﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس السابع بعد المئة من شرح باب الصلاة

2
00:00:22.200 --> 00:00:41.250
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن صلاة الجمعة وكنا ايضا بصدد الكلام عن اداب يوم الجمعة

3
00:00:42.500 --> 00:01:06.050
وذكرنا في الدرس السابق ان من جملة هذه الاداب ان يتعمم وذكرنا ان ما ان ما ورد في فضل التعمم لا يصح من حيث سنده سنيده ضعيفة لكن بكثرة طرقه

4
00:01:06.900 --> 00:01:33.150
يكون له اصلا نقول ان له اصلا مع ما التعمم من حسن الهيئة واه كمال التزين ولهذا قالوا باستحباب التعمم وجعلوه من جملة الادب وكذلك من جملة هذه الاداب كما يذكر الشيخ رحمه الله

5
00:01:33.250 --> 00:01:53.100
انه اذا تعمم فانه يتعمم قائما. نقل ذلك عن ابن الحاج المالكي انه اذا تعمم فانه يتعمم قائما واذا تسروى الا فانه يتسرول قاعدا ويكره ان يمشي في نعل واحدة. يعني لا يلبس

6
00:01:53.200 --> 00:02:12.050
مسلا اليمنى ويمشي فيها. او يمشي في اليسرى فقط. هذا مكروه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل الواحدة وذكر عليه الصلاة والسلام ان هذا فيه تشبها بالشيطان

7
00:02:12.100 --> 00:02:33.350
فقال فان الشيطان يمشي في النعل الواحدة وكذلك يكره ان يلبس النعل حالة كونه قائما. لا ينتعل قائما. لماذا؟ لانه ربما انقلب على ظهره  ولهذا قلنا لو كان آآ سيلبس شيئا

8
00:02:33.550 --> 00:02:54.700
ويأمن فيه من الانقلاب على الظهر فحينئذ لا يكره الانتعال قائما زي مسلا اعزكم الله اه الشباشب ونحو ذلك الابابيب والحاجات دي كلها لو انه آآ سيلبس شيئا منها قائما انه يأمن من ان ينقلب على ظهره فلا كراهة في

9
00:02:54.700 --> 00:03:11.450
لبس مثل ذلك حالة كونه قائما. لكن النعل الاحزية والتي لها اربطة مثلا او ما شابه ذلك. فلو انه لبس شيئا منها حالة كونه قائما فانه لا يأمن ان ينقلب على

10
00:03:11.450 --> 00:03:29.850
ظهره فلهذا يكره له ان ينتعل قائما آآ لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال وتعليق جرس فيها يعني يكره كذلك ان يعلق جرسا فيها ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الملائكة لا تصحب

11
00:03:30.600 --> 00:03:50.550
من اه يعلق جرسا وذكر كذلك ان من جملة الاداب نقل هذا في المجموع نقل هذا عن المجموع ان من جملة الاداب من قعد في مكان فانه يكره له ان يفارق هذا المكان قبل ان يذكر الله تبارك وتعالى

12
00:03:50.750 --> 00:04:10.750
يكره له ان يفارق هذا المكان قبل ان يذكر الله تبارك وتعالى. فلا تفارق مكانا اي مكان الا وتكون قد ذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان وصليت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا وصلنا الى قول الشيخ رحمه الله وتطيب لغير صائم

13
00:04:10.750 --> 00:04:33.000
على الاوجه لما في الخبر الصحيح ان الجمع بين الغسل ولبس الاحسن والتطيب والانصات وترك التخطي ما بين الجمعتين وهذه ايضا من جملة الاداب. هذه ايضا من جملة الاداب التطيب. فيستحب لمريد الجمعة ان يستعمل الطيب

14
00:04:33.900 --> 00:04:53.900
يستحب لمريد الجمعة ان يستعمل الطيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. وبين ان من اغتسل ولبس احسن الثياب وتطيب ومشى الى الخطبة ولم يركب وانصت الى الامام ولم

15
00:04:53.900 --> 00:05:12.300
تكلم ولم يتخطى الرقاب ولم يؤذي احدا فانه يكون كفارة لما بين الجمعتين فيستحب له ان يتطيب اذا كان مريدا للجمعة. لكن ننتبه هنا ان الشيخ رحمه الله تعالى قيد استحباب التطيب

16
00:05:12.300 --> 00:05:31.200
وهو ان يكون غير صائم طيب اذا كان مريد الجمعة صائما. هل يستحب له ان يتطيب؟ نقول لا. لا يستحب له ان يتطيب اذا كان ايمن لغير الصائم يستحب. للصائم

17
00:05:31.400 --> 00:05:50.750
يكره لاننا لما درسنا قبل ذلك فقه الصيام عرفنا ان من جملة المكروهات في حق الصائم وضع الطيب لانه ترفه لا يليق بحال الصائم لانه ترفه لا يليق بحال الصائم

18
00:05:50.950 --> 00:06:20.400
فاذا كان صائما كره له وضع الطيب. هذا اولا وكذلك يستثنى فيما اذا كان محرما يستثنى فيما اذا كان محرما فلو كان محرما حرم عليه وضع الطيب لو كان محرما حرم عليه وضع الطيب. فيستثنى من ذلك اذا كان صائما فانه يكره له وضع الطيب ويستثنى من ذلك اذا كان محرما فانه

19
00:06:20.400 --> 00:06:37.800
او يحرم عليه وضع الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن ذلك وهذا لا يليق بحال المحرم. هذا الذي ذكرناه انما هو في حق الرجل للتفريق بين الصائم

20
00:06:38.000 --> 00:06:53.850
وغير الصائم في وضع الطيب هذا في حق الرجل. طيب بالنسبة لحق المرأة في حق المرأة اذا ارادت صلاة الجمعة فانه يكره لها وضع الطيب مطلقا. صائمة كانت او غير صائمة

21
00:06:53.850 --> 00:07:12.850
صائمة كانت او غير صائمة. يكره للمرأة وضع الطيب مطلقا. ومثل المرأة في ذلك الخنزة ومثل المرأة في ذلك الخنسى. فقال شيخنا وتطيب لغير صائم على الاوجه. لما في الخبر الصحيح ان الجمع بين

22
00:07:12.850 --> 00:07:36.050
الغسل ولبسي الاحسن والتطيب والانصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين. قال والتطيب بالمسك افضل. يعني فاراد ان يتطيب الافضل له ان يتطيب بالمسك  وآآ قال في فتح الجواد وافضل منه افضل من المسك المخلوط بماء الورد

23
00:07:36.450 --> 00:07:58.050
قال ولا تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند شمه. يعني لا يسن ان يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند شمه هذا الطيب بل حسن الاستغفار عنده كما قال شيخنا. يعني يستغفر ربه سبحانه تبارك وتعالى

24
00:07:58.500 --> 00:08:21.200
قال وندب تزين بازالة ظفر من يديه ورجليه. لا احداهما فيكره وهذه ايضا من جملة الاداب فمن جملة الاداب ان يتزين بازالة الاظفار وزلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:21.500 --> 00:08:37.500
ايضا حث على ذلك وهذا من كمال النظافة ومن كمال الزينة وهذه من خصال الفطرة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيندب ان يتزين بازالة الاظفار من اليدين والرجلين. كل هذا من الاداب

26
00:08:37.500 --> 00:09:02.150
المتعلقة بيوم الجمعة كل هذه من الاداب المتعلقة بيوم الجمعة. فقال بازالة ظفر من يديه ورجليه لا احداهما. يعني لا يندب التزين بازالة ظفر من احداهما فلا يقتصر على ازالة الاظفار مثلا من اليد اليمنى دون اليسرى. او من اليدين دون الرجلين. او كما يفعله البعض

27
00:09:02.150 --> 00:09:30.850
النساء تتزين باطالة الاظافر هذا فيه مخالفة للسنة. هذه هذا فيه مخالفة للسنة قال لا احداهما فيكره قال وشعر نحو ابطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة  يعني وكذلك من جملة الاداب ان يتزين بازالة شعر الابط

28
00:09:30.900 --> 00:09:53.400
وازالة شعر العانة. فهذه ايضا من جملة سنن الفطرة فيتزاين بازالة اه شعر الابط والسنة فيه النتف والسنة في شعر الابط النت في طيب اذا كان الشخص لا يقوى على نتف شعر الابط

29
00:09:53.750 --> 00:10:13.450
فنقول لا بأس حينئذ بالحلق وكان الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه يفعله احيانا. كان يحلق شعر الابط وآآ سئل عن ذلك رضي الله تعالى عنه قال لا اقوى على النتف

30
00:10:13.550 --> 00:10:30.600
ما كان يقوى على ذلك فالمهم عندنا ان هو يزيل هذا الشعر لانه يسبب الروائح الكريهة والافضل ان يزيل ذلك النتف. واما بالنسبة للعانة فالسنة في ازالة شعر العانة الحلق

31
00:10:31.250 --> 00:10:49.350
في حق الرجل والنتف في حق المرأة ايضا اذا اطاقت اذا اطاقت ذلك. كل هذا مستحب في حق غير مريد التضحية في عشر ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم نهى

32
00:10:49.700 --> 00:11:08.150
مريد التضحية ان يأخذ شيئا من شعره او من اظفاره اذا دخلت العشر من ذي الحجة فيكره لمن اراد ان يضحي ان يأخذ شيئا من شعره او من اظفاره اذا دخلت العشر من ذي الحجة

33
00:11:08.400 --> 00:11:32.450
طيب في حق غير مريد التضحية؟ لأ يستحب له زلك. يزيل هذه الشعور وهذا مستحب في حقه قال وذلك للاتباع جاء عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره

34
00:11:32.450 --> 00:12:00.600
اره شيئا قال رحمه الله تعالى وشعر نحو ابطه وعانته لغير مريد التضحية. طيب يبقى هنا ازالة الشعر شعر الابط وشعر العانة هذا مستحب هذا مندوب فهل معنى ذلك انه يستحب ان يزيل اي شعر في البدن؟ ولا الاستحباب متعلق

35
00:12:00.800 --> 00:12:16.550
بشعر الابط وشعر العناء بنقول لأ هذا متعلق بشعر الابط وشعر العانة. اما بالنسبة لشعر الرأس في حق الرجل فانه لا يندب له ازالة شعر الرأس زي ما بيفعله بعض بعض الناس وبعض الاخوة

36
00:12:16.700 --> 00:12:39.750
يفعلون ذلك كثيرا ما عنده الا ازالة الشعر بالكلية. بنقول ازالة الشعر بالكلية حلق الشعر بالكلية هذا مباح لكنه ليس بمندوب ليس بمستحب لا يستحب ازالة الشعر بالكلية الا في النسك الا في حج او في عمرة

37
00:12:39.800 --> 00:13:01.250
والحلق حينئذ افضل من التقصير والحلق حينئذ افضل من التقصير. كذلك يستحب ازالة الشعر بالكلية في صورة اخرى في سورة المولود في سابع ولادته. فان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حث على ازالة هذا الشعر

38
00:13:02.400 --> 00:13:26.200
ازالة شعر المولود في يوم سابع ولادته هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي يستحب فيها ازالة الشعر. الكافر اذا اسلم الكافر اذا اسلم ايضا يستحب له ازالة الشعر واما في غير ذلك فهو مباح. ازالة الشعر في غير ذلك في حق الرجل

39
00:13:26.300 --> 00:13:45.900
مباحة الا اذا تأذى ببقاء الشعر الا اذا تأذى ببقاء الشعر فحينئذ نقول يستحب لك ازالة هذا الشعر. وكذلك اذا شق عليه ان يتعاهد الشعر اذا كان طويلا. فيستحب له حينئذ

40
00:13:46.450 --> 00:14:04.200
ان يزيل هذا الشهر. يبقى اذا شعر الابط والعانة يستحب آآ فيه الازالة. واما بالنسبة لشعر الرأس الاصل انه باح ويندب في هذه الاحوال التي ذكرناها. قال الشيخ رحمه الله تعالى

41
00:14:04.250 --> 00:14:31.600
ويقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفه ويقص شاربه يعني كذلك يندب ان يتزين بقص الشارب وايه المراد بقص الشارب؟ المراد بقص الشارب هو ازالة ما زاد على حمرة الشفا ما زاد على حمرة الشفى بحيث تظهر هذه الحمرة حمرة الشفه العليا

42
00:14:32.100 --> 00:14:50.950
احنا عرفنا ان الشارب هو ما نبت على الشفه العليا والعنفقة ما نبتت تحت الشفة السفلى يستحب اخفاء هذا الشاب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. قال احفو الشوارب

43
00:14:51.050 --> 00:15:18.550
والمراد بذلك ان يقص الشارب بحيث تظهر حمرة الشفة. واما ازالة الشارب بالكلية الحلق او الاستئصال فان هذا مكروه فان هذا مكروه فقال الشيخ ويقص شاربه حتى تبدو حمرة شفه قال وازالة ريح كريه ووسخ. يعني ويندب كذلك

44
00:15:18.550 --> 00:15:41.650
كأن يتزين بازالة الروائح الكريهة بالماء او بغير ذلك. وكذلك يتزين بازالة الاوساخ ثم قال بعد ذلك والمعتمد في كيفية تقليم اليدين ان يبتدأ بمسبحة يمينه الى خنصرها  ثم ابهامها

45
00:15:42.050 --> 00:16:10.150
ثم خنصر يسارها الى ابهامها على التوالي هذا بالنسبة لليدين. احنا قلنا الان يستحب له ان تقليم يستحب له تقليم الاظفار. طيب الكيفية المستحبة في تقليم الاظفار يبتدأ بمسبحة اليمنى مسبحة اللي هو السبابة يبدأ بالسبابة او بالمسبحة في يده اليمنى

46
00:16:10.600 --> 00:16:35.250
فيقلم الاظفار ابتداء من مسبحة يمينه ثم يستمر الى ان يصل الى الخنصر يبقى يبدأ بالمسبحة ثم الوسطى ثم ثم البنصر ثم الخنصر المسبحة ثم الوسطى ثم البنسر ثم الخنصر

47
00:16:35.800 --> 00:17:03.200
ثم في النهاية الابهام يبقى هنا انتهى من اليد اليمنى طيب اليسرى يبدأ بايش؟ يبدأ بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم المسبحة او السبابة ثم الابهام ثم الابهام فسنجد انه سيعكس بين الامرين

48
00:17:03.500 --> 00:17:28.000
بين اليمنى وبين اليسرى. اليمنى سيبدأ بالمسبحة ثم بعد ذلك يختم بالابهام اما اليسرى فيبدأ بالخنصر وينتهي بالابهام. طيب بالنسبة للرجلين قال والرجلين ان يبتدأ بخنصر اليمنى الى خنصر اليسرى على التوالي. لا اشكال في الرجلين

49
00:17:28.300 --> 00:17:48.100
ان يبتدأ بخنصر اليمنى اللي هو الاصبع الصغير في الرجل اليمنى. الى ان يصل الى خنصر الاصبع الصغير في الرجل اليسرى. هكذا على التوالي. لا اشكال فيها قال الشيخ رحمه الله وينبغي البدار بغسل محل القلب

50
00:17:48.200 --> 00:18:10.650
ينبغي البدار يعني ايه؟ يستحب ان يبادر بغسل المحل المكان او الموضع موضع تقليم الاظفار اللي هو ليه؟ لان هذه الاماكن ربما كان فيها شيء من الوسخ فاذا اراد ان يأكل او يضع شيئا في فمه ربما تأذى ويتضرر بهذه الاوساخ الموجودة

51
00:18:10.950 --> 00:18:31.500
فاذا اه انتهى من تقليم الاظفار فانه يستحب ان يبادر بغسل محل القلب. قالوا ان الحك باظفار بعد تقليم الاظفار قبل الغسل يخشى منه البرص قال الشيخ ويسن فعل ذلك يوم الخميس او بكرة الجمعة

52
00:18:32.100 --> 00:18:51.550
يسن فعل ذلك يعني التزين بما ذكر. التزين بازالة الاظفار ازالة شعر الابط والعانة. ازالة اه الريح والاوساخ قص الشوارب الى اخره. يستحب ذلك في يوم الخميس او بكرة الجمعة

53
00:18:52.300 --> 00:19:10.250
والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة اسفار عن قلم الاظفار فذكر فيه حديثا اخرجه البزار والطبراني عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم اظفاره ويقص شاربه

54
00:19:10.250 --> 00:19:25.950
يوم الجمعة قبل ان يخرج الى الصلاة. واخرج الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اظفاره يوم الجمعة وقي من السوء الى مثلها

55
00:19:26.250 --> 00:19:50.100
وآآ كل هذا فيه ضعف. لكن ثبت باسانيد صحيحة عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقلم اظفاره ويقص شاربه في كل جمعة هذا ثابت عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه باسانيده صحيحة

56
00:19:52.250 --> 00:20:12.600
فقال الشيخ رحمه الله ويسن فعل ذلك يوم الخميس او بكرة الجمعة. قال وكره المحب الطبري نتف شعر الانف قال بل يقصه لحديث فيه كره نتف شعر الانف بل يقصه

57
00:20:13.100 --> 00:20:37.700
لحديث فيه وهو ان في بقائه امانا من الجذام  وآآ عدم النتف محله اذا لم يحصل منه تشويه فالحاصل الان بيقول بالنسبة لشعر الانف لا ينتف وانما يقص وانما يقصر

58
00:20:38.200 --> 00:20:56.400
لكن على كل الاحوال ازالته مطلوبة سواء بالقص او بالنتف ازالته مطلوبة. لانه لو تركه آآ ربما طال وحصل منه تشويه للمنظر. قال الشافعي رضي الله عنه من نظف ثوبه قل همه

59
00:20:56.400 --> 00:21:17.100
ومن طاب ريحه زاد عقله من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله قال الشيخ رحمه الله وسنة انصات اي سكوت مع اصغاء لخطبة. ويسن ذلك وان لم يسمع الخطبة

60
00:21:17.100 --> 00:21:39.950
وهذه مسألة مهمة جدا المحب الطبري هذا من اكابر ائمة الشافعية. محمد ابن محمد ابن علي ابن فضل ابن عبدالله ابن المحب الطبري  آآ كان من فضلاء مكة ولد فيها ومات فيها رضي الله عنه ورحمه

61
00:21:41.000 --> 00:22:06.250
وهو من اصحاب الوجوه عند الشافعية. يعني من المجتهدين في المذهب قال رحمه الله تعالى وسنة انصات. يعني كذلك من جملة السنن في صلاة الجمعة الانصات الانصات للخطبة واستحباب الانصات للخطبة هذا هو الجديد المعتمد عند الشافعية

62
00:22:06.350 --> 00:22:38.400
والقول القديم انه يجب والقول القديم انه يجب يجب الانصات ويحرم الكلام  وآآ بحرمة الكلام ووجوب الانصات. قال الائمة الثلاثة فالشافعي رحمه الله تعالى هو الذي انفرد في هذه المسألة وقال باستحباب الانصات وعدم حرمة الكلام

63
00:22:39.050 --> 00:22:56.200
وله ادلة سنتعرف عليها ان شاء الله بعد قليل. فبنقول آآ يستحب الانصات وهذا هو المذهب الجديد واما القديم فانه يوجب الانصات. ومحل الخلاف بين القديم والجديد. هو اذا تكلم

64
00:22:57.300 --> 00:23:19.750
بكلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز محله الخلاف بين القديم والجديد. فيما اذا تكلم المصلي او المستمع للخطبة اذا تكلم بكلام لا يتعلق به غرض مهم ناجس. هو الان يتكلم بكلام

65
00:23:19.900 --> 00:23:38.350
غير مهم فهذا حرام ولا مكروه؟ على الجديد هذا مكروه على القول القديم هذا حرام طيب لو انه تكلم بكلام يتعلق به غرض مهم ناجز. زي مسلا رأى شخصا امامه سيقع في بئر

66
00:23:39.250 --> 00:23:56.550
يبقى هنا لا يحرم قطعا لا يحرم قطعا الكلام في هذه الحالة بل قد يجب عليه ذلك طيب لو انه امكن التنبيه بالاشارة فقط نقول لو امكنه التنبيه بالاشارة فقط

67
00:23:56.600 --> 00:24:17.300
فهذا هو الاولى وهذا هو الافضل وهذا هو المستحب ان يقتصر على الاشارة اذا اغنت عن الكلام. طيب احنا بنقول يستحب الانصات. ما هو الانصات؟ قال سكوت مع اصغاء يعني يلقي سمعه الى الخطيب وهو يخطب

68
00:24:17.400 --> 00:24:44.700
فلو انفك السكوت عن الاسخاء فلا يسمى انصاتا قال لخطبة وذلك لقول الله تبارك وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا حملوه على خطبة الجمعة حملوه على خطبة الجمعة فينصت الى الامام يستمع الى الامام وهذا هو الافضل والمستحب

69
00:24:44.750 --> 00:25:03.450
قال الشيخ ويسن ذلك وان لم يسمع الخطبة. يعني يسن الانصات حتى وان لم يكن سامعا للخطبة فمعنى ذلك ايش لما نقول يستحب له الانصات حتى وان لم يكن سامعا للخطبة

70
00:25:04.300 --> 00:25:22.850
معنى ذلك ان هذا يشمل جميع الحاضرين. ليه قلنا كده لان انا لما تكلمنا عن شروط صحة الخطبة قلنا من شروط صحة الخطبة ان يسمع الامام اربعين من اهل الجمعة

71
00:25:23.200 --> 00:25:44.650
ان يسمع الامام اربعين من اهل الجمعة. طيب ايه معنى ان يسمع الامام اربعين معناه ان يسمع اربعين من اهل الجمعة اركان الخطبة علشان ما حدش يتوهم التعارض بينما انه قبل ذلك وما نذكره الان

72
00:25:44.750 --> 00:26:03.750
لو قلنا الخطبة لا تصح الا ان يسمعها الامام اربعين من اهل الجمعة يبقى هنا واجب ولا غير واجب؟ هذا شرط لصحة الخطبة وبالتالي شرط لصحة الجمعة. طب احنا الان بنقول يستحب الانصات نقول

73
00:26:03.750 --> 00:26:28.650
استحباب الانصات هذا في حق سائر الحضور وكذلك بالنسبة للاربعين في غير اركان الخطبة. اما بالنسبة لاركان الخطبة في الاربعين هذا شرط لصحة الخطبة قال الشيخ رحمه الله نعم الاولى لغير السامع ان يشتغل بالتلاوة والذكر سرا

74
00:26:28.850 --> 00:26:46.600
اذا لم يكن سامعا فليشتغل بالتلاوة والذكر ذكر الله سبحانه وتعالى في سره. قال ويكره الكلام ولا يحرم. بعد ما بين ان الانصات هذا مستحب بين ان ضده الذي هو الكلام هذا مكروه

75
00:26:46.800 --> 00:27:04.600
وعرفنا ان محل الكراهة فيما اذا تكلم بكلام لا يتعلق به غرض مهم لا يتعلق به غرض مهم ناجز. فالكلام مكروه ولا يحرم. لو تكلم في اثناء خطبة الجمعة لا يحرم عليه ذلك على الجديد المعتمد

76
00:27:04.600 --> 00:27:33.850
قال خلافا للائمة الثلاثة خلافا لابي حنيفة ومالك واحمد قال حالة الخطبة لا قبلها. ودي هذه المسألة شيخنا بيحرر بقى محل آآ الكراهة اذا قلنا بكراهة الكلام اذا قلنا بكراهة الكلام فما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك انه يكره الكلام حال الخطبة. يعني والخطيب يخطب

77
00:27:33.850 --> 00:27:58.700
والخطيب يتكلم. فعلى ذلك لو انه تكلم قبل خطبة الامام ولو كان جالسا على المنبر. الامام الان جالس على المنبر بس لسه ما خطبش لم يخطب بعد وتكلم المأموم هل يكره له ذلك؟ لا لا يكره له ذلك. فالكلام قبل الشروع في الخطبة ليس بمكروه

78
00:27:58.700 --> 00:28:26.050
كزلك الكلام في جلوس الامام بين الخطبتين هذا ايضا ليس بمكروه كذلك الحال لا يكره الكلام بعد الخطبة يبقى قبل الخطبة وبعد الخطبة وبين الخطبتين لا يكره الكلام وكذلك لا يكره

79
00:28:26.700 --> 00:28:47.400
عند الدخول الى المسجد. يعني هو الان داخل المسجد من اجل ان آآ يبحس عن مكان يجلس فيه ويسمع الخطبة. اذا تكلم حال دخوله الى المسجد قبل ان يجد مكانا يستقر فيه

80
00:28:47.550 --> 00:29:06.450
فايضا لا يكره له الكلام فلا يكره له الكلام. طيب وجد مكانا من اجل ان يستقر فيه وجد مكانا واستقر فيه سواء كان قائما او كان قاعدا. يبقى حينئذ نقول لا تتكلم. يكره لك الكلام حال الخطبة

81
00:29:07.150 --> 00:29:25.100
وكذلك لا يكره حال الدعاء للملوك او الترضي على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا لا يكره الكلام حال الدعاء للملوك او حال التردي على الصحابة؟ لانها ليست

82
00:29:25.100 --> 00:29:42.950
من اركان الخطبة لانها ليست من اركان الخطبة. فقال الشيخ رحمه الله ويكره الكلام ولا يحرم خلافا للائمة الثلاثة قال حالة الخطبة. يبقى هذا هو محل الكراهة. قال لا قبلها

83
00:29:43.200 --> 00:30:03.700
ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا حال الدعاء للملوك ولا لداخل مسجد الا ان اتخذ له مكانا واستقر فيه قال ويكره للداخل السلام. ما حكم القاء السلام

84
00:30:03.750 --> 00:30:35.250
على المأمومين هذا مكروه لانهم مشغولون والمشغول لا يشغل. طيب اذا قلنا يكره للداخل ان يلقي السلام على الحاضرين فهل يجيبه الحاضرون ولا لا يجيبوه اه وجب عليه مرد. لان الرد هذا واجب. واحنا قلنا الكلام مكروه. طب الرد؟ رد السلام؟ واجب على الكفاية كما نعلم

85
00:30:35.800 --> 00:31:03.750
فالرد لازم لانه واجب الرد لازم لانه واجب. فالداخل يكره له السلام. وان لم ياخذ لنفسه مكانا. من اجل ان يستقر فيه لماذا قلنا ذلك لاشتغال المسلم استماع الخطبة. فان سلم قال لزمهم الرد. فان سلم لزمهم الرد حتى وان كره

86
00:31:03.750 --> 00:31:27.250
السلام لان الكراهة هنا ليست ذاتية الكراهة هنا ليست ذاتية وانما هي عارضة  ثم قال بعد ذلك ويسن تشميت العاطس والرد عليه ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكر

87
00:31:27.250 --> 00:31:49.550
اطيب اسمه او وصفه عليه الصلاة والسلام تشميت العاطس لو ان شخصا عطس فحمد الله تبارك وتعالى. حال الخطبة يسن ان يشمت فيقال له يرحمك الله لكن لسنية التشميت تشميت العاطس شروط

88
00:31:50.350 --> 00:32:13.300
اول هذه الشروط لاستحباب تشميت العاطس ان يحمد العاطس ربه سبحانه وتعالى. فاذا حمد الله قلنا باستحباب التشميت الشرط الساني الاستحباب تشميت العاطس الا يزيد على الثلاث لانه لو زاد على الثلاث سيكون مزكوما

89
00:32:13.800 --> 00:32:32.600
سيكون مزكوما عنده زكام. وبالتالي سيستمر الامر معه الشرط الثالث الا يكون بسبب. زي مسلا اتربة او نحو ذلك فلو توفرت هذه الشروط قلنا باستحباب تشميت العاطس. جاء في صحيح مسلم

90
00:32:32.650 --> 00:32:53.650
عن ابي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فان لم يحمد الله فلا تشمتوه. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس

91
00:32:53.650 --> 00:33:20.400
احدكم فليشمتها فليشمته جليسه وان زاد على ثلاث فهو مزكوم. ولا يشمت بعد ثلاث وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة قال النووي في الاذكار واختلف العلماء فيه. وقال ابن العربي المالكي قيل يقال في الثالثة انك مزكوم

92
00:33:20.750 --> 00:33:40.050
قال والمعنى فيه انك لست ممن يشمت بعد هذا لان هذا الذي به لان هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس طيب لماذا لم نقل بكراهة التشميت؟ مع انه كلام قلنا بعدم

93
00:33:40.350 --> 00:34:00.700
الكراهة في التشميت لان سببه قهري بخلاف الكلام. كلام قلنا هو مكروه اما التشميت هذا ليس كسائر الكلام لان سببه قهري فقال الشيخ رحمه الله ويسن تشميت العاطس والرد عليه

94
00:34:02.500 --> 00:34:26.750
كأن الشيخ يقول يعني يحمد العاطس ربه سبحانه وتعالى ويسن كذلك ان يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم   قال ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمأموم يوم الجمعة ان هو يصلي

95
00:34:26.750 --> 00:34:44.250
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعه الخطيب بيخطب وآآ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسم النبي هل اه يصلي المأموم ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام

96
00:34:44.300 --> 00:35:01.800
نعم يستحب له ان يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمع اسمه حال الخطبة ويرفع صوته بذلك لكن من غير مبالغة. اما لو انه رفع الصوت وبالغ في هذا الرفع فانه يكره له ذلك

97
00:35:03.300 --> 00:35:21.950
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يبعد قال الشيخ رحمه الله ولا يبعد ندب التردي عن الصحابة بلا رفع صوت. وكذا التأمين لدعاء الخطيب قال شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله

98
00:35:24.200 --> 00:35:42.100
لا يبعد ندب التردي عن الصحابة. يعني تردي السامعين عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ذكر الخطيب اسمائهم. لكن بلا رفع صوت وكذلك يندب التأمين ايضا بلا رفع آآ الصوت اذا دعا الخطيب

99
00:35:42.150 --> 00:36:00.400
وما نقله شيخنا عن اه شيخه شيخ ابن حجر لعله في غير التحفة وفتح الجواد والفتاوى من بقية كتبه لكن العبارة التي هي منقولة عن الفتاوى عند قول الشارح ويسن الدعاء لولاية الصحابة

100
00:36:00.950 --> 00:36:19.450
اه فيها حكم التأمين من السامعين. وفيها حكم تردي الخطيب ايضا عنهم. اما تردي السامعين الذي تكلم عنه الشيخ هنا فلم يذكر فيها. والله اعلم من اين نقل الشيخ عن ابن حجر هذا الذي نقله هنا

101
00:36:19.550 --> 00:36:46.350
قال بعد ذلك وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر. صلاة فرض. بتتكلم ان شاء الله في المجلس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما. وان يجعل

102
00:36:46.350 --> 00:37:04.750
قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

103
00:37:04.900 --> 00:37:19.450
ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

104
00:37:19.850 --> 00:37:32.893
وان يجعلنا واياكم ممن اه يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله جعلنا الله واياكم منهم بمنه وجوده وكرمه