الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع لشرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن زكاة عروض التجارة وقبل ان نبدأ ونشرع في مسائل اليوم آآ نراجع مراجعة سريعة على ما سبق ذكره في الدرس الماضي زكرنا في الدرس الماضي ان التجارة هي ان تشتري شيئا ثم آآ تعرضه بعد ذلك للبيع بقصد الربح ولا يصير المال مال تجارة الا بشرطين. الشرط الاول ان يملك هذا المال بمعاوضة كالشراء مثلا الشرط الساني وهو ان ينوي فيه التجارة حال التملك فاذا انتفى الشرط الاول كان مثلا اه جاء شخص وتملك مالا لكن بغير معوضة انما ملكه مثلا بالارث فهذا لا يكون مال تجارة او انتفع عندي الشرط الثاني كأن ملك مالا بمعاوضة لكنه لم ينوي فيه التجارة حال التملك كان اشترى هذا المال من اجل القنية. اشترى سيارة من اجل ان يستعملها. اشترى اغناما من اجل ان يضحي بها وهكذا. ايضا لا يصير مال مال تجارة وبالتالي لا تجب فيه الزكاة فاذا حكمنا على هذا المال بانه مال تجارة بتوفر هذين الشرطين فقلنا يشترط لوجوب الزكاة فيه شرطان. الشرط الاول وهو حولان الحول الشرط الثاني وهو بلوغ النصاب اما الحول فهو مرور سنة قمرية على تملك هذا الشخص لمال التجارة وقلنا متى يحسب هذا الحول؟ قلنا يحسب هذا الحول على آآ حالتين فيما اذا كان هذا المال الذي ذهب واشترى به هذه البضائع قد بلغ نصابا فسيبدأ حوالين او حساب الحول من حين ان بلغ هذا المال نصابا يعني اذا كان رأس المال الذي كان معه وآآ اراد ان يشتري به البضاعة. لو كان هذا المال قد بلغ نصابا فسيبدأ حوالين الحول من حين بلوغ هذا المال النصاب لو كان هذا المال الذي هو رأس المال يعني لو كان اقل من النصاب فسيبدأ في حساب الحول من حين الشراء من حين اشرأ فالحول هو مرور سنة قمرية على تملكه لما للتجارة اما بالنسبة للنصاب فالنصاب تقديره يكون اخر الحول بمعنى اننا ننظر الى وقت وجوب الزكاة فلو كانت قيمة العروض تساوي نصابا وجبت الزكاة فاذا كانت اقل من النصاب فلا تجب فيها الزكاة وعرفنا ان تقدير هذه البضاعة يكون بالنقد الذي اشتريت به بسعر السوق يوم ان وجبت عليه الزكاة. فلو اشترى هذه البضاعة بالدنانير. يبقى سيقوم هذه البضاعة في نهاية الحول. بالدنانير. اشترى هذه البضاعة سيقوم هذه البضاعة ايضا بالدولار. اشترى هذه البضاعة بالجنيهات سيقوم هذه البضاعة في نهاية الحول. ايضا جنيهات فستقوم هذه البضاعة بالنقد الذي اشتريت به وايضا بسعر السوق في يوم الوجوب فاذا بلغت نصابا وهو نصاب الذهب والفضة الذي ذكرناه قبل ذلك وجبت عليه الزكاة ربع العشر زكرنا ايضا بعض المسائل التي تتعلق بعروض التجارة فذكرنا ان البضاعة اذا بقيت الى نهاية الحول من غير ان تباع فهنا الامر واضح ستقوم هذه البضاعة في اخر الحول. فلو بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة لو كانت اقل من النصاب فلا زكاة زكرنا ايضا مسألة اخرى وهي لو ان هذه البضاعة قد باعها صاحبها لكنه باعها ببضاعة اخرى. يعني حصلت مبادلة فهنا يستمر الحول ولا ينقطع الحول بهذه المبادلة وعندنا ايضا مسألة ثالثة وهي انه لو باع بعض هذه السلع والبضائع بنقد لكن هناك بعض السلع لم تبع هل يستمر الحول ولا ينقطع؟ نقول ايضا يستمر الحول ولا ينقطع اذا باع بعض هذه السلع وتبقى عنده البعض الاخر فالحول يستمر ولا ينقطع طيب لو انه باع البضاعة والسلع التي يملكها ولم يتبقى عنده شيء من هذه البضائع فهنا بنقول لو انه باع البضاعة كلها بنقد فعندنا حالتان ايضا اما ان يكون الثمن الذي حصله من هذا البيع اقل من النصاب فنقول حينئذ ينقطع الحول كان يشتري مثلا شخص بضاعة بنصاب ثم في اثناء الحول يخسر ويبيع هذه البضاعة باقل من النصاب. فهنا ينقطع الحول وهنا ينقطع الحوض ولا زكاة عليه. فاذا رجع واشترى بالمبلغ بضاعة اخرى فسيحسب الحول من حين الشراء الحالة الثانية وهو ان يكون الثمن نصابا ان يكون الثمن الذي الذي باع به هذه البضاعة قد بلغ نصابا. فهنا يستمر الحول ولا ينقطع. اشترى مثلا سيارة للتجارة ثم باعها بمبلغ قد بلغ نصابا فهنا يستمر الحول الاول ولا ينقطع بتلك بهذا التحول من العروض الى النقد. وقلنا اذا وجبت عليه الزكاة فالواجب عليه في حينئذ ان يخرج ربع العشر يعني نحسب قيمة البضاعة في المحل او في المخزن. ثم نقسم المبلغ على اربعين ويخرج القدر الواجب دفعه للمستحقين في مصارف الزكاة الحياة الكلام عنها ان شاء الله بشيء من التفصيل وان كنا طبعا مجملنا الكلام عن مصارف الزكاة فيما مضى. وقلنا ان مصارف الزكاة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله انما الصدقات للفقهاء فقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية وختمنا الكلام بمسألة هل تدفع الزكاة في عروض التجارة. هل تدفع نقدا ولا تدفع؟ عروضا؟ من السلع والبضائع التي يملكها؟ قلنا تدفع نقودا ولا يجوز له ان يدفع من عين المال. بخلاف بقية الزكوات فلو كان مثلا التاجر هذا يتاجر في اقمشة لا يجوز له ان يخرج الزكاة من الاقمشة. بل سيحسب القيمة ويدفع بالنقد الذي اشترى به هذه بضاعة. وكذلك لو كانت هذه البضاعة عبارة عن مثلا مواد غذائية او ادوية او حديد او سيارات او مواشي او ما شابه ذلك لا يجزئه ان يدفع الزكاة من هذه العروض وانما يجب ان يدفع القيمة وهذا ايضا بخلاف كما قلنا بقية الزكوات. فمثلا في زكاة الزروع والثمار يخرج الزكاة من الزروع والثمار. كذلك بالنسبة للحيوان ايضا زكاة الحيوان من الحيوان نفسه وهكذا. لكن هنا سيقوم وبعدين لو بلغ هذا المال نصابا سيخرج من آآ المال سيخرج النقود وليس من آآ العروض. وليس من العروض هذا مجمل ما درسناه في الدرس الماضي والشيخ هنا بيقول كما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في اخر الحول وان ملكه بدون نصاب. كما يجب ربع العشر ده هذا هو الواجب اخراجه في عروض التجارة. كما هو الواجب اخراج في زكاة الذهب والفضة ربع العشر واحد على اربعين قال كما يجب ربع العشر قيمة العرض. الشيخ وانا بينبه على هذه المسألة على اننا في عروض التجارة لا نخرج الزكاة من العروض وانما من قيمتها. ولهذا قال يجب ربع العشر قيمة العرض وليس من العروض نفسها. قال في مال تجارة طب هل اي مال نتاجر به؟ تجب فيه الزكاة؟ قال بلغ النصاب في اخر الحول. هذا شرط وهذا شرط اخر. اذا وفر هذان الشرطان وجبت الزكاة. قال وان ملكه بدون النصاب. يعني ان ملكه بمعاوضة وكان اقل من النصاب فانه ايضا يبدأ في حساب الحول وتجب فيه زكاة لو بلغ نصابا في اخر الحول ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويضم الربح الحاصل في اثناء الحول الى الاصل في الحول اذا لم ينض اما اذا نوض بانصار ذهبا او فضة وامسكه الى اخر الحول فلا يضم الى الاصل بل يزكي الاصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنياتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه وهذه هي المسألة التي توقفنا عندها في الدرس الماضي. وهي مسألة الربح الربح الحاصل اثناء الحول صاحبنا هذا بدأ في التجارة برأس مال قدره مائة الف جنيه اشترى بهذا المال عروض تجارة اشترى بهذا المال عروض تجارة في نهاية الحول قوم هذه العروض فبلغت مائة وعشرين الفا فهنا بنقول يخرج زكاتها كلها فهنا نقول يخرج زكاتها كلها فالربح الحاصل في اثناء الحول يضم الى حول الاصل الربح الحاصل في اثناء الحول ينضم الى ربح الاصل. لا يحتاج الى حول جديد طالما انه لم يتحول الى ذهب وفضة لم يتحول الى نقود طالما انه لم يتحول الى نقود يبقى نعيد مرة اخرى الان هو اشترى بضاعة وهذه البضاعة زادت قيمتها فلما قوم هذه البضاعة في نهاية الحول وجد ان قيمتها قد زادت هنا بنقول هذه الزيادة ربح. هذه الزيادة ربح. فسيخرج الزكاة عن الاصل وعن الربح سيخرج الزكاة عن الاصل وعن الربح. نضرب مثالا اخر من اجل ان يتضح به المقال. اشترى صاحبنا هذا بعض السيارات من اجل ان يتجر فيها هذه السيارات لم تبع لما جاء في نهاية الحول واراد ان يعرف قيمة هذه السيارات وجد ان قيمتها قد زادت. هو كان اشترى هذه السيارات مثلا على فرض مثلا بخمسين الفا لما جاء في نهاية الحول من اجل ان يحسب قيمة هذه السيارات وجد ان قيمتها قد زادت الى مائة الف يبقى هنا عنده ربح حاصل ولا ما عندوش ربح؟ عنده ربح الان. لانه كان اشترى بخمسين الان قيمة هذه الاشياء وصلت الى مائة. يبقى عنده ربح عنده ربح خمسون الفا سيخرج الزكاة عن كل هذا المبلغ عن الاصل وعن الربح الحاصل. لماذا؟ لان العروض لم تتحول الى نقود لان العروض لم تتحول الى نقود. فسيخرج الزكاة عن الاصل وكذلك عن الربح الحاصل فسيقوم هذا الذي يمتلكه من البضائع وبعدين يخرج عنها ربع العشر طالما ان قيمتها قد بلغت نصابها. هذه مسألة واضحة على ما اظن طيب عندنا حالة ثانية وعندنا سورة ثانية وهي اذا نضت هذه البضائع ما معنى اذا نضت هذه البضائع؟ معنى انها تحولت الى نقود اذا تحولت الى نقود فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول اذا تحولت الى نقود سيبدأ للربح حولا جديدا من حين تحوله الى نقد من حين تحوله الى نقد. يبقى هنا عندي حول الاصل سيستمر وهذه هذا الربح الحاصل سيكون له حول جديد لماذا؟ طب لماذا فرقنا بين السورة الاولى والسورة الثانية؟ لان السورة الاولى البضاعة كما هي لم تتحول الى نقود وبالتالي سيأتي في نهاية الحول وسيخرج سينظر الى القيمة لو بلغت نصابا فسيخرج زكاتها. وهذا الذي تكلمنا عنه في درس امس رجعناه في اول هذا الدرس واضح الان؟ لكن الصورة الثانية وجدنا ان هذه البضائع تحولت الى نقود يبقى الان عندي نقود وعندي بضائع البضائع المتبقية سيستمر حولها كما هو وهذه النقود اذا وجدنا ربحا فسنقول هذا الربح الحاصل سنجعل له حولا جديدا سنجعل له حولا جديدا. طيب بالمثال ايضا يتضح المقال. الان بدأ في التجارة برأس مال مقداره مائة الف اشترى به بضائع وسلع قبل نهاية الحول بشهر باع هذه السلع باع هذه السلع فبلغت مائة وعشرين الفا فهنا نقول سيخرج زكاة المئة الف في نهاية الحول اللي هو المية الف اللي هو الايش؟ اللي هو رأس المال الاصلي سيخرج زكاة المئة الف في نهاية الحول واما العشرون الفا التي هي الربح فيبدأ حولها من حين حصول التنديد من من حين حصول البيع من حين تحول هذه البضائع الى نقود يبقى هنا سيجعل لهذا الربح حولا مستقلا سيجعل لهذا الربح حولا مستقلا يبقى بالنسبة للربح الحاصل له حالتان وكل حالة لها حكم مختلف. والامر كله راجع. هل تحول تحولت هذه البضائع الى نقود؟ ولا لم تتحول الى نقود اذا لم تتحول الى نقود الربح والاصل لهما حول واحد تقوم هذه البضائع كما هي في نهاية الحول لو بلغت نصابا يؤدي زكاتها والا فلا يجب عليه زكاة. الحالة الثانية باع هذه البضائع تحولت الى نقود يبقى خلاص راس المال الذي اشتريت به هذه البضاعة له حوله وسنؤدي زكاته الربح الحاصل من وراء هذا البيع نقول هذا الربح الحاصل له ايضا حول مستقل له ايضا حول مستقل. يبقى عندي الربح الان له حول. وعندي راس المال له حول اخر وفي نهاية الحول كما قلنا اه وبحولان الحول فنخرج الزكاة على النحو الذي فصلناه على النحو الذي فصلناه طيب قال الشيخ رحمه الله ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها يعني عرض التجارة مقصود به السلع والبضائع التي اشتراها لو انه انتوى ان يقتني هذه البضاعة التي اشتراها. هو الان اشترى سيارة من اجل ان يتجر فيها ثم انه بدا له ان يستعمل هذه السيارة ولا يعرضها للبيع يبقى هنا صارت للقنية صارت للاستعمال فلا تجب فيها زكاة عروض التجارة. ولا تجب فيها الزكاة اصلا فينقطع الحول بذلك ولا تجد فيها الزكاة وكذلك العكس قال فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. يعني لو كان مقتنيا شيئا. واراد ان يتاجر فيه. هل نقول لا تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة اه هنا تجب فيها الزكاة اذا اراد ان يتاجر في هذا الشيء طالما يعني توافر عندي الشرطان وهو شرط التملك بمعاوضة والشرط الثاني وهو نية التجارة. ثم قال ولا يكفر قال ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه وهذا شأن كل خلاف حصل في نوع من انواع الزكوات. لا يكفر منكره وذكرنا ان منكر وجوب الزكاة اما ان ينكر وجوب الزكاة المتفق عليها المجمع عليها بين العلماء فهذا يكفر واما ان ينكر وجوب زكاة هي محل خلاف بين العلماء فهذا لا يكفر ومثال ذلك زكاة العسل كما كما يعني اشرنا اليها قبل ذلك. قلنا الزكاة في العسل هذا مما اختلف فيه العلماء الشافعية ينكرون وجوب الزكاة العسل لعدم ورود الدليل في ذلك فلا يكفر من انكر وجوب الزكاة في العسل للخلاف في ذلك. وكذلك ابو حنيفة رحمه الله يرى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي فايضا هذا من جاء مسل من العلماء وافتى بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. ايضا لا يكفر بذلك لوجود الخلاف بين العلماء في ذلك فقال الشيخ رحمه الله ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه. قال وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة تمام صاب لهما كل الحول بالا ينقص المال عنه في جزء من اجزاء الحول. وهذا ايضا واضح. تكلمنا عنه فزكاة عروض التجارة غير زكاة الذهب والفضة. زكاة الذهب والفضة لا نبدأ في حساب الحول الا اذا بلغ نصابا اولا اما بالنسبة لزكاة عروض التجارة فقلنا بمجرد ان صار المال تجارة فاننا نبدأ في حساب الحول حتى وان لم يبلغ نصابا وننظر في نهاية الحول لو بلغ نصابا ادينا زكاته والا فلا زكاة في هذا المال قال اما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه الا اخره. يعني لا يشترط فيها تمام النصاب الا اخره. لانه حالة الوجوب يعني نكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما من وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه