ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله. ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق باداء الزكاة. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة تعجيل الزكاة وقول المصنف رحمه الله جاز للمالك دون الولي تعجيلها اي الزكاة قبل تمام حول لا قبل تمام صاب في غير التجارة ولا تعجيلها لعامين في الاصح وله تعجيل الفطرة من اول رمضان اما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وان لم يملك نصابه وينوي عند التعجيل كهذه زكاة المعجلة المصنف رحمه الله شرع في الكلام عن مسألة جديدة وهي مسألة تعجيل الزكاة مسألة تعجيل الزكاة صورتها ان يؤدي زكاته قبل تمام الحول هل يجوز للشخص ان يؤدي زكاته قبل تمام الحول وكذلك في آآ بعض السور التي لا يشترط فيها حولان الحول زكاة زكاة الفطر مثلا هل يجوز له ان يؤدي هذه الزكاة قبل وقت الوجوب هذه المسألة التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى مسألة تعجيل الزكاة ترجع الى مسألة اخرى وهي ان الزكاة منها ما يتعلق بالحول ومنها ما لا يتعلق بالحول. واحنا عرفنا ان المقصود بالحول يعني مرور سنة قمرية كاملة من انواع الزكوات ما يتعلق بالحول ومنه ما لا يتعلق بالحوض فمن انواع الزكوات التي تتعلق بالحول زكاة النقدين فيشترط لوجوبها بلوغ النصاب اولا وحولان الحول ثانيا وكذلك بالنسبة لزكاة الانعام. يشترط لها ايضا حولان الحول بلوغ النصاب اولا وحولان الحول ثانيا وهناك من انواع الزكوات ما لا يتعلق بالحول مسال زلك زكاة الزروع والثمار. انما تجب لسبب واحد وهو اذا اشتد الحب وجف الثمر. فهنا يتعلق بهذه الثمار وهذه الحبوب الزكاة. وكذلك بالنسبة لزكاة الفطر. هذه لا يتعلق بها الحول فاذا الزكاة تنقسم الى قسمين منها ما يتعلق بالحول ومنها ما لا يتعلق بالحول طيب ما حكم تعجيل الزكاة في هذين النوعين؟ اولا بالنسبة للزكاة التي لا تتعلق بالحول فهي على انواع. اولا زكاة الفطر الثاني وهو زكاة المعدن والركاز الثالث وهو زكاة الزروع والثمار. فهذه انواع ثلاثة للزكاة لا تتعلق بالحول. اما بالنسبة لزكاة الفطر فهذه يجوز تعجيلها عن وقت الوجوب. وهذا سبق بيانه وعرفنا ان زكاة الفطر انما تجب لسببين طيب ما هما السببان ما هما سبب وجوب زكاة الفطر الصواب في ذلك كما درسنا ان الوجوب متعلق بسببين. السبب الاول وهو ادراك جزء من رمضان. السبب الثاني وهو ادراك جزء من شوال. فمن ادرك السببين وجبت عليه زكاة الفطر من ادرك سببا واحدا ولم يدرك السبب الثاني فلا تجب عليه زكاة الفطر ولهذا قلنا الجنين الذي ولد ليلة العيد هذا تجب زكاته؟ لا لا تجب زكاته. لانه ادرك سببا واحدا من سببي الوجوب. كذلك من مات في اثناء رمضان فهذا ايضا لا تجب زكاة الفطر عليه. لماذا؟ لانه ادرك سببا واحدا من اسباب الوجوب وهو ادراك جزء من رمضان فاذا زكاة الفطر هذه يجوز تعديلها ولا لا يجوز؟ نقول نعم زكاة الفطر يجوز تعجيلها عن وقت الوجوب. لماذا؟ لانها وجبت بسببين الصوم والفطر ادراك جزء من رمضان وجزء من شوال. ولهذا جاز تقديمها على احدهما وزكرنا ان وقت الجواز بالنسبة لزكاة الفطر من اول رمضان. لماذا قلنا من اول رمضان؟ لانه قد توفر عندي سبب من سببي الوجوب ولهذا لو دخل رمضان واراد شخص ان يخرج زكاة الفطر جاز له ذلك طيب قبل رمضان لو اراد ان يعجل بزكاة الفطر قبل رمضان. هل يجوز له ذلك هل يجوز له ذلك هو الان لم يدرك رمضان اصلا كان في شعبان واراد ان يعجل بزكاة الفطر. هل يجوز له ذلك لا يجوز قبل رمضان لا يجوز قبله وروى نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر للذين يقبلونها وكانوا يعطونه زكاة الفطر قبل الفطر بيوم ويومين فعندنا اثر صحيح عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري انه كان يعجل بزكاة الفطر قبل وقت الوجوب فدل ذلك على مشروعية التعجيل لكن بشرط وهو ان يتوفر عندي سبب من الوجوب وهو دخول رمضان وايضا بالقياس بالقياس على زكاة المال كما سنعرف ان شاء الله. لو توافر عندي سبب في زكاة المال وهو بلوغ النصاب جاز كذلك هنا بالنسبة لزكاة الفطر يتوفر عندي سبب من سببي الوجوب جاز التعجيل طيب هذا بالنسبة للنوع الاول من انواع الزكاة التي لا تتعلق بالحول وهي زكاة الفطر وقلنا يجوز فيها التعجيل عندنا نوع اخر من انواع الزكوات التي لا تتعلق بالحول وهي زكاة المعدن والركاز وهي زكاة المعدن والركاز. زكاة المعدن والركاز لا تتعلق بالحول وانما بمجرد اخراج هذا الركاز من الارض وهو دفن الجاهلية او اخراج المعدن من الذهب والفضة من آآ باطن الارض فان الزكاة تتعلق بها مباشرة وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس اوجب الشرع خمس مقدار هذا المال كزكاة. طيب يسأل سائل ويقول خمس هذا كثير بخلاف مثلا آآ بقية الاموال زي مسلا بالنسبة لزكاة النقدين زكاة الانعام زكاة الزروع والثمار مقدار اقل من ذلك بكثير. لماذا اوجب الله تبارك وتعالى هذا المقدار الكبير في زكاة الركاز؟ اوجب الله ذلك لانه مال نام بنفسه فبنقول الان زكاة المعدن والركاز هذه لا يتعلق بها حول بحال من الاحوال. فعلى ذلك هل يجوز تعجيل الزكاة في آآ المعدن والركاز؟ الجواب لا يجوز تعديلها. وايضا لا يجوز تقديمها على وقت الحصول عليها ليه؟ لان زكاة المعدن وزكاة الركاز ترتبط اصلا باخراج المعدن او بوجوده اما قبل وجود هذا المعدن قبل استخراج هذا الركاز لا شيء على الانسان قبل ذلك فهنا لم يتوفر عندي ولو سبب واحد من اسباب وجوب الزكاة في هذا النوع. وبالتالي نقول بالنسبة لزكاة المعدن والركاز لا يجوز فيها التعجيل ولا يجوز فيها كذلك التقديم على وقت الحصول عليها يتوقع عندي الان نوع ثالث من انواع الزكوات التي لا تتعلق بالحول وهي زكاة الزروع والثمار زكاة زروع الثمار قلنا تجب بسبب واحد انما تجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح بدوء الصلاح في الحب بدو الصلاح في الثمر بدو الصلاح في الحب يكون بالاشتداد يبقى اذا لا تجب الزكاة الا اذا توفر عندي سبب وهو بدوء الصلاح. فعلى ذلك لو جئنا على زكاة زروع الثمار وقلنا هل يجوز فيها التعجيل فالجواب انه لا يجوز فيها التعجيل. لان الزرع لا تجب زكاته اصلا الا بعد اشتداد الحب باعتبار انه لا يعرف قدره تحقيقا او تخمينا قبل ذلك ولا يجب كذلك الاخراج الا بعد تنقية الحب واما اخراج الزكاة زكاة الزرع فهو اه انما يكون بعد اشتداد الحب وادراكه فالزكاة تجب في هذه الحالة واما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل. كذلك بالنسبة للثمر. لا تجب الزكاة في الثمر اصلا الا بعد بدو الصلاة. لانه قبل ذلك لا يعرف مقداره ولا يجب الاخراج الا بعد تجفيف الثمر. ثمرة النخل وثمرة العنب لا يجب الاخراج الا بعد تجفيف الثمر بعد ان يصير الرطب تمرا وبعد ان يصير العنب زبيبا فالتعجيل قبل خروج الثمرة هذا لا يجوز. التعجيل قبل اشتداد الحب هذا ايضا لا يجوز. التعجيل قبل بدو طلح ايضا هذا لا يجوز طيب لماذا لا يجوز تعجيل الثمر زكاة الزرع والثمر لا يجوز ذلك لان الزكاة تجب بسبب واحد. هذا خلاصة المسألة. لان الزكاة انما تجب لسبب واحد وهو انعقاد الحب وادراك الثمرة انعقاد الحب وادراك الثمرة. ولا حول فيها طيب لو عجل الزكاة يبقى هنا سيكون قدمها على سببها فلا يجوز كما لو قدم زكاة الاموال على النصاب. واحنا قلنا لو عندي سببان للوجوب فتوفر عندي سبب واحد جاز طب هنا عندي سبب واحد فقط للوجوب ولم يتوفر بعد الذي هو بدو الصلاح ولم يتوفر بعد. يبقى اذا لا يجوز التعجيل قبل توفر هذا السبب فلو توفر عندي سبب الوجوب خلاص يبقى وجبت الزكاة ولا تعجيل ايضا في هذه الحالة يبقى هذا بالنسبة للكلام عن النوع الاول من انواع الزكوات وعرفنا ما يجوز فيها التعجيل وما لا يجوز خلاصة المسألة انه لا يجوز تعجيل الزكاة في هذا النوع الا في زكاة الفطر فقط وذلك لانها تتعلق بسببين فلو توفر عندي سبب واحد وهو دخول رمضان فهنا جاز التعجيل والا فلا يجوز طيب ننتقل الان للنوع الثاني ننتقل الان للنوع الثاني وهو الزكاة التي تتعلق بالحول ما هي الزكوات التي تتعلق بالحول؟ كم نوع الزكوات التي تتعلق بالحول اولا زكاة النقد الذهب والفضة الثاني زكاة الانعام السالس وهو زكاة عروض التجارة. كل هذه الانواع من الزكوات تتعلق بالحول عرفنا ان زكاة النقدين لا تجب الا اذا بلغ النصاب اولا وحال عليه الحول ثانيا كزلك بالنسبة لزكاة الانعام. لا تجب الا ببلوغ النصاب اولا. وعرفنا انصبة الانعام وحولان الحول على هذا النصاب ثانيا وكذلك بالنسبة لعروض التجارة. لكن الفرق بين عروض التجارة وبين غيرها من انواع الاموال التي يجب فيها حولان الحول اننا سب النصاب في اخر الحول بالنسبة لعروض التجارة نحسب ان النصاب في اخر الحول فلو بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة. طيب متى نبدأ حساب الحول اذا نبدأ حساب الحول في حين التملك بمعوضة بغرض التجارة والربح فلو ملك شيئا بمعاوضة وكان قد انتوى التجارة والتربح فهنا نقول يبدأ حساب الحول فاذا وصل الى نهاية الحول وبلغ المال نصابا وجبت زكاته. في كل الاحوال تعلق بالحول ولا لم يتعلق؟ اه نعم. تعلق بالحول هذا يدخل فيما نذكره الان. فبنقول الزكاة التي تتعلق بالحول هذه تنقسم الى قسمين منها ما تجب الزكاة من عين المال ومنها ما تجب فيه الزكاة لكن لا من عين المال اما بالنسبة للنوع الاول او القسم الاول وهو الاموال التي تجب الزكاة في عين مالها فهي زكاة النقد وزكاة المواشي واما بالنسبة للاموال التي تجب فيها الزكاة لا في عين المال فهي زكاة عروض التجارة. باعتبار احنا ذكرنا ان الشخص اذا وجد ثبت عليه الزكاة في عروض التجارة فانه لا يخرجها من البضائع والسلع. وانما يخرجها من ايش؟ اه نعم. انما يخرجها بعد تقويم من المال من النقدين لا من آآ زكاتي آآ لا من السلع والبضائع. طيب نبدأ بالكلام عن القسم الاول وهي الاموال التي تجب الزكاة في عينها وهي زكاة النقد والمواشي. هذه الاموال لا يجوز اخراج الزكاة فيها قبل ملك النصاب كان ملك شخص مائة آآ مائة درهم هو عرفنا ان نصاب الفضة مئتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا فاذا لم يملك نصابا فلا يجوز له تعجيل الزكاة فلا يجوز له تعجيل الزكاة لانه فقد سببي الوجوب بلوغ النصاب وكذلك حولان الحول كذلك بالنسبة لمالك الانعام. شخص لم يملك نصابا اصلا فاراد ان يعجل الزكاة. نقول لا يجوز لك التعجيل لانه لم يتوفر عندك سبب واحد من سببي الوجوب وهو بلوغ النصاب فلو انه ملك خمسا من الابل خمس من الابل بلغ نصابا ولا لا؟ اه نعم بلغ نصابا. لكنه اخرج شاتين شاتين فبلغت عشر عشرا بالتوالد. يعني انتجت هذه الابل فبلغت عشرا بالتوالد هل يجزئ ذلك؟ نقول لا. لم يجزئ الا ما بلغ نصابا فقط وهو شاة عن خمس من الابل الحاصل الان انه يجوز تعجيل الزكاة قبل حوالين الحول بشرط ان يبلغ المال نصابا. فلو بلغ المال نصابا يبقى هنا توفر عندي سبب من سببي الوجوب فجاز له التعجيل فجز له التعجيل. ملك النصاب يكفينا واما بالنسبة لحولان الحول فيجوز ان يؤخر فيجوز ان يعجل الزكاة قبل حولان الحول لانه قد تأخر شرطه ودل على ذلك آآ ما رواه علي رضي الله عنه ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. هذا هو الاصل عندنا في هذا الباب. في تعجيل الزكاة. زكاة النقد والمواشي. ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في تعجيل صدقته يعني في تعجيل زكاته واستنبط العلماء من هذا الحديث سبب وعلة هذا الحكم وهو انه قد توفر عندي سبب من سببي الوجوب وهو بلوغ النصاب. باعتبار ان العباس رضي الله عنه كان ذا مال. كان غنيا فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذلك قالوا الزكاة حق يتعلق بالمال فاجر الى نهاية الى نهاية الحول من باب الرفق بالمالك فجاز تعجيله قبل حوالين الحول كما هو الحال بالنسبة للدين المؤجل لو ان شخصا عليه دين لاجل معين. واراد ان يؤدي هذا الدين قبل هذا الوقت هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. كذلك هنا بالنسبة للزكاة هو الان مؤجل اخراج اخراج هذه الزكاة لاجل معين. لو اراد ان يقضي ما عليه قبل هذا الاجل فهذا جائز. فهذا جائز فاذا هذا بالنسبة للنوع الاول النقد والمواشي يجوز فيها التعجيل بشرط ان يبلغ ماله نصابا. والاصل في ذلك هو حديث العباس رضي الله عنه وارضاه. ننتقل الان للقسم الساني ننتقل الان للقسم الثاني وهو الاموال التي تجب فيها الزكاة ويشترط فيها حوالين الحول لكن لا تجب الزكاة في عين وقلنا ان المقصود بذلك هو عروض التجارة. عروض التجارة هل يجوز فيها تعجيل الزكاة؟ نعم. يجوز فيها تعجيل الزكاة بعد البدء بالتجارة وهذا هو الشرط ان يبدأ اولا بالتجارة. لماذا؟ لانه بذلك لانه بذلك قد توفر عندي شرط او نقول قد توافر عندي سبب من سببي الوجوب لانه بذلك قد توافر عندي سبب من سببي الوجوب وهو البدء بالتجارة فلو انه بدأ بالتجارة حتى وان لم يبلغ ماله نصابا ولم يحول عليه الحول فهنا نقول يجوز له التعجيل يجوز له التعجيل طيب عرفنا الان حكم تعجيل الزكاة في هذه الانواع من انواع الزكوات سواء ما يتعلق بالحول او ما لا يتعلق بالحول شيخنا ذكر مسألة مهمة قال ولا تعجيلها لعامين في الاصح هل يجوز تعجيل الزكاة لعامين او اكثر تعرفنا حكم تعجيل الزكاة لعام قبل حوالين الحول. او اذا توفر عندي سبب من سببي الوجوب. قلنا هذا جائز. طيب. اراد الان ان يعجل الزكاة لعامين. هل يجوز له ذلك الشيخ رحمه الله اشار للخلاف في هذه المسألة وذلك بقوله في الاصح. يبقى هذه المسألة فيها خلاف. حتى عند الشافعية فيما بينهم لكن الاصح المعتمد في ذلك انه لا يجوز انه لا يجوز لماذا؟ لان الزكاة لم ينعقد حولها الاخر فلم يجز فيها التقديم كمن اراد ان يعجل قبل ان يملك نصابا. فهذا لا يجوز له التعجيل طيب يسأل سائل ويقول جاءنا اثر عن العباس رضي الله عنه انه اخرج زكاته لعامين لماذا لم يأخذ الشافعية بهذا الاثر لم يأخذ الشافعية بهذا الاثر لانه ضعيف. لانه لم يصح جاء ان العباس اخرج زكاته لعامين. او ان النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين وهذه رواية مرسلة او منقطعة ولهذا لم يأخذ الشافعية على المعتمد بهذه الرواية. والاحكام مدارها على التصحيح وفي قول اخر وهو الاجزاء وهو الاجزاء وهذا في مقابل الاصح وهذا الذي صححه الاسناوي رحمه الله وغيره بل ان آآ من صحح هذا الوجه عزاه للنص لنص الشافعي رحمه الله تعالى طيب اذا قلنا بجواز تعجيل سنتين في هذه الحالة يشترط ان يبقى بعد التعجيل نصاب يشترط اذا قلنا بجواز تعجيل زكاة عامين يشترط ان يبقى بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من آآ سنتين واربعين شاة يعني لو اخرج شاتين لعامين هل يجوز له ذلك على هذا الوجه؟ نعم يجوز له ذلك بشرط ان يبقى النصاب. ان يبقى عنده اربعون شاة مثلا واضح الان؟ لكن الاصح المعتمد عند الشافعية انه لا يجوز له ان يعجل لعامين بل لعام واحد. واما ما جاء في الخبر فهو ضعيف وهو خبر مرسل او منقطع وخبر مرسل او منقطع. طيب لو ان صاحبنا هذا جاء وعجل زكاته لعامين. فهنا نقول تجزئ عن عام واحد تجزيء عن عام واحد. واما الثاني فلا تجزئه واما الثاني فلا تجزئه قال الشيخ رحمه الله وله تعجيل الفطرة من اول رمضان. اما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وان لم يملك نصابا. باعتبار ان زكاة تجب وان لم يبلغ ماله نصابا في اول الحول لاننا نشترط بلوغ النصاب في اخر الحول لا في اوله قال وينوي عند التعجيل كهذه زكاة المعجلة وهذا سبق بيانه يعني بالنسبة لمسألة النية وآآ يكفي ان يقول هذه زكاة مالي او هذه فرض صدقة مالي على النحو الذي ذكرناه على النحو الذي زكرناه ثم قال بعد ذلك وحرم تأخيرها اي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن وضمن ان تلف بعد تمكن بحضور المال المستحق او اتلفه بعد حول ولو قبل التمكن كما مر بيانه. وهذه المسألة الشيخ رحمه الله كرر ذكرها هنا وان كان تكلمنا عليها آآ فيما مضى. ثم قال بعد ذلك وثانيهما اعطاؤها لمستحقيها فيها وهذا الشرط الثاني لاداء الزكاة او في اداء الزكاة بعد النية نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه