﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.250
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:12.600 --> 00:00:29.200
وهذا الدرس العاشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين وشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن فروض الوضوء. عرفنا ان فروض الوضوء ستة

3
00:00:29.950 --> 00:00:48.000
تكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض المسائل المتعلقة بالنية كلمنا ايضا عن الفرض الثاني وهو غسل الوجه والفرد السالس وهو غسل اليدين مع المرفقين تكلمنا عن الفرض الرابع وهو مسح بعض الرأس

4
00:00:48.400 --> 00:01:15.350
وعرفنا ان النية في الوضوء واجبة باعتبار ان الوضوء عبادة من العبادات فتفتقر الى النية ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما صحتها لا كمالها. خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة

5
00:01:16.000 --> 00:01:32.700
وقت النية عند اول غسل جزء من الوجه قرنها باثنائه كفى ذلك لكن يجب عليه ان يغسل ما سبقه لا يكفي ان يقرن النية بما قبل الوجه اذا لم يستصحب

6
00:01:32.900 --> 00:01:51.600
هذه النية الى ان يغسل شيئا من الوجه ونبهنا على مسألة مهمة جدا وهي مسألة غسل بعض الاعضاء قبل غسل الوجه. زي مسلا غسل الكفين المضمضة والاستنشاق هذه كلها من السنن المستحبات هذه الافعال من المستحبات

7
00:01:52.050 --> 00:02:12.600
وقلنا علشان يحاصر الانسان هذا الاجر اجر غسل هذه الاعضاء غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ينبغي عليه ان ينطوي سنن الوضوء يبقى هو الان بيتمضمض واو يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق بنية الاتيان بسنة الوضوء

8
00:02:12.950 --> 00:02:29.000
فاذا وصل واراد ان يغسل الوجه فلابد ان ينوي فرض الوضوء او الطهارة عن الحدث الى اخر ذلك من النيات المعتبرة التي سبق بينها. فيوزع النية على هذا النحو حتى يثاب

9
00:02:29.350 --> 00:02:46.750
على كل هذه الافعال على النحو الذي بيننا. الفرض الساني وهو غسل ظاهر الوجه لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وعرفنا ان الوجه حده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا

10
00:02:46.850 --> 00:03:10.500
الى منتهى اللحيين هو اسفل الظهر وحد الوجه عرضا ما بين الاذنين ويجب على المتوضي ان يغسل كل شعر موجود على الوجه بالظاهر والباطن لا يكتفي بغسل الظاهر فقط بل لابد ان يغسل الظاهر والباطن. ويستثنى من ذلك

11
00:03:10.800 --> 00:03:30.250
شعر اللحية وشعر العارضين بالنسبة للرجل فيفرق فيه بين القليل او بين الكثيف وبين الخفيف اما ما سوى ذلك من الشعور الكثيرة التي تكلمنا عنها في الدرس اللي فات فيجب ان تغسل ظاهرا وباطنا

12
00:03:30.700 --> 00:03:52.000
ومن الوجه حمرة الشفتين زي ما عرفنا ايضا ولزلك لو ان الانسان شرع في المضمضة وهو ينوي فرض الوضوء فسيفوته بذلك تحصيل سنة المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين ويسن غسل كل ما قيل انه من الوجه

13
00:03:52.150 --> 00:04:14.400
خروجا من الخلافة الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين من كفيه وذراعيه مع المرفقين وذلك ايضا الاية. قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق وقلنا انه يجب غسل كل ما على هذا الفرد او في محل الفرض من شعر وظفر وانطال

14
00:04:14.600 --> 00:04:32.150
وآآ نبهنا على مسألة مهمة هو مسألة لو نسي لمعة قدر اللمعة مكان وهذا المكان ان غسل في تثليث فهذا يجزئه بخلاف ما لو كان في تجديد او في احتياط فانه

15
00:04:32.450 --> 00:04:48.700
لا يجزئه. الفرض الرابع وهو مسح بعض الرأس لان الله عز وجل امر بذلك في الاية. قال وامسحوا برؤوسكم وقلنا الباء هنا معناها التبعيض ولا الالصاق قلنا المقصود بالباء هنا يعني التبعيض

16
00:04:48.950 --> 00:05:07.700
فالواجب هو مسح بعض الرأس وهذا ينطبق على الشعرة الواحدة. فلو مسح شعرة واحدة كفاه ذلك لكن لابد ان يكون ذلك في حد الرأي. لا تكون هذه الشعرة خارجة عن حد الرأس بالمد مثلا

17
00:05:07.950 --> 00:05:25.300
او الشعر المسترسل ولو بالقوة على النحو اللي احنا فصلناه في الدرس اللي فات ايضا ومن الرأس النزعة ومن الرأس ايضا البياض الذي وراء الاذن سواء كان فيه بشرة او كان فيه شعر

18
00:05:25.700 --> 00:05:46.050
وهذا ايضا خلافا لغير الشافعية فغير الشافعية بعضهم يوجب مسح ربع الرأس كابي حنيفة رحمه الله. والبعض منهم يوجب مسح جميع الرأس كالحنابلة والمالكية فمذهب الشافعية في هذه المسألة هو

19
00:05:46.350 --> 00:06:06.400
اي مسح يجزئ المتوضي وننبه هنا على مسألة مهمة وهي ان المقصود بالغسل غسل الاعضاء اللي تكلمنا عنها ما يسمى بالانغسال. يكفي الانغسال. يعني ايه؟ يعني حصل الغسل بفعل المتوضي

20
00:06:07.100 --> 00:06:25.850
او بغير فعله فهذا يجزئه. طالما انه انتوى بذلك نية معتبرة من النوايا التي تكلمنا عنها في اسناء الكلام عن فرض النية ويكفي او المقصود بالمسح مسح الرأس الانمساح. يعني ايه الانمساح

21
00:06:26.100 --> 00:06:47.150
يعني وصول البلل الى الرأس سواء بفعله او بغير فعله بفعل يعني هو امسك وهو مر بيده على رأسه او بخرقة مبلولة هنا وصل البلل الى الرأس بفعل ايه او وصل بغير فعله وانتوى مع ذلك

22
00:06:47.300 --> 00:07:05.200
الاتيان بفرض الوضوء فكل هذا يجزئه. كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله خامسها غسل رجليه بكل كعب من كل رجل قال للاية او مسح خفيهما بشروطه ويجب غسل باطن ثقب وشق

23
00:07:05.400 --> 00:07:25.900
وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين دل على ذلك قول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين. جاءت الرجل بالنصب لانها معطوفة على مغسول ودل ذلك على ان الواجب هو الغسل وفي قراءة سبعية

24
00:07:26.150 --> 00:07:46.200
جاءت بالكسر. قال وارجلكم الى الكعبين فحينئذ تكون معطوفة على ممسوح اللي هو الرأس هل فرض الرجل الغسل ولا المسح فرض الرجل هو الغسل طيب الرواية دي جاءت بالكسر وهي معطوفة على ممسوحة. حملوها على المسح على الخفين

25
00:07:46.700 --> 00:08:11.450
حملت على المسح على الخفين دل على وجوب غسل الرجلين ايضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله صلى الله عليه وسلم جاء مبينا للاية فالله امر بالوضوء وغسل هذه الاعضاء جاء النبي عليه الصلاة والسلام فبين لنا كيف نغسل هذه الاعضاء التي امرنا الله سبحانه وتعالى بغسلها في هذه

26
00:08:11.450 --> 00:08:29.250
اي فكان عليه الصلاة والسلام يستوعب المحل بالمسح بالغسل كان يستوعب المحل بالغسل فيغسل عليه الصلاة والسلام جميع القدم مع الكعبين وزي ما قلنا قبل كده في غسل الوجه وغسل اليدين

27
00:08:29.450 --> 00:08:48.400
كذلك هنا بالنسبة لغسل الرجلين لابد ان يغسل جزءا من الساق من اجل ان يتحقق من اتيان الواجب لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو الان مأمور شرعا ان يغسل جميع المحل. ولا يمكن ان يتحقق من ذلك الا بان يغسل جزءا من الساق

28
00:08:48.700 --> 00:09:08.150
فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويستحب الاطالة في اللي هو الغرة والتحجيل كما في حديث ابي هريرة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان انه يعرف امته يوم القيامة

29
00:09:08.350 --> 00:09:24.550
من خلال الوضوء يتميز هذه الامة عن غيرها بمواضع الوضوء بنقول الفرد الخامس هو ان يصل لنا. لابد ان يستوعب جميل جميع هذا المحل بالغسل. ولا يترك شيئا من ذلك بحال من الاحوال. بما في ذلك

30
00:09:24.850 --> 00:09:46.850
الكعبة ما هو الكعب الكعب هو العظم البارز بين القدم والساق في كل رجل تعبان. يبقى الانسان عنده كم كعب؟ زي ما اتكلمنا في المرفق ذكرنا ان الانسان عنده اربع مرافق. في كل يد مرفقان. كذلك بالنسبة للكعبة. في كل رجل كعبان فعنده اربع كعوب

31
00:09:47.200 --> 00:10:06.750
يجب ان يغسل هذه القلوب مع القدم عند عامة الناس بيطلقوا الكعب على العقب. ودي من الاخطاء لما واحد مسلا بيسمع الاية مع الكعبين او ارجلكم الى الكعبين ويزن ان الكعبة هنا يعني مؤخر القدم

32
00:10:06.950 --> 00:10:27.300
وهذا ليس بصواب. لازم ننتبه لهذه المسألة وننبه ايضا الناس على ذلك ان المقصود بالكعب هنا العزم البارس العظم البارز بين القدم والساق اللي هو المفصل الموجود في اسفل الساق فهذا هو مراد بالكعب لابد ان يستوعبه الانسان بالغسل في اثناء الوضوء

33
00:10:27.450 --> 00:10:49.250
لا يكتفي بالغسل الى مؤخرة القدم فقط فان فعل ذلك بطل وضوءه ولا تصح صلاته ان هو صلى فدي مسألة مهمة جدا ولابد ان يتأكد من ذلك كما قلنا ويتحقق من ذلك بغسل جزء من الساق. نفترض ان الانسان كان لابسا للخف

34
00:10:49.750 --> 00:11:08.150
يبقى هنا حيغسل برضو الخف لا في هذه الحالة يجزئه المسح على الخف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جاء متواترا عنه عليه الصلاة والسلام مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب

35
00:11:09.100 --> 00:11:28.750
وكذلك مسح على الخفين جاء متواترا عنه عليه الصلاة والسلام وجاء فيه حديث المغيرة وفي حديث جرير ابن عبدالله وآآ قال الامام احمد رحمه الله تعالى المسح على الخف لا يشك فيه

36
00:11:28.800 --> 00:11:45.100
يعني لا يشك في جوازه انه جاء عن اكثر من ثمانين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث جرير وكان يعجبهم حديث جرير لان جرير اسلم بعد نزول اية الوضوء

37
00:11:45.300 --> 00:12:08.050
اية الوضوء نزلت اولا وبعدين اسلم جرير وجرير روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه مسح على الخفين فدل ذلك على ان المسح على الخفين ليس منسوخا فكان يعجبهم حديث جرير من اجل ذلك. علشان ما حدش يدعي انه كان في اول الامر وبعدين نسخ. فامر الله سبحانه وتعالى بغسل القدمين بعد ذلك

38
00:12:09.000 --> 00:12:25.200
وفي حديث المغيرة المغيرة اراد ان ينزع الخفين من قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ. فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين

39
00:12:26.200 --> 00:12:46.900
لزلك بنقول الواجب هو غسل القدمين اذا كانت مكشوفة طيب اذا كان لابسا للخف وهنا لا يجب عليه غسل القدمين وانما يرخص له في المسح على الخفين لكن بشروطه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. طب ايه هي شروط المسح على الخفين؟ هتأتي معنا ان شاء الله

40
00:12:47.400 --> 00:13:05.000
بعد ذلك من هذه الشروط ان يلبس الخفين على طهارة كاملة ومن هذه الشروط ان يكون الخف طاهرا ومن هذه الشروط كذلك ان يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي عليه

41
00:13:05.200 --> 00:13:21.750
ومن هذه الشروط ان يكون ساترا لمحل ما يجب غسله. ودي مسألة برضه مهمة ننبه عليها للمناسبة الخوف الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرخص في المسح عليه. لان هذه رخصة

42
00:13:22.100 --> 00:13:36.550
والرخص لا يتوسع فيها. ودي برضو من الاخطاء التي يقع فيها عامة الناس وبعض طلبة العلم. وهو انه يمسح على كل ما يلبسه في القدم وهذا ليس بصواب صواب ان هو

43
00:13:36.950 --> 00:14:00.000
اذا اراد ان يترخص بهذه الرخصة فالقاعدة عند العلماء ان الاصل في الرخص الاتباع. والرخص لا يتوسع فيها يبقى الان اردنا ان نترخص ونمسح على الخف ننظر الى الخف الذي كان يمسح عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم واقرهم على ذلك نتقيد بما جاء

44
00:14:00.000 --> 00:14:16.350
النص لا يتوسع في امر الرخص لانها على خلاف الاصل الاصل وغسل القدمين فجاء من باب التخفيف اذا اراد احدكم ان يمسح على خفيه فليمسح. يبقى نتقيد بما جاء في النص ولا نتوسع في هذه المسألة

45
00:14:16.750 --> 00:14:34.950
لزلك العلماء اهتموا بضبط الخف الذي يجوز المسح عليه. اذا لم تتوفر في هذا الخف شرط من هذه الشروط المذكورة عندهم فالمسح لا يصح يبقى هو كانه هنا لم يتوضأ ولم يرتفع حدثه

46
00:14:35.200 --> 00:14:52.150
لو تصلي على هذا النحو صلاته لا تصح وهذا اتفق عليه العلماء من ارباب المذاهب الاربعة. لم يخالف في ذلك احد منهم ان الخف الذي يمسح عليه لابد ان تتوفر فيه شروط محددة

47
00:14:52.450 --> 00:15:14.200
اذا لم تتوفر فيه هذه الشروط او شرط من هذه الشروط فلا يصح المسح التوسع في المسألة الحاصل الان بين الناس شراب خفيف شراب مقطوع ليس ساترا لمحل الفرض. لا يمكن تتابع المشي عليه. والكل يمسح على اي شيء ملبوس. هذا لا يصح. الطهارة هنا لا تصح

48
00:15:14.200 --> 00:15:30.200
الصلاة المبنية عليها لا تصح ادنى الاحوال. الخروج من الخلاف مستحب ما بالنا للمسألة فيها اتفاق؟ يعني حتى الذي خالف في هذه المسألة خلافه وكلامه فيها ضعيف. عند عامة العلماء. احنا بنقول يا جماعة لو القول كان

49
00:15:30.200 --> 00:15:48.100
مخالفا لمذهب الجمهور فالانسان متوجس بيكون خائفا لما يخالف جمهور العلماء. الفهم جمهور العلماء في مسألة ليس بالهين ما بالنا لو اتفق العلماء على مسألة اتفق الائمة الاربعة على مسألة

50
00:15:48.150 --> 00:16:07.150
ثم جاء بعد ذلك من يخالفهم في هذه المسألة فاذا المسألة ليست بهذه السهولة التي يتعامل بها الناس المسح وغيره. فلازم الانسان يحتاط الى لنفسه قدر المستطاع حتى لو اخذ بفتوى من يقول بالجواز على كل ما يلبس في القدم

51
00:16:07.550 --> 00:16:21.750
استدل بدليل من هنا او هناك الى اخره فلابد ان يحتاط في امر العبادة قدر المستطاع على الاقل الخروج من الخلاف مستحب وبعدين احنا عارفين ان هذا يترتب عليه صلاة

52
00:16:22.300 --> 00:16:37.250
يعني قد يأتي يوم القيامة لا صلاة له الرجل كان يصلي وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي احد الصحابة اظن هو عبادة او غيره

53
00:16:37.650 --> 00:16:59.550
او حذيفة رأى رجلا يصلي وهو ينقر في الركوع والسجود يعني لا يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده قال لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد. يبقى هذا الرجل كان يصلي. وهو يظن انه يحسن صنعا

54
00:17:00.150 --> 00:17:22.350
الصحابي لما رآه قال لو مات على هذا النحو وهو يظن انه يصلي لمات على غير ملة النبي عليه الصلاة والسلام. فالامر ليس بهذه السلوك فالحاصل الان بنقول اه شيخ هنا بيذكر ان الفرض في القدمين هو الغسل الا اذا كان لابسا للخفين فيمسح على الخفين لكن اذا توفر توفرت الشروط في

55
00:17:23.650 --> 00:17:41.750
هذين الخف وهي التي ذكرناها ويجب غسل باطن ثقب وشق. الثقب اللي هو الشيء المستدير. لو ان انسانا مسلا في قدمه غور في اللحم مستدير يجب ان يغسل لان الواجب هو غسل كل ما ظهر

56
00:17:42.300 --> 00:18:00.450
او كان شقا يعني شيء مستطيل شيء مستطيل. فيجب ايضا ان يوصل. طالما انه ان اللحم او البشرة مكشوفة فلابد ان يغسل ويستوعب جميع المحل بالغسل كذلك الحال فيما لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها

57
00:18:00.600 --> 00:18:21.500
قال وجب قلعها وغسل محلها. دخلت شوكة او ابرة او نحو زلك برجله وكذلك فيما لو دخلت في محل الفرض الذي يجب غسله في اليد او كان ذلك في الوجه. وظهر بعض هذه الشوكة او بعض هذه الابرة. فيجب عليه ان ينزعها

58
00:18:21.600 --> 00:18:44.200
ويجب عليه ان يغسل المحل يعني ظاهر المحل يبقى هنا بنقول طالما ان هو دخل شوكة او ابرة او حاجة لابد ان ينزعها ويغسل المكان ما يقولش هنا في مسلا حتة مسلا زجاج ولا فيه ابرة ولا فيه شوكة مش قادر اجي جنبها يبقى اسيبها ما اغسلهاش لابد ان ينزع ولابد

59
00:18:44.200 --> 00:19:08.450
ان يصل هذا المكان نفترض ان هذه الابرة او هذه الشوكة او الزجاجة هذه الصغيرة غارت في اللحم غارت في اللحم حتى اكتست بالجلد يبقى هنا لا يجب عليه النزع حينئذ. ولهذا الشرك يقول فان استترت كلها صارت في حكم الباطل فيصح الوضوء. يبقى ننتبه لهذه المسألة

60
00:19:09.100 --> 00:19:22.650
يبقى لو في جزء زاهر وجزء باطن لابد ان تنزع علشان نغسل المحل ويستوعب المحل جميعه بالغسل طب غارت في اللحم حتى استترت بالجلد ده بيحصل احيانا ولا لأ بيحصل احيانا

61
00:19:23.000 --> 00:19:45.700
مع طول المدة الجلد بيأتي يكتسي هذا المحل بالجلد فهنا لا يجب عليه ان يصل الباطن بل يغسل ظهر الجلد ويكتفي على ذلك ولا يجب عليه النزع حينئذ طب اذا لم يتمكن من النزع لابد ان يفعل لابد ان ينزع. لان هذا مستطاع. الان هو عنده جزء من الشوكة زاهر او من الابرة زاهر. يستطيع

62
00:19:45.700 --> 00:20:02.450
ان ينزعوا ما فيش اي شيء يمنعه من ذلك. ليه؟ علشان يغسل المحل هذا ويستوعبه بالغسل. لان وجود مسل هذا الشيء اولا ممكن يمنعه من غسل ولو جزء يسير هذا اولا. الامر الثاني قد

63
00:20:02.450 --> 00:20:20.700
تكون هذه الابرة مختلطة بالدم. يبقى هنا متصلة بالنجاسة وبالتالي لا يصح وضوءه ولا تصح طهارته ولا صلاته مسألة برضه متعلقة بزلك فيما لو اصيب الشخص بالجدري عافانا الله والمسلمين. الجدري احنا عارفين بيعمل كده زي فقاعات

64
00:20:21.100 --> 00:20:35.650
مملوءة بالماء بقى الجلد منتفخ ومملوء بالماء سواء يكون هذا في الرجل او في اليد او في نحو ذلك من الاعضاء التي يجب ان تغسل سواء في الوضوء او في الغسل

65
00:20:36.050 --> 00:20:52.250
هنا يجب عليه ان يغسل الظاهر ان استطاع الى ذلك سبيلا لا يجب عليه ان يشق الجلد علشان يغسله لا يجب عليه ذلك بل يكتفي بغسل الظاهر مجرد جريان الماء على ظهر الجلد يكفيه

66
00:20:52.300 --> 00:21:11.350
طيب نفترض ان الجلد تشقق فهنا يجب عليه ان يغسل الباطل لان الباطن هو هنا ظاهر. تشقق الجلد يجب عليه ان يصل الباطن ما لم يرتتق يعني ايه؟ ما لم يرتتق يعني ما لم يلتحم الجلد مرة اخرى يبقى هنا يجب عليه غسل الظاهر فقط

67
00:21:11.600 --> 00:21:28.950
دي كلها مسائل ينبه عليها العلماء علشان يؤكدوا على المسألة ان هو لابد ان يستوعب جميع المحل بالغسل. ولا يتهاون الانسان في شيء من ذلك فالمسألة زي ما احنا عارفين بيترتب عليها مسائل خطيرة جدا. برضه من المسائل المهمة

68
00:21:29.750 --> 00:21:45.100
قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه ذكروا في الغسل انه يعفى عن باطن عقد الشعر اي اذا انعقد بنفسه احيانا الشعر بيحصل فيه زي عقد سواء شعر اللحية او شعر الرأس

69
00:21:45.650 --> 00:22:04.600
لانه كثيف كثير احيانا بينعقد الشعر فالشيخ رحمه الله تعالى بينبه على هذه المسألة. هو الآن مأمور في الغسل باستيعاب جميع البدن بالماء وهنا ننبه برضو على مسألة تانية احنا لما جينا عند غسل الوجه في الوضوء

70
00:22:04.650 --> 00:22:22.900
وقلنا لابد ان يستوعب الوجه بالغسل بما في ذلك شعور الوجه الا شعر اللحية وشعر العارضين من الرجل فيغسل الظاهر دون الباطن. هذا في الوضوء فقط هذا في الوضوء فقط. طيب في الغسل هل نفس الحكم ولا الحكم بيختلف

71
00:22:23.000 --> 00:22:37.000
في الغسل الحكم بيختلف بيختلف. بمعنى ايه؟ لابد ان يصل جميع الشعور ظاهرا وباطنا بما في ذلك شعر اللحية وبما في ذلك شعر الرأس اي شعر موجود على البدن حال الغسل

72
00:22:37.100 --> 00:22:49.800
لابد ان يوصى ظاهرا وباطنا. احنا فرقنا بين الظاهر والباطن في الوضوء فقط بالنسبة للرجل لزلك الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان ينبه عن هذه المسألة. فقال ذكروا في الغسل

73
00:22:49.850 --> 00:23:09.700
انه يعفى عن باطن عقد الشعر ذكروا في الغسل وكذلك في الوضوء لو انعقدت لحية المتوضئ اللي هي الخفيفة. فهنا لا يجب عليه ان يغسل الباطن والمقصود بعقد الشعر اللي هو الشعر المنعقد زي ما قلنا

74
00:23:09.800 --> 00:23:28.450
قال رحمه الله تعالى اذا انعقد بنفسه يعني ان وان كانت هذه العقد كثيرة فيعفى عن باطن هذه العقد ليه للمشقة؟ علشان نقول له لابد ان تفك هذه العقد اللي موجودة في الرأس او موجودة في اللحية علشان يصح الوضوء

75
00:23:28.550 --> 00:23:47.950
هذا فيه مشقة فيعفى عن ذلك اذا انعقد بنفسه. طب ولو هو فعل ذلك لو هو فعل ذلك قعد يربط كده الشعور اللي موجودة في اللحية او في الرأس هنا نقول لا يعفى حينئذ وان كان ظاهر كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

76
00:23:48.400 --> 00:24:04.300
انه يعفى عنه كذلك. وقالوا يندب ان يقطع هذا الشعر المنعقد خروجا من خلاف من اوجب الغسل يبقى اذا الشعر المنعقد في اللحية او في الرأس ونحو ذلك يعفى عنه في الغسل وكذلك في

77
00:24:04.350 --> 00:24:18.600
الوضوء اذا كان قد انعقد بنفسه. دي خلاصة المسألة شوف المسألة اللي جاية دي لانها مهمة جدا. قال والحق بها من ابتلي بنحو الطبوع طبوع اللي هو ايه؟ اللي هو سبان الشعر اللي هو بيض القمل

78
00:24:18.800 --> 00:24:39.700
سبان بيبقى موجود احيانا في الشعر وملتصق بفروة الرأس واحنا عرفنا قبل ذلك ان اي شيء يحيل ما بين العضو وبين الماء لابد ان يزال قال والحق به من ابتلي بنحو طبوع على وجه تنور اللي هو بيض القمل

79
00:24:39.750 --> 00:25:01.250
اذا التصق باصول الشعر حتى منع من وصول الماء الى الرأس ولم يتمكن من ازالته فحينئذ ايضا يعفى عنه طالما انه لم يتمكن من ازالته يبقى يعفى عن ذلك ولا يضره من اجل المشقة. ومن اجل

80
00:25:01.350 --> 00:25:23.700
الحرج. طب تمكن من ازالته باي وجه من الوجوه؟ ولابد ان يفعل ذلك. احنا لو تزكرون لما اتكلمنا عن شروط الوضوء والغسل قلنا من هذه الشروط لابد ان ينزع اي حائل من وصول الماء الى العضو المغسول. كزلك هنا بالنسبة لهذه المسألة بنتكلم فيها الان. هو حال الاغتسال

81
00:25:23.700 --> 00:25:42.800
احنا اتفقنا جميعا ان هو لابد ان يغسل جميع الشعور ظاهرا وباطنا. لابد ان يصل الماء الى اصل الشعر والبشرة طب هذا الشيء قد يمنع من وصول الماء الى اصول الشعر. فحينئذ لابد ان يزال اذا تمكن من ذلك. اذا لم يتمكن يعفى عنه

82
00:25:43.100 --> 00:25:59.050
قال الشيخ قد صرح شيخ شيوخنا زكريا الانصاري بانه لا يلحق بها يعني لا يعفى عنهم بل عليه التيمم. يعني اذا لم يتمكن من ازالة الطبوع اللي هو بيض القمل اللي هو السبان هذا. لم يتمكن من ازالته فهذا غير معفو

83
00:25:59.050 --> 00:26:13.200
عند شيخ الاسلام زكريا الانصاري طب هيعمل ايه يبقى هنا سيتيمم لما يأتي عند هذا الموضع يتيمم عنه. زي كده انسان في موضع عليه جبيرة. وبعدين مش عارف يوصل الماء الى ما تحت هذه الجبيرة

84
00:26:13.200 --> 00:26:25.450
وكان قد لبسها على غير طهارة. هيعمل ايه ساعتها؟ يتيمم عن هذا الموضع اذا لم يمكنه النزع. كذلك هنا. قال لابد ان يتيمم عن هذا الموضع. فالمسألة ايضا مهمة جدا

85
00:26:25.700 --> 00:26:46.850
وقال عنه انه شيخ شيوخنا باعتبار ان شيخ الاسلام زكريا هو شيخ شيخ ابن حجر الحجر اه الهيتامي رحمه الله تعالى الفقيه اللي هو شيخي المصنف قال رحمه الله تعالى لكن قال تلميذه شيخنا اللي هو الشيخ ابن حجر شف بيفتخر بشايخه ازاي قال ولكن قال تلميذه شيخنا ويجله

86
00:26:46.950 --> 00:27:12.100
قال والذي يتجه العفو للضرورة الذي يتجه هو العفو من اجل الضرورة. يبقى اذا لا يلزمه التيمم حينئذ نفترض انه يمكن حلق الرأس حلق شعر الرأس طبعا هنا لو حلق شعر الرأس يبقى هنا سينتفي عنه هذا الامر بنتكلم عنه الان. يبقى لا في شيء يحيل من وصول الماء الى اصول الشعر

87
00:27:12.500 --> 00:27:26.900
ونحو ذلك لو تمكن من حلق الرأس تعين عليه ذلك لابد ان يحلق رأسه اذا لم يصل الماء الى اصول الشعر او الى البشرة الا بذلك. لانه ما لا يتم الواجب الا به

88
00:27:27.150 --> 00:27:41.450
فهو واجب. ولهذا قال الشيخ الشيخ ابن حجر رحمه الله فان امكنه حلق محله فالذي يتجه ايضا وجوبه. يعني وجوب الحلق. ما الم يحصل له به ما لا يحتمل به في العادة

89
00:27:41.500 --> 00:28:00.000
ما لا يحتمل في العابه ده الفرض الخامس قال رحمه الله تعالى وسادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين وذلك الاتباع. لابد من الترتيب بين اعضاء الوضوء. طيب

90
00:28:00.000 --> 00:28:12.950
هنا يأتي السؤال الشيخ لما اتكلم عن الترتيب ذكر انه من الواجبات السؤال الاول ما الدليل على وجوب الترتيب في الوضوء وهل هو واجب في الغسل كذلك كما هو واجب في الوضوء

91
00:28:13.050 --> 00:28:24.150
الدليل على وجوب الترتيب هو الاية. طيب جيد فقط الاية ولا عندنا ادلة تانية اللي هو بيزكر فيه وضوء حديس النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء توضأ كما امرك الله

92
00:28:24.500 --> 00:28:39.450
لا ننسى لا ننسى الشق الثاني من السؤال وهل يجب مراعاة الترتيب في الغسل كما يجب مراعاته في الوضوء دليل فعله صلى الله عليه وسلم ويعيد الاشارة في الاية فانت شخصيا

93
00:28:39.650 --> 00:28:54.900
بارك الله فيك السنة تدل على وجوب الترتيب طيب جيد سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فبنقول ما الدليل على الترتيب وجوب الترتيب في الوضوء؟ وهل يجب الترتيب في الغسل كما يجب في الوضوء

94
00:28:55.700 --> 00:29:11.950
طيب عايزين الشق الثاني من السؤال حديث الحسن لتعليم المسيء في الوضوء جيد احسنت جزاك الله خيرا تمام لا يشترط الترتيب في الغسل طيب جيد لا يجب الترتيب في الوضوء ولا لا يجب الترتيب في الغسل

95
00:29:12.100 --> 00:29:32.050
ده دليل على وجوبه يعني في الغسل طيب طب آآ نأتي على المسألة من اولها. احنا قلنا الترتيب من فروض الوضوء عندنا المسألة الاولى ما الدليل على وجوب الترتيب الاصل في وجوب الترتيب هو فعل النبي المبين للاية. فعل النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:29:32.300 --> 00:29:53.150
المبين للاية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ الا مرتبا. وفي حاجة الوداع لما قالوا له انبدأ بالصفا او المروة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. طب واحد يقول ده النبي قال كده امتى؟ في الحج

97
00:29:53.350 --> 00:30:11.800
نقول نعم قاله في الحج لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا يستدل به ايضا على مسألتنا بوجوب الترتيب مما يدل كذلك على مراعاة الترتيب وليس على وجوب الترتيب

98
00:30:12.550 --> 00:30:35.000
هو ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب الا لفائدة وهذه الفائدة هي مراعاة الترتيب ليه ما قلناش الوجوب؟ احنا قلنا الفائدة هو الترتيب. لكن لا تقوى الاية بمفردها على وجوب الترتيب

99
00:30:35.200 --> 00:30:53.800
لكن لو انضم اليه قرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصح الاستدلال بالاية مع فعله عليه الصلاة والسلام باعتبار ان فعله كما قلنا مبين للامر في هذه الاية محل وجوب الترتيب

100
00:30:54.100 --> 00:31:13.150
اذا كان في حدث اصغر. اما اذا كان في حدث اكبر فيسقط الترتيب. ولهذا كما ذكرتم جميعا جزاكم الله خيرا ان الغسل يكفي فيه الافاضة ولا يشترط فيه الترتيب ليه بقى لمازا لا يشترط فيه الترتيب؟ لان اعضاء البدن

101
00:31:13.400 --> 00:31:26.100
حال الغسل كالعضو الواحد ولهذا لا يشترط الترتيب بين الاعضاء كما هو الحال في الوضوء. فاذا افاض الماء على البدن اجزأه زلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك

102
00:31:26.400 --> 00:31:46.700
ان تحذفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء فالذي يكفي هو جريان الماء على البدن فبنقول لو كان ثم حدث اكبر سقط الترتيب لاندراج الحدس الاصغر في الاكبر الترتيب اذا واجب في كل وضوء

103
00:31:47.800 --> 00:32:03.850
لا في الغسل طيب هنا الشيخ بيقول سادسها ترتيب كما ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه. يبقى اول حاجة بدأ بغسل الوجه قال في اليدين قال فالرأس فالرجلين اين النية

104
00:32:03.950 --> 00:32:19.100
شيخنا ذكر النية لا لم يذكرها واحنا اول فرض زكرناه هو النية هنا لما تكلم عن الترتيب قال كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين فين النية هنا

105
00:32:19.500 --> 00:32:35.450
لمازا لم يزكرها ولا النية مش واجبة في الوضوء؟ طب ما زكرهاش ليه في مراعاة الترتيب؟ قال سادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه اليدين فالرأس فالرجلين. اين النية

106
00:32:35.750 --> 00:32:52.550
ها يا جماعة ايه رأيكم؟ لازم نتفقه قدر المستطاع في عبارة المصنف. لانها معلومة طب نفس الكلام بالنسبة لغسل الوجه واليدين اكثر معلومية من النية هذا متفق عليه يعني ايه؟ هذه الاعضاء او وصل هذه الاعضاء

107
00:32:52.600 --> 00:33:07.700
لأ في امر اخر ليه ما زكرش النية هنا مش ما زكرهاش لك باثنائك مع الترتيب. قال زكر الوجه مباشرة هنا لو دققنا النظر تاء ناتي بها بكل سهولة ويسر ان شاء الله

108
00:33:08.000 --> 00:33:21.100
باعتبار انه لن يشرع في الوضوء الا بها. او لن لن يشرع في الوضوء الا بها والله هذا كلام قريب يعني لو لان هذا العبادات تلزمها النية ولم تذكر لانها من المعلوم

109
00:33:21.800 --> 00:33:38.500
من الدين بالضرورة هي العبادات تلزمها النية هذا كلام صحيح لكن هل آآ اه لم تذكر علشان المعلومية لأ مش مش ده المقصود يعني لو ندقق هنأتي بها الكل بيقترب يعني صراحة من الاجابة. جزاكم الله خيرا

110
00:33:38.950 --> 00:33:56.850
هناك امور المصنفين لا يذكرونها باعتبار انها معلومة للمتلقي لأ مش شرط هو كلام صحيح كلام صحيح بس مش مش ده المقصود هنا ماشي كلام صح بس آآ ما يتأتاش هنا في الكلام عن اجابة السؤال

111
00:33:57.850 --> 00:34:13.550
تذكر الاية او زكر الاية برضو قريب لكن مش مش هذه الاجابة المطلوبة الامر سهل لو دققنا النظر سنأتي بها ليه ما زكرش النية هنا في الترتيب ولا هو النية ممكن يؤخرها

112
00:34:13.700 --> 00:34:29.650
ينفع يأخر النية لأ ما ينفعش صح؟ نحيل انا وتبقى لا احنا عايزين نتفقه في عبارة مصنف. ليه ما زكرش النية لان النية قصدي شيء مقترن بفعله وقد شرع فيه اذا فقد نوى

113
00:34:30.900 --> 00:34:51.550
والله يا شيخ حسام انت يعني تقريبا اتيتم بالاجابة الان هو الان لم يذكر النية ليه؟ باعتبار ان النية بتكون مقرونة بغسل الوجه لان النية تكون مقرونة بغسل الوجه لا تكون مستقلا ولا تكون قبل غسل الوجه. لزلك قال

114
00:34:51.750 --> 00:35:02.850
كما ذكر من تقديم غسل الوجه الذي هو مقرون بالنية. ما ينفعش يقول من نية وغسل الوجه او من نية ثم غسل الوجه الى اخره علشان هي لا تكون مرتبة

115
00:35:03.050 --> 00:35:22.000
لابد ان تكون مقرونة بغسل الوجه وضحت وهو الان اذا الاجابة نقول هو لم يذكر النية لانه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه. لانها يجب ان تكون مقترنة بغسل الوجه. قال بعد ذلك ولو انغمس محدث

116
00:35:22.500 --> 00:35:37.050
ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مرة اجزأه عن الوضوء. ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه ودي برضو مسألة مهمة. احنا قلنا الان الترتيب واجب في الوضوء

117
00:35:37.750 --> 00:35:55.050
يجب مراعاة الترتيب في الوضوء على النحو اللي ذكرناه الان. يغسل الوجه ولابد من مراعاة النية مع غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين يسقط الترتيب في مسألة واحدة يسقط الترتيب في الوضوء

118
00:35:55.300 --> 00:36:13.750
في مسألة واحدة او في سورة واحدة وهي في حالة اذا انغمس في الماء ولو لحظة ونوى الوضوء وهو منغمس. فهنا يسقط وجوب الترتيب وهذا هو الراجح عند الامام النووي رحمه الله تعالى

119
00:36:14.150 --> 00:36:44.600
لماذا لان الترتيب يحصل في لحظات لطيفة لا تدرك بالحس اما بالنسبة للقول الاخر او للوجه الاخر فهو للامام الرافعي رحمه الله تعالى يقول لابد ان يمكث زمنا يمكن فيه تقدير الترتيب. يبقى الحاصل عندنا الان ان الترتيب واجب في كل وضوء الا في هذه السورة. في سورة اذا انغمس ونوى الوضوء

120
00:36:44.600 --> 00:37:02.950
هو منغمس في الماء حتى ولو انغمس ولو لحظة هنا سقط وجوب الترتيب واضح الان؟ فقوله هنا رحمه الله تعالى ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب يعني اراد بذلك الرد على الامام الرافعي

121
00:37:03.150 --> 00:37:23.900
رحمه الله تعالى فيما ذهب اليه قال نعم لو اغتسل بنية فيشترط فيه الترتيب حقيقة لو اغتسل بنية بنيته او بنية يعني نية رفع الحدث وكان هذا الاغتسال بالصب وليس بالغماس

122
00:37:24.250 --> 00:37:39.750
ويشترط فيه الترتيب حقيقة قال بعد ذلك اعادة السبب في عدم ذكر النية؟ طيب طيب نقول لم يذكر النية لانه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه. لوجوب اقتران النية بغسل الوجه

123
00:37:40.250 --> 00:37:54.800
هذا هو السبب. قال رحمه الله تعالى لو كان على ما عدا اعضائه مانع كشمع لم يضر لو كان على غير اعضائه يعني اعضاء الوضوء مانع زي ايه؟ زي شمع

124
00:37:54.850 --> 00:38:11.150
فهذا لا يضر هو الان يجب عليه ان يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين مع الكعبين يوجد حائل على الساق. هل هذا يضره في الوضوء لا يضرهم في شيء لانه لا يجب غسل هذا العضو اصلا

125
00:38:11.200 --> 00:38:30.500
قال رحمه الله تعالى ولو احدث واجنب اجزاءه الغسل عنهما بنيتي يعني احدث حدث اصغر وهو كذلك على حدث اكبر وليكن الجنابة باحتلام او بجماع الى اخره فاغتسل هل يجزئ هذا الغسل عن الحدث الاصغر

126
00:38:30.600 --> 00:38:48.250
وعن الحدث الاكبر؟ نعم يجزئه الغسل عن الحدثين. لان الحدث الاصغر يندرج تحت الحدث الاكبر لكن بشرط ان ينطوي في اثناء الغسل رفع الحدث قال ولا يجب تيقن عموم الماء

127
00:38:48.700 --> 00:39:09.800
جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به لا يجب عليه في اسناء الوضوء او في اسناء الغسل ان يتيقن من استيعاب جميع العضو بالماء بل يكفي غلبة الظن يكفي ان يغلب على ظنه ان الماء قد استوعب به جميع العضو. لا يشترط اليقين

128
00:39:09.900 --> 00:39:19.550
حتى لا يقع في الوسواس ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة الشك شك المتوضي او المغتسل في تطهير وعضو من الاعضاء نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم

129
00:39:20.050 --> 00:39:33.800
عشان لا نطيل عليكم اكثر من ذلك ونشرع ان شاء الله في الكلام عن آآ سنن الوضوء بعد ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

130
00:39:33.950 --> 00:39:46.700
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على هذا الخير

131
00:39:47.200 --> 00:40:06.098
وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ونسأله عز وجل ان يبلغنا جميعا رمضان وان يجعلنا فيه من المقبولين. جزاكم الله خيرا جميعا