﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع لشرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:18.250 --> 00:00:40.500
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن زكاة عروض التجارة وقبل ان نبدأ ونشرع في مسائل اليوم آآ نراجع مراجعة سريعة على ما سبق ذكره

3
00:00:40.550 --> 00:00:59.150
في الدرس الماضي زكرنا في الدرس الماضي ان التجارة هي ان تشتري شيئا ثم آآ تعرضه بعد ذلك للبيع بقصد الربح ولا يصير المال مال تجارة الا بشرطين. الشرط الاول

4
00:00:59.700 --> 00:01:20.650
ان يملك هذا المال بمعاوضة كالشراء مثلا الشرط الساني وهو ان ينوي فيه التجارة حال التملك فاذا انتفى الشرط الاول كان مثلا اه جاء شخص وتملك مالا لكن بغير معوضة

5
00:01:21.050 --> 00:01:52.100
انما ملكه مثلا بالارث فهذا لا يكون مال تجارة او انتفع عندي الشرط الثاني كأن ملك مالا بمعاوضة لكنه لم ينوي فيه التجارة حال التملك كان اشترى هذا المال من اجل القنية. اشترى سيارة من اجل ان يستعملها. اشترى اغناما من اجل ان يضحي بها وهكذا. ايضا لا يصير

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.350
مال مال تجارة وبالتالي لا تجب فيه الزكاة  فاذا حكمنا على هذا المال بانه مال تجارة بتوفر هذين الشرطين فقلنا يشترط لوجوب الزكاة فيه  شرطان. الشرط الاول وهو حولان الحول

7
00:02:12.450 --> 00:02:41.750
الشرط الثاني وهو بلوغ النصاب اما الحول فهو مرور سنة قمرية على تملك هذا الشخص لمال التجارة وقلنا متى يحسب هذا الحول؟ قلنا يحسب هذا الحول على آآ حالتين فيما اذا كان هذا المال الذي ذهب واشترى به هذه البضائع قد بلغ نصابا فسيبدأ

8
00:02:41.750 --> 00:02:59.450
حوالين او حساب الحول من حين ان بلغ هذا المال نصابا يعني اذا كان رأس المال الذي كان معه وآآ اراد ان يشتري به البضاعة. لو كان هذا المال قد بلغ نصابا فسيبدأ حوالين الحول

9
00:02:59.450 --> 00:03:16.000
من حين بلوغ هذا المال النصاب لو كان هذا المال الذي هو رأس المال يعني لو كان اقل من النصاب فسيبدأ في حساب الحول من حين الشراء  من حين اشرأ

10
00:03:16.300 --> 00:03:37.550
فالحول هو مرور سنة قمرية على تملكه لما للتجارة اما بالنسبة للنصاب فالنصاب تقديره يكون اخر الحول بمعنى اننا ننظر الى وقت وجوب الزكاة فلو كانت قيمة العروض تساوي نصابا وجبت الزكاة

11
00:03:37.950 --> 00:04:03.000
فاذا كانت اقل من النصاب فلا تجب فيها الزكاة وعرفنا ان تقدير هذه البضاعة يكون بالنقد الذي اشتريت به بسعر السوق يوم ان وجبت عليه الزكاة. فلو اشترى هذه البضاعة بالدنانير. يبقى سيقوم هذه البضاعة في نهاية الحول. بالدنانير. اشترى هذه البضاعة

12
00:04:03.000 --> 00:04:22.450
سيقوم هذه البضاعة ايضا بالدولار. اشترى هذه البضاعة بالجنيهات سيقوم هذه البضاعة في نهاية الحول. ايضا جنيهات فستقوم هذه البضاعة بالنقد الذي اشتريت به وايضا بسعر السوق في يوم الوجوب

13
00:04:23.550 --> 00:04:46.150
فاذا بلغت نصابا وهو نصاب الذهب والفضة الذي ذكرناه قبل ذلك وجبت عليه الزكاة ربع العشر زكرنا ايضا بعض المسائل التي تتعلق بعروض التجارة فذكرنا ان البضاعة اذا بقيت الى نهاية الحول

14
00:04:46.350 --> 00:05:06.600
من غير ان تباع فهنا الامر واضح ستقوم هذه البضاعة في اخر الحول. فلو بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة لو كانت اقل من النصاب فلا زكاة  زكرنا ايضا مسألة اخرى وهي لو ان هذه البضاعة قد باعها صاحبها

15
00:05:07.000 --> 00:05:32.050
لكنه باعها ببضاعة اخرى. يعني حصلت مبادلة فهنا يستمر الحول ولا ينقطع الحول بهذه المبادلة وعندنا ايضا مسألة ثالثة وهي انه لو باع بعض هذه السلع والبضائع بنقد لكن هناك بعض السلع لم تبع

16
00:05:32.350 --> 00:05:51.150
هل يستمر الحول ولا ينقطع؟ نقول ايضا يستمر الحول ولا ينقطع اذا باع بعض هذه السلع وتبقى عنده البعض الاخر فالحول يستمر ولا ينقطع طيب لو انه باع البضاعة والسلع

17
00:05:51.500 --> 00:06:11.700
التي يملكها ولم يتبقى عنده شيء من هذه البضائع فهنا بنقول لو انه باع البضاعة كلها بنقد فعندنا حالتان ايضا اما ان يكون الثمن الذي حصله من هذا البيع اقل من النصاب فنقول حينئذ ينقطع الحول

18
00:06:11.950 --> 00:06:34.200
كان يشتري مثلا شخص بضاعة بنصاب ثم في اثناء الحول يخسر ويبيع هذه البضاعة باقل من النصاب. فهنا ينقطع الحول وهنا ينقطع الحوض ولا زكاة عليه. فاذا رجع واشترى بالمبلغ بضاعة اخرى فسيحسب الحول من حين الشراء

19
00:06:34.550 --> 00:06:59.200
الحالة الثانية وهو ان يكون الثمن نصابا ان يكون الثمن الذي الذي باع به هذه البضاعة قد بلغ نصابا. فهنا يستمر الحول ولا ينقطع. اشترى مثلا سيارة للتجارة ثم باعها بمبلغ قد بلغ نصابا فهنا يستمر الحول الاول ولا ينقطع بتلك بهذا التحول من

20
00:06:59.200 --> 00:07:14.500
العروض الى النقد. وقلنا اذا وجبت عليه الزكاة فالواجب عليه في حينئذ ان يخرج ربع العشر يعني نحسب قيمة البضاعة في المحل او في المخزن. ثم نقسم المبلغ على اربعين

21
00:07:14.800 --> 00:07:34.800
ويخرج القدر الواجب دفعه للمستحقين في مصارف الزكاة الحياة الكلام عنها ان شاء الله بشيء من التفصيل وان كنا طبعا مجملنا الكلام عن مصارف الزكاة فيما مضى. وقلنا ان مصارف الزكاة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله انما الصدقات للفقهاء

22
00:07:34.800 --> 00:07:55.750
فقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية وختمنا الكلام بمسألة هل تدفع الزكاة في عروض التجارة. هل تدفع نقدا ولا تدفع؟ عروضا؟ من السلع والبضائع التي يملكها؟ قلنا تدفع نقودا

23
00:07:55.850 --> 00:08:12.500
ولا يجوز له ان يدفع من عين المال. بخلاف بقية الزكوات فلو كان مثلا التاجر هذا يتاجر في اقمشة لا يجوز له ان يخرج الزكاة من الاقمشة. بل سيحسب القيمة ويدفع بالنقد الذي اشترى به

24
00:08:12.500 --> 00:08:33.100
هذه بضاعة. وكذلك لو كانت هذه البضاعة عبارة عن مثلا مواد غذائية او ادوية او حديد او سيارات او مواشي او ما شابه ذلك لا يجزئه ان يدفع الزكاة من هذه العروض وانما يجب ان يدفع القيمة

25
00:08:33.250 --> 00:08:52.300
وهذا ايضا بخلاف كما قلنا بقية الزكوات. فمثلا في زكاة الزروع والثمار يخرج الزكاة من الزروع والثمار. كذلك بالنسبة للحيوان ايضا زكاة الحيوان من الحيوان نفسه وهكذا. لكن هنا سيقوم وبعدين لو بلغ هذا المال نصابا سيخرج

26
00:08:52.350 --> 00:09:16.900
من آآ المال سيخرج النقود وليس من آآ العروض. وليس من العروض هذا مجمل ما درسناه في الدرس الماضي والشيخ هنا بيقول كما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في اخر الحول

27
00:09:17.200 --> 00:09:42.900
وان ملكه بدون نصاب. كما يجب ربع العشر ده هذا هو الواجب اخراجه في عروض التجارة. كما هو الواجب اخراج في زكاة الذهب والفضة ربع العشر واحد على اربعين قال كما يجب ربع العشر قيمة العرض. الشيخ وانا بينبه على هذه المسألة على اننا في عروض التجارة لا نخرج الزكاة من العروض

28
00:09:42.900 --> 00:10:05.450
وانما من قيمتها. ولهذا قال يجب ربع العشر قيمة العرض وليس من العروض نفسها. قال في مال تجارة طب هل اي مال نتاجر به؟ تجب فيه الزكاة؟ قال بلغ النصاب في اخر الحول. هذا شرط وهذا شرط اخر. اذا

29
00:10:05.450 --> 00:10:22.200
وفر هذان الشرطان وجبت الزكاة. قال وان ملكه بدون النصاب. يعني ان ملكه بمعاوضة وكان اقل من النصاب فانه ايضا يبدأ في حساب الحول وتجب فيه زكاة لو بلغ نصابا في اخر الحول

30
00:10:22.600 --> 00:10:44.200
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويضم الربح الحاصل في اثناء الحول الى الاصل في الحول اذا لم ينض اما اذا نوض بانصار ذهبا او فضة وامسكه الى اخر الحول فلا يضم الى الاصل

31
00:10:44.450 --> 00:11:12.350
بل يزكي الاصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنياتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه وهذه هي المسألة التي توقفنا عندها في الدرس الماضي. وهي مسألة الربح

32
00:11:12.550 --> 00:11:43.400
الربح الحاصل اثناء الحول صاحبنا هذا بدأ في التجارة برأس مال قدره مائة الف جنيه  اشترى بهذا المال عروض تجارة اشترى بهذا المال عروض تجارة في نهاية الحول قوم هذه العروض فبلغت مائة وعشرين الفا

33
00:11:44.000 --> 00:12:09.500
فهنا بنقول يخرج زكاتها كلها فهنا نقول يخرج زكاتها كلها فالربح الحاصل في اثناء الحول يضم الى حول الاصل الربح الحاصل في اثناء الحول ينضم الى ربح الاصل. لا يحتاج الى حول جديد

34
00:12:10.100 --> 00:12:34.850
طالما انه لم يتحول الى ذهب وفضة لم يتحول الى نقود طالما انه لم يتحول الى نقود يبقى نعيد مرة اخرى الان هو اشترى بضاعة وهذه البضاعة زادت قيمتها فلما قوم هذه البضاعة في نهاية الحول وجد ان قيمتها قد زادت

35
00:12:35.300 --> 00:12:54.200
هنا بنقول هذه الزيادة ربح. هذه الزيادة ربح. فسيخرج الزكاة عن الاصل وعن الربح سيخرج الزكاة عن الاصل وعن الربح. نضرب مثالا اخر من اجل ان يتضح به المقال. اشترى صاحبنا هذا

36
00:12:54.800 --> 00:13:13.300
بعض السيارات من اجل ان يتجر فيها هذه السيارات لم تبع لما جاء في نهاية الحول واراد ان يعرف قيمة هذه السيارات وجد ان قيمتها قد زادت. هو كان اشترى هذه السيارات مثلا على فرض مثلا بخمسين

37
00:13:13.300 --> 00:13:34.450
الفا لما جاء في نهاية الحول من اجل ان يحسب قيمة هذه السيارات وجد ان قيمتها قد زادت الى مائة الف يبقى هنا عنده ربح حاصل ولا ما عندوش ربح؟ عنده ربح الان. لانه كان اشترى بخمسين الان قيمة هذه الاشياء وصلت الى مائة. يبقى عنده ربح

38
00:13:34.450 --> 00:13:55.000
عنده ربح خمسون الفا سيخرج الزكاة عن كل هذا المبلغ عن الاصل وعن الربح الحاصل. لماذا؟ لان العروض لم تتحول الى نقود لان العروض لم تتحول الى نقود. فسيخرج الزكاة عن

39
00:13:56.100 --> 00:14:17.650
الاصل وكذلك عن الربح الحاصل فسيقوم هذا الذي يمتلكه من البضائع وبعدين يخرج عنها ربع العشر طالما ان قيمتها قد بلغت نصابها. هذه مسألة واضحة على ما اظن طيب عندنا حالة ثانية وعندنا سورة ثانية

40
00:14:17.800 --> 00:14:38.550
وهي اذا نضت هذه البضائع ما معنى اذا نضت هذه البضائع؟ معنى انها تحولت الى نقود اذا تحولت الى نقود فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول اذا تحولت الى نقود سيبدأ

41
00:14:39.000 --> 00:15:07.500
للربح حولا جديدا من حين تحوله الى نقد من حين تحوله الى نقد. يبقى هنا عندي حول الاصل سيستمر وهذه هذا الربح الحاصل سيكون له حول جديد لماذا؟ طب لماذا فرقنا بين السورة الاولى والسورة الثانية؟ لان السورة الاولى البضاعة كما هي لم تتحول الى نقود

42
00:15:07.750 --> 00:15:30.400
وبالتالي سيأتي في نهاية الحول وسيخرج سينظر الى القيمة لو بلغت نصابا فسيخرج زكاتها. وهذا الذي تكلمنا عنه في درس امس رجعناه في اول هذا الدرس واضح الان؟ لكن الصورة الثانية وجدنا ان هذه البضائع تحولت الى نقود يبقى الان عندي نقود وعندي بضائع

43
00:15:30.700 --> 00:15:57.400
البضائع المتبقية سيستمر حولها كما هو وهذه النقود اذا وجدنا ربحا فسنقول هذا الربح الحاصل سنجعل له حولا جديدا سنجعل له حولا جديدا. طيب بالمثال ايضا يتضح المقال. الان بدأ في التجارة برأس مال مقداره مائة الف

44
00:15:57.400 --> 00:16:23.800
اشترى به بضائع وسلع قبل نهاية الحول بشهر باع هذه السلع باع هذه السلع فبلغت مائة وعشرين الفا فهنا نقول سيخرج زكاة المئة الف في نهاية الحول اللي هو المية الف اللي هو الايش؟ اللي هو رأس المال الاصلي

45
00:16:23.900 --> 00:16:41.150
سيخرج زكاة المئة الف في نهاية الحول واما العشرون الفا التي هي الربح فيبدأ حولها من حين حصول التنديد من من حين حصول البيع من حين تحول هذه البضائع الى نقود

46
00:16:41.500 --> 00:17:04.750
يبقى هنا سيجعل لهذا الربح حولا مستقلا سيجعل لهذا الربح حولا مستقلا يبقى بالنسبة للربح الحاصل له حالتان وكل حالة لها حكم مختلف. والامر كله راجع. هل تحول تحولت هذه البضائع الى نقود؟ ولا لم تتحول الى نقود

47
00:17:04.750 --> 00:17:23.900
اذا لم تتحول الى نقود الربح والاصل لهما حول واحد تقوم هذه البضائع كما هي في نهاية الحول لو بلغت نصابا يؤدي زكاتها والا فلا يجب عليه زكاة. الحالة الثانية

48
00:17:23.900 --> 00:17:45.150
باع هذه البضائع تحولت الى نقود يبقى خلاص راس المال الذي اشتريت به هذه البضاعة له حوله وسنؤدي زكاته الربح الحاصل من وراء هذا البيع نقول هذا الربح الحاصل له ايضا حول مستقل

49
00:17:45.400 --> 00:18:04.350
له ايضا حول مستقل. يبقى عندي الربح الان له حول. وعندي راس المال له حول اخر وفي نهاية الحول كما قلنا اه وبحولان الحول فنخرج الزكاة على النحو الذي فصلناه

50
00:18:04.500 --> 00:18:26.700
على النحو الذي فصلناه طيب قال الشيخ رحمه الله ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها يعني عرض التجارة مقصود به السلع والبضائع التي اشتراها لو انه انتوى ان يقتني هذه البضاعة

51
00:18:26.900 --> 00:18:48.650
التي اشتراها. هو الان اشترى سيارة من اجل ان يتجر فيها ثم انه بدا له ان يستعمل هذه السيارة ولا يعرضها للبيع يبقى هنا صارت للقنية صارت للاستعمال فلا تجب فيها زكاة عروض التجارة. ولا تجب فيها الزكاة اصلا

52
00:18:49.200 --> 00:19:15.650
فينقطع الحول بذلك ولا تجد فيها الزكاة وكذلك العكس قال فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. يعني لو كان مقتنيا شيئا. واراد ان يتاجر فيه. هل نقول لا تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة اه هنا تجب فيها الزكاة اذا اراد ان يتاجر في هذا الشيء

53
00:19:15.850 --> 00:19:39.800
طالما يعني توافر عندي الشرطان وهو شرط التملك بمعاوضة والشرط الثاني وهو نية التجارة. ثم قال ولا يكفر قال ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه وهذا شأن كل خلاف حصل في نوع من انواع الزكوات. لا يكفر منكره

54
00:19:40.550 --> 00:19:59.900
وذكرنا ان منكر وجوب الزكاة اما ان ينكر وجوب الزكاة المتفق عليها المجمع عليها بين العلماء فهذا يكفر واما ان ينكر وجوب زكاة هي محل خلاف بين العلماء فهذا لا يكفر

55
00:20:00.250 --> 00:20:15.700
ومثال ذلك زكاة العسل كما كما يعني اشرنا اليها قبل ذلك. قلنا الزكاة في العسل هذا مما اختلف فيه العلماء الشافعية ينكرون وجوب الزكاة العسل لعدم ورود الدليل في ذلك

56
00:20:16.050 --> 00:20:40.100
فلا يكفر من انكر وجوب الزكاة في العسل للخلاف في ذلك. وكذلك ابو حنيفة رحمه الله يرى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي فايضا هذا من جاء مسل من العلماء وافتى بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. ايضا لا يكفر بذلك لوجود الخلاف بين العلماء

57
00:20:40.100 --> 00:21:07.500
في ذلك فقال الشيخ رحمه الله ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه. قال وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة تمام صاب لهما كل الحول بالا ينقص المال عنه في جزء من اجزاء الحول. وهذا ايضا واضح. تكلمنا عنه

58
00:21:07.750 --> 00:21:30.450
فزكاة عروض التجارة غير زكاة الذهب والفضة. زكاة الذهب والفضة لا نبدأ في حساب الحول الا اذا بلغ نصابا اولا اما بالنسبة لزكاة عروض التجارة فقلنا بمجرد ان صار المال تجارة فاننا نبدأ في حساب الحول حتى وان لم يبلغ

59
00:21:30.450 --> 00:21:51.350
نصابا وننظر في نهاية الحول لو بلغ نصابا ادينا زكاته والا فلا زكاة في هذا المال قال اما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه الا اخره. يعني لا يشترط فيها تمام النصاب الا اخره. لانه

60
00:21:51.350 --> 00:22:09.100
حالة الوجوب يعني نكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما من وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

61
00:22:09.150 --> 00:22:34.095
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه