الشخص مسلا مسافرا ولم يجد ماء ليغتسل به واراد ان يصلي الجمعة. قلنا المسافر لا تلزمه الجمعة لا لكن مع ذلك لو اراد ان يصليها صحت منه ولا تنعقد به عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني بعد المئة من شرح باب الصلاة الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا في الدروس السابقة كنا فرغنا من الكلام عن خطبة الجمعة تعرضنا في هذه المجالس للكلام عن شروط صحة خطبة الجمعة. وكذلك الاركان التي يجب ان تتوفر من اجل ان تنعقد هذه الخطبة فرغ المصنف من ذلك فشرع بعد ذلك في الكلام عن سنن واداب صلاة الجمعة وكذلك ما يتعلق بسنن واداب هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. فقال الشيخ رحمه الله وسن لمريدها اي الجمعة وان لم تلزمه غسل وهذا هو الادب الاول الذي بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى. يسن لمن اراد حضور الجمعة ان يغتسل حتى وان لم تكن الجمعة واجبة عليه بل حتى وان لم تلزمه الجمعة واحنا عرفنا فيما مضى ان هناك ان تلزمهم الجمعة وهناك من لا تلزمه الجمعة من هؤلاء مثلا المسافر وكذلك الرقيق وكذلك بالنسبة للمرأة وكل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. ومع ذلك لو ارادوا صلاة الجمعة لو ارادوا الحضور الى صلاة الجمعة فانه يسن لهم ان يغتسل ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عمم الحكم فقال سن لمريدها اي لمن اراد حضور الجمعة فيشمل ذلك من لزمته الجمعة ويشمل ذلك ايضا من لم تلزمه الجمعة وحضر اليها ويشمل ذلك من كره في حقه حضور الجمعة ويشمل ذلك من حرم عليه حضور الجمعة وهذا هو المعتمد عند الشافعية فالمرأة مثلا لو حضرت الجمعة بغير اذن زوجها فانه يحرم عليها ذلك ومع ذلك لو انها جاءت من اجل ان تصلي فانه يسن لها فانه يسن لها الاغتسال فهذه سنة في حق من اراد حضور الصلاة على وجه العموم قال الشيخ رحمه الله سنة لمريدها اي الجمعة وان لم تلزمه غسل. ثم بين بعد ذلك كيفية هذا الغسل فقال بتعميم البدن والرأس بالماء وهذا هو اقل الغسل المجزئ. وهو ان يعمم جميع البدن والرأس كذلك بالماء. لكن اكمل الغسل سبق انه قبل ذلك في مبحث الغسل ولابد من النية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى واحنا يعرفنا ايضا فيما مضى ان النية تميز بينما هو عادة وبين ما هو عبادة فالذي يميز بينما هو عادة وعبادة لابد منه وهو النية فينوي بذلك غسل الجمعة فيضيفه الى سببه كسائر الاغسال المسنونة وكذلك يستحب ان يتوضأ قبل تسال ويأتي بجميع السنن التي تتعلق بغيره من الاغسال قال الشيخ رحمه الله تعالى فان عجز سن تيمم بنية الغسل لو انه عجز عن استعمال الماء سواء عجز عن الماء حسا او عجز عن الماء شرعا عجز عن الماء حسا كأن كان ويسن له الاغتسال فلم يجد ماءا من اجل ان يغتسل به فنقول تتيمم يسن لك حينئذ ان تتيمم فهذا فاقد للماء حسا او كان فاقدا للماء شرعا. بمعنى انه واجد للماء لكن لا يقدر على استعماله لعلة او لمرض او ما شابه ذلك. وعرفنا ايضا ان المريض لا تلزمه ابتداء الجمعة. لكن لو تحامل على نفسه وجاء الى المسجد بعد دخول الوقت فانه يلزمه الحضور. فهذا يسن له ايضا الاغتسال. لكن لو كان ماء يزيد في ضرره او في مرضه. قلنا يسن له حينئذ ان يتيمم. وهذا التيمم بدل عن الغسل وهذا التيمم بدلا عن الغسل فيكفيه تيمم واحد عن آآ الغسل وعن الوضوء المسنون الذي يكون قبل الاغتسال. طالما انه نوى بالتيمم هذين الامرين طيب يسأل سائل ويقول امرنا الشارع بالاغتسال الى اراد الواحد منا حضور صلاة الجمعة قدور صلاة الجمعة. طيب الان هو عاجز عن استعمال الماء لماذا يعدل عن التيمم والعلة من ذلك كما جاء في بعض الاحاديث هو ازالة الروائح الكريهة باعتبار ان هذا مكان لاجتماع الناس فما العلة في استحباب التيمم فيما اذا عجز عن استعمال الماء قالوا لان استحباب الاغتسال لامرين. الامر الاول وهو النظافة الامر الساني وهو التعبد فاذا عدمنا واحدة من الامرين اللي هو النظافة لعدم القدرة على استعمال الماء يتبقى عندنا الامر الاخر وهو التعبد. فيسن له التيمم تعبدا لله تبارك وتعالى بدلا عن الاغتسال بدلا عن الاغتسال طيب لو انه ترك الاغتسال كره له ذلك هل ينسحب هذا الحكم في حق من ترك التيمم في حالة اذا كان عاجزا عن استعمال الماء هذه المسألة توقف فيها الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر بعض اصحابنا من المتأخرين من اصحاب الحواشي ان الاقرب الكراهة ان الاقرب الكراهية. يعني يكره له ترك التيمم فيما اذا كان عاجزا عن استعمال الماء. وهذا من باب اعطاء البدل حكم المبدل عنه قال الشيخ رحمه الله تعالى بنية الغسل يعني يتيمم وينوي بهذا التيمم انه بدل عن الغسل. فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة او يقول نويت التيمم لطهر الجمعة او للجمعة او للصلاة. او نواة التيمم عن غسل الجمعة كل هذه كيفيات مجزئة بالنسبة للنية. ثم قال بعد ذلك بعد طلوع فجر وهذا بيان لوقت الاغتسال. عرفنا الان ان الغسل مستحب طيب ما هو وقته؟ وقت الغسل يكون من طلوع الفجر الصادق الى صعود الخطيب على المنبر او الى الفراغ من الصلاة فيستحب له ان يغتسل في اي وقت من هذه الاوقات فعلى ذلك لو فاتته الصلاة لو فاتته الصلاة او صلى ولم يغتسل هل يغتسل بعد الصلاة؟ لا لا يغتسل بعد الصلاة لان وقته قد فات لان وقته قد فات. فوقت الاغتسال من طلوع الفجر الصادق الى الفراغ من الصلاة او من صعود او الى صعود الخطيب على المنبر. لكن يستحب ان يقرب الاغتسال من وقت ذهابه الى الجمعة لان هذا هو الاقرب من المقصود من تشريع هذا الغسل فكما زكرنا انفا انما استحب الشرع الاغتسال من اجل انتفاء الروائح الكريهة عن البدن ويكون انسان على اكمل هيئة وعلى اكمل صورة فكلما اقترب للغسل من وقت الحضور كان هذا اقرب الى المقصود من استحباب الاغتسال فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد طلوع فجر يعني وقته يكون بعد طلوع الفجر الصادق فلا يجزئ قبله. لو انه اغتسل قبل الفجر فلا يجزئه وايضا لو اغتسل بعد الصلاة ايضا هذا لا يزيئه. طب لو انه اغتسل قبل طلوع الفجر؟ لماذا لا يجزئه لا يجزئه لان الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الاغتسال كلها جاءت متعلقة باليوم من اغتسل يوم الجمعة ولهذا يستحب ان يكون من بعد طلوع الفجر. واما قبل ذلك فلا يسمى يوما ويخرج الوقت كما قلنا اما بالفعل واما بصعود الامام على المنبر قال الشيخ رحمه الله تعالى وينبغي لصائم خشي منه مفطرا تركه. وكاد سائر الاغسال المسنونة. وقربه من ذهاب به اليها افضل وينبغي لصائم تركه. يعني ايه يستحب للصائم الا يغتسل ومحل الاستحباب فيما اذا خاف من الغسل مفطرا بان يسبق الماء الى جوفه فيفطر بذلك ليه؟ لانه غسل مستحب. غير لازم. فلو انه اغتسل وآآ كان صائما وسبق شيء الى جوفه بطل صومه بذلك. ولهذا تركه للصائم لو خاف مفطرا اولى طيب اذا لم يخف مفطرا فحينئذ يسن له الاغتسال. وكذلك الحال بالنسبة لسائل الاغسال المسنونة. ينبغي للصائب ان يتركها اذا خشي منها مفطرا طيب الان احنا ذكرنا ضابطين. الضابط الاول الاغسال المسنونة ان هذا الحكم في الاغثال المسنونة. الضابط الثاني ان فيما اذا خشي الصائم مفطرا فعلى ذلك لو كان الغسل واجبا لو كان الغسل واجبا فهل يغتسل ولا لا يغتسل فيما لو كان الغسل واجبا فهنا لا يجوز له ان يترك هذا الواجب. فيغتسل حتى ولو كان صائما يغتسل حتى ولو كان صائما. طيب ربما سبق شيء الى جوفه فهل هذا يضر؟ لا هذا لا يضر هذا لا يضر ولا يبطل صومه بخلاف ما لو سبق شيء الى جوفه نتيجة لغسل مسنون فانه يفطر به فانه يفطر به كذلك الحال فيما اذا لم يخشى مفطرا باغتساله. فهنا ايضا كما قلنا لا يسن له تركه حتى او كان صائما قال وقربه من ذهابه افضل يعني قرب الغسل من الذهاب الى الجمعة افضل. قال الشيخ رحمه الله ولو تعارض الغسل والتبكير الغسل اولى للخلاف في وجوبه. ومن ثم كره تركه لو تعارض الغسل والتبكير الى صلاة الجمعة الان هو استيقظ قبل صلاة الجمعة بدقائق فاما ان يذهب الى الجمعة قبل صعود الامام على المنبر واما ان يغتسل ويتأخر عن الخطبة يقدم الاغتسال ولا يقدم التبكير يقدم الاغتسال في هذه الحالة. لماذا؟ للخلاف بين العلماء في وجوب الغسل. اتفق العلماء على استحباب التبكير الى الجمعة لكن اختلفوا هل الغسل واجب ولا مستحب؟ فمذهبنا انه مستحب ولكن للخلاف في وجوبه قلنا يأتي به خروجا من الخلاف ويقدمه على التبكير فيما لو تعارض فيما لو حصل التعارض بينهما بالنسبة لمريد الجمعة. فقال فمراعاة الغسل قال فمراعاة الغسل اولى للخلاف في وجوبه ومن ثم كره تركه ثم استطرد الشيخ رحمه الله في الكلام عن الاغسال المسنونة ومعنى الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة الاوصال المسنونة محلها باب الغسل من كتاب الطهارة لكن رأى الشيخ رحمه الله ان من المناسب ان تذكر ها هنا في آآ اثناء كلامه عن غسل الجمعة فقال الشيخ ومن الاغسال المسنونة غسل العيدين والكسوفين والاستسقاء واغسال الحج وغسل غاسل الميت الى اخر ما قال رحمه الله تعالى من الاوصال المسنونة غسل العيدين والعيدان عيد الفطر وعيد الاضحى وهو سنة لكل احد سواء اراد الحضور او لم يرد الحضور. سواء كان حرا او عبدا. سواء كان بالغا او صبيا فيعم ويشمل كل احد حتى وان لم يأتي للصلاة اصلا. لماذا؟ لانه غسل يراد للزينة بخلاف غسل الجمعة ويدخل وقت غسل العيدين بنصف الليل ولكن الافضل هو ان يفعله بعد الفجر ويستمر الوقت الى الغروب. لانه كما قلنا للزينة وهذه الزينة تكون في اليوم كله لا من اجل الصلاة. والا كان من اجل للصلاة لانتهى بالزواج قال والكسوفين يعني وغسل الكسوفين فهذا ايضا من الاغسال المستحبة الغسل لصلاة الكسوفين كسوف الشمس وخسوف القمر وآآ هذا الغسل ايضا لا يتقيد بحضور الجماعة. بل اذا صلى منفردا فانه يسن له الاغتسال ويدخل وقته باول التغير. ويخرج وقته بالانجلاء قال والاستسقاء وهذا ايضا من الاغسال المستحبة فيستحب الغسل لصلاة الاستسقاء. وهذا الغسل ايضا لا يتقيد بحضور الجماعة ويدخل وقته لمن صلى منفردا بارادة الصلاة واما من صلى في جماعة فيدخل وقت الغسل في حقه باجتماع الناس له قال واغسال الحج. ايوة من الاغسان المسنونة اغسال الحج واوصلوا الحج كثيرا. الغسل للاحرام الغسل للوقوف بعرفة الغسل للوقوف بمزدلفة الغسل لرمي الجمار الثلاث في ايام التشريق الثلاث كل هذه اغسال مستحبة. لكن هنا ننتبه بنقول الغسل لرمي الجمار الثلاث في ايات تشريق الثلاث. بمعنى انهم يستحب ان يغتسل من اجل رمي الجمار الثلاث لكن لا يسن ان يغتسل لكل جمرة من هذه الجمرات. كما انه لا يسن ان يغتسل لرمي جمرة العقبة الكبرى وفي يوم النحر لانه قد اغتسل منز وقت قريب لما كان واقفا بمزدلفة قال رحمه الله وغسل غاسل الميت يعني ومن الاغسال المسنونة الغسل لمن غسل ميتا سواء كان الميت مسلما او كان كافرا سواء كان الغاسل طاهرا او لم يكن طاهرا كالمرأة الحائض مثلا وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ومسل الغسل التيمم بمعنى انه يسن لمن يمم الميت ان يغتسل لماذا؟ لانه مس جسدا خاليا عن الروح فيحصل له ضعف والماء يقويك يدخل وقت هذا الغسل بالفراغ من غسل الميت ويخرج وقته بالاعراض عنهم قال والغسل للاعتكاف. يعني من الاغسال المسنونة ان يغتسل للاعتكاف في المسجد قال ولكل ليلة من رمضان. يعني ومن الاغسال المسنونة ان يغتسل لكل ليلة من ليالي رمضان والازرعي رحمه الله كان يقيد ذلك بمن حضر الجماعة والشيخ الرملي رحمه الله في النهاية قال والاوجه الاخذ باطلاقهم يعني ان استحباب الاغتسال في ليلة في ليالي رمضان هذا على الاطلاق سواء صلى التراويح في جماعة او صلاها منفردا قال شبرا منسي رحمه الله ويدخل وقت الغسل بالغروب ويخرج بطلوع الفجر قال رحمه الله تعالى ورضي عنه ولحجامة. يعني ومن الاغسال المسنونة الغسل للحجامة. يعني بعد الحجامة والحكمة من ذلك ان الحجامة تضعف البدن والغسل يشده ويقويه. قال ولتغير الجسد. يعني ومن الاغسال مسنونة الغسل عند تغير الجسد ازالة للرائحة الكريهة قال الشيخ رحمه الله تعالى وغسل الكافر اذا اسلم. يعني ومن الاغسال المسنونة الغسل للكافر بعد اسلامه. طيب هو الان اسلم لماذا سميناه كافرا سمي كافرا باعتبار ما كان ولو انه قال والغسل لاسلام كافر لا كان افضل وكان اسلم وابعد عن التجاوز وقت هذا الغسل يدخل بالاسلام ويفوت بالاعراض عنه او بطول الزمن وشمل الكافر في كلام المصنف هنا المرتد اذا رجع الى الاسلام فانه ايضا يستحب له ان يغتسل يستحب له ان يغتسل وكذلك الحال فيما اذا كان قد اسلم تبعا لاحد اصوله وهنا يأمره الولي بالغسل ان كان مميزا والا غسله ومحله الاستحباب فيما اذا لم ياتي هذا الكافر بما يوجب الاغتسال حال كفره. من جنابة وحيض ونحو ذلك. ففي هذه الحالة لو اسلم وجب عليه الاغتسال. لانه ولو اغتسل حال كفره من هذه الموجبات فانها لا تنفعه لعدم النية. فوجب ان يغتسل الى بعد اسلامه من موجبات الغسل التي اصابته حال كوفه. اما اذا لم يصبه شيء من هذه الموجبات فرضا فنقول حينئذ يستحب له الاغتسال لاسلامه يبقى الان عندنا غسلان غسل واجب وغسل مستحب غسل الواجب هو من الجنابة التي اصابته حال الكفر ان كانت اصابته والوسط المستحب هو الغسل للاسلام. طيب لو انه اغتسل وانتوى الامرين حصل له ما نوى حصل له ما نوى. طب لماذا قلنا باستحباب هذا الغسل وعدم الوجوب؟ قال لان كثيرين اسلموا ولم يؤمروا به وهذا اذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة او نحوها. والا وجب الغسل وان اغتسل في الكفر لبطلان واكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت اكدها شيخنا شرع في مسألة جديدة وهو ان اكد الاغسال اكد الاغسال وهي ان اكد الاغسال غسل الجمعة وذلك لامرين للاختلاف في وجوبه ولكثرة الاحاديث الصحيحة الواردة في شأنه ثم بعد ذلك غسل الميت. وهذا الذي جرى عليه الشيخ رحمه الله والقول القديم للامام الشافعي رحمه الله تعالى وهذا الذي اعتمده اصحابنا والمذهب الجديد او القول الجديد للشافعي هو ان اكد الاغسال هو غسل الميت ثم غسل الجمعة. قال رحمه الله قال شيخنا يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الاغسال. المسنونة. وانما طلب قضاؤه لانه اذا علم انه يقضى داوم على ادائه واجتنب تفويته. وهذا قول الشيخ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة. انه لو فاتته شيء انه ولو فاته شيء من الاغسال المسنونة فانه يستحب له الاغتسال فانه يستحب له القضاء. والذي جرى عليه الرملي رحمه الله تعالى عدم قضاء هذه الاغسال المسنونة ولهذا قال الرملي رحمه الله ولو فاتت هذه الاغسال لم تقضى وسئل السبكي رحمه الله هل تقضى الاغسال المسنونة؟ فقال لم ارى فيها نقلة. والظاهر لا لانها ان كانت وقتي فقد فات او للسبب فقد زال ثم قال بعد ذلك وبكور لغير خطيب الى المصلى هذا نتكلم عنه ان شاء الله في المجلس القادم ونتوقف ها هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما دفاعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم