﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس العاشر بعد المئة من شرح باب الصلاة

2
00:00:19.200 --> 00:00:45.350
من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن آآ اداب يوم الجمعة وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض هذه الاداب قلنا من ذلك الاكثار من الدعاء

3
00:00:45.650 --> 00:01:13.250
رجاء ان يصادف ساعة الاجابة وقلنا ان ساعة الاجابة من جلوس الامام للخطبة الى السلام والفراغ من الصلاة والمقصود بساعة الاجابة هي الساعة التي يحصل فيها اجابة الدعاء حالا يقينا

4
00:01:14.600 --> 00:01:48.300
وايضا من هذه السنن والاداب التي ذكرها الشيخ رحمه الله الاتيان بالمسبعات بعدها قبل ان يحرك رجليه ويتكلم يقرأ الفاتحة والمعوذات قل هو الله احد والفلق والناس سبعا سبعا وذكر ايضا ان من جملة هذه الاداب اجتناب بعض الامور ومن ذلك عدم تخطي الرقاب

5
00:01:48.400 --> 00:02:16.900
فيكره التخطي كراهة شديدة وذهب جماعة من العلماء الى انه يحرم وعرفنا ان المراد وعرفنا ان المراد بتخطي الرقاب يعني ان يرفع رجله بحيث تحاذي اعلى منكب الجالس. هذا هو المراد بتخطي الرقاب هو ان يرفع

6
00:02:17.150 --> 00:02:38.550
رجله حين المرور بحيث تصل الى اعلى منكب الجالس وهذا بخلاف ما لو كانت رجل المار تمر على نحو العضد او اسفل من ذلك فهذا لا كراهة فيه فهذا لا كراهة فيه لانه لا يسمى تخطيا

7
00:02:39.550 --> 00:03:00.550
بل ذكرنا ان هناك بعض الامور لا كراهة فيها او بعض الاحوال لا كراهة في التخطي اصلا ومن ذلك ما لو تخطى من اجل ان يحصل سنة كالصف الاول او آآ نحو ذلك بان وجد

8
00:03:00.550 --> 00:03:20.450
فيتخطى من اجل ان يصل الى هذه الفرجة فهذا لا كراهة فيه وكذلك لا كراهة للامام فيما اذا اراد ان يتخطي ان يتخطى الرقاب من اجل ان يصل الى المنبر او من اجل

9
00:03:20.450 --> 00:03:42.750
ان يصل الى المحراب من اجل ان يصلي بالناس فهذا ايضا لا كراهة فيه اذا لم يكن له سبيل الا زلك وايضا لا كراهة فيما اذا رضي الجالسون بهذا التخطي. لانهم ارتضوا استجلاب الضرر على انفسهم. فلا كراهة في هذا

10
00:03:42.750 --> 00:04:10.600
التخطي وكذلك الحال فيما اذا كان المار معظما كان كان من اهل العلم والصلاح وله مكان اعتاد ان يجلس فيه مثلا او لم يكن له مكان قد اعتاد الجلوس فيه ايضا هذا لا كراهة في تخطيه. وذكرنا ايضا من هذه الصور فيما لو بعث الوالد

11
00:04:10.600 --> 00:04:33.500
ولده من اجل ان ان يحجز له مكانا او بعث السيد عبده من اجل ان يحجز له مكانا. فجاء هذا الولد الى المسجد مبكرا ثم جاء الوالد بعده فاراد ان يجلس في هذا المكان فقلنا ايضا لا كراهة في في تخطي هذا الوالد. لكن

12
00:04:33.550 --> 00:04:51.800
يقوم هذا الولد ويتأخر. ويجلس هذا الوالد مكانه. نفس الكلام بالنسبة للسيد اذا جاء بعد ذلك فانه يجلس في المكان الذي كان فيه العبد ويتأخر هذا العبد لئلا يزاحم ويؤذي الناس

13
00:04:52.400 --> 00:05:14.650
فهذه صورة منصور التخطي ولا كراهة في ذلك ايضا لا كراهة في آآ في من آآ حضر من اهل الجمعة ممن تلزمهم الجمعة وارادوا ان يتخطوا الرقاب من اجل سماع خطبة الامام

14
00:05:14.900 --> 00:05:41.150
اذا كان من تقدم في الصفوف اناس لا تنعقد بهم الجمعة ومن تأخر في الصفوف اناس تنعقد بهم الجمعة. لكنهم لا يسمعون امامهم فنقول حينئذ يتخطى هؤلاء الذين تنعقد بهم الجمعة هذه الصفوف ولا كراهة عليهم في ذلك من اجل سماع الامام ومن اجل صحة

15
00:05:41.150 --> 00:06:05.550
هذه الصلاة فهذه صور لا كراهة فيها للتخطي. وذكر العلماء ايضا جملة من الاحكام الاخرى. فقد يكون التخطي واجبا كما في الصورة التي ذكرناها انفا فيما لو تخطى من تنعقد بهم الجمعة من اجل سماع خطبة الامام. فان التخطي يكون واجبا

16
00:06:05.550 --> 00:06:30.450
ليس فقط لا كراهة فيه بل يكون واجبا وقد يكون آآ خلاف الاولى وذلك اذا وجد فرجة قريبة ووجد موضعا غيرها وقد يكون مكروها وهذا اذا تخطى ولم يجد فرجة اصلا. وقد يكون محرما وهذا فيما اذا حصل به

17
00:06:30.450 --> 00:06:53.650
التأزي فهو يعتريه جملة من الاحكام وذكر الشيخ ايضا ان هذا الحكم يشمل المجتمعين لغير الصلاة. فيكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة. ويحرم ايضا ان يقيم احدا بغير من اجل ان يجلس مكانه

18
00:06:53.850 --> 00:07:11.550
ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا وتوسعوا

19
00:07:12.100 --> 00:07:30.600
فيحرم عليه ان يقيم احدا بغير رضاه من اجل ان يجلس مكانه وعرفنا ان محل الحرمة فيما اذا آآ كان آآ هذا الشخص قد قام آآ بغير رضاه. اما لو قام برضاه

20
00:07:30.850 --> 00:07:46.500
من اجل ان يجلس هذا الشخص كأن كان مثلا المصلحة تتعلق بجلوس هذا الشخص في هذا المكان. يبقى هنا لا كراهة اذا قام برضاه فلا كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى ان يقيم الشخص

21
00:07:46.900 --> 00:08:15.000
شخصا اخر لأ ان يقوم هو من تلقاء نفسه. فهذا لا حرمة فيه. لكن نفترض ان هذا الشخص اثر غيره بهذه القربة. الايثار بالقرب مكروه سواء هذه القربى كانت الصف الاول او غير ذلك. فالايثار بالقرب عموما مكروه. الا لو تعلق بهذا الايثار مصلحة عامة

22
00:08:15.900 --> 00:08:32.350
فلو تعلقت المصلحة بوجود الشخص في هذا المكان فلا كراهة حينئذ في هذا الايثار كان كان هذا الشخص مثلا عالما او قارئا للقرآن ومن المصلحة ان يقف هذا الشخص خلف الامام من اجل ان يفتح عليه

23
00:08:32.350 --> 00:08:52.450
فيما اذا ارتجت القراءة على الامام فحينئذ لا كراهة في ايثار الشخص هذا القارئ على نفسه لمصلحة الصلاة فالاصل عندنا ان الايثار بالقرب مكروه الا اذا ترتب على ذلك مصلحة عامة. ثم قال الشيخ بعد ذلك

24
00:08:53.600 --> 00:09:15.800
قال ويكره ايثار غيره بمحله. الا ان انتقل لمثله او اقرب منه الى الامام. وكذا الايثار بسائر قال وله تنحية سجادة غيره بنحو رجله. والصلاة في محلها ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه

25
00:09:16.150 --> 00:09:36.150
مسألة مشهورة عند آآ الناس انهم يضعون آآ سجادة او ما شابه ذلك من اجل ان يحجزوا مكانا في المسجد. وربما فعل البعض ذلك وذهب الى بيته وجاء في اليوم التالي او بعد

26
00:09:36.150 --> 00:10:03.000
آآ ساعات كثيرة ما حكم ذلك؟ نقول هذا الفعل لا يشرع هذا الفعل لا يشرع لا يشرع لاحد ان يضع سجادة ويحجز آآ بهذه السجادة هذا المكان ثم انه يأتي بعد ذلك في اليوم التالي او بعد ساعات طويلة ويحجر المسجد

27
00:10:03.000 --> 00:10:26.700
من غير فائدة فهذا مكروه بل قال بعض اصحابنا لا يبعد تحريمه لا يبعد تحرمه فلو جاء شخص مبكرا الى المسجد فوجد هذه السجادة فلا حرج عليه في ان ينحي هذه السجادة بنحو رجله

28
00:10:26.950 --> 00:10:44.450
ينحيها ويصلي في مكانها لكن ينبغي عليه ان يجتنب ان يرفعها بيده او بغيرها لئلا تدخل في ضمانه وهذا سيأتي تفصيله في باب الوقف بعد ذلك ان شاء الله تعالى

29
00:10:45.150 --> 00:11:03.150
فالحاصل الان انه لما وضع هذه السجادة قد تعدى لانه حجر المسجد بغير فائدة وهذه المساجد انما وضعت للمصلين في المقام الاول هو ولمن اتى مبكرا فمن اتى الى مكان

30
00:11:03.600 --> 00:11:20.700
فهو احق به من غيره حتى ولو كان هذا الاتي صبيا صغيرا. اذا كان مميزا. فلو اتى الى مكان فهو احق به من البالغ ولهذا لا ينحى هذا الصبي المميز من مكانه. وكذلك لا يحجر

31
00:11:21.050 --> 00:11:37.150
احد هذا المكان بسجادة او نحوها لكن لو بعث ولده او بعث عبده فلا حرج في هذه الحالة لان هذا الولد او هذا العبد قد جاء اولا وهو احق بهذا

32
00:11:37.150 --> 00:11:58.750
فاذا اراد ان يقوم هذا الولد لوالده او العبد لسيده ونحو ذلك فلا حرج على ما قدمناه في الدرس الماضي. قال بعد ذلك على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعا بعد شروع في اذان خطبة فان عقد صح العقد

33
00:11:58.900 --> 00:12:19.300
ويكره قبل الاذان بعد الزوال وهذه ايضا من الامور التي لا تشرع ومن الاداب التي يجب ان تجتنب ومن الاداب التي يجب ان تراعى والامور التي يجب ان تجتنب وهو اجتناب

34
00:12:19.400 --> 00:12:46.450
المبايعة في يوم الجمعة اذا شرع المؤذن في الاذان فيحرم الاشتغال عن الجمعة ببيع او نحوه حتى ولو كان هذا الاشتغال بعبادة فلا يجوز له ان ينشغل بشيء عن الجمعة بحال من الاحوال حتى ولو كان منشغلا بعبادة. فعلى ذلك لو انشغل ببيع حرم عليه ذلك. لو انشغل

35
00:12:46.450 --> 00:13:07.400
بصنعة حرم عليه ذلك. لو اشتغل عبادة كنحو مثلا صلاة او مذاكرة او ما شابه فانه يحرم عليه ذلك لانه مطالب اذا سمع المؤذن بالسعي الى الصلاة قال الله عز وجل

36
00:13:07.850 --> 00:13:27.550
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وفي حكم البيع كل ما يشغل عن السعي الى هذه الصلاة لكن لو انشغل بذلك في اثناء السعي الى الجمعة فهذا لا لا حرمة فيه. يعني لو ان شخصا

37
00:13:27.700 --> 00:13:49.000
باع بيعا وهو في الطريق الى الجمعة. هل يحرم عليه ذلك؟ لا لا يحرم عليه ذلك؟ لان هذا البيع لم يشغله لم يشغله عن السعي الى الصلاة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وحرم على من تلزمه الجمعة. والاصل في ذلك هو الاية. وذروا البيع

38
00:13:49.650 --> 00:14:12.350
فورد النص في البيع وقيس عليه غيره لكن الشيخ رحمه الله قيد كلامه هنا بما اذا كان هذا الشخص ممن تلزمه الجمعة وعرفنا ان من تلزمه جمعة هم الرجال الاحرار البالغون المستوطنون. فعلى ذلك لو كان

39
00:14:12.400 --> 00:14:26.300
البيع ممن لا تلزمه الجمعة كان كان من امرأة هل يحرم البيع في هذه الحالة؟ نقول لا لا يحرم البيع لو كان الذي يقوم بالبيع او بالشراء امرأة فلا حرمة في ذلك

40
00:14:26.500 --> 00:14:49.450
فلا حرمة في ذلك. وكذلك لو كان عبدا او كان مسافرا فكل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة وايضا لابد من توفر شرط مهم وهو ان يقوم البيع مع من لا تلزمه كذلك الجمعة. يعني امرأة مع امرأة لا حرج في ذلك

41
00:14:50.250 --> 00:15:08.100
امرأة من عبد ايضا لا حرج في ذلك. مسافر من امرأة او من عبد ايضا لا حرج في كل ذلك لان كل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة لكن نفترض ان البيع جرى من امرأة والمرأة لا تلزمها جمعة كما بينا. مع

42
00:15:08.450 --> 00:15:23.650
من تلزمه الجمعة هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ اذا كان البيع من امرأة لا تلزمها الجمعة مع من تلزمه الجمعة هل يجوز زلك ولا لا يجوز ها ما رأيكم

43
00:15:26.050 --> 00:15:48.300
الصواب في ذلك انه لا يشرع مطلقا الصواب في ذلك انه لا يشرع مطلقا لا في حق المرأة ولا في حق الرجل الذي تلزمه الجمعة. لماذا؟ لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان. الان هذه المرأة لا تلزمها الجمعة. وآآ يجوز لها

44
00:15:48.300 --> 00:16:07.650
ان تتبايع في ذلك الوقت لكن لو انها تبايعت مع من تلزمه الجمعة يبقى هنا شغلته بذلك عن السعي الواجب شغلته بذلك عن السعي الواجب. فهذا من التعاون على الاثم والعدوان. فلا يجوز بحال من الاحوال

45
00:16:08.100 --> 00:16:35.100
فلذلك قلنا لا يحرم اذا كان التبايع قد جرى ممن لا تلزمه الجمعة وهذا مطلقا. يعني اذا تولى العقد اذا تولى طرفي العقد من لا تلزمه جمعة فلا حرج في هذه الحالة. لكن لو كان واحد من الطرفين تلزمه الجمعة يبقى هذا لا

46
00:16:35.100 --> 00:17:08.200
لا يجوز وهذا حرام طيب قال وحرم على من تلزمه الجمعة محل الحرمة في حق من جلس للبيع في غير الجامع او من سمع النداء فقام من اجل ان يتبايع ترك ذلك. فعلى هذا النحو لو انه جرى البيع في اثناء السعي كما قلنا فلا حرمة

47
00:17:08.200 --> 00:17:27.050
طيب لو جرى البيع في داخل المسجد هو الان زهب الى المسجد بالفعل وجلس داخل المسجد ودخل المسجد وجلس داخل المسجد وتبايع داخل المسجد اه هل نقول يحرم عليه ذلك؟ لا هنا الامر يختلف

48
00:17:27.100 --> 00:17:42.700
الان هو اتى بالسعي الواجب ودخل الى المسجد بالفعل. فما جرى منه لا نقول بحرمته وانما نقول بكراهة هذا البيع داخل المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المساجد لم تبنى لهذا

49
00:17:42.850 --> 00:18:04.500
ونهى عليه الصلاة والسلام وحذر من آآ اجراء البيع داخل المسجد. لكن هذا على سبيل الكراهة ولهذا قالوا لو جرى البيع في اثناء السعي السعي فلا حرمة. وكذلك لو جرى البيع في داخل المسجد فلا حرمة لكنه يكره له ذلك

50
00:18:04.500 --> 00:18:28.100
وايضا محل التحريم فيما اذا كان عالما بالنهي فيما اذا كان عالما بالنهي. اما اذا لم يكن عالما بالنهي فلا اثم عليه وآآ كذلك محل التحريم فيما اذا كان غير مضطر. طيب لو كان مضطرا للبيع؟ ايضا لا حرمة عليه. طيب كيف يكون

51
00:18:28.100 --> 00:18:52.200
البيع مثلوا على ذلك ببيع كفن لميت خيفة تغيره بالتأخير. المقصود بالتغير يعني الانفجار المقصود بالتغير يعني الانفجار. فلو انه اخر البيع الى ما بعد الصلاة فانه ربما حصل ذلك للميت يبقى هنا مضطر للبيع فلا حرمة

52
00:18:52.200 --> 00:19:16.750
عليه في هذه الحالة  فبهذه القيود بهذه القيود يحرم البيع والا فلا يحرم على النحو الذي فصلناه قال الشيخ رحمه الله كاشتغال بصنعة بعد شروع في اذان خطبة. يعني الاذان الذي بين يدي الخطيب

53
00:19:17.450 --> 00:19:37.050
وانما قيد الاذان بما ذكر لانه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان بين يدي الخطيب طيب نفترض ان صاحبنا هذا خالف النهي باع او اشترى

54
00:19:37.600 --> 00:20:00.400
ما حكم هذا البيع ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع بيع محرم هذا اولا. ومع كونه محرما الا انه بيع صحيح فهو بيع صحيح مع الاثم والتحريم لماذا قلنا هو بيع صحيح؟ قلنا هو بيع صحيح لانفكاك الجهة

55
00:20:00.500 --> 00:20:27.950
لان هذا البيع قد تم بشروطه واركانه. واما النهي عن البيع في ذلك الوقت انما هو لامر  انما هو لامر خارج وهو انه يشغل عن السعي للجمعة ولهذا قالوا البيع صحيح لكن مع الاثم والتحريم. قال الشيخ فان عقد صح العقد قال ويكره قبل الاذان بعد الزوال

56
00:20:27.950 --> 00:20:47.450
عرفنا انه لو ابتاع بعد شروع في اذان الخطبة حرم عليه ذلك. طيب نفترض الان ان وقت الصلاة قد دخل. يعني دخل وقت الزوال لان وقت الجمعة هو وقت وقت الظهر بعد زوال الشمس

57
00:20:48.150 --> 00:21:13.750
دخل وقت الزوال لكن لم يؤذن للجمعة بعد تأخر الامام قليلا لكن الوقت قد دخل ما حكم التبايع بعد دخول الوقت وقبل الاذان؟ حكمه انه مكروه. يكره له ذلك يكره له ذلك. وانما كره

58
00:21:13.850 --> 00:21:41.450
آآ بعده لان وقت الوجوب قد دخل لكن لم يشرع الامام في الصلاة بعد. ولهذا قلنا بالكراهة طيب نفترض ان التأخير قد فحش يعني تأخر كثيرا كثيرا وآآ اتبايع الناس بعد دخول الوقت لان التأخير

59
00:21:41.650 --> 00:21:57.300
تأخير فاحش هل يكره لهم ذلك؟ نقول لا لو كان التأخير فاحشا فلا كراهة في ذلك فلا كراهة في ذلك وهنا مسألة يعني ننبه عليها قبل ان ننتقل لمسألة السفر بعد فجر الجمعة

60
00:21:57.850 --> 00:22:22.900
وهي انه احيانا يجب على الانسان ان يسعى قبل الاذان لانه لا يمكن ان يدرك الجمعة الا بهذا السعي كان كان مثلا آآ مسكنه في آآ ناحية بعيدة علشان يصل من هذه الناحية الى الجمعة

61
00:22:22.950 --> 00:22:37.250
لابد من ان يخرج قبل الاذان لابد ان يخرج قبل الاذان يبقى هنا من حين وجوب السعي على هذا الشخص حرم عليه التبايع من حين وجوب السعي على هذا الشخص

62
00:22:37.400 --> 00:22:54.850
حرم عليه التبايع حتى وان كان قبل الاذان حتى وان كان قبل الاذان. طيب الان هو قريب من المسجد فنقول حينئذ يحرم عليه اذا كان بعد الشروع في اذان الخطبة

63
00:22:56.950 --> 00:23:22.850
قالش رحمه الله تعالى وحرم على من تلزمه الجمعة وان لم تنعقد به سفر تفوت به الجمعة كان ظن انه لا يدركها في طريقه او مقصده ولو كان السفر طاعة مندوبا او واجبا بعد فجرها اي بعد فجر يوم الجمعة

64
00:23:23.300 --> 00:23:41.450
الا ان خشي من عدم سفره ضررا كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم ان كان غير سفر معصية ولو بعد الزوال طيب وهذه ايضا من الاداب التي يجب ان تراعى في هذا اليوم

65
00:23:43.200 --> 00:24:07.700
يحرم السفر اذا تيقن او غلب على ظنه انه لا يدرك الجمعة في مقصده او في طريقه يحرم السفر اذا تيقن او غلب على ظنه انه لا يدرك الجمعة في مقصده او في طريقه

66
00:24:07.900 --> 00:24:24.100
اما لو تيقن او غلب على ظنه انه يدرك الجمعة في اثناء الطريق فيجوز السفر ولا يحرم فيجوز السفر في هذه الحالة ولا يحرم. ومحل ذلك اذا كان بعد الفجر

67
00:24:24.400 --> 00:24:45.400
اذا كان السفر بعد الفجر. هنا نقول يحرم عليه السفر اذا كان سيفوت عليه هذه الصلاة طيب لو كان السفر قبل الفجر يعني في ليلة الجمعة فلا حرمة حينئذ لكنه مكروه كما يذكر الشيخ

68
00:24:45.400 --> 00:25:06.650
لما جاء في بعض الاخبار ان من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكان دعا عليه ملكان. وهذا وان كان فيه ضعف لكن يستأنس به في مثل هذا المقام طيب نرجع الان الى اصل المسألة. شيخنا بيقول حرم على من تلزمه الجمعة. يبقى اذا هذا القيد الاول

69
00:25:07.200 --> 00:25:29.350
هذا القيد الاول الحكم هذا محله في حق من تلزمه الجمعة وهم الرجال البالغون الاحرار المستوطنون طيب فعلى ذلك لو كان المسافر هذا عبدا او كان المسافر امرأة او كان

70
00:25:29.450 --> 00:25:53.850
آآ مثلا آآ شخصا مريضا لا تلزمه الجمعة فكل هؤلاء لا يحرم عليهم السفر ولو بعد الفجر  قال وان لم تنعقد به يعني حتى وان لم تنعقد به الجمعة فانه يحرم عليه ايضا السفر طالما انه ممن تلزمه الجمعة

71
00:25:57.650 --> 00:26:17.700
قال سفر تفوت به الجمعة. وفسر ذلك فقال كأن ظن انه لا يدركها في طريقه او مقصده ولو كان سفره طاعة مندوبا او كان واجبا. يعني يحرم عليه سفره مطلقا حتى لو كان هذا السفر واجبا او كان السفر مندوبا. طالما

72
00:26:17.700 --> 00:26:40.100
انه يفوت عليه الجمعة ولا يدركها في طريقه يقينا او ظنا في حرم عليه هذا السفر قال بعد فجرها يعني بعد فجر يوم الجمعة قال الا ان خشي من عدم سفره ضررا. يعني اذا لم يسافر فانه سيترتب على ذلك ضرر

73
00:26:40.400 --> 00:27:06.400
وهو انقطاعه مثلا وهو انقطاعه عن الرفقة الذي يخشى الضرر اذا فارقهم فحين اذ لا يحرم عليه فحينئذ لا يحرم عليه هذا السفر قال ان كان غير سفر معصية يعني ايه هذا قيد في عدم الحرمة؟ وهو الا يكون عاصيا بهذا السفر

74
00:27:06.800 --> 00:27:28.500
قال ولو بعد الزوال ولو بعد الزوال يعني حتى ولو كان بعد الزوال فيحرم عليه ذلك ان كان للمعصية قال اما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا المسافر لمعصية

75
00:27:29.150 --> 00:27:48.700
لا تسقط عنه الجمعة. يعني لا يجوز له ان يترخص. احنا قلنا الشخص لو كان مسافرا سفرا مندوبا او سفرا واجبا وآآ لا يجوز له هذا السفر ان كان سيفوت عليه الجمعة. لو كان مضطرا لذلك فلا حرج عليه في هذه الحالة. طيب اذا كان سفره معصية لا

76
00:27:48.700 --> 00:28:13.950
تسقط عنه الجمعة بحال قال قال شيخنا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفوت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها طيب حيث حرم عليه السفر لم يجز له ان يترخص

77
00:28:15.400 --> 00:28:33.800
يعني هو الان سافر وخالف النهي وقلنا له لا يجوز له ان يترخص في هذه الحالة لانه عاصي بهذا السفر ففاتته الجمعة فاتته الجمعة يبقى الامر خلاص انتهى على ذلك. يحسب ابتداء السفر من حيث وقت الفوات

78
00:28:34.000 --> 00:28:51.350
ثم قال بعد ذلك يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية هيتكلم بعد ذلك عن آآ مسألة اه صلاة المسافر وكيفية اداء هذه الصلاة. نتكلم عنها ان شاء الله تبارك وتعالى في مجلس

79
00:28:51.400 --> 00:29:11.000
القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

80
00:29:11.300 --> 00:29:28.850
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل

81
00:29:29.350 --> 00:29:43.800
ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله خيرا واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم جميعا وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال