﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:17.600
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:19.250 --> 00:00:42.100
وهذا هو المجلس الثاني والعشرون من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي

3
00:00:42.550 --> 00:01:14.350
تكلمنا عن شروط اخذ الزكاة وفرغ المصنف رحمه الله تعالى بذلك عن جميع الاحكام المتعلقة بالزكاة الواجبة ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك تتمة في قسمة الغنمة. وقال الشيخ رحمه الله تتمة في قسمة الغنيمة ما اخذناه من اهل حرب قهرا

4
00:01:14.350 --> 00:01:38.100
فهو غنيمة والا فهو فيء قوله رحمه الله تتمة في قسمة الغنيمة يعني في بيان قسمة الغنيمة وايضا سيتكلم عن قسمة الفيئ والفقهاء من عاداتهم انهم يفردون هذه الاحكام بترجمة مستقلة

5
00:01:38.600 --> 00:02:11.250
لكنهم اختلفوا في وضعها فبعضهم وضعها بعد باب الوديعة وقبل الكلام عن قسم الصدقات والبعض الاخر وضعها بعد كتاب السير والمؤلف رحمه الله لما ذكر قسم الصدقات هنا ذكر معه قسم الفيئ وكذلك الغنيمة. لما بينهما من المناسبة

6
00:02:11.700 --> 00:02:33.650
طيب ما هي المناسبة؟ المناسبة ان كلا يجمع الامام ويفرقه ان كلا يجمعه الامام ويفرقه ايضا نقول من اوجه المناسبة ان الشيخ رحمه الله لما ذكر ان من شروط اخذ الزكاة

7
00:02:33.650 --> 00:02:57.800
الا يكون هاشميا ولا مطلبيا اراد ان يبين رحمه الله تعالى في هذه التتمة ان الهاشمي والمطلبي انما يأخزون من الغنائم ولهذا لا يأخذون من الزكاة. فلما اغناهم الله تبارك وتعالى من الغنيمة

8
00:02:58.000 --> 00:03:21.850
وكفاهم بذلك منعهم سبحانه وتعالى من الزكاة وهذا على القول المعتمد والا فمن العلماء من يقول ان العلة من منعهم الزكاة مركبة من جزئين  الاول وهو انهم قد استغنوا بخمس الخمس

9
00:03:22.150 --> 00:03:39.900
من الغنيمة والامر الثاني ان الزكاة اوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وينبني على زلك ان ال البيت اذا منعوا من خمس الخمس هل يأخذون من الزكاة

10
00:03:39.900 --> 00:04:01.450
ولا لا يأخذون منها خلاف بين العلماء فعلى هذا القول الأخير يأخذون من الزكاة فيما اذا منعوا من خمس الخمس واما على معتمد المذهب فانهم حتى وان منعوا من خمس الخمس فلا يأخذون من الزكاة شيئا

11
00:04:01.750 --> 00:04:25.400
لان العلة هي ان الزكاة اوساخ الناس فلا يأخذون منها شيئا سواء كانوا يأخذون من خمس الخمس او لا يأخذون من خمس الخمس فالشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يبين في هذه التتمة الاحكام المتعلقة بقسمة الغنيمة وكذلك الاحكام

12
00:04:25.400 --> 00:04:54.350
اللقاء بقسمة الفي فقال الشيخ رحمه الله تتمة في قسمة الغنيمة والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم والغنم هو الربح واما الفيء فهو مصدر مصدر فاء اذا رجع ثم استعملت الغنيمة استعمل كذلك الفيئ في المال المأخوذ من الكفار

13
00:04:55.800 --> 00:05:18.950
والمشهور عند العلماء انهما متغايران فتطلق الغنيمة على شيء ويطلق كذلك الفيئ على شيء اخر وبهذا صرح الشارح رحمه الله تعالى هنا. لانه قال ما اخذناه من اهل حرب قهرا فهو غنيمة. والا فهو

14
00:05:18.950 --> 00:05:38.700
وهذا صريح من كون الشارح رحمه الله يفرق ما بين الغنيمة وبين الفين وبعض العلماء يرى ان كلا منهما يطلق على الاخر. فيما اذا افرد ولم يقرن بينهما. كما هو الحال بين المسكين

15
00:05:38.700 --> 00:05:56.400
كما هو الحال في المسكين وكذلك الفقير فبعض العلماء يرى انهما متغايران فالغنيمة تطلق على شيء والفيئ يطلق على شيء اخر. والبعض الاخر يرى انهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا كما هو الحال

16
00:05:56.400 --> 00:06:25.800
في الفقير والمسكين والاصل عندنا في مشروعية الغنائم هو قول الله تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى اليتامى الاية ويدل كذلك على مشروعية قول الله عز وجل ما افاء الله على رسوله

17
00:06:26.100 --> 00:06:50.600
من اهل القرى فلله وللرسول الاية. فهذا يدل على كون الغنيمة مشروعة وكذلك كون الفيئ مشروعا والغنائم لم تحل لاحد قبل الاسلام بل كانت الانبياء اذا غنموا مالا جمعوه. فتأتي نار من السماء تأخذ هذه الغنائم

18
00:06:50.750 --> 00:07:10.950
ثم ان الله تبارك وتعالى احل الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فقال عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي فقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر

19
00:07:11.500 --> 00:07:37.000
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي قال واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

20
00:07:37.850 --> 00:08:02.300
الغنيمة مما اختص به ربنا تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وكانت الغانمة في اول الاسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغنائم ما يشاء حسب المصلحة

21
00:08:03.200 --> 00:08:23.400
ودل على ذلك قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. فاتقوا الله واصلحوا فبينكم الاية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في امر الغنائم في اول الاسلام كيفما شاء

22
00:08:23.900 --> 00:08:49.900
ولهذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم من لم يكن شاهدا للبدر من لم يشهد غزوة بدر اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة بحسب ما رآه عليه الصلاة والسلام من المصالح. رأى ان المصلحة ان هذا وان لم يكن حاضرا في بدر الا انه يأخذ من الغنيمة. فكان

23
00:08:49.900 --> 00:09:13.600
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ ذلك واستقر حكم الغنائم بالتوزيع والتقسيم كما امر الله تبارك وتعالى في الاية التي ذكرناها انفا واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

24
00:09:13.800 --> 00:09:40.250
فاضاف سبحانه وتعالى الغنيمة في هذه الاية الى الغانمين ثم جعل الخمس لاهل الخمس المذكورين فدل ذلك على ان البقية انما هي المجاهدين الغانمين لهذه الاموات الغنيمة مشروعة وكذلك بالنسبة للفقيه

25
00:09:40.300 --> 00:10:03.100
هو مشروع وبينا كيف شرع الله تبارك وتعالى الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم وان مشروعية نائم مرة بمرحلتين قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يعرف ما هي الغنيمة؟ قال ما اخذناه من اهل حرب قهرا فهو غنيمة

26
00:10:03.950 --> 00:10:26.750
قال ما اخذناه من اهل حرب قهرا فهو غنم ما اخذناه يعني نحن المسلمون ما اخذناه معاشر المسلمين وهذا قيد اراد به الشارح رحمه الله ان يخرج به ما اخذه الذميون من اهل الحرب

27
00:10:27.200 --> 00:10:47.650
المال الذي اخذه اهل الذمة من الحربيين هذا لا يسمى غنيمة. الغنيمة هو ما اخذه المسلمون من اهل الحرب  فقال ما اخذناه من اهل الحرب وهذا قيد اخر خرج به ما اخذه المسلمون

28
00:10:47.950 --> 00:11:09.750
من غير اهل الحرب. فلو جاء مسلم واخذ مالا من زمي فهذا لا يسمى غنيمة هذا لا يسمى غنيمة. والبعض كان للاسف الشديد يحض الناس على ذلك. على الاعتداء على اهل الذمة

29
00:11:09.750 --> 00:11:29.850
يعني يذكر في كلامه ان هذا من جملة الغنائم لانهم ليسوا بمسلمين هذا جهل هذا جهل مركب وهذا فيه تقول على الله تبارك وتعالى بلا علم وهذا من الخطأ الفاحش على دين الاسلام

30
00:11:29.900 --> 00:11:50.350
نقول الغنيمة هو ما اخذه المسلمون من اهل الحرب. واما ما يأخذه المسلم من اهل الذمة فهذا ليس بغنيمة وكذلك ما اخذه المسلم ممن لم تبلغه الدعوة اصلا افترض ان اناسا لم تبلغهم دعوة الاسلام

31
00:11:50.500 --> 00:12:09.500
فهل يحل للمسلم ان يأخذ اموال هؤلاء او ان يعتدي على اموال هؤلاء؟ الجواب لا. لانهم معذورون لم تبلغهم الدعوة اصلا وكذلك اذا لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كان متمسكا بدين حق

32
00:12:10.500 --> 00:12:30.500
فايضا ما اخذه المسلم من هؤلاء لا يسمى غنيمة. طيب ما حكم هذا المال المأخوذ من اهل الذمة؟ او المأخوذ ممن لم تبلغه الدعوة او بلغته دعوة غير النبي صلى الله عليه وسلم وكان على دين الحق. ما حكم هذا المال؟ هذا المال؟ لابد ان

33
00:12:30.500 --> 00:12:49.150
ترد الى هؤلاء هذا المال لابد ان يرد الى هؤلاء. ولا يحل اخذه بحال فقال الشيخ ما اخذناه من اهل حرب خرج بذلك ما اخذ ممن ذكرنا. وخرج به كذلك ما اخذه المسلم

34
00:12:50.100 --> 00:13:09.250
او ما اخذه المسلمون من المرتدين لو ان شخصا ارتد عياذا بالله عن دين الاسلام ما حكم هذا المال الذي يمتلكه هذا الشخص المرتد؟ هذا المال مال موقوف يعني ايه موقوف؟ يعني

35
00:13:09.700 --> 00:13:24.750
نتوقف في حكم اما ان نرد الى هذا اما ان نرده الى هذا المرتد واما ان يكون فيئا لبيت مال المسلمين. طيب متى نرد هذا المال الى هذا الشخص المرتد

36
00:13:24.850 --> 00:13:49.450
نرده الى المرتد فيما اذا عاد الى الاسلام. لو عاد للاسلام يبقى حينئذ علمنا ان هذا المال ما زال مملوكا لهذا الشخص واما اذا اصر على ردته حتى مات او قتل فهنا نقول هذا المال يصير شيئا لبيت مال المسلمين. يصرف في مصالح المسلمين العامة

37
00:13:50.000 --> 00:14:09.400
فخرج بما ذكره الشيخ رحمه الله المال الذي اخذناه من المرتدين فانه يكون فيئا. وليس بغنيمة قال الشيخ رحمه الله ما اخذناه من اهل حرب قهرا يعني ايه ما اخذناه قهرا؟ يعني ما اخذناه منهم بقتال

38
00:14:10.200 --> 00:14:28.600
او بايجاف ما معنى الايجاف يعني الاسراع بالاغارة بنحو الخيل كما كان هو الحال قديما او بالابل او بغير ذلك ومثله الان بالدبابات وعربات القتالية والطائرات ونحو ذلك من هذه

39
00:14:28.600 --> 00:14:47.100
الاسلحة ما اخذناه منهم قهرا بقتال ونحوه فهذا يكون من جملة الغنائم. فهذا قيد ثالث اراد به الشيخ رحمه الله ان يخرج به ما اخذناه منهم لكن على سبيل الصلح

40
00:14:48.200 --> 00:15:09.350
ما اخذناه منهم على سبيل الصلح هذا لا يكون غنيمة وانما يكون شيئا وانما يكون فيئا كما سيأتي معنا ان شاء الله والشيخ رحمه الله تعالى اسقط قيدا رابعا وهو ان يكون هذا المال الذي اخذناه ملكا لهم

41
00:15:09.500 --> 00:15:35.900
يبقى لابد ان يكون هذا المال مما اخذناه من اهل حرب قهرا ويكون هذا المال ملكا لهم. يعني ملك لاهل الحرب. فخرج به ما لم يكن كذلك كان اخذه اهل الحرب من المسلمين قهرا ثم عاد المسلمون واخذوا هذا المال من اهل الحرب قهرا

42
00:15:35.900 --> 00:15:56.850
يبقى المال اصلا هو مال للمسلمين كان اهل الحرب قد اعتدوا على آآ هؤلاء المسلمين واخذوا منهم اموالهم. فعاد المسلمون مرة اخرى واخذوا هذا المال من اهل الحرب. هل يكون هذا المال غنيمة؟ لا هنا لا

43
00:15:56.850 --> 00:16:18.700
يكون غنيمة وانما يجب ان نرد هذا المال لمن يملكه من المسلمين. لمن يملكه من المسلمين الحاصل الان ان الغنيمة عبارة عن مال او اختصاص اخزه المسلمون من كفار حربيين. مالكين له على سبيل القهر

44
00:16:19.900 --> 00:16:36.050
فخرج بذلك ما ذكرناه في اثناء الشرح طيب اذا لم يكن كزلك قال رحمه الله والا فهو فيء. يعني ان لم نأخذه من اهل الحرب قهرا كان اخذناه من غيرهم

45
00:16:36.850 --> 00:16:56.400
او اخذناه من اهل الحرب لكن لا على سبيل القهر والقتال فهذا لا يكون غنيمة بل قد يكون شيئا وقد يكون جزية. يعني مثلا لو اخذنا المال من اهل الحرب صلحا

46
00:16:57.150 --> 00:17:15.550
هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى بالفيء فالمال المأخوذ من الذميين يسمى جزية. اما المال المأخوذ من الحربيين على سبيل الصلح فهذا يسمى فيئا. وكذلك المال مأخوذ من المرتد اذا اصر على ردته حتى قتل او مات

47
00:17:15.650 --> 00:17:36.600
فهذا ايضا يكون فيئا فهذا ايضا يكون فيئا قال الشيخ رحمه الله تعالى فمن الاول ما اخذناه من دارهم اختلاسا او سرقة على الاصح خلافا للغزال وامامه. حيث قال انه مختص بالاخذ بلا تخميس

48
00:17:37.450 --> 00:17:59.000
ما معنى ومن الاول ما معنى من الاول من الاول يعني من الغنائم. من جملة الغنائم ما اخذناه من دارهم على سبيل الاختلاس يعني لو ان شخصا دخل الى ديار اهل الحرب

49
00:17:59.700 --> 00:18:25.900
او اخذ مالا للاهل الحرب من الحربيين على سبيل الاختلاس او على سبيل السرقة الان جماعة من الحربيين عسكروا في مكان معين من اجل ان يغيروا على المسلمين فدخل واحد من المسلمين الى معسكر هؤلاء الكفار واخذ اموالهم اختلاسا او سرقة

50
00:18:26.750 --> 00:18:48.000
هل هذا من جملة الغنائم؟ نعم هذا من جملة الغنائم على الاصح هذا من جملة الغنائم على الاصح. يبقى هنا بنقول ما اخذناه من اهل الحرب ولو على سبيل السرقة او الاختلاس هذا يكون من جملة الغنائم. لماذا قلنا هو من جملة الغنائم

51
00:18:48.150 --> 00:19:04.050
قلنا هو من جملة الغنائم لانه خاطر بنفسه. هذا المسلم الذي دخل في وسط الكفار سواء كانوا في ديارهم او لم يكونوا في ديارهم هذا المسلم الذي دخل في وسط الكفار خاطر بنفسه

52
00:19:04.800 --> 00:19:26.900
ودخل دارهم ودخل بينهم على هذا النحو فهذا المال المأخوذ يكون من جملة الغنائم قال خلافا للغزالي وامامه يعني امام الغزالة اللي هو من؟ اللي هو شيخه امام الحرمين الجويني رحمه الله

53
00:19:27.500 --> 00:19:51.550
قال حيث قالا انه مختص بالاخذ. يعني رأوا ان اه هؤلاء الائمة رأوا ان هذا المال المأخوذ على هذا النحو ليس من جملة الغنائم ولهذا لا يخمس ليس من جملة الغنائم ولهذا لا يخمس

54
00:19:51.750 --> 00:20:12.000
قال وادعى ابن الرفعة الاجماع عليه يعني على ما قاله انه آآ مختص بالاخز وليس من جملة الغنائم. وهذا الاجماع لم يصح. وهذا الاجماع لم يصح طيب قال الشيخ بعد ذلك ومن الثاني جزية

55
00:20:12.100 --> 00:20:39.400
وعشر تجارة وتركة مرتد ومن الثاني يعني ومن الفيء الجزية قلنا الجزية هو ما اخذناه من اهل زمة في مقابلة ايش؟ في مقابلة ان نكف عن قتالهم وان نقرهم على دينهم في ديارنا. لان الاصل عندنا ان نقاتل من ليس بمسلم

56
00:20:40.100 --> 00:21:02.050
كما قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واني رسول الله فان فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. الاصل عندنا وهذا الذي استقر عليه حكمه

57
00:21:02.300 --> 00:21:24.000
الجهاد هو قتال من ليس على دين الاسلام هذا هو الاصل لكن استثنى الشرع من ذلك جملة من الكفار. منهم اهل الذمة فقال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر

58
00:21:24.050 --> 00:21:46.150
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يبقى الاصل انه سبحانه وتعالى امرنا بقتالهم متى نكف عن قتال هؤلاء؟ قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

59
00:21:46.550 --> 00:22:06.150
فكففنا عن قتال هؤلاء من اجل دفعهم الجزية. في مقابل ذلك اننا لم نقاتلهم وايضا اقررنا هؤلاء على دينهم في وسط المسلمين فهذا الذي نأخذه من اهل الذمة هذا يسمى بالجزية

60
00:22:06.250 --> 00:22:28.600
ومثل ذلك ايضا من جملة الفي اللي هو الخراج. الخراج اللي هو ما يضرب على الارض اللي هو منه الضريبة يعني ضريبة بتؤخذ من هؤلاء اللي هم اناس آآ صالحناهم على ان هذه الارض لنا نحن المسلمين وهم

61
00:22:28.700 --> 00:22:55.800
يسكنون في ارضهم تبقى تحت ايديهم في مقابل معلومة فهذا الذي يدفعونه بمثابة الاجرة ولهذا حتى لو اسلموا بعد ذلك فلا تسقط هذه الاجرة لا يسقط هذا الخراج. فالحاصل يعني ان هذا الذي ذكره الشيخ الجزية وكذلك عشر التجارة يعني ما اخذ من اهلها

62
00:22:55.800 --> 00:23:20.700
سواء كان العشر او كان اقل او اكثر من ذلك فهذا ايضا من جملة الفيئ قال وتركت مرتد. يعني ايضا تركت المرتد هذا  هو من جملة الفيء هو من جملة الفي وكذلك الكافر الكافر المعصوم كان ذميا او كان معاهدا

63
00:23:21.600 --> 00:23:41.750
وهذا الكافر المعصوم ذميا كان او معاهدا مثلا مات ولم يكن له وارث هذه مسألة ايضا مهمة. لو ان ذميا مات ولم يكن له وارث. هذا المال من يأخذه هذا المال يأخذه المسلمون

64
00:23:42.200 --> 00:24:03.250
هذا المال يأخذه المسلمون هو من جملة الفيء ومن جملة الفي وكذلك المعاهد لو مات وليس له وارث فهذا ايضا آآ ماله يكون فيئا للمسلمين وكذلك بالنسبة للمؤمن اذا مات ولم يكن له مال اصلا

65
00:24:04.350 --> 00:24:32.250
واحد مات وما لهوش اي وريث. يرثه من المسلمين فهذا ما له يكون شيئا ايضا على النحو الذي بيناه طيب الان عرفنا ما هي الغنيمة وعرفنا الفيء كيف نوزع هذه الغنيمة؟ ما حكمها؟ قال الشيخ رحمه الله ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس

66
00:24:32.250 --> 00:24:54.900
يبقى الان الشيخ فيبين لنا حكم هذه الغنيمة. الغنيمة توزع على النحو الذي يذكره الشيخ الان اولا لابد ان نخرج من هذه الغنيمة السلب فيعطى السلب للقاتل. طب يسأل سائل ويقول ما هو السبب

67
00:24:54.950 --> 00:25:18.050
ما هو السبب قال رحمه الله هو ملبوس القتيل وسلاحه ومركوبه وكذا سوار ومنطقة وخاتم وطوق يعني كل ما كان مع القتيل الكافر هذا الذي قتله مسلم هذا يسمى بالسلب

68
00:25:18.200 --> 00:25:49.000
ما حكم هذا السبب؟ يأخذه المسلم الذي قتل هذا الكافر لكن بشروط طبعا سنذكرها الان فاول شيء نقوم به هو ان نعطي السلب لمن قتل الكافر من المسلمين وعرفنا ما هو السلف. قال الشيخ رحمه الله ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس. يعني ما حدش يشاركه في هذا السلف. انما هو

69
00:25:49.000 --> 00:26:06.900
المسلم الذي قتل هذا الكافر فكل ما يتعلق بقتيل كافر من ملبوس ونحوه فهذا يسمى بايش؟ هذا يسمى بالسلف قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه

70
00:26:07.650 --> 00:26:25.850
من قتل قتيلا فله سلبه. يعني من قتل قتيلا من الكفار المحاربين فله سلب يعني له ما معه من ملبوس ونحو ذلك. فقال الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل

71
00:26:26.550 --> 00:26:52.700
المسلم للقاتل المسلم. طيب ما المربي القاتل المربي القاتل هنا يعني اي واحد قتل كافرا لأ ليس هذا هو المراد ما ممكن مسلا واحد يقتل كافرا لكن من غير مخاطرة يعني مثال ذلك القزائف الهون او بالصواريخ او آآ نحو ذلك. هو في بلده

72
00:26:53.350 --> 00:27:13.050
وضرب صاروخا فقتل به احدا من اهل الكفر هل يستحق ما اه معه من سلب؟ لأ لا يستحق لانه لم يخاطر بنفسه. فشرط القتيل ان يكون قد خاطر بنفسه من اجل ان يكفي المسلمين شر هذا الكافر

73
00:27:13.400 --> 00:27:35.600
خاطر بنفسه من اجل ان يكفي المسلمين شر هذا الكافر. هنا نقول من قتل هذا الكافر فله سلبه طيب الان لم يقتله لكنه ازال قوته ازال قوته يعني ايه؟ يعني مثلا قطع يديه

74
00:27:35.650 --> 00:27:59.700
قطع رجليه اسره او فقأ عينيه؟ طبعا في كل هذه الاحوال خلاص فقد هذا الكافر المحارب قوته. يبقى هنا يستحق هذا المسلم سلب هذا الكافر ولا لا يستحق؟ اه نعم هنا يستحق هذا المسلم سلب هذا الكافر لانه كفى المسلمين شره. وخاطر بنفسه

75
00:27:59.700 --> 00:28:16.200
من اجل ذلك فكوفئ بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يأخذ ما معه من ملبوس ونحوه. لكن نفترض الان انه كفانا شر هذا الكافر لكن من غير مخاطرة

76
00:28:17.500 --> 00:28:37.350
كان كان مثلا المسلم في حصن وضرب هذا الكافر فقاتله او انه كان في طائرة وقذف يعني مواقع الكفار بهذه الطائرة بلا مخاطرة لكن الان الامر كما نعلم جميعا قد يكون في طائرة ويعرض

77
00:28:37.350 --> 00:29:00.800
نفسه مش لمخاطرة واحدة لمخاطر عديدة بمنزومات الدفاع الجوي ونحو ذلك كما لا يخفى عليكم. فهنا يستحق اه نعم يستحق انه عرض نفسه للمخاطرة لكن ضرب اهل الكفر بصاروخ صاروخ عابر للقارات او مسافات من بعيد المدى او نحو زلك

78
00:29:01.250 --> 00:29:16.950
فهنا نقول هنا لم يعرض نفسه لشيء من المخاطر فلا يستحق السلب. فالحاصل عندنا ان القاتل المسلم الذي يستحق السلب هو من خاطر بنفسه من اجل ان يكفي المسلمين شر هذا الكافر

79
00:29:17.400 --> 00:29:37.350
والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الشرط الشيخ رحمه الله اقتصر على هذا الشرط وهنا وهناك وهناك جملة من الشروط الاخرى لاستحقاق هذا السلب من هذه الشروط ان يكون المقتول غير منهي عن قتله

80
00:29:37.900 --> 00:29:57.000
لكن لو جاء المسلم وقتل كافرا نهانا الشرع عن قتله. هل يستحق شيئا لا لا يستحق شيئا كأن جاء مثلا المسلم وقتل طفلا فلا يستحق شيئا. الشرع اصلا نهانا عن قتل الاطفال

81
00:29:58.050 --> 00:30:24.500
ليس كما يفعله المجرمون من غيرنا يقتلون النساء ويقتلون الاطفال ويقتلون العجائز ويقتلون اي احد حد فقط لانه تسمى باسم الاسلام لكن عندنا الامر مختلف الامر عندنا مختلف. لا نقتل صبيا ولا نقتل كذلك امرأة. ولا نقتل احدا في صومعته. منشغل بعبادته ولا نقتل شيخا كبيرا

82
00:30:24.500 --> 00:30:44.700
لن اقتل احدا من هؤلاء فجاء شخص وقتل صبيا او قتل امرأة لم تقاتل فهذا فعل ما نهى عنه الشرع فلا يستحق شيئا طيب نفترض ان هذه المرأة كانت تقاتل كما هو حاصل الان ايضا

83
00:30:44.800 --> 00:31:09.200
الان الجيوش النزامية في كثير من الدول فيها نساء اليهود والنصارى ونحو هؤلاء يجندون النساء الان في في جيوشهم. وفي بعض الاحوال يجندون ايضا الاطفال. فقاتل هؤلاء الاطفال او هؤلاء النساء مع جملة المقاتلين

84
00:31:10.150 --> 00:31:30.650
ها؟ فقتلهم مسلم وكفانا شر هؤلاء. هل يستحق السلب؟ اه نعم. هنا يستحق السلب هنا يستحق السلف فهنا الشرط الساني هو ان يكون المقتول غير منهي عن قتله الشرط السالس

85
00:31:31.350 --> 00:31:59.500
وهو ان يكون غير عين ولا مخزن يعني لابد ان يكون هذا القاتل هذا لابد ان يكون هذا القاتل هذا غير جاسوس فلو كان كذلك فهنا لا يستحق فهنا لا يستحق لا يستحق شيئا من السلب

86
00:32:00.650 --> 00:32:26.100
طيب الشرط الذي يليه وهو الشرط الرابع وهو ان يكون غير رقيق لكافر هو ان يكون غير رقيق لكافر فلو توفرت هذه الشروط استحق المسلم السلب والا فلا يستحق شيئا

87
00:32:26.650 --> 00:32:44.800
طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهو ملبوس القتيل. ما معنى ملبوس القتيل ما معنى ملبوس القتيل  المقصود بذلك يعني ما من شأنه ان يلبس حتى وان لم يكن لابسا له بالفعل

88
00:32:46.950 --> 00:33:06.950
فسواء كان لابسا بالفعل او ليس كذلك كأن كان مثلا يقاتل بدون ثياب الحرب وجدنا هذا الكافر فقتلناه وبحثنا في امتعته فوجدنا ملابس لهذا الشخص فهذا من جملة من جملة السلف

89
00:33:07.250 --> 00:33:24.900
فهذا من جملة السلف. قال رحمه الله وسلاحه يعني سلاح هذا الكافر. ايضا هو من جملة السلف والمقصود بذلك الة الحرب. طيب يأتي هنا سؤال مهم يأتي هنا سؤال مهم وهو لو تعددت

90
00:33:24.950 --> 00:33:47.450
الة الحرب مع هذا الكافر وهذا حاصل ايضا الان. الان المقاتل هذا يكون معه عدة الات. من الحرب معه بنادق معه سكين آآ معه قنابل معه اشياء كثيرة. تعددت الة الحرب

91
00:33:49.250 --> 00:34:10.550
ها هل يأخذ المسلم الذي قتل هذا الكافر كل ذلك ولا يقتصر على شيء واحد من الة الحرب هذه المسألة فيها تفصيل ما هو التفصيل في هذه المسألة؟ التفصيل في هذه المسألة ان الة الحرب قد تتعدد من نوع واحد وقد تتعدد من انواع

92
00:34:10.550 --> 00:34:35.500
مختلفة. فلو كانت هذه الالات قد تعددت لكن من انواع مختلفة يعني معه سكين ومعه بندقية ومعه مسدس ونحو ذلك فولنا يقول هذا كله من جملة السلف. يأخذه المسلم لكن لو تعددت الة الحرب من نوع واحد يعني معه اكثر من بندقية

93
00:34:35.550 --> 00:35:02.950
واحدة يقاتل بها والاخر معه من باب الاحتياط. مثلا فهنا تعددت لكن من ايش تعددت لكن من نوع واحد. فهنا نقول يختار واحدا منها فقط يختار واحدا منها فقط لا يأخذ الجميع وانما يأخذ واحدة فقط ويختار آآ ما اراد

94
00:35:03.200 --> 00:35:21.500
فقال الشيخ رحمه الله وسلاحه قال ومركوبه ومركوبه يعني ما يركبه يعني ما يركبه. والمقصود بذلك ايضا يعني ولو بالقوة. يعني ايه؟ يعني ما من شأنه ان يركب حتى وان لم يكن راكبا لها

95
00:35:21.500 --> 00:35:45.900
فعلا كأن كان نازلا نازلا من على المركوب هو الان معه دبابته معه عربته التي يقاتل بها فنزل من هذه العربة فنزل من هذه العربة  آآ من اجل مسلا آآ قضاء الحاجة اعزكم الله او من اجل الاكل او نحو ذلك

96
00:35:47.100 --> 00:36:11.500
فغار مسلم على هذا الكافر وقتله ها هل يستحق هذا المركوب؟ نعم يستحق هذا المركوب يستحقوا هذا المنقوب طيب سؤال ما اساس هذه التفرقة؟ يعني لماذا قلنا يأخذ سلاحا واحدا فيما لو تعددت الاسلحة من نوع واحد

97
00:36:11.600 --> 00:36:44.550
الجواب على ذلك بان كل واحدة من هذه الاسلحة التي تعددت وهي من نوع واحد آآ يختار منها واحدة فقط لانها ازالت قوته لانها ازالت قوته واضح فهو يقاتل بواحدة فقط من هذه الاسلحة المتعددة ولا يقاتل بالجميع

98
00:36:45.100 --> 00:37:01.450
ومش معنى كده ان هو حيترك باقي الاسلحة وينصرف لكن هذه الاسلحة الباقية الاخرى تدخل من جملة الغنائم توزع بقى على المقاتلين واضح الان؟ فتوزع على المقاتلين وهو لا يأخذ الا نوعا واحدا

99
00:37:02.500 --> 00:37:26.500
طيب نرجع لمسألتنا الان فقلنا المركوب يعني ما من شأنه ان يركب حتى ولو كان غير راكبا لها بالفعل قال الشيخ رحمه الله وكذا سوار يعني من جملة السلب السوار وهو ما يلبس في اليد ما يجعل في اليد

100
00:37:27.000 --> 00:37:47.100
سواء كان مثلا آآ يتزين به او لا يتزين به. لان احيانا اهل الكفر يلبسون بعض الزينة من اجل ان يغيظوا المسلمين فهذا من جملة السلف؟ اه نعم من جملة السلف سواء كان مع رجل او كان مع امرأة. وكانت هذه المرأة تقاتل

101
00:37:47.350 --> 00:38:09.250
فهذا من جملة السلف. قال ومنطقة. ومنطقة يعني ما يشد به الوسط قال وخاتم وهو ما يجعل في الاصابع قال وطوق وهو ما يجعل في العنق هو ما يجعل في العنق. كل هذا من جملة السلف يأخذه المسلم اذا قتل الكافر

102
00:38:09.450 --> 00:38:36.900
قال الشيخ رحمه الله وبالمؤني كاجرة حمال ثم يخمس باقيها وبالمؤن يعني بعد اخراج السلب من الغنيمة يخرج منها المؤن اللازمة لهذا السلف. يعني الان هذا السلف يحتاج الى من يحمله

103
00:38:37.900 --> 00:39:03.100
واحيانا يكون هذا الشيء يكال او يوزن فنحتاج الى نفقة هذه النفقة تكون من السلف ولا تكون من الغنيمة؟ وهذه تكون من الغنيمة هذه تكون من الغنيمة. فاذا ما نحتاجه من اجل مؤن السلف هذا يكون من الغنيمة وليس من السلب. يعني لا يلزم الان المسلم ان يبيع شيئا

104
00:39:03.100 --> 00:39:19.900
ان السبب من اجل ان يدفع اجرة لحمال. لا نقول اجرة الحمال هذا يكون من الغنيمة فقال الشيخ رحمه الله كاجرة حمال ولابد ان تكون هذه الاجرة بقدر اجرة المثل لا تزيد على ذلك

105
00:39:20.600 --> 00:39:46.200
طيب الان اخرجنا السلب اخرجنا السلف ما حكم باقي الغنيمة؟ قال الشيخ رحمه الله ثم يخمس باقيها ثم يخمس باقيها يعني باقي الغنيمة تقسم الى اقسام خمسة اربعة اخماسها لمن حضر الواقعة

106
00:39:46.650 --> 00:40:08.700
والخمس الاخير هذا يقسم الى خمسة اقسام يبقى عندنا الان الغنيمة بعد اخراج السلب الغنيم هذا الغنيمة هذه تقسم الى كم قسم؟ الى خمسة اقسام اربعة اقسام لمن حضر الواقعة

107
00:40:09.700 --> 00:40:29.400
لمن حضر الوقعة والقسم الاخير القسم الخامس الاخير يقسم ايضا الى خمسة اقسام ويوزع على النحو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى

108
00:40:29.400 --> 00:40:50.500
والمساكين وابن السبيل فهذه هي الخمس اقسام او الخمسة اسهم التي يعني ياخذون القسم الاخير القسم الخامس من الغنيمة فقال الشيخ رحمه الله ثم يخمس باقيها فاربعة اخماسها ولو عقارا لمن حضر الواقعة

109
00:40:50.650 --> 00:41:09.400
وان لم يقاتل فما احد اولى به من احد طيب الان الشيخ رحمه الله يبين لنا كيف توزع هذه الغنيمة. فبيقول هذا هذه الغنيمة هذه الغنيمة بعد اخراج السلف كما قلنا

110
00:41:09.700 --> 00:41:34.000
تقسم الى خمسة اقسام متساوية و بعد ذلك تؤخذ هذه الامير امير الجيش او السرية او نحو ذلك. ويأخذ خمس رقاع ويكتب على واحدة لله يعني تصرف لله او للمصالح

111
00:41:34.450 --> 00:41:53.950
وعلى اربعة للغانمين ثم بعد ذلك يخرج رقعة رقعة ويقسم يعني هذه الغنائم بعد ذلك على هذا النحو. باعتبار طبعا ان الغنائم تكون متفاوتة. تكون مختلفة. ما هو مش من نوع واحد

112
00:41:54.000 --> 00:42:18.250
الغنائم هذه بتكون اموال بتكون عقارات بتكون آآ مثلا آآ نساء سبايا الى اخر ذلك فيوزع زلك على خمسة رقاب ويكتب على الرقعة الاولى لله اللي هو الخمس الذي يكون لله وللمصارف الخمسة التي ذكرناها. وبعدين بقية الرقاعة الاخيرة يكتب عليها

113
00:42:18.250 --> 00:42:38.450
الغانمين فيخرج واحدة التي هي لله سبحانه وتعالى ويبقي بقية الرقاع ويوزعها او بقية الغنيمة على المقاتلين  قال الشيخ رحمه الله ولو عقار يعني حتى لو كانت هذه الغنيمة عقارا

114
00:42:39.150 --> 00:42:56.200
لمن حضر الوقعة لمن حضر الواقعة. يعني لمن شهد الواقعة بنية القتال حتى وان لم يقاتل بالفعل. طالما انه حضر الواقعة وانتوى بذلك القتال فهو ممن يأخذ من الغنيمة حتى وان لم يقاتل بالفعل

115
00:42:58.050 --> 00:43:20.300
طيب لو انه حضر الواقعة لا بنية القتال وقاتل بالفعل يبقى عندنا الان شخص حضر الواقعة بنية القتال وقاتل بالفعل هذا يأخذ من من الغنيمة؟ هذا يأخذ من الغنيمة؟ نعم

116
00:43:20.550 --> 00:43:39.500
طيب سورة اخرى حاضرة الواقعة لا بنية القتال ولكنه قاتل بالفعل هل يأخذ من الغنيمة؟ نعم يأخذ من الغنيمة وان لم ينوي القتال لكنه قاتل فهذا يأخذ من الغنيمة القسم السالس او السورة الثالثة

117
00:43:39.950 --> 00:44:01.350
حضر الواقعة لا بنية القتال ولم يقاتل اصلا فهل يأخذ من الغنيمة؟ لا لا يأخذ شيئا اذا لم ينطوي القتال ولم يقاتل مثال ذلك شخص اجير شخص اجير يعني جيء به من اجل حفظ الامتعة

118
00:44:01.750 --> 00:44:23.950
فانطوى القتال. هو حضر الواقعة الان ولم يقاتل هو جاء لحفظ الامتعة لكنه انتوى القتال. يأخذ من الغنيمة نعم. ياخذ من الغنيمة يأخذ من الغنيمة  قال الشيخ رحمه الله تعالى لمن حضر الواقعة وان لم يقاتل

119
00:44:24.450 --> 00:44:44.050
فما احد اولى به من احد. والاصل في ذلك هو قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انما الغنيمة لمن شهد الوقعة انما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا مخالف لهما من الصحابة

120
00:44:44.650 --> 00:45:05.850
وايضا قالوا لان القصد هو تهيؤه للجهاد وهو الان متهيأ والامر ثالث وهو ان الغالب ان الحضور يجر الى القتال والامر الرابع وهو ان هذا الحضور فيه تكثير لسواد المسلمين

121
00:45:06.400 --> 00:45:33.550
فهذا ايضا نقول يأخذ من الغنيمة حتى وان لم يقاتل لهذه الامور التي ذكرناها وفي معنى من حضر الواقعة الجاسوس يعني من كان آآ يتجسس على معسكر الحربيين فهذا في حكم من حضر الواقعة فيأخذ من الغنيمة. وكذلك الكمين

122
00:45:33.850 --> 00:45:49.900
وكذلك من اخر ليحرس العسكر من هجوم العدو فهذا ايضا له في الغنيمة. قال فما احد اولى من احد؟ يعني الكل الان سواء قاتل او لم يقاتل. كل من حضر الواقعة

123
00:45:49.900 --> 00:46:10.050
فله حق في هذه الغنيمة. قال رحمه الله لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال يعني من جاء بعد انقضاء الواقعة هل يأخذ شيئا من الغنائم؟ لا لا يأخذ شيئا من الغنائم

124
00:46:10.700 --> 00:46:26.800
حتى ولو كان قبل جمع هذه الغنيمة طالما ان الواقعة قد انقضت ولم يحضرها فلا شيء له قال ولا لمن مات في اثناء القتال قبل الحيازة على المذهب. يعني قبل ان يغنموا شيئا

125
00:46:27.250 --> 00:46:46.400
قاتل معهم ومات ولم يغنموا شيئا ثم انهم بعد ذلك غنموا اه يبقى هذا المقتول اولا ياخذ شيئا من الغنيمة؟ لا لا يأخذ شيئا من الغنيمة لانه قد مات ولم يغنموا شيئا. وانما حصلت الغنيمة بعد ذلك

126
00:46:47.450 --> 00:47:11.200
قال واربعة اخماس الفيء للمرصدين للجهاد. والشيخ هنا رحمه الله وغفر له انتقل للكلام عن الفيء قبل ان يفرغ من الكلام عن الغنائم. وكان الاولى ان يؤخر زلك الى الفراغ من الغنيمة لانه سيكمل الكلام بعد ذلك عن الغنيمة. يعني قال بعد ذلك وخمسها

127
00:47:11.200 --> 00:47:28.400
يخمس سهم للمصالح سهم للهاشمي والمطلب سهم للفقراء الى اخره. فكان الاولى ان يؤخر ذلك الى الى ان يفرغ من الكلام عن الغنائم. فقال رحمه الله واربعة اخماس الفيء للمرصدين للجهاد

128
00:47:29.150 --> 00:47:50.550
يعني اه بالنسبة للكلام عن الفيء اه سيأتي يعني الكلام ان ذلك بالتفصيل ان الفي ايضا يقسم على اه نحو مخصوص وهو انه آآ لكل من تهيأ للجهاد بتعيين الامام

129
00:47:50.850 --> 00:48:09.800
في آآ دفتره في ديوان الجند وهم من يعرف بالمرتزقة هؤلاء يأخذون من الفي وتفصيله يأتي معنا ان شاء الله تعالى طيب نتوقف هنا عند قول الشيخ رحمه الله وخمسها يخمس

130
00:48:10.450 --> 00:48:26.700
سهمه للمصالح الى اخر ما زكر رحمه الله. آآ نتوقف هنا ونكمل بازن الله تعالى في المجلس القادم  وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

131
00:48:28.250 --> 00:48:45.700
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بنا

132
00:48:45.700 --> 00:48:54.550
الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه