﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس لشرح باب الزكاة. من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:23.150 --> 00:00:44.450
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع باب الزكاة في قول الشيخ رحمه الله  ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد اسرافا

3
00:00:44.800 --> 00:01:09.600
وكنا تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي وعرفنا حكم اتخاذ الخاتم وحكم تعدد الخاتم من حيث اللبس ومن حيث الاتخاذ وذكرنا ان الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان الخاتم يجوز تعدده من حيث الاتخار

4
00:01:09.600 --> 00:01:42.200
لا من حيث اللبس وذهب جماعة من الشافعية الى جواز تعدده لبسا واتخاذا وذكرنا الخلاف في هذه المسألة وآآ المعتمد في ذلك والشيخ رحمه الله اعتمد هنا ما اعتمده وقال ولا يجوز تعدده يعني من حيث اللبس خلافا لجمع حيث لم يعد اسرافا. وقلنا الاسراف هذا يعني من

5
00:01:42.200 --> 00:02:08.300
حديث العرف فالمسألة عرفية بعرف امثال اللابس ثم قال بعد ذلك وتحليته الة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بها الوسط وسكين دون سكين المهنة والمقلمة بفضة بلا سرف. لان في ذلك ارهابا للكفار لا بذهب

6
00:02:08.300 --> 00:02:37.150
لزيادة الاسراف والخيلاء. ما زال الشيخ رحمه الله يبين لنا ما يجوز من الذهب والفضة وما لا يجوز. لاننا ذكرنا اننا اذا حكمنا على الذهب بانه مباح من حيث الاستعمال وكذلك بالنسبة للفضة يبقى اذا لا تجب فيها الزكاة. باعتبار ان القاعدة تقول لا زكاة في

7
00:02:37.150 --> 00:02:57.150
الحلي المباح. واذا حكمنا بانه غير مباح فمعنى ذلك ان الزكاة واجبة فيه. الشيخ رحمه الله بعدما بين ان الخاتم من الفضة من الحلي المباح وبين لنا ضابط ذلك بين لنا كذلك ان

8
00:02:57.150 --> 00:03:27.200
تحلية الة الحرب ايضا من جملة المباحات. فقال تحلية الة حرب يعني ويجوز يعني ويجوز للرجل ان يحلي الة الحرب وان كانت عند شخص لم يحارب لماذا؟ لماذا اجازوا ذلك؟ قالوا لان في هذا اغاظة للكفار

9
00:03:28.350 --> 00:03:56.700
وخرج بالرجل المرأة. المرأة لا يجوز لها ان تحلي الة الحرب وكذلك بالنسبة للخنسى لا يجوز له ايضا ان يحلي الة الحرب لا بذهب ولا بفضة. طيب يأتي السؤال الان ما معنى التحلية؟ التحلية كنا تكلمنا عنها فيما مضى لو تذكرون وقلنا التحلية معناها جعل

10
00:03:56.700 --> 00:04:26.200
النقد في اماكن متفرقة مع الاحكام حتى تصير كالجزء من الشيء. فيأتي بقطع من الفضة ويجعلها كحلية في السيف مثلا او في الرمح او في الترس وهو ما يتوقع منها بها من السهام. فيأتي بقطع من الفضة ويجعلها في السيف ونحو ذلك

11
00:04:26.200 --> 00:04:46.200
من باب الزينة والتحلية. فهذا جائز بالنسبة للرجل اذا جعله في الة الحرب بشرط ان يكون من الفضة الشرط الساني وايضا بلا اسراف. بهذين القائدين. فلما نقول يجوز للرجل خرج بذلك المرأة وخرج بذلك الخنسى

12
00:04:46.200 --> 00:05:06.200
فلا يجوز لهم بحال لا بالذهب ولا بالفضة. لا باسراف ولا بغير اسراف. فهذا خاص بالرجل بهذين الشرطين بهذين الشرطين بان يكون من الفضة والامر الثاني والا يكون فيه سرف

13
00:05:06.200 --> 00:05:29.650
والا يكون فيه سرف. فالشيخ رحمه الله ذكر جملة من الات الحرب فمن ذلك السيف وكذلك الرمح وكذلك الترس والترس قلنا هو ما يتخذ من حديد وجلد ونحو ذلك من اجل ان يتوقى بها المحارب سهام

14
00:05:29.650 --> 00:05:51.550
العدو لو انه حلاه بالفضة بلا اسراف فهذا جائز هذا فيه ارهاب واغاظة لاعداء الله تبارك وتعالى قال ومنطقة والمنطقة هو ما يشد به الوسط. ما يشد به الوسط. فهي من الة الحرب. باعتبار انها

15
00:05:51.550 --> 00:06:13.050
تنفع في الحرب وتمنع كذلك من وصول السهم الى البدن فالمنطقة لو حلاها بالفضة بقطع من الفضة فهذا ايضا جائز. اذا كان للرجل كما قلنا بلا اسراف. قال رحمه الله هو سكين الحرب. يعني السكين التي تتخذ للحرب

16
00:06:13.650 --> 00:06:33.650
لو ايضا حلاها بالفضة بلا اسراف فهذا ايضا جائز. طب ليه الشيخ قال وسكين الحرب؟ اراد بذلك ان يخرج سكين المهنة. طيب ما معنى سكين المهنة؟ سكين المهنة يعني التي تستعمل في قطع اللحم وآآ نحو ذلك من الاطعمة

17
00:06:33.650 --> 00:07:02.700
فسكين المهنة هذه لا يجوز تحليتها لا بفضة ولا بغيرها لا للرجل ولا لغيره. وكذلك سكين المقلمة السكين الذي يستخدم في قلم الاقلام عند الكتابة. وهذا كان موجودا قديما استخدموا السكين من اجل ايش؟ من اجل يعني تقليم الة الكتابة

18
00:07:02.950 --> 00:07:21.850
فهذا ايضا لا يجوز تحليته بالنسبة للرجل الفضة ونحو ذلك قال الشيخ رحمه الله بفضة بلا سرف يعني يجوز تحلية الة الحرب من نحو ما ذكره الشيخ اذا كان بالفضة

19
00:07:21.850 --> 00:07:50.750
ايضا بلا اسراف. ثم علل ذلك رحمه الله وقال لان في ذلك ارهابا للكفار لا بذهب يعني لا يجوز تحليته بذهب لزيادة الاسراف والخيلاء. لزيادة الاسراف والخيلاء  قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك والخبر المبيح يعني للذهب

20
00:07:51.400 --> 00:08:16.250
والتحلية بالذهب قال ضاعفه ابن القطان رحمه الله وهو الخبر الذي فيه ان سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذهب وفضة وهذا الخبر يعني رواه الترمذي في كتاب الجهاد من حديث سعد

21
00:08:17.000 --> 00:08:37.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قطيعة السيف فضة. قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله هذا

22
00:08:37.000 --> 00:08:59.800
حديث حسن غريب قال وان حسنه الترمذي يعني هو حديس ضعيف حتى وان قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. فهو حديث ضعيف لا يصح فاذا تحلية الة الحرب بالفضة للرجل هذه من الحلية المباحة. وبالتالي لا تجب فيها الزكاة. قال الشيخ رحمه الله

23
00:08:59.800 --> 00:09:29.750
وتحليته مصحفا. قال شيخنا اي ما فيه قرآن ولو للتبرك. كغلافه بفضة يعني كذلك مما يجوز مما يجوز تحليته بالفضة المصحف طيب ما هو المصحف؟ درسنا هذه المسألة ايضا في احكام الطهارة. لما تكلمنا عن حكم مس المصحف بالنسبة

24
00:09:29.750 --> 00:09:49.750
للمحدث وعرفنا ان المحدث وعرفنا ان المصحف هو ما كتب فيه قرآن. مش شرط يكون القرآن كله بل لو ورقة كتب فيها قرآن فهي مصحف. يعني لها حكم المصحف. لا يجوز للمحدث ان يمسها

25
00:09:49.750 --> 00:10:11.750
بحال شيخنا بيقول وتحليته مصحفا قال شيخنا اي ما فيه مصحف هذا تفسير للمصحف. كل ما فيه قرآن سواء كان كل القرآن او بعض القرآن هذا يسمى مصحفا. فعلى ذلك مصحف الاجزاء المعروف هذا هذا مصحف

26
00:10:11.750 --> 00:10:34.600
الجزء الواحد هذا مصحف المصاحف التي توزع على الاطفال في آآ دور القرآن والكتيب ونحو ذلك جزء عم جزء تبارك ونحوها ذلك هذا كله الجزء الواحد هذا يعد مصحفا. ما كتب على الالواح هذا يعد مصحفا. الورقة التي تجعل كالتميم

27
00:10:34.600 --> 00:11:02.400
وتوضع يعني من اجل التبرك. هذا يعد مصحفا هل يجوز تحليته؟ نعم يجوز تحليته بفضة يجوز تحليته بفضة. هذا بالنسبة للرجل. وكذلك يجوز ان يحل الغلاف الغلاف الذي هو من الخارج يجوز ايضا ان يحلى بالفضة. وهذا في حق الرجل

28
00:11:02.600 --> 00:11:20.100
وهذا في حق الرجل. طيب بالنسبة للمرأة؟ قال وللمرأة تحليته بذهب اه هنا بقى اختلف الحكم بالنسبة للمرأة باعتبار ان المرأة عندنا الحديث عام هو ان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
بين ان الذهب والحرير حلال لاناث هذه الامة. فلو جاءت امرأة وآآ وضعت قطعا من الزهب على مصحفها. من اجل ان تزينه وتحليه. فهذا جائز. هذا جائز وهذا فيه تعظيم

30
00:11:40.100 --> 00:12:11.950
اكرام للمصحف قال رحمه الله وللمرأة تحليته بذهب اكراما فيهما. يعني اكرام فيهما يعني الرجل بالنسبة للفضة والذهب بالنسبة للمرأة جائز لما فيه من الاكرام. لما فيه من الاكرام  وهذا هو علة الجواز. قال وقال وكتبه بالذهب حسن. ولو من رجل. لا تحلية كتاب غيره

31
00:12:11.950 --> 00:12:33.000
ولو بفضة. يعني لو كتب بالذهب يعني لو كتب بالذهب والشيخ رحمه الله تعالى كان يعني الاليق ان يتكلم عن هذه المسألة بعد مسألة التمويه التي سيتكلم عنها الان علشان هذا من باب الاستثناء

32
00:12:33.050 --> 00:12:58.250
هذا من باب الاستثناء. طب ايه مسألة التمويه اولا وبعدين نذكر الاستثناء. قال شيخنا والتمويه حرام قطعا مطلقا ومعنى التمويه يعني الطلاء يعني الطلاء فالطلاء يعني يبقى الكلام مطلى بالذهب او بالفضة

33
00:12:58.550 --> 00:13:22.300
فهذا حرام مطلقا سواء حصل منه شيء بالعرض على النار او لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. يكتب شيئا مثلا بالذهب هذا حرام. سواء حصل منه شيء بالعرض على النار او لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. اللهم الا في الاستدامة

34
00:13:22.300 --> 00:13:41.950
يعني ان حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته بمعنى انه لابد من ازالته. ولا يجوز ابقاءه اما ان كان يسيرا لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار فهذا يحرم ابتداء ويجوز دواما

35
00:13:42.350 --> 00:14:02.350
يحرم ابتداء ويجوز دواما. يبقى اذا التمويه حرام مطلقا. وهذا من حيث الابتداء. ثم لو كان هذا التمويه يتحصن منه شيء بالعرض على النار حرمت كذلك استدامته. يعني لابد من ازالة هذا التمويه. طيب اذا لم يتحصل منه شيء بالعرض

36
00:14:02.350 --> 00:14:22.150
على النار فهذا لا يحرم استدامته. ويستثنى من ذلك هنا يأتي بقى الاستثناء للذكر او الشيخ. ويستثنى من ذلك كتابة المصحف بالذهب. يعني تمويها. حروف القرآن كتابة حروف القرآن به

37
00:14:22.350 --> 00:14:54.000
هذا جائز وهذا من باب الاستثناء لما فيه من الاكرام لما فيه من الاكرام  آآ فهذا جائز والمقصود به هو كتابة حروف القرآن ونحو ذلك قال الشيخ رحمه الله ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي اجماعا

38
00:14:54.000 --> 00:15:21.700
في نحو السوار والخلخال والنعل والطوق وعلى الاصح في المنسوج بهما يحل الذهب والفضة بلا شرف لامرأة. وذلك ايضا لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب وكذلك الحرير قال هذان حلال. وحلالان لاناث امتي. فالمرأة يجوز لها ان تلبس الذهب

39
00:15:21.700 --> 00:15:47.100
وهذه من الحلية مباحة. وبالتالي لو اتخذته من اجل الاستعمال وليس فيه اسراف فلا زكاة عليها في هذا الحلي كما ذكرنا وكما مضى معنا. كذلك ايضا بالنسبة للفضة وايضا بالنسبة للصبي ودي مسألة مهمة جدا ايضا بيكثر السؤال عنها. لان شخص عنده

40
00:15:47.700 --> 00:16:13.300
طفل صغير ولو كان ذكرا. هل يجوز ان يلبس الحرير هل يجوز ان ان يلبس الذهب؟ نعم. يجوز ذلك بالنسبة كذلك للصبي. لماذا؟ لانه العلة في حقه منتفية. لان العلة في حقه منتفية. هو لماذا حرم الشرع لبس الحرير ولبس الذهب على الرجل

41
00:16:13.300 --> 00:16:31.050
لان في لبس الذهب خنوسة لا تليق بشهامة الرجال. وكذلك بالنسبة للبس الحرير بلا حاجة في حق الرجل ايضا هذا فيه خنوسة لا تليق بشهامة الرجال. فالعلة في حق الصبي منتفية

42
00:16:31.550 --> 00:16:55.250
فحل ذلك في حقه. ولهذا قال الشيخ ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي اجماعا يعني يحل ذلك بالاجماع خرج بذلك الرجل. فالرجل لا يجوز له ان يلبس الذهب. ولا يجوز له كذلك بالنسبة للحرير

43
00:16:55.250 --> 00:17:14.400
لكن كلامنا الان في خصوص الذهب كما هو واضح. قال رحمه الله في نحو السوار يعني يحل للمرأة ان تلبس الذهب والفضة في صورة السوار. والصور معروف اللي هو آآ ما

44
00:17:14.400 --> 00:17:37.200
يكون اه حول معصم اليد. اللي احنا بنسميه بالغويشة او بالاسورة ونحو ذلك فهذا جائز بالنسبة للمرأة. قال والخلخال والخلخال الذي يلبس في الساق. هذا ايضا جائز للمرأة سواء من ذهب او من فضة

45
00:17:37.600 --> 00:17:53.950
قال والنعل زي مسلا ما والنعل هو ما يلبس في القدم. فلو اتخذته من ذهب او من فضة فهذا ايضا جائز. بلا سرف كما اه بين الشيخ رحمه الله في اول كلامه قال والطوق

46
00:17:54.200 --> 00:18:15.700
والطوق هو ما يلبس في العنق اللي هي السلاسل ونحو ذلك هذا ايضا جائز من الذهب والفضة في حق المرأة. قال وعلى اصح في المنسوج بهما يعني يحل للمرأة ان تلبس المنسوج من هذا الحلي

47
00:18:16.450 --> 00:18:41.400
من الثياب. يعني لو فيه ذهب او فضة او ما شابه كما يفعله بعض الناس. فهذا ايضا جائز اذا لم يكن فيه سرف وهذا على الاصح  قال الشيخ رحمه الله ويحل لهن التاج وان لم يعتدنه وقلادة فيها دنانير

48
00:18:41.400 --> 00:19:12.000
قطعا وكذا مثقوبة طيب يحل لهن التاج. يعني ايه يحل؟ للنساء المرجع هنا ايضا يكون على الصبي. النساء وكذلك بالنسبة للصبي يجوز ويحل لهن لبس التاج هو ما يلبس على الرأس سواء كان من الذهب او من الفضة حتى وان لم يعتدنه. يعني حتى ولم ان لم تعتد النسوة

49
00:19:12.000 --> 00:19:33.900
لبس هذا التاجر ومع ذلك هو حلال لهن. وهذا لعموم الخبر هذا العموم الخبر الذي فيه حل هذا الذهب بالنسبة للمرأة قال وقلادة يعني ويحل لهن القلادة قال فيها دنانير

50
00:19:34.250 --> 00:19:53.950
معراة. يعني فيها آآ لها عرى من ذهب او من فضة تعلق ثيابها في خيط كالسبحة فهذه ايضا من الحلي المباح التي لا زكاة فيها. قال وكذا مثقوبة. يعني كذلك هذه القلادة اذا

51
00:19:53.950 --> 00:20:19.450
كانت مثقوبة فهي ايضا مما يحل ولا زكاة فيه. كذلك لا زكاة فيه. قال ولا تجب الزكاة فيها اما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك لو كان فيه اسراف فهذه الان صارت من الحلية غير المباحة. طيب فينبني على ذلك؟ وجوب الزكاة. قال اما مع

52
00:20:19.450 --> 00:20:39.450
يعني لو فيه اسراف فهذا لا يحل. قال كخلخال وزن مجموع فردتيه مئتا مثقال يعني ولغ الى نصاب الزكاة هذا فيه اسراف هذا كثير. فتجب فيه الزكاة. فتجب فيه الزكاة. طيب ما هو ضابط

53
00:20:39.450 --> 00:21:03.250
الاسراف ضابط الاسراف في حق المرأة ان تفعله على مقدار لا يعد مثله زينة. يعني زادت حتى على تحدي الزنا التزين بمثل هذا كثير فهذا يعد اسرافا وبالتالي لا تباح هذه الحلية وتجب فيها الزكاة. والشيخ رحمه الله مثل على ذلك

54
00:21:03.250 --> 00:21:29.700
كما ذكر هنا بان يكون وزن مجموع فردتيه من هذا الخلخال مائة مثقال يعني مائة آآ دينار وهذا كثير وبالتالي تجب فيه الزكاة ثم قال بعد ذلك فصل في زكاة القوت كلم الشيخ رحمه الله في ذلك عن مسألة الزكاة في الزروع و

55
00:21:29.700 --> 00:21:53.250
الثمار. هنتكلم ان شاء الله عنها في الدرس القادم آآ وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل

56
00:21:53.250 --> 00:22:15.900
كل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناء صيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه