الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الخامس من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلوم في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن زكاة عروض التجارة وكنا تعرضنا لمسألة زكاة الربح وعرفنا ان الربح يضم الى الاصل في اثناء الحول ولا يحتاج الى حول جديد بشرط اذا لم تنط العروض او هذه البضائع والسلع. واما اذا نضت هذه العروض او هذه البضائع والسلع فهنا سنبدأ للربح حولا جديدا من حين حصول هذا التنديد وتكلمنا ايضا عن مسألة منكر وجوب زكاة التجارة. وقلنا ان من انكر وجوب الزكاة في التجارة هذا لا يكفر. وذلك للخلاف في ذلك وقلنا ان هذا يسير في جميع انواع الزكوات التي التي جرى فيها الخلاف. كل نوع من انواع الزكاة جرى فيه الخلاف فهذا لا يكفر منكره فهذا لا يكفر منكره. اما اذا حصل فيه الاجماع بين العلماء جاء شخص وانكر وجوب الزكاة في ذلك فهذا يكفر على النحو الذي فصله اهل العلم. وذكر الشيخ رحمه الله انه يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة تمام النصاب في كل الحول. واما بالنسبة لزكاة التجارة فلا يشترط فيها بلوغ النصاب وقلنا الشخص اذا امتلك مالا دون النصاب واشترى به بضائع او سلع بغرض التربح والتجارة فانه يبدأ الحول من حين الشراء بنية التجارة. فاذا انتهى هذا الحول فهنا قلنا ينظر الى ما عنده من المال فلو بلغ نصابا ادى زكاته والا فلا زكاة عليه اما سائر الاموال فاننا ننظر الى المال اولا. لو بلغ نصابا فاننا نبدأ في حساب الحول. واما اذا لم يبلغ نصابا فاننا لا نبدأ في حساب هذا الحول ولهذا قال الشيخ رحمه الله وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة تمام نصاب لهما كل الحول بالا ينقص المال عنه في جزء من اجزاء الحول اما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه يعني لا يشترط لا يشترط فيها تمام النصاب. الا اخره يعني الا في اخر الحول لانه حالة الوجوب ثم فرع الشيخ رحمه الله على ذلك فرعا فقال وينقطع الحول بتخلل زوال يمكن اثناءه بمعاوضة او غيرها. يعني الشيخ رحمه الله لما ذكر انه يشترط وجود النصاب في كل الحول في الذهب والفضة فر على ذلك فقال لو ان النصاب قد قل في اثناء الحول لو ان النصاب نصاب الذهب او الفضة قد قل او نقص في اثناء الحول فان الحول ينقطع بذلك فان الحول ينقطع بذلك. طيب كيف يقل النصاب؟ نصاب الذهب والفضة يقل نصاب الذهب وفضة والفضة صور منها المعاوضة كأن يبيع شيئا مما يملك من ذهب او من فضة او من حيوان او نحو ذلك ففي ففي هذه الحالة ينقطع الحول وآآ تسقط الزكاة في هذه الحالة. او بغير المعاوضة زي مسلا الهبة الهبة التي لا ثواب عليها. فلو كان مثلا يملك نصابا من الذهب فوهب شخصا اخر بعضا منهم فنقص عن النصاب فهنا ينقطع الحول وصورة اخرى وهي سورة الموت. لو كان يمتلك نصابا من ذهب او فضة ثم مات فهنا نقول انقطع بذلك الحول والحاصل الان ان الحول ينقطع بزوال الملك سواء بالمعاوضة او بغير ذلك. الحول ينقطع بزوال الملك وبالمعاوضة او بغير ذلك. لكن الكلام هنا عن ايش؟ عن جميع الحول في التجارة وفي الذهب والفضة ولا في الذهب والفضة دون التجارة؟ اه الكلام هنا عن حول الذهب والفضة فحول زكاة الذهب والفضة يزول وينقطع بزوال الملك. ينقطع بزوال الملك. اما التجارة فهذا لا ينقطع بزوال الملك وانما ينقطع بالقنية بنية القنية. فلو انه اشترى بعض البضائع بغرض التجارة ثم انه في اثناء الحول انتوى ان يقتنيها ولا يتجر فيها. فنقول حينئذ ينقطع حول التجارة. فحاول التجارة ينقطع بنية القنية ينقطع بنية القنية. اما حول زكاة الذهب والفضة فينقطع بزوال الملك. بمعاوضة او بغيرها ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة اخرى واراد ان يستدرك على ذلك فقال نعم لو ملك نصابا ثم اقرضه اخر يعني اقرضه شخصا اخر بعد ستة اشهر مثلا. قال لم ينقطع الحول يعني يبني على ما مضى من الاشهر قال فان كان مليا يعني كان موسرا او عاد اليه يعني هذا الذي اقرضه اخرج الزكاة اخر الحول لماذا؟ قال لان الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض سورة المسألة ان يمتلك زيد مائة الف جنيه مثلا فبدأ في حساب الحول باعتبار ان هذا المبلغ الذي امتلكه قد بلغ نصابا. فبدأ في حساب الحول وبعد ستة اشهر اقرض عمرا خمسين الفا فهل ينقطع الحول باعتبار ان المال قد نقص عن النصاب؟ ولا لا ينقطع؟ بنقول هنا لا ينقطع الحول لا ينقطع الحول بهذا الاقراض. بل الحول مستمر. ولهذا نقول عند تمام الحول فان الزكاة تستقر في ذمته ويجب عليه اخراج هذه الزكاة اذا عاد اليه المال او كان مسرا. يعني له مال اخر يكتمل به النصاب يبقى نعيد المسألة مرة اخرى بنقول لو ان زيدا امتلك نصابا من المال وليكن مثلا عنده مائة الف من الجنيهات فبدأ في حساب هذا الحول بعد ستة اشهر او بعد مدة اقرض شخصا اخر مبلغا من المال هل ينقطع الحول بهذا الاقراض باعتبار ان المال والنصاب الذي امتلكه قد نقص ولا لا ينقطع الحول؟ بيقول لا ينقطع هذا الحول. الحول مستمر. ولا ينقطع الحول بهذا الاقراض هذا عند تمام الحول. عند تمام الحول. تستقر هذه الزكاة في ذمته. ذمته ما زالت مشغولة لاخراج هذه الزكاة. لكن هل يخرجها؟ عند تمام الحول؟ نقول لا. لا يخرج الزكاة الا اذا عاد اليه المال او كان هذا الشخص موسرا يعني عنده مال اخر يكتمل به النصاب فحين اذ يجب عليه اخراج الزكاة فرق بين استقرار الزكاة في الذمة وفرق بين وجوب الاخراج وهذا سيأتي معنا في ابواب اخرى في الزكوات كما اه سنعرف ان شاء الله زي مسلا زكاة الزروع والثمار الشيخ رحمه الله فرع او نقول الشيخ رحمه الله استدرك بهذه المسألة آآ بعد ما ذكر ان الحول ينقطع بزوال بتخلل زوال الملك في اثنائه بمعاوضة او بغيرها قال رحمه الله وكره ان يزيل ملكه ببيع او مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة بان يقصد به دفع وجوب الزكاة لانه فراره من القربى. لانه فرار من القربة قال الشيخ رحمه الله وكره ان يزيل ملكه ببيع او بمبادلة عما تجب فيه الزكاة. يعني مما يكره لشخص ان يتهرب من الزكاة ببعض الحيل. مثال ذلك ان يبيع بعض المال الذي يمتلك من اجل ان يقل عن النصاب وبالتالي يسقط عنه وجوب الزكاة. باعتبار ان احنا اشترطنا استمرار النصاب في كل الحول فعلى ذلك لو قل النصاب يبقى هنا ينقطع الحول وتسقط الزكاة. فيأتي بعض الناس ويتعلم هذه المسألة ويريد ان تحايل بها على الشرع من اجل ان يسقط الزكاة. ففي اثناء الحول يبيع بعض المال الذي يمتلكه من اجل ان يقل عن النصاب وبالتالي تسقط الزكاة. او يأتي ويبادل المال يبادل المال الذي يمتلكه بمال اخر وهنا زال ملكه ازال ملكه عن هذا المال. وبالتالي ايضا ينقطع الحول وتسقط الزكاة. لو فعل ذلك بنية فرار من دفع الزكاة فهذا مكروه لانه هرب من قربة. قال وفي الوجيز يحرم وفي للامام الغزالي رحمه الله تعالى كتابي الوجيز للامام ابي حامد الغزالي وهو مختصر لكتاب الوسيط وسيط مختصر لكتاب البسيط. الثلاثة للامام الغزالي رحمه الله تعالى. وكتابي البسيط هذا اختصار لكتاب نهاية مطلب في دراية المذهب للامام الجويني رحمه الله تعالى. وكتاب نهاية المطلب هذا شرح لمختصر المزني في فروع الشافعية فعندنا الان مختصر المزني وهو اه من المختصرات المشهورة جدا عند الشافعية فيه آآ جمع الامام المزني رحمه الله كلام الامام الشافعي في آآ كثير من الفروع جاء الامام الجويني امام الحرمين فشرح هذا المختصر في كتاب اسماه نهاية المطلب في دراية المذهب فلما وضع الامام الجويني رحمه الله هذا الكتاب جاء تلميذه الامام الغزالي فاختصر هذا الكتاب في البسيط ثم جاء الغزالي واختصر كتابه البسيط في كتاب اخر اسماه الوسيط ثم اختصر الوسيط في كتاب ثالث سماه الوجيز شرح الوجيز الامام الرافعي رحمه الله رحمة واسعة. ولهذا يقول البعض حرر المذهب حبر احسن الله خلاصه. حرر المذهب حبر احسن الله خلاصه. ببسيط ووسيط ووجيز خلاصة وهذه كلها كتب للامام الغزالي رحمه الله. قال وفي الوجيز يحرم. يعني ايه يحرم ان يتحايل من اجل ان فعن نفسه الزكاة. قال وزاد في الاحياء وايضا الامام الغزالي رحمه الله. ولا يبرئ الذمة باطنا. يعني ما زال زمته مشغولة بهذه الزكاة. قال وان هذا من الفقه الضار وان هذا من الفقه الضار وقوله رحمه الله وان هذا من الفقه الضار يعني كأن الشيخ رحمه الله يشير بذلك الى ان العلم علمان علم نافع وعلم ضار. وهذا من العلم الضار لانه اراد بذلك التحايل لاسقاط الزكاة. والهروب والفرار من القرب قال وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله يعني ان الفعل في ظاهره لا شيء فيه. لكنه يأثم على قصده وعلى نيته. قال شيخنا اما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة او لها يعني قصد ذلك للحاجة وللفرار فلا كراهة. يعني لو اراد ان هو يبيع بعض المال الذي يمتلكه من اجل الا يدفع الزكاة لانه مضطر الى ذلك فلا كراهة في ذلك الامر ولا كراهة في ذلك الامر. قال الشيخ رحمه الله تنبيه لا زكاة على صيرفي بادل فلو للتجارة في اثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه او غيره. يعني الصيرفي لا زكاة عليه. والصيرفي الشخص الذي يتاجر في العملات. احنا اتفقنا الان ان الشخص اذا بادل ما معه من مال بمال اخر فان الحول ينقطع. وبالتالي تسقط الزكاة. طيب الان الصيارفة جماعة اللي هم تجار العملة. شخص آآ او الواحد منهم يمتلك مبلغا من المال مثلا من الدولارات. او من الريالات او من الجنيهات فيبادل هذه العملة التي امتلكها بعملات اخرى. هذه المبادلة تقطع وتسقط الزكاة ولهذا كان ابن سريج رحمه الله يقول قولته المشهورة قال بشر الصيارفة الا زكاة عليهم الصيارفة الا زكاة عليهم. لماذا؟ لانهم يقومون بمبادلة مال بمال اخر. وبالتالي ينقطع الحول في كل مرة وتسقط بذلك الزكاة. لان من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة. بلوغ النصاب الى تمام الحول فهنا النصاب بيقل كيف ذلك؟ ذلك بمبادلة هذا المال الذي معهم بمال اخر فينقطع بذلك الحول وبالتالي تسقط الزكاة في كل مرة فقال ابن سريج رحمه الله بشر الصيارفة الا زكاة عليهم. قال وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها. فحينئذ يستأنف حولها يعني لا زكاة على وارث ورث بضاعة من ابيه. هذه البضاعة كان آآ ابوه يتاجر فيها وكانت تجري عليها زكاة عروض التجارة. لما مات هذا التاجر وورث الابن انقطع الحول بزلك انقطع الحول بذلك. لماذا؟ لزوال الملك. لزوال الملك عن هذا عن هذا المال حتى يتصرف فيها بنيتها. فحينئذ يستأنف حولها فانا لما تخلل زوال الملك وانتقل من المورث الى الوارث فلابد من نية من الوارث مقرونة بتصرف كبيع ونحوه فاذا تصرف الوارث في نية التجارة استأنف الحول. استأنف الحول ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة اخرى وهي مسألة الزكاة في الحلي. وكنا تعرضنا لهذه المسألة لما تكلمنا عن شروط الزكاة في الذهب والفضة. وعرفنا انه لا زكاة في حلي مباح. فقال الشيخ رحمه الله فلا زكاة ولا زكاة في حلي مباح. ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس او غيره. او اتخذه لاجارة او اعارة لامرأة الا اذا اتخذه بنية كنز فتجب الزكاة فيها قال ولا زكاة في حلي مباح لا زكاة في حلي مباح. القاعدة في ذلك ان كل حلي متخذ من الذهب او الفضة ويحرم استعماله او يكره هذا تجب فيه الزكاة. اما اذا كان استعماله مباحا فلا تجب فيه الزكاة في الاصح فعلى ذلك لو ان شخصا امتلك مصاغا من الذهب او الفضة. وكان اعده للقنية والادخار فهذا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لانه ماء مرصد للنماء فهو كسائر النقود وكذلك فيما لو كان الاستعمال هذا استعمالا محرما زي مسلا اواني الذهب والفضة او ما يتخذه الرجل لنفسه من حلي كسوار او خلخال او طوق او خاتم من ذهب او ما يحلي به المصحف او ما موه به السيف هذه كلها استعمالات محرمة ولهذا تجب الزكاة في هذا الحلي. وكذلك فيما لو كان الاستعمال مكروها. مثال ذلك مسألة التطبيب. تطبيب القليل في الاناء للزينة. فهذا تجب فيه الزكاة. لان اصله ذهب وفضة وهذا الاستعمال لامر غير مباح ولهذا بنقول سقط حكم فعله وبقي على حكم الاصل. وايضا لان فيه صفة النماء فكل حلي حرم استعماله او كره وجبت فيه الزكاة. واما اذا كان استعماله مباحا فلا تجب فيه الزكاة في الاصح. وهذا الذي سيجعل الشيخ رحمه الله يتكلم عن جملة من الاستعمالات. واراد الشيخ رحمه الله اه بزلك ان يبين ان هذه الاستعمالات اذا كانت مباحة فلا زكاة في هذا الذهب او في هذه الفضة. واما اذا كانت غير مباحة واما اذا كانت غير مباحة كأن كانت مثلا ان محرمة او كانت مكروهة فهذه تجب فيها الزكاة. فقال الشيخ رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح ولو اتخذه الرجل بلا قصد يعني اتخذه الرجل بلا آآ قصد يعني لم يقصد شيئا. لا آآ لم يقصد آآ اللبس ولا غيره وزلك لانه مال ليس بنام. لانه مال ليس بنام قال او اتخذه لايجارة او اعارة لامرأة. يعني ايضا لا تجب الزكاة في الحلي فيما اذا اتخذه رجل من اجل الايجار. يعني كان يؤجر هذا الحلي للنساء. او كان يعير هذا الحلي للنساء فهذا ايضا لا تجب فيه ايه؟ الزكاة لانه حلي مباح. لانه حلي مباح. قال الا اذا اتخذه بنية كنز. يعني لو اتخذه بنية الادخار لا للاستعمال لا في محرم ولا في غيره فلو اتخذ حليا من اجل الادخار فهذا تجب فيه الزكاة. ولابد ان ننتبه لهذه المسألة وهي ان هذا الحكم تستوي فيه المرأة مع الرجل. يعني المرأة اذا كان معها بعض المال وارادت ان تشتري به ذهبا من اجل ان تدخره بحيث انها اذا احتاجت الى هذا المال باعت الذهب هذا يحصل كثيرا بعض الناس بيكون معه مبلغ من المال والمال طبعا قيمته تقل. ماذا يفعل؟ يشتري بما او من مال ذهب للادخار والمرأة احيانا تفعل ذلك تشتري هذا الذهب لا من اجل الاستعمال ولكن من اجل الادخار. هل تجب الزكاة في هذا الحلي؟ نعم. هذا الحلي المعد للادخار تجب فيه الزكاة. سواء كان هذا الشراء من رجل او من من مرأة. قال الشيخ رحمه الله الله الا اذا اتخذه او اتخذته المرأة بنية كنز فتجب الزكاة فيه قال رحمه الله فرع ويجوز للرجل تختم بخاتم فضة بل يسن في خنصر يمينه او يساره للاتباع قال الشيخ رحمه الله تعالى فرح هو الافضل ان يقول فروع لان الشيخ رحمه الله ذكر مسائل كثيرة. يسن للرجل ان يتخذ تمن من فضة في خنصر يمناه وذلك للاتباع كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم القاه ثم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لا ينقش احد على نقش خاتم هذا وكان عليه الصلاة والسلام اذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه. وهو الذي سقط من معيقيب في بئر في اريس كما في صحيح مسلم فيسن للرجل ان يتخذ خاتما من فضة والافضل ان يجعله في خنصر يمناه طيب هل يجوز له ان يلبس هذا الخاتم في الوسطى او في السبابة او في اي اصبع اخر نقول هذا مكروه السنة ان هو يلبسه في خنصر يمناه لانه من باب التكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه فالسنة ان يكون في خنصر اليمنى. في خنصر اليمنى. واما اذا جعله في اصبع اخر يعني في البنصر او جعله في السبابة او جعله في الابهام او جعله في الوسطى فهذا مكروه. فهذا مكروه قال الشيخ رحمه الله ولبسه في اليمين افضل. قال وصوب الاذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال للنهي عن اتخاذه مثقالا وسنده حسن لكن ضاعفه النووي رحمه الله. طيب اذا قلنا يسن ان يتخذ خاتما من فضة هل لابد ان يقل عن مثقال فالشيخ بيقول هنا لابد ان يكون اقل من مثقال لابد ان يكون اقل من مثقال. لماذا؟ اه لان النهي قد ورد عن ذلك في حديث بريدة. ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي اجد منك ريح الاصنام ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار؟ فطرحه فقال يا رسول الله من اي شيء اتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. فنهاه صلى الله عليه وسلم ان يكون وزن هذا الخاتم من فضة مثقالا ولهذا لا قالوا لابد ان يقل هذا الوزن عن مثقال وهذا اذا قلنا بصحة هذا الخبر والاصح فيه انه ضعيف ضعفه النووي رحمه الله تعالى وغيره ضعفه النووي رحمه الله وغيره. طيب اذا قلنا ان الخبر ضعيف كيف يضبط وزن هذا الخاتم؟ اذا قلنا يسن ان يتخذ خاتما من فضة. قالوا المسألة راجعة الى العرف المسألة راجعة الى العرف. ولهذا قال فالاوجه الا يضبط بمثقال بل بما لا يعد قافا عرفا بما لا يعد اسرافا عرفا. يعني ما عده العرف اسرافا حرم سواء كان مثقالا او اقل او اكثر فعلى ذلك فالعبرة بامثال اللابس في البلد الذي هو فيها واضح الان؟ يبقى يتخذ خاتما من فضة بحسم العرف. لا يتخذ مسلا خاتما كبيرا حيس يصل الى مثقال ولا يكون اقل من ذلك اذا كان كبيرا في العرف فالامر كله دائر على العرف. قال شيخنا وعليه يعني اذا ضبطنا الامر بالعرف فالعبرة بعرف امثال اللابس. ثم قال ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد اسرافا. يعني هل يجوز لرجل ان ان يلمس اكثر من خاتم في ان واحد اذا قلنا يجوز له بل يسن ان يلبس خاتما من فضة في خنصره في يده اليمنى بحيث لا يعد اسرافا في العرف. فهل يجوز تعدد الخاتم هذه المسألة مما اختلف فيها اصحابنا على اقوال فمنهم من يقول لا يجوز تعدد الخاتم من حيث اللبس بل يجوز من حيث الاتخاذ بحيث انه يلبس الواحد بعد الواحد. يعني يجوز على هذا القول ان يكون عنده اكثر من خاتم لكن يلبس الواحد بعد الواحد. يعني اليوم مسلا يلبس آآ خاتم وبعدين مسلا في اليوم التاني يلبس خاتما اخر لكن في كل الاحوال لا يجوز له الا ان يلبس خاتما واحدا فقط ويجوز ان يتخذ اكثر من خاتم بحيس يلبس واحدا بعد اخر. هذا هو القول الاول. القول الثاني ومن اصحابنا من جوز تعدد الخاتم من حيث الاتخاذ ومن حيس اللبس. يعني ممكن يلبس اكثر من خاتم في ان واحد ويتخذ اكثر من خاتم. فيجوز تعدد الخاتم من حيث الاتخاز ومن حيث اللبس. وهذا الذي صوبه الاسناوي رحمه الله لكن بقيد وهو الا يؤدي الى اسراف. ما لم يؤدي الى صرف القول الثالث وهو المنع لا يجوز ان يتخذ في كل يد اكسر من خاتم يمنع ذلك مطلقا بشرط ان يكون زوجا فهذا القول يقول يمنع من ان يتخذ في كل يد زوجا. وقضية ذلك ان انه لو اتخذ في يد زوجا وفي اخرى فردا جاز له ذلك. وهذا صرح به بعض الشافعية. يعني مثلا لو لبس في يده اليمنى آآ خاتمين ولبس في اليسرى خاتما واحدا. هل يجوز له ذلك؟ نعم انهم منعوا من ان يتخذ في كل يد زوجة. يبقى مثلا الممنوع على هذا القول ان يتخذ في اليمنى خاتمين. وان يتخذ في اليسرى خاتمين هذا هو الممنوع. اما لو اتخذ في اليمنى مثلا خاتمين وفي اليسرى خاتما واحدة فعلى هذا القول هذا يجوز ولا يمنع منه وهذا صرح به بعض الشافعية واعتمده يعني اه بعضهم الخوارزمي رحمه الله وغيره القول الرابع يحرم التعدد مطلقا. فلا يجوز آآ تعدد الاتخاذ ولا تعدد اللبس. لماذا لان الاصل في الفضة هو التحريم على الرجل. الا ما صح الاذن فيه ولم يصح في الاكثر من واحد ولم يصح في الاكسر من واحد باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما واحدا ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يلبس اكثر من ذلك فعلى هذا القول يحرم التعدد مطلقا. تعدد الاخذ وتعدد كذلك تعدد الاتخاذ وتعدد كذلك اللبس طيب ما المعتمد في هذه الاقوال؟ المعتمد في التحفة هو القول الاول جواز تعدد الخاتم اتخاذا لا لبسا فيجوز ان يلبس واحدا بعد واحد. اما ان يلبس اكسر من خاتم فهذا لا يجوز. اما ان يلبس اكثر من خاتم في ان واحد فهذا لا يجوز وعلله بعضهم لانه صار شعارا للحمقى. وكذلك شعارا للنساء وهذا حاصل. الان احنا يعني اكثر او كثير من الرجال يلبسون اكثر من خاتم في ان واحد واكثر من يفعل ذلك هم اه من الناس اللي هم عندهم ضعف في الديانة. للاسف الشديد. فلانه صار شعارا للحمقاق قالوا لا يجوز تعدد الخاتم الا على سبيل الاتخاذ. الا على سبيل الاتخاذ. وبعض العلماء كان كما حكيناه تعدد الخاتم لبسا واتخازا. وهذا اعتمده الشيخ الخطيب رحمه الله رحمة واسعة. فالمسألة اذا محل خلاف هو الذي اعتمده في التحفة جواز التعدد اتخاذا لا لبسا قال رحمه الله ولا يجوز تعدده يعني لبسا خلافا لجمع حيث لم يعد اسرافا. وقال تحليته الة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في ذكر سور اخرى لاستعمال الذهب وكذلك الفضة. لو قلنا بانها غير جائزة وغير مشروعة فينبغي على ذلك وجوب الزكاة في آآ هذا الذهب او في هذه الفضة. واذا قلنا هي مباحة مشروعة فينبني على ذلك انها لا تجب فيها الزكاة. نتكلم ان شاء الله عن هذه الصور لانها سور كثيرة وتحتاج الى يعني مزيد شرح وبيان. آآ هنتكلم عليها ان شاء الله في الدرس القادم. واه نكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما ما هو ما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه