﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس السادس بعد المئة من شرح باب الصلاة الفتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:21.700 --> 00:00:45.450
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن اه سنن واداب يوم الجمعة وليلتها وكنا في الدرس السابق كنا تكلمنا عن التزين باحسن الثياب. فقلنا ان من جملة

3
00:00:46.000 --> 00:01:10.500
ما يسن ومن جملة الاداب لهذا اليوم ان يتزين باحسن اسيا وافضلها الابيض ثم يلي الابيض ما صبغ قبل نسجه واما بعد النسج فهو مكروه على ما ذهب اليه ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه

4
00:01:11.350 --> 00:01:38.600
واستطرد الشيخ رحمه الله وتكلم عما يحرم لبسه فذكر ان احرم اه لبس الحرير حتى ولو كان قزا ويحرم كذلك ما اكثره وزنا بمعنى ان الثوب اذا كان مركبا من حرير وغيره فيحرم لبس هذا الثوب اذا كان الحرير اكثر وزنا

5
00:01:38.600 --> 00:02:06.300
من الاخر وكذلك ذكر الشيخ بعد ذلك ما يستثنى من حرمة لبس الحرير. فذكر انه يحل لقتال اذا لم يجد غيره او لم يقم مقامه في آآ دفع السلاح وذكر ايضا احوالا اخرى يحل فيها لبس الحرير. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك

6
00:02:06.800 --> 00:02:27.400
ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة. حيث لا رطوبة لا جلد ميتة بلا ضرورة قوله رحمه الله تعالى ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة يعني يجوز للانسان ان يلبس الثوب المتنج

7
00:02:27.400 --> 00:02:46.200
جسم وهنا لابد ان ننتبه لعبارة الشيخ رحمه الله تعالى. الان عندنا الثوب اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا واما ان يكون متنجسا فهي على احوال وصور ثلاثة

8
00:02:46.900 --> 00:03:11.700
اما بالنسبة للثوب الطاهر فهذا لا اشكال في حل آآ لبسه اما بالنسبة للنوع الثاني فهو الثوب النجس الثوب النجس يعني المصنوع مثلا من جلد الميتات جلد الميتة نجس فهل يجوز للانسان ان يلبس

9
00:03:11.900 --> 00:03:31.400
ثوبا مصنوع من جلد ميتة او ان يلبس جلد الميتة نقول لا يجوز ان يلبس ذلك بحال الا لضرورة الثوب النجس كجلد الميتة لا يجوز له ان يلبسه الا لضرورة

10
00:03:31.600 --> 00:03:45.700
الا لضرورة يعني لم يجد غيره في دفع البرد او لدفع البرد عن نفسه او لستر العورة او ما شابه ذلك فيجوز قلت له حينئذ ان يلبس هذا الثوب النجس

11
00:03:46.550 --> 00:04:09.050
الصورة الثالثة وهو الثوب المتنجس الثوب المتنجس هو الثوب الطاهر في اصله لكن طرأت عليه نجاسة لكن طرأت عليه نجاسة. كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى عن اي نوع من هذه الانواع. هل هو عن الثوب الطاهر

12
00:04:09.150 --> 00:04:26.450
ولا عن الثوب النجس ولا عن الثوب المتنجس؟ كلامه رحمه الله انما هو عن الثوب المتنجس وهو الثوب الطاهر في اصله لكن طرأت عليه نجاسة. كبول او دم او نحو ذلك

13
00:04:27.300 --> 00:04:53.700
فيذكر رحمه الله ان هذا الثوب المتنجس يجوز لبسه في غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة  طب لماذا لماذا اجاز الشرع لبس الثوب المتنجس قالوا لان تكليف استدامة الطهارة هذا مما يشق

14
00:04:54.300 --> 00:05:21.450
خصوصا على الفقير خصوصا على الفقير وكذلك هذا الثوب المتنجس نجاسته نجاسة عارضة. يسهل ازالتها فلو ان شخصا عنده ثوب طاهر طرأت عليه نجاسة كدم هل يسهل عليه ان يزيل هذا الدم عن الثوب ولا لا يسوى عليه ذلك؟ الجواب يسهل عليه ذلك بغسله بالماء

15
00:05:22.300 --> 00:05:50.900
فالثوب المتنجس يسهل تطهيره هذه النجاسة نجاسة عارضة سهلة الازالة فيحل لبس الثوب المتنجس انه يسهل ازالته ولان تكليف طهارة الملبوس هذا مما يشق خصوصا على الفقير لكن ننتبه لهذه المسألة. احنا قلنا الان الثوب اذا كان متناجسا حل لبسه

16
00:05:51.000 --> 00:06:13.050
هل هذا في جميع الاحوال ولى هناك مستثنيات؟ لا يستثنى من ذلك بعض الاحوال. مثال ذلك فيما لو كان في المسجد فلا يجوز له ان يلبس هذا الثوب المتنجس ويمكث به في المسجد من غير حاجة

17
00:06:13.150 --> 00:06:45.550
لماذا قالوا لانه يجب تنزيه المساجد عن النجاسات وعن مثل ذلك فهذا يستثنى من جواز لبس المتنجس ايضا يستثنى من ذلك فيما اذا كان في يوم صائف واه اذا تعرق فانه سيؤدي هذا الى انتشار النجاسة. الان الثوب هذا متنجس عليه نجاسة لكن هذه النجاسة

18
00:06:45.550 --> 00:07:12.200
ليست برطبة. لو ان انسانا في يوم صائف اصابه العرق. ايه اللي هيحصل سيختلط هذا العرق بهذه النجاسة الجافة فيؤدي هذا الى تنجس البدن فقالوا اذا كان في يوم صائف وتعرق فانه لا يجوز له ان يلبس هذا الثوب المتنجس اذا تعذر

19
00:07:12.200 --> 00:07:33.250
الماء اذا تعذر الماء لان اذا لم يجد الماء واراد ان يصلي ما امكنه ذلك لوجود النجاسة على البدن من اثر انتشار هذه النجاسة بسبب هذا العرق فلذلك الشيخ هنا بيقول ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة

20
00:07:33.400 --> 00:07:52.150
فخرج ايضا بذلك بهذا القيد ما لو كان في الصلاة لا يجوز له ان يلبس الثوب المتنجس في الصلاة لاننا درسنا فيما مضى ان من شروط صحة الصلاة الطهارة في البدن والثوب والمكان

21
00:07:52.400 --> 00:08:06.250
طب لو كان هذا الثوب متندسا؟ هل يجوز له ان يصلي في هذا الثوب المتنج؟ نقول لا لا يجوز له ان يصلي في هذا الثوب المتنجس قال قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر

22
00:08:06.350 --> 00:08:22.850
وثيابك فطاهر. طيب لما نقول لا يجوز له ان يلبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة. قوله هنا في غير نحو الصلاة اه يشمل ايه؟ يشمل هذا الطواف ويشمل هذا الخطبة خطبة الجمعة

23
00:08:23.400 --> 00:08:43.800
حكمها حكم الصلاة وهذا ايضا درسناه فيما مضى ويشمل هذا الصلاة اذا كانت مفروضة فلا يجوز له ان يلبس ثوبا متنجسا في صلاة مفروضة. طيب لو كان في صلاة نفل

24
00:08:44.200 --> 00:09:07.750
هل يجوز له ان يلبس ثوبا متنجسا في صلاة النفل؟ نقول النفل يجوز قطعه ولهذا لا يحرم عليه ان يلبس ثوبا متنجسا في صلاة النفل لكن مش معنى كده انه يجوز له ذلك بمعنى ان صلاته صحيحة. لا اذا لبس هذا الثوب المتنجس تبطل صلاته

25
00:09:07.950 --> 00:09:26.300
لانه يشترط لصحة الصلاة كما مر الطهارة في الثوب والبدن والمكان. لكن لو انه لبس هذا الثوب المتنجس قبل الشروع في الصلاة اصلا قبل الشروع في الصلاة اصلا سواء كانت فرضا

26
00:09:26.350 --> 00:09:49.850
او كانت نفلة نقول لا يجوز له بحال. حتى لو كانت الصلاة نفلا لانه حينئذ سيكون قد تلبس بعبادة فاسدة والتلبس بعبادة فاسدة حتى وان كانت مستحبة حرام التلبس بعبادة فاسدة حتى ولو كانت مستحبة هذا حرام

27
00:09:50.800 --> 00:10:05.450
فقال الشيخ رحمه الله ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة قال حيث لا رطوبة. وهذا قيد في الجواز. امتى نقول بجواز لبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة اذا لم يكن

28
00:10:05.750 --> 00:10:24.450
رطوبة طيب يعني اذا لم يكن رطوبة يعني لم توجد رطوبة. كانت هذه النجاسة الموجودة على هذا الثوب نجاسة جافة اما لو كانت رطبة فلا يجوز لحرمة التلطخ بالنجاسة. لحرمة التلطخ بالنجاسة

29
00:10:24.950 --> 00:10:45.500
طيب هذا بالنسبة للثوب المتنجس. انتقل الشيخ بعد ذلك للكلام عن لبس الثوب النجس فقال لا جلد ميتة بلا ضرورة يعني لا يجوز له ان يلبس جلد الميتة الا لضرورة

30
00:10:45.650 --> 00:11:06.250
فيشمل ذلك الميتة من المغلظ ويشمل ذلك ايضا الميتة من غير المغلظة. فميتة الكلب ميتة الخنزير ميتة الشاة ميتة البقر الى اخر ذلك كل هذا لا يجوز بحال من الاحوال. لاننا

31
00:11:06.250 --> 00:11:29.700
متعبدون باجتناب النجس لاقامة العبادة لاننا متعبدون باجتناب النجس لاقامة العبادة. قال الشيخ بلا ضرورة يعني الاصل عندنا انه لا يجوز ان يلبس جلد الميتة بلا ضرورة. طب لو كانت هناك ضرورة؟ كان خاف من شدة البرد او لم

32
00:11:29.700 --> 00:11:59.150
ما يستر العورة الا بذلك. فحينئذ يجوز له ذلك للضرورة. قال كافتراش جلد سبع كاسد  والكاف هنا كاف التنظير يعني كاف التنزير في عدم الجواز قال رحمه الله وله اطعام ميتة لنحو طير. وله اطعام ميتة لنحو

33
00:11:59.150 --> 00:12:18.700
طير لا كافر طيب الان هذه الميتة هل يمكن ان نستفيد بها؟ هل يمكن ان ننتفع بها اما بالنسبة للجلد فسبق ايضا معنى في كتاب الطهارة ان جلود الميتات اذا دبغت جاز الانتفاع بها

34
00:12:18.700 --> 00:12:37.950
كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اي ما ايهاب دبغ فقد طهر هذا فيما اذا دبغ ويستثنى من ذلك جلد الكلب والخنزير. وما تولد منهما او من احدهما

35
00:12:38.000 --> 00:13:00.750
طيب بقية الميتة الميتات هذه ميتة الشاة او نحو ذلك. هل يمكن ان ننتفع بها؟ نعم يجوز. ان ننتفع بهذه الميتات في في اطعام الدواب في اطعام الدواب. لا في اطعام الادميين. حتى ولو كان هذا الادمي كافرا

36
00:13:01.200 --> 00:13:24.950
فيجوز زلك في اطعام الدواب على وجه الخصوص ولهذا قال الشيخ وله اطعام ميتة لنحو طير لا كافر وقصد بذلك يعني لا ادمي يعني لا يجوز اطعامها لكافر ولا لصبي غير مميز. كما انه لا يجوز اطعام هذه الميتة للمسلم ولا للصبي المميز

37
00:13:24.950 --> 00:13:51.600
يشمل ذلك الادمي على وجه العموم والشمول قال رحمه الله ومتنجس لدابة ومتنجس لدابة يعني يجوز اطعام طعام متنجس للدواب للدواب. قال ويحل مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللحية. حيث لا رطوبة

38
00:13:52.400 --> 00:14:18.650
العاج ما هو العاج العاج هو انياب الفيل العاج نياب الفيل. قال الليث ولا يسمى غير الناب عاجا وانياب الفيل هذه جزء من الميتة والاصل كما قلنا اننا لا يمكن ان ننتفع

39
00:14:19.000 --> 00:14:32.850
بالميتات الا من جهة الجلد اذا دبغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا وجدنا ان هذا الجزء اللي هو الناب هذا جافا اذا كان جافا لا رطوبة فيه

40
00:14:34.000 --> 00:15:01.500
هذا يستعمل له عدة استعمالات كصناعة الامشاط تستخدم في تسريح الشعور ونحو ذلك فقالوا يجوز حينئذ استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة. لكن مع الكراهة واراد ان يستعمل العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة. جاز ذلك لكن مع الكراهة. طب نفترض

41
00:15:01.800 --> 00:15:20.200
وجدنا رطوبة سواء في الرأس في شعر الرأس او في شعر اللحية او كان على هذا العاج رطوبة اذا وجدنا رطوبة فلا يجوز حينئذ يحرم استعمال هذا العاج. لماذا؟ لان فيه تلطخ

42
00:15:20.200 --> 00:15:42.450
بالنجاسة وهو حرام اما مع عدم الرطوبة لا يوجد تلطخ بالنجاسة ولهذا حل استعمال هذا العاج لكن مع الكراهة. قال الشيخ ويحل مع كراهة استعمال العاج في الرأس واللحية. حيث لا رطوبة وهذا قيد

43
00:15:43.250 --> 00:16:05.950
قال واسراج بمتنجس بغير مغلظ الا في مسجد. وان قل دخانه خلافا لجمع يعني يجوز استعمال او الانتفاع بالمتنجس في الاستصباح. الاستصباح معناه وضع هذا واستعمال هذا المتنجس مسلا زيت

44
00:16:06.000 --> 00:16:20.750
لايقاد المصباح وهذا كان قديما. قناديل زمان كان بيوضع بها بعض الدهون او بعض الزيوت ربما كانت من الميتات من شحوم الميتات من اجل ايقاد النار من اجل الاستصباح بها

45
00:16:20.750 --> 00:16:44.750
كان هذا موجودا آآ قديما قبل اختراع الكهرباء ونحو ذلك فاجاز الفقهاء استعمال او هذا المتنجس في في الاسراج في الاستصباح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب. فقال استصبحوا به

46
00:16:45.200 --> 00:17:07.250
او قال صلى الله عليه وسلم انتفعوا به فاخذوا من ذلك جواز استعمال هذا المتنجس في الاستصباح بوضعه في المصباح من اجل ايقاد آآ النار ونحو ذلك يحصل الانتفاع على هذا النحو

47
00:17:08.200 --> 00:17:28.100
لكن شيخنا رحمه الله ذكر قيدين قال بغير مغلظ الا في مسجد بغير مغلظ يعني الا اذا كانت هذه النجاسة المستخدمة في الاستصباح من حيوان مغلظ ويقصد بذلك الكلب والخنزير

48
00:17:28.450 --> 00:17:56.500
طيب لو كانت آآ قد تنجست بمغلظ بكلب او بخنزير فلا يحل الاسراج به لغلظ هذه النجاسة طيب بدهن نجس اخر غير الكلب والخنزير هل يجوز؟ اه نعم يجوز يجوز لا بأس بذلك. اما اذا كان من كلب او من خنزير او ما تولد منهما فلا يجوز بحال. هذا القيد الاول الا يكون من مغلظ

49
00:17:56.500 --> 00:18:14.550
القيد الثاني قال الا في مسجد يعني لا يجوز الاسراج بالمتنجس او النجس في مسجد وهذا مطلقا يحرم مطلقا. سواء كان من مغلظ او كان من غير مغلظة. انفصل منه دخان مؤثر

50
00:18:14.800 --> 00:18:47.450
او لم ينفصل منه طيب لماذا منعنا الاستصباح بالمتنجس مطلقا منعنا الاستصباح بالمتنجس مطلقا في المسجد لحرمة ادخال النجاسة فيه لشرف المسجد لشرف المسجد طيب لكن ننتبه هنا ان كلام الشيخ رحمه الله محمول على انه اذا لم توجد ضرورة

51
00:18:48.000 --> 00:19:09.200
اما اذا اذا اضطررنا الى ذلك فحينئذ يجوز للضرورة. بشرط الامن من تلويث المسجد بشرط الامن من تلويث المسجد. قال الشيخ وان قل دخانه وهذا غاية في حرمة الاسراج بالمتنجس في المسجد

52
00:19:09.650 --> 00:19:31.800
قال خلافا لجمع فبعض العلماء يرى عدم حرمة الاسراج بالمتنجس في المسجد وعللوا ذلك بقلة الدخان. يعني اذا كان دخان ناتج قليلا بحيث انه لا آآ يوجد ولا آآ يوجد له اثر على الحيطان فقالوا حينئذ يجوز لكن الاصح المعتمد في

53
00:19:31.800 --> 00:19:53.100
ذلك الحرمة مطلقا. سواء كان من مغلظ او كان من غير مغلظ سواء كان آآ دخانه قليلا او كان دخانه كثيرا فيحرم مطلقا لحرمة ادخال النجاسة في المسجد لشرفه قال رحمه الله تعالى وتسميد ارض بنجس

54
00:19:53.400 --> 00:20:16.300
لا اقتناء كلب الا لصيد او حفظ مال. وتسميد ارض بنجس وتسميد ارض هذا معطوف على استعمال العاج. يعني ويحل مع الكراهة تسميد الارض بالنجاسة يعني جعل النجاسات سمادا للارض. كما يحصل في آآ الارياف

55
00:20:16.700 --> 00:20:39.400
يأتون مثلا بفضلات وارواث البهائم اعزكم الله ويجعلون هذه الارواس سمادا للارض هل هذا جائز؟ نعم يجوز ذلك لكن مع الكراهة. يجوز ذلك لكن مع الكراهة قال الشيخ رحمه الله لا اقتناء كلب

56
00:20:39.650 --> 00:20:59.300
يعني لا يحل اقتناؤه الا اذا كان لصيد او لحفظ مال فلو كان الكلب هذا من اجل صيد او من اجل حفظ المال حل اقتناؤه في هذه الحالة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من

57
00:20:59.300 --> 00:21:18.050
بنى كلبا الا كلب ماشية او ضاريا نقص من اجره كل يوم قيراطان وفي رواية ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب زرع او غنم او صيد ينقص من اجره كل يوم

58
00:21:18.050 --> 00:21:40.500
قيراط فلا يجوز اقتناء الكلاب لا يجوز اقتناء الكلاب. وان انسان اذا اقتنى كلبا من غير ان يكون له حاجة بصيد او زرع او حفظ مال فهذا ينقص من اجره قيراط في كل يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:21:41.050 --> 00:22:05.300
قال رحمه الله تعالى ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة كمشهد كمشهد صالح بغير حرير ويحرم به يكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة بغير الحرير ويحرم به. يعني يحرم بالحرير

60
00:22:05.550 --> 00:22:27.200
طيب هذا اذا كان لامرأة قبل اذا كان اذا كان لامرأة او لغيرها قال رحمه الله ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة. طيب بالنسبة لتزيين الكعبة؟ هل يحل تزيينها؟ تزيين جدران الكعبة؟ هل يحل تزيينه؟ ولو

61
00:22:27.200 --> 00:22:49.200
او بالحرير؟ نعم يجوز تزيين جدران الكعبة حتى ولو بالحرير وهذا من آآ تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى وعلى هذا جرى عمل الناس سلفا وخلفا بلا نكير لكن الشيخ هنا بيقول كمشهد صالح

62
00:22:49.550 --> 00:23:12.450
يعني كقبر الصالحين والاولياء اجازوا ايضا فعل ذلك في قبور الاولياء والصالحين. استدلوا على ذلك بفعل الناس سلفا خلفا بلا نكير لكن اه المختار في ذلك ان يقال بالمنع لان هذا فيه تعظيم

63
00:23:12.800 --> 00:23:31.900
للقبر وربما ادى ذلك الى ما لا يجوز فعله والنبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الا يدع قبرا مشرفا الا وآآ سواه بالارض

64
00:23:32.100 --> 00:23:52.750
ولا يدع تمثالا الا وطمسه وعلى هذا بعث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه آآ غيره وقال الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته. طيب كيف يأمرنا النبي صلى الله

65
00:23:52.750 --> 00:24:18.100
وسلم بتسوية القبور بالارض وعدم ابراز هذه القبور ثم نقول بعد ذلك بجواز تزيين هذه القبور الحرير او ما شابه ذلك او حتى وبغير الحرير فهذا يقتضي المنع من مثل ذلك. هذا يقتضي المنع من مثل ذلك

66
00:24:18.250 --> 00:24:38.700
فقال شيخنا ويكره ولو لامرأة تزين غير الكعبة اما الكعبة فلا كراهة في ذلك. قال كمشهد صالح بغير حريم. طيب اذا كان هذا التزيين بالحرير. اذا كان هذا تزيين بالحرير. اما بالنسبة للكعبة فيجوز

67
00:24:39.350 --> 00:25:01.100
اما بالنسبة للكعبة فيجوز اما بالنسبة لغير الكعبة فيحرم بالحرير في حرم بالحي واحنا قلنا ان المختار في ذلك انه لا يجوز مطلقا لا يجوز تزيين القبور لا بالحرير ولا بغير الحرير. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتفاع القبر وامر بتسوية

68
00:25:01.100 --> 00:25:18.750
فهذا يقتضي عدم تزيينه وهذا فيه طبعا تضييع ايضا للمال بلا حاجة من جانب اخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره اليكم ثلاث وذكر منها اضاعة المال. وذكر منها اضاعة المال

69
00:25:19.000 --> 00:25:38.400
قال الشيخ رحمه الله وتعمم لخبر ان الله وملائكته يصلون على اصحاب العمائم يوم الجمعة وهذه ايضا من جملة الادب وهذه من جملة الاداب التي تتعلق بصلاة الجمعة استحباب التعمم

70
00:25:39.150 --> 00:26:09.250
واستدل على ذلك بخبر وهذا الخبر اخرجه آآ ابو نعيم في حلية الاولياء وهو حديث ضعيف لا يصح لكن ليس معنى ضعف الدليل ضعف المدلول فمع ضعف هذا الدليل الا اننا نقول يستحب ان يكون على هذه الهيئة لما في ذلك من الزينة

71
00:26:09.850 --> 00:26:29.750
لما في ذلك من الزينة. هذا تزين واحنا عرفنا انه يستحب اه لبس احسن الثياب والتزين بذلك في يوم الجمعة فيستحب ان يكون على هذه الهيئة لا لصحة هذا الحديث ولكن لما في ذلك من اه الهيئة الفضلى ولما في ذلك من التزين

72
00:26:30.500 --> 00:26:53.900
قال ويسن لسائر الصلوات يعني ويسن التعمم لسائر الصلوات. سواء كانت للجمعة او لغيرها. قال وورد في حديث ضعيف ما يدل على افضلية آآ كبر هذه العمامة وهو حديس شديد الضعف

73
00:26:54.150 --> 00:27:15.300
واذا كان الحديث شاددي الضعف فلا يحتج به حتى في فضائل الاعمال احنا ذكرنا قبل ذلك ان العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال جائز وهذا اتفاق اهل العلم. لكن يشترط لذلك شروط منها الا يشتد ضعفه. وان يكون له اصل

74
00:27:15.550 --> 00:27:31.100
والا يعتقد سنية ذلك ونختل عندي شرط من هذه الشروط وهو ان الحديث الوارد في فضل اه ان تكون العمامة كبيرة هذا حديث شديد الضعف ولهذا لا يعمل حتى به في فضائل الاعمال

75
00:27:31.650 --> 00:27:56.350
قال وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه فان زاد على ذلك كره. يعني كره الزائد كره الزائد قال وتنخرم مروءة فقيه بلبس عمامة بلبس عمامة آآ سوقي لا تليق به

76
00:27:57.050 --> 00:28:20.600
فالامر كله يرجع الى آآ حال الشخص. فهي تختلف من شخص الى اخر فاذا كان فقيها فليلبس عمامة الفقيه واذا كان سوقيا عاميا فليلبس عمامة العمي قال قال الحفاظ لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها

77
00:28:20.750 --> 00:28:44.450
قال الشيخان من تعمم فله فعل العذبة وتركها. ولا كراهة في واحد منهما والمقصود بذلك يعني ذيل اه مؤخرة العمامة وهو الجزء الذي آآ يرخيه لابس العمامة بين كتفيه فلم يتحدد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:28:44.600 --> 00:29:05.950
قال زاد النووي انه قال زاد النووي لانه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء. العذبة شيء لكن قد ورد في العزبة احاديث صحيحة وحسنة وقد صرحوا بان اصلها سنة. قال شيخنا وارسالها بين الكتفين افضل منه على اليمين

79
00:29:06.300 --> 00:29:28.950
ولا اصل في اختيار ارسالها على الايسر واقل ما ورد في طولها اربعة اصابع واكثره ذراع. قال ابن الحاج المالكي عليك ان تتعمم قائما. وتتسرول قاعدا. قال في مجموع ويكره ان يمشي في نعل واحدة

80
00:29:29.150 --> 00:29:45.950
ان يمشي في نعل واحدة يعني يلبس آآ مثلا اليمنى فقط ويمشي فيها هذا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا يمشي احدكم في النعل الواحدة

81
00:29:46.550 --> 00:30:09.350
فلينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا انقطع آآ شسع نعل احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها وورد في سبب ذلك انه قال عليه الصلاة والسلام فان الشيطان يمشي في النعل الواحدة

82
00:30:10.000 --> 00:30:32.700
فيكره للانسان ان يمشي في نعل واحدة. فاما ان يلبس بل آآ النعلين واما ان يخلعهما جميعا لكن يمشي في واحدة ويمسك بالاخرى ويمشي على هذه الهيئة فهذا فيه تشبه بالشيطان وهذا مكروه

83
00:30:32.750 --> 00:30:53.200
وهذا مكروه قال آآ رحمه الله ويكره ان يمشي في نعل واحدة ولبسها قائما يعني يكره ان يلبس النعل وهو قائم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

84
00:30:53.550 --> 00:31:11.800
وعلة النهي هو خوف انقلابه. ممكن وهو بيلبس النعل وهو قائم. يمكن ينقلب على ظهره فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النعل حالة القيام. يجلس ويلبس النعل طيب

85
00:31:11.900 --> 00:31:30.800
لما نقول ان العلة في زلك هو خوف الانقلاب خرج بذلك ايه؟ من خلال آآ هذا التعليل خرج بذلك ما لو اذا امن اذا امن عدم الانقلاب. زي مسلا الاحزية المعروفة

86
00:31:31.550 --> 00:31:53.950
اللي هو الاحزية التي اللي هو الشباشب ونحو ذلك. فهذه اه يأمن فيها عن الانقلاب. انقلاب على ظهره ويسن ان يبدأ بيمينه لبسا ويبدأ بيساره خلعا وان يخلع النعلين اذا جلس

87
00:31:55.450 --> 00:32:13.450
واذا اراد ان يضعهما فيضع النعل وراءه او يضع النعل على جانبه لكن لا يجعله على جنبه الايمن جاء في آآ الخبر في سنن ابي داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

88
00:32:13.550 --> 00:32:32.650
قال من السنة اذا جلس الرجل ان يخلع نعليه فيجعلهما لجنبه فيجعلهما لجنبه فقال الشيخ رحمه الله ويكره ان يمشي في نعل واحدة ولبسها قائما وتعليق جرس فيها. يعني يكره ان

89
00:32:32.650 --> 00:32:51.100
علق الجرس في النعل قال ولمن قعد في مكان ان يفارقه قبل ان يذكر الله تعالى فيه. يعني يكره لاي شخص اذا قعد في مكان ان يفارق هذا المكان قبل ان يذكر الله تبارك وتعالى فيه

90
00:32:51.750 --> 00:33:08.200
لا تجلس في مكان وتقوم منه الا وتذكر ربك سبحانه وتعالى في هذا المكان لماذا؟ لعدة امور منها ان هذا المكان سيشهد لك امام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يومئذ تحدث

91
00:33:08.200 --> 00:33:26.500
بارهب بان ربك اوحى لها. تحدث هذه الارض بما جرى عليها يوم القيامة فتذكر ربك سبحانه وتعالى في اي مكان انت فيه. علشان تشهد لك هذه البقعة. يشهد لك هذا المكان امام الله انك كنت تذكر رب

92
00:33:26.500 --> 00:33:40.900
ربك عز وجل. هذا الامر الاول. الامر الثاني جاء في الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه

93
00:33:40.900 --> 00:33:56.850
الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة تاني الحديس لانه مهم. قال عليه الصلاة والسلام ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا

94
00:33:56.850 --> 00:34:18.300
عن مثل جيفة حمار وكان لهم حصرة وفي حديث اخر قال عليه الصلاة والسلام من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترا كانت عليه من الله ترا يعني حسرة يوم القيامة لانه لم يذكر ربه سبحانه وتعالى

95
00:34:19.450 --> 00:34:37.000
وجاء ايضا في حديث اخر قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على نبيهم فيه صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم ترة. يعني حسرة فان شاء عزبهم وان شاء غفر لهم

96
00:34:37.550 --> 00:34:56.550
وقال عليه الصلاة والسلام من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك. قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك

97
00:34:58.050 --> 00:35:14.900
فالحاصل يعني انه لا يجلس مجلسا الا وينبغي ان يذكر ربه سبحانه وتعالى في هذا المجلس ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم والا كان هذا المجلس حسرة عليه يوم القيامة. مجلس

98
00:35:15.000 --> 00:35:28.300
لم يذكر فيه ربه عز وجل ولم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هذا المجلس حصر عليه يوم القيامة لانه سيندم اشد الندم على انه فوت هذا الوقت

99
00:35:28.350 --> 00:35:46.650
في غير ذكر الله سبحانه وتعالى وجاء في الحديث ان اهل الجنة لا يندمون على شيء الا على لحظة مرت عليهم في هذه الدنيا ولم يذكروا الله تبارك وتعالى فيها. لانهم عاينوا هذا الجزاء باعينهم يوم القيامة

100
00:35:47.150 --> 00:36:08.600
لما يعاينوا يعاينون الجزاء يوم القيامة جزاء الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآآ قراءة القرآن ونحو ذلك وما اعد الله سبحانه وتعالى للذاكرين يوم القيامة سيندمون على كل لحظة مرت عليهم وعلى كل مجلس مر عليهم في الدنيا لم يذكروا الله تبارك وتعالى

101
00:36:08.600 --> 00:36:23.800
فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال شيخنا ولمن قعد في مكان يعني يكره لمن قعد في مكان ان يفارقه قبل ان يذكر الله تبارك وتعالى فيه

102
00:36:24.150 --> 00:36:45.900
والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مجلسا ويقوم منه الا ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ولكن  وجاء في حلة الاولياء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال من احب ان يبتال بالمكيال الاوفى

103
00:36:45.950 --> 00:37:05.500
فليقل في اخر مجلسه او حين يقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وهذا اخرجه ابو نعيم في الحلية بسنده عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه

104
00:37:06.950 --> 00:37:28.950
قال الشيخ رحمه الله وتطيب لغير صائم. هذه ايضا من جملة الاداب. نتكلم عنها ان شاء الله. في مجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن

105
00:37:28.950 --> 00:37:48.950
اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

106
00:37:48.950 --> 00:38:05.800
انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع اه بنا وبكم وان يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا يوم ان نلقاه جزاكم الله خيرا