الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس لشرح باب الزكاة. من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع باب الزكاة في قول الشيخ رحمه الله ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد اسرافا وكنا تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي وعرفنا حكم اتخاذ الخاتم وحكم تعدد الخاتم من حيث اللبس ومن حيث الاتخاذ وذكرنا ان الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان الخاتم يجوز تعدده من حيث الاتخار لا من حيث اللبس وذهب جماعة من الشافعية الى جواز تعدده لبسا واتخاذا وذكرنا الخلاف في هذه المسألة وآآ المعتمد في ذلك والشيخ رحمه الله اعتمد هنا ما اعتمده وقال ولا يجوز تعدده يعني من حيث اللبس خلافا لجمع حيث لم يعد اسرافا. وقلنا الاسراف هذا يعني من حديث العرف فالمسألة عرفية بعرف امثال اللابس ثم قال بعد ذلك وتحليته الة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بها الوسط وسكين دون سكين المهنة والمقلمة بفضة بلا سرف. لان في ذلك ارهابا للكفار لا بذهب لزيادة الاسراف والخيلاء. ما زال الشيخ رحمه الله يبين لنا ما يجوز من الذهب والفضة وما لا يجوز. لاننا ذكرنا اننا اذا حكمنا على الذهب بانه مباح من حيث الاستعمال وكذلك بالنسبة للفضة يبقى اذا لا تجب فيها الزكاة. باعتبار ان القاعدة تقول لا زكاة في الحلي المباح. واذا حكمنا بانه غير مباح فمعنى ذلك ان الزكاة واجبة فيه. الشيخ رحمه الله بعدما بين ان الخاتم من الفضة من الحلي المباح وبين لنا ضابط ذلك بين لنا كذلك ان تحلية الة الحرب ايضا من جملة المباحات. فقال تحلية الة حرب يعني ويجوز يعني ويجوز للرجل ان يحلي الة الحرب وان كانت عند شخص لم يحارب لماذا؟ لماذا اجازوا ذلك؟ قالوا لان في هذا اغاظة للكفار وخرج بالرجل المرأة. المرأة لا يجوز لها ان تحلي الة الحرب وكذلك بالنسبة للخنسى لا يجوز له ايضا ان يحلي الة الحرب لا بذهب ولا بفضة. طيب يأتي السؤال الان ما معنى التحلية؟ التحلية كنا تكلمنا عنها فيما مضى لو تذكرون وقلنا التحلية معناها جعل النقد في اماكن متفرقة مع الاحكام حتى تصير كالجزء من الشيء. فيأتي بقطع من الفضة ويجعلها كحلية في السيف مثلا او في الرمح او في الترس وهو ما يتوقع منها بها من السهام. فيأتي بقطع من الفضة ويجعلها في السيف ونحو ذلك من باب الزينة والتحلية. فهذا جائز بالنسبة للرجل اذا جعله في الة الحرب بشرط ان يكون من الفضة الشرط الساني وايضا بلا اسراف. بهذين القائدين. فلما نقول يجوز للرجل خرج بذلك المرأة وخرج بذلك الخنسى فلا يجوز لهم بحال لا بالذهب ولا بالفضة. لا باسراف ولا بغير اسراف. فهذا خاص بالرجل بهذين الشرطين بهذين الشرطين بان يكون من الفضة والامر الثاني والا يكون فيه سرف والا يكون فيه سرف. فالشيخ رحمه الله ذكر جملة من الات الحرب فمن ذلك السيف وكذلك الرمح وكذلك الترس والترس قلنا هو ما يتخذ من حديد وجلد ونحو ذلك من اجل ان يتوقى بها المحارب سهام العدو لو انه حلاه بالفضة بلا اسراف فهذا جائز هذا فيه ارهاب واغاظة لاعداء الله تبارك وتعالى قال ومنطقة والمنطقة هو ما يشد به الوسط. ما يشد به الوسط. فهي من الة الحرب. باعتبار انها تنفع في الحرب وتمنع كذلك من وصول السهم الى البدن فالمنطقة لو حلاها بالفضة بقطع من الفضة فهذا ايضا جائز. اذا كان للرجل كما قلنا بلا اسراف. قال رحمه الله هو سكين الحرب. يعني السكين التي تتخذ للحرب لو ايضا حلاها بالفضة بلا اسراف فهذا ايضا جائز. طب ليه الشيخ قال وسكين الحرب؟ اراد بذلك ان يخرج سكين المهنة. طيب ما معنى سكين المهنة؟ سكين المهنة يعني التي تستعمل في قطع اللحم وآآ نحو ذلك من الاطعمة فسكين المهنة هذه لا يجوز تحليتها لا بفضة ولا بغيرها لا للرجل ولا لغيره. وكذلك سكين المقلمة السكين الذي يستخدم في قلم الاقلام عند الكتابة. وهذا كان موجودا قديما استخدموا السكين من اجل ايش؟ من اجل يعني تقليم الة الكتابة فهذا ايضا لا يجوز تحليته بالنسبة للرجل الفضة ونحو ذلك قال الشيخ رحمه الله بفضة بلا سرف يعني يجوز تحلية الة الحرب من نحو ما ذكره الشيخ اذا كان بالفضة ايضا بلا اسراف. ثم علل ذلك رحمه الله وقال لان في ذلك ارهابا للكفار لا بذهب يعني لا يجوز تحليته بذهب لزيادة الاسراف والخيلاء. لزيادة الاسراف والخيلاء قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك والخبر المبيح يعني للذهب والتحلية بالذهب قال ضاعفه ابن القطان رحمه الله وهو الخبر الذي فيه ان سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذهب وفضة وهذا الخبر يعني رواه الترمذي في كتاب الجهاد من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قطيعة السيف فضة. قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب قال وان حسنه الترمذي يعني هو حديس ضعيف حتى وان قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. فهو حديث ضعيف لا يصح فاذا تحلية الة الحرب بالفضة للرجل هذه من الحلية المباحة. وبالتالي لا تجب فيها الزكاة. قال الشيخ رحمه الله وتحليته مصحفا. قال شيخنا اي ما فيه قرآن ولو للتبرك. كغلافه بفضة يعني كذلك مما يجوز مما يجوز تحليته بالفضة المصحف طيب ما هو المصحف؟ درسنا هذه المسألة ايضا في احكام الطهارة. لما تكلمنا عن حكم مس المصحف بالنسبة للمحدث وعرفنا ان المحدث وعرفنا ان المصحف هو ما كتب فيه قرآن. مش شرط يكون القرآن كله بل لو ورقة كتب فيها قرآن فهي مصحف. يعني لها حكم المصحف. لا يجوز للمحدث ان يمسها بحال شيخنا بيقول وتحليته مصحفا قال شيخنا اي ما فيه مصحف هذا تفسير للمصحف. كل ما فيه قرآن سواء كان كل القرآن او بعض القرآن هذا يسمى مصحفا. فعلى ذلك مصحف الاجزاء المعروف هذا هذا مصحف الجزء الواحد هذا مصحف المصاحف التي توزع على الاطفال في آآ دور القرآن والكتيب ونحو ذلك جزء عم جزء تبارك ونحوها ذلك هذا كله الجزء الواحد هذا يعد مصحفا. ما كتب على الالواح هذا يعد مصحفا. الورقة التي تجعل كالتميم وتوضع يعني من اجل التبرك. هذا يعد مصحفا هل يجوز تحليته؟ نعم يجوز تحليته بفضة يجوز تحليته بفضة. هذا بالنسبة للرجل. وكذلك يجوز ان يحل الغلاف الغلاف الذي هو من الخارج يجوز ايضا ان يحلى بالفضة. وهذا في حق الرجل وهذا في حق الرجل. طيب بالنسبة للمرأة؟ قال وللمرأة تحليته بذهب اه هنا بقى اختلف الحكم بالنسبة للمرأة باعتبار ان المرأة عندنا الحديث عام هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذهب والحرير حلال لاناث هذه الامة. فلو جاءت امرأة وآآ وضعت قطعا من الزهب على مصحفها. من اجل ان تزينه وتحليه. فهذا جائز. هذا جائز وهذا فيه تعظيم اكرام للمصحف قال رحمه الله وللمرأة تحليته بذهب اكراما فيهما. يعني اكرام فيهما يعني الرجل بالنسبة للفضة والذهب بالنسبة للمرأة جائز لما فيه من الاكرام. لما فيه من الاكرام وهذا هو علة الجواز. قال وقال وكتبه بالذهب حسن. ولو من رجل. لا تحلية كتاب غيره ولو بفضة. يعني لو كتب بالذهب يعني لو كتب بالذهب والشيخ رحمه الله تعالى كان يعني الاليق ان يتكلم عن هذه المسألة بعد مسألة التمويه التي سيتكلم عنها الان علشان هذا من باب الاستثناء هذا من باب الاستثناء. طب ايه مسألة التمويه اولا وبعدين نذكر الاستثناء. قال شيخنا والتمويه حرام قطعا مطلقا ومعنى التمويه يعني الطلاء يعني الطلاء فالطلاء يعني يبقى الكلام مطلى بالذهب او بالفضة فهذا حرام مطلقا سواء حصل منه شيء بالعرض على النار او لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. يكتب شيئا مثلا بالذهب هذا حرام. سواء حصل منه شيء بالعرض على النار او لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. اللهم الا في الاستدامة يعني ان حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته بمعنى انه لابد من ازالته. ولا يجوز ابقاءه اما ان كان يسيرا لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار فهذا يحرم ابتداء ويجوز دواما يحرم ابتداء ويجوز دواما. يبقى اذا التمويه حرام مطلقا. وهذا من حيث الابتداء. ثم لو كان هذا التمويه يتحصن منه شيء بالعرض على النار حرمت كذلك استدامته. يعني لابد من ازالة هذا التمويه. طيب اذا لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار فهذا لا يحرم استدامته. ويستثنى من ذلك هنا يأتي بقى الاستثناء للذكر او الشيخ. ويستثنى من ذلك كتابة المصحف بالذهب. يعني تمويها. حروف القرآن كتابة حروف القرآن به هذا جائز وهذا من باب الاستثناء لما فيه من الاكرام لما فيه من الاكرام آآ فهذا جائز والمقصود به هو كتابة حروف القرآن ونحو ذلك قال الشيخ رحمه الله ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي اجماعا في نحو السوار والخلخال والنعل والطوق وعلى الاصح في المنسوج بهما يحل الذهب والفضة بلا شرف لامرأة. وذلك ايضا لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب وكذلك الحرير قال هذان حلال. وحلالان لاناث امتي. فالمرأة يجوز لها ان تلبس الذهب وهذه من الحلية مباحة. وبالتالي لو اتخذته من اجل الاستعمال وليس فيه اسراف فلا زكاة عليها في هذا الحلي كما ذكرنا وكما مضى معنا. كذلك ايضا بالنسبة للفضة وايضا بالنسبة للصبي ودي مسألة مهمة جدا ايضا بيكثر السؤال عنها. لان شخص عنده طفل صغير ولو كان ذكرا. هل يجوز ان يلبس الحرير هل يجوز ان ان يلبس الذهب؟ نعم. يجوز ذلك بالنسبة كذلك للصبي. لماذا؟ لانه العلة في حقه منتفية. لان العلة في حقه منتفية. هو لماذا حرم الشرع لبس الحرير ولبس الذهب على الرجل لان في لبس الذهب خنوسة لا تليق بشهامة الرجال. وكذلك بالنسبة للبس الحرير بلا حاجة في حق الرجل ايضا هذا فيه خنوسة لا تليق بشهامة الرجال. فالعلة في حق الصبي منتفية فحل ذلك في حقه. ولهذا قال الشيخ ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي اجماعا يعني يحل ذلك بالاجماع خرج بذلك الرجل. فالرجل لا يجوز له ان يلبس الذهب. ولا يجوز له كذلك بالنسبة للحرير لكن كلامنا الان في خصوص الذهب كما هو واضح. قال رحمه الله في نحو السوار يعني يحل للمرأة ان تلبس الذهب والفضة في صورة السوار. والصور معروف اللي هو آآ ما يكون اه حول معصم اليد. اللي احنا بنسميه بالغويشة او بالاسورة ونحو ذلك فهذا جائز بالنسبة للمرأة. قال والخلخال والخلخال الذي يلبس في الساق. هذا ايضا جائز للمرأة سواء من ذهب او من فضة قال والنعل زي مسلا ما والنعل هو ما يلبس في القدم. فلو اتخذته من ذهب او من فضة فهذا ايضا جائز. بلا سرف كما اه بين الشيخ رحمه الله في اول كلامه قال والطوق والطوق هو ما يلبس في العنق اللي هي السلاسل ونحو ذلك هذا ايضا جائز من الذهب والفضة في حق المرأة. قال وعلى اصح في المنسوج بهما يعني يحل للمرأة ان تلبس المنسوج من هذا الحلي من الثياب. يعني لو فيه ذهب او فضة او ما شابه كما يفعله بعض الناس. فهذا ايضا جائز اذا لم يكن فيه سرف وهذا على الاصح قال الشيخ رحمه الله ويحل لهن التاج وان لم يعتدنه وقلادة فيها دنانير قطعا وكذا مثقوبة طيب يحل لهن التاج. يعني ايه يحل؟ للنساء المرجع هنا ايضا يكون على الصبي. النساء وكذلك بالنسبة للصبي يجوز ويحل لهن لبس التاج هو ما يلبس على الرأس سواء كان من الذهب او من الفضة حتى وان لم يعتدنه. يعني حتى ولم ان لم تعتد النسوة لبس هذا التاجر ومع ذلك هو حلال لهن. وهذا لعموم الخبر هذا العموم الخبر الذي فيه حل هذا الذهب بالنسبة للمرأة قال وقلادة يعني ويحل لهن القلادة قال فيها دنانير معراة. يعني فيها آآ لها عرى من ذهب او من فضة تعلق ثيابها في خيط كالسبحة فهذه ايضا من الحلي المباح التي لا زكاة فيها. قال وكذا مثقوبة. يعني كذلك هذه القلادة اذا كانت مثقوبة فهي ايضا مما يحل ولا زكاة فيه. كذلك لا زكاة فيه. قال ولا تجب الزكاة فيها اما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك لو كان فيه اسراف فهذه الان صارت من الحلية غير المباحة. طيب فينبني على ذلك؟ وجوب الزكاة. قال اما مع يعني لو فيه اسراف فهذا لا يحل. قال كخلخال وزن مجموع فردتيه مئتا مثقال يعني ولغ الى نصاب الزكاة هذا فيه اسراف هذا كثير. فتجب فيه الزكاة. فتجب فيه الزكاة. طيب ما هو ضابط الاسراف ضابط الاسراف في حق المرأة ان تفعله على مقدار لا يعد مثله زينة. يعني زادت حتى على تحدي الزنا التزين بمثل هذا كثير فهذا يعد اسرافا وبالتالي لا تباح هذه الحلية وتجب فيها الزكاة. والشيخ رحمه الله مثل على ذلك كما ذكر هنا بان يكون وزن مجموع فردتيه من هذا الخلخال مائة مثقال يعني مائة آآ دينار وهذا كثير وبالتالي تجب فيه الزكاة ثم قال بعد ذلك فصل في زكاة القوت كلم الشيخ رحمه الله في ذلك عن مسألة الزكاة في الزروع و الثمار. هنتكلم ان شاء الله عنها في الدرس القادم آآ وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل كل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناء صيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه