هارب من سيده لا يدري اين مكانه ماذا يفعل؟ قال هذا فيه اراء منها اخراجها حالا ومنها انها لا تجب الا اذا عاد وفي قول لا شيء. يعني لا شيء عليه يعني لا شيء عليه هذا بالنسبة للخلاف في العبد الآبق قال رحمه الله ولا تجزئ قيمة يعني لابد ان تخرج لابد ان تخرج هذه الزكاة من القوت الغالب. لا يجوز له ان يخرج قيمة عن هذا القوت عن هذا الحب لا يجوز له ذلك. وهذا مذهب الشافعية والجمهور. خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله فانه يجوز اخراج القيمة. فلو قلد احد ابا حنيفة في ذلك ننتبه لهذه المسألة. لو قلد احد ابا حنيفة في ذلك واراد ان يخرجها بالقيمة فلابد ان يراعي مقدار الصاع عند ابي حنيفة حتى لا يكون ملفقا. ما يجيش يقلد ابا حنيفة في مذهبه في اخراج القيمة. ويخرج القيمة على مذهب الجمهور يعني مسلا مقدار الصاعن ده الشافعية قد ايه؟ احنا قلنا مقدار الصه حوالي اتنين كيلو وربعمية جرام تقريبا البعض يزيد على ذلك قليلا البعض ينقص عن ذلك قليلا. لكن هذا يعني الاقرب والله اعلم. اتنين كيلو وربعميت جرام وبعند ابي حنيفة عند ابي حنيفة ازيد من ذلك بكثير حوالي اربعة كيلو ان لم اكن واهما. طب هو الان سيقلد ابا حنيفة في مذهبه ويخرج القيمة. يبقى حيخرج يخرج القيمة الصاع. على مذهب الجمهور ولا على مذهب ابي حنيفة برضه؟ اه على مذهب ابي حنيفة. فينظر الى قيمة الصاع. في مذهب ابي حنيفة او نصف الصاع من القمح اللي هو البر ويخرج القيمة على هذا المقدار ما يجيش يخرج القيمة على مذهب الجمهور. الذين لا يجاوزون القيمة اصلا. مفهوم يا جماعة؟ هذه مسألة ايضا مهمة. لان آآ بعض الناس ممن يأخذ باخراج القيمة لا ينتبه له. فيقع في التلفيق الذي حذر منه العلماء فيأتي بعبادة لم يقل بها احد فيأتي بسورة عبادة لم يقل بها احد فاذا بنقول عند الشافعية والجمهور لا تجزئ القيمة. لان الحديث واضح. قال عليه الصلاة والسلام او قال اه عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير حديث ابي سعيد قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير يبقى لابد ده من طعام لابد من حبوب لا يجوز اخراج القيمة قال ولا معيب ومسوس ومبلول اي الا ان جف وعاد لصلاحية الادخار والاقتيات لاننا قلنا لابد ان يكون من قوت قوت البلد الغالب. طيب هل سيقتات على معيب؟ هل سيقتات على مسوس على مبلول لا آآ لا يجف والفساد يسرع اليه. الجواب لا. يبقى اذا لا يجزئ بذلك في زكاة الفطر قال ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول الا ان فقدوا غيره. فيجوز قال وحرم تأخيرها عن يومه اي العيد بلا عذر كغيبة مال او مستحق. وهذا ذكرناه ويجب القضاء فورا لعصيانه يعني لو كان قد اخر الزكاة عن يوم العيد بلا عذر فانه يكون اثما وتقع قضاء واذا قلنا هو اثم لانه غير معذور فيجب عليه القضاء على الفور قال ويجوز تعجيلها من اول رمضان. ويسن الا تؤخر عن الصلاة عن صلاة العيد. بل يكره ذلك. نعم يسن تأخير خيرها لانتظار نحو قريب او جار ما لم تغرب الشمس ما لم تغرب الشمس وهذه اخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله آآ فيما يتعلق بزكاة الفطر الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في اداء الزكاة فصل فيه اداء الزكاة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه