الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السابع من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن زكاة عروض التجارة وما ذكره الشيخ رحمه الله من فروع بعد كلامه عن زكاة التجارة. ثم ان المصنف بعد ذلك شرعا في الكلام عن اخر من انواع الزكاة وهو ما يتعلق بالزكاة القوت او بزكاة الزروع والثمار وزكاة القوت او الزكاة في النبات بمعنى الزكاة في النابت والنابت ينقسم الى ما له ساق والقسم الثاني وهو ما لا ساق له فالنابت اما ان يكون له ساق واما الا يكون له ساق. فالذي له ساق من النبات هو الشجر والمقصود بالشجر هنا يعني الشجر الذي له ثمر. الشجر الذي له ثمر. واما ما لا ساق له فيقصد به الزرع فيقصد به الزرع والزكاة تجب في النوعين. فيما لا ساق له الذي هو الزرع. وكذلك تجب فيما له ساق. والذي هو الذي له صبر ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار الا اذا كانت مما يقتات الناس في الاحوال العادية. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج الى مزيد تفصيل. بنقول الان ان الزكاة لا تجب الا في الزرع وكذلك في الشجر. المقصود بالزرع اللي هو نتاج الزرع. الذي هو الحب والمقصود بالشجر يعني كما ذكرنا هو الذي له ثمر. فالزكاة واجبة في الثمر الذي هو نتاج الشجر لكن هل تجب الزكاة في كل حب من الحبوب؟ هل تجب الزكاة في كل ثمر من الثمار الجواب لا لا تجب الزكاة الا فيما كان قوتا يعتمد عليه جسم الانسان في الحياة فلا تجب الا فيما كان قوتا من الحبوب وكذلك في هذا الثمر ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عبر عن ذلك فقال وتجب على من مر في قوت يعني لابد ان يكون شيئا مقتاتا. يعتمد جسم الانسان عليه في الحياة. وهذا باعتبار ان الطعام الذي يأكله الانسان الطعام الذي يأكله الانسان على انواع. قد يأكل الانسان تقوتا زي مسلا الرز الحنطة وما شابه ذلك. هذا قوت هذا من الامور الضرورية التي يحتاج الانسان وقد يأكل الانسان تأدبا. تأدما يعني هو ما يضاف الى الطعام من اجل بان يحسن طعمه وآآ يعني يغمس به شيء زي مرق والخل والزيت وما شابه ذلك. هذا ليس ضروريا. ولكن يحتاج اليه الانسان من باب تحسين الطعام وقد يأكل الانسان تنعما ما معنى تنعما؟ اللي هو بيعبر عنه بالتفكه زي مسلا اكل التفاح اكل الموز وآآ ما شابه ذلك من هذه فاذا طعام الانسان او الطعام الذي يأكله الانسان ليس على نوع واحد وانما هو على انواع مختلفة. هل تجب الزكاة على جميع هذه الانواع؟ الجواب لا. انما تجب الزكاة فيما يأكله الانسان تقوتا فيما يحتاج اليه حاجة ضرورية. فيما يحتاج اليه حاجة ضرورية. ثم احيانا في بعض الاحوال تصيب الناس مجاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولعامة المسلمين العفو والعافية او تصيب الناس آآ قلة مطر. فهنا يضطر هؤلاء الناس الى ان يتقوتوا على اليس بمقتات؟ يبقى القوت بالنسبة لهم اي شيء من الطعام. اي شيء من الطعام حتى ولو كان يعني هذا مما لا يؤكل في العادة. لكن ما يجد هؤلاء الناس الا هذا الطعام. فهذا صار قوتا الان لكن هذا القوت اضطراري ليس اختياري. لانه ما يجدون الا هذا الطعام. فاه هذا القوت الاضطرار ليس محل الكلام. ليس محلا للكلام. فهذا لا تجب فيه الزكاة. انما تجب الزكاة فيما كان في حال الاختيار لا في حال الاضطرار زي مسلا حال المجاعة او في حال قلة المطر او ما شابه فمثل هذا لا يدخل في كلامنا. ليس هذا هو المراد بالقوت. انما القوت هو ما يحتاج اليه الانسان من الطعام حاجة ضرورية في حال الاختيار. اما في حال الاضطرار فهذا ليس بقوت فليس بقوت. طيب يأتي سؤال ما هو ضابط ما تجب فيه الزكاة من النبات؟ حياتي بقى الضابط الذي يجمع لنا كل ما ذكرناه نقول هو ما كان قوتا اختيارا كل ما كان قوتا في حال الاختيار فهذا الذي تجب فيه الزكاة سواء كان من الحب او كان من الثمر. الذي يقتات عليه الناس من الحبوب متعدد زي ما اشرنا في حنطة زرة الرز العدس وما شابه ذلك وغالب قوت الناس اليوم هو والرز لا يستغني الناس عن هذا ولا عن ذاك. الخبز هذا يتخذ من الحنطة او من الشعير. وبالتالي كون قوة الانسان مبنية على هذا النوع من الحبوب. وكذلك بالنسبة للرز. ايضا هذا يحتاج اليه الناس حاجة ضرورية فاذا قوت الناس ايضا يتعلق بهذا النوع من انواع الحبوب. فوجبت الزكاة في هذا النوع او في هذه الانواع من انواع الحبوب. وايضا سنجد ان بعض انواع الثمار تشترك مع هذه الانواع من الحبوب. زي مسلا التمر وكذلك بالنسبة للزبيب فالتمر يمكن للانسان ان يقتات عليه. وكذلك بالنسبة للزبيب. وهذه الانواع على وجه الخصوص من الثمار يمكن ان تدخر لفترات طويلة. ويمكن ان يستفاد منها في اوقات الحاجة. يعني مثلا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها وهي تروي كيف كانت تعيش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانت تقول كان آآ يأتي علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت ال محمد عليه الصلاة والسلام نارا طيب سألها السائل فقال على ماذا كنتم تقتاتون يا ام المؤمنين؟ فقالت على الاسوأدين على التمر والماء فكانوا يعيشون على التمر. ذلك لان التمر قوت من الاقوات يدخر لفترات طويلة ويستفاد من هذا التمر في اوقات الحاجة الى يوم الناس هذا هناك بعض الاسر تحتاج الى هذا التمر ولا يمكن ان تستغني عنه بحال. صار بالنسبة اليهم بمثابة الرز وما شابه. طبعا هذا ليس عند كل الناس كما كان عليه الحال قديما. لكن الى يوم الناس هذا كثير منهم او بعض منهم يعيشون على هذا الحال. فالثمار من التمر زبيب كالحب من الرز والشعير وما شابه. هذه ايضا من جملة الاقوات. ولهذا تعلق به وجوب الزكاة. الثمار والحبوب لا يشترط في وجوب زكاتها سوى شرط واحد. وهو بلوغ النصاب ونصاب الحب وكذلك الثمر خمسة اوسق. اذا كانت بلا قشر يبقى الشرط الوحيد هو بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق بلا قشر. طيب حوالين الحول؟ لا لا يشترط في هذا النوع ولان الحول. زلك لان الله تبارك وتعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده. فعلى ذلك جاء المزارع بعدما حصد حصد الحنطة مثلا فوجد ان الصافي من هذه الحنطة خمسة اوسق او يزيد اذ يبقى هنا وجب عليه الزكاة. طيب وجد هذه الحنطة بلا قشر اقل من ذلك. يبقى لا زكاة عليه لعدم اكتمال النصاب. طيب لو احنا اردنا ان نحول الاوسق الى المقاييس المعاصرة. كم تساوي هذا النصاب سيساوي هذا النصاب ستمية واتناشر كيلو جرام وهذا من باب التقريب والا فبعض العلماء قدرها باكثر من ذلك. بعض العلماء يرى انها اكثر من ذلك. حوالي تمنمية خمسة وعشرين كيلو جرام تقريبا. هذا هو مقدار او نصاب الزكاة في الزروع والثمار بالمقاييس المعاصرة فاذا عندنا الان خمسة اوسق هو مقدار النصاب اذا بلغ الحب او الثمر من التمر او من الزبيب هذا المقدار وجب فيه الزكاة. طيب هذه الخمسة اوسق تؤخذ من السمر في في وقت الحصاد تماما ولا ينتظر؟ لا ينتظر. هذه الخمسة اوسق تؤخذ من الثمار بعد الجفاف. يعني لا نعطي الزكاة من الرطب او من العنب في وقت بدو الصلاح وانما ننتظر الى ان يجف هذا الرطب فيصير تمرا والى ان يتحول العنب الى زبيب. فحينئذ نخرج الزكاة ونحسب خمسة اوسق طيب هل هناك بعض الاحوال المستثناة؟ نعم. يستثنى من ذلك حالة واحدة. وهي فيما اذا كان بعض الرطب او العنب لا تمرا ولا زبيبا. يعني كمال النضج في هذا العنب او هذا الرطب هو هذه الحالة. اذا صار رطبا لا تحول الى تمر بعد ذلك لا يقبل الجفاف. وهناك بعض انواع العنب ايضا على نفس الشاكلة. لا يتحول الى زبيب. لو تحول الى شيء اخر فسد وصار رديئا وغير صالح للاكل. فهنا تخرج الزكاة من هذا الرطب وتخرج الزكاة من هذا العلم لكن في هذه الحالة هل يكون مقدار الزكاة خمسة اوسق؟ لا سيصير هذا آآ المقدار الى ازيد من ذلك. يعني ينظر مثلا اهل الخبرة. يقول والله هذه العنب هذا العنب لا فاذا تحول الى زبيد الى خمسة اوسق سيكون مقدار هذا العنب او المفترض ان يكون مقدار هذا العنب مثلا عشرة اوسق لانه اذا جف سيصير الى خمسة اوسق يبقى هنا نقول اذا بلغ هذا العنب عشرة اوسق وجبت فيه الزكاة. لانه لا يتحول الى زبيب. وكذلك بالنسبة للرطب اذا قال اهل الخبرة آآ اذا كان هذا الرطب عشرة اوسق فانه اذا فانه يتحول حينئذ الى خمسة اوسق من يتحول الى خمسة اوسق من التمر. يبقى اذا نصاب هذا الرطب هو العشرة اوسق. لاننا لا نخرج الزكاة الا في حال الكمال وهو حال الجفاف. طيب بالنسبة للحبوب؟ ايضا هنا بالنسبة للحبوب كما اشرنا نصابه خمسة اوسق بلا قشر. طب عندنا بعض الحبوب لا يمكن ان تدخر الا في قشرها لو احنا نزعنا عنها القشر ستفسد. ولا يمكن ان تدخر. وبالتالي لا يمكن ان تكون قوتا. لان القوت هو ما يدخر فماذا نصنع في هذه الحالة؟ ايضا في هذه الحالة لو كان هذا الحب لا يمكن ان يدخر الا في قشره فنقول يبقى نصابه حينئذ عشرة اوسق نصابه حينئذ عشرة وهذا من باب التقدير. وهذا من باب التقدير. يعني اذا قال اهل الخبرة ان تمانية ثمانية من الاوسق بقشره خلاصته هو خمسة اوسق يبقى نصابه في قشره ثمانية اوسط وهكذا فهو من باب التقدير آآ يبقى اذا خلاصة ما ذكرناه الان ان الزكاة في الزروع والثمار لا تكون الا فيما يقتات الا فيما يقتات. والاصل في مشروعية الزكاة في هذه الانواع من النبات الكتاب وكذلك السنة وانعقد على ذلك الاجماع. اما من الكتاب قال الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال واتوا حقه يعني زكاته وقال الله عز وجل انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وهذه الاية ايضا مما تدل على مشروعية مما يدل على مشروعية الزكاة لان الله سبحانه وتعالى يقول ومما اخرجنا لكم من الارض لكن هنا سيأتي اشكال وهو ان الله تبارك وتعالى يقول ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا عام فهذا يشمل جميع انواع الزروع وجميع انواع الثمار. نقول هذا وان كان عاما لكن جاء ما يخصصه جاء ما يخصصه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ الزكاة الا فيما كان قوتا. عليه الصلاة والسلام اما ما ليس كذلك فلا تؤخذ زكاته فالسنة جاءت وخصصت هذا العموم الوارد في هذه الاية. ومما يدل كذلك على مشروعية الزكاة في هذه الانواع ما رواه عتاب بن اسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في العنب انها تخرس كما يخرس النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ومعنى الخرس يعني التقدير. يأتي اهل الخبرة وآآ ينظروا الى وينظرون الى رطب على رؤوس النخل. والى العنب على رؤوس الشجر. ويقولون هذا الرطب مقداره بالتقدير مثلا عشرة اوسق فهذا تجب فيه الزكاة. لانه بلغ نصابه. وكذلك ينظرون الى العنب وهو على الشجر اذا بدا صلاحه. ويقولون هذا مقداره كذا وكذا من الاواسق او من افق فهذا تجب فيه الزكاة. فالخرس معناه التقدير. فينظرون الى الرطب وهو على رأس النخل وكذلك ينظرون الى العنب وهو على رؤوس الشجر ينظرون هل تجب فيه الزكاة؟ مقداره بلغ نصابا ولا لم يبلغ نصابا؟ هذا هو التقدير او هذا هو الخرس الذي اراده النبي عليه الصلاة والسلام. آآ جاء ايضا في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا. وفي رواية او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنطح نصف العشر. ما معنى البعل؟ البعل معناه الشجر الذي يشرب بعروقه. الشجر الذي يشرب في عروقه. واما العسري فهو الشجر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجري كالساقية. فهذا ايضا تجب فيه الزكاة وتفصيله طبعا سيأتي معنا. وايضا في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت الانهار والغيم العشور. وفيما سقي بالسانية نصف العشور. واجمع العلماء العلماء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. الشيخ هنا بيقول وتجب على من مر يعني على من توفرت فيه شروط الوجوب في قوت اختياري من حبوب في قوت اختياري من حبوب. قال كبر وشعير وارز وذرة وحمص ودخن وباقي الله الى اخر ما ذكر الشيخ رحمه الله كل هذه من انواع الحبوب التي يقتات عليها. لكن ذكر هنا قيدا مهما مع كونه لابد ان يكون قوتا قال في قوت اختياري خرج بذلك ما يقتات عليه الناس حال الضرورة فهذا لا يعد من جملة الاقوات التي تجب فيها الزكاة طيب هذا بالنسبة للزروع. طيب بالنسبة للثمار هل تجب الزكاة في اي نوع من انواع الثمار؟ قلنا لا تجب الزكاة الا في ثمرة النهي وفي ثمرة العنب. قال الشيخ وفي تمر وعنب من سمار يبقى ما سوى ذلك من انواع الثمار لا تجب فيه الزكاة لا تجب الزكاة في التفاح ولا في الموز ولا في غير ذلك من انواع الثمار. وبرضو ننتبه لهذه المسألة. لما نقول لا تجب الزكاة الا فيما يقتات عليه من الحبوب. والا فيما كان من اه تمر واه عنب يبقى معنى كده ان الزكاة في غيرها ليست بواجبة. ما معنى الزكاة في غيرها ليست بواجبة يعني زكاة الزروع والثمار على وجه الخصوص وليس عموم الزكوات المقصود بذلك بعدم وجوب الزكاة في غير ذلك من الانواع يعني لا تجب الزكاة تجب زكاة الزروع والثمار. لكن نفترض ان آآ هذا الشخص مثلا زرع نوعا من انواع الفاكهة وليكن مثلا التفاح ثم ان هذا المزارع باع هذا التفاح لبعض التجار وحصل من وراء ذلك مالا. هذا المال بلغ نصابا. يبقى هنا حيجب عليه الزكاة في هذا المال. وهذا التاجر هذا التاجر الذي اشترى هذا التفاح بغرض التجارة. هتجب عليه ايضا زكاة عروض التجارة اللي احنا اتكلمنا عليها في الدروس الماضية فمش معنى ان هذه الانواع لا تجب فيها الزكاة يعني لا تجب فيها الزكاة اصلا. لا لا تجب فيها الزكاة يعني لا تجب فيها زكاة الزروع والثمار لكن تجب فيها زكاة من انواع اخرى اذا توافرت طبعا الشروط كما نعلم جميعا. فقال الشيخ رحمه الله بلغ قدر كل منهما خمسة اوسق. يعني اذا توفر فيها هذا الشرط وهو بلوغ النصاب ونصابه خمسة اوسق وهي بالكيل ثلاث آآ ثلاثمئة صاع والصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث. قال منقى من تبن لا يؤكل معه غالبا. يعني هذا هو نصابه اذا كان بلا قشر قال واعلم ان الارز مما يدخر في قشره. ولا يؤكل معه فتجب فيه ان بلغ عشرة اوسق عشر للزكاة ان سقي بلا منى. يبقى اذا كان هذا الحب لا يدخر الا في قشره. ومثل على ذلك بالرز فهنا نصابه سيزيد نصابه سيزيد بدل ما هيكون خمسة اوسق لان خمسة اوسق هذه بلا قشر. فبدل ما هيكون بدأ خمسة اوسق سيزيد على ذلك الى عشرة اوسق لاننا لو آآ نقينا العشرة اوسق من هذا الرز الذي هو في قشره ستكون الصلة في النهاية خمسة اوثق بلا قشر طيب الواجب في الزكاة. الواجب في الزكاة. اذا قلنا هذا الحب مما يقتات عليه. او كان هذا الثمر من ثمر التمر او العنب. ما الواجب؟ في هذه الزكاة. نقول الواجب اما العشر واما نصف العشر الواجب عندنا اما العشر واما نصف العشر. طيب هل معنى ذلك انه على التخيير؟ هل معنى ذلك على التخيير يعني اذا اراد المزارع ان يخرج العشر اخرجه واذا اراد ان يخرج نصف العشر اخرج نصف في العشرة ها ما رأيكم؟ هل الامر راجع الى التأخير؟ المزارع مخير في ذلك؟ نرجع في ذلك الى طريقة السقي فيفرق في القادر الواجب يفرق في القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار بين حالتين. الحالة الاولى وهو ان كون الزرع او هذا الشجر يسقى بماء السماء. او كان يشرب بعروقه. فلو كان هذا الزرع او هذا الشجر يسقى بماء السماء او يشرب بعروقه الذي هو البعل الذي جاء في الحديث او يشرب من ماء ينصب اليه من جبل او من نهر او من عين كبيرة اذا كان بلا بذل كلفة او نفقة من صاحب الزرع والثمر فهذا يجب فيه العشر. فهذا يجب فيه العشر اذا بلغ نصابه كذلك الحال فيما لو كان هذا الزرع او هذا الثمر يسقى من القنوات. يسقى من السواق المحفورة. من الانهار او من الترع او ما شابه ذلك او الانهار التي يشقها المزارع من اجل احياء الارض فمثل هذا يجب فيه العشر في الزكاة. طيب الحالة الثانية وهي التي تجب فيها نصف العشر. ذلك اذا كان هذا الزرع او هذا الشجر يسقى بمؤنة يحتاج الى كلفة يحتاج الى نفقة. زي مسلا اذا كان هذا الزرع بالنضح بالبعير او كان بالدواليب التي تديرها البقر وكان هذا قديما. او كان بالمحركات والالات الحديثة الات الري المعروفة. فلو كان كذلك هذا يحتاج الى نفقة. هذا يحتاج الى كلفة. المزارع لابد ان يشتري هذه الالات من اجل ساقي الارض فما كان فيه كلفة او فيه نفقة فهذا يجب فيه نصف العشر. فهذا يجب فيه نصف العشر شيخنا رحمه الله بعدما ذكر الامرين قال وسبب التفرقة ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الاول ثقل المونة في هذا يعني فيما سقي بالالات او سقي مسلا بالنطح او سقي بالدواليب التي تديرها الابقار هذا فيه مؤنة فيه كلفة، ولهذا وجب فيه نصف العشر. قال وخفتها في الاول يعني لما كانت الكلفة خفيفة فيما سقيا بالانهار او سقي بالامطار وجب فيه العشر. قال سواء ازرع ذلك قصدا؟ او نبت اتفاقا كما في المجموع حاكيا فيه الاتفاق. يعني سقي آآ هذا الزرع او او هذا الثمر من قبل المزارع او نبت هذا الزرع بنفسه فهذا في ارض المزارع يعني فهذا تجب فيه ايضا الزكاة على هذا النحو. قال وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله في تحريره تبعا لاصله يشترط لوجوبها ان يزرعه مالكه او نائبه. فلا زكاة في من زرع بنفسه او زرعه غيره بغير اذنه. هذا الذي حكاه الشيخ زكريا هذا ضعيف. هذا ضعيف وليس بمعتمد ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يضم جنس الى اخر لتكميل النصاب. بخلاف انواع الجنس فتضم يعني الى بعضها البعض. الان لو ان شخصا زرع اكثر من جنس. يعني زرع مسلا حنطة وزرع ارز هل يضم الارز الى الحنطة في تكميل النصاب؟ نقول لا يضم جنس الى اخر لا يضم جنس الى اخر. فلو كان عند هذا الشخص مسلا ثلاثة اوسق من الرز. وعنده وسقان من الحنطة هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لان كل جنس من هذه الاجناس لم يبلغ بنفسه نصابا ولا يضم جنس الى اخر. زي ما ذكرنا بالزبط في زكاة النقدين. قلنا الذهب هذا جنس. والفضة هذا انسان اخر لا يضم الذهب الى الفضة لتكميل النصاب. كذلك هنا بالنسبة لانواع الحبوب المختلفة. او لاجناس بالنسبة الناس الحبوب المختلفة وكذلك بالنسبة لاجناس الثمر. لا يضم لا يضم الزبيب الى التمر. فلو كان عنده مسلا وسقان من التمر وثلاثة من العنب لا يضم هذا الى ذاك لتكميل النصاب. بخلاف الانواع. يعني لو كان هذا يزرع انواعا مختلفة من الحنطة او انواعا مختلفة من الرز. في نهاية الحال هو ايش؟ هو رز. وفي نهاية هل هذه حنطة؟ يبقى تضم الانواع من جنس واحد الى بعضها البعض في تكميل النصاب. لكن لا تضم الاجناس الى اجناس اخرى لا تضم الاجناس وانما تضم الانواع من جنس واحد. فاذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. وجبت فيها الزكاة قال رحمه الله وزرع العام يضمان ان وقع حصادهما في عام زرع العام يعني حصاد العام يضم بعضه الى بعض. اما حصاد عام الى عام اخر هذا لا يضم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو زرع شخص الذرة مثلا في الربيع ثم انه زرع الذرة مرة اخرى في الصيف لما حصد الزرع الذي زرعه في المرة الاولى بلغ اربعة اوسق ولما حصل الزرع الذي زرعه في المرة الثانية بلغ اربعة اوسق. هل يضم الزرع الذي زرعه في المرة الاولى مع الزرع الذي زرعه في المرة الثانية نقول نعم. يضم الذي زرعه في المرة الاولى الى الذي زرعه وفي المرة الثانية ما دام انه قد حصد ذلك في عام واحد. حتى وان اختلفت الفصول ان هذا الزرع كان في سنة قمرية واحدة. فهذا الزرع يضم. حتى وان اختلفت الفصول. طيب نفترض انه زرع في عام وهذا في عام اخر. اذا كان هذا في عام وهذا في عام اخر فلا يضم هذا الزرع. فلا يضم هذا ازرع بل ننظر لو بلغ هذا الزرع نصابا وجبت فيه الزكاة والا فلا تجب الزكاة فيه وكذلك هذا الزرع الذي زرعه في عام اخر ننظر ان بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة والا فلا تجب فيه الزكاة قال بعد ذلك فرع لا تجب الزكاة في مال بيت المال ولا في ريع موقوف من اخل او ارض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك. طيب زكاة بيت المال وكذلك الزكاة التي هي على آآ موقوفة على اشخاص معينين او على جهات عامة نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم بشيء من التفصيل ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. ونكمل بازن الله سبحانه وتعالى في مرة القادمة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه