وهي واجبها الى ست وثلاثين. سميت بذلك لان امها ان لها ان تصير من المخاض اي الحوامل وفي ست وثلاثين الى ست واربعين بنت لابون لها سنتان سميت بذلك لان امها ان لها ان تضع ثانيا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن زكاة القوت وزكاة النابت او زكاة الزروع والثمار وفي الدرس الماضي كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله فرع لا تجب الزكاة في مال بيت المسلمين ولا في ريع موقوف من نخل او ارض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك. وتجب في موقوف على معين واحد او جماعة معينة كاولاد زيد ذكره في المجموع وافتى بعضهم في موقوف على امام المسجد او المدرس بانه يلزمه زكاة كالمعين قال شيخنا والاوجه خلافه لان المقصود بذلك الجهة دون شخص معين الشيخ رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن زكاة الزروع والثمار تكلم عن مسألة عامة هذه المسألة تتعلق بعموم الزكوات وهي زكاة الارض الموقوفة وسبق وبينا قبل ذلك في اثناء الكلام عن شروط وجوب الزكاة ان من هذه الشروط تعين الملك فيشترط لوجوب الزكاة تعين الملك. بمعنى ان الشيء الموقوف على جهة عامة كالفقراء وال البيت ونحو هؤلاء هذه لا تجب الزكاة فيها بخلاف الموقوف على معين كمن اوقف نخلا على زيد فهذه تجب الزكاة في ريعها فيما اذا بلغ نصابه فاذا الارض الموقوفة يفرق فيها بين الموقوف على جهة عامة كالمساجد والفقراء الموقوف على المجاهدين واليتامى والمساكين الموقوفة على الارامل فلا زكاة في ثمار هذه البساتين ولا في غلة هذه الاراضي بخلاف ما لو كانت موقوفة على انسان معين او كانت موقوفة على جماعة معينين كمن اوقف بستانا او ارضا على اولاد زيد. مثلا فهذه تجب فيها الزكاة على زرعها وعلى لماذا؟ قلنا تجب الزكاة على هؤلاء؟ تجب الزكاة على هؤلاء لانهم يملكون الثمار ويملكون ملكا تاما وكذلك هم يتصرفون آآ فيه بجميع انواع التصرف ولهذا لو بلغ نصيب كل انسان نصابا وجب عليه العشر او ما شابه ذلك او ونصف العشر على النحو الذي فصلناه. اما لو نقص وبلغ نصيب الجميع نصابا. فهنا ايضا نقول وجبت فيه الزكاة كما هو الحال في زكاة الخلطة التي سبق ودرسناها وان لم يأت يعني كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة فزكاة الخلطة اذا توفرت شروطها في حق الجميع وجبت الزكاة عليهم والخلطة كما تصح في ان فانها كذلك تصح في الزروع والثمار ونحو ذلك على الاصح فهذا بالنسبة لكلام الشيخ رحمه الله عن المسألة الاولى التفريق ما بين الموقوف على جهة عامة فهذه لا تجب فيها الزكاة وبين الموقوف على معين فهذه تجب فيه الزكاة وذلك لتعين الملك ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة اخرى وهي مسألة زكاة الارض المستأجرة والارض الخرجية فقال رحمه الله تنبيه قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع ان غلة الارض المملوكة او على معين ان كان البذر من ما لي مالكها او الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما اخرجته الارض وان كان الباء بذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فيه فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الارض لان الحاصل له اجرة ارضه وحيث كان البذر من صاحب الارض واعطي منه شيء للعامل لا شيء على العامل لانه اجرة عمله. وتجب الزكاة لنبات الارض المستأجرة مع اجرتها على الزارع ومؤنة الحصاد والدياس على المالك. طيب الارض اذا كانت موقوفة عرفنا حكمها والشيخ رحمه الله ذكر فرعا هنا فيما لو كانت الغلة موقوفة او مملوكة لمعين فهنا بيقول لو كان البذر من مالك من مال مالكها فتجب الزكاة على على هذا المالك على مالك البذر لانه صاحب الزرع اما لو كان البذر من العامل فدرسنا ايضا في باب المعاملات ان المخابرة لا تجوز. وهو ان يأتي العامل بالبذر فقال لو جوزنا المخابرة وهي معاملة على ارض ببعض ما يخرج منها وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو جوزنا ذلك تجاوزا فالعامل هو الذي سيأتي بالبذر وبالتالي تجب الزكاة على هذا العامل. اما صاحب الارض فلا تجب عليه الزكاة لان ان الحاصل له هو اجرة الارض فقط طيب لو كان البذر من صاحب الارض قلنا الزكاة واجبة على صاحب الارض. لو اعطى جزءا من هذا الثمر او من هذا آآ الزرع كاجرة للعامل او اعطاه للعامل. هل يجب شيء على هذا العامل؟ قال لا لانه اجرة عملي. ثم كلم بعد ذلك عن زكاتي الارض المستأجرة وذكر ان الزكاة في آآ الارض المستأجرة واجبة مع اجرتها على الزارع الان لو ان آآ شخصا استأجر ارضا او انه استعار ارضا سواء استعارها او او استأجرها في كل الاحوال الزكاة هل تجب على الارض ولا تجب على الثمر والزرع الزكاة انما تجب على الثمر والزرع. طيب من الذي يملك هذه الثمار او هذا الزرع الذي يملك ذلك هو استعير الذي يملك ذلك هو المستأجر. فالزكاة تجب عليه مع الاجرة. فالاجرة يدفعها لصاحب الارض زكاة واجبة كذلك على هذا المستأجر او على هذا المستعير. لانه هو مالك الزرع ولانه كذلك هو مالك الثمرة. فتجب عليه الزكاة. فاذا سيجب عليه الان سيجب عليه امران. اجرة لصاحب الارض باعتبار انه مستأجر اذا لم يكن مستأجرا وكان مستعيرا فلا تجب عليه الاجرة. ويجب عليه شيء اخر وهو الزكاة. الزكاة فيما اخرجته هذه الارض من ثمر وما اخرجته هذه الارض من منزره اما بالنسبة للارض الخارجية وهذه مسألة متفرعة عن الارض المستأجرة. الارض الخرجية ايضا هذا الشخص الزارع يدفع خراجا ويدفع كذلك زكاة فيما اخرجته هذه الارض من زرع وثمر. فيجب عليه كذلك امران دل على ذلك العموم عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر. وهذا عام في كل ارض وفي كل ما اخرجته الارض من زرع وثمر. ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ارض يملكها صاحبها وبين ارض لا يملكها صاحبها كأن كان مثلا مستأجرا لها او كان مستعيرا او كانت ارضا خرجية في كل الاحوال تجب الزكاة في هذه الزروع. وفي هذه الثمار التي اخرجتها هذه الارض بعض الناس يأخذ يدفع هذا الخراج ويجعل ذلك من جملة الزكوات. هل هذا يجوز؟ الصواب انه لا يجوز لماذا؟ لان الحاكم لما يأخذ منه آآ هذه الاموال انما يأخذها على سبيل الخراج وليس على سبيل الزكوات طيب ايه اللي هيفرق في هذه المسألة؟ سورة المصارف. واذا اخذها من باب الخراج لا من باب الزكاة فهنا لن يتقيد بصرف هذه الاموال في مصارفها الثمانية التي امر الله سبحانه وتعالى بها. انما انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالحاكم لما اخذ الخراج فاخذ الخراج من اجل ان يتصرف فيه في المصارف العامة وليس في مصارف الزكاة المخصوصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فلهذا لا يحسب لا تحتسب الزكاة من هذا الخراج فلذلك بنقول الذي يزرع ارضا خرجية كمن يزرع ارضا مستأجرة فيجب عليه امران الخراج وكذلك زكاة الزروع والثمار. كما ان المستأجر يجب عليه ايضا الزكاة وكذلك الاجرة لصاحب هذه الارض فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عن هذه المسألة ثم شرع في نوع اخر من انواع الزكوات وهي زكاة الحيوان وقال رحمه الله وتجب على من مر للزكاة في كل خمس ابل شاة. جزعة ضأن لها سنة او ثنية معز لها سنتان ويجزئ الذكر وان كانت ابله اناثا لا المريض ان كانت ابله صحاحا الى خمس وعشرين منها. ففي عشر شاتان وخمسة عشر ثلاثين عشرين الى الخمس والعشرين اربع فان كملت الخمس والعشرون فبنت مخاض لها سنة اذا قلنا لا تجب الزكاة في الخيل فمعنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان زكاة الحيوان زكاة الانعام لا تجب في الخير لكن مش معنى كده انها هذا الخيل لا تجب فيه الزكاة وتصير زات لبن وفي ست واربعين الى احدى وستين حقة لها ثلاث سنين. سميت بذلك لان انها استحقت ان تركب ويحمل عليها وان وان يطرقها الفحل وفي احدى وستين جزعة لها اربع سنين سميت بذلك لانها يجزع مقدم اسنانها اي يسقط. وفي ست وسبعين بنت لابون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لابون ثم الواجب في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة زكاة الحيوان او زكاة الانعام الانعام جمع نعم والنعم يذكر ويؤنس تطلق الانعام على انواع ثلاثة من الحيوان. تطلق على الابل والبقر والغنم دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون طيب يأتي سؤال المهم لما نقول الانعام هي الابل والبقر والغنم. هل هذه انواع ولا اجناس؟ الجواب هذه اجناس يدخل تحت كل منها انواع. يعني عندنا الان الابل هذا جنس. وكذلك البقر جنس والغنم كذلك جنس. طيب ما الذي يهمنا في هذه المسألة؟ اذا قلنا ان هذه ان هذه اجناس وليست بانواع. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما ثمرة هذه المسألة اا الصواب في ذلك ان نقول اذا قلنا ان هذه اجناس اذا قلنا لهذه اجناس فمعنى ذلك او يترتب على ذلك انه لا ام بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. فلو امتلك شخص ابلا وبقرا وغنما. والابل التي يملكها دون والبقر التي يملكها دون النصاب. والغنم التي يملكها دون النصاب فلا يضم البعض منها الى البعض الاخر من اجل ان يكمل النصاب. لان هذه اجناس مختلفة. كما ذكرنا ذلك في الزروع والثمار. وذكرنا ذلك ايضا في زكاة النقدين. كذلك هنا بالنسبة لهذه الانواع من الحيوان. فلذلك بنقول هذه الانعام اجناس. فلا يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب الزكاة في الابل والبقر والغنم واجبة دل على وجوبها احاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهم هذه الاحاديث التي تدل على مشروعية الزكاة في الانعام هو حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو المشهور بكتاب ابي بكر رضي الله عنه فجاء في حديث انس انه قال كتب ابو بكر رضي الله عنه هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطه وذكر ابو بكر رضي الله عنه في هذا الكتاب انصبت هذه الانعام. فقال في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم. في كل خمس شاة وذكر الانصبة المختلفة للابل وكذلك بالنسبة للبقر وكذلك بالنسبة للغنم. هذا الحديث هو اصل في هذا الباب هذا الحديث هو اصل في هذا الباب. كذلك من هذه الاحاديث المهمة التي تدل على مشروعية الزكاة في الحيوان حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه الى اخر ما ذكر من انصبة الحيوان هذا او هذان الحديثان من اهم الاحاديث التي وردت في هذا الباب. لماذا؟ لانها ذكر فيها ان هذه الحيوانات بالتفصيل. وقال الزهري اذا جاء المصدق قال اذا جاء المصدق اسمها شياه قسم الشياه اثلاثا. ثلث الخيار وثلث اوساط وثلث شرار. واخذ المصدق من الوسط ايضا سيأتي معنا في مسألة اخراج زكاة هذا الحيوان. واجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم. طيب يأتي السؤال اذا كان آآ شخص يمتلك انواعا اخرى او اجناسا اخرى من هذه الحيوانات. يعني يمتلك مثلا آآ خيولا كما هو حال الاثرياء من الناس. عندهم خيول عربية وهذه الخيول ثمنها بالملايين بل قد يتعدى ذلك في بعض الاحوال. هل تجب الزكاة في الخيل؟ هل تجب الزكاة في غير ذلك من انواع حيوانات؟ الجواب لا تجب الزكاة في غير ذلك من انواع الحيوانات. فمن امتلك خيلا لا تجب عليه الزكاة. لكن ايضا ننبه على نفس المسألة التي ننبه عليها في كل مرة مطلقا لانه قد يجب فيه الزكاة لكن من نوع اخر زي زكاة مثلا عروض التجارة. لو ان هذا الشخص يتاجر في هذه الخيول يبقى هنا سيجب عليه زكاة عروض التجارة او نحو ذلك من هذه الزكوات. فلما نقول لا تجب الزكاة في الخيل او في البغال او في الحمير او نحو ذلك من هذه الحيوانات فمعنى ذلك انه لا تجب زكاة الانعام. جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة سواء في ذلك الفرس اذا او الخيل اذا كان اناثا او كان ذكورا باعتبار ان هذه الخيول تقتنى من اجل الزينة والاستعمال وليس من اجل النماء ولهذا لم يوجب الشرع فيها الزكاة لكن لو كانت للتجارة كما قلنا فالزكاة واجبة فيها طيب لو عندنا مثلا حيوان لو عندنا حيوان متولد مما يجب فيه زكاة ومما لا يجب فيه الزكاة. زي مسلا الحيوان المتولد من اه غنم وظبي. الغنم هذا تجد فيه الزكاة الزبي لا تجب فيه الزكاة. لو تولد حيوان منهما هل تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ نقول لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة. وكذلك فيما لو تولد من بقر بقر الاهلي والبقر الوحشي. بقر الاهلي هذا تجب فيه الزكاة واما البقر الوحشي فهذا لا تجب فيه الزكاة. ما تولد منهما ايضا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لانه لا يدخل في اطلاق الاسم الغنم والبقر هذا المتولد لا يدخل في اطلاق اسم البقر الغنم. ولهذا لا تجب فيه زكاة البقر ولا الغنم ولا ما شابه ذلك. يبقى الان عرفنا ان الزكاة واجبة في انواع مخصوصة من الحيوان. كما ذكرنا ذلك في الزروع والثمار. قلنا الزكاة تجب في انواع مخصوصة من الزروع وتجب كذلك في انواع مخصوصة من الثمار. وذكرنا ايضا هذا في زكاة النقدين. تجب في الذهب والفضة. طيب ما سوى ذلك من النفيسة هذا لا تجب فيه الزكاة. كذلك هنا في الحيوان بنقول في الحيوان كما قلنا في سائر الاموال. لا تجب الزكاة في الحيوان الا ما كان من بهيمة الانعام. وما سوى ذلك لا تجب فيه الزكاة. فاذا قلنا تجب الزكاة في بهيمة الانعام فهذا ايضا ليس على اطلاقه بمعنى انه لابد من توفر شروط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام اول هذه الشروط الاسلام وهذا شرط عام في جميع الاموال الشرط الثاني وهو بقاء الملك في جميع الحول وهذا ذكرناه في زكاة النقدين فلو نقص المال عن النصاب في اسناء الحول سقطت الزكاة والشرط السالس وهذا من الاهمية ما كان بلوغ النصاب فاذا لم يبلغ المال نصابا فلا زكاة فيه وسنعرف من خلال ما سنذكره بعد قليل ان شاء الله انصبة آآ هذه الحيوانات بالنسبة للابل وبالنسبة للبقر وبالنسبة بالغنم. لو امتلك الشخص دون النصاب في شيء من هذه الحيوانات فانه لا تجب عليه الزكاة الشرط السالس او الرابع وهو مضي الحول في زكاة الانعام يشترط حوالين الحول كما قلنا في زكاة النقدين. طيب هل يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول ولا لا يشترط هل يشترط في زكاتي الثمر او زكاة الزرع او زكاة النابت هل يشترط فيه حولان الحول ولا لا يشترط؟ مع التدليل احسنتم بالنسبة لزكاة الزروع والثمار هذا لا يشترط فيه لا يشترط فيه حولان الحول وذلك لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاد. يبقى هنا الزرع او الثمر هذا اذا بدأ صلاحه وجبت فيه الزكاة ويخرج بعد ذلك حال الكمال كما بينا آآ ولا يشارط فيه حوالين الحول. اما بالنسبة لزكاة النقدين وبالنسبة كذلك لزكاة الحيوان او بهيمة الانعام فهذا يجب فيه حولان الحول. فلابد من مضي سنة كاملة على النصاب. لو نقص النصاب قبل مضي الحول او بيوم واحد فلا زكاة فيه الشرط الذي يليه لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام وهو ان تكون سائمة ما معنى ان تكون سائمة؟ يعني لابد ان تكون هذه الحيوانات مما آآ يرعاها صاحبها في كلأ مباح لابد ان تكون مما ترعى في كلأ مباح اما اذا كانت معلوفة يعني اذا علفها المالك وآآ تكلف وانفق من اجل ان يطعمها فنقول لا زكاة عليه نقول لا زكاة علي نرجع ونؤكد ما معنى لا زكاة عليه؟ يعني لا تجب عليه زكاة بهيمة الانعام. لكن لا تجب لكن مش معنى كده انه لا تجب عليه زكاة مطلقا لانه لو كان يعلفها لانه يتاجر فيها. يبقى هنا سيجب عليه زكاة من نوع اخر وهو زكاة عروض التجارة. لكن بالنسبة ازا كانت بهيمة الانعام لا تجب عليه اذا كانت هذه الحيوانات معلوفة اذا كانت هذه الحيوانات معروفة. اما لو كانت سائمة يعني ترعى الكلأ المباح اكثر السنة لا تحتاج في الغالب الى العلف فنقول هذه تجب فيها الزكاة دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه انفا. حديث انس رضي الله عنه في كتاب ابي بكر وفيه قال صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين فيها الصدقة يبقى هنا لما يقول في في زئيمتها مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة اذا كانت معلوفة غير سائمة فلا زكاة فيها. طيب يأتي شخص ويقول نص الحديث على آآ صدقة الغنم طيب من اين اتينا بهذا الحكم في صدقة الابل وفي صدقة البقر؟ قلنا هذا بالقياس هذا بالقياس. الحديث جاء منصوصا عليه في صدقة الغنم. وقلنا بالقياس على ذلك في الابل والبقر وايضا جاء في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابل السائمة في كل اربعين بنت لابود وهنا ايضا سنجد ان النبي عليه الصلاة والسلام نص على وجوب الزكاة في السائمة فعلمنا من ذلك ان المعلوفة لا زكاة فيها فاذا بنقول يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكونا سائمة فلا زكاة اذا علفها المالك سواء بعلف قد اشتراه او علفها في آآ كلأ مملوك ونحو ذلك. طيب احنا بنقول لو آآ كانت هذه الا انعام ترعى في كلأ مباح اكثر السنة فهذه تجب فيها الزكاة طيب لو آآ كان هذا الشخص يرعاها في كلأ مباح احيانا ويعلفها احيانا هل تجب الزكاة في آآ هذه الانعام ولا لا تجب؟ نقول هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل فلو كان هذا الشخص يعلف هذه الانعام مدة بحيث لو تركت من العلف اصابها الضرر ضرر بين فهنا نقول لا تجب الزكاة في هذه الحيوانات نؤكد على ذلك ونرجع فنقول لو كان يعلفها بحيث انه لو تركها بلا علف خلال هذه المدة لاصابها ضرر بين فنقول اذا هذا الاكل او هذا الطعام مؤثر وبالتالي لا تجب فيها الزكاة لو علفت هذه المدة قدرها بعض العلماء باكثر من يومين يبقى على زلك لو كانت سائمة طوال العام وعرفت اكثر من يومين فلا زكاة فيها لو كانت سائمة طوال العام وعرفت اكثر من يومين فلا زكاة فيها هذا فيما لو كان يعلفها احيانا وتسوم احيانا اخرى اما لو كانت معروفة على وجه الدوام فلا زكاة فيها قطعا. لو كانت سائمة على وجهك الدوام فهذه تجب فيها الزكاة قطعا الشرط الذي يليه وهو الشرط الاخير في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام الا تكون عاملة الا تكون عاملة فلا زكاة في العاملة يعني اذا كانت تستعمل في الركوب او كانت تستعمل في التحميل او كانت تستعمل في الحراثة ولو بغير اجرة فالعوامل لا زكاة فيها العوامل لا زكاة فيها. اما لو كانت متخذة من اجل النماء من اجل الدر يعني من اجل الحليب ومن اجل اكثار النسل. او من اجل التسمين وليست للعمل. فهذه تجب فيها الزكاة. فهذه تجب فيها الزكاة دل على ذلك ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في البقر العوامل شيء ليس في البقر العوامل شيء. ويقاس على البقر غيره وجاء في حديث علي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في العوامل شيء وجاء ايضا في الخبر الذي رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هو عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ليس في العوامل صدقة. وهذا على العموم سواء كان في الابل او البقر او الغنم. لو افترضنا يعني ان متصورة في الغنم. وان كان طبعا الغالب ان هذا موجود في الابل والبقر على وجه الخصوص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم العموم قال ليس في العوام صدقة. فالزكاة لا تجب الا في الاموال التي تتخذ من اجل النماء اما المال المستعمل فهذا لا زكاة فيه. فهذا لا زكاة فيه فاذا لو توافرت عندي هذه الشروط وجبت الزكاة في الانعام واذا لم يتوفر شيء منها او شرط من هذه شروط فنقول لا زكاة في بهيمة الانعام. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن اول هذه الانصبة وهو ما يتعلق بنصاب الابل باعتبار ان من شروط الوجوب بلوغ النصاب. فبدأ رحمه الله بالكلام عن نصاب الابل. وذكر الشيخ رحمه الله ذلك بالتفصيل يعني مش هنعلق عليه كثيرا لكن اجمالا بنقول اول نصاب الابل هو خمسة لو امتلك خمسة من الابل لو امتلك خمس من الابل فالواجب عليه شاة فالواجب عليه شاة جزعة ضأن لها سنة او ثنية معز لها سنتان جزعة ضأن لها سنة. يعني ايه جذعة الضأن؟ يعني لها سنة. وسميت جذعة لانها اه تجزع اه او يجزع مقدم اسنانها يعني يسقط مقدم الاسنان الضأن اللي هو الخروف لو بلغ سنة فيسقط مقدم اسنانه فهذا يجزئ في هذه الزكاة. ولو اخرج من الماعز فانه لابد ان يكون ثنية معز. يعني لها سنتان فلو اخرج من الضأن يخرج ما له سنة فاكثر لو اخرج من الماعز فيخرج ما له سنتان فاكثر. لكن لا يجزئ ما هو اقل من ذلك وشرط هذه الشاة ان تكون من غنم البلد او مثلها او اعلى منها من حيث القيمة ويشترط كذلك ان تكون صحيحة وان كانت ابنه صحيحة او كانت الابل مريضة او معيبة ولا يستطيع ان يخرج صحيحة فانه تبقى في ذمته طيب اذا لم يجد اذا لم يجد اه يعني شاة يخرجها لا من غنم البلد او من مسلها او من اعلى منها من حيث القيمة فاذا لم فيزكي بقيمتها. فيزكي بقيمتها. يبقى اذا اول نصاب الابل خمس طيب اذا امتلك عشر من الابل؟ فالواجب عليه شاتان على نفس الصفة التي ذكرناها طب لو امتلك خمستاشر من الابل؟ الواجب عليه ثلاث شياه امتلك عشرين من الابل فالواجب عليه هنا اربع شياه. امتلك خمسا وعشرين. اه هنا بقى سيتحول من الشياه الى الابل. سيخرج من نفس المال الذي يمتلكه سيخرج من نفس المال الذي يمتلكه. فلو امتلك خمسا وعشرين اخرج بنت مخاض من الابل وبنت المخاض يعني ما لها سنة يعني ما لها سنة سمي بذلك لانه ان لامها ان تكون ماخضا. يعني حاملا بغيرها يبقى هذا هو النصاب الذي يليه. اذا امتلك خمسا وعشرين فالواجب عليه بنت مخاض النصاب الذي يليه ستا وثلاثين اذا امتلك ستا وثلاثين من الابل فالواجب عليه بنته لبون لها سنتان بنته لابون يعني لها سنتان. لماذا سميت ببنت لابون؟ سميت بذلك لانه ان لامها ان تضع ثانيا وتصير زات لبن فسميت بنت لابون من اجل زلك. طيب يسأل سائل ويقول ما بين هذه الانصبة ما حكمه يعني لو ان شخصا امتلك خمسا من الابل قلنا يجب عليه شاة. لو امتلك عشرا من الابل قلنا يجب عليه شاتان. طيب ما بينهما ما حكم يعني لو كان شخصا لو كان شخص يمتلك ستا من الابل او يمتلك سبعا او اكثر من ذلك يعني اقل من العشر وفوق الخمسة نقول ما بين النصابين وقص واقص يعني ايه؟ كانه غير موجود لا زكاة فيه بمعنى اننا نتقيد بهذه الانصبة ما بين هذه الانصبة كأنه غير موجود اصلا فلو امتلك خمسا وجب عليه شاة وامتلك اكثر من خمس ستة سبعة تمانية تسعة كانه يمتلك برضو الخمس لو امتلك عشرا يبقى هنا انتقل الى نصاب جديد. فالواجب عليه شاتان. طيب حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر كانه ايضا يمتلك عشر من الابل. فاذا امتلك آآ آآ خمستاشر من الابل يبقى هنا انتقل الى نصاب جديد فالواجب عليه ثلاث شياه طيب ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر يبقى هنا برضه كانه يمتلك خمستاشر الواجب عليه في كل ذلك ثلاث شياه. اذا امتلك عشرين من الابل يبقى هنا انتقل الى نصاب جديد. فالواجب عليه اربع شياه. طيب واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين كانه فقط امتلك العشرين فما بين النصابين وقص يعني لا زكاة فيه فيراعي النصاب الذي هو فيه فقط فاذا انتقل الى نصاب اعلى فانه يراعي هذا النصاب الاعلى وهكذا فقلنا لو امتلك ستا وثلاثين فالواجب عليه بنته لبون لها سنتان. لو امتلك ستا واربعين فهنا هذا نصاب جديد فيمتلئ فهنا الواجب عليه حقة لها ثلاث سنوات لها ثلاث سنوات. وسميت بذلك لانه ان لها ان تركب ويحمل على ظهرها او يطرقها الفحل فلو امتلك واحدا وستين فالواجب عليه جذعة لها اربع سنوات وهكذا يراعي الانصبة على حسب ما ذكره الشيخ رحمه الله في آآ فيما ذكره في الكتاب واضح الان؟ فهذه انصبة. فهذه انصبة الابل ثم انتقل الشيخ رحمه الله للكلام عن نصاب البقر فقال ويجب في ثلاثين بقرة الى اربعين تبيع كل ما ذكرناه آآ في الابل نقوله كذلك في البقر فنقول من امتلك ثلاثين بقرة وجبت عليه الزكاة. طيب لو امتلك اقل من ذلك لا تجب عليه زكاة. فاول نصاب البقر هو ثلاثون من امتلك ثلاثين بقرة وجب عليه الزكاة فقال الشيخ رحمه الله ويجب في ثلاثين بقرة الى اربعين تبيع ما معنى التبييع؟ قال له سنة. سمي بذلك لانه يتبع امه قال وفي اربعين الى ستين مسنة ما معنى مسنة؟ يعني لها سنتان. بقرة لها سنتان. سميت بذلك لتكامل اسنانها قال وفي ستين تبيعان لان قلنا في الثلاثين تبيع طيب لو امتلك ستين يبقى الواجب عليه تبيعان. قال ثم في كل ثلاثين تبيع. وفي كل اربعين مسنة هذا بالنسبة لزكاتي البقر والاصل في ذلك هو حديث معاذ رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة قال بعد ذلك فصل في زكاة الغنم. قال ويجب في اربعين غنما الى مائة واحدى وعشرين شاة. الواجب في الغنم اول نصاب الغنم اربعون. من امتلك اربعين غنمة وجبت عليه الزكاة. لو كان يمتلك اقل من ذلك فلا زكاة عليه قال ويجب في اربعين غنما الى مائة واحدى وعشرين شاة واحدة. مية وعشرين فالواجب عليه شأن من اربعين الى مية وعشرين الواجب عليه شاة. طب امتلك مية واحد وعشرين شاة. قال وفي مائة واحدى وعشرين وهذا هو النصاب الثاني الى مئتين وواحدة شاتان قال وفي مئتين وواحدة الى ثلاثمائة ثلاث من الشياه. وفي اربعمائة اربع من الشياه. ثم في كل مئة شاة هذه كلها انصبة اللي هي الغنم. قال جذعة ضأن لها سنة او ثنية معز لها سنتان قال وما بين النصابين يسمى وقصا ما بين النصابين يسمى وقتا يعني لا زكاة فيه قال ولا يؤخذ خيار كحامل ومسنة للاكل واوروبا وهي حديثة العهد بالنتاج بان يمضي لها من ولادتها نصف شهر الا برضا المالك والاصل في ذلك هو حديث ايضا معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وكرائم اموالهم. يعني لا تأتي على المال النفيس الغالي الذي يمتلكونه وتأخذه في الزكاة فيأخذ الزكاة من متوسط ما يملك الشخص ولا يأخذ من آآ خيار هذا المال ومن نفائس هذا المال قال واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب فدل ذلك على ان اخذ نفائس اموال الناس هذا من الظلم فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك الا ان يرضى صاحبها. فلو رضي بذلك اخذ من هذا المال النفيس. وان لم يرض لا يجوز له ان يأخذ بل يأخذ من اواسط هذا المال. آآ الى هنا نكون قد وصلنا لختام الكلام عن زكاة انعامه. وكان الشيخ طبعا اختصر المسائل اختصارا شديدا اه لكن يعني نتقيد بما ذكره الشيخ هنا والدرس القادم ان شاء الله نشرع في الكلام عن زكاة الفطر وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بمعلمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه