﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الخامس عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:24.450 --> 00:00:50.150
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة مهمة وهي مسألة تعجيل الزكاة  وعرفنا ان الزكاة تنقسم بالنسبة لتعجيلها الى قسمين

3
00:00:51.100 --> 00:01:13.250
القسم الاول ما لا يتعلق بالحول والقسم الساني ما يتعلق بالحول وقلنا الزكاة التي لا تتعلق بالحول على انواع زكاة الفطر زكاة المعدن والركاز زكاة الزروع والثمار وقلنا لا يجوز

4
00:01:13.450 --> 00:01:39.050
تعجيل الزكاة في شيء من هذه الانواع الا في زكاة الفطر. فيجوز تعجيلها لانها وجبت بسببين وهما الصوم والفطر فجاز تقديمها على احدهما وقلنا اذا دخل رمضان جاز للانسان ان يعجل الزكاة

5
00:01:39.650 --> 00:01:59.950
من اول رمضان وثبت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يبعث بزكاة الفطر للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين. اما بالنسبة لزكاة المعدن والركاز فهذه لا يجوز تعديلها

6
00:02:00.200 --> 00:02:17.500
لان زكاتها ترتبط اصلا باخراج المعدن او وجود المعدن. ولا شيء على الانسان قبل ذلك كذلك بالنسبة لزكاة الزروع والثمار ايضا لا يجوز فيها التعجيل. باعتبار ان الزكاة لا تجب اصلا الا بعد بدو الصلاح

7
00:02:17.700 --> 00:02:43.100
فلو توفر عندي هذا السبب وجبت الزكاة والا فلا زكاة على الانسان قبل بدو الصلاة. وعرفنا ان بدو الصلاح ان بدو الصلاح يختلف من اه باختلاف نوع هذا الشيء لو كان زرعا فباشتداد الحب ولو كان ثمرا فبحسب حاله من التلون او نحو ذلك

8
00:02:43.400 --> 00:03:07.900
هذا بالنسبة للقسم الاول القسم الثاني وهي الزكاة التي تتعلق بالحول كالنقد عروض التجارة المواشي. فقلنا الزكاة تجب في هذه الانواع ببلوغ النصاب اولا وحوالات الحول ثانيا وعرفنا انها ايضا على نوعين اموال تجب الزكاة في عينها اموال

9
00:03:08.350 --> 00:03:25.650
لا تجب الزكاة في عينها. وانما تجب في قيمتها. والمقصود بذلك اعني هذا النوع الاخير. عروض التجارة وعرفنا ان الانسان اذا اراد ان يعجل زكاته جاز له ذلك في هذا النوع

10
00:03:25.750 --> 00:03:46.800
بشرط ان يملك النصاب فلو ملك النصاب واراد ان يعجل بزكاته قبل حولان الحول جاز له ذلك والاصل عندنا في هو ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقاته قبل ان تحل فرخص له النبي صلى الله

11
00:03:46.800 --> 00:04:18.800
الله عليه وسلم في ذلك وقلنا ايضا الزكاة حق يتعلق بالمال فاجل الى نهاية الحول من باب الرفق بالمالك فلو اراد المالك ان يعجل بالزكاة قبل ذلك فهذا له كما لو كان عليه دين مؤجل واراد ان يقضي هذا الدين قبل اجله فهذا له. كذلك هنا بالنسبة للزكاة

12
00:04:19.350 --> 00:04:36.000
وكذلك بالنسبة لعروض التجارة قلنا لو اراد ان يعجل بهذه الزكاة فهذا ايضا جائز بشرط وهو ان يبدأ بالتجارة حتى وان لم يبلغ ماله نصابا. لاننا لا نشترط بلوغ النصاب

13
00:04:36.200 --> 00:04:58.050
بل نشترط البدء بالتجارة طالما انه قد ملك هذا الشيء بالمعوضة. وننظر في اخر الحول لو بلغ ماله نصابا ادى زكاته والا فلا زكاة عليه وهل يصح تعجيل الزكاة لعامين او اكثر؟ خلاف قلنا بين العلماء وخلاف ايضا بين الشافعية انفسهم

14
00:04:58.300 --> 00:05:20.000
والاصح معتمد في ذلك انه لا يصح له ذلك لان الزكاة لم ينعقد حولها الاخر. ولهذا لم يجز التقديم قبل ان يملك النصاب واما الحديث الوارد عن العباس انه عجل بزكاة عامين فقلنا هذه رواية مرسلة او

15
00:05:20.000 --> 00:05:42.150
منقطعة ولا تصح ولهذا لم يأخذ بها الشافعي وبعض العلماء اخذ بذلك وهو وجه عند الشافعية وجه صحيح عند الشافعية لكنه ليس ولكنه ليس بمعتمد. آآ قبل ان ننتقل للمسألة التي تليها وهي مسألة اعطاء الزكاة للمستحقين. هناك امر لابد ان ننبه عليه

16
00:05:42.150 --> 00:06:04.350
وهو ان صحة تعجيل الزكاة لها شروط يشترط عندنا شروط معينة لصحة التعجيل فيما زكرنا من انواع الزكوات اذا لم تتوفر هذه الشروط حينئذ نقول لا يصح له التعجيل بحال

17
00:06:04.600 --> 00:06:24.000
طيب ما هي هذه الشروط عندنا؟ شروط ثلاثة لو توفرت هذه الشروط جاز التعجيل. واذا لم يتوفر شيء منها فهنا نقول لا يصح له التعجيل. اول هذه الشروط لابد من

18
00:06:24.300 --> 00:06:45.800
بقاء المالك اهلا للوجوب الى اخر الحوض او بمعنى اكثر اختصارا لابد ان يكون متصفا بصفة الوجوب الى اخر الحول. اعني بذلك ما لك المال ما معنى موصوفا ان يكون موصوفا بصفة الوجوب

19
00:06:45.850 --> 00:07:08.150
ما معنى ان يكون موصوفا بصفة الوجوب يعني تتوفر فيه شروط المزكي التي يجب ان تتوفر فيما فيمن وجبت عليه الزكاة لابد ان يكون متصفا بذلك الى اخر الحول فعلى ذلك

20
00:07:08.400 --> 00:07:32.900
لو فقد هذا الوصف بان مات مثلا فهنا نقول لا يصح له التعجيل. فهذا المال الذي اخرجه لا يصح ان يكون زكاة معجلة فلو مات المزكي قبل انتهاء الحول لا يعتبر المال المعجل زكاة عن هذا العام

21
00:07:32.950 --> 00:07:56.900
طيب ما حكم هذا المال اذا؟ هذا المال ينتقل الى الورثة ولهم الحق حينئذ في استرداد ما دفع. لكن بشرط بشرط متى يحق لهؤلاء استرداد ما دفع؟ بشرط وهو ان يكون المزكي قد بين للقابض انها زكاة معجلة

22
00:07:57.250 --> 00:08:15.000
فلو بين هذا المزكي لما دفع الزكاة المعجلة هذه لو بين هذا المزكي ان هذه زكاة معجلة فمات قبل حوالين الحول فهنا نقول من حق الورثة ان يستردوا ما دفع

23
00:08:15.550 --> 00:08:35.150
من حق الورثة ان يستردوا ما دفع. وعندنا سورة اخرى وهي ان يأتي هذا المالك ويبين الاخذ يبين للقابض لو عرض له عارض او عرض له مانع فانه سيسترد هذه الزكاة

24
00:08:35.300 --> 00:08:55.900
لو بين له ذلك ومات فمن حق الورثة ايضا ان يستردوا ما دفع هذا المعجل قبل ان يموت. طيب الان اخذ الورثة هذا المال. الان اخذ الورثة هذا المال هل ستؤدى زكاة هذا المال ولا تؤدى؟ نعم سيبدأ

25
00:08:56.500 --> 00:09:18.500
الورثة في آآ حول جديد. وهذا اذا توفر النصاب في الخلطة او بالانفراد. يعني لو كل واحد من الورثة اخذ حقه وبلغ هذا المال نصابا. الابن اخذ حقه البنت اخذت حقها الزوجة اخذت حقها

26
00:09:18.700 --> 00:09:38.350
فما بلغ نصابا من هذه الاموال فيبدأ كل واحد في حساب الحول. على النحو الذي فصلناه قبل ذلك يبقى اذا بنقول الشرط الاول لابد ان يبقى المالك اهلا للزكاة الى اخر الحول

27
00:09:39.250 --> 00:10:03.250
فلو مات قبل ذلك فنقول هذا المال لا يكون زكاة هذا المال لا يكون زكاة طيب هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني بقاء المال بقاء المال المزكى الى اخر الحول

28
00:10:04.300 --> 00:10:30.450
بقاء المال المزكى المزكى عنه الى اخر الحول فمعنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان المال لو بلغ نصابا فهنا بنقول سيبدأ صاحب الزكاة صاحب المال في حساب الحول. ولو اراد ان يعجل الزكاة جاز له ذلك. طيب الان

29
00:10:31.300 --> 00:10:50.800
تلف هذا المال بعدما عجل صاحبنا هذا الزكاة تلف هذا المال او انه باعه ولم يكن من عروض التجارة او نقص المال عن النصاب. يبقى هنا في هذه الحالة لا يعتبر المعجل زكاة

30
00:10:51.550 --> 00:11:09.650
طيب اذا قلنا لا يعتبر المعجل زكاة فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان المزكي من حقه ان يسترد هذا الذي دفع لو نقص المال عن النصاب في اثناء الحول او تلف او باعه

31
00:11:10.800 --> 00:11:32.150
فانه له ان يسترد هذا الذي دفعه. لكن بشرط وهو الذي ذكرناه في الشرط السابق وهو ان يبين للقابض او الاخذ انها زكاة معجلة او يكون قد اشترط انه له الرجوع عن هذه الزكاة ان عرض له مانع

32
00:11:32.550 --> 00:11:53.400
فلو انه بين ذلك ونقص ماله عن النصاب او تلف هذا المال او ما شابه فله ان يسترد هذا المال. طيب الان  لم يبين لم يبين المزكي انها زكاة معجلة. هل يجوز له الرجوع؟ نقول لا. لا يجوز له الرجوع

33
00:11:53.400 --> 00:12:16.850
لان الظاهر ان ذلك زكاة واجبة او صدقة تطوع. وقد لزمت بالقبض وقد لزمت بالقبض فلا يملك الرجوع حينئذ فلا يملك الرجوع حينئذ طيب وهنا مسألة تتعلق بهذا الشرط لو كان

34
00:12:17.000 --> 00:12:37.650
المعجل للزكاة هو الامام او الساعي اللي هو نائب هذا الامام فهنا ذكر الشافعية انه يجوز له الرجوع سواء بين انها زكاة معجلة او لم يبين يبقى هذا استثناء من هذا الشرط

35
00:12:37.800 --> 00:12:54.650
يستثنى من هذا الشرط الامام او نائبه لهم الرجوع سواء بينوا انها زكاة معينة آآ معجلة سواء بيان وانها زكاة معجلة او او لم يبينوا. لماذا؟ لان الامام والساعي لا

36
00:12:54.650 --> 00:13:17.250
هذه الزكاة لنفسه  ولهذا لم يلحقوا تهمة ولهذا لم يلحقه تهم هؤلاء وكلاء عن الفقراء لا يأخذون المال لانفسهم ولا يستردون المال في حالة الزكاة المعجلة ايضا لانفسهم. فلم تلحقهم تهمة في هذه

37
00:13:17.250 --> 00:13:37.450
الاحوال يبقى هذا هو الشرط الثاني. يتبقى عندنا شرط ثالث واخير لجواز تعجيل الزكاة. هذا الشرط هو بقاء القابض للزكاة بصفة الاستحقاق الى اخر الحول. زي ما اشترطنا هذا في المالك

38
00:13:38.050 --> 00:13:58.050
قلنا لابد ان يبقى المالك على صفة الوجوب الى نهاية الحول كذلك بالنسبة للاخذ. كذلك بالنسبة للقابض لهذه الزكاة. لابد ان يكون متصفا بصفة الاستحقاق الى اخر الحول لماذا اشترطنا ذلك؟ او ما صورة ذلك؟ صورة ذلك

39
00:13:58.450 --> 00:14:17.450
لو قلنا مثلا هذا الاخذ للزكاة المعجلة فقيرا فلابد ان يبقى على هذا الوصف الى اخر الحول. طيب نفترض انه اغتنى صار غنيا بغير الزكاة التي اخذها ورث مالا مثلا

40
00:14:17.750 --> 00:14:44.050
وصار غنيا يبقى هنا بنقول لا تصح هذه الزكاة المعجلة. لم يحسب هذا المعجل عن الزكاة لان العبرة باستحقاقه الزكاة هو اخر الحول طيب نفترض انه اغتنى كان فقيرا ثم صار غنيا لكن بهذا المال الذي اخذه من الزكاة. اخذ مالا كثيرا وهذا هو

41
00:14:44.050 --> 00:14:57.100
اصلي زي ما نبهنا عن هذه على هذه المسألة اكثر من مرة. نبهنا على هذه المسألة اكثر من مرة. الاصل ان انا نعطي الفقير او المسكين الزكاة من اجل ان يغتني

42
00:14:58.300 --> 00:15:25.250
ليس كما يفعله الناس الان واحد يبقى عنده مسلا بيطلع زكاة عشرة الاف كل سنة. مثلا وبعدين يوزع هذه الزكوات على المساجد وكل مسجد له الف جنيه وبعدين يدي كل فقير خمسين جنيه. او آآ مائة جنيه. طيب ماذا فعلت انت الان؟ انت انفقت الزكوات اخرجت هذه الزكوات

43
00:15:25.250 --> 00:15:40.200
ولم يغتني احد. هذا الذي اخذ هذا المبلغ يعني ينفقه قبل ان يصعد الى بيته قبل ان يعني يدخل الى بيته يكون ايه؟ انفق هذا المال فضاع بذلك مقصود الزكاة

44
00:15:40.700 --> 00:15:56.750
مفترض ان احنا بناخد هذا المال نعطيه لفقير حتى يصير غنيا فلا يحتاج الى مال مرة اخرى ياخد هذا المال آآ يفتح به مسلا محل يعمل به مشروع حتى لو كان صغيرا لكن مع مباشرة

45
00:15:56.750 --> 00:16:21.300
هذا العمل يصير غنيا بعد ذلك ونأخذ منه الزكاة في السنة التي تليها. فيزيد بذلك عدد المزكين ويقل عدد الفقراء لكن الناس بتتعامل مع الاموال عموما بشكل غريب يعني كانهم آآ يتغافلون ان هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى. وهو الذي امرك باخراج هذا المال على هذا النحو

46
00:16:21.300 --> 00:16:40.000
فاحنا بنقول لو هذا الشخص الفقير هذا الذي اخذ الزكاة اغتنى لكن بهذه الزكاة صار غنيا بهذه الزكاة او سواء بكثرته او بتوالدها. يعني انتجت كان كان مثلا كان كانت هذه الزكاة زكاة انعام

47
00:16:40.800 --> 00:17:06.050
فتوالدت وانتجت فصار غنيا طيب هل هذا يدخل فيما ذكرناه لأ هذا لا يدخل فيما ذكرناه. هذا لا يضر المعجل يجزئ في هذه الصور فبنقول لو اغتنى بغير مال الزكاة هنا يضر. وهنا المعجل لا يقع عن الزكاة. اما لو اغتنى بالزكاة سواء بكثرتها او

48
00:17:06.050 --> 00:17:23.950
او بتوالدها فهنا لا يضر ويقع المعجل زكاة طيب خرج القابض او الاخذ عن صفة الاستحقاق قبل اخر الحول يبقى هنا لا يعتبر المدفوع زكاة وعلى المالك في هذه الحالة

49
00:17:24.050 --> 00:17:51.150
ان يدفع الزكاة مرة ثانية على المالك ان يدفع الزكاة مرة ثانية. ان كان هذا المالك اهلا للوجوب صار المال في يده نصابا او بقي المال في يده نصابا واضح الان؟ يبقى هنا بنقول لابد ان تدفع الزكاة مرة اخرى. طيب المال الذي بيده

50
00:17:51.450 --> 00:18:11.200
لم يبلغ نصابا لما دفع الزكاة المعجلة قل المال الذي معه ولم يبلغ نصابا هنا بنقول هل يجب عليه ان يدفع الزكاة مرة اخرى؟ نعم يجب عليه ان يدفع الزكاة مرة اخرى. ان بلغ المال نصابا بهذا

51
00:18:11.200 --> 00:18:31.850
المسترد يعني مسلا سيعجل هو عجل وبعدين وجد ان هذا الفقير صار غنيا بغير مال الزكاة. هيعمل ايه؟ هيسترد حيسترد هذا المال. لما استرد هذا المال بلغ المال نصابا مرة اخرى. فهنا نقول يجب عليه ان يدفع الزكاة مرة اخرى. طيب استرد المال

52
00:18:31.850 --> 00:18:46.400
والمال الذي معه لم يبلغ نصابا نقص عن النصاب يبقى ان خلاص لا يجب عليه في هذه الحالة ان يدفع الزكاة مرة ثانية لا يجب عليه ان يدفع الزكاة مرة ثانية

53
00:18:46.950 --> 00:19:06.300
يبقى عرفنا الان شروط سلاسة لابد من اه وجودها لصحة التعجيل. الشرط الاول بقاء المالك اهلا لوجوب الزكاة الى اخر الحول. فعلى ذلك لو مات مزكي فهنا لا يعتبر المعجل زكاة

54
00:19:07.250 --> 00:19:26.800
وكذلك لو افتقر هذا المالك قبل مضي الحول ايضا لا يعتبر هذا المعجل زكاة. الشرط الثاني لابد من بقاء المال المزكى عنه الى اخر الحول الشرط الثالث والاخير بقاء الاخذ او القابض للزكاة

55
00:19:26.900 --> 00:19:47.000
بصفة الاستحقاق الى اخر الحول هذه شروط ثلاثة لصحة التعجيل هذه شروط ثلاثة لصحة التعجيل الشيخ رحمه الله قال بعد ذلك وثانيهما اعطاؤها لمستحقيها اي الزكاة. يعني من وجد من الاصناف

56
00:19:47.000 --> 00:20:14.150
الثمانية المذكورة في اية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فهذا شروع من المصنف رحمه الله في ثاني شرطي اداء الزكاة. يبقى الشرط الاول اللي اتكلمنا عنه هو النية. لابد

57
00:20:14.150 --> 00:20:32.800
من النية عند اداء الزكاة. الشرط الثاني لابد من اعطاء هذه الزكاة للمستحقين والفقهاء افرادوا هذا الشرط بترجمة مستقلة. قالوا باب قسم الصدقات واختلفوا في وضعه منهم من وضعه ها هنا كما فعل المؤلف

58
00:20:33.200 --> 00:20:50.950
ومنهم من وضعه بعد الوديعة وقبل النكاح كما فعل في المنهاج تبعا للامام الشافعي في المختصر. ولكل وجهة لكن هنا احسن وضعه هنا احسن لانه متعلق بالزكاة. فقال الشيخ رحمه الله

59
00:20:51.000 --> 00:21:16.100
واعطاؤها قال ثانيهما اعطاؤها يعني اعطاء الزكاة لمستحقيها وهم الاصناف الثمانية الذين نص عليهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الاية اية التوبة هؤلاء الاصناف هم المستحقون للزكاة حصرا. لا تصرف لغيرهم

60
00:21:16.300 --> 00:21:45.700
لماذا؟ لان نص الاية افاد الحصر قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء ما المقصود بالصدقات هنا؟ يعني الزكاة المفروضة طيب من اين اتينا بذلك؟ ليه حملناها على الزكاة المفروضة لان برضه آآ البعض كان يستشكل زلك. الله سبحانه وتعالى يقول انما الصدقات للفقراء وآآ الى اخره

61
00:21:45.700 --> 00:22:02.300
طيب قلنا المقصود بالصدقات هنا يعني الصدقة يعني الزكاة المفروضة ما الذي دلنا على ذلك  الذي دلنا على ذلك هو انه سبحانه وتعالى قال في اخر الاية فريضة من الله

62
00:22:02.900 --> 00:22:27.300
فريضة من الله يبقى اذا المقصود بالصدقات هنا يعني الزكاة المفروضة هذه الزكاة المفروضة تدفع لهؤلاء المستحقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الاية. طيب  الان بعض الافاضل من اهل الاموال من اصحاب الاموال

63
00:22:28.250 --> 00:22:54.150
احيانا يخرجوا زكاة الاموال لبناء المساجد. لتعمير المساجد بالمراوح والتكييفات والفرش والات التنزيف ونحو ذلك. هل هذا يجوز هل هذا يجوز؟ يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد او غير ذلك هذا لا يجوز

64
00:22:54.350 --> 00:23:09.400
هذا لا يجوز ولابد ان يعلم كل شخص قبل ان يشرع في عبادة من العبادات ما الذي يصح؟ وما الذي لا يصح؟ هذا فرض عين عليه. يبقى انت الان صاحب مال صاحب مال لابد ان تعرف

65
00:23:09.550 --> 00:23:36.400
على الاقل ما يتعلق حكم الزكاة زكاة المال التي آآ تخرجها. لو كان مسلا صاحب مال آآ من الذهب والفضة او ما يقوم مقامها من الاموال الرائجة يبقى لازم يتعلم احكام الزكاة المتعلقة بهذا النوع من انواع المال. واحد تاني عنده ارض ويزرعها. يبقى لازم يتعلم الزكاة المتعلقة

66
00:23:36.400 --> 00:24:01.150
بالزروع والثمار. واحد اخر عنده انعام فهذا ايضا لابد ان يتعلم الزكاة المتعلقة بهذا النوع. هذا على الاقل مش هنقول له تعلم احكام الزكاة بجميع انواعها. لأ الاقل يتعلم احكام الزكاة فيما يملك من المال. يبقى اذا اخراج الزكاة لغير هذه الاصناف الثمانية هذا لا هذا لا يجزئه

67
00:24:01.150 --> 00:24:21.000
ما زال مطالبا باخراج الزكاة. طيب معنى كده ان احنا نتوقف عن بناء المساجد لا مش هذا هو ليس هذا هو المقصود بناء المساجد يكون من الزكاة يكون من الصدقات المتطوع بها. يكون من الصدقات المتطوع بها. لا يكون من الزكاة المفروضة

68
00:24:21.000 --> 00:24:39.400
ازا كان المفروضة زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى حصرها في هذه المصارف. قال انما وهذه اداة حصر طيب الان قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاصناف الثمانية في هذه الاية

69
00:24:41.000 --> 00:24:58.950
لو وجدنا الاصناف الثمانية في محل الزكاة لابد ان ننتبه لهذه المسألة وهي مسال مهم جدا متعلقة باحكام قسم الصدقات. اول هذه الاحكام بنقول وجدنا الاصناف الثمانية في محل الزكاة

70
00:24:59.650 --> 00:25:30.650
فهنا لابد من تعميم الزكاة ما معنى تعميم الزكاة ما معنى تعميم الزكاة تعميم الزكاة يعني لابد من تعميم الزكاة لجميع افراد هذه الاصناف بشرط ان يكون التفريق من الامام. يعني لو الامام هو الذي اخذ الزكوات من اصحاب الاموال. وهو الذي سيفرق هذه الزكوات على المستحقين. يبقى ايه

71
00:25:30.650 --> 00:25:50.700
اذا نقول يتعين على الامام حينئذ ان يعمم جميع الاصناف. فيعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. لابد ان يعمم جميع هؤلاء الاصناف بالزكاة

72
00:25:50.800 --> 00:26:10.150
طيب هذا لو كان المفرق هو من؟ هو الامام طيب لو كان الذي يفرق هو المالك لو كان الذي يفرق هو المالك وكانوا غير محصورين. يعني كان المستحقين كان المستحقون غير محصورين

73
00:26:10.950 --> 00:26:31.700
او كانوا محصورين لكن المال قليل لا يمكن ان نستوعب به جميع الاصناف الثمانية يبقى هنا بنقول يعمم لكن لا ينقص عن ثلاثة من كل صنف الا العامل فيجوز ان يكون واحدا

74
00:26:32.400 --> 00:26:51.000
تاني نعيد هذه المسألة باختصار نعيد هذه المسألة باختصار بنقول الان لابد من تعميم الزكاة لان الله سبحانه وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. الله سبحانه وتعالى اضافها اليهم بلام التمليك

75
00:26:51.350 --> 00:27:18.000
وجمع بينهم بواو التشريك الله عز وجل اضافها اليهم بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك. فاقتضى ان يكونوا في هذه الزكاة سواء فلابد من تعميم الزكاة على الجميع لو كان الامام هو الذي يوزع هذه الزكوات فلابد ان يستوعب هؤلاء جميعا

76
00:27:18.100 --> 00:27:41.300
طيب المالك المالك ايضا لابد ان يستوعب هؤلاء جميعا  بشرط بشرط الا يكونوا غير محصورين الا يكونوا محصورين. فان كانوا محصورين وقل المال فهنا بنقول يجب الا ينقص عن ثلاثة من كل صنف

77
00:27:41.300 --> 00:27:57.850
يبقى ثلاثة من الفقراء على اقل الاحوال. ثلاثة من المساكين على اقل الاحوال. ثلاثة من الغارمين لان الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء بصيغة جمع واقل الجمع ثلاثة ويستثنى من ذلك العامل. واحد

78
00:27:58.000 --> 00:28:22.750
لو اعطى العامل وكان واحدا فهذا يكفي فهذا يكفي طيب يبقى اذا بنقول اولا لابد من التعميم الامر الساني الامر الثاني وهو لابد من التسوية بين الاصناف يعني يجب التسوية في اداء الزكاة بين الاصناف لا بين الافراد

79
00:28:23.000 --> 00:28:40.150
لابد ان ننتبه لهذه المسألة. لابد من التسوية في اداء الزكاة بين الاصناف لا بين الافراد يبقى مسلا اخذ الزكوات من الناس في قسم هذه الزكاة الى آآ ثمانية اسهم

80
00:28:41.200 --> 00:29:02.050
الى ثمانية اسهم وكل صنف له سهم. يبقى الفقراء لهم سهم المساكين لهم سهم وهكذا بقية الاصناف. لكن بالنسبة للافراد لا هنا في الافراد لا يجب التسوية في الافراد لا يجب التسوية

81
00:29:02.100 --> 00:29:22.300
طيب الان نفترض ان العامل باعتباره من المستحقين للزكاة. نفترض ان هذا العامل يأخذ اجرته من بيت المال. بياخد الاجرة بتاعته من الدولة باعتبار انه موزف. يبقى هنا لا يأخذ العامل شيئا من الزكاة

82
00:29:22.800 --> 00:29:40.250
العامل في هذه الحالة لا يأخذ شيئا من الزكاة. طالما انه موظف من الدولة ويأخذ راتبه من الدولة واضح الان طيب في هذه الحالة سنقسم المال على كم سهم؟ اه سنقسم المال على سبعة اسهم

83
00:29:40.800 --> 00:30:02.150
سنقسم المال على سبعة اسهم لاننا سنخرج العامل لاننا سنخرج العامل طيب نفترض ان هذا العامل راجل طيب من اخواننا قائم على مسجد من المساجد والناس آآ احسنوا به الظن

84
00:30:02.200 --> 00:30:23.200
ووكلوه في توزيع الزكاة هل له حق وله سهم في هذه الزكاة ولا ليس له سهم؟ هل نقول هو عامل على الزكاة فيأخذ سهما؟ لأ ودي مسألة ايضا بيقع فيها اللغط كثيرا بين الناس

85
00:30:23.750 --> 00:30:45.850
بعض اخوانا الطيبين على تعبير بعض مشايخنا يعني بيأخذ المال ويوزعه على الفقراء والمستحقين. عارفين طبعا اللي كل مسجد بيبقى فيه حالات تبع المسجد ياخده شهرية ونحو ذلك. فهو عارف الناس الفقراء او المحتاجين ونحو ذلك فبيأخذ الزكوات من هذا الباب

86
00:30:45.950 --> 00:30:59.500
فالبعض بيقول انا من العاملين عليها ويأخذ من هذه الزكاة. نقول لا ليس لك ان تأخذ من هذه الزكاة باسم العامل. لان المقصود بالعامل يعني النائب عن الامام. وانت لست نائبا عن الامام

87
00:30:59.500 --> 00:31:19.550
انت متطوع انت متطوع فليس لك حق في هذه الزكاة ليس لك حق في هذه الزكاة. انت متطوع محض. انت الذي اردت ان تفعل هذا من قبل نفسك لكن بنقول العامل ده عبارة عن ايه؟ ده ساعي هذا نائب عن الامام موزف

88
00:31:19.650 --> 00:31:41.100
وهذا له حالتان اما ان يضرب له الامام راتبا من بيت المال يعني له راتب محدد زي ما قلنا راتب شهري زي اي موظف في الدولة واما يكون ليس له راتب. لو ما كانش له راتب محدد من الدولة يبقى هنا بيأخذ اجرته اجرة المثل. من مال الزكاة. بيعطى من

89
00:31:41.100 --> 00:31:59.550
مال الزكاة برضه مش هو اللي هياخد من نفسه سيعطى من مال الزكاة. واضح الان؟ طب هياخد من مال الزكاة قد ايه؟ اجرة المثل اجرة المثل. فنخرج اولا من الزكاة. اجرة المثل بالنسبة لهذا العامل. الذي هو نائب عن الامام للمقيم نوزعه على على باقي الاسهم

90
00:31:59.550 --> 00:32:20.400
على سائر المستحقين بالنحو الذي وصفناه بالتعميم فيعمم الامام على جميع الاصناف واما بالنسبة للمالك فيراعي ما ذكرناه سلاسة افراد من كل صنف على الاقل فلابد من التعميم والتسوية. بين الاصناف

91
00:32:21.700 --> 00:32:40.550
والامر الثالث فيما لو فيما لو فقدنا احد الاصناف لو فقد احد الاصناف فهنا سيرد الصنف المفقود الى الموجود سيرد الصنف المفقود الى الموجود. زي ما قلنا كده لو مسلا ما وجدناش

92
00:32:40.750 --> 00:32:54.400
ابن سبيل عابر سبيل. مسلا يبقى هذا آآ السهم المتعلق بابن السبيل سيرد على الباقي او بالنسبة للعامل لو كان بياخد اجرته من الدولة. يبقى هنا سيرد هذا السهم الى الباقي

93
00:32:55.150 --> 00:33:15.350
يبقى عرفنا لماذا قلنا لابد من اعطاء هؤلاء جميعا من الزكاة لان الله سبحانه وتعالى لان الله تبارك وتعالى اضافها اليهم بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين

94
00:33:15.350 --> 00:33:33.600
الى اخره وجمع بينهم سبحانه وتعالى بواو التشريك فاقتضى ان يكونوا فيها سواء طيب الدرس اللي جاي ان شاء الله نبدأ بقى نتكلم عن صنف صنف من هذه الاصناف نتكلم عن الفقراء من المقصود

95
00:33:33.650 --> 00:33:58.200
بالفقراء في الاية وايضا المساكين والعاملين المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين وكذلك بالنسبة لابن السبيل. وفي سبيل الله. تكلم عن هؤلاء جميعا بازن الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك

96
00:33:59.600 --> 00:34:14.600
طيب في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

97
00:34:14.650 --> 00:34:31.550
انه بكل جميل كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

98
00:34:31.700 --> 00:34:33.950
انه ولي ذلك ومولاه