بل ذكرنا ان هناك بعض الامور لا كراهة فيها او بعض الاحوال لا كراهة في التخطي اصلا ومن ذلك ما لو تخطى من اجل ان يحصل سنة كالصف الاول او آآ نحو ذلك بان وجد فيتخطى من اجل ان يصل الى هذه الفرجة فهذا لا كراهة فيه وكذلك لا كراهة للامام فيما اذا اراد ان يتخطي ان يتخطى الرقاب من اجل ان يصل الى المنبر او من اجل الا ان خشي من عدم سفره ضررا كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم ان كان غير سفر معصية ولو بعد الزوال طيب وهذه ايضا من الاداب التي يجب ان تراعى في هذا اليوم يحرم السفر اذا تيقن او غلب على ظنه انه لا يدرك الجمعة في مقصده او في طريقه يحرم السفر اذا تيقن او غلب على ظنه انه لا يدرك الجمعة في مقصده او في طريقه اما لو تيقن او غلب على ظنه انه يدرك الجمعة في اثناء الطريق فيجوز السفر ولا يحرم فيجوز السفر في هذه الحالة ولا يحرم. ومحل ذلك اذا كان بعد الفجر يقوم هذا الولد ويتأخر. ويجلس هذا الوالد مكانه. نفس الكلام بالنسبة للسيد اذا جاء بعد ذلك فانه يجلس في المكان الذي كان فيه العبد ويتأخر هذا العبد لئلا يزاحم ويؤذي الناس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس العاشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن آآ اداب يوم الجمعة وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض هذه الاداب قلنا من ذلك الاكثار من الدعاء رجاء ان يصادف ساعة الاجابة وقلنا ان ساعة الاجابة من جلوس الامام للخطبة الى السلام والفراغ من الصلاة والمقصود بساعة الاجابة هي الساعة التي يحصل فيها اجابة الدعاء حالا يقينا وايضا من هذه السنن والاداب التي ذكرها الشيخ رحمه الله الاتيان بالمسبعات بعدها قبل ان يحرك رجليه ويتكلم يقرأ الفاتحة والمعوذات قل هو الله احد والفلق والناس سبعا سبعا وذكر ايضا ان من جملة هذه الاداب اجتناب بعض الامور ومن ذلك عدم تخطي الرقاب فيكره التخطي كراهة شديدة وذهب جماعة من العلماء الى انه يحرم وعرفنا ان المراد وعرفنا ان المراد بتخطي الرقاب يعني ان يرفع رجله بحيث تحاذي اعلى منكب الجالس. هذا هو المراد بتخطي الرقاب هو ان يرفع رجله حين المرور بحيث تصل الى اعلى منكب الجالس وهذا بخلاف ما لو كانت رجل المار تمر على نحو العضد او اسفل من ذلك فهذا لا كراهة فيه فهذا لا كراهة فيه لانه لا يسمى تخطيا ان يصل الى المحراب من اجل ان يصلي بالناس فهذا ايضا لا كراهة فيه اذا لم يكن له سبيل الا زلك وايضا لا كراهة فيما اذا رضي الجالسون بهذا التخطي. لانهم ارتضوا استجلاب الضرر على انفسهم. فلا كراهة في هذا التخطي وكذلك الحال فيما اذا كان المار معظما كان كان من اهل العلم والصلاح وله مكان اعتاد ان يجلس فيه مثلا او لم يكن له مكان قد اعتاد الجلوس فيه ايضا هذا لا كراهة في تخطيه. وذكرنا ايضا من هذه الصور فيما لو بعث الوالد ولده من اجل ان ان يحجز له مكانا او بعث السيد عبده من اجل ان يحجز له مكانا. فجاء هذا الولد الى المسجد مبكرا ثم جاء الوالد بعده فاراد ان يجلس في هذا المكان فقلنا ايضا لا كراهة في في تخطي هذا الوالد. لكن فهذه صورة منصور التخطي ولا كراهة في ذلك ايضا لا كراهة في آآ في من آآ حضر من اهل الجمعة ممن تلزمهم الجمعة وارادوا ان يتخطوا الرقاب من اجل سماع خطبة الامام اذا كان من تقدم في الصفوف اناس لا تنعقد بهم الجمعة ومن تأخر في الصفوف اناس تنعقد بهم الجمعة. لكنهم لا يسمعون امامهم فنقول حينئذ يتخطى هؤلاء الذين تنعقد بهم الجمعة هذه الصفوف ولا كراهة عليهم في ذلك من اجل سماع الامام ومن اجل صحة هذه الصلاة فهذه صور لا كراهة فيها للتخطي. وذكر العلماء ايضا جملة من الاحكام الاخرى. فقد يكون التخطي واجبا كما في الصورة التي ذكرناها انفا فيما لو تخطى من تنعقد بهم الجمعة من اجل سماع خطبة الامام. فان التخطي يكون واجبا بصنعة حرم عليه ذلك. لو اشتغل عبادة كنحو مثلا صلاة او مذاكرة او ما شابه فانه يحرم عليه ذلك لانه مطالب اذا سمع المؤذن بالسعي الى الصلاة قال الله عز وجل ليس فقط لا كراهة فيه بل يكون واجبا وقد يكون آآ خلاف الاولى وذلك اذا وجد فرجة قريبة ووجد موضعا غيرها وقد يكون مكروها وهذا اذا تخطى ولم يجد فرجة اصلا. وقد يكون محرما وهذا فيما اذا حصل به التأزي فهو يعتريه جملة من الاحكام وذكر الشيخ ايضا ان هذا الحكم يشمل المجتمعين لغير الصلاة. فيكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة. ويحرم ايضا ان يقيم احدا بغير من اجل ان يجلس مكانه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا وتوسعوا فيحرم عليه ان يقيم احدا بغير رضاه من اجل ان يجلس مكانه وعرفنا ان محل الحرمة فيما اذا آآ كان آآ هذا الشخص قد قام آآ بغير رضاه. اما لو قام برضاه من اجل ان يجلس هذا الشخص كأن كان مثلا المصلحة تتعلق بجلوس هذا الشخص في هذا المكان. يبقى هنا لا كراهة اذا قام برضاه فلا كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى ان يقيم الشخص شخصا اخر لأ ان يقوم هو من تلقاء نفسه. فهذا لا حرمة فيه. لكن نفترض ان هذا الشخص اثر غيره بهذه القربة. الايثار بالقرب مكروه سواء هذه القربى كانت الصف الاول او غير ذلك. فالايثار بالقرب عموما مكروه. الا لو تعلق بهذا الايثار مصلحة عامة فلو تعلقت المصلحة بوجود الشخص في هذا المكان فلا كراهة حينئذ في هذا الايثار كان كان هذا الشخص مثلا عالما او قارئا للقرآن ومن المصلحة ان يقف هذا الشخص خلف الامام من اجل ان يفتح عليه فيما اذا ارتجت القراءة على الامام فحينئذ لا كراهة في ايثار الشخص هذا القارئ على نفسه لمصلحة الصلاة فالاصل عندنا ان الايثار بالقرب مكروه الا اذا ترتب على ذلك مصلحة عامة. ثم قال الشيخ بعد ذلك قال ويكره ايثار غيره بمحله. الا ان انتقل لمثله او اقرب منه الى الامام. وكذا الايثار بسائر قال وله تنحية سجادة غيره بنحو رجله. والصلاة في محلها ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه مسألة مشهورة عند آآ الناس انهم يضعون آآ سجادة او ما شابه ذلك من اجل ان يحجزوا مكانا في المسجد. وربما فعل البعض ذلك وذهب الى بيته وجاء في اليوم التالي او بعد آآ ساعات كثيرة ما حكم ذلك؟ نقول هذا الفعل لا يشرع هذا الفعل لا يشرع لا يشرع لاحد ان يضع سجادة ويحجز آآ بهذه السجادة هذا المكان ثم انه يأتي بعد ذلك في اليوم التالي او بعد ساعات طويلة ويحجر المسجد من غير فائدة فهذا مكروه بل قال بعض اصحابنا لا يبعد تحريمه لا يبعد تحرمه فلو جاء شخص مبكرا الى المسجد فوجد هذه السجادة فلا حرج عليه في ان ينحي هذه السجادة بنحو رجله ينحيها ويصلي في مكانها لكن ينبغي عليه ان يجتنب ان يرفعها بيده او بغيرها لئلا تدخل في ضمانه وهذا سيأتي تفصيله في باب الوقف بعد ذلك ان شاء الله تعالى فالحاصل الان انه لما وضع هذه السجادة قد تعدى لانه حجر المسجد بغير فائدة وهذه المساجد انما وضعت للمصلين في المقام الاول هو ولمن اتى مبكرا فمن اتى الى مكان فهو احق به من غيره حتى ولو كان هذا الاتي صبيا صغيرا. اذا كان مميزا. فلو اتى الى مكان فهو احق به من البالغ ولهذا لا ينحى هذا الصبي المميز من مكانه. وكذلك لا يحجر احد هذا المكان بسجادة او نحوها لكن لو بعث ولده او بعث عبده فلا حرج في هذه الحالة لان هذا الولد او هذا العبد قد جاء اولا وهو احق بهذا فاذا اراد ان يقوم هذا الولد لوالده او العبد لسيده ونحو ذلك فلا حرج على ما قدمناه في الدرس الماضي. قال بعد ذلك على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعا بعد شروع في اذان خطبة فان عقد صح العقد ويكره قبل الاذان بعد الزوال وهذه ايضا من الامور التي لا تشرع ومن الاداب التي يجب ان تجتنب ومن الاداب التي يجب ان تراعى والامور التي يجب ان تجتنب وهو اجتناب المبايعة في يوم الجمعة اذا شرع المؤذن في الاذان فيحرم الاشتغال عن الجمعة ببيع او نحوه حتى ولو كان هذا الاشتغال بعبادة فلا يجوز له ان ينشغل بشيء عن الجمعة بحال من الاحوال حتى ولو كان منشغلا بعبادة. فعلى ذلك لو انشغل ببيع حرم عليه ذلك. لو انشغل فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وفي حكم البيع كل ما يشغل عن السعي الى هذه الصلاة لكن لو انشغل بذلك في اثناء السعي الى الجمعة فهذا لا لا حرمة فيه. يعني لو ان شخصا باع بيعا وهو في الطريق الى الجمعة. هل يحرم عليه ذلك؟ لا لا يحرم عليه ذلك؟ لان هذا البيع لم يشغله لم يشغله عن السعي الى الصلاة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وحرم على من تلزمه الجمعة. والاصل في ذلك هو الاية. وذروا البيع فورد النص في البيع وقيس عليه غيره لكن الشيخ رحمه الله قيد كلامه هنا بما اذا كان هذا الشخص ممن تلزمه الجمعة وعرفنا ان من تلزمه جمعة هم الرجال الاحرار البالغون المستوطنون. فعلى ذلك لو كان البيع ممن لا تلزمه الجمعة كان كان من امرأة هل يحرم البيع في هذه الحالة؟ نقول لا لا يحرم البيع لو كان الذي يقوم بالبيع او بالشراء امرأة فلا حرمة في ذلك فلا حرمة في ذلك. وكذلك لو كان عبدا او كان مسافرا فكل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة وايضا لابد من توفر شرط مهم وهو ان يقوم البيع مع من لا تلزمه كذلك الجمعة. يعني امرأة مع امرأة لا حرج في ذلك امرأة من عبد ايضا لا حرج في ذلك. مسافر من امرأة او من عبد ايضا لا حرج في كل ذلك لان كل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة لكن نفترض ان البيع جرى من امرأة والمرأة لا تلزمها جمعة كما بينا. مع من تلزمه الجمعة هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ اذا كان البيع من امرأة لا تلزمها الجمعة مع من تلزمه الجمعة هل يجوز زلك ولا لا يجوز ها ما رأيكم الصواب في ذلك انه لا يشرع مطلقا الصواب في ذلك انه لا يشرع مطلقا لا في حق المرأة ولا في حق الرجل الذي تلزمه الجمعة. لماذا؟ لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان. الان هذه المرأة لا تلزمها الجمعة. وآآ يجوز لها ان تتبايع في ذلك الوقت لكن لو انها تبايعت مع من تلزمه الجمعة يبقى هنا شغلته بذلك عن السعي الواجب شغلته بذلك عن السعي الواجب. فهذا من التعاون على الاثم والعدوان. فلا يجوز بحال من الاحوال فلذلك قلنا لا يحرم اذا كان التبايع قد جرى ممن لا تلزمه الجمعة وهذا مطلقا. يعني اذا تولى العقد اذا تولى طرفي العقد من لا تلزمه جمعة فلا حرج في هذه الحالة. لكن لو كان واحد من الطرفين تلزمه الجمعة يبقى هذا لا لا يجوز وهذا حرام طيب قال وحرم على من تلزمه الجمعة محل الحرمة في حق من جلس للبيع في غير الجامع او من سمع النداء فقام من اجل ان يتبايع ترك ذلك. فعلى هذا النحو لو انه جرى البيع في اثناء السعي كما قلنا فلا حرمة طيب لو جرى البيع في داخل المسجد هو الان زهب الى المسجد بالفعل وجلس داخل المسجد ودخل المسجد وجلس داخل المسجد وتبايع داخل المسجد اه هل نقول يحرم عليه ذلك؟ لا هنا الامر يختلف الان هو اتى بالسعي الواجب ودخل الى المسجد بالفعل. فما جرى منه لا نقول بحرمته وانما نقول بكراهة هذا البيع داخل المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المساجد لم تبنى لهذا ونهى عليه الصلاة والسلام وحذر من آآ اجراء البيع داخل المسجد. لكن هذا على سبيل الكراهة ولهذا قالوا لو جرى البيع في اثناء السعي السعي فلا حرمة. وكذلك لو جرى البيع في داخل المسجد فلا حرمة لكنه يكره له ذلك وايضا محل التحريم فيما اذا كان عالما بالنهي فيما اذا كان عالما بالنهي. اما اذا لم يكن عالما بالنهي فلا اثم عليه وآآ كذلك محل التحريم فيما اذا كان غير مضطر. طيب لو كان مضطرا للبيع؟ ايضا لا حرمة عليه. طيب كيف يكون البيع مثلوا على ذلك ببيع كفن لميت خيفة تغيره بالتأخير. المقصود بالتغير يعني الانفجار المقصود بالتغير يعني الانفجار. فلو انه اخر البيع الى ما بعد الصلاة فانه ربما حصل ذلك للميت يبقى هنا مضطر للبيع فلا حرمة عليه في هذه الحالة فبهذه القيود بهذه القيود يحرم البيع والا فلا يحرم على النحو الذي فصلناه قال الشيخ رحمه الله كاشتغال بصنعة بعد شروع في اذان خطبة. يعني الاذان الذي بين يدي الخطيب وانما قيد الاذان بما ذكر لانه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان بين يدي الخطيب طيب نفترض ان صاحبنا هذا خالف النهي باع او اشترى ما حكم هذا البيع ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع بيع محرم هذا اولا. ومع كونه محرما الا انه بيع صحيح فهو بيع صحيح مع الاثم والتحريم لماذا قلنا هو بيع صحيح؟ قلنا هو بيع صحيح لانفكاك الجهة لان هذا البيع قد تم بشروطه واركانه. واما النهي عن البيع في ذلك الوقت انما هو لامر انما هو لامر خارج وهو انه يشغل عن السعي للجمعة ولهذا قالوا البيع صحيح لكن مع الاثم والتحريم. قال الشيخ فان عقد صح العقد قال ويكره قبل الاذان بعد الزوال عرفنا انه لو ابتاع بعد شروع في اذان الخطبة حرم عليه ذلك. طيب نفترض الان ان وقت الصلاة قد دخل. يعني دخل وقت الزوال لان وقت الجمعة هو وقت وقت الظهر بعد زوال الشمس دخل وقت الزوال لكن لم يؤذن للجمعة بعد تأخر الامام قليلا لكن الوقت قد دخل ما حكم التبايع بعد دخول الوقت وقبل الاذان؟ حكمه انه مكروه. يكره له ذلك يكره له ذلك. وانما كره آآ بعده لان وقت الوجوب قد دخل لكن لم يشرع الامام في الصلاة بعد. ولهذا قلنا بالكراهة طيب نفترض ان التأخير قد فحش يعني تأخر كثيرا كثيرا وآآ اتبايع الناس بعد دخول الوقت لان التأخير تأخير فاحش هل يكره لهم ذلك؟ نقول لا لو كان التأخير فاحشا فلا كراهة في ذلك فلا كراهة في ذلك وهنا مسألة يعني ننبه عليها قبل ان ننتقل لمسألة السفر بعد فجر الجمعة وهي انه احيانا يجب على الانسان ان يسعى قبل الاذان لانه لا يمكن ان يدرك الجمعة الا بهذا السعي كان كان مثلا آآ مسكنه في آآ ناحية بعيدة علشان يصل من هذه الناحية الى الجمعة لابد من ان يخرج قبل الاذان لابد ان يخرج قبل الاذان يبقى هنا من حين وجوب السعي على هذا الشخص حرم عليه التبايع من حين وجوب السعي على هذا الشخص حرم عليه التبايع حتى وان كان قبل الاذان حتى وان كان قبل الاذان. طيب الان هو قريب من المسجد فنقول حينئذ يحرم عليه اذا كان بعد الشروع في اذان الخطبة قالش رحمه الله تعالى وحرم على من تلزمه الجمعة وان لم تنعقد به سفر تفوت به الجمعة كان ظن انه لا يدركها في طريقه او مقصده ولو كان السفر طاعة مندوبا او واجبا بعد فجرها اي بعد فجر يوم الجمعة اذا كان السفر بعد الفجر. هنا نقول يحرم عليه السفر اذا كان سيفوت عليه هذه الصلاة طيب لو كان السفر قبل الفجر يعني في ليلة الجمعة فلا حرمة حينئذ لكنه مكروه كما يذكر الشيخ لما جاء في بعض الاخبار ان من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكان دعا عليه ملكان. وهذا وان كان فيه ضعف لكن يستأنس به في مثل هذا المقام طيب نرجع الان الى اصل المسألة. شيخنا بيقول حرم على من تلزمه الجمعة. يبقى اذا هذا القيد الاول هذا القيد الاول الحكم هذا محله في حق من تلزمه الجمعة وهم الرجال البالغون الاحرار المستوطنون طيب فعلى ذلك لو كان المسافر هذا عبدا او كان المسافر امرأة او كان آآ مثلا آآ شخصا مريضا لا تلزمه الجمعة فكل هؤلاء لا يحرم عليهم السفر ولو بعد الفجر قال وان لم تنعقد به يعني حتى وان لم تنعقد به الجمعة فانه يحرم عليه ايضا السفر طالما انه ممن تلزمه الجمعة قال سفر تفوت به الجمعة. وفسر ذلك فقال كأن ظن انه لا يدركها في طريقه او مقصده ولو كان سفره طاعة مندوبا او كان واجبا. يعني يحرم عليه سفره مطلقا حتى لو كان هذا السفر واجبا او كان السفر مندوبا. طالما انه يفوت عليه الجمعة ولا يدركها في طريقه يقينا او ظنا في حرم عليه هذا السفر قال بعد فجرها يعني بعد فجر يوم الجمعة قال الا ان خشي من عدم سفره ضررا. يعني اذا لم يسافر فانه سيترتب على ذلك ضرر وهو انقطاعه مثلا وهو انقطاعه عن الرفقة الذي يخشى الضرر اذا فارقهم فحين اذ لا يحرم عليه فحينئذ لا يحرم عليه هذا السفر قال ان كان غير سفر معصية يعني ايه هذا قيد في عدم الحرمة؟ وهو الا يكون عاصيا بهذا السفر قال ولو بعد الزوال ولو بعد الزوال يعني حتى ولو كان بعد الزوال فيحرم عليه ذلك ان كان للمعصية قال اما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا المسافر لمعصية لا تسقط عنه الجمعة. يعني لا يجوز له ان يترخص. احنا قلنا الشخص لو كان مسافرا سفرا مندوبا او سفرا واجبا وآآ لا يجوز له هذا السفر ان كان سيفوت عليه الجمعة. لو كان مضطرا لذلك فلا حرج عليه في هذه الحالة. طيب اذا كان سفره معصية لا تسقط عنه الجمعة بحال قال قال شيخنا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفوت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها طيب حيث حرم عليه السفر لم يجز له ان يترخص يعني هو الان سافر وخالف النهي وقلنا له لا يجوز له ان يترخص في هذه الحالة لانه عاصي بهذا السفر ففاتته الجمعة فاتته الجمعة يبقى الامر خلاص انتهى على ذلك. يحسب ابتداء السفر من حيث وقت الفوات ثم قال بعد ذلك يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية هيتكلم بعد ذلك عن آآ مسألة اه صلاة المسافر وكيفية اداء هذه الصلاة. نتكلم عنها ان شاء الله تبارك وتعالى في مجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله خيرا واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم جميعا وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال