﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:19.650 --> 00:00:46.350
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى الزكاة وحكمها وتكلمنا كذلك عن الشروط وجوب الزكاة فعرفنا ان الزكاة في اللغة معناها الزيادة والنماء والتطهير

3
00:00:46.700 --> 00:01:09.750
واما معنى الزكاة في الشرع فقلنا اخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة وذكرنا ان الزكاة لها نوعان زكاة مال وزكاة بدن زكاة المال هي الاموال الستة

4
00:01:10.050 --> 00:01:37.750
التي تجب فيها الزكاة زكاة الانعام وكذلك النقدان وعروض التجارة النعم والنقدان وعروض التجارة والمعشرات والركاز والمعدن واما زكاة البدن فالمقصود بها زكاة الفطر يشترط لوجوب الزكاة جملة من الشروط منها الاسلام والحرية

5
00:01:37.850 --> 00:02:04.900
ومنها كذلك تمام الملك. يعني لابد ان يكون الملك تاما. ولابد من تيقن الوجود. بمعنى انه لا زكاة في ما له ارث موقوف بجنين لعدم تيقن وجوده وكذلك لا على باقية الورثة لضعف ملكهم. ولابد ايضا من تعين الملك. فلو جئنا مثلا

6
00:02:04.900 --> 00:02:27.600
على مال موقوف على جهة عامة كالفقراء او العلماء فلا تجب الزكاة في هذا المال لعدم تعين الملك واما الموقوف على معين كالمال الموقوف على زيد من الناس فهذا تجب فيه الزكاة في ريعها اذا بلغ نصابا

7
00:02:27.800 --> 00:02:50.750
هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله شرع في الكلام عن الفصل الاول وهو الفصل الذي عقده في نصاب الذهب والفضة فقال الشيخ رحمه الله في ذهب ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب. بلغ قدر خالصه عشرين مثقالا. بوزن مكة تحديدا

8
00:02:50.750 --> 00:03:15.750
اذا فلو نقص في ميزان وتم في اخر فلا زكاة للشك ثم ذكر مقدار هذا المثقال وقال بعد ذلك وفي فضة بلغت مائتي درهم بوزن مكة وذكر ايضا مقدار هذه الزكاة وهذا الدرهم. ثم قال فتجب في العشرين والمائتين وفيما زاد على ذلك ولو ببعض

9
00:03:15.750 --> 00:03:48.600
حبة ربع عشر للزكاة. النوع الاول من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة او ما يعبر عنه بالنقدين او بالنقد فالنقد في اللغة هو الاعطاء وزكاة النقدين تطلق ويراد بها الذهب والفضة باعتبار ان الشخص اذا اراد ان يشتري شيئا اعطى في مقابله ذهبا او

10
00:03:48.600 --> 00:04:10.450
رضا والزكاة في الذهب والفضة واجبة دل على ذلك القرآن والسنة وكذلك انعقد الاجماع على ذلك مما يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة

11
00:04:10.750 --> 00:04:34.650
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الاية وآآ اشرنا في الدرس الماضي ان المراد بكنز الذهب والفضة يعني عدم اداء الزكاة واستدللنا على ذلك بما جاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها

12
00:04:35.400 --> 00:04:54.900
قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مال بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز وما لم يزكه فهو كنز وجاء ايضا في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مال لم تؤدى زكاته

13
00:04:54.900 --> 00:05:14.500
هو كنز وكل مال اؤدي زكاته فليس بكنز وابن عمر رضي الله عنه كان يقول في تفسير هذه الاية والذين يكنزون الذهب والفضة كان يقول من كنزها فلم تؤدي زكاتها فويل له

14
00:05:15.300 --> 00:05:29.650
وايضا جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت

15
00:05:29.650 --> 00:05:51.650
له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

16
00:05:52.200 --> 00:06:08.550
هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه دل على جملة من المسائل من هذه المسائل وجوب الزكاة في الذهب والفضة ودل كذلك على مسألة اخرى مهمة. ايضا اشرنا اليها في الدرس الماضي

17
00:06:08.800 --> 00:06:27.450
وهي ان تارك الزكاة تكاسلا او نقول شحا وبخلا هذا ليس بكافر لماذا قلنا ليس بكافر استدلالا بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الحديث لما ذكر

18
00:06:27.550 --> 00:06:51.150
عقوبة تارك الزكاة قال فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار دلت هذه اللفظة على ان تارك الزكاة بخلا وشحا ليس بكافر لان تارك الزكاة اذا كان كافرا فليس له الا فليس له الا النار

19
00:06:51.350 --> 00:07:14.150
لان الكافر ليس له الا النار فلما يقول عليه الصلاة والسلام فيرى سبيله اما الى جنة واما الى النار دل هذا على انه مسلم وهو في اه من جملة من تحت المشيئة ان شاء عذبه سبحانه وتعالى وان شاء عفا عنه وغفر له

20
00:07:14.150 --> 00:07:38.150
دخل الجنة برحمة ارحم الراحمين فاذا الزكاة واجبة في الذهب والفضة بدلالة الكتاب. وايضا بدلالة السنة. ايضا انعقد على ذلك الاجماع. اجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقد ويأتي بقى الان الكلام عن مسألة اخرى مهمة

21
00:07:38.300 --> 00:07:57.250
الشيخ رحمه الله اشار اليها في اول كلامه في قوله ولو غير مضروب وهي مسألة انواع النقد انواع الذهب او الفضة التي تجب فيها الزكاة. بنقول في هذه المسألة كل ذهب

22
00:07:57.350 --> 00:08:19.200
الزكاة واجبة فيه وكذلك بالنسبة للفضة كل فضة الزكاة واجبة فيها فالنقد الذهبي الذي يسمى في الشرع دينارا اللي هو الذهب المضروب. الذهب المضروب اللي هو الدينار الذهب المضروب الذي هو الدينار

23
00:08:19.550 --> 00:08:43.400
وكذلك النقد الفضي الذي يسمى بالدراهم كل نقد مضروب يحل محل الذهب والفضة. فالزكاة واجبة فيه وهذا كان قديما كما لا يخفى علينا ان المسلمين كانوا يتعاملون فيما بينهم بالذهب والفضة

24
00:08:43.700 --> 00:09:03.550
كان يتعاملون فيما بينهم بالذهب والفضة فيأتي الحاكم ويضرب بعض العملات من الذهب او من الفضة يتعامل الناس فيها. الذهب المضروب هذا يسمى بالدينار. والفضة المضروبة هذه التي بها الناس هذه تسمى بالايش؟ تسمى بالدراهم

25
00:09:03.600 --> 00:09:20.150
فاذا هذا تجب فيه الزكاة. كذلك السبائك المصنوعة من الذهب والفضة ايضا هذه تجب فيها الزكاة. رغم ان الناس لا يتعاملون بها في بيع ولا شراء. هذه اشياء مثلا تشترى كما لا يخفى ايضا علينا

26
00:09:20.150 --> 00:09:41.000
من اجل ان يحتفظ بها الانسان. ايضا هذه تجب فيها الزكاة هذه ايضا تجب فيها الزكاة. وايضا الاواني الاواني والقطع الزهبية والفضية التي تعد للاستعمال او تعد للزينة غير المباحة

27
00:09:42.100 --> 00:10:04.500
بخلاف الحلي المعد للزينة المباحة هذا سيأتي الكلام ان شاء الله عنه فبنقول الاواني والقطع الذهبية والقطع الفضية التي اعدت للزينة غير المباحة هذه تجب فيها الزكاة. هذه تجب فيها الزكاة

28
00:10:04.600 --> 00:10:26.600
وايضا ما يعرف بالتبر ما هو التبر ما هو التبرع؟ احد يعرف التبر المقصود به هو فتات الذهب او الفضة. قبل ان يصاغ او قبل ان يصنع فالتبر هذا تجب فيه الزكاة. فاذا عندي الزكاة

29
00:10:26.800 --> 00:10:51.350
واجبة على كافة انواع النقد وما يتصل به سواء نقد سواء كان نقدا ذهبيا اللي هو ما يعرف في الشرع بالدينار او كان نقدا فضيا وهو ما يعرف بالدراهم وكل نقد مضروب يحل محل الذهب والفضة وهذا سيأتي تفصيله ايضا ان شاء الله. وايضا يجب في السبائك المصنوعة من الذهب والفضة

30
00:10:51.350 --> 00:11:11.650
وايضا يجب في الاواني والقطع الذهبية والفضية التي تعد للاستعمال غير المباح. وايضا التبر الذي هو فتات الذهب او الفضة. طيب يبقى اذا عرفنا ان الزكاة واجبة في الذهب والفضة. طيب ما حكم الزكاة في غيرها

31
00:11:12.000 --> 00:11:36.100
من انواع الجواهر وكذلك المعادن هل تجب فيها الزكاة؟ عند الشافعية يقولون لا تجب الزكاة في سائر المعادن ولا الجواهر زي مسلا الياقوت اللؤلؤ الزمرد. كذلك انواع المعادن الاخرى كالحديد. والنحاس

32
00:11:36.250 --> 00:11:56.100
ونحو ذلك كل هذه الانواع من الجواهر والمعادن لا تجب فيها الزكاة حتى وان كانت قيمتها كبيرة. لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لان الاصل ان لا زكاة الا فيما ثبت

33
00:11:56.450 --> 00:12:09.900
في الشرع وجوب الزكاة فيه فعندنا الان الذهب والفضة قلنا بوجوب الزكاة في الذهب والفضة. لان الشرع اوجب علينا ذلك من خلال ما ذكرناه من نصوص في الكتاب والسنة وانعقد

34
00:12:09.900 --> 00:12:27.550
الاجماع على ذلك كما بينا. اما سائر المعادن فما عندنا دليل في الشرع يدل على وجوب الزكاة فيها. والاصل عندنا هو وعدم وجوب الزكاة هو عدم وجوب الزكاة. يأتي الكلام عن مسألة اخرى مهمة

35
00:12:27.650 --> 00:12:54.900
ما حكم الزكاة في الحلي الذي آآ اتخذ من الذهب والفضة امرأة عندها مثلا جملة من آآ الذهب التي آآ الذي تتزين به. وكذلك بالنسبة للفضة سواء للرجل او للمرأة. هل تجب الزكاة في هذا الذهب

36
00:12:55.100 --> 00:13:21.200
هل تجب الزكاة في هذه الفضة؟ نقول القاعدة ان الحلي المباح لا زكاة فيه. هذا عند الشافعية. الحلي المباح لا زكاة فيه فمعنى ذلك ايه؟ ما مفهوم هذا الكلام؟ ما مفهوم هذه القاعدة؟ مفهوم هذه القاعدة او مفهوم هذا الضابط ان الحلي اذا لم يكن مباحا

37
00:13:21.200 --> 00:13:44.750
الزكاة واجبة فيه طيب كيف نفرق بين الحلي المباح والحلي غير المباح نقول الحلي المباح هو الحلي المعد للزينة المباحة زي مسلا امرأة اتخزت ذهبا من اجل ان تتزين به لزوجها وما شابه ذلك

38
00:13:45.000 --> 00:14:03.150
وكذلك رجل اتخذ خاتما من فضة من اجل ان آآ يلبسه. فهذه من الحلي المباح فهذا من الحلي المباح الذي لا تجب فيه الزكاة. طيب نفترض الان ان رجلا اتخذ ذهبا من اجل ان

39
00:14:03.150 --> 00:14:23.700
يلبسه ويتزين به نقول هذا ليس حليا مباحا في حق هذا الرجل فالزكاة واجبة فيه. وهو اثم لانه كما ايضا درسنا يحرم على الرجل ان يلبس شيئا من الذهب. وكذلك بالنسبة لامرأة اتخذت حليا

40
00:14:23.700 --> 00:14:49.600
من اجل ان تتكبر به وتتفاخر به على سائر النساء فهذا ليس بمباح. فالزكاة واجبة فيه. يبقى اذا بنقول الحلي اذا اعد الاستعماري المباح فهذا لا زكاة فيه بخلاف ما لو كان قد اعد لاستعمال غير مباح غير مباح فهذا

41
00:14:49.600 --> 00:15:20.100
تجب فيه الزكاة سواء كان الاستعمال هذا محرما او كان مكروها ففي كل الاحوال تجب فيه الزكاة ودل على زلك الحديث الذي جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي

42
00:15:20.500 --> 00:15:38.250
وفي رواية قال ليس في الحلي زكاة وهذا جاء عن جابر مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. ورواه الدرقطني والبيهقي ثبت ايضا مثل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم

43
00:15:38.300 --> 00:15:56.700
كما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تتخذ حليا لبنات اخيها فلا تخرج منه الزكاة. وايضا فعل مثل ذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. كان له بنات وله جواري وكان

44
00:15:56.700 --> 00:16:28.050
يتخذ الحلي لبناته ولجواريه. ثم لا يخرج من اه حليهن الزكاة وجاء ايضا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت تتخذ ايضا الحلي لبناتها ولا تزكيه وجاء ايضا ان رجلا سأل جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سأله عن الحلي افيه الزكاة؟ فقال جابر

45
00:16:28.050 --> 00:16:52.300
لا فقال وان كان يبلغ الف دينار؟ قال كثير قال كثير فاذا بنقول الحلي اذا اتخذ للاستعمال المباح فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه. واما اذا اتخذ للاستعمال غير المباح فهذا تجب فيه الزكاة. طيب اذا قلنا بوجوب الزكاة

46
00:16:52.800 --> 00:17:17.700
في الذهب والفضة باختلاف انواعه فهل معنى ذلك ان الشخص اذا اتخذ ذهبا او فضة باي مقدار؟ وجبت فيه زكاة الجواب عن ذلك؟ لا ليس هذا هو المقصود. فالزكاة في الذهب والفضة لا تجب الا بشروط. منها الشاطئ الذي

47
00:17:17.700 --> 00:17:38.350
ذكرناه انفا الا يكون حليا مباحا اما اذا كان حليا مباحا فهذا لا تجب فيه الزكاة الشرط الثاني وهو ان يبلغ نصابا وهو ان يبلغ نصابا. ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة

48
00:17:38.700 --> 00:18:07.350
ونصاب الفضة مائة درهم كما ورد في الحديث والمثقال حوالي آآ ثلاث اواق والاوقية آآ تمانية وعشرين جرام. يبقى النصاب عندي الان تمانية وعشرين في تلاتة اربعة وتمانين جرام تقريبا. هذا هو نصاب الذهب. اربعة وتمانين جرام تقريبا وهذا بالمقاييس المعاصرة. الشيخ

49
00:18:07.350 --> 00:18:35.750
رحمه الله يعني اطال في ذكر هذه المسألة وضبط نصاب الذهب بالمقاييس القديمة فنصاب الذهب اربعة وتمانين جرام تقريبا. واما بالنسبة للفضة فقلنا نصاب الفضة مئتا درهم  بالمقاييس المعاصرة خمسمية تمانية وتمانين جرام من الفضة. فلو بلغ المال هذا المقدار

50
00:18:35.850 --> 00:18:56.550
فنقول وجبت فيه الزكاة. يبقى اذا الشرط الثاني ان يبلغ نصابه الشرط الثالث وهو ان يمضي حول كامل على بلوغ النصاب ان يمضي حول كامل على بلوغ النصاب طيب الان توفرت هذه الشروط الثلاثة

51
00:18:57.050 --> 00:19:17.250
توفرت هذه الشروط الثلاثة ما الواجب عليه اخراجه؟ الواجب عليه اخراجه هو ربع العشر وما زاد فبحسابه. ما معنى وما زاد فبحسابه؟ يعني ان الذهب والفضة كالمعشرات لا وقص فيه

52
00:19:18.200 --> 00:19:38.850
فهو الان بيأخز ما عنده من الذهب الذي بلغ نصابا او زاد على النصاب ويخرج زكاته على هذا المقدار ويخرج زكاته على هذا المقدار كما انه يفعل ذلك مسلا في زكاة الزروع والثمار كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى

53
00:19:39.350 --> 00:19:59.250
فلو اقصى في الذهب والفضة ولا كذلك في المعاشرات. بخلاف مسلا لما نتكلم عن زكاة الحيوان. زكاة المواشي سنجد ان هناك انصبة محددة لو بلغ المال هذا النصاب وجبت فيه الزكاة. طب لو زاد على هذا النصاب؟ هذه الزيادة في

54
00:19:59.250 --> 00:20:16.600
كات المواشي في زكاة المواشي لا تحسب لا تحتسب كانه لا يملكها فاذا في زكاة الحيوان او زكاة المواشي هناك ما يعرف بالوقس والوقص هو ما بين النصابين هذا لا يحسب في الزكاة

55
00:20:16.950 --> 00:20:37.500
لكن هنا في الذهب والفضة وكذلك في المعشرات اللي هو زكاة الزروع والثمار. هذه نقول ما زاد فيها فبحسابه يعني تعتبر في الزكاة فاذا الان عرفنا ان نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتا درهم. والاصل في ذلك هو ما جاء في حديث علي ابن ابي طالب

56
00:20:37.600 --> 00:21:01.050
رضي الله تعالى عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فان كان لك عشرون دينارا وحال عليها

57
00:21:01.050 --> 00:21:21.600
الحول ففيها نصف دينار. ثم قال صلى الله عليه وسلم فما زاد فبحساب ذلك فما زاد فبحساب ذلك وايضا جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:21:22.250 --> 00:21:52.350
قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والورق معناه الفضة والاواقي جمع اوقية وهي اربعون درهما وكانت آآ كل عشرة كل عشرة دراهم تساوي دينارا ذهبية وعرفنا الان يعني مقادير هذه الزكوات. طيب اخونا الفاضل يسأل سؤالا عيار كم؟ لما نقول

59
00:21:52.450 --> 00:22:16.950
ان نصاب الزهب اربعة وتمانين جرام تقريبا هذا اشرنا اليه في الكلام. قلنا هذا اذا كان ذهبا خالصا والذهب الخالص عيار اربعة وعشرين هذا هو الذهب الخالص وما كان اقل من ذلك في العيار فهذا يسميه العلماء بالذهب المغشوش

60
00:22:17.250 --> 00:22:34.100
يعني ايه الذهب المغشوش؟ يعني الذهب المخلوط بغيره. الذهب المخلوط بغيره. فعندنا الذهب الخالص ما كان على هذا على هذا العيار اللي هو عيار اربعة وعشرين والمقصود باربعة وعشرين يعني اربعة وعشرين على اربعة وعشرين

61
00:22:34.550 --> 00:22:58.400
فهذا هو الذهب الخالص طيب عيار واحد وعشرين ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا المصطلح؟ يعني واحد وعشرين على اربعة وعشرين ذهب واضح؟ طيب الثلاثة الباقية هذا مخلوط بالذهب سواء مسلا بنحاس او بغير ذلك من المعادن

62
00:22:58.900 --> 00:23:19.450
طيب عيار تمنتاشر ما معنى عيار تمنتاشر يعني تمنتاشر على اربعة وعشرين ذهب وباقي هذه النسبة معدن اخر عيار اربعتاشر نفس الكلام يعني اربعتاشر على اربعة وعشرين هذا ذهب وباقي ذلك او باقي هذا المعيار عبارة عن ايش؟ عبارة

63
00:23:19.450 --> 00:23:38.150
عن معهد اخر مخلوط بهذا الذهب فاذا بلغ الذهب هذا المقدار وكان ذهبا خالصا اربعة وعشرين على اربعة وعشرين فهذا آآ يعني تجب فيه الزكاة على النحو الذي فصلناه. في نصابه

64
00:23:38.150 --> 00:24:04.250
يكون اربعة وتمانين جرام تقريبا وكذلك بالنسبة للفضة ايضا خمسمية تمانية وتمانين جرام لو بلغ هذا النصاب وجبت فيه الزكاة. طيب الان يأتي السؤال المهم النقد الورقي الذي يتعامل الناس به الان. لان الناس لا يتعاملون بالذهب ولا بالفضة

65
00:24:04.550 --> 00:24:38.800
لا يتعاملون بالدرهم ولا بالدينار انما يتعاملون باوراق نقدية. هل هذه الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة؟ الجواب نعم عند الشافعية وجمهور العلماء انزلوا هذه النقود منزلة الذهب والفضة هذه الاوراق النقدية انزلوها منزلة الذهب والفضة. ولهذا تجب فيها الزكاة. ويجري عليها كذلك احكام الربا

66
00:24:39.100 --> 00:24:58.650
واستدل العلماء على ذلك بادلة لكن من اقوى ما استدل به العلماء في ذلك هو انه يمكن للانسان ان يشتري بهذه الاوراق ذهبا وفضة اليس كذلك؟ لان لو الانسان يمتلك

67
00:24:58.850 --> 00:25:17.850
شيئا من هذه الاوراق النقدية عنده بعض المال من ذلك. هل يستطيع ان يشتري في مقابلها ذهبا وفضة ولا لا؟ نعم يستطيع ان في مقابلها ذهبا وفضة فاذا تقوم هذه الاوراق مقام الذهب والفضة. فالزكاة واجبة فيها

68
00:25:18.200 --> 00:25:50.750
فالزكاة واجبة فيها وايضا مما يعضد ذلك هو القيمة القيمة الوضعية التي آآ تجري او التي آآ هي موجودة عند جريان آآ المعاملة فهي اثمان للاشياء اذا اراد شخص ان يشتري اي شيء فانه يتعامل بهذه الاوراق النقدية في هذا الشراء. فدل هذا ايضا على

69
00:25:50.750 --> 00:26:09.250
انها تقوم مقام الذهب والفضة فالزكاة واجبة فيها فالزكاة واجبة فيها. والعلماء المعاصرين المعاصرون لهم العلماء المعاصرون لهم كلام كثير في هذه المسألة. لكن من اقوى ما يستدل به هو ما ذكرناه الان. فاذا بنقول

70
00:26:09.350 --> 00:26:30.950
من امتلك شيئا من هذه الاوراق النقدية فكأنما امتلك ذهبا وفضة فالزكاة واجبة عليه. فنقول لو ان ما امتلكه من اوراق نقدية بلغت نصاب الذهب على النحو الذي فصلناه فنقول تجب فيه الزكاة

71
00:26:31.100 --> 00:26:55.700
تجب فيه الزكاة وما زاد فبحسابه وما زاد فبحساب. لكن جرى الخلاف بين العلماء هل يعتبر في ذلك نصاب الذهب؟ ولا يعتبر في ذلك نصاب الفضة لان كما لا يخفى علينا ايضا ان هناك تفاوت كبير بين نصاب الذهب وبين نصاب الفضة. فمن العلماء من قال يعتبر في ذلك نصاب

72
00:26:55.700 --> 00:27:21.200
بالزهب ومنهم من قال يعتبر في ذلك نصاب الفضة والاقرب في زلك انه يعتبر في ذلك نصاب الذهب. لماذا؟ لان الذهب قيمته ثابتة لان الذهب قيمته ثابتة بخلاف الفضة. الفضة الان لا يكاد لها لا يكاد آآ يعني آآ نجد لها قيمة

73
00:27:21.200 --> 00:27:43.500
فضة الان لا نكاد نجد لها قيمة من حيث هي بخلاف الذهب الذهب قيمته في ارتفاع. والذهب قيمته ثابتة الى حد كبير فالاقرب في ذلك اعتبار الذهب في النصاب. فلو بلغ ما عنده من اوراق نقدية مقدار

74
00:27:43.550 --> 00:28:09.950
آآ النصاب في الذهب فانه تجب عليه الزكاة وما زاد فبحساب. وما زاد فبحساب  طيب كما ان قوة العملة بالدولة بحسب الاحتياطي من الذهب. هذا صحيح. هذا صحيح. وهذا معمول به في كثير من الدول. لكن ليس في كل الدول. يعني

75
00:28:09.950 --> 00:28:36.250
فلا يخفى ايضا يعني من الوقت الذي الغت فيه الولايات المتحدة الامريكية ارتباط الذهب بالدولار بعد ما بعدها صار الناس يتحاكمون الى الدولار المجرد عن القيمة الذهبية في قوة اقتصاد او ضعف اقتصاد هذه البلد

76
00:28:36.700 --> 00:28:59.700
فالان القوة الاقتصادية يعني بتعتبر او بتقاس بالاحتياطي من الدولار الذي هو اصلا ليس له غطاء ذهبي فالحاصل يعني ان هذا معمول به يعني في كثير من الدول اللي هو كل عملة تتعامل بها هذه الدولة مغطى في المقابل بالذهب وتقاس يعني

77
00:28:59.700 --> 00:29:17.400
قوة اقتصاد هذه البلدة او هذه الدولة بالاحتياطي الذي آآ تمتلكه فالحاصل الان احنا بنقول ان المال اذا بلغ هذا النصاب كذلك بالنسبة للنقد الورقي اذا بلغ نصاب الذهب وجبت فيه

78
00:29:17.600 --> 00:29:39.800
الزكاة وجبت فيه الزكاة  آآ قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال ولا يكمل؟ قال ولا يكمل احد النقدين بالاخر ويكمل كل نوع من جنس باخر منه. لا يكمل احد النقدين بالاخر بمعنى

79
00:29:40.100 --> 00:30:00.500
ان آآ الذهب لا يضم الى الفضة في اكمال النصاب. وكذلك العكس. لماذا؟ لانهما جنسان مختلفان فلا يضم احدهما الى الاخر كما سيأتي معنا مثلا في زكاة المواشي لا يضم لا يضم الابل الى البقر

80
00:30:00.900 --> 00:30:31.550
ولا يضم الابل الى الغنم ولا العكس لماذا؟ لانها اجناس مختلفة بخلاف الاوراق النقدية. الاوراق النقدية اذا تعددت فتؤخذ قيمة كل نوع بحسب سعرها. ثم تضم الى بعضها فاذا بلغت قيمة الجميع ما يعادل خمسة وتمانين جرام او اربعة وتمانين جراما ذهبيا فالزكاة واجبة فيها

81
00:30:32.100 --> 00:30:53.100
لماذا؟ لان هذه الاوراق انواع مختلفة من جنس واحد لان هذه الاوراق انواع مختلفة من جنس واحد فلذلك بنقول هذه الاوراق النقدية اذا تعددت تؤخذ قيمة كل نوع بحسب سعرها. وبعدين نضم بعض

82
00:30:53.100 --> 00:31:11.050
بعضها الى بعض فاذا بلغت قيمة الجميع ما يعادل اربعة وتمانين جرام تقريبا من الذهب. فهنا نقول وجبت فيها الزكاة. لان هذه الاوراق مع تعددها هي من جنس واحد وان اختلفت في النوع

83
00:31:11.250 --> 00:31:32.500
بخلاف الزهب والفضة الذهب هذا جنس والفضة هذا جنس مختلف فلا يضم هذا الى ذاك. لكن لو احنا امتلكنا ذهبا ووجدنا هذا الذي نمتلكه على انواع مختلفة. هل يضم تضم هذه الانواع الى بعضها البعض؟ نعم

84
00:31:32.950 --> 00:31:50.400
يعني مسلا شخص يمتلك سبائك ذهبية وعنده ايضا حلي غير مباح يعني غير معاد للاستعمال مباح. وعنده كذلك سبائك ذهبية. كل هذا جنس هذا كله جنس واحد. هذا كله جنس

85
00:31:50.400 --> 00:32:13.100
واحد لكن الانواع مختلفة. فهذا يضم بعضه الى بعض فهذا يضم بعضه الى بعض كما لو امتلك شخص مثلا اوراق نقدية من آآ مثلا من عمولات مختلفة عنده مسلا بعض الريالات السعودية وعنده بعضه دولارات

86
00:32:13.100 --> 00:32:29.150
امريكية وعنده بعض الجنيهات جنيهات كل هذا جنس واحد. هذا كله جنس واحد لكن الانواع مختلفة فيضم بعضها الى بعض لكن بالنسبة للذهب والفضة هذا جنس وهذا جنس مختلف ولا يضم بعضها الى بعض الاكمال النصاب

87
00:32:29.300 --> 00:32:44.950
ولهذا قال الشيخ ويكمل كل نوع من جنس باخر منه يعني لو عندنا جنس له انواع مختلفة يكمل كل نوع بالنوع الاخر فاذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. قال ويجزئ

88
00:32:44.950 --> 00:33:04.950
وصحيح عن رديء ومكسر بل هو الافضل لا عكسهما. قال وخرج بالخالص المغشوش. فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا. المغشوش احنا ذكرنا اللي هو يعني آآ المخلوط الذهب المخلوط بغيره كعيار واحد وعشرين او

89
00:33:04.950 --> 00:33:28.850
تمنتاشر او نحو زلك فهذا لا تجب فيه زكاة الا اذا بلغ خالصه هذا النصاب. فاذا بلغ هذا النصاب او زاد على ذلك وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الكلام عن زكاة عروض التجارة. نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في المجلس

90
00:33:28.950 --> 00:33:54.600
القادم ونكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل

91
00:33:54.600 --> 00:34:12.550
وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

92
00:34:12.650 --> 00:34:14.908
انه ولي زلك ومولاه