وكذلك بالنسبة لعروض التجارة قلنا لو اراد ان يعجل بهذه الزكاة فهذا ايضا جائز بشرط وهو ان يبدأ بالتجارة حتى وان لم يبلغ ماله نصابا. لاننا لا نشترط بلوغ النصاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الخامس عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة مهمة وهي مسألة تعجيل الزكاة وعرفنا ان الزكاة تنقسم بالنسبة لتعجيلها الى قسمين القسم الاول ما لا يتعلق بالحول والقسم الساني ما يتعلق بالحول وقلنا الزكاة التي لا تتعلق بالحول على انواع زكاة الفطر زكاة المعدن والركاز زكاة الزروع والثمار وقلنا لا يجوز تعجيل الزكاة في شيء من هذه الانواع الا في زكاة الفطر. فيجوز تعجيلها لانها وجبت بسببين وهما الصوم والفطر فجاز تقديمها على احدهما وقلنا اذا دخل رمضان جاز للانسان ان يعجل الزكاة من اول رمضان وثبت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يبعث بزكاة الفطر للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين. اما بالنسبة لزكاة المعدن والركاز فهذه لا يجوز تعديلها لان زكاتها ترتبط اصلا باخراج المعدن او وجود المعدن. ولا شيء على الانسان قبل ذلك كذلك بالنسبة لزكاة الزروع والثمار ايضا لا يجوز فيها التعجيل. باعتبار ان الزكاة لا تجب اصلا الا بعد بدو الصلاح فلو توفر عندي هذا السبب وجبت الزكاة والا فلا زكاة على الانسان قبل بدو الصلاة. وعرفنا ان بدو الصلاح ان بدو الصلاح يختلف من اه باختلاف نوع هذا الشيء لو كان زرعا فباشتداد الحب ولو كان ثمرا فبحسب حاله من التلون او نحو ذلك هذا بالنسبة للقسم الاول القسم الثاني وهي الزكاة التي تتعلق بالحول كالنقد عروض التجارة المواشي. فقلنا الزكاة تجب في هذه الانواع ببلوغ النصاب اولا وحوالات الحول ثانيا وعرفنا انها ايضا على نوعين اموال تجب الزكاة في عينها اموال لا تجب الزكاة في عينها. وانما تجب في قيمتها. والمقصود بذلك اعني هذا النوع الاخير. عروض التجارة وعرفنا ان الانسان اذا اراد ان يعجل زكاته جاز له ذلك في هذا النوع بشرط ان يملك النصاب فلو ملك النصاب واراد ان يعجل بزكاته قبل حولان الحول جاز له ذلك والاصل عندنا في هو ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقاته قبل ان تحل فرخص له النبي صلى الله الله عليه وسلم في ذلك وقلنا ايضا الزكاة حق يتعلق بالمال فاجل الى نهاية الحول من باب الرفق بالمالك فلو اراد المالك ان يعجل بالزكاة قبل ذلك فهذا له كما لو كان عليه دين مؤجل واراد ان يقضي هذا الدين قبل اجله فهذا له. كذلك هنا بالنسبة للزكاة بل نشترط البدء بالتجارة طالما انه قد ملك هذا الشيء بالمعوضة. وننظر في اخر الحول لو بلغ ماله نصابا ادى زكاته والا فلا زكاة عليه وهل يصح تعجيل الزكاة لعامين او اكثر؟ خلاف قلنا بين العلماء وخلاف ايضا بين الشافعية انفسهم والاصح معتمد في ذلك انه لا يصح له ذلك لان الزكاة لم ينعقد حولها الاخر. ولهذا لم يجز التقديم قبل ان يملك النصاب واما الحديث الوارد عن العباس انه عجل بزكاة عامين فقلنا هذه رواية مرسلة او منقطعة ولا تصح ولهذا لم يأخذ بها الشافعي وبعض العلماء اخذ بذلك وهو وجه عند الشافعية وجه صحيح عند الشافعية لكنه ليس ولكنه ليس بمعتمد. آآ قبل ان ننتقل للمسألة التي تليها وهي مسألة اعطاء الزكاة للمستحقين. هناك امر لابد ان ننبه عليه وهو ان صحة تعجيل الزكاة لها شروط يشترط عندنا شروط معينة لصحة التعجيل فيما زكرنا من انواع الزكوات اذا لم تتوفر هذه الشروط حينئذ نقول لا يصح له التعجيل بحال طيب ما هي هذه الشروط عندنا؟ شروط ثلاثة لو توفرت هذه الشروط جاز التعجيل. واذا لم يتوفر شيء منها فهنا نقول لا يصح له التعجيل. اول هذه الشروط لابد من بقاء المالك اهلا للوجوب الى اخر الحوض او بمعنى اكثر اختصارا لابد ان يكون متصفا بصفة الوجوب الى اخر الحول. اعني بذلك ما لك المال ما معنى موصوفا ان يكون موصوفا بصفة الوجوب ما معنى ان يكون موصوفا بصفة الوجوب يعني تتوفر فيه شروط المزكي التي يجب ان تتوفر فيما فيمن وجبت عليه الزكاة لابد ان يكون متصفا بذلك الى اخر الحول فعلى ذلك لو فقد هذا الوصف بان مات مثلا فهنا نقول لا يصح له التعجيل. فهذا المال الذي اخرجه لا يصح ان يكون زكاة معجلة فلو مات المزكي قبل انتهاء الحول لا يعتبر المال المعجل زكاة عن هذا العام طيب ما حكم هذا المال اذا؟ هذا المال ينتقل الى الورثة ولهم الحق حينئذ في استرداد ما دفع. لكن بشرط بشرط متى يحق لهؤلاء استرداد ما دفع؟ بشرط وهو ان يكون المزكي قد بين للقابض انها زكاة معجلة فلو بين هذا المزكي لما دفع الزكاة المعجلة هذه لو بين هذا المزكي ان هذه زكاة معجلة فمات قبل حوالين الحول فهنا نقول من حق الورثة ان يستردوا ما دفع من حق الورثة ان يستردوا ما دفع. وعندنا سورة اخرى وهي ان يأتي هذا المالك ويبين الاخذ يبين للقابض لو عرض له عارض او عرض له مانع فانه سيسترد هذه الزكاة لو بين له ذلك ومات فمن حق الورثة ايضا ان يستردوا ما دفع هذا المعجل قبل ان يموت. طيب الان اخذ الورثة هذا المال. الان اخذ الورثة هذا المال هل ستؤدى زكاة هذا المال ولا تؤدى؟ نعم سيبدأ الورثة في آآ حول جديد. وهذا اذا توفر النصاب في الخلطة او بالانفراد. يعني لو كل واحد من الورثة اخذ حقه وبلغ هذا المال نصابا. الابن اخذ حقه البنت اخذت حقها الزوجة اخذت حقها فما بلغ نصابا من هذه الاموال فيبدأ كل واحد في حساب الحول. على النحو الذي فصلناه قبل ذلك يبقى اذا بنقول الشرط الاول لابد ان يبقى المالك اهلا للزكاة الى اخر الحول فلو مات قبل ذلك فنقول هذا المال لا يكون زكاة هذا المال لا يكون زكاة طيب هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني بقاء المال بقاء المال المزكى الى اخر الحول بقاء المال المزكى المزكى عنه الى اخر الحول فمعنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان المال لو بلغ نصابا فهنا بنقول سيبدأ صاحب الزكاة صاحب المال في حساب الحول. ولو اراد ان يعجل الزكاة جاز له ذلك. طيب الان تلف هذا المال بعدما عجل صاحبنا هذا الزكاة تلف هذا المال او انه باعه ولم يكن من عروض التجارة او نقص المال عن النصاب. يبقى هنا في هذه الحالة لا يعتبر المعجل زكاة طيب اذا قلنا لا يعتبر المعجل زكاة فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان المزكي من حقه ان يسترد هذا الذي دفع لو نقص المال عن النصاب في اثناء الحول او تلف او باعه فانه له ان يسترد هذا الذي دفعه. لكن بشرط وهو الذي ذكرناه في الشرط السابق وهو ان يبين للقابض او الاخذ انها زكاة معجلة او يكون قد اشترط انه له الرجوع عن هذه الزكاة ان عرض له مانع فلو انه بين ذلك ونقص ماله عن النصاب او تلف هذا المال او ما شابه فله ان يسترد هذا المال. طيب الان لم يبين لم يبين المزكي انها زكاة معجلة. هل يجوز له الرجوع؟ نقول لا. لا يجوز له الرجوع لان الظاهر ان ذلك زكاة واجبة او صدقة تطوع. وقد لزمت بالقبض وقد لزمت بالقبض فلا يملك الرجوع حينئذ فلا يملك الرجوع حينئذ طيب وهنا مسألة تتعلق بهذا الشرط لو كان المعجل للزكاة هو الامام او الساعي اللي هو نائب هذا الامام فهنا ذكر الشافعية انه يجوز له الرجوع سواء بين انها زكاة معجلة او لم يبين يبقى هذا استثناء من هذا الشرط يستثنى من هذا الشرط الامام او نائبه لهم الرجوع سواء بينوا انها زكاة معينة آآ معجلة سواء بيان وانها زكاة معجلة او او لم يبينوا. لماذا؟ لان الامام والساعي لا هذه الزكاة لنفسه ولهذا لم يلحقوا تهمة ولهذا لم يلحقه تهم هؤلاء وكلاء عن الفقراء لا يأخذون المال لانفسهم ولا يستردون المال في حالة الزكاة المعجلة ايضا لانفسهم. فلم تلحقهم تهمة في هذه الاحوال يبقى هذا هو الشرط الثاني. يتبقى عندنا شرط ثالث واخير لجواز تعجيل الزكاة. هذا الشرط هو بقاء القابض للزكاة بصفة الاستحقاق الى اخر الحول. زي ما اشترطنا هذا في المالك قلنا لابد ان يبقى المالك على صفة الوجوب الى نهاية الحول كذلك بالنسبة للاخذ. كذلك بالنسبة للقابض لهذه الزكاة. لابد ان يكون متصفا بصفة الاستحقاق الى اخر الحول لماذا اشترطنا ذلك؟ او ما صورة ذلك؟ صورة ذلك لو قلنا مثلا هذا الاخذ للزكاة المعجلة فقيرا فلابد ان يبقى على هذا الوصف الى اخر الحول. طيب نفترض انه اغتنى صار غنيا بغير الزكاة التي اخذها ورث مالا مثلا وصار غنيا يبقى هنا بنقول لا تصح هذه الزكاة المعجلة. لم يحسب هذا المعجل عن الزكاة لان العبرة باستحقاقه الزكاة هو اخر الحول طيب نفترض انه اغتنى كان فقيرا ثم صار غنيا لكن بهذا المال الذي اخذه من الزكاة. اخذ مالا كثيرا وهذا هو اصلي زي ما نبهنا عن هذه على هذه المسألة اكثر من مرة. نبهنا على هذه المسألة اكثر من مرة. الاصل ان انا نعطي الفقير او المسكين الزكاة من اجل ان يغتني ليس كما يفعله الناس الان واحد يبقى عنده مسلا بيطلع زكاة عشرة الاف كل سنة. مثلا وبعدين يوزع هذه الزكوات على المساجد وكل مسجد له الف جنيه وبعدين يدي كل فقير خمسين جنيه. او آآ مائة جنيه. طيب ماذا فعلت انت الان؟ انت انفقت الزكوات اخرجت هذه الزكوات ولم يغتني احد. هذا الذي اخذ هذا المبلغ يعني ينفقه قبل ان يصعد الى بيته قبل ان يعني يدخل الى بيته يكون ايه؟ انفق هذا المال فضاع بذلك مقصود الزكاة مفترض ان احنا بناخد هذا المال نعطيه لفقير حتى يصير غنيا فلا يحتاج الى مال مرة اخرى ياخد هذا المال آآ يفتح به مسلا محل يعمل به مشروع حتى لو كان صغيرا لكن مع مباشرة هذا العمل يصير غنيا بعد ذلك ونأخذ منه الزكاة في السنة التي تليها. فيزيد بذلك عدد المزكين ويقل عدد الفقراء لكن الناس بتتعامل مع الاموال عموما بشكل غريب يعني كانهم آآ يتغافلون ان هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى. وهو الذي امرك باخراج هذا المال على هذا النحو فاحنا بنقول لو هذا الشخص الفقير هذا الذي اخذ الزكاة اغتنى لكن بهذه الزكاة صار غنيا بهذه الزكاة او سواء بكثرته او بتوالدها. يعني انتجت كان كان مثلا كان كانت هذه الزكاة زكاة انعام فتوالدت وانتجت فصار غنيا طيب هل هذا يدخل فيما ذكرناه لأ هذا لا يدخل فيما ذكرناه. هذا لا يضر المعجل يجزئ في هذه الصور فبنقول لو اغتنى بغير مال الزكاة هنا يضر. وهنا المعجل لا يقع عن الزكاة. اما لو اغتنى بالزكاة سواء بكثرتها او او بتوالدها فهنا لا يضر ويقع المعجل زكاة طيب خرج القابض او الاخذ عن صفة الاستحقاق قبل اخر الحول يبقى هنا لا يعتبر المدفوع زكاة وعلى المالك في هذه الحالة ان يدفع الزكاة مرة ثانية على المالك ان يدفع الزكاة مرة ثانية. ان كان هذا المالك اهلا للوجوب صار المال في يده نصابا او بقي المال في يده نصابا واضح الان؟ يبقى هنا بنقول لابد ان تدفع الزكاة مرة اخرى. طيب المال الذي بيده لم يبلغ نصابا لما دفع الزكاة المعجلة قل المال الذي معه ولم يبلغ نصابا هنا بنقول هل يجب عليه ان يدفع الزكاة مرة اخرى؟ نعم يجب عليه ان يدفع الزكاة مرة اخرى. ان بلغ المال نصابا بهذا المسترد يعني مسلا سيعجل هو عجل وبعدين وجد ان هذا الفقير صار غنيا بغير مال الزكاة. هيعمل ايه؟ هيسترد حيسترد هذا المال. لما استرد هذا المال بلغ المال نصابا مرة اخرى. فهنا نقول يجب عليه ان يدفع الزكاة مرة اخرى. طيب استرد المال والمال الذي معه لم يبلغ نصابا نقص عن النصاب يبقى ان خلاص لا يجب عليه في هذه الحالة ان يدفع الزكاة مرة ثانية لا يجب عليه ان يدفع الزكاة مرة ثانية يبقى عرفنا الان شروط سلاسة لابد من اه وجودها لصحة التعجيل. الشرط الاول بقاء المالك اهلا لوجوب الزكاة الى اخر الحول. فعلى ذلك لو مات مزكي فهنا لا يعتبر المعجل زكاة وكذلك لو افتقر هذا المالك قبل مضي الحول ايضا لا يعتبر هذا المعجل زكاة. الشرط الثاني لابد من بقاء المال المزكى عنه الى اخر الحول الشرط الثالث والاخير بقاء الاخذ او القابض للزكاة بصفة الاستحقاق الى اخر الحول هذه شروط ثلاثة لصحة التعجيل هذه شروط ثلاثة لصحة التعجيل الشيخ رحمه الله قال بعد ذلك وثانيهما اعطاؤها لمستحقيها اي الزكاة. يعني من وجد من الاصناف الثمانية المذكورة في اية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فهذا شروع من المصنف رحمه الله في ثاني شرطي اداء الزكاة. يبقى الشرط الاول اللي اتكلمنا عنه هو النية. لابد من النية عند اداء الزكاة. الشرط الثاني لابد من اعطاء هذه الزكاة للمستحقين والفقهاء افرادوا هذا الشرط بترجمة مستقلة. قالوا باب قسم الصدقات واختلفوا في وضعه منهم من وضعه ها هنا كما فعل المؤلف ومنهم من وضعه بعد الوديعة وقبل النكاح كما فعل في المنهاج تبعا للامام الشافعي في المختصر. ولكل وجهة لكن هنا احسن وضعه هنا احسن لانه متعلق بالزكاة. فقال الشيخ رحمه الله واعطاؤها قال ثانيهما اعطاؤها يعني اعطاء الزكاة لمستحقيها وهم الاصناف الثمانية الذين نص عليهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الاية اية التوبة هؤلاء الاصناف هم المستحقون للزكاة حصرا. لا تصرف لغيرهم لماذا؟ لان نص الاية افاد الحصر قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء ما المقصود بالصدقات هنا؟ يعني الزكاة المفروضة طيب من اين اتينا بذلك؟ ليه حملناها على الزكاة المفروضة لان برضه آآ البعض كان يستشكل زلك. الله سبحانه وتعالى يقول انما الصدقات للفقراء وآآ الى اخره طيب قلنا المقصود بالصدقات هنا يعني الصدقة يعني الزكاة المفروضة ما الذي دلنا على ذلك الذي دلنا على ذلك هو انه سبحانه وتعالى قال في اخر الاية فريضة من الله فريضة من الله يبقى اذا المقصود بالصدقات هنا يعني الزكاة المفروضة هذه الزكاة المفروضة تدفع لهؤلاء المستحقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الاية. طيب الان بعض الافاضل من اهل الاموال من اصحاب الاموال احيانا يخرجوا زكاة الاموال لبناء المساجد. لتعمير المساجد بالمراوح والتكييفات والفرش والات التنزيف ونحو ذلك. هل هذا يجوز هل هذا يجوز؟ يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد او غير ذلك هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولابد ان يعلم كل شخص قبل ان يشرع في عبادة من العبادات ما الذي يصح؟ وما الذي لا يصح؟ هذا فرض عين عليه. يبقى انت الان صاحب مال صاحب مال لابد ان تعرف على الاقل ما يتعلق حكم الزكاة زكاة المال التي آآ تخرجها. لو كان مسلا صاحب مال آآ من الذهب والفضة او ما يقوم مقامها من الاموال الرائجة يبقى لازم يتعلم احكام الزكاة المتعلقة بهذا النوع من انواع المال. واحد تاني عنده ارض ويزرعها. يبقى لازم يتعلم الزكاة المتعلقة بالزروع والثمار. واحد اخر عنده انعام فهذا ايضا لابد ان يتعلم الزكاة المتعلقة بهذا النوع. هذا على الاقل مش هنقول له تعلم احكام الزكاة بجميع انواعها. لأ الاقل يتعلم احكام الزكاة فيما يملك من المال. يبقى اذا اخراج الزكاة لغير هذه الاصناف الثمانية هذا لا هذا لا يجزئه ما زال مطالبا باخراج الزكاة. طيب معنى كده ان احنا نتوقف عن بناء المساجد لا مش هذا هو ليس هذا هو المقصود بناء المساجد يكون من الزكاة يكون من الصدقات المتطوع بها. يكون من الصدقات المتطوع بها. لا يكون من الزكاة المفروضة ازا كان المفروضة زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى حصرها في هذه المصارف. قال انما وهذه اداة حصر طيب الان قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاصناف الثمانية في هذه الاية لو وجدنا الاصناف الثمانية في محل الزكاة لابد ان ننتبه لهذه المسألة وهي مسال مهم جدا متعلقة باحكام قسم الصدقات. اول هذه الاحكام بنقول وجدنا الاصناف الثمانية في محل الزكاة فهنا لابد من تعميم الزكاة ما معنى تعميم الزكاة ما معنى تعميم الزكاة تعميم الزكاة يعني لابد من تعميم الزكاة لجميع افراد هذه الاصناف بشرط ان يكون التفريق من الامام. يعني لو الامام هو الذي اخذ الزكوات من اصحاب الاموال. وهو الذي سيفرق هذه الزكوات على المستحقين. يبقى ايه اذا نقول يتعين على الامام حينئذ ان يعمم جميع الاصناف. فيعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. لابد ان يعمم جميع هؤلاء الاصناف بالزكاة طيب هذا لو كان المفرق هو من؟ هو الامام طيب لو كان الذي يفرق هو المالك لو كان الذي يفرق هو المالك وكانوا غير محصورين. يعني كان المستحقين كان المستحقون غير محصورين او كانوا محصورين لكن المال قليل لا يمكن ان نستوعب به جميع الاصناف الثمانية يبقى هنا بنقول يعمم لكن لا ينقص عن ثلاثة من كل صنف الا العامل فيجوز ان يكون واحدا تاني نعيد هذه المسألة باختصار نعيد هذه المسألة باختصار بنقول الان لابد من تعميم الزكاة لان الله سبحانه وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. الله سبحانه وتعالى اضافها اليهم بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك الله عز وجل اضافها اليهم بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك. فاقتضى ان يكونوا في هذه الزكاة سواء فلابد من تعميم الزكاة على الجميع لو كان الامام هو الذي يوزع هذه الزكوات فلابد ان يستوعب هؤلاء جميعا طيب المالك المالك ايضا لابد ان يستوعب هؤلاء جميعا بشرط بشرط الا يكونوا غير محصورين الا يكونوا محصورين. فان كانوا محصورين وقل المال فهنا بنقول يجب الا ينقص عن ثلاثة من كل صنف يبقى ثلاثة من الفقراء على اقل الاحوال. ثلاثة من المساكين على اقل الاحوال. ثلاثة من الغارمين لان الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء بصيغة جمع واقل الجمع ثلاثة ويستثنى من ذلك العامل. واحد لو اعطى العامل وكان واحدا فهذا يكفي فهذا يكفي طيب يبقى اذا بنقول اولا لابد من التعميم الامر الساني الامر الثاني وهو لابد من التسوية بين الاصناف يعني يجب التسوية في اداء الزكاة بين الاصناف لا بين الافراد لابد ان ننتبه لهذه المسألة. لابد من التسوية في اداء الزكاة بين الاصناف لا بين الافراد يبقى مسلا اخذ الزكوات من الناس في قسم هذه الزكاة الى آآ ثمانية اسهم الى ثمانية اسهم وكل صنف له سهم. يبقى الفقراء لهم سهم المساكين لهم سهم وهكذا بقية الاصناف. لكن بالنسبة للافراد لا هنا في الافراد لا يجب التسوية في الافراد لا يجب التسوية طيب الان نفترض ان العامل باعتباره من المستحقين للزكاة. نفترض ان هذا العامل يأخذ اجرته من بيت المال. بياخد الاجرة بتاعته من الدولة باعتبار انه موزف. يبقى هنا لا يأخذ العامل شيئا من الزكاة العامل في هذه الحالة لا يأخذ شيئا من الزكاة. طالما انه موظف من الدولة ويأخذ راتبه من الدولة واضح الان طيب في هذه الحالة سنقسم المال على كم سهم؟ اه سنقسم المال على سبعة اسهم سنقسم المال على سبعة اسهم لاننا سنخرج العامل لاننا سنخرج العامل طيب نفترض ان هذا العامل راجل طيب من اخواننا قائم على مسجد من المساجد والناس آآ احسنوا به الظن ووكلوه في توزيع الزكاة هل له حق وله سهم في هذه الزكاة ولا ليس له سهم؟ هل نقول هو عامل على الزكاة فيأخذ سهما؟ لأ ودي مسألة ايضا بيقع فيها اللغط كثيرا بين الناس بعض اخوانا الطيبين على تعبير بعض مشايخنا يعني بيأخذ المال ويوزعه على الفقراء والمستحقين. عارفين طبعا اللي كل مسجد بيبقى فيه حالات تبع المسجد ياخده شهرية ونحو ذلك. فهو عارف الناس الفقراء او المحتاجين ونحو ذلك فبيأخذ الزكوات من هذا الباب فالبعض بيقول انا من العاملين عليها ويأخذ من هذه الزكاة. نقول لا ليس لك ان تأخذ من هذه الزكاة باسم العامل. لان المقصود بالعامل يعني النائب عن الامام. وانت لست نائبا عن الامام انت متطوع انت متطوع فليس لك حق في هذه الزكاة ليس لك حق في هذه الزكاة. انت متطوع محض. انت الذي اردت ان تفعل هذا من قبل نفسك لكن بنقول العامل ده عبارة عن ايه؟ ده ساعي هذا نائب عن الامام موزف وهذا له حالتان اما ان يضرب له الامام راتبا من بيت المال يعني له راتب محدد زي ما قلنا راتب شهري زي اي موظف في الدولة واما يكون ليس له راتب. لو ما كانش له راتب محدد من الدولة يبقى هنا بيأخذ اجرته اجرة المثل. من مال الزكاة. بيعطى من مال الزكاة برضه مش هو اللي هياخد من نفسه سيعطى من مال الزكاة. واضح الان؟ طب هياخد من مال الزكاة قد ايه؟ اجرة المثل اجرة المثل. فنخرج اولا من الزكاة. اجرة المثل بالنسبة لهذا العامل. الذي هو نائب عن الامام للمقيم نوزعه على على باقي الاسهم على سائر المستحقين بالنحو الذي وصفناه بالتعميم فيعمم الامام على جميع الاصناف واما بالنسبة للمالك فيراعي ما ذكرناه سلاسة افراد من كل صنف على الاقل فلابد من التعميم والتسوية. بين الاصناف والامر الثالث فيما لو فيما لو فقدنا احد الاصناف لو فقد احد الاصناف فهنا سيرد الصنف المفقود الى الموجود سيرد الصنف المفقود الى الموجود. زي ما قلنا كده لو مسلا ما وجدناش ابن سبيل عابر سبيل. مسلا يبقى هذا آآ السهم المتعلق بابن السبيل سيرد على الباقي او بالنسبة للعامل لو كان بياخد اجرته من الدولة. يبقى هنا سيرد هذا السهم الى الباقي يبقى عرفنا لماذا قلنا لابد من اعطاء هؤلاء جميعا من الزكاة لان الله سبحانه وتعالى لان الله تبارك وتعالى اضافها اليهم بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره وجمع بينهم سبحانه وتعالى بواو التشريك فاقتضى ان يكونوا فيها سواء طيب الدرس اللي جاي ان شاء الله نبدأ بقى نتكلم عن صنف صنف من هذه الاصناف نتكلم عن الفقراء من المقصود بالفقراء في الاية وايضا المساكين والعاملين المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين وكذلك بالنسبة لابن السبيل. وفي سبيل الله. تكلم عن هؤلاء جميعا بازن الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك طيب في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه