﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن من شرح باب الزكاة

2
00:00:18.850 --> 00:00:39.500
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن زكاة القوت وزكاة النابت او زكاة الزروع والثمار

3
00:00:40.100 --> 00:01:06.450
وفي الدرس الماضي كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله فرع لا تجب الزكاة في مال بيت المسلمين ولا في ريع موقوف من نخل او ارض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك. وتجب في موقوف على معين

4
00:01:06.450 --> 00:01:30.300
واحد او جماعة معينة كاولاد زيد ذكره في المجموع وافتى بعضهم في موقوف على امام المسجد او المدرس بانه يلزمه زكاة كالمعين قال شيخنا والاوجه خلافه لان المقصود بذلك الجهة دون شخص معين

5
00:01:30.950 --> 00:02:01.250
الشيخ رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن زكاة الزروع والثمار تكلم عن مسألة عامة هذه المسألة تتعلق بعموم الزكوات وهي زكاة الارض الموقوفة وسبق وبينا قبل ذلك في اثناء الكلام عن شروط وجوب الزكاة ان من هذه الشروط تعين الملك

6
00:02:02.300 --> 00:02:26.750
فيشترط لوجوب الزكاة تعين الملك. بمعنى ان الشيء الموقوف على جهة عامة كالفقراء وال البيت ونحو هؤلاء هذه لا تجب الزكاة فيها بخلاف الموقوف على معين كمن اوقف نخلا على زيد

7
00:02:27.050 --> 00:02:57.100
فهذه تجب الزكاة في ريعها فيما اذا بلغ نصابه فاذا الارض الموقوفة يفرق فيها بين الموقوف على جهة عامة كالمساجد والفقراء الموقوف على المجاهدين واليتامى والمساكين الموقوفة على الارامل فلا زكاة في ثمار هذه البساتين ولا في غلة هذه الاراضي

8
00:02:57.400 --> 00:03:14.750
بخلاف ما لو كانت موقوفة على انسان معين او كانت موقوفة على جماعة معينين كمن اوقف بستانا او ارضا على اولاد زيد. مثلا فهذه تجب فيها الزكاة على زرعها وعلى

9
00:03:14.750 --> 00:03:46.250
لماذا؟ قلنا تجب الزكاة على هؤلاء؟ تجب الزكاة على هؤلاء لانهم يملكون الثمار ويملكون ملكا تاما وكذلك هم يتصرفون آآ فيه بجميع انواع التصرف ولهذا لو بلغ نصيب كل انسان نصابا وجب عليه العشر او ما شابه ذلك او

10
00:03:46.250 --> 00:04:05.100
ونصف العشر على النحو الذي فصلناه. اما لو نقص وبلغ نصيب الجميع نصابا. فهنا ايضا نقول وجبت فيه الزكاة كما هو الحال في زكاة الخلطة التي سبق ودرسناها وان لم يأت يعني كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة

11
00:04:05.250 --> 00:04:34.100
فزكاة الخلطة اذا توفرت شروطها في حق الجميع وجبت الزكاة عليهم والخلطة كما تصح في ان فانها كذلك تصح في الزروع والثمار ونحو ذلك على الاصح فهذا بالنسبة لكلام الشيخ رحمه الله عن المسألة الاولى التفريق ما بين الموقوف على جهة عامة فهذه لا تجب فيها الزكاة وبين

12
00:04:34.100 --> 00:05:03.300
الموقوف على معين فهذه تجب فيه الزكاة وذلك لتعين الملك ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة اخرى وهي مسألة زكاة الارض المستأجرة والارض الخرجية فقال رحمه الله تنبيه قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع ان غلة الارض المملوكة او

13
00:05:03.300 --> 00:05:23.300
على معين ان كان البذر من ما لي مالكها او الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما اخرجته الارض وان كان الباء بذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فيه فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الارض

14
00:05:23.300 --> 00:05:47.450
لان الحاصل له اجرة ارضه وحيث كان البذر من صاحب الارض واعطي منه شيء للعامل لا شيء على العامل لانه اجرة عمله. وتجب الزكاة لنبات الارض المستأجرة مع اجرتها على الزارع ومؤنة الحصاد والدياس على المالك. طيب الارض

15
00:05:47.900 --> 00:06:13.700
اذا كانت موقوفة عرفنا حكمها والشيخ رحمه الله ذكر فرعا هنا فيما لو كانت الغلة موقوفة او مملوكة لمعين فهنا بيقول لو كان البذر من مالك من مال مالكها فتجب الزكاة على على هذا المالك على مالك البذر لانه صاحب الزرع

16
00:06:13.750 --> 00:06:35.200
اما لو كان البذر من العامل فدرسنا ايضا في باب المعاملات ان المخابرة لا تجوز. وهو ان يأتي العامل بالبذر  فقال لو جوزنا المخابرة وهي معاملة على ارض ببعض ما يخرج منها وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:35.200 --> 00:06:53.450
فلو جوزنا ذلك تجاوزا فالعامل هو الذي سيأتي بالبذر وبالتالي تجب الزكاة على هذا العامل. اما صاحب الارض فلا تجب عليه الزكاة لان ان الحاصل له هو اجرة الارض فقط

18
00:06:55.400 --> 00:07:15.400
طيب لو كان البذر من صاحب الارض قلنا الزكاة واجبة على صاحب الارض. لو اعطى جزءا من هذا الثمر او من هذا آآ الزرع كاجرة للعامل او اعطاه للعامل. هل يجب شيء على هذا العامل؟ قال لا لانه اجرة عملي. ثم

19
00:07:15.400 --> 00:07:37.650
كلم بعد ذلك عن زكاتي الارض المستأجرة وذكر ان الزكاة في آآ الارض المستأجرة واجبة مع اجرتها على الزارع الان لو ان آآ شخصا استأجر ارضا او انه استعار ارضا

20
00:07:38.000 --> 00:07:59.250
سواء استعارها او او استأجرها في كل الاحوال الزكاة هل تجب على الارض ولا تجب على الثمر والزرع الزكاة انما تجب على الثمر والزرع. طيب من الذي يملك هذه الثمار او هذا الزرع الذي يملك ذلك هو

21
00:07:59.250 --> 00:08:25.750
استعير الذي يملك ذلك هو المستأجر. فالزكاة تجب عليه مع الاجرة. فالاجرة يدفعها لصاحب الارض زكاة واجبة كذلك على هذا المستأجر او على هذا المستعير. لانه هو مالك الزرع ولانه كذلك هو مالك الثمرة. فتجب عليه الزكاة. فاذا سيجب عليه الان سيجب عليه امران. اجرة

22
00:08:25.750 --> 00:08:44.300
لصاحب الارض باعتبار انه مستأجر اذا لم يكن مستأجرا وكان مستعيرا فلا تجب عليه الاجرة. ويجب عليه شيء اخر وهو الزكاة. الزكاة فيما اخرجته هذه الارض من ثمر وما اخرجته هذه الارض من منزره

23
00:08:46.050 --> 00:09:10.000
اما بالنسبة للارض الخارجية وهذه مسألة متفرعة عن الارض المستأجرة. الارض الخرجية ايضا هذا الشخص الزارع يدفع خراجا ويدفع كذلك زكاة فيما اخرجته هذه الارض من زرع وثمر. فيجب عليه كذلك امران

24
00:09:10.500 --> 00:09:35.050
دل على ذلك العموم عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر. وهذا عام في كل ارض وفي كل ما اخرجته الارض من زرع وثمر. ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ارض يملكها صاحبها

25
00:09:35.050 --> 00:09:53.150
وبين ارض لا يملكها صاحبها كأن كان مثلا مستأجرا لها او كان مستعيرا او كانت ارضا خرجية في كل الاحوال تجب الزكاة في هذه الزروع. وفي هذه الثمار التي اخرجتها هذه الارض

26
00:09:54.250 --> 00:10:19.650
بعض الناس يأخذ يدفع هذا الخراج ويجعل ذلك من جملة الزكوات. هل هذا يجوز؟ الصواب انه لا يجوز لماذا؟ لان الحاكم لما يأخذ منه آآ هذه الاموال انما يأخذها على سبيل الخراج وليس على سبيل الزكوات

27
00:10:19.950 --> 00:10:39.950
طيب ايه اللي هيفرق في هذه المسألة؟ سورة المصارف. واذا اخذها من باب الخراج لا من باب الزكاة فهنا لن يتقيد بصرف هذه الاموال في مصارفها الثمانية التي امر الله سبحانه وتعالى بها. انما

28
00:10:39.950 --> 00:11:01.700
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالحاكم لما اخذ الخراج فاخذ الخراج من اجل ان يتصرف فيه في المصارف العامة وليس في مصارف الزكاة المخصوصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه

29
00:11:02.150 --> 00:11:24.950
فلهذا لا يحسب لا تحتسب الزكاة من هذا الخراج فلذلك بنقول الذي يزرع ارضا خرجية كمن يزرع ارضا مستأجرة فيجب عليه امران الخراج وكذلك زكاة الزروع والثمار. كما ان المستأجر يجب عليه ايضا الزكاة وكذلك الاجرة

30
00:11:24.950 --> 00:11:47.050
لصاحب هذه الارض فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عن هذه المسألة ثم شرع في نوع اخر من انواع الزكوات وهي زكاة الحيوان وقال رحمه الله وتجب على من مر للزكاة في كل خمس ابل شاة. جزعة ضأن

31
00:11:47.200 --> 00:12:17.850
لها سنة او ثنية معز لها سنتان ويجزئ الذكر وان كانت ابله اناثا لا المريض ان كانت ابله صحاحا الى خمس وعشرين منها. ففي عشر شاتان وخمسة عشر ثلاثين عشرين الى الخمس والعشرين اربع فان كملت الخمس والعشرون فبنت مخاض لها سنة

32
00:12:18.000 --> 00:12:38.650
وهي واجبها الى ست وثلاثين. سميت بذلك لان امها ان لها ان تصير من المخاض اي الحوامل وفي ست وثلاثين الى ست واربعين بنت لابون لها سنتان سميت بذلك لان امها ان لها ان تضع ثانيا

33
00:12:38.650 --> 00:13:05.050
وتصير زات لبن وفي ست واربعين الى احدى وستين حقة لها ثلاث سنين. سميت بذلك لان انها استحقت ان تركب ويحمل عليها وان وان يطرقها الفحل وفي احدى وستين جزعة لها اربع سنين سميت بذلك لانها يجزع مقدم اسنانها اي يسقط. وفي

34
00:13:05.050 --> 00:13:23.000
ست وسبعين بنت لابون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لابون ثم الواجب في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة زكاة الحيوان او زكاة

35
00:13:23.150 --> 00:13:44.200
الانعام الانعام جمع نعم والنعم يذكر ويؤنس تطلق الانعام على انواع ثلاثة من الحيوان. تطلق على الابل والبقر والغنم دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وان لكم في الانعام لعبرة

36
00:13:44.250 --> 00:14:13.950
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون طيب يأتي سؤال المهم لما نقول الانعام هي الابل والبقر والغنم. هل هذه انواع ولا اجناس؟ الجواب هذه اجناس يدخل تحت كل منها انواع. يعني عندنا الان الابل هذا جنس. وكذلك البقر جنس

37
00:14:14.200 --> 00:14:39.800
والغنم كذلك جنس. طيب ما الذي يهمنا في هذه المسألة؟ اذا قلنا ان هذه ان هذه اجناس وليست بانواع. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما ثمرة هذه المسألة  اا الصواب في ذلك ان نقول اذا قلنا ان هذه اجناس اذا قلنا لهذه اجناس فمعنى ذلك او يترتب على ذلك انه لا

38
00:14:39.800 --> 00:15:01.350
ام بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. فلو امتلك شخص ابلا وبقرا وغنما. والابل التي يملكها دون  والبقر التي يملكها دون النصاب. والغنم التي يملكها دون النصاب

39
00:15:01.450 --> 00:15:23.500
فلا يضم البعض منها الى البعض الاخر من اجل ان يكمل النصاب. لان هذه اجناس مختلفة. كما ذكرنا ذلك في الزروع والثمار. وذكرنا ذلك ايضا في زكاة النقدين. كذلك هنا بالنسبة لهذه الانواع من الحيوان. فلذلك بنقول هذه الانعام اجناس. فلا يضم بعضها

40
00:15:23.500 --> 00:15:53.050
الى بعض في تكميل النصاب  الزكاة في الابل والبقر والغنم واجبة دل على وجوبها  احاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهم هذه الاحاديث التي تدل على مشروعية الزكاة في الانعام هو حديث

41
00:15:53.300 --> 00:16:14.000
انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو المشهور بكتاب ابي بكر رضي الله عنه فجاء في حديث انس انه قال كتب ابو بكر رضي الله عنه هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين

42
00:16:14.500 --> 00:16:34.150
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطه

43
00:16:34.150 --> 00:16:58.800
وذكر ابو بكر رضي الله عنه في هذا الكتاب انصبت هذه الانعام. فقال في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم. في كل خمس شاة وذكر الانصبة المختلفة للابل وكذلك بالنسبة للبقر وكذلك بالنسبة للغنم. هذا الحديث هو اصل في

44
00:16:58.800 --> 00:17:21.250
هذا الباب هذا الحديث هو اصل في هذا الباب. كذلك من هذه الاحاديث المهمة التي تدل على مشروعية الزكاة في الحيوان حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب الصدقة

45
00:17:21.850 --> 00:17:45.800
ولم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه الى اخر ما ذكر من انصبة الحيوان

46
00:17:46.100 --> 00:18:18.300
هذا او هذان الحديثان من اهم الاحاديث التي وردت في هذا الباب. لماذا؟ لانها ذكر فيها ان هذه الحيوانات بالتفصيل. وقال الزهري اذا جاء المصدق قال اذا جاء المصدق اسمها شياه قسم الشياه اثلاثا. ثلث الخيار وثلث اوساط وثلث شرار. واخذ المصدق من الوسط

47
00:18:18.300 --> 00:18:42.150
ايضا سيأتي معنا في مسألة اخراج زكاة هذا الحيوان. واجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم. طيب يأتي السؤال اذا كان آآ شخص يمتلك انواعا اخرى او اجناسا اخرى من هذه الحيوانات. يعني يمتلك مثلا

48
00:18:42.400 --> 00:19:04.250
آآ خيولا كما هو حال الاثرياء من الناس. عندهم خيول عربية وهذه الخيول ثمنها بالملايين بل قد يتعدى ذلك في بعض الاحوال. هل تجب الزكاة في الخيل؟ هل تجب الزكاة في غير ذلك من انواع

49
00:19:04.250 --> 00:19:19.500
حيوانات؟ الجواب لا تجب الزكاة في غير ذلك من انواع الحيوانات. فمن امتلك خيلا لا تجب عليه الزكاة. لكن ايضا ننبه على نفس المسألة التي ننبه عليها في كل مرة

50
00:19:19.750 --> 00:19:36.400
اذا قلنا لا تجب الزكاة في الخيل فمعنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان زكاة الحيوان زكاة الانعام لا تجب في الخير لكن مش معنى كده انها هذا الخيل لا تجب فيه الزكاة

51
00:19:36.550 --> 00:19:56.550
مطلقا لانه قد يجب فيه الزكاة لكن من نوع اخر زي زكاة مثلا عروض التجارة. لو ان هذا الشخص يتاجر في هذه الخيول يبقى هنا سيجب عليه زكاة عروض التجارة او نحو ذلك من هذه الزكوات. فلما نقول لا تجب الزكاة في الخيل او في

52
00:19:56.550 --> 00:20:17.250
البغال او في الحمير او نحو ذلك من هذه الحيوانات فمعنى ذلك انه لا تجب زكاة الانعام. جاء في حديث ابي هريرة  رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

53
00:20:17.800 --> 00:20:37.200
سواء في ذلك الفرس اذا او الخيل اذا كان اناثا او كان ذكورا باعتبار ان هذه الخيول تقتنى من اجل الزينة والاستعمال وليس من اجل النماء ولهذا لم يوجب الشرع فيها الزكاة

54
00:20:38.250 --> 00:20:59.950
لكن لو كانت للتجارة كما قلنا فالزكاة واجبة فيها طيب لو عندنا مثلا حيوان لو عندنا حيوان متولد مما يجب فيه زكاة ومما لا يجب فيه الزكاة. زي مسلا الحيوان المتولد من اه غنم وظبي. الغنم

55
00:20:59.950 --> 00:21:19.450
هذا تجد فيه الزكاة الزبي لا تجب فيه الزكاة. لو تولد حيوان منهما هل تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ نقول لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة. وكذلك فيما لو تولد من بقر

56
00:21:19.700 --> 00:21:34.900
بقر الاهلي والبقر الوحشي. بقر الاهلي هذا تجب فيه الزكاة واما البقر الوحشي فهذا لا تجب فيه الزكاة. ما تولد منهما ايضا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لانه لا يدخل في اطلاق الاسم

57
00:21:34.900 --> 00:22:00.050
الغنم والبقر هذا المتولد لا يدخل في اطلاق اسم البقر الغنم. ولهذا لا تجب فيه زكاة البقر ولا الغنم ولا ما شابه ذلك. يبقى الان عرفنا ان الزكاة واجبة في انواع مخصوصة من الحيوان. كما ذكرنا ذلك في الزروع والثمار. قلنا الزكاة تجب في انواع

58
00:22:00.050 --> 00:22:18.400
مخصوصة من الزروع وتجب كذلك في انواع مخصوصة من الثمار. وذكرنا ايضا هذا في زكاة النقدين. تجب في الذهب والفضة. طيب ما سوى ذلك من النفيسة هذا لا تجب فيه الزكاة. كذلك هنا في الحيوان

59
00:22:18.750 --> 00:22:34.950
بنقول في الحيوان كما قلنا في سائر الاموال. لا تجب الزكاة في الحيوان الا ما كان من بهيمة الانعام. وما سوى ذلك لا تجب فيه الزكاة. فاذا قلنا تجب الزكاة في بهيمة الانعام

60
00:22:35.150 --> 00:23:00.700
فهذا ايضا ليس على اطلاقه بمعنى انه لابد من توفر شروط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام اول هذه الشروط الاسلام وهذا شرط عام في جميع الاموال الشرط الثاني وهو بقاء الملك في جميع الحول

61
00:23:01.200 --> 00:23:25.500
وهذا ذكرناه في زكاة النقدين فلو نقص المال عن النصاب في اسناء الحول سقطت الزكاة والشرط السالس وهذا من الاهمية ما كان بلوغ النصاب فاذا لم يبلغ المال نصابا فلا زكاة فيه

62
00:23:26.050 --> 00:23:45.450
وسنعرف من خلال ما سنذكره بعد قليل ان شاء الله انصبة آآ هذه الحيوانات بالنسبة للابل وبالنسبة للبقر وبالنسبة بالغنم. لو امتلك الشخص دون النصاب في شيء من هذه الحيوانات فانه لا تجب عليه الزكاة

63
00:23:45.600 --> 00:24:05.000
الشرط السالس او الرابع وهو مضي الحول في زكاة الانعام يشترط حوالين الحول كما قلنا في زكاة النقدين. طيب هل يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول ولا لا يشترط

64
00:24:05.700 --> 00:24:30.100
هل يشترط في زكاتي الثمر او زكاة الزرع او زكاة النابت هل يشترط فيه حولان الحول ولا لا يشترط؟ مع التدليل احسنتم بالنسبة لزكاة الزروع والثمار هذا لا يشترط فيه لا يشترط فيه حولان الحول وذلك لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم

65
00:24:30.100 --> 00:24:52.850
حصاد. يبقى هنا الزرع او الثمر هذا اذا بدأ صلاحه وجبت فيه الزكاة ويخرج بعد ذلك حال الكمال كما بينا  آآ ولا يشارط فيه حوالين الحول. اما بالنسبة لزكاة النقدين وبالنسبة كذلك لزكاة الحيوان او بهيمة الانعام

66
00:24:52.850 --> 00:25:11.750
فهذا يجب فيه حولان الحول. فلابد من مضي سنة كاملة على النصاب. لو نقص النصاب قبل مضي الحول او بيوم واحد فلا زكاة فيه الشرط الذي يليه لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام

67
00:25:11.950 --> 00:25:33.050
وهو ان تكون سائمة ما معنى ان تكون سائمة؟ يعني لابد ان تكون هذه الحيوانات مما آآ يرعاها صاحبها في كلأ مباح لابد ان تكون مما ترعى في كلأ مباح

68
00:25:33.100 --> 00:26:00.350
اما اذا كانت معلوفة يعني اذا علفها المالك وآآ تكلف وانفق من اجل ان يطعمها فنقول لا زكاة عليه نقول لا زكاة علي نرجع ونؤكد ما معنى لا زكاة عليه؟ يعني لا تجب عليه زكاة بهيمة الانعام. لكن لا تجب لكن مش معنى كده انه لا تجب عليه

69
00:26:00.350 --> 00:26:16.750
زكاة مطلقا لانه لو كان يعلفها لانه يتاجر فيها. يبقى هنا سيجب عليه زكاة من نوع اخر وهو زكاة عروض التجارة. لكن بالنسبة ازا كانت بهيمة الانعام لا تجب عليه اذا كانت هذه الحيوانات معلوفة

70
00:26:16.950 --> 00:26:39.550
اذا كانت هذه الحيوانات معروفة. اما لو كانت سائمة يعني ترعى الكلأ المباح اكثر السنة لا تحتاج في الغالب الى العلف فنقول هذه تجب فيها الزكاة دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه انفا. حديث انس رضي الله عنه في كتاب ابي بكر

71
00:26:39.900 --> 00:27:02.200
وفيه قال صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين فيها الصدقة يبقى هنا لما يقول في في زئيمتها مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة اذا كانت معلوفة غير سائمة فلا زكاة فيها. طيب يأتي شخص ويقول نص الحديث على

72
00:27:02.200 --> 00:27:23.100
آآ صدقة الغنم طيب من اين اتينا بهذا الحكم في صدقة الابل وفي صدقة البقر؟ قلنا هذا بالقياس هذا بالقياس. الحديث جاء منصوصا عليه في صدقة الغنم. وقلنا بالقياس على ذلك في الابل والبقر

73
00:27:23.250 --> 00:27:42.600
وايضا جاء في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابل السائمة في كل اربعين بنت لابود وهنا ايضا سنجد ان النبي عليه الصلاة والسلام نص على وجوب الزكاة في السائمة

74
00:27:43.000 --> 00:28:08.600
فعلمنا من ذلك ان المعلوفة لا زكاة فيها  فاذا بنقول يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكونا سائمة فلا زكاة اذا علفها المالك سواء بعلف قد اشتراه او علفها في آآ كلأ مملوك

75
00:28:08.850 --> 00:28:31.450
ونحو ذلك. طيب احنا بنقول لو آآ كانت هذه الا انعام ترعى في كلأ مباح اكثر السنة فهذه تجب فيها الزكاة طيب لو آآ كان هذا الشخص يرعاها في كلأ مباح

76
00:28:32.000 --> 00:28:57.750
احيانا ويعلفها احيانا هل تجب الزكاة في آآ هذه الانعام ولا لا تجب؟ نقول هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل فلو كان هذا الشخص يعلف هذه الانعام مدة بحيث لو تركت

77
00:28:58.000 --> 00:29:27.550
من العلف اصابها الضرر ضرر بين فهنا نقول لا تجب الزكاة في هذه الحيوانات نؤكد على ذلك ونرجع فنقول لو كان يعلفها بحيث انه لو تركها بلا علف خلال هذه المدة لاصابها ضرر بين فنقول اذا هذا

78
00:29:27.750 --> 00:29:51.200
الاكل او هذا الطعام مؤثر وبالتالي لا تجب فيها الزكاة لو علفت هذه المدة قدرها بعض العلماء باكثر من يومين يبقى على زلك لو كانت سائمة طوال العام وعرفت اكثر من يومين فلا زكاة فيها

79
00:29:53.000 --> 00:30:17.000
لو كانت سائمة طوال العام وعرفت اكثر من يومين فلا زكاة فيها هذا فيما لو كان يعلفها احيانا وتسوم احيانا اخرى اما لو كانت معروفة على وجه الدوام فلا زكاة فيها قطعا. لو كانت سائمة على وجهك الدوام فهذه تجب فيها الزكاة قطعا

80
00:30:17.450 --> 00:30:37.550
الشرط الذي يليه وهو الشرط الاخير في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام الا تكون عاملة الا تكون عاملة فلا زكاة في العاملة يعني اذا كانت تستعمل في الركوب او كانت تستعمل في التحميل او كانت

81
00:30:38.550 --> 00:31:03.350
تستعمل في الحراثة ولو بغير اجرة فالعوامل لا زكاة فيها العوامل لا زكاة فيها. اما لو كانت متخذة من اجل النماء من اجل الدر يعني من اجل الحليب ومن اجل اكثار النسل. او من اجل التسمين وليست للعمل. فهذه تجب فيها

82
00:31:03.350 --> 00:31:24.300
الزكاة. فهذه تجب فيها الزكاة دل على ذلك ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في البقر العوامل شيء ليس في البقر العوامل شيء. ويقاس على البقر غيره

83
00:31:25.000 --> 00:31:42.750
وجاء في حديث علي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في العوامل شيء وجاء ايضا في الخبر الذي رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هو عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال

84
00:31:42.750 --> 00:32:02.750
عليه الصلاة والسلام ليس في العوامل صدقة. وهذا على العموم سواء كان في الابل او البقر او الغنم. لو افترضنا يعني ان متصورة في الغنم. وان كان طبعا الغالب ان هذا موجود في الابل والبقر على وجه الخصوص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:32:02.750 --> 00:32:31.700
العموم قال ليس في العوام صدقة. فالزكاة لا تجب الا في الاموال التي تتخذ من اجل النماء اما المال المستعمل فهذا لا زكاة فيه. فهذا لا زكاة فيه فاذا لو توافرت عندي هذه الشروط وجبت الزكاة في الانعام واذا لم يتوفر شيء منها او شرط من هذه

86
00:32:31.700 --> 00:32:59.100
شروط فنقول لا زكاة في بهيمة الانعام. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن اول هذه الانصبة وهو ما يتعلق بنصاب الابل باعتبار ان من شروط الوجوب بلوغ النصاب. فبدأ رحمه الله بالكلام عن نصاب الابل. وذكر الشيخ رحمه الله ذلك بالتفصيل

87
00:32:59.100 --> 00:33:26.550
يعني مش هنعلق عليه كثيرا لكن اجمالا بنقول اول نصاب الابل هو خمسة لو امتلك خمسة من الابل لو امتلك خمس من الابل فالواجب عليه شاة فالواجب عليه شاة جزعة ضأن لها سنة او ثنية معز لها سنتان

88
00:33:27.350 --> 00:33:44.200
جزعة ضأن لها سنة. يعني ايه جذعة الضأن؟ يعني لها سنة. وسميت جذعة لانها اه تجزع اه او يجزع مقدم اسنانها يعني يسقط مقدم الاسنان الضأن اللي هو الخروف لو بلغ سنة

89
00:33:44.300 --> 00:34:00.650
فيسقط مقدم اسنانه فهذا يجزئ في هذه الزكاة. ولو اخرج من الماعز فانه لابد ان يكون ثنية معز. يعني لها سنتان فلو اخرج من الضأن يخرج ما له سنة فاكثر

90
00:34:00.800 --> 00:34:17.200
لو اخرج من الماعز فيخرج ما له سنتان فاكثر. لكن لا يجزئ ما هو اقل من ذلك وشرط هذه الشاة ان تكون من غنم البلد او مثلها او اعلى منها من حيث القيمة

91
00:34:18.900 --> 00:34:49.800
ويشترط كذلك ان تكون صحيحة وان كانت ابنه صحيحة او كانت الابل مريضة او معيبة ولا يستطيع ان يخرج صحيحة فانه تبقى في ذمته طيب اذا لم يجد اذا لم يجد اه يعني شاة يخرجها لا من غنم البلد او من مسلها او من اعلى منها من حيث القيمة فاذا لم

92
00:34:49.800 --> 00:35:10.950
فيزكي بقيمتها. فيزكي بقيمتها. يبقى اذا اول نصاب الابل خمس طيب اذا امتلك عشر من الابل؟ فالواجب عليه شاتان على نفس الصفة التي ذكرناها طب لو امتلك خمستاشر من الابل؟ الواجب عليه ثلاث شياه

93
00:35:11.050 --> 00:35:37.150
امتلك عشرين من الابل فالواجب عليه هنا اربع شياه. امتلك خمسا وعشرين. اه هنا بقى سيتحول من الشياه الى الابل. سيخرج من نفس المال الذي يمتلكه سيخرج من نفس المال الذي يمتلكه. فلو امتلك خمسا وعشرين اخرج بنت مخاض من الابل

94
00:35:37.200 --> 00:35:59.650
وبنت المخاض يعني ما لها سنة يعني ما لها سنة سمي بذلك لانه ان لامها ان تكون ماخضا. يعني حاملا بغيرها يبقى هذا هو النصاب الذي يليه. اذا امتلك خمسا وعشرين فالواجب عليه بنت مخاض

95
00:35:59.800 --> 00:36:22.350
النصاب الذي يليه ستا وثلاثين اذا امتلك ستا وثلاثين من الابل فالواجب عليه بنته لبون لها سنتان بنته لابون يعني لها سنتان. لماذا سميت ببنت لابون؟ سميت بذلك لانه ان لامها ان تضع ثانيا

96
00:36:22.350 --> 00:36:45.350
وتصير زات لبن فسميت بنت لابون من اجل زلك. طيب يسأل سائل ويقول ما بين هذه الانصبة ما حكمه يعني لو ان شخصا امتلك خمسا من الابل قلنا يجب عليه شاة. لو امتلك عشرا من الابل قلنا يجب عليه شاتان. طيب

97
00:36:45.500 --> 00:37:05.950
ما بينهما ما حكم يعني لو كان شخصا لو كان شخص يمتلك ستا من الابل او يمتلك سبعا او اكثر من ذلك يعني اقل من العشر وفوق الخمسة نقول ما بين النصابين وقص

98
00:37:06.500 --> 00:37:26.900
واقص يعني ايه؟ كانه غير موجود لا زكاة فيه بمعنى اننا نتقيد بهذه الانصبة ما بين هذه الانصبة كأنه غير موجود اصلا فلو امتلك خمسا وجب عليه شاة وامتلك اكثر من خمس

99
00:37:27.100 --> 00:37:54.300
ستة سبعة تمانية تسعة كانه يمتلك برضو الخمس لو امتلك عشرا يبقى هنا انتقل الى نصاب جديد. فالواجب عليه شاتان. طيب حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر كانه ايضا يمتلك عشر من الابل. فاذا امتلك آآ آآ خمستاشر من الابل يبقى هنا انتقل الى نصاب جديد فالواجب عليه ثلاث شياه

100
00:37:54.500 --> 00:38:10.950
طيب ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر يبقى هنا برضه كانه يمتلك خمستاشر الواجب عليه في كل ذلك ثلاث شياه. اذا امتلك عشرين من الابل يبقى هنا انتقل الى نصاب جديد. فالواجب عليه اربع شياه. طيب واحد

101
00:38:10.950 --> 00:38:32.950
وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين كانه فقط امتلك العشرين فما بين النصابين وقص يعني لا زكاة فيه فيراعي النصاب الذي هو فيه فقط فاذا انتقل الى نصاب اعلى فانه يراعي هذا النصاب الاعلى وهكذا

102
00:38:33.550 --> 00:38:59.600
فقلنا لو امتلك ستا وثلاثين فالواجب عليه بنته لبون لها سنتان. لو امتلك ستا واربعين فهنا هذا نصاب جديد فيمتلئ فهنا الواجب عليه حقة لها ثلاث سنوات لها ثلاث سنوات. وسميت بذلك لانه ان لها ان تركب ويحمل على ظهرها او

103
00:38:59.800 --> 00:39:23.600
يطرقها الفحل فلو امتلك واحدا وستين فالواجب عليه جذعة لها اربع سنوات وهكذا يراعي الانصبة على حسب ما ذكره الشيخ رحمه الله في آآ فيما ذكره في الكتاب واضح الان؟ فهذه انصبة. فهذه انصبة الابل

104
00:39:23.850 --> 00:39:51.100
ثم انتقل الشيخ رحمه الله للكلام عن نصاب البقر فقال ويجب في ثلاثين بقرة الى اربعين تبيع كل ما ذكرناه آآ في الابل نقوله كذلك في البقر فنقول من امتلك ثلاثين بقرة وجبت عليه الزكاة. طيب لو امتلك اقل من ذلك لا تجب عليه زكاة. فاول نصاب البقر

105
00:39:51.700 --> 00:40:11.750
هو ثلاثون من امتلك ثلاثين بقرة وجب عليه الزكاة فقال الشيخ رحمه الله ويجب في ثلاثين بقرة الى اربعين تبيع ما معنى التبييع؟ قال له سنة. سمي بذلك لانه يتبع امه

106
00:40:11.800 --> 00:40:41.900
قال وفي اربعين الى ستين مسنة ما معنى مسنة؟ يعني لها سنتان. بقرة لها سنتان. سميت بذلك لتكامل اسنانها قال وفي ستين تبيعان لان قلنا في الثلاثين تبيع طيب لو امتلك ستين يبقى الواجب عليه تبيعان. قال ثم في كل ثلاثين تبيع. وفي كل اربعين مسنة

107
00:40:42.800 --> 00:40:56.950
هذا بالنسبة لزكاتي البقر والاصل في ذلك هو حديث معاذ رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا

108
00:40:56.950 --> 00:41:23.300
او تبيعه ومن كل اربعين مسنة قال بعد ذلك فصل في زكاة الغنم. قال ويجب في اربعين غنما الى مائة واحدى وعشرين شاة. الواجب في الغنم اول نصاب الغنم اربعون. من امتلك اربعين غنمة وجبت عليه الزكاة. لو كان يمتلك اقل من ذلك فلا زكاة عليه

109
00:41:23.750 --> 00:41:41.200
قال ويجب في اربعين غنما الى مائة واحدى وعشرين شاة واحدة. مية وعشرين فالواجب عليه شأن من اربعين الى مية وعشرين الواجب عليه شاة. طب امتلك مية واحد وعشرين شاة. قال وفي مائة واحدى وعشرين وهذا هو النصاب الثاني

110
00:41:41.250 --> 00:42:02.800
الى مئتين وواحدة شاتان قال وفي مئتين وواحدة الى ثلاثمائة ثلاث من الشياه. وفي اربعمائة اربع من الشياه. ثم في كل مئة شاة هذه كلها انصبة اللي هي الغنم. قال جذعة ضأن لها سنة او ثنية معز لها سنتان

111
00:42:03.950 --> 00:42:29.500
قال وما بين النصابين يسمى وقصا ما بين النصابين يسمى وقتا يعني لا زكاة فيه قال ولا يؤخذ خيار كحامل ومسنة للاكل واوروبا وهي حديثة العهد بالنتاج بان يمضي لها من ولادتها نصف شهر الا برضا المالك

112
00:42:29.600 --> 00:42:44.050
والاصل في ذلك هو حديث ايضا معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وكرائم اموالهم. يعني لا تأتي على المال النفيس

113
00:42:44.400 --> 00:43:03.800
الغالي الذي يمتلكونه وتأخذه في الزكاة فيأخذ الزكاة من متوسط ما يملك الشخص ولا يأخذ من آآ خيار هذا المال ومن نفائس هذا المال قال واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم

114
00:43:03.800 --> 00:43:27.700
واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب فدل ذلك على ان اخذ نفائس اموال الناس هذا من الظلم فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك الا ان يرضى صاحبها. فلو رضي بذلك اخذ من هذا المال النفيس. وان لم يرض

115
00:43:27.700 --> 00:43:47.700
لا يجوز له ان يأخذ بل يأخذ من اواسط هذا المال. آآ الى هنا نكون قد وصلنا لختام الكلام عن زكاة انعامه. وكان الشيخ طبعا اختصر المسائل اختصارا شديدا اه لكن يعني نتقيد بما ذكره الشيخ هنا والدرس القادم ان شاء الله نشرع في الكلام عن زكاة

116
00:43:47.700 --> 00:44:09.400
الفطر وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بمعلمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل

117
00:44:09.700 --> 00:44:24.977
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه