احنا اتفقنا الان ان الضمان اذا حصل بلا اذن فهنا لا يحق للضامن ان يرجع الى المضمون عنه ويطالبه بالمال طيب الان الضامن قد ضمن بلا اذن وهو الان معسر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع الكلام كلام المصنف رحمه الله عن قسم الصدقات في الدرس الماضي تكلمنا عن المسكين باعتبار صنفا من اصناف المستحقين للزكاة. وقلنا المسكين هو الذي له مال او كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفي وذلك بان يحصل فوق نصف ما يكفيه ولذلك قلنا المذهب على ان الفقير اسوأ حالا من المسكين خلافا لما ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله رحمة واسعة وعرفنا ان كل وصف لا يمنع الفقر كذلك لا يمنع المسكنة وهذا آآ تفريعا على القول بان الفقر اسوأ من المسكنة وهل آآ من كان له كسب يستحق شيئا من الزكاة قلنا من كان له كسب يكفيه ولو يوم ولو كان يوما بيوم فهذا لا يستحق شيئا من الزكاة اللهم الا ان كان طالبا للعلم وكان الكسب يشغله عن هذا العلم وكانت فيه نباهة فهذا يستحق الزكاة خلافا لمن انشغل بالعبادة وتكلمنا كذلك عن اه مسألة العامل قلنا كذلك العامل من جملة المستحقين للزكاة ويسمى العامل بالساعي. هو الذي يستعمله الحاكم في اخذ الزكوات من اصحاب الاموال ويستعملوا كذلك في صرف هذه الزكاة على المستحقين فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا وقلنا يشترط لذلك الا يجعل له الحاكم اجرة من بيت المال فان جعل له الحاكم اجرة من بيت المال فهذا لا يعطى من الزكاة. وكذلك فيما لو فرق صاحب المال الزكاة بنفسه فهنا يسقط سهم العامل ويرجع سهمه على بقية الاصناف ويشترط للساعي او لهذا العامل ان يكون مسلما مكلفا حرا عدلا ذا سمع وبصر وذلك لان هذا العمل نوع من انواع الولاية فاشترط فيه هذه الشروط ان يكون مسلما مكلفا حرا وان يكون عدلا ذا سمع وبصر وتكلمنا كذلك عن المؤلفة قلوبهم وذكرنا اربعة اقسام للمؤلفة والمصنف رحمه الله اقتصر على قسمين من هذه الاقسام الاربعة. ذكر رحمه الله ان من المؤلفة من اسلم ضعيفة او له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره. وقلن كذلك من المؤلفة مسلم يقاتل او يخوف مانع الزكاة حتى يحملها الى الامام فهذا يستحق الزكاة لانه في معنى السعي وكذلك من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة. فهذا يعطى من الزكاة ان كان اعطاؤه اسهل من بعث الجيش. ذلك لانه في الغازي وتكلمنا كذلك عن الصنف الذي يليه هو الصنف الخامس وهو الرقاب ولذلك لقوله عز وجل وفي الرقاب وقلنا المقصود بذلك يعني المكاتب. وهو من كاتبه سيده كتابة صحيحة. فهذا يعطى من الزكاة ليساعده ذلك في التحرير من هذا الرق. تكلمنا كذلك عن القسم السادس وهو الغارم. وقل ان الغارم هو من استدان لغير معصية فهذا يعطى من الزكاة وذكر الشيخ رحمه الله ان له اصنافا من ذلك من استدان لدفع فتنة بين متنازعين حتى وان كانا غنيا فهذا يعطى من الزكاة كذلك من استدان لقرى ضيف او لبناء مسجد او نحو ذلك من المصالح العامة. وهنا ننتبه لهذه المسألة. لان ايضا هذه المسألة مما يقع او فيها الخلط احنا بنقول من استدان لمصلحة عامة فهذا يعطى من سهم الغارمين واما اعطاء صرف الزكاة على المصالح العامة ابتداء هذا لا يجوز فعندنا فرق بين صرف الزكاة في المصالح العامة زي بناء المساجد ونحو ذلك فهذا لا يجوز. واما من استدان للمصلحة العامة فهذا يجوز اعطاؤه من الزكاة من سهم الغارمين ففرق بين السورة الاولى وبين السورة الثانية. فبنقول هنا من استدان لمصلحة عامة. فهذا يعطى من سهم الغارمين وكذلك من انا لصرفي المال على نفسه او عياله. فهذا ايضا يعطى من هذا السهم حتى وان كان قد استدان لمعصية لكنه انفقها بعد ذلك في في مباح. فهذا يعطى ايضا من هذا السهم. او استدان لمعصية وانفقها في معصية لكنه تاب الى الله تبارك وتعالى فهذا ايضا يعطى من هذا السهم وذكر الشيخ رحمه الله ان من جملة المستحقين للزكاة من كان ضامنا فالضامن يعطى من الزكاة من سهم الغارمين. وهذا ان كان معسرا وحل الدين وكان المضمون عنه معسرا كذلك يبقى لابد ان نراعي هذه الشروط لو كان الضامن معسرا وكان المضمون عنه معسرا وحل الدين. فهنا نعطي هذا الضامن من سهم الغارمين والشيخ رحمه الله ذكر يعني تفصيلا في هذه المسألة وقلنا ان هذه المسألة ترجع في الاصل الى مسألة رجوع الضامن على المضمون عنهم. وقلنا ان هذه المسألة لها احوال ولها تفصيل كنا ذكرناه قبل ذلك في شروح ماضية. لكن لا بأس ان نذكرها مرة اخرى تعميما للفائدة وعلشان نفهم ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه المسألة فبنقول هنا لو ضمن شخص دايما على شخص اخر فجاء موعد السداد فدفع الضامن المال للمضمون له. يبقى عندنا الان زيد هذا ضامن وعندنا عمرو هذا المضمون عنه وعندنا بكر وهو صاحب الدين فزايد هذا اللي هو الضامن ضمن الدين الذي على عمرو وجاء موعد السداد فوفى الضامن بهذا الدين يعني قام باداء الدين الذي على عمرو في الموعد فهل يرجع هذا الضامن الذي هو زيد على عمرو الذي هو المضمون عنه بهذا المال؟ يعني يطالبه بالمال الذي اداه عنه لا لا يطالبه قلنا هذه المسألة لها حالات اربعة يبقى الان الضامن ادى المال الذي على المضمون عنه هل يطالبه بالمال بعدما ادى عنه الدين ولا لا يطالبه هذه لها احوال اربعة. اول هذه الاحوال ان يحصل الضمان والقضاء لهذا الدين باذن من المضمون عنه يعني لما جاء زيد وضمن الدين الذي على عمرو كان هذا باذن من عمرو الذي عليه الدين وكذلك لما جاء زيد وادى هذا الدين كان الاداء باذن من عمرو. فهنا حصل الضمان. والاداء باذن من المضمون عنه فهنا نقول في هذه الحالة يجب على عمرو ان يدفع المال لزيد يجب على عمرو الذي هو المضمون عنه ان يدفع المال لزيد. هذه هي الحالة الاولى الحالة الثانية وهو ان يحصل الضمان والقضاء بغير اذن يعني لما ضمن زيد عمرا لم يكن هذا باذن من عمرو تبرع زيد بذلك بهذا الضمان. وكذلك لما جاء موعد السداد ايضا جاء زيد وادى هذا الدين الذي على عمرو دون اذن منه يبقى هنا حصل الضمان وحصل الاداء لهذا الدين بعد ذلك من غير اذن من المضمون عنه فهنا في الحالة الثانية نقول لا يجب لا يجب دفع المال لهذا الضم لانه متبرع في كل الاحوال لانه متبرع في كل الاحوال. الحالة الثالثة وهو ان يحصل الضمان باذن من عمرو الذي هو عنه لكن عند القضاء وعند اداء الدين لم يكن باذن منه. يعني لما لما ضم زيد الدين الذي على عمرو كان هذا باذن من عمرو الذي هو المضمون عنه. ولما حان موعد السداد قام زيد باداء هذا الدين دون ان يأذن له عمرو الذي هو المضمون عنه فهنا نقول ايضا يجب دفع المال للضامن كما هو الحال في السورة الاولى. يتبقى عندنا الحالة الرابعة والاخيرة وهو ان يحصل القضاء باذن واما الضمان الذي حصل اولا لم يكن باذن من المضمون عنه فلما جاء زيد وضمن الدين الذي على عمرو لم يكن هذا باذن من عمرو. انما كان تبرعا من من؟ من الضامن. ولما حان موعد السداد ادى زيد الدين باذن من عمرو. الذي هو المضمون عنه. فهنا نقول لا يجب ايضا دفع المال للضامن لا يجب ايضا دفع المال للضامن. يبقى اذا اذا اردنا ان نلخص هذه الاحوال الاربعة نقول لو حصل الضمان باذن من المضمون عنه فانه يجب عليه يجب على المضمون عنه ان يدفع هذا المال للضامن يبقى لو حصل الضمان ابتداء باذن من المضمون عنه وجب عليه على المضمون عنه ان يدفع هذا المال للضامن. اما لو صلاة الضمان هذا. اما لو حصل هذا الضمان بغير اذن من المضمون عنه. فهنا لا يجب عليه ان يدفع هذا المال للضامن هذه خلاصة هذه المسألة. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله. قال او للضمان يعني لو كان قد استدان من اجل الضمان. فقال رحمه الله فان كان الضامن والاصيل معسرين اعطي الضامن وفاءه يعني لو كان الاصيل الذي هو المضمون عنه. وكذلك الضامن. كان معسرا وهنا يعطى الضامن ما يفي به هذا الدين. قال او الاصيل الذي هو المضمون عنه موسرا دون الضامن. يعني كان الضامن معسرا. قال اعطي ان ضمن بلا اذن اعطي ان ضمن بلا اذن يعني يعطى الضامن في حالة ان ضمن بلا اذن. لماذا؟ لانه في هذه الحالة سيكون مدينا بهذا المال ولا يحق له ان يرجع الى المضمون عنه من اجل ان يأخذ منه المال. باعتبار ان الضمان حصل بلا اذن وهو الان معسر فهل نعطيه من الزكاة من اجل ان يؤدي هذا الدين ولا لا؟ اه نعم نعطيه من الزكاة من اجل ان يؤدي هذا الدين الذي تحمله لانه الان هو معسر ولا يحق له ان يرجع الى المضمون عنه. لانه قد ضمنه بلا اذن قال او عكسه اعطي الاصيل لا الضامن قال رحمه الله واذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الاصيل وان ضمن باذنه وان وفى واذا وفى يعني اذا وفى الدين بالفعل من سهم الغارم لم يرجع على الاصيل الذي هو المضمون عنه حتى وان كان الضمان باذنه قال رحمه الله ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت او بناء مسجد. وهذه هي المسألة التي اشرنا اليها في اول الكلام. ان الزكاة لا يجوز صرفها في المصالح العامة بخلاف ما لو استدان الشخص لبناء مسجد او استدان لشراء كفن لميت. فهنا يعطى من السهم من سهم الغارمين. اما اعطاء الزكاة ابتداء لهذه المصالح العامة فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز قال رحمه الله ويصدق مدعي كتابة او غرم باخبار عدل وتصديقي سيد او رب دين او اشتهار حال بين الناس. ويصدق مدعي كتابه يعني العبد اذا ادعى انه مكاتب يصدق فيما يقال ويعان على هذا الدين وكذلك لو كان شخصا حرا لو كان المدعي هذا شخصا حرا. وادعى ان عليه دين فهذا ايضا يعطى من الزكاة ويصدق فيما يقول قال باخبار عدل وتصديق سيد يعني لو اخبر عدل بذلك او صدقه السيد فيما قال فهنا يكتفى بواحد فقط وباخبار هذا العدل او تصديق هذا السيد ولا يلزم بذلك ولا يلزم رجلان ولا يلزم رجل ولا يلزم رجل و امرأتان بل يكفي اخبار عدل واحد على المعتمد في المذهب لانه من باب الاخبار وليس من باب الشهادة قال او رب دين يعني يكتفى ايضا بتصديق صاحب الدين ولا يلزم اكثر من ذلك. لماذا؟ لاننا قلنا هو من باب الاخبار وليس من باب الشهادة قال او اشتهار حال بين الناس. يعني لو اشتهر حاله بانه مكاتب او اشتهر حاله بان بان عليه دينا فيصدق فيما يقول ويعطى من الزكاة ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الفروع اولها قال من دفع زكاته لما دينه بشرط ان يردها له عن دينه لم يجز هذه هي الصورة الاولى وهذه هي الحالة الاولى لو كان لشخص دين على اخر فجاء صاحب الزكاة الذي عليه الدين وقال هذه زكاتي اعطيها لك بشرط ان تردها الي عن الدين الذي لي عليك يبقى الان بنقول جاء شخص وقال هذه زكاتي اعطيها لك بشرط ان تردها الي. عن الدين الذي لي عليك يبقى عندنا شخص صاحب مال ووجبت عليه الزكاة وشخص اخر مدين عليه دين. فجاء صاحب الزكاة لهذا الشخص المدين وقال هذه زكاتي. اعطيها لك بشرط ان ترد الي هذا المال قضاء للدين الذي عليك هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ ذكر الشيخ رحمه الله انه لا يجوز. لماذا؟ لانه كأنه دفع المال لنفسه لانه قد كانه دفع المال لنفسه. فهنا بيقول هذه الزكاة وردها الي مرة اخرى قضاء للدين الذي عليك فهذا لا يجوز. طيب لو انه اضمر ذلك سواء دافع الزكاة او الشخص الذي عليه الدين. هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ اه نعم. في حالة الاضمار وعدم الاشتراط باللفظ يجوز مع الكراهة في حالة الادمار وعدم الاشتراط باللفظ هذا يجوز مع الكراهة. لماذا قلنا بالكراهة؟ للقاعدة. القاعدة تقول كل شرط در التصريح به كره اضماره كله شرط ضر التصريح به كره اضمر. وهنا التصريح بهذا الشرط يضر واما حال الادمان وعدم التصريح فهذا جائز لكن مع الكراهة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولا يصح قضاء الدين بها قال فان نوي ذلك بلا شرط جاز وصح. يعني لو كان مجرد النية من دافع الزكاة او من الشخص الاخر الذي عليه الدين دون تصريح فهذا يجوز لكن مع الكراهة وصح بذلك قضاء الدين قال الشيخ رحمه الله وكذا ان وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد وكذا يعني ويصح كذلك ان يقول صاحب الدين للمزكي يقول له ادفع لي زكاتك حتى اقضيك الدين ففعل المزكي ذلك تاني بنقول لو انه قال للمزكي الان شخص عليه دين. قال المزكي ادفع لي زكاتك حتى اقضيك دينك ففعل المزكي ذلك هل يجزئه ولا لا يجزئه؟ هل يجزئه ان يدفع الزكاة بهذه النية ولا لا؟ اه نعم يجزئه ذلك يجزئه ذلك ولا يلزم الوفاء بالوعد. يعني لو وفى بوعده وقضى دينه بذلك كان هذا حسنا وان لم يفعل فلا يلزمه زلك. لكن في كل الاحوال هذا يجوز. هذا يجوز. وهنا ما عنديش اتحاد بين القابض اقبض قال رحمه الله ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجزء على الاوجه الا ان قبضه ثم رده اليه لو قال لغريمه يعني لو قال المزكي لمن عليه دين جعلت ما عليك من دين زكاة هل يجزئه ذلك؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين الاصحاب والاوجه كما آآ صرح به آآ ابن حجر رحمه الله انه لا يجزئه انه لا يجزئه لانه لم يقبض هذا المال ولهذا قال الا ان قبضه ثم رده اليه. يعني لو قبض هذا المال وبعدين جعله زكاة على هذا الشخص المدين فلا بأس في هذه الحالة. لكن لم يقبضه وجعله زكاة فهذا لا يجزئه عن الزكاة فهذا لا يجزئه عن الزكاة. قال ولو قال اقتل من طعامي عندك كذا ونوى به الزكاة ففعل فهل يجزئ؟ قال وجهان وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الاجزاء. وهذه هي السورة الاخيرة التي عنها الشيخ رحمه الله تعالى. فيما لو قال اقتل من طعام عندك كذا. يعني كان للمزكي طعام عند هذا الشخص الفقير كان للمزكي طعام عند هذا الشخص الفقير فقال له اقتل من طعامي الذي عندك كذا وكذا من يعني المكاييل صاعا مثلا او اكثر ونوى بذلك الزكاة. يعني نوى اعطاء هذا الذي اكتاله الفقير نواه ان يكون نوى ان يكون زكاة لهذا الفقير. ففعل الفقير ذلك. يبقى هنا الطعام عند الفقير ولا لأ ؟ نعم الطعام هنا عند الفقير واكتال هذا الفقير من الطعام الذي عنده كما امره المزكي واخذ الفقير هذا الذي اكتاله هل يجزئه ذلك عن الزكاة الذي جزم به الشيخ ابن حجر رحمه الله كما ذكر المصنف انه لا يجزئه عن الزكاة وذلك لعدم القبض وزلك لعدم القبض كما قلنا في السورة التي سبقت لو كان له دين عند شخص وقال جعلت ديني الذي عندك زكاة. قلنا هذا لا يجزئ لانه لم يقبض المال اولا. كذلك هنا لانه لم يقبض هذا الطعام اولا فلا يجزئه ذلك عن الزكاة لكن هنا الشيخ بيقول ظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الاجزاء ظاهر كلام الشيخ هذا ليس بصواب. بل ان الشيخ ابن حجر رحمه الله جازم بذلك في فتح الجواد وجزم به كذلك شيخ الاسلام رحمه الله في شرحه على الروضة ثم قال رحمه الله وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو غنيا وهذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة هذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة. والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله والمقصود بذلك الغزاة الغزاة المتطوعون الذين لا يأخذون راتبا من بيت المال على خروجهم الى الجهاد فهؤلاء الغزاة المتطوعون الذين لا يأخذون راتبا هؤلاء يأخذون من الزكاة هؤلاء يأخذون من الزكاة. حتى وان كانوا اغنياء. طيب لما نقول الغزاة المتطوعون خرج بذلك ما لو كان غير متطوع يعني كان له راتب من بيت المال فهذا لا يأخذ من الزكاة فهذا لا يأخذ من الزكاة ولهذا قال الشيخ رحمه الله وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو كان غنيا. طيب لو قلنا ان هذا المجاهد او هؤلاء الغزاة يستحقون الاخذ من الزكاة. طيب ما هو مقدار المأخوذ قال رحمه الله ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وايابا وثمن الة الحرب هذا مقدار ما يأخذه المجاهد. يعطى مقدار النفقة التي يحتاجها وكذلك الكسوة له ولعياله ذهابا وايابا. يعني مدة سفره للجهاد ومدة الاياب وكذلك مدة الاقامة ولو كان مثلا على ثغر من الثغور لو كان على ثغر من الثغور. وكذلك يعطى ثمن الة الحرب او نفس الالة التي يحتاجها. ويعطى كذلك المركوب اذا لم يطق المشي حتى وان طال سفره وكذلك يعطى ما يحمل آآ زاده زاده ومتاعه اذا لم يعتد مثله على حمل ذلك وطبعا هذا كان يعني كان قديما الان الامر اختلف تماما مسائل الحرب الامر اختلف تماما. الان عندنا معدات يعني كاملة بتنقل الغزاة وتنقل المقاتلين والمجاهدين. في آآ سويعات قليلة لكن على كل حال الذي يهمنا من خلال الواقع الذي نعيشه الان ان هذا الذي خرج للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا يعطى من الزكاة ما يكفيه وما يكفي عياله ما يكفيه وما يكفي وما يكفي عياله. كذلك الى ان يعود الى اهله مرة اخرى لكن بالنسبة لمسألة المركوب ومسألة يعني ما يحمل الزاد وما يحمل المتاع وما شابه ذلك يعني هذا كان قديما واظن الان هذا غير متواجد فقال الشيخ رحمه الله ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وايابا وثمن الة الحرب. قال بعد ذلك وابن السبيل وهذا هو المصرف الاخير من مصارف الزكاة. والمقصود بابن السبيل يعني المسافر او الذي انشأ سفرا وليس لديه نفقة توصله الى بلاده فهذا يعطى من الزكاة حتى وان كان له مال في بلاده التي سيسافر اليها حتى وان كان له مال في بلاده التي سيسافر اليها فابن السبيل قال هو مسافر مجتاز ببلد الزكاة يعني مر بالبلد التي آآ فيها المال او فيها صاحب المال فهذا الشخص يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى بلده لكن هنا الشيخ بيقول وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة قال او منشأ سفر مباح منها فهنا قيد ابن السبيل بكونه منشأ لسفر مباح. طب لو كان منشئا لسفر معصية هل لا يسمى ابن سبيل؟ لأ هو ابن سبيل لكن لا يستحق الزكاة لو كان منشئا لسفر معصية هذا يسمى بابن سبيل لكنه لا يستحق الزكاة خلافا لما توهمه عبارة الشيخ رحمه الله تعالى قال او منشأ سفر مباح منها قال ولو لنزهة لان السفر نزهم وهذا مباح فلو احتاج الزكاة من اجل ان يرجع الى بلاده او احتاج الى مال من اجل ان يرجع الى بلاده فهذا يعطى من الزكاة. قال او كان كسوبا بخلاف المسافر لمعصية الا ان تاب فلو كان مسافرا لمعصية وتاب الى الله سبحانه وتعالى من ذلك واراد مالا من اجل ان يرجع الى بلاده. هذا يعطى طالما انه تاب الى الله تبارك وتعالى من هذا السفر الذي اراد ان يسافره قال والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم وآآ المسافر لغير مقصد صحيح ايضا لا يعطى من الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة لان المسافر لغير مقصد صحيح هذا سافر لاتعاب النفس واتعاب الدابة وهذا حرام فلا يعان على ذلك باعطائه من الزكاة. طيب اذا قلنا ابن السبيل من المستحقين ما الذي يأخذه ابن السبيل قال الشيخ رحمه الله ويعطى كفايته يعطى كفايته وكفاية من معه من مأمونه. اي جميعها نفقة وكسوة. ذهابا وايابا. ان لم يكن له بطريقه او مقصده مال يعني يعطى هذا الشخص هذا ابن السبيل هذا يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى بلاده اه بقدر كذلك الاياب والرجوع الى بلد الزكاة. بشرط الا يكون بطريقه او مقصده مال. طيب لو كان في طريقه او مقصده فهذا لا يعطى من الزكاة لانه مستغني بهذا المال لانه مستغني بهذا المال. وهذا ايضا ينطبق على واقعنا الان. الشخص مسلا لو كان له مال آآ في البنك هذا في اي مكان يستطيع ان يتحصل على هذا المال ولهذا لو انقطعت به النفقة في اي مكان يسهل جدا على هذا الشخص من اي بنك ومن اي مصرف ان يتحصل على هذا المال ويرجع الى بلده. فهذا لا يقال هو ابن سبيل مستحق للزكاة. هو نعم هو ابن سبيل لكنه ليس مستحقا للزكاة لماذا؟ لانه واجد للمال بطريقه واجد للمال في مقصده. ولهذا لا يعطى من الزكاة. ولهذا لا يعطى من الزكاة. طب لو كان معه مال لكنه لا يكفيه. لا يكفيه للرجوع الى بلده هذا يعان بقدر ما يعود به الى بلده فقال الشيخ رحمه الله ان لم يكن بطريقه او مقصده مال قال ويصدق في دعوى السفر وكذا في دعوى الغزو بلا يمين يصدق في دعوة السفر وكذا بدعوة الغزو بلا يمين وهذا لانه لامر المستقبل. فلا يحتاج الى اقامة بينة. قال رحمه الله ويسترد منه ما اخذه ان لم يخرج. يعني مدعي السفر او مدعي الغزو. اذا لم يخرج للسفر او اذا لم يخرج للغزو. فهذا يسترد ما اخذ من الزكاة فالاخذ هنا انما هو للحاجة فاذا لم تتوفر هذه الحاجة فلا يأخذ من الزكاة شيئا قال رحمه الله ولا يعطى احد بوصفين نعم ان اخذ فقير بالغرم فاعطاه غريمه اعطي بالفقر فاعطاه غريمه اعطي بالفقر لانه الان محتاج. وهذه اخر مسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهو انه لا يجوز ان يعطى احد بوصفين من مال واحد يعني لو كان عندنا شخص فقير وغارم عليه دين فنقول هذا الشخص يعطى من الزكاة الواحدة بوصف واحد اما بوصف الفقر واما بوصف الغم لكن لا يعطى من سهمين من نفس الزكاة هذا لا يجوز طيب لو كان من زكاتين مختلفتين هل يعطى بوصفين؟ نعم. فيعطى من زكاة زيد بوصف الفقر ويعطى من زكاة عمرو بوصف الغارم كما هو الحل وهذا بالقياس على الفيء وهذا بالقياس على الفي. الغازي الهاشمي فالهاشمي له من الفيء كما سنعرف ان شاء الله. وكذلك لو كان غازيا. هذا ايضا يعطى من الفيء فلو كان غازيا هاشميا يعطى بالوصفين يعطى بهما بالوصفين من الفي قال الشيخ رحمه الله استدراكا على ذلك قال نعم ان اخذ فقير بالغرم فاعطاه غريمه اعطي بالفقر لانه الان محتاج يعني لو اخذ فقير من الزكاة لكونه غارما فاخذ هذا المال الذي اخذ الذي آآ الذي اعطيناه من الزكاة واعطاه لغريمه لصاحب الدين فصار الان فقيرا. هل نعطيه من الزكاة ولا لأ؟ اه نعم. الان نعطيه من الزكاة. لانه صار الان فقيرا. ولو من نفس المال ولو من نفس المال وهذا تقييد لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اولا يعني بعد ما ذكر انه لا يعطى بوصفين من مال واحد قيد ذلك فيما اذا اخذ بوصف الغرم فاعطاه غريمه فصار فقيرا. فهنا يعطى من الزكاة بوصف الفقر ثم ذكر الشيخ رحمه الله حكم استيعاب الاصناف الثمانية بالزكاة وحكم التسوية بينها وما يتبع ذلك من مسائل آآ نتكلم عنها ان شاء الله في المجلس قادم وآآ نكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما انا زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى