﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن بعد المئة من شرح باب الصلاة

2
00:00:19.550 --> 00:00:40.050
من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ الامام العلامة زين الدين الملبادي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن آآ صلاة الجمعة وما يتعلق بها من اداب ومستحبات

3
00:00:40.450 --> 00:01:19.450
في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض هذه المستحبات ومن ذلك استحباب التزين بازالة الاظفار من اليدين والرجلين وكذلك استحباب التزين بقص الشارب وايضا استحباب التطيب وآآ كذلك استحباب انصات المأموم للخطيب وهو يخطب في يوم الجمعة على المنبر. وقلنا ان مذهب الشافعي

4
00:01:19.450 --> 00:01:44.300
تحباب الانصات وهذا هو المذهب الجديد المعتمد والمذهب القديم انه يجب وبه قال الائمة الثلاثة وعرفنا ضابط استحباب الانصات وآآ متى متى يكره له الكلام ومتى لا يكره له الكلام

5
00:01:45.100 --> 00:02:12.050
وكذلك تعرضنا لمسألة السلام. السلام على المأمومين حالة الخطبة عرفنا انه يكره للداخل ان يسلم على المأمومين وان لم يأخذ لنفسه مكانه وذلك لان المأموم مشغول باستماع الخطبة والمشغول لا يشغل

6
00:02:12.200 --> 00:02:37.900
فلو فعل وسلم هذا الداخل لزم المأمومون الرد وكذلك يسني تشميت العاطس وكذلك يسن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الخطيب اسمه عليه الصلاة والسلام او وصفه

7
00:02:37.900 --> 00:02:59.100
فهذا آآ ملخص ما ذكرناه في درس آآ امس ولخص المسائل التي تعرضنا لها في الدرس الماضي. وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر

8
00:02:59.150 --> 00:03:30.300
وان لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولو فائتة تذكرها الان وان لزمته فورا او نفل ولو في حال الدعاء للسلطان والاوجه انها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل اولى ويجب على من بصلاة تخفيفها بان يقتصر على اقل مجزئ عند جلوسه على المنبر

9
00:03:31.650 --> 00:04:01.300
هذه مسألة جديدة ايضا تتعلق بالاداب على على المأموم ان يتأدب بها ولكن هذه من الاداب اللازمة فقال الشيخ رحمه الله يكره تحريما ان يصلي فرض اذا جلس الخطيب على المنبر. اذا جلس الخطيب على المنبر فلا يجوز للمأموم

10
00:04:01.300 --> 00:04:21.650
ان ينشغل بصلاة سواء كانت هذه الصلاة صلاة مفروضة او كانت هذه الصلاة صلاة نفل طالما ان الخطيب قد جلس على المنبر. لكن شيخنا عبر عن هذا الحكم بقوله وتكره

11
00:04:21.650 --> 00:04:48.150
ما معنى كراهة التحريم عندنا كراهة تحريم وعندنا تحريم فيعبر الفقهاء احيانا عن المحرم الذي يترتب عليه الاثم بانه مكروه تحريما واحيانا يعبرون عنه بانه محرم. طيب ما الفرق بين كراهة التحريم وبين الحرام

12
00:04:49.150 --> 00:05:16.650
المكروه تحريما هو ما سبت بدليل يحتمل التأويل هو ما ثبت بدليل يحتمل التأويل يعني ثبت بدليل ظني ما ثبت تحريمه بدليل ظني هذا هو المكروه تحريما طيب ما الذي يترتب على على المكروه تحريما؟ يترتب عليه الاثم

13
00:05:17.000 --> 00:05:40.950
يترتب عليه الاثم واستحقاق العقوبة واما بالنسبة للمحرم فالمحرم هو ما ثبت بدليل قطعي ما سبت بدليل قطعي دليل قطعي زي مسلا اية او حديس متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:41.950 --> 00:06:09.350
فما ثبت بدليل قطعي هذا هو المحرم. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه ايضا الاثم فاذا سنجد ان المكروه تحريما والمحرم يجتمعان ويفترقان يجتمعان في ترتب الاثم واستحقاق العقوبة ويفترقان في ان المكروه تحريما

15
00:06:09.500 --> 00:06:32.050
ما سبت بدليل ظني. واما المحرم فهو ما ثبت بدليل قطعي فالشيخ هنا قال وتكره تحريما هذا ما عبر به الشيخ رحمه الله وفي التحفة لشيخ العلامة ابن حجر الهيتامي رحمه الله عبر عن ذلك بالتحريم

16
00:06:32.300 --> 00:06:55.450
عبر عن ذلك بالتحريم وقال ويحرم اجماعا صلاة فرض ويحرم اجماعا صلاته فارضه يبقى اذا يحرم بالاجماع ان يصلي فرضا وقد جلس الخطيب على المنبر قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وان لم يسمع الخطبة

17
00:06:56.200 --> 00:07:18.400
لكن قبل ان قبل ذلك قال ولو لم تلزمه الجمعة. يعني لا يجوز لمن حضر الصلاة ان ينشغل بصلاة والامام على المنبر سواء كان هذا الحاضر ممن تلزمه الجمعة او لم يكن ممن تلزمه الجمعة

18
00:07:18.650 --> 00:07:41.350
طيب من هو الذي لا تلزمه الجمعة ها من يجيب من هو الذي لا تلزمه الجمعة ممتاز. هذا هو من لم تلزمه الجمعة او من لا تلزمه الجمعة العبد العبد لا تلزمه الجمعة لانه منشغل بخدمة سيده والمشغول

19
00:07:41.500 --> 00:08:08.150
لا يشغل وكذلك المسافر وكذلك المرأة وكذلك المرأة فكل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. ومع ذلك لو حضروا الى المسجد من اجل الصلاة فلا يجوز لهم ان ينشغلوا بصلاة مفروضة او بصلاة عموما والامام على المنبر

20
00:08:08.500 --> 00:08:33.450
وكذلك الحال من تلزمه الجمعة من باب اولى وهم الرجال الاحرار البالغون المستوطنون. ايضا لا يجوز لاحد ان ينشغل بصلاة والامام على المنبر ومحل التحريم اذا لم تطلب منه تحية المسجد

21
00:08:33.700 --> 00:08:50.800
يعني اذا لم يكن داخلا والان الشخص هذا جالس في المسجد فلا يجوز له ان يقوم ويصلي فريضة او يقوم يتنفل والامام يخطب. طب اذا كان هذا الشخص داخلا حالة الخطبة

22
00:08:50.950 --> 00:09:12.450
يصلي ولا لا يصلي؟ اه نعم يصلي تحية المسجد لما صح في حديث سليكي الغطفاني انه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم فاركع ركعتين

23
00:09:13.150 --> 00:09:29.000
وامر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل الا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى محل القراءة هنا اذا لم تطلب منه تحية المسجد بان كان جالسا ثم اراد ان يقوم ويصلي

24
00:09:29.250 --> 00:09:44.200
نقول لا لا يجوز لك ان تقوم وتصلي والامام على المنبر فقال الشيخ رحمه الله وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب. بعد جلوس الخطيب على المنبر

25
00:09:45.050 --> 00:10:03.250
وان لم يسمع الخطبة صلاة فرض. قال ولو فائتة تذكرها الان. وان لزمته فورا. يعني حتى ولو اراد ان يصلي فائتا لم يصلها لا يجوز له ان يصلي الفائتة الان حتى وان لزمته فورا

26
00:10:03.450 --> 00:10:21.200
كأن كان مثلا ترك هذه الصلاة بلا عذر لو انه ترك صلاة بلا عذر وجب عليه قضاؤها على الفور وجب عليه قضاؤها على الفور فهو الان لم يصلي صلاة الصبح متعمدا

27
00:10:22.100 --> 00:10:44.450
ثم اراد ان يصلي هذه الصلاة والامام على المنبر هذه فائتة وهذه الفائتة تلزمه على الفور ومع ذلك لا يجوز له ان ينشغل بذلك بحاله لا يجوز له ان ينشغل بذلك بحال

28
00:10:44.850 --> 00:11:01.100
قال رحمه الله تعالى او نفل قال رحمه الله تعالى او نفل يعني حتى ولو اراد ان يتنفل فلا يجوز له ايضا ان يصلي والامام على المنبر وهذا من باب اولى

29
00:11:01.150 --> 00:11:17.700
اذا كان الشرع منعه من صلاة مفروضة. ومن صلاة فائتة وان كانت تلزمه على الفور فمن باب اولى يمنع من النفس  قال شيخنا وان لم يسمع الخطبة يعني حتى وان لم يسمع الخطبة

30
00:11:18.000 --> 00:11:45.000
فلا يجوز له ان يتنفل. ليه ولا يجوز له ان يصلي اصلا. لماذا؟ لانه منشغل بصورة العبادة ومن شأن المصلي ان يعرض عما سوى صلاته ولهذا لا يجوز له ان ينشغل بالصلاة والامام على المنبر مطلقا حتى وان لم يكن سامعا للخطبة

31
00:11:45.650 --> 00:12:04.050
مع ذلك لا يجوز له ذلك لانه باقبالي على هذه الصلاة سينشغل بهذه الصلاة عما سواها. طيب هل يشمل ذلك الطواف يعني لو اراد ان ينشغل بالطواف هو الان لا يسمع الخطيب مثلا

32
00:12:04.400 --> 00:12:21.200
واراد ان يطوف او سجد للتلاوة او سجد للشكر هل يأخذ ذلك حكم الصلاة؟ نقول لا. هذا لا يأخذ حكم الصلاة هذا لا يأخذ حكم الصلاة فلو طاف او سجد للتلاوة او سجد للشكر

33
00:12:21.250 --> 00:12:40.500
فهذا لا يمنع منه بخلاف الصلاة فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولو فائتة تذكرها الان وان لزمته فورا. قال او نفل. قال ولو في حال الدعاء للسلطان  يعني اذا قلنا يحرم ان يصلي فرضا او نفلا

34
00:12:40.900 --> 00:13:06.550
اذا كان الخطيب على المنبر فيشمل ذلك حالة خطبة الامام وكذلك توابع هذه الخطبة. توابع هذه الخطبة من الترضي على الصحابة او الدعاء للسلطان. هذه ليست من الخطبة ولكن من توابعها. ايضا لا يجوز له بحال ان ينشغل بشيء

35
00:13:06.550 --> 00:13:34.100
في مثل ذلك فلابد ان ينتزر حتى يفرغ تماما من الخطبة ومن توابع الخطبة. فالتحريم يستمر الى الفراغ من الخطبة وتوابعها طيب لو انه فعل وصلى لو انه فعل وصلى. هل تنعقد صلاته؟ نقول لا تنعقد صلاته على الاوجه. لماذا؟ لان الوقت

36
00:13:34.100 --> 00:13:58.450
ليس لهذه الصلاة فكان كما لو صلى في اوقات الكراهة فكان كما لو صلى في اوقات الكراهة فان صلاته لا تنعقد فان صلاته لا تنعقد ولهذا قال الشيخ والاوجه انها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل اولى

37
00:13:58.800 --> 00:14:18.600
طيب الان سيصلي سيصلي تحية المسجد اذا كان آآ قد دخل والامام يخطب قلنا لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاذا صلى والامام يخطب

38
00:14:19.450 --> 00:14:39.100
يجب عليه ان يخففها. هذا واجب عليه. فاذا لم يخفف هذه الصلاة بطلت صلاته واثم بذلك الواجب عليه ان يخففه فاذا لم يفعل بطلت صلاته واثم بذلك. لكن السؤال الان

39
00:14:39.150 --> 00:15:02.050
اذا قلنا يجب عليه ان يخففها. فما هو ضابط التخفيف ما المراد بالتخفيف هل المراد بوجوب التخفيف يعني يقتصر على الواجبات فقط على الاركان فقط من هذه الصلاة ولا المراد بالتخفيف يعني عدم التطويل عرفا

40
00:15:02.450 --> 00:15:34.950
هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء فبعض العلماء يرى ان التخفيف الواجب هو ان يقتصر على الواجبات هو ان يقتصر على الواجبات فيأتي باقل مجزئ فيأتي باقل مجزئ وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله وهو موافق لما عليه شيخ زكريا الانصاري

41
00:15:35.550 --> 00:15:58.300
وكذلك اعتمده الخطيب الشربيني رحمه الله. فهؤلاء الثلاثة اعتمدوا ان المراد بالتخفيف هو الاقتصار على اقل مجزئ فقط على الاركان القول الساني وهو الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى. قال المراد بالتخفيف هو

42
00:15:59.550 --> 00:16:24.050
المربي التخفيف هو الا يطول عرفا الا يطول عرفا فعلى ذلك لو انه طول صلاته في العرف فحينئذ تبطل صلاته طيب ما ثمرة هذا الخلاف ما ثمرة هذا الخلاف ثمرة هذا الخلاف

43
00:16:24.150 --> 00:16:50.450
ان من طول عرفا بطلت والا فلا وهذا على القول الثاني وعلى القول الاول هي باطلة لانه زاد على الواجبات واضح الان؟ فهذا مما جرى فيه الخلاف والشيخ هنا جرى على آآ ما جرى عليه شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله فقال ويجب على من بصلاة

44
00:16:50.450 --> 00:17:18.800
تخفيفها بان يقتصر على اقل مجزيء عند جلوسه على المنبر ثم قال بعد ذلك وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الاحرام ان صلاها والا فلا تكره بل تسن لكن يلزمه تخفيفها بان يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا

45
00:17:19.150 --> 00:17:46.800
وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الاحرام سورة المسألة اذا دخل وقد فرغ الامام من الخطبة وشرع المؤذن في الاقامة. او قربت الاقامة فهذا الشخص لو انه صلى تحية المسجد فستفوته تكبيرة الاحرام مع الامام

46
00:17:47.600 --> 00:18:10.150
سيدرك الجماعة سيدرك صلاة الجمعة. لكن ستفوته تكبيرة الاحرام. فنقول لهذا الشخص الداخل لا تنشغل بتحية المسجد لا تنشغل بتحية المسجد لانك لو انشغلت بها ستفوت على نفسك فضيلة تكبيرة الاحرام. طيب يعمل ايه؟ يظل

47
00:18:10.150 --> 00:18:31.650
واقفا ولا يجلس لانه منهي عن الجلوس قبل ان يصلي. يظل واقفا منتظرا الى ان يكبر الامام فيكبر ويصلي مع الامام من اجل ان يدرك فضيلة تكبيرة الاحرام طيب لو انه صلى

48
00:18:31.700 --> 00:18:49.250
سيدرك فضيلة التكبيرة مع الامام يبقى حينئذ نقول له يسن لك ان تصلي هاتين الركعتين. يسن لك ان تصلي لهاتين الركعتين فاذا هذه المسألة فيها هذا التفصيل على هذا النحو. الداخل

49
00:18:50.000 --> 00:19:09.250
قد يكره له الصلاة صلاة تحية المسجد وقد يسن له تحية المسجد. متى يكره له ذلك؟ يكره له ذلك. اذا صلى وفاتته تكبيرة الاحرام بسبب هذه الصلاة. يبقى لا اصلي وينتظر واقفا ثم يكبر مع الامام ويدرك تكبيرة الاحرام

50
00:19:09.450 --> 00:19:30.150
اذا صلى ولا تفوته هذه الفضيلة يبقى اذا يصلي وبعد ذلك يدرك التكبيرة مع الامام قال لكن يلزمه تخفيفها. يلزمه هذا واجب هذا واجب وقلنا اذا لم يراعي التخفيف بطلت صلاته

51
00:19:31.250 --> 00:19:45.750
قال بان يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا وهذا اعتمده كما قلنا الشيخ الرملي الشيخ ابن حجر رحمه الله الشيخ ابن حجر رحمه الله والخطيب شيخ الاسلام قال رحمه الله تعالى وكره احتباء

52
00:19:46.550 --> 00:20:14.950
قال وكره احتباء يعني يكره المأموم الاحتباء وما معنى الاحتباء الاحتباء يعني ان ينصب ركبتيه ويجمع يديه عند ساقيه الكيفية المعروفة اللي هو ينصب ركبتيه وبعدين يتشبث كده بيديه ويجمع يديه عند ساقيه

53
00:20:16.350 --> 00:20:36.350
فهذا هو الاحتباء الذي آآ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود والترمذي عن معاذ بن انس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. طيب لماذا نهى

54
00:20:36.350 --> 00:20:58.050
عن ذلك عليه الصلاة والسلام قالوا لانه يجلب النوم قالوا لانه يجلب النوم فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الجلسة. طيب لو كان يعلم من نفسه ان الاحتباء لا يجلب اليه النوم بل يزيده نشاطا

55
00:20:59.200 --> 00:21:24.700
باعتبار انه يكون يعني اكثر راحة واكثر انتباها لكلام الامام. يبقى حينئذ لا يكره له الجلوس على هذه الهيئة وهذا قاله ابن زياد فقال الشيخ رحمه الله وكره احتباء حالة الخطبة للنهي عنه. ثم ذكر يعني آآ مسألة اخرى ايضا هذه من البدع

56
00:21:24.700 --> 00:21:44.500
كانت يعني آآ موجودة قديما يكتب اوراق في اخر جمعة فقال هنا وكتب اوراق حالتها في اخر جمعة من رمضان بل وان كتب فيها نحو اسماء سريانية يجهل معناها حرم

57
00:21:44.550 --> 00:22:01.250
في التحفة بيقول كتابة الحفائظ اخر جمعة من رمضان بدعة من كرة كما قاله القمولي. لما فيها من تفويت سماع الخطبة يعني كأن آآ سورة هذه المسألة انهم كانوا يكتبون شيئا

58
00:22:01.300 --> 00:22:21.850
اخر جمعة من رمضان. طبعا اذا كان الشرع قد نهانا عن الصلاة والامام يخطب. فمن باب اولى ان يكتب الانسان شيئا وينشغل عن الخطبة  فهذه ايضا من البدع المنكرة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك

59
00:22:21.950 --> 00:22:44.750
وسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها. قال لاحاديث فيها ومنها حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة اضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق

60
00:22:46.500 --> 00:23:06.500
واما قراءتها يوم الجمعة فايضا فيه حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. اضاء له من النور ما بين الجمعتين. فجاءت احاديث باستحباب قراءة سورة الكهف. في يوم الجمعة واحاديث جاءت باستحباب قراءة هذه السورة في

61
00:23:06.500 --> 00:23:29.250
ليلة الجمعة فيسن ان يقرأ هذه السورة في يوم الجمعة وكذلك في ليلة الجمعة جمعا بين الروايات التي وردت في تلك الاحاديث قال وقراءتها نهارا اكت وقراءتها نهارا اكد يعني قراءة هذه السورة

62
00:23:29.400 --> 00:24:01.100
بالنهار اكد من قراءتها بالليل قال واولاه بعد الصبح يعني اولى النهار بعد الصبح. افضل من قراءتها بقية النهار. لان هذا فيه مسارعة للخير لان هذا فيه مسارعة للخير قال وان يكثر منها. يعني مش بس يقتصر على قراءة هذه السورة بل يكثر من قراءة هذه السورة. وهذا مما يغيب على طلبة العلم

63
00:24:01.900 --> 00:24:21.900
يقرأ هذه السورة اكثر من مرة السنة انه يكثر من قراءة هذه السورة. واقل الاكثار ثلاث مرات واقل الاكثار ثلاثة مرات. اقرؤها مرة ليلا ومرة بالنهار. ومرة اخرى ويكثر فوق ذلك ايضا. هذا

64
00:24:21.900 --> 00:24:48.650
مستحب. قال وان وان يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما. يعني ويسن كذلك ان يكثر من قراءة سائر القرآن في ليلة الجمعة وكذلك في يوم الجمعة قال ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره ان حصل به تأذن لمصلي او نائم. كما صرح به النووي في

65
00:24:48.650 --> 00:25:15.000
كتبه. اذا قلنا يستحب له ان يقرأ فمش معنى كده ان هو يجهر بقراءة هذه السورة ويؤذي المصلين كما يحصل للاسف الشديد في كثير من مساجدنا يبقى الشخص جاء الى الجمعة مبكرا من اجل ان ينشغل بالدعاء هذا يوم مبارك فيه ساعة لا يوافقه عبد مؤمن

66
00:25:15.000 --> 00:25:33.000
عبد مسلم يدعو الله من خيري دنيا والاخرة الا اعطاه الله ما سأل. احيانا يذهب الانسان الى المسجد مبكرا من اجل ان يحوز فضيلة التبكير. يدعو الله سبحانه وتعالى. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ينشغل بقراءة القرآن. فاذا ببعض

67
00:25:33.000 --> 00:25:52.500
ناس يجهرون بقراءة القرآن في آآ مكبرات الصوت. فمثل هذا يشوش على من حضر مبكرا واراد ان ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى ويتأذى به المصلون. فمثل هذا مكروه اذا حصل به تأذي لمصلي او لشخص نائم

68
00:25:52.550 --> 00:26:16.750
او لشخص نائم فهذا ايضا مكروه. قال وقال شيخنا في شرح العباب ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد الشيخ ابن حجر رحمه الله قال ينبغي القول بانه حرام الجهر بالقراءة في المسجد حرام وجاء النهي في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم

69
00:26:16.750 --> 00:26:33.200
على بعض بالقرآن لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن قال وحمل كلام النووي بالكراهة. يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله قال ينبغي التحريم. طيب النووي آآ صرح بانه مكروه. حمل ابن حجر

70
00:26:33.200 --> 00:26:53.550
النووي بالكراهة على ما اذا خف التأزي وعلى كون القراءة في غير المسجد وعلى كون القراءة في غير المسجد فكأنه يعني تأول كلام النويه على اذا علم اذا كان خفيف التأذي وفي غير المسجد

71
00:26:53.650 --> 00:27:12.750
ثم قال بعد ذلك واكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلته. الاخبار الصحيحة الامرة بذلك يستحب الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:27:14.050 --> 00:27:31.300
وجاءت احاديث كثيرة جدا في ذلك. منها حديث اوس بن اوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعة قال فاكثروا علي من الصلاة فيه

73
00:27:31.400 --> 00:27:50.250
فان صلاتكم معروضة علي  فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت قال يقولون بليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى حرم على الارض اجساد الانبياء

74
00:27:50.250 --> 00:28:12.200
صلى الله عليهما. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود فيستحب الاكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابي طالب المكي انه قال اقل اكثار ان يصلي عليه ثلاثمائة مرة

75
00:28:12.550 --> 00:28:27.100
هذا اقل الاكثار ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمئة مرة لكن الشيخ هنا بيقول واكثار صلاته واكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يقتصر

76
00:28:27.200 --> 00:28:49.500
على الصلاة وانما ينبغي ان يضم الى ذلك التسليم لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فامر الله سبحانه وتعالى بجمع السلام بضم السلام مع الصلاة والا يقتصر على واحد منهما

77
00:28:51.800 --> 00:29:05.900
وافضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو آآ المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على محمد

78
00:29:05.900 --> 00:29:27.200
وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله فالاكثار منها افضل من اكثار ذكر او قرآن لم يرد بخصوصه. قاله شيخنا. الاكثار منها الاكثار من الصلاة

79
00:29:27.200 --> 00:29:49.900
والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا افضل من الاكثار من غيرها من الاذكار وهي افضل كذلك من الاكثار من القرآن لم يرد بخصوصه يعني كأنه استثنى من ذلك الكهف لان سورة الكهف وردت بخصوصها في هذا اليوم وفي هذه الليلة

80
00:29:49.900 --> 00:30:07.200
طيب ما سوى ذلك من القرآن؟ هل قراءة القرآن افضل ولا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكثار منها على وجه الخصوص في ذلك اليوم

81
00:30:08.200 --> 00:30:33.750
ثم قال الشيخ رحمه الله ودعاء في يومها قال ودعاء في يومها رجاء ان يصادف ساعة الاجابة وارجاها من جلوس الخطيب الى اخر الصلاة وهي لحظة لطيفة طيب يعني حتى لا نتعجل في الكلام عن مسألة الدعاء نرجئ نرجيها لدرس الغد ان شاء الله تعالى

82
00:30:34.400 --> 00:30:51.950
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وآآ بازن الله تعالى آآ في درس الغد لعلنا ننتهي من هذه المستحبات وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى آآ بعد كذلك قبل الكلام عن صلاة المسافر

83
00:30:53.000 --> 00:31:10.700
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم

84
00:31:10.700 --> 00:31:30.104
وكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه