الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث والعشرون من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع التتمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قسمة الغنيمة. الدرس الماضي كنا تكلمنا كنا تكلمنا عن معنى الغنيمة في اللغة وكذلك في الشرع وكذلك الفرق بين الغنيمة وبين الفيء وعرفنا ان الغنيمة يستخرج منها اولا السلب. وهو ما اخذه المسلم من الكافر الذي قتله بالشروط التي ذكرناها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. ثم بعد ذلك تقسم هذه الغنيمة خمس من هذه الاخماس يقسم الى خمسة اسهم يوزع على النحو الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى الان فقال الشيخ رحمه الله وخمسها يخمس قال سهم للمصالح كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وارزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها ولو مبتدئين وحفظ القرآن والائمة والمؤذنين ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الامام فقال الشيخ رحمه الله وخومسها يخمس. يعني ايه خمس الغنيمة؟ وكذلك بالنسبة للفيء يخمس يعني يجعل خمسة اسهم السهم الاول قال سهم للمصالح وهذا السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. كان ينفق منه عليه الصلاة والسلام على نفسه ينفق منه على عياله وكان يدخر منه عليه الصلاة والسلام مؤنة سنة واما الباقي باقي الاسهم فكان يصرفها النبي صلى الله عليه وسلم في المصالح كما قاله الاكثرون قالوا وكان له الاربعة الاخماس التي آآ سيأتي الكلام عنها ان شاء الله فالحاصد ان هذا السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فلما مات عليه الصلاة والسلام جعل هذا السهم في المصالح العامة ما والشيخ رحمه الله تعالى مثل على المصالح العامة بقوله كسد ثغر وسد الثغر يعني شحن الثغور والثغور المقصود بذلك المواضع التي يخاف الحاكم او يخاف المسلمون من اه قدوم الاعداء من خلالها. اللي هي الحدود فيصرف من هذا السهم على المصالح العامة ومن ذلك اه شحن هذه الحدود وهذه الثغور بالات حرب وبالغزاة من اجل ان نأمن هجوم هؤلاء الاعداء. فقال كسد ثغر قال وعمارة حصن يعني القلاع واه ما شابه ذلك مما يتخذه المسلمون من اجل صد هجوم الاعداء هذا يحتاج الى عمارة يحتاج الى ترميم وما شابه ذلك ينفق الحاكم على هذه المصالح من هذا السهم قال رحمه الله ومسجد يعني وعمارة مسجد. قال وارزاق القضاة والمقصود القضاة هنا يعني قضاة البلاد فرواتب هؤلاء القضاة او يعطى هؤلاء القضاة حتى ولو كانوا اغنياء من هذا السهم اللي هو السهم الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام قلنا لما مات انتقل هذا السهم الى المصالح العامة. فهذا السهم ينفق منه على كل هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله لذلك القضاة حتى ولو كانوا اغنياء. وقلنا ان المقصود بالقضاة هنا يعني قضاة البلاد. فخرج بذلك قضاة العسكر والمقصود بقضاة العسكر يعني الذين يحكمون لاهل الفيء في آآ مغزاهم وهم في الغزو فهؤلاء لا يأخذون من آآ هذا الخمس لا يأخذون من هذا السهم وانما يأخذون من الاخماس السابقة التي هي للغانمين باعتبار انهم حضروا الواقعة وقلنا كل من حضر الواقعة او حضر الواقعة فهذا له في آآ هذه الاسهم الاربعة التي هي للغانمين. ومن هؤلاء قضاة العسكر الذين يحضرون يحضرون مع الغزاة. ويحكمون بينهم. اما بالنسبة لقضاة البلاد فهؤلاء لا يأخذون من هذه الاسهم الاربعة وانما يأخذون من السهم الاخير. ويأخذون من السهم الذي هو للمصالح قال رحمه الله والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها ولو مبتدئين. يعني لو احتجنا ان ننفق على من هو منشغل بعيون علوم الشرع ومن هو منشغل علم الالة من نحو وصرف واصول فقه ما شابه ذلك فينفق على هؤلاء ايضا من سهم المصالح وكذلك ينفق منه على الائمة والمؤذنين. ائمة المساجد والمؤذنين ومثل هؤلاء كل من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين كمان اشتغل مثلا بتجهيز الموتى او اشتغل بحفر القبور فنفع هؤلاء نفع عام فننفق على هؤلاء من هذا السهم ننفق على هؤلاء من هذا السهم. قال وحفظ القرآن والائمة والمؤذنين قال ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه والامام يعني يعطى القدر الذي يراه الامام للمصلحة ولهذا يختلف يختلف بضيق الايه؟ المال بضيق المال وسعته فينفق الامام من هذا السهم بحسب ما يراه من المصلحة. يبقى اذا الان اتينا على السهم الاخير من الغنيمة ومن الفيء قسمناه الى اقسام خمسة قسم من هذه الاقسام الخمسة جعلناه في هذه المصالح العامة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وقلنا هذا القسم اصالة كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فلما مات عليه الصلاة والسلام جعلناه في هذه المصالح العامة ننفق منه على سد الثغور وعلى عمارة الحصون والمساجد وارزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها وحفظ القرآن ونحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله طيب السهم الثاني قال رحمه الله وسهم للهاشمي والمطالبين لكن قبل ان نتكلم عن هذا السهم شيخنا بيقول ويجب تقديم هم قال ويجب تقديم الاهم مما ذكر واهمها الاول ما معنى هذا الكلام؟ يعني الاصل عندنا ان الامام يأخذ هذا السهم سهم المصالح ويعمم بهذا السهم كل الافراد لا يترك احدا ممن ذكرنا الا واعطاه من هذا السهم هذا اذا وفى المال هذا اذا وفى المال طيب اذا لم يفي المال بجميع الافراد فهنا سيقدم الامام الاهم فالاهم وهنا سيقدم الامام الاهم فالاهم واهم هذه المصالح قال الاول ما المقصود بالاول؟ يعني سد الثغور يعني ايه سد الثغور فهذه اهم هذه المصالح قال ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال واعطي احدهم منه شيئا جاز له الاخذ ما لم يزد على كفايته على المعتمد لو منع هؤلاء يعني لو منع الامام القضاة لو منع الامام المشتغلين بعلوم الشرع والاتها. لو منع الامام حفظة القرآن او الائمة او المؤذنين ونحو ذلك ممن ينتفع بهم نفع عام لو منع الامام احد من هؤلاء فالشيخ هنا بيقول فاعطي احدهم شيئا او اخذ هو شيئا من نفسه فهل يجوز له ذلك؟ اه قال يجوز له ذلك ما لم يزد على كفايته. يعني الزائد على كفايته لا يجوز له ان يأخذه وانما يأخذ منه من بيت المال ما يكفيه فقط يعني ما يكفيه فقط وهذه مسألة مهمة ومثل هذه المسائل تحتاج الى ضبط كان البعض من اخواننا قديما يفعل هكذا. كان احيانا يركب المواصلات العامة ولا يدفع اجرة هذه المواصلات لماذا يقول انا لي حق في آآ اموال العامة الاموال المفترض يعني اللي هي في خزينة الدولة اللي هو كانت تسمى قديما ببيت المال وبالتالي يجوز لي ان اخذ ما يكفيني يجوز لي ان اخذ ما يكفيني فكان لا يدفع شيئا من ذلك واحيانا كان يتهرب من دفع مثلا الكهرباء او فواتير المياه او ما شابه ذلك. آآ من كل ما آآ تأخذه الدولة نظير خدمة من الخدمات. كان البعض يمتنع من هذا الدفع باعتبار انه ان له حقا في بيت المال لم يأخذه. فهل هذا صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ هنا بنقول المسألة هنا في ايش؟ فيما اذا منع فيما اذا منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فلو منع حقوقهم من بيت المال هنا نقول يجوز له ان يأخذ كفايته فهنا الشيخ رحمه الله يذكر ان المعتمد انه يجوز له ان يأخذ من بيت المال ما يكفيه ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه سواء اعطي ذلك او اخذ هو بنفسه. اللي هو بقى اخذ نفسه يعني ايه؟ يعني مثلا ما بيدفعش آآ فواتير ما بيدفعش آآ اجرة مواصلات عامة هذا اخذ بنفسه فيأخذ كفايته. اما الزائد فلا يأخذ منه شيء. مقابل ذلك اقوال ان هذه المسألة ايضا مختلف فيها. فمقابل ذلك اقوال منها انه لا يجوز له الاخذ اصلا وقول اخر ياخذ كفاية يوم بيوم وفي قول ثالث يأخذ كفاية سنة يأخذ كفاية سنة. فهذا مما اختلف فيه العلماء على هذا النحو والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لما حكى كلام الامام الغزالي في الاحياء انه لا يجوز لاحد ان اخذ شيئا من ذلك اصلا باعتبار انه مال مشترك وهو لا يدري حصته من هذا المال. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا القول هذا فيه غلو وحكى الاقوال الاخرى ياخد كفاية يوم بيوم او ياخد كفاية سنة او يعطى على قدر آآ ما يعني يكفيه فقط وهذا هو المعتمد كما بينا. وآآ سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمه الله منع الظفر في الاموال العامة لاهل الاسلام. ومال المجانين والايتام. قال هذا ممنوع لا يأخذ شيئا من الاموال العامة طالما هي لاهل الاسلام. وكذلك بالنسبة من مال المجانين ومال الايتام. فنرجع لاصل المسألة فنقول لو منع السلطان او الحاكم هؤلاء الذي ذكرهم اللي هو القضاة الى اخره. منع حقوقهم من بيت المال واعطي احدهم منه شيئا جاز له الاخذ ما لم يزد على كفاية على المعتمد ثم قال بعد ذلك وسهم للهاشمي والمطلبي قال وسهم للهاشمي والمطلبي للذكر منهما مثل حظ الانثيين ولو اغنياء وهذا هو السهم الثاني هذا هو السهم الثاني. سهم للهاشمي والمطلبي يعني سهم لبني هاشم ولبني المطلب اي وبنات بني هاشم وبنات بني المطلب وهذا بخلاف آآ سائر ابناء عبد مناف وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وفي بني المطلب خاصة دون غيرهم فلم يأخذ بنو عبد شمس شيئا ولا بنو نوفل مع انهم من بني عبد مناف الا ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بني هاشم وبني المطلب بهذا السهم ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لماذا خصصت هؤلاء دوننا ونحن جميعا من ابناء عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين اصابعه وهذا الحديث رواه الامام البخاري يعني ما معنى آآ نحن وبني المطالب شيء واحد؟ يعني لم يفارقونا لا في جاهلية ولا في اسلام في الجاهلية كانوا يناصروننا وفي الاسلام كذلك كانوا يناصروننا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ذبوا عنه ودافعوا عنه بخلاف بني الاخرين. فلم يفعلوا ذلك. بل كانوا على العكس كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا السهم لمن كان هاشميا او كان مطلبيا الشافعي رحمه الله تعالى مطلبي والنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي. ولهذا آآ الشافعي رحمه الله كان يقال له آآ هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه يتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب فالحاصل ان هذا السهم خاص ببني هاشم وبني مطلب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الاية جعل هذا السهم فيهم خاصة ولما سأله غيرهم منع من ذلك عليه الصلاة والسلام وقال نحن وبنو المطلب شيء واحد نحن يعني بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد فقال للذكر منهما يعني من الهاشمي والمطلب مثل حظ الانثيين. يعني مثل نصيب الانثيين. كما هو الحال بالنسبة للارس. طيب لماذا؟ قالوا بجامع انه استحقاق بقرابة الاب. بجامع انه استحقاق بقرابة الاب فاخذ الذكر مثل حظ الانثيين. طيب احنا بنقول الان هذا السهم لبني هاشم وبني المطلب. وكذلك لبناتهم طيب ابناء البنات هل يأخذون شيئا؟ لا ابناء البنات لا يأخذون شيئا ابناء البنات لا يأخذون شيئا. لماذا؟ لانهم ليسوا من الال فالعبرة في الانتساب انما يكون بالنسب الى الاباء العبرة في الانتساب انما يكون بالنسب الى الاباء. اما اولاد البنات فلا يأخذون شيئا لانهم ليسوا من الال ولهذا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير. الزبير ابن صفية فانتسب بامه فلم يعطه عليه الصلاة والسلام شيئا وكذلك لم يعطي عثمان رضي الله تعالى عنه لنفس العلة فاولاد البنات لا يأخذون شيئا على آآ النحو الذي بيناه قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اغنياء. يعني حتى ولو كانوا اغنياء فانهم يعطون من هذا السهم. يعطى بنو هاشم وبنو المطلب من هذا السهم ولو كانوا اغنياء. لماذا لاطلاق الاية ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى العباس والعباس كان غنيا ولا كان فقيرا؟ العباس كان غنيا كان ثريا رضي الله عنه وارضاه فهي جاءت مطلقة قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الاية جاءت بالاطلاق فعم ذلك فشمل ذلك الغني منهم وكذلك الفقير يبقى السهم الثاني سهم للهاشمي والمطلبي قال وسهم للفقراء واليتامى وسهم للفقراء يتامى والمراد بالفقراء هنا يعني ما يشمل المساكين. لاننا ذكرنا ان الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ما معنى هذا الكلام لماذا؟ لتفاوت الحاجات. هن نفس الكلام ايضا. لابد ان يعمم بين لابد ان يعمم على جميع الاصناف لابد ان يسوي بين جميع الاصناف اما الافراد فلا يجب عليه التسوية بين الافراد لتفاوت الحاجات الا بالنسبة لذوي القربى يعني اذا افترقا في الذكر اختلفا وافترقا في المعنى اذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى. فلو قلنا الفقير والمسكين يبقى هنا جمعناهم في الذكر فهنا سيكون المعنى مختلفا. يبقى الفقير هذا له معنى والمسكين له معنى اخر. كما جاء في الاية. انما الصدقات للفقراء راء والمساكين الله سبحانه وتعالى جمع بينهما؟ اه نعم جمع بينهما في هذه الاية. اذا يكون معنى كل واحد مختلف عن الاخر يبقى الفقير هذا له معنى والمسكين له معنى اخر. واما اذا افترقا يعني في الذكر فانهما يتفقان في المعنى فلو قلنا الفقير فقط ولم نذكر معه المسكين. او قلنا المسكين فقط ولم نذكر معه الفقير. فهنا يشمل الفقير المسكين فهنا لما قال الشيخ رحمه الله وسهم للفقراء. ذكر الفقراء فقط يبقى هنا سيشمل المساكين لانهما اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا فمن ثبت فقره ببينة ومن ثبت يتمه ببينة وكذلك في الهاشمي والمطالبي. اذا ثبت ذلك بالبينة فانه يعطى من هذا السهم فانه يعطى من هذا السهم. طيب من هو اليتيم اليتيم هو من لا اب له حتى وان كان له جد بخلاف ايضا الشائع عند الناس. الشائع عند الناس ان من مات ابوه او ماتت امه فهو يأتيه. هذا ليس بصواب فاليتيم هو من مات ابوه هذا الشرط الاول الشرط الثاني وان يكون دون البلوغ اما لو كان بالغا ومات ابوه فهذا ليس بيتيم هذا ليس بيتيم قال وسهم للفقراء واليتامى قال وسهم للمسكين. وسهم للمسكين. والمراد به هنا ما يشمل الفقير طيب لما يقول هنا سهم للمسكين ما المراد بذلك؟ المراد بذلك يعني غير اليتيم يعني غير اليتيم. اما اليتيم فيعطى من سهم اليتامى فقط. فلا يأخز اليتيم بوصفين. كما قلنا في الزكاة. لا يعطى شخص واحد من زكاة واحدة بوصفين معا. كذلك هنا لو كان يتيما يعطى اما من سهم اليتامى واما ان يعطى من سهم المساكين. فقال الشيخ رحمه الله وسهم لابن السبيل الفقير. وهو خامس الاسهم الخمسة ويشترط في جميع ما ذكر المصنف رحمه الله الاسلام اما من لم يكن مسلما ممن ذكره فهذا لا يأخذ شيئا بحال قال ويجب تعميم الاصناف الاربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل يجب يعني على الامام او نائب الامام ان يعمم الاصناف الاربعة. اللي هم من؟ بنو هاشم بنو المطلب الفقراء اليتامى والمساكين وابن السبيل فيجب ان يعمم هؤلاء الاصناف الاربعة بالعطاء ويجب عليه كذلك ان يعمم الاحاد بالعطاء حاضرهم يعني من كان في محل الفيء والغنيمة وغائبه. يعني من لم يكن في محل الفي والغنيمة طيب لما نقول لابد ان يعمم العطاء على جميع الاصناف الاربعة المذكورة هل معنى ذلك انه لابد ان يسوي بين الافراد هذه المسألة زي مسألة الزكاة تماما. قلنا لا يجب عليه ان يسوي بين الافراد لا يجب عليه ان يسوي بين الافراد. اللهم الا فيما يتعلق بذوي القربى في ذوي القربى لابد ان يسوي بين جميع الافراد لا يجوز ان يحصل تفاوت بين احاد ذوي القربى من بني هاشم او بني المطلب لاتحاد القرابة واما بالنسبة لغيرهم الحاجات متفاوتة ولهذا لا يجب عليه ان يسوي بين جميع الافراد وانما يراعي المصلحة في ذلك. وانما يراعي المصلحة في ذلك. يبقى هنا اذا عندي الان اصناف اربعة بنو هاشم والمطلب والفقراء اليتامى والمساكين وابن السبيل. لابد ان يعمم هؤلاء الاصناف الاربعة بالاعطاء واما بالنسبة للافراد فلا يجب عليه ان يسوي بين جميع الافراد لتفاوت الحاجات. واما بالنسبة لبني هاشم وبني المطلب فلابد ان يسوي بين افرادهم لاتحادهم في القرابة لاتحادهم في القرابة فقال رحمه الله تعالى ويجب تعميم الاصناف الاربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل. نعم يجوز التفاوت بين احاد الصنف غير ذوي القربى لا بين الاصناف. يعني لا يجوز التفاوت بين الاصناف في الاعطاء. زي ما اتكلمنا ايضا في الزكاة. لو تذكرون لابد ان نربط المسألة بمسألة الزكاة. قلنا لابد ان يوزع زكاته على جميع الاصناف الثمانية. فيما اذا كان المفرق هو الحاكم على التفصيل الذي ذكرناه فلابد ان يسوي ولابد ان يعمم بين جميع الاصناف. اما الافراد فلا يجب عليه ان يسوي بين الافراد قال ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا خص به الاحوج ولا يعم للضرورة يعني في هذه الحالة لو قل المال فلا يعم يعني لا يعطيه لجميع المستحقين. بل سيخصص البعض منهم دون الاخر قال ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين لو فقد بعضهم يعني بعض الاصناف الاربعة فسهم هذا المفقود سيعطى للباقين. قال ويجوز عند الائمة الثلاثة صرف جميع خمس الفئ الى المصالح. وعبارة المصنف هنا تحتاج الى يعني استدراك. لان الائمة الثلاثة خلافا للامام الشافعي رحمه الله ابو حنيفة ومالك واحمد كلهم يرون جواز صرف الفي الى المصالح جميع يجوز عندهم صرف جميع الفي الى المصالح لا الخمس فقط كما يقول الشافعي الشافعي يقول خمس الغنيمة ينفق على هذا النحو الذي بيناه الان لكن عند الائمة الثلاثة يقولون لو اراد ان ينفق جميع الفيء على المصالح فقط فهذا يجوز فهذا يجوز. قال ولا يصح شرط الامام من اخذ شيئا فهو له وفي قول يصح وعليه الائمة الثلاثة. لا يصح ان يشرط الامام قبل القسمة للمجاهدين ان من اخذ شيئا من الغنائم في فهو له لا يصح ان آآ يقول ذلك. لا يقول للمجاهدين من اخذ شيئا فهو له. لماذا؟ لان الغنيم شاركوا فيها جميع اهل الواقعة وليست خاصة بالاخذ. قال وفي قول يصح يعني يصح للامام ان يفعل ذلك يصح ان يقول من اخذ شيئا اختص به وهذا الذي عليه الائمة الثلاثة. قال وعند ابي حنيفة ومالك يجوز للامام ان يفضل بعضا ان يفضل بعضا. يعني بعض الاصناف على بعض في العطاء واما عند الشافعي فيجب ان يعمم ويسوي بين جميع الاصناف لا الافراد كما بينا. قال فرع لو حصل لاحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز له التصرف فيه. لان انه مشترك بينهم وبين اهل الخمس. والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير اذن شريكه. وهذه اخر مسألة لا يجوز لاحد من الغانمين ان يتصرف في شيء اخذه. يعني قبل القسمة. يعني قبل القسمة وقبل التخميس. لماذا؟ لانه مشترك بينهم يعني بين اهل الغنيمة وبين اهل الخمس فلا يجوز له ذلك. قال والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير اذن شريكه يعني لو قالها لانه قبل القسمة لا يملك بالاخذ لكان اولى هو قبل القسمة لا يملك باعتبار ان الغنيمة لم توزع فهو لم يملك شيئا من اجل ان يتصرف فيه لكن بعد القسمة الشرعية بعد ان يأخذ آآ كل ذي حق حقه يجوز ان يتصرف بما شاء. فهذا التعليل اولى مما ذكره الشيخ رحمه الله. ثم قال بعد ذلك ويسن صدقة تطوع نتكلم ان شاء الله عن صدقة التطوع في الدرس القادم. بازن الله تعالى وبه ان شاء الله نختم باب الزكاة. ونكون بذلك قد انهينا مسائل العبادات بفضل الله تعالى كاملة وبعد ذلك سنشرع في باب المعاملات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى