الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الحادي عشر لشرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد. وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في كيفية اداء الزكاة في هذا الفصل سيتكلم الشيخ رحمه الله عن بيان حكم الاداء من كونه فوريا او ليس كذلك وسيبين فيه كذلك الشروط التي يجب ان تتوفر لاداء هذه الزكاة على الفور وقبل ان نتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل اولا لابد ان نذكر ان الزكاة حق واجب من الله تبارك وتعالى على عباده. واحنا سبق وتكلمنا قبل ذلك عن الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة الا فرضية هذه الزكاة وذكرنا ايضا انه لابد من توفر شروط معينة لوجوب هذه الزكاة اذا لم يتوفر شرط واحد من هذه الشروط فلا تجب الزكاة فاذا توفرت هذه الشروط فانه يتعين عليه الزكاة. لكن نحن دائما ما نفرق بين وجوب الزكاة وبين اخراج الزكاة فقد تجب الزكاة على الشخص لكنه لا يخرجه على الفور وقد تجب عليه الزكاة ومع ذلك لابد ان يخرجها فورا فمتى تجب عليه الزكاة على الفور. متى يجب عليه اخراج الزكاة على الفور بنقول اذا وجد سبب الزكاة الذي هو ملك النصاب وحالة على هذا النصاب الحول في الاموال التي يشترط فيها حولان الحول فهنا ثبت الحق في هذا المال للمستحقين من الاصناف الثمانية نعود مرة اخرى ونقول الان وجد سبب الزكاة الذي هو ملك النصاب وتوفر شرطها الذي هو حولان الحول على هذا النصاب فهنا نقول ثبت الحق للمستحقين من الاصناف الثمانية في هذا المد. ووجب على صاحب المال وجب على المالك اخراج القدر الواجب على الفور وعرفنا ان هذا القدر الواجب بيختلف بيختلف من مال لاخر فالقدر الواجب في زكاة النقدين غير القدر الواجب في زكاة الانعام غير القدر الواجب في الزروع والثمار وهكذا فلابد ان يخرج القدر الواجب على الفور. ولا يجوز له التأخير لماذا لا يجوز له التأخير؟ لانه حق وجب صرفه لادمي لانه حق وجب صرفه لادمي. وتوجهت المطالبة اليه بالدفع من قبل الشرع فلم يجز له التأخير وهذا بخلاف حقوق الادميين. يعني لو كان عندنا مثلا شخص عليه دين لادمي وهنا نقول هذا الدين لا يجب دفعه على الفور الا في حالة ايش؟ نعم الا في حالة المطالبة الا في حالة المطالبة. يبقى الحاصل عندي الان ان اداء الزكاة طالما وجد سبب الزكاة. اللي هو النصاب وحالة على هذا النصاب الحول فهنا ثبت الحق للمستحقين ووجب عليه اداء الزكاة على الفور يشترط لاداء الزكاة على الفور شروط يشترط لاداء الزكاة على الفور شروط. اول هذه الشروط وهو التمكن من الاداء اول هذه الشروط وهو التمكن من الاداء فيشترط لاخراج الزكاة ان يكون صاحب المال متمكنا من اخراج زكاة ماله طيب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك ان يكون المال حاضرا عنده ان يكون المال حاضرا عنده فخرج بذلك ما لو كان المال غائبا ما لو كان المال غائبا عن المكان الذي يقيم فيه. فهنا لا يجب عليه اخراج الزكاة على الفور. كأن كان مثلا صاحب المال في بلد وماله الذي وجب فيه زكاة في بلد اخرى فهنا لا يجب عليه اداء الزكاة على الفور صورة اخرى ان يكون هذا الشخص عنده مال لكن هذا المال عبارة عن ايش؟ عبارة عن دين في ذمة شخص اخر عبارة عن دين في ذمة شخص اخر. طيب لو كان هذا الشخص عنده مال وهذا المال عبارة عن دين هل الدين يمنع من وجوب الزكاة؟ هذه المسألة سبق وبينها قبل ذلك. احنا قلنا هذا الدين لو كان على شخص معسر فالزكاة واجبة على صاحب المال لكن لا يخرج زكاته الا بعد القبض. وهذا سيأتي تفصيله من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله لكن الان هذا الشخص له دين وهذا الدين على شخص غني على شخص مليء او له دين على شخص جاحد جاحد للدين لكن صاحب المال عنده بينة او نحو ذلك من هذه الصور بنقول في هذه الحالة يجب عليه اخراج الزكاة على الفور. فاذا عند الشافعية على معتمد المذهب ان الدين لا يمنع من اخراج الزكاة الا لو كان هذا الا لو كانت هذه الزكاة زكاة الفطر. واحنا عرفنا ان زكاة الفطر يمنعها الدين على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله وشيخ الاسلام زكريا ففرق ما بين زكاة الفطر وزكاة المال. زكاة الفطر على المعتمد يمنعها الدين واما زكاة المال فلا يمنعها الدين. في كل الاحوال الزكاة واجب واجبة عليه. لكن هل يخرجه على الفور؟ هذا الذي فيه التفصيل الذي ذكرناه انفا يخرجها على الفور لو كان الدين على شخص مليء شخص غني وهو باذل للمال او كان على شخص جاحد لكن صاحب المال عليه بينة. او كان يعلمه القاضي او نحو ذلك من هذه الصور. فهنا يجب عليه الزكاة ويجب عليه اخراج هذه الزكاة على الفور واضح الان؟ طيب نفترض ان هذه هذا المال او هذا الدين على شخص معسر او على شخص جاحد ولا بينة فنقول الزكاة ايضا واجبة في هذا الدين. لكن لا يجب اخراج الزكاة على الفور. يجب عليه اخراج الزكاة فيما اذا قبض هذا المادة فيؤدي زكاته ويؤدي زكاة ما فاته كذلك لو كان مثلا هذا المال لو كان هذا المال له اكثر من سنة اكثر من سنة عند هذا الشخص هذا عند الشفهية وهذا هو آآ معتمد المذهب وهو المذهب الجديد المذهب القادم للشافعي انه لا زكاة في الدين اصلا لا زكاة في الدين اصلا حتى يقبض هذا المال فلو قبض هذا المال فانه يستأنف له حولا جديدا هذا هو القديم. مذهب القديم عند شافعي رحمه الله. ومذهب ابو مذهب ابي حنيفة ومذهب احمد قالوا لا يجب عليه اخراج الزكاة في الدين الا بعد القبض. فلو قبض اخرج الزكاة والامام مالك رحمه الله يرى انه ايضا لا يجب الزكاة في الدين الا اذا قبضه فلو قبضه اخرجه عن سنة واحد عدة فقط اخرجه عن سنة واحدة فقط فالحاصل قال ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال. وانما يمنعها في زكاة الفطر فقط. طيب يأتي قال لماذا فرقنا بين زكاة الفطر وبين زكاة المال لماذا فرقنا بين زكاة الفطر وزكاة المال زكاة الفطر يمنعها الدين وآآ ذلك لانها طهرة للبدن والزكاة انما تتعلق بعين المال الزكاة انما تتعلق بعين المال. ولهذا وجبت في المال في زكاة الاموال ولم تجب في زكاة الفطر ولم تجب في زكاتي الفطر. فالحاصل الان احنا بنقول الشرط الاول لاخراج الزكاة على الفور هو التمكن من الاداء. يعني لابد ان يكون صاحب تحب المال متمكنا من الاخراج بان يكون هذا المال حاضرا عنده فلو كان غائبا او كان المال دينا في ذمة اخر فهنا لا يجب عليه اخراج الزكاة على الفور. يبقى الزكاة واجبة لكن لا يجب الاخراج على الفور الشرط الثاني لوجوب الزكاة على الفور وهو وجود المستحقين وهو وجود المستحقين. يعني لابد من حضور الاصناف المستحقين للزكاة. او حضور الامام باعتبار الامام بياخذ الزكاة من ارباب الاموال وبعدين بيوزعه وهو على المستحقين. او وكيل الامام الساعي على جمع الزكوات من ارباب الاموال طيب نفترض الان ان المستحقين لم يحضروا. او الامام وكذلك بالنسبة الساعي الذي يجمع الزكوات. لم يحضر احد من هؤلاء فهنا نقول لا يجب اداء الزكاة على الفور وجاز لصاحب المال ان يؤخر هذه الزكاة حتى يسلمها الى من يستحقها وذلك لانه يستحيل ان يعطي ولا قابض يستحيل ان يعطي الزكاة ولا قابض له. فنحن الان لم نجد اماما. ولم نجد وكيلا عنه اللي هو الساعي. ولم نجد احد من المستحقين فكيف سنؤدي هذه الزكاة فلا يمكن ابدا اعطاء الزكاة بدون القول ولهذا بنقول جاءنا آآ احد من هؤلاء الثلاثة وجب اخراج الزكاة على الفور. طيب هل يجوز تأخير للزكاة للمصلحة؟ يعني مثلا اراد الشخص هذا ان يدفع زكاته الى قريب لا تلزمه نفقته هذا اولى هذا اولى. هل يجوز له التأخير؟ نقول نعم يجوز التأخير؟ تأخير اداء الزكاة من اجل انتظار قريب. لا زمه نفقته او مثلا اه اداء الزكاة لجاره. ايضا يجوز التأخير حينئذ. او تأخير الزكاة من اجل اه ان يعطيها لمن هو اطلع او لمن هو احوج لاستحقاق الزكاة فيجوز التأخير لاي سبب من هذه الاسباب اما لو اخر الزكاة بدون سبب فانه يأثم لاننا قلنا يجب عليه اداء هذه الزكاة على الفور هذا واجب. فلو اخر بدون عذر او بدون سبب فانه يأثم. هذا اولا الامر الثاني وكذلك يضمن وكذلك يضمن طيب لماذا قلنا بالاثم؟ قلنا بالاثم لانه فوت واجبا. وقلنا بالضمان لان حق المستحقين قد في ذمتي وبالتالي لو انه اخر بحيث تلف هذا المال فان هذه الزكاة تصير دينا في ذمة صاحب المال لانه قصر بسبب هذا التأخير واذا مات في هذه الحالة لم تسقط الزكاة بموته بل يجب اخراج هذه الزكاة من تركته من المال. باعتبار انه حق لزمه في حال الحياة. فلا يسقط بالموت وآآ هذا من باب اولى لان له حق الله سبحانه وتعالى وفي حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله عز وجل احق ان يقضى لو كان للشخص اه لو كان على الشخص دين لادمي ومات هل يقضى هذا الدين من ماله ولا لا يقضى؟ يقضى بلا شك. دين الله تبارك وتعالى احق بالقضاء فطالما قلنا انه يضمن هذا المال وانه ثبت في ذمته. فلو مات هذا الشخص نخرج هذه الزكاة المستحقة من مال لهذا الشخص لان دين الله سبحانه وتعالى احق بالقضاء. طيب مضت على صاحب المال سنوات ولم يؤدي زكاته ما له هل يخرجها عن سنة واحدة؟ نقول لا لابد ان يخرج الزكاة عن كل السنين الماضية لانها ثبتت هو الان اخرها اخرها واحنا قلنا لابد ان يخرجها على الفور هذا واجب. فلو اخرها ياسا بهذا التأخير وهي في ضمانه. ولهذا لا بد ان يخرجها عن كل الماضية حتى لو كانت سنوات طويلة لابد ان يخرج الزكاة عن كل السنوات الماضية طيب الان استقرت الزكاة على شخص ثم انه مرض ولا مال له ماذا يفعل ما عنده مال الان. هل تسقط الزكاة؟ لا هذا دين والدين لا يسقط بالاعصار الدين لا يسقط بالاعصار. ولهذا ينبغي عليه ان ينوي انه سيؤدي هذه الزكاة ان قدر على ذلك فلو قدر على اخراج الزكاة فنقول لابد ان يخرج هذا الدين الذي عليه طيب الان هو مات ولا مال له؟ خلاص يبقى آآ ما عليه شيء وهو يعني لعله يكون في عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته. لكن لابد ان ينوي او يقول ينبغي ان ينوي انه سيؤدي الزكاة ان قدر على ذلك. فالحاصل الان اننا نقول انه لابد من اخراج الزكاة على الفور ويجوز له التأخير لانتزار قريب او ما شابه ذلك فاذا اخر بلا عذر فانه يأثم وكذلك يضمن هذا المال الشرط السالس لوجوب اخراج الزكاة على الفور وهو الا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه. من امر دينه ودنياه الا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه من امر دينه ودنياه. كان مثلا منشغلا بصلاة او كان منشغلا باكل او ما شابه ذلك من المهمات فاخر الزكاة الى ان يفرغ من صلاته. اخر الزكاة من اجل او الى ان يفرغ من طعامه فلا حرج في ذلك. لا نقول هو يأثم بهذا التأخير فطالما انه منشغل بذلك فلا حرج عليه. لكن لو فرغ من ذلك فانه لابد ان يخرج الزكاة ولا يجوز له تأخير الا للمصلحة كما قلنا الشرط الرابع الشرط الرابع لوجوب الزكاة على الفور وهو جفاف الثمر وتنقية الحب والمعدن جفاف الثمر وتنقية الحب والمعدن بمعنى ان المزكي لا يعجل باخراج الزكاة قبل جفاف الثمر فقلنا الان الشخص هذا عليه زكاة مثلا في الثمر في ثمرة التمر في ثمر النخل وفي ثمر العنب هل سيخرج زكاته آآ رطب؟ رطبا؟ لأ. ولا يخرج كذلك زكاته عنبا. لان هذا الفساد اليه ولا يخفى علينا جميعا آآ هذا يسر عليه الفساد وبالتالي لا يمكن ادخاره ستضيع الحكمة من اخراج الزكاة. احنا قلنا الزكاة لا تكون الا في القوت فمثل هذه الاشياء لا يقتات عليها. هذه يسرى اليها الفساد. طيب ماذا يصنع؟ نقول بالنسبة للثمار لابد ان ينتظر الجفاف او اولا لا يخرجها الا تمرة لا يخرجها الا زبيبة. وبالنسبة للحبوب لا يخرجها الا ايش؟ لا يخرجها الا حبا جافا حتى يتمكن الفقير والمسكين ونحو هؤلاء من ادخار هذه الحبوب وبالتالي آآ يستطيع هؤلاء الاقتياد على مثل الا طبعا لو كان هذا الحب لا يدخر الا في قشره. زي مسلا الرز يعني كان قديما لا يمكن ان يدخر الا في قشره. دلوقتي طبعا مع التقدم ونحو ذلك بيوضع في اغلفة الله اعلم ماذا يصنع به يعني فممكن بيظل آآ مدة طويلة جدا مدخر بلا قشر فالحاصل يعني انه لا يعجل باداء الزكاة قبل جفاف الثمر وتنقية الحب من القشور وكذلك بالنسبة لابد ان ينقى المعدن من التراب لابد ان ينقى المعدن من التراب. لو توفرت هذه الشروط الاربعة وجبت الزكاة على الفور اذا اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول لا يجب اداء الزكاة على الفور وجاز التأخير وجاز التأخير طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله. قال هنا فصل يجب اداؤها اي الزكاة وان كان عليه دين مستغرق حال لله او لادمي فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الازهر يعني في الازهر من قولي الشافعي رحمه الله ورضي عنه وهذا كما قلنا انما هو في زكاة المال لا في زكاة الفطر فزكاة المال لا يمنعها الدين. وهذا هو المذهب الجديد للشافعي رحمه الله خلافا للمذهب القديم. فالمذهب القديم الزكاة تجب اذا قبض المال وحينئذ يستأنف حولا جديدا. قال رحمه الله فورا ولو في مال صبي ومجنون لحاجة المستحقين. وهذه علة الفورية وهذه علة الفورية. فانما قلنا بوجوب الزكاة على الفور. لان المستحقين يحتاجون اليها فوجب على صاحب المال ان يخرج زكاته على الفور. حتى ولو كان في مال صبي او مجنون. لكن الذي يخرج الزكاة هو الولي ليس الصبي وكذلك ليس المجنون ثم شرع الشيخ رحمه الله في زكر شروط الوجوب على الفور فقال بتمكن من الاداء قال فان اخر اثم وضمن يعني ايه ضمن حصة المستحقين قال ان تلف قال ان تلف بعده. يعني ايه ان تلف بعده؟ يعني ان حصل تلف للمال بعد التمكن من الاخراج طب اذا لم يتمكن من الاخراج بان كان مثلا المال غائبا او نحو ذلك من هذه الصور التي ذكرناها وتلف المال قبل التمكن بلا ضمان لو تلف المال قبل التمكن فلا ضمان. اما لو تلف بعد التمكن من الاخراج. ومع ذلك لم يخرج فنقول يضمن هذا المال في ذمته قال الشيخ رحمه الله نعم نعم هذه يؤتى بها للاستدراك. بعد ان بين انه لابد ان يخرج الزكاة على الفور. قال نعم ان اخر لانتزار قريب او جار او احوج او اصلح لم يأثم ان اخر الانتزار قريب محله اذا لم تلزمه نفقته اما اذا كان هذا القريب ممن تلزم نفقته قلنا هذا لا يجوز دفع المال اليه قال او جار او احوج او اصلح قال لم يأثم. يعني لم يأثم بالتأخير. ومحل عدم الاثم اذا لم يشتد الحاضرين. اما لو حصل ضرر شديد للحاضرين بهذا التأخير فانه يأثم فانه يأثم ولا يجوز له حينئذ ترك الاخراج الواجب من اجل تحصيل فضيلة اللي هو اعطاء الزكاة لقريب او اعطاء الزكاة لجار او لمن هو اصلح او لمن هو هو اه احوج هذه كلها امور مستحسنة. هذه كلها امور مستحسنة. لكن هل يترك الامر الواجب من اجل الامر المستحسن الجواب لا. فلو اشتد الضرر على الحاضرين هنا نقول لم يجز التأخير ووجب دفع الزكاة لهؤلاء المستحقين. ولا يجوز التأخير من اجل من هو اصلح او من هو احوج او للجار او نحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله لكنه يضمنه ان لف يعني لو تلف المال بافة سماوية. قال كمن اتلفه يعني كما لو اتلفه بنفسه فانه يضمنه. او قصر في بدفع متلف عنه. بهذه الصورة ايضا من صور الضمان يعني آآ قصر صاحب المال في دفع متلف لهذا المال فهنا ايضا يضمن هذا المال وتستقر الزكاة في ذمته ومثل على ذلك فقال كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن يعني جاء الشخص ووضع مالا في غير حرزه يبقى هنا مقصر ولا غير مقصر؟ هنا مقصر. فهنا يضمن هذا المال فيما لو تلف. فيما لو تلف قال رحمه الله ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر او قار. قار يعني ثابت. وهو ضد السائر. قال بمحل عصر الوصول اليه عصر الوصول اليه. فان لم يحضر لم يلزمه الاداء من محل اخر. وان جوزنا نقل الزكاة وهذا لعدم لزوم اداء الزكاة في محل اخر. يبقى التمكن يحصل بحضور المال. بحضور مال غائب او آآ بمحل ثابت يعني او كان سائرا او قرنا بمحل عصر الوصول اليه. فان لم يحضر المال فهنا لم يلزمه الاداء من محل اخر قال رحمه الله وحضور مستحقيها وهذا هو الشرط الثاني وهذا لاستحالة الاعطاء من غير قبض فسواء حضر المستحقون او الامام او الساعي الذي يجمع الزكوات فهنا قد توفر عندي الشرط الثاني لاخراج الزكاة على الفور قال وحضور مستحقيها اي الزكاة او بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها ومع فراغ مهم ديني او دنيوي كاكل وحمام. قال الشيخ رحمه الله وحلول وحلول دين يعني ويحصل التمكن بحضور مال او بحلول الدين وآآ قال الشيخ رحمه الله من نقد او عرض تجارة مع قدرة على استيفائه. وهنا بقى بدأ الشيخ رحمه الله يفصل في مسألة دين. احنا قلنا الان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة من زكاة الاموال. فحيفاصل الان الفرق بين الدين الذي يقدر صاحبه على استيفائه الدين الذي لا يقضي صاحبه على استيفائه. فبيقول وحلول دين من نقد او عرض تجارة مع قدرة على استيفائه بان كان على مليء حاضر باذل او جاحد عليه بينة او يعلمه القاضي او قادر هو على خلاصه فيجب اخراج الزكاة في الحال وان لم يقبضه لانه قادر على قبضه طيب لو كان هذا الدين على شخص ويتعذر استفاؤه فهنا لا يجب اخراج الزكاة على الفور. قال اما اذا تعذر استيفاؤه باسار او مطل او غيبة او جحود ولا بينة فكمغصوب لا يلزمه الاخراج الا ان قبضه لا يلزمه الاخراج الا ان قبضوا قال وتجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها الا بعد تمكن بعوده اليه. يعني المال المغصوب والمال الضال اللي هو الضائع هذا تجب فيه الزكاة ايضا. لكن لا يجب الاخراج اخراج الزكاة الا بعد التمكن بعوده اليه مثله مثل الدين الذي على شخص مماطل او على شخص معسر هذا لا يجب آآ دفع الزكاة الا بعد قبض هذا المال. يبقى هنا الزكاة واجبة؟ نعم. لكن الدفع والاخراج لا يكون الا الا بعد قبض هذا المال قال الشيخ رحمه الله ولو اصدقها نصاب نقد وان كان في الذمة او سائمة معينة زكته وجوبا اذا تم حوله من الاصداق وان لم تقبضه ولا واطئها. لكن يشترط ان كان النقض في الذمة. ان كان قبضه بكونه موسرا حاضرا. ودي نفس الفرع او هذا فرع عن نفس المسألة فيما لو اصدق امرأة نصاب نقد يعني كان صداق المرأة قد بلغ نصاب من النقود يبقى هنا ستبدأ في في حساب الحول. آآ لو حال على هذا المال حولا. فهنا ستؤدي زكاته ستؤدي زكاته لان هذا خلاص هذا مال صار ملكا لهذه المرأة حتى وان لم يدفعه الزوج فهو مستقر في زمته فيجب فيه كذلك الزكاة لكن نفترض ان هذا المال او هذا الصداق في ذمة الزوج زي اغلب الناس الان. اغلب الناس ما بيدفعوش صداق ولا حاجة. هو بيبقى مقدم ومؤخر المقدم والمؤخر هذا صداق المرأة لازم لازم نكون عارفين هذه المسألة. المقدم والمؤخر هذا هو صداق المرأة. يجب على الزوج ان يدفعه لامرأته وهو حقها ملك لها ولا يأخذه الولي الولي لا شأن له بصداق هذا حق للمرأة المقدم والمؤخر. المقدم غالبا بيبقى يعني آآ شيء يسير احيانا بيبقى جنيهات عشرة جنيه اقل اكثر بيبقى شيء يسير. واما بالنسبة للمؤخر فغالبا ما يكون مالا كثيرا لو كان هذا المال قد بلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة؟ شف المسألة هذه مسألة مهمة جدا لو كان هذا المؤخر بلغ نصابا تجب فيه الزكاة؟ اه نعم. تجب فيه الزكاة. يعني يجب على المرأة ان تؤدي زكاة هذا المال في كل عام نعم يجب عليها ان تؤدي زكاة هذا المال في كل سنة طيب الزوج ما دفعش حاجة كغالب حال الازواج هو يدوبك يعني بيخرج من تكاليف الزواج وهو اصلا مديون. كيف سيؤدي او يدفع هذا الصداقة فغالبا بيكون هذا مستقرا في ذمته طيب ماذا تصنع الزوجة؟ تحسب الزوجة كل عام يمر على هذا الدين لانه مستقر في ذمتها. فاذا قبضته من زوجها يعني اخذت صداقها من الزوج ادت الزكاة عن هذا الدين عن كل سنة مضت. مفهوم يا جماعة؟ هذه مسألة مهمة جدا. يغفل عنها كثير من الناس. طبعا هذه مسألة مسألة متفرعة كما هو واضح عن اصله وهو هل تجب الزكاة في الدين ولا لا؟ لو قلنا بمعتمد المذهب انه تجب في الدين يبقى اذا لابد ان تفعل المرأة ذلك هذا الصداق لابد ان تؤدي زكاته فاذا قبضته من زوجها وكان قد بلغ نصابا فهنا لابد ان تخرج الزكاة عن كل عام مضى طيب لم تقبض زلك المال من الزوج. ماذا تصنع خلاص يبقى هنا تجب الزكاة لكن لا تخرج المال على الفور. طيب نفترض ان هذا الزوج مليء يعني غني وهو باذل يبقى هنا لابد ان تخرج الزكاة على الفور نفس التفصيل اللي ذكرناه في هذه المسألة ويجري في هذه المسألة الخلاف السابق اللي احنا تكلمنا عنه. بين ابي حنيفة واحمد ومالك رحمه الله فمالك يقول لو هذا الدين لا تؤدي الا زكاة سنة واحدة. ابو حنيفة واحمد يقولون يؤدي الزكاة بعد القبض فقط سواء كان هذا الدين على مليء او غير مليء في كل الاحوال بعد بعد القبض عند الشفايف القديم يقول يجب الزكاة اذا قبضت المال وتستقبل به حولا جديدا. فهذه المسألة محله خلاف كما بينا. طيب متى نحسب الحول؟ نحسب الحول؟ بسعة اصداق هذه المرأة اذا بلغ هذا الصداق النصابة طيب مات الزوج ولم يؤدي ما عليه من الصداق يبقى الزوجة من حقها ان تأخذ هذا المال من التركة غير الحق الاخر الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لها في هذا المال اللي هو الحق في الارث. الزوجة اما لها الثمن واما لها الربع لها الربع اذا لم يكن سمى فرع وارس وايه؟ ولها الثمن اذا كان آآ ثم فرع وارث فلها آآ حظها من الارث ولها كذلك زائد على ذلك اللي هو الصداق الذي لم يعطيها زوجها حال الحياة طيب ثم قال بعد ذلك تنبيه الازهر ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة طيب نتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف ها هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه