﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث والعشرون من شرح باب الزكاة

2
00:00:18.300 --> 00:00:40.950
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع التتمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قسمة الغنيمة. الدرس الماضي كنا تكلمنا كنا تكلمنا عن

3
00:00:40.950 --> 00:01:05.600
معنى الغنيمة في اللغة وكذلك في الشرع وكذلك الفرق بين الغنيمة وبين الفيء وعرفنا ان الغنيمة يستخرج منها اولا السلب. وهو ما اخذه المسلم من الكافر الذي قتله بالشروط التي ذكرناها

4
00:01:05.800 --> 00:01:27.900
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. ثم بعد ذلك تقسم هذه الغنيمة خمس من هذه الاخماس يقسم الى خمسة اسهم يوزع على النحو الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى الان

5
00:01:28.550 --> 00:01:53.450
فقال الشيخ رحمه الله وخمسها يخمس قال سهم للمصالح كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وارزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها ولو مبتدئين وحفظ القرآن والائمة والمؤذنين ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الامام

6
00:01:53.900 --> 00:02:21.050
فقال الشيخ رحمه الله وخومسها يخمس. يعني ايه خمس الغنيمة؟ وكذلك بالنسبة للفيء يخمس يعني يجعل خمسة اسهم السهم الاول قال سهم للمصالح وهذا السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. كان ينفق منه عليه الصلاة والسلام على نفسه

7
00:02:21.200 --> 00:02:42.350
ينفق منه على عياله وكان يدخر منه عليه الصلاة والسلام مؤنة سنة واما الباقي باقي الاسهم فكان يصرفها النبي صلى الله عليه وسلم في المصالح كما قاله الاكثرون قالوا وكان له الاربعة الاخماس

8
00:02:42.500 --> 00:02:56.500
التي آآ سيأتي الكلام عنها ان شاء الله فالحاصد ان هذا السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فلما مات عليه الصلاة والسلام جعل هذا السهم في المصالح العامة

9
00:02:56.500 --> 00:03:23.400
ما والشيخ رحمه الله تعالى مثل على المصالح العامة بقوله كسد ثغر وسد الثغر يعني شحن الثغور والثغور المقصود بذلك المواضع التي يخاف الحاكم او يخاف المسلمون من اه قدوم الاعداء من خلالها. اللي هي الحدود

10
00:03:23.850 --> 00:03:43.850
فيصرف من هذا السهم على المصالح العامة ومن ذلك اه شحن هذه الحدود وهذه الثغور بالات حرب وبالغزاة من اجل ان نأمن هجوم هؤلاء الاعداء. فقال كسد ثغر قال وعمارة حصن

11
00:03:43.850 --> 00:04:03.850
يعني القلاع واه ما شابه ذلك مما يتخذه المسلمون من اجل صد هجوم الاعداء هذا يحتاج الى عمارة يحتاج الى ترميم وما شابه ذلك ينفق الحاكم على هذه المصالح من هذا السهم

12
00:04:05.050 --> 00:04:27.550
قال رحمه الله ومسجد يعني وعمارة مسجد. قال وارزاق القضاة والمقصود القضاة هنا يعني قضاة البلاد فرواتب هؤلاء القضاة او يعطى هؤلاء القضاة حتى ولو كانوا اغنياء من هذا السهم اللي هو السهم الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام

13
00:04:28.150 --> 00:04:47.700
قلنا لما مات انتقل هذا السهم الى المصالح العامة. فهذا السهم ينفق منه على كل هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله لذلك القضاة حتى ولو كانوا اغنياء. وقلنا ان المقصود بالقضاة هنا يعني قضاة البلاد. فخرج بذلك قضاة العسكر

14
00:04:48.300 --> 00:05:11.000
والمقصود بقضاة العسكر يعني الذين يحكمون لاهل الفيء في آآ مغزاهم وهم في الغزو فهؤلاء لا يأخذون من آآ هذا الخمس لا يأخذون من هذا السهم وانما يأخذون من الاخماس السابقة التي هي للغانمين

15
00:05:11.100 --> 00:05:33.650
باعتبار انهم حضروا الواقعة وقلنا كل من حضر الواقعة او حضر الواقعة فهذا له في آآ هذه الاسهم الاربعة التي هي للغانمين. ومن هؤلاء قضاة العسكر الذين يحضرون يحضرون مع الغزاة. ويحكمون بينهم. اما بالنسبة لقضاة

16
00:05:33.650 --> 00:05:55.050
البلاد فهؤلاء لا يأخذون من هذه الاسهم الاربعة وانما يأخذون من السهم الاخير. ويأخذون من السهم الذي هو للمصالح  قال رحمه الله والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها ولو مبتدئين. يعني لو احتجنا ان ننفق على من هو منشغل بعيون

17
00:05:55.050 --> 00:06:20.900
علوم الشرع ومن هو منشغل علم الالة من نحو وصرف واصول فقه ما شابه ذلك فينفق على هؤلاء ايضا من سهم المصالح وكذلك ينفق منه على الائمة والمؤذنين. ائمة المساجد والمؤذنين ومثل هؤلاء كل من

18
00:06:20.900 --> 00:06:47.750
يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين كمان اشتغل مثلا بتجهيز الموتى او اشتغل بحفر القبور فنفع هؤلاء نفع عام فننفق على هؤلاء من هذا السهم ننفق على هؤلاء من هذا السهم. قال وحفظ القرآن والائمة والمؤذنين قال ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه

19
00:06:47.750 --> 00:07:14.400
والامام يعني يعطى القدر الذي يراه الامام للمصلحة ولهذا يختلف يختلف بضيق الايه؟ المال بضيق المال وسعته فينفق الامام من هذا السهم بحسب ما يراه من المصلحة. يبقى اذا الان اتينا على السهم الاخير من الغنيمة ومن الفيء قسمناه الى اقسام خمسة

20
00:07:14.400 --> 00:07:34.400
قسم من هذه الاقسام الخمسة جعلناه في هذه المصالح العامة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وقلنا هذا القسم اصالة كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فلما مات عليه الصلاة والسلام جعلناه في هذه المصالح العامة ننفق منه على سد الثغور وعلى عمارة

21
00:07:34.400 --> 00:07:56.500
الحصون والمساجد وارزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها وحفظ القرآن ونحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله طيب السهم الثاني قال رحمه الله وسهم للهاشمي والمطالبين لكن قبل ان نتكلم عن هذا السهم شيخنا بيقول ويجب تقديم

22
00:07:56.500 --> 00:08:25.150
هم قال ويجب تقديم الاهم مما ذكر واهمها الاول ما معنى هذا الكلام؟ يعني الاصل عندنا ان الامام يأخذ هذا السهم سهم المصالح ويعمم بهذا السهم كل الافراد لا يترك احدا ممن ذكرنا الا واعطاه من هذا السهم

23
00:08:25.450 --> 00:08:49.050
هذا اذا وفى المال هذا اذا وفى المال طيب اذا لم يفي المال بجميع الافراد فهنا سيقدم الامام الاهم فالاهم وهنا سيقدم الامام الاهم فالاهم واهم هذه المصالح قال الاول

24
00:08:49.550 --> 00:09:14.250
ما المقصود بالاول؟ يعني سد الثغور يعني ايه سد الثغور فهذه اهم هذه المصالح قال ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال واعطي احدهم منه شيئا جاز له الاخذ ما لم يزد على كفايته على المعتمد

25
00:09:14.650 --> 00:09:35.300
لو منع هؤلاء يعني لو منع الامام القضاة لو منع الامام المشتغلين بعلوم الشرع والاتها. لو منع الامام حفظة القرآن او الائمة او المؤذنين ونحو ذلك ممن ينتفع بهم نفع عام

26
00:09:36.100 --> 00:10:00.700
لو منع الامام احد من هؤلاء فالشيخ هنا بيقول فاعطي احدهم شيئا او اخذ هو شيئا من نفسه فهل يجوز له ذلك؟ اه قال يجوز له ذلك ما لم يزد على كفايته. يعني الزائد على كفايته لا يجوز له ان يأخذه

27
00:10:00.700 --> 00:10:24.900
وانما يأخذ منه من بيت المال ما يكفيه فقط يعني ما يكفيه فقط وهذه مسألة مهمة ومثل هذه المسائل تحتاج الى ضبط كان البعض من اخواننا قديما يفعل هكذا. كان احيانا يركب المواصلات العامة

28
00:10:25.600 --> 00:10:45.100
ولا يدفع اجرة هذه المواصلات لماذا يقول انا لي حق في آآ اموال العامة الاموال المفترض يعني اللي هي في خزينة الدولة اللي هو كانت تسمى قديما ببيت المال وبالتالي

29
00:10:45.200 --> 00:11:03.000
يجوز لي ان اخذ ما يكفيني يجوز لي ان اخذ ما يكفيني فكان لا يدفع شيئا من ذلك واحيانا كان يتهرب من دفع مثلا الكهرباء او فواتير المياه او ما شابه ذلك. آآ من كل ما آآ تأخذه الدولة نظير

30
00:11:03.000 --> 00:11:19.400
خدمة من الخدمات. كان البعض يمتنع من هذا الدفع باعتبار انه ان له حقا في بيت المال لم يأخذه. فهل هذا صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ هنا بنقول

31
00:11:19.450 --> 00:11:45.650
المسألة هنا في ايش؟ فيما اذا منع فيما اذا منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فلو منع حقوقهم من بيت المال هنا نقول  يجوز له ان يأخذ كفايته فهنا الشيخ رحمه الله يذكر ان المعتمد انه يجوز له ان يأخذ من بيت المال ما يكفيه

32
00:11:45.700 --> 00:12:04.600
سواء اعطي ذلك او اخذ هو بنفسه. اللي هو بقى اخذ نفسه يعني ايه؟ يعني مثلا ما بيدفعش آآ فواتير ما بيدفعش آآ اجرة مواصلات عامة هذا اخذ بنفسه فيأخذ كفايته. اما الزائد فلا يأخذ منه شيء. مقابل ذلك اقوال

33
00:12:04.850 --> 00:12:31.100
ان هذه المسألة ايضا مختلف فيها. فمقابل ذلك اقوال منها انه لا يجوز له الاخذ اصلا وقول اخر ياخذ كفاية يوم بيوم وفي قول ثالث يأخذ كفاية سنة يأخذ كفاية سنة. فهذا مما اختلف فيه العلماء على هذا النحو

34
00:12:31.350 --> 00:12:54.050
والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لما حكى كلام الامام الغزالي في الاحياء انه لا يجوز لاحد ان اخذ شيئا من ذلك اصلا باعتبار انه مال مشترك وهو لا يدري حصته من هذا المال. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا القول هذا فيه غلو

35
00:12:54.850 --> 00:13:17.400
وحكى الاقوال الاخرى ياخد كفاية يوم بيوم او ياخد كفاية سنة او يعطى على قدر آآ ما يعني يكفيه فقط وهذا هو المعتمد كما بينا. وآآ سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمه الله منع الظفر

36
00:13:17.550 --> 00:13:38.000
في الاموال العامة لاهل الاسلام. ومال المجانين والايتام. قال هذا ممنوع لا يأخذ شيئا من الاموال العامة طالما هي لاهل الاسلام. وكذلك بالنسبة من مال المجانين ومال الايتام. فنرجع لاصل المسألة فنقول

37
00:13:38.000 --> 00:13:55.250
لو منع السلطان او الحاكم هؤلاء الذي ذكرهم اللي هو القضاة الى اخره. منع حقوقهم من بيت المال واعطي احدهم منه شيئا جاز له الاخذ ما لم يزد على كفاية

38
00:13:55.250 --> 00:14:25.000
على المعتمد ثم قال بعد ذلك وسهم للهاشمي والمطلبي قال وسهم للهاشمي والمطلبي للذكر منهما مثل حظ الانثيين ولو اغنياء وهذا هو السهم الثاني هذا هو السهم الثاني. سهم للهاشمي والمطلبي يعني سهم لبني هاشم ولبني المطلب

39
00:14:25.350 --> 00:14:53.450
اي وبنات بني هاشم وبنات بني المطلب وهذا بخلاف آآ سائر ابناء عبد مناف وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وفي بني المطلب خاصة دون غيرهم

40
00:14:53.650 --> 00:15:16.700
فلم يأخذ بنو عبد شمس شيئا ولا بنو نوفل مع انهم من بني عبد مناف الا ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بني هاشم وبني المطلب بهذا السهم ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لماذا خصصت هؤلاء دوننا ونحن جميعا

41
00:15:16.950 --> 00:15:37.650
من ابناء عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين اصابعه وهذا الحديث رواه الامام البخاري يعني ما معنى آآ نحن وبني المطالب شيء واحد؟ يعني لم يفارقونا لا في جاهلية ولا في اسلام

42
00:15:37.750 --> 00:15:57.000
في الجاهلية كانوا يناصروننا وفي الاسلام كذلك كانوا يناصروننا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ذبوا عنه ودافعوا عنه بخلاف بني الاخرين. فلم يفعلوا ذلك. بل كانوا على العكس كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:57.800 --> 00:16:19.100
فلهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا السهم لمن كان هاشميا او كان مطلبيا الشافعي رحمه الله تعالى مطلبي والنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي. ولهذا آآ الشافعي رحمه الله كان يقال له آآ هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام

44
00:16:19.100 --> 00:16:33.450
لانه يتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب فالحاصل ان هذا السهم خاص ببني هاشم وبني مطلب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الاية جعل هذا السهم فيهم خاصة

45
00:16:33.450 --> 00:16:58.200
ولما سأله غيرهم منع من ذلك عليه الصلاة والسلام وقال نحن وبنو المطلب شيء واحد نحن يعني بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد فقال للذكر منهما يعني من الهاشمي والمطلب مثل حظ الانثيين. يعني مثل نصيب الانثيين. كما هو

46
00:16:58.200 --> 00:17:20.200
الحال بالنسبة للارس. طيب لماذا؟ قالوا بجامع انه استحقاق بقرابة الاب. بجامع انه استحقاق بقرابة الاب فاخذ الذكر مثل حظ الانثيين. طيب احنا بنقول الان هذا السهم لبني هاشم وبني المطلب. وكذلك لبناتهم

47
00:17:20.200 --> 00:17:38.450
طيب ابناء البنات هل يأخذون شيئا؟ لا ابناء البنات لا يأخذون شيئا ابناء البنات لا يأخذون شيئا. لماذا؟ لانهم ليسوا من الال فالعبرة في الانتساب انما يكون بالنسب الى الاباء

48
00:17:39.200 --> 00:18:04.300
العبرة في الانتساب انما يكون بالنسب الى الاباء. اما اولاد البنات فلا يأخذون شيئا لانهم ليسوا من الال ولهذا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير. الزبير ابن صفية فانتسب بامه فلم يعطه عليه الصلاة والسلام شيئا وكذلك لم يعطي عثمان رضي الله تعالى

49
00:18:04.300 --> 00:18:22.400
عنه لنفس العلة فاولاد البنات لا يأخذون شيئا على آآ النحو الذي بيناه قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اغنياء. يعني حتى ولو كانوا اغنياء فانهم يعطون من هذا السهم. يعطى بنو هاشم

50
00:18:22.400 --> 00:18:39.600
وبنو المطلب من هذا السهم ولو كانوا اغنياء. لماذا لاطلاق الاية ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى العباس والعباس كان غنيا ولا كان فقيرا؟ العباس كان غنيا كان ثريا رضي الله عنه وارضاه

51
00:18:39.600 --> 00:18:59.250
فهي جاءت مطلقة قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الاية جاءت بالاطلاق فعم ذلك فشمل ذلك الغني منهم وكذلك الفقير يبقى السهم الثاني

52
00:18:59.300 --> 00:19:24.350
سهم للهاشمي والمطلبي قال وسهم للفقراء واليتامى وسهم للفقراء يتامى والمراد بالفقراء هنا يعني ما يشمل المساكين. لاننا ذكرنا ان الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ما معنى هذا الكلام

53
00:19:24.400 --> 00:19:50.450
يعني اذا افترقا في الذكر اختلفا وافترقا في المعنى اذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى. فلو قلنا الفقير والمسكين يبقى هنا جمعناهم في الذكر فهنا سيكون المعنى مختلفا. يبقى الفقير هذا له معنى والمسكين له معنى اخر. كما جاء في الاية. انما الصدقات للفقراء

54
00:19:50.450 --> 00:20:07.150
راء والمساكين الله سبحانه وتعالى جمع بينهما؟ اه نعم جمع بينهما في هذه الاية. اذا يكون معنى كل واحد مختلف عن الاخر يبقى الفقير هذا له معنى والمسكين له معنى اخر. واما اذا افترقا

55
00:20:07.400 --> 00:20:30.550
يعني في الذكر فانهما يتفقان في المعنى فلو قلنا الفقير فقط ولم نذكر معه المسكين. او قلنا المسكين فقط ولم نذكر معه الفقير. فهنا يشمل الفقير المسكين فهنا لما قال الشيخ رحمه الله وسهم للفقراء. ذكر الفقراء فقط

56
00:20:30.800 --> 00:20:57.450
يبقى هنا سيشمل المساكين لانهما اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا  فمن ثبت فقره ببينة ومن ثبت يتمه ببينة وكذلك في الهاشمي والمطالبي. اذا ثبت ذلك بالبينة فانه يعطى من هذا السهم

57
00:20:57.550 --> 00:21:16.450
فانه يعطى من هذا السهم. طيب من هو اليتيم اليتيم هو من لا اب له حتى وان كان له جد بخلاف ايضا الشائع عند الناس. الشائع عند الناس ان من مات ابوه او ماتت امه فهو يأتيه. هذا ليس بصواب

58
00:21:16.850 --> 00:21:34.550
فاليتيم هو من مات ابوه هذا الشرط الاول الشرط الثاني وان يكون دون البلوغ اما لو كان بالغا ومات ابوه فهذا ليس بيتيم هذا ليس بيتيم  قال وسهم للفقراء واليتامى

59
00:21:35.000 --> 00:22:04.550
قال وسهم للمسكين. وسهم للمسكين. والمراد به هنا ما يشمل الفقير طيب لما يقول هنا سهم للمسكين ما المراد بذلك؟ المراد بذلك يعني غير اليتيم يعني غير اليتيم. اما اليتيم فيعطى من سهم اليتامى فقط. فلا يأخز اليتيم بوصفين. كما قلنا في الزكاة. لا يعطى شخص واحد

60
00:22:04.750 --> 00:22:24.750
من زكاة واحدة بوصفين معا. كذلك هنا لو كان يتيما يعطى اما من سهم اليتامى واما ان يعطى من سهم المساكين. فقال الشيخ رحمه الله وسهم لابن السبيل الفقير. وهو خامس الاسهم الخمسة

61
00:22:25.300 --> 00:22:46.900
ويشترط في جميع ما ذكر المصنف رحمه الله الاسلام اما من لم يكن مسلما ممن ذكره فهذا لا يأخذ شيئا بحال قال ويجب تعميم الاصناف الاربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل

62
00:22:47.400 --> 00:23:10.750
يجب يعني على الامام او نائب الامام ان يعمم الاصناف الاربعة. اللي هم من؟ بنو هاشم بنو المطلب الفقراء اليتامى والمساكين وابن السبيل فيجب ان يعمم هؤلاء الاصناف الاربعة بالعطاء ويجب عليه كذلك ان يعمم الاحاد

63
00:23:11.000 --> 00:23:29.550
بالعطاء حاضرهم يعني من كان في محل الفيء والغنيمة وغائبه. يعني من لم يكن في محل الفي والغنيمة طيب لما نقول لابد ان يعمم العطاء على جميع الاصناف الاربعة المذكورة

64
00:23:29.650 --> 00:23:47.600
هل معنى ذلك انه لابد ان يسوي بين الافراد هذه المسألة زي مسألة الزكاة تماما. قلنا لا يجب عليه ان يسوي بين الافراد لا يجب عليه ان يسوي بين الافراد. اللهم

65
00:23:48.250 --> 00:24:03.750
الا فيما يتعلق بذوي القربى في ذوي القربى لابد ان يسوي بين جميع الافراد لا يجوز ان يحصل تفاوت بين احاد ذوي القربى من بني هاشم او بني المطلب لاتحاد القرابة

66
00:24:04.100 --> 00:24:24.000
واما بالنسبة لغيرهم الحاجات متفاوتة ولهذا لا يجب عليه ان يسوي بين جميع الافراد وانما يراعي المصلحة في ذلك. وانما يراعي المصلحة في ذلك. يبقى هنا اذا عندي الان اصناف اربعة بنو هاشم والمطلب

67
00:24:24.250 --> 00:24:46.000
والفقراء اليتامى والمساكين وابن السبيل. لابد ان يعمم هؤلاء الاصناف الاربعة بالاعطاء واما بالنسبة للافراد فلا يجب عليه ان يسوي بين جميع الافراد لتفاوت الحاجات. واما بالنسبة لبني هاشم وبني المطلب فلابد ان يسوي بين افرادهم لاتحادهم في القرابة

68
00:24:46.250 --> 00:25:11.600
لاتحادهم في القرابة فقال رحمه الله تعالى ويجب تعميم الاصناف الاربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل. نعم يجوز التفاوت بين احاد الصنف غير ذوي القربى لا بين الاصناف. يعني لا يجوز التفاوت بين الاصناف في الاعطاء. زي ما اتكلمنا ايضا في الزكاة. لو تذكرون لابد ان نربط

69
00:25:11.600 --> 00:25:31.600
المسألة بمسألة الزكاة. قلنا لابد ان يوزع زكاته على جميع الاصناف الثمانية. فيما اذا كان المفرق هو الحاكم على التفصيل الذي ذكرناه فلابد ان يسوي ولابد ان يعمم بين جميع الاصناف. اما الافراد فلا يجب عليه ان يسوي بين الافراد

70
00:25:31.600 --> 00:25:54.050
لماذا؟ لتفاوت الحاجات. هن نفس الكلام ايضا. لابد ان يعمم بين لابد ان يعمم على جميع الاصناف لابد ان يسوي بين جميع الاصناف اما الافراد فلا يجب عليه التسوية بين الافراد لتفاوت الحاجات الا بالنسبة لذوي القربى

71
00:25:54.400 --> 00:26:19.100
قال ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا خص به الاحوج ولا يعم للضرورة يعني في هذه الحالة لو قل المال فلا يعم يعني لا يعطيه لجميع المستحقين. بل سيخصص البعض منهم دون الاخر

72
00:26:20.450 --> 00:26:46.000
قال ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين لو فقد بعضهم يعني بعض الاصناف الاربعة فسهم هذا المفقود سيعطى للباقين. قال ويجوز عند الائمة الثلاثة صرف جميع خمس الفئ الى المصالح. وعبارة المصنف هنا تحتاج الى يعني استدراك. لان الائمة الثلاثة

73
00:26:46.000 --> 00:27:06.000
خلافا للامام الشافعي رحمه الله ابو حنيفة ومالك واحمد كلهم يرون جواز صرف الفي الى المصالح جميع يجوز عندهم صرف جميع الفي الى المصالح لا الخمس فقط كما يقول الشافعي الشافعي يقول خمس

74
00:27:06.000 --> 00:27:25.800
الغنيمة ينفق على هذا النحو الذي بيناه الان لكن عند الائمة الثلاثة يقولون لو اراد ان ينفق جميع الفيء على المصالح فقط فهذا يجوز فهذا يجوز. قال ولا يصح شرط الامام من اخذ شيئا فهو له

75
00:27:25.800 --> 00:27:45.800
وفي قول يصح وعليه الائمة الثلاثة. لا يصح ان يشرط الامام قبل القسمة للمجاهدين ان من اخذ شيئا من الغنائم في فهو له لا يصح ان آآ يقول ذلك. لا يقول للمجاهدين من اخذ شيئا فهو له. لماذا؟ لان الغنيم

76
00:27:45.800 --> 00:28:07.350
شاركوا فيها جميع اهل الواقعة وليست خاصة بالاخذ. قال وفي قول يصح يعني يصح للامام ان يفعل ذلك يصح ان يقول من اخذ شيئا اختص به وهذا الذي عليه الائمة الثلاثة. قال وعند ابي حنيفة ومالك يجوز للامام ان يفضل بعضا

77
00:28:07.550 --> 00:28:33.100
ان يفضل بعضا. يعني بعض الاصناف على بعض في العطاء واما عند الشافعي فيجب ان يعمم ويسوي بين جميع الاصناف لا الافراد كما بينا. قال فرع لو حصل لاحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز له التصرف فيه. لان

78
00:28:33.100 --> 00:28:55.600
انه مشترك بينهم وبين اهل الخمس. والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير اذن شريكه. وهذه اخر مسألة لا يجوز لاحد من الغانمين ان يتصرف في شيء اخذه. يعني قبل القسمة. يعني قبل القسمة

79
00:28:56.400 --> 00:29:16.300
وقبل التخميس. لماذا؟ لانه مشترك بينهم يعني بين اهل الغنيمة وبين اهل الخمس فلا يجوز له ذلك. قال والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير اذن شريكه يعني لو قالها لانه قبل القسمة لا يملك بالاخذ لكان اولى

80
00:29:16.850 --> 00:29:34.550
هو قبل القسمة لا يملك باعتبار ان الغنيمة لم توزع فهو لم يملك شيئا من اجل ان يتصرف فيه لكن بعد القسمة الشرعية بعد ان يأخذ آآ كل ذي حق حقه يجوز ان يتصرف بما شاء. فهذا التعليل اولى مما ذكره الشيخ

81
00:29:34.550 --> 00:29:50.600
رحمه الله. ثم قال بعد ذلك ويسن صدقة تطوع نتكلم ان شاء الله عن صدقة التطوع في الدرس القادم. بازن الله تعالى وبه ان شاء الله نختم باب الزكاة. ونكون بذلك

82
00:29:50.600 --> 00:30:11.000
قد انهينا مسائل العبادات بفضل الله تعالى كاملة وبعد ذلك سنشرع في باب المعاملات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

83
00:30:11.700 --> 00:30:31.400
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

84
00:30:31.550 --> 00:30:38.695
ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه