لانه سفر بلا فائدة ولهذا لا يجوز له القصر في ثم قال بعد ذلك وينتهي السفر بعوده الى وطنه. قبل ما نتكلم عن مسألة انت انتهاء السفر نريد ان نجمل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق باحكام الجمعة وقلنا ان المصنف لما تكلم عن حرمة السفر بعد فجر الجمعة استطرد وآآ شرع في الكلام عن كيفية صلاة المسافر عرفنا في الدرس الماضي ان السفر قد اناط الله سبحانه وتعالى به جملة من الرخص. ذلك لان السفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى انه لا يخلو من مشقة حسية او معنوية وجعل الله تبارك وتعالى للسفر رخص ثمانين بعض هذه الرخص يتعلق بالسفر الطويل وبعض هذه الرخص يتعلق او تتعلق تتعلق بمطلق السفر سواء كان طويلا او كان قصيرا الان لو احنا اردنا ان آآ نسأل ما هي الرخص التي تتعلق بالسفر الطويل كم عددها وما هي هذه الرخص امن يجيب لنا عن هذا السؤال ولا اختار انا فالان من يجيب عن هذا السؤال؟ ما هي الرخص التي اه جعلها الله سبحانه وتعالى للمسافر سفرا طويلا كم عددها؟ وما هي هذه الرخص هي رخص اربعة الجمع بين الصلاتين قصر الصلاة الفطر في رمضان اذا خرج من بلده قبل طلوع الفجر والرابعة مسح الخفين ثلاثة ايام بلياليهن وعندنا رخص لمطلق السفر سواء كان سفرا طويلا او كان قصيرا منها اكل الميت للمضطر ومنها كذلك التنفل على الراحلة اسقاط ناتي بالتيمم وترك الجمعة وذكرنا ان العلماء ايضا ذكروا بعض الرخص الاخرى كالسفر بالوديعة اذا سمى عذر وكذلك السفر بالعرية وعدم القضاء للضرات آآ فيما اذا آآ خرجت الزوجة بقرى وعرفنا ايضا ان السفر له احكام خمسة قد يكون السفر واجبا قد يكون مسنونا قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما والسفر كما سنعرف ان شاء الله تعالى لا يجوز الترخص فيه الا اذا كان لغير معصية وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا بالكلام عن قصر الصلاة وقلنا ان الاصل في ذلك هو قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ومعنى اذا ضربتم في الارض يعني اذا سافرتم وذكرنا ايضا مسألة مهمة وهي ايهما افضل القصر ام الاتمام؟ قلنا القصر افضل وذلك اذا بلغت مسافة سفر ثلاث مراحل مية تلاتة وعشرين كيلو وذلك من اجل الخروج من خلاف من اوجب ذلك وهو الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وايضا يكون آآ افضل فيما اذا كان هذا الشخص ممن يقتدى به بحضرة الناس فالافضل له في هذه الحالة القصر حتى لا يشق على من خلفه من المصلين وقد يكون كذلك افضل فيما اذا شك في دليل جواز القصر او وجد في نفسه كراهية القصر. واما في غير تلك الاحوال فالاتمام افضل لانه هو الاصل الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ان المسافر يجوز له ان يقصر الرباعية المؤداة الى ركعتين فيما اذا كان سفر هذا سفرا طويلا فقال يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر الرباعية مؤداة وكذلك يجوز له ان يقصر فائتة سفر قصر فيه قال وجمع العصرين يعني يجوز كذلك لمن كان مسافرا سفرا طويلا ان يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر قال والمغرب يعني بين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا ثم قال بعد ذلك بفراق سور خاص ببلد سفر وان احتوى على خراب ومزارع وهذا شروع هذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن بدء القصر لا يجوز قصر الصلاة الا اذا تحقق السفر وفارق موضع الاقامة والاصل في ذلك عندنا هو قول الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فسنجد هنا ان الله تبارك وتعالى علق القصر على الضرب في الارض. يعني على السفر فاذا سافر جاز له القصر واذا لم يسافر لم يجز له القصر لان الله تبارك وتعالى علق القصر على السفر ولا يجوز له ان يبدأ في القصر الا اذا تحقق السفر وفارق موضع الاقامة. وهذا له حالات. ننتبه لهذه الحالات الخمسة والشيخ رحمه الله تعالى اجمل ذلك في فيما ذكره وهنا فاول هذه الحالات فيما اذا كان للمدينة التي يقيم فيها او كان للبلدة التي يقيم فيها سور فلو كان للمدينة او البلدة سور اولا نقول يبدأ السفر والقصر من مجاوزة هذا السور الذي اختص بهذه المدينة او بهذه البلدة حتى وان كان بداخل هذا السور مزارع وخراب لماذا لان مداخل هذا السور معدود من نفس البلد وهو محسوب من موضع الاقامة فلذلك بنقول طالما ان لهذه المدينة او لهذه البلدة سور فيبدأ السفر ويبدأ القصر من مجاوزة هذا السور الذي يختص بهذه المدينة او بهذه البلدة نفس الكلام لو كان لهذه البلدة او لهذه المدينة بعض سور يعني السور ليس محاطا احاطة كاملة بهذه المدينة. لكن المتواجد بعض سور. وهذا البعض من صوب سفره يعني في صوب السفر فيشترط في هذه الحالة ان يتجاوز هذا البعض ليبدأ القصر. ويبدأ في السفر طيب نفترض ان هذا السور المحيط بالمدينة او الموجود في صوب السفر وراء هذا السور دور يعني بيوت ونحو ذلك. هل يجوز له او هل يشترط هل يشترط ان يتجاوز هذه البيوت او هذه الدور التي هي بعد هذا السور الاصح انه لا يشترط ذلك. لان هذا لا يعد من البلد. بدليل ان من يقال لمن سكن في هذه الدور وفي هذه البيوت التي هي بعد السور يقال لساكنيها سكن البلد يقال لساكنيها سكنوا خارج البلد يبقى اذا هذه هي الحالة الاولى هذه الحالة الاولى اهي يا ريت ننتبه لهذه المسائل لانها مسائل في غاية الاهمية الحالة الثانية الحالة الثانية فيما اذا لم يكن للبلد سور او كان له سور كان له بعض سور وهذا البعض غير متواجد في صوب السفر الحالة الثانية بنكرر ونعيد مرة اخرى الحالة الثانية فيما اذا لم يكن للبلد سور اصلا او كان لها بعض سور لكن هذا البعض لم يكن في صوبي مقصده لم يكن في صوب سفره فهذه البلد وهذه المدينة ليست التي ليست لها سور نقول ابتداء السفر يكون بمفارقة العمران ابتداء سفره في ذلك في هذه الحالة يكون بمفارقة العمران بما يشمل ذلك البيوت المتصلة وكذلك المنفصلة وكذلك لابد من مجاوزة الخراب الذي تخلل هذا العمران لماذا؟ لان ذلك كله معدود من البلد وايضا نفترض ان هذه البلد او هذه المدينة قد تخللها نهر او تخللها بساتين ايضا يشترط ان يفارق هذا الجميع من اجل ان يصدق عليه انه مفارق لمحل الاقامة فاذا فارق ذلك كله صار مسافرا وجاز له القصر في الصلاة ننتبه هذا فيما اذا ها لم يكن لهذه المدينة سور اصلا او كان لها بعض سور لكن هذا البعض غير متواجد في بمقصده او في الجهة التي هو سائر فيها طيب نفترض انه في اطراف البلد مساكن هذه المساكن قد خربت هجرها ساكنوها ولا يوجد عمارة بعد هذه المساكن التي هجرها ساكنوها هل يشترط مجاوزة هذه الاماكن ايضا ولا لا يشترط باعتبار انها اماكن مهجورة. هل يشترط مجاوزاتها ولا لا يشترط؟ نقول هذه المسألة على تفصيل هذه المسألة على تفصيل فلو آآ جاء ارباب واصحاب هذه البيوت المهجورة واتخذوها مزارع او حوطوها فنقول في هذه الحالة لا يشترط مجاوزة هذه الاماكن. لا يشترط مجاوزة هذه الاماكن لماذا؟ لان هذا لا يعد من البلد لان هذا لا يعد من البلد طيب نفترض انهم لم يحوطوها ولم يتخذوا هذه الاماكن مزارع نفترض انهم لم يحوطوها ولم يتخذوا هذه الاماكن مزارع. فنقول حينئذ يشترط مجاوزة هذه الاماكن على الصحيح. لماذا؟ لانه لانه يعد من هذه البلاد طيب البساتين والمزارع التي تتصل بالبلد احنا الان اتفقنا بنتكلم عن مدينة غير محاطة بشيء من الاسوار فلو وجدنا بساتين ومزارع متصلة بالبلد. هل يشترط ان يجاوز ايضا هذه المزارع وهذه البساتين التي هي متصلة بالبلد هذه نقول لا لا يشترط مجاوزة هذه المزارع وهذه البساتين حتى وان كانت هذه البساتين والمزارع يعني قد آآ حوطها صاحبها لماذا؟ لانها ليست من البلد لا تصير منه باقامة بعض الناس فيها في بعض الفصول فيما لو كان هناك بعض البيوتات. يعني نفترض ان بعض الناس اه اتخذ مزارع على هل يشترط ان يجاوز هذه المزارع مع انها متصلة بالبلد نقول لا لا يشترط حتى لو جاء بعض اصحاب المزارع واتخذ بعض المساكن في هذه المزارع من اجل ان يقيم فيها بعض الفصول ايضا لا يشترط ان يجاوز هذه المزارع هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة وهي اذا كانت قريتان اذا كانت قريتان وليس بينهما انفصال تاني بنقول عندنا الان قريتان وليس بينهما انفصال. وهذا يعني موجود آآ كثيرا في واقعنا نجد متصلة متقاربة جدا ولا انفصال بينهما. فنقول هذه القرى المتصلة التي لا انفصال بينهما هما كمحلتين من قرية واحدة فلهذا لا يجوز له ان يقصر في الصلاة الا ان يجاوز الجميع الا ان يجاوز الجميع ليه؟ لانهما كمحلتين في مكان واحد. يعني ايه كمحلتين؟ يعني كجهتين هذه الجهة الشرقية وهذه الجهة الغربية. هذه الجهة الشمالية وهذه الجهة الجنوبية فهما قريتان متصلتان ليس بينهما انفصال فيشترط ان يجاوز هاتين القريتين جميعا. طيب نفترض اننا وجدنا فاصلا بين القريتين بان كان مسلا في قرية وبقربها قرية اخرى فجاء صاحبنا هذا وفارق القرية الاولى نقول الان عندنا فاصل بين القريتين فيجوز له القصر ان فارق القرية الاولى ليه؟ لان احدى القريتان منفردة عن الاخرى سواء كانت القرية الاخرى هذه قريبة او كانت بعيدة يجوز له القصر فيما اذا فارق القرية الاولى طيب يسأل سائل ويقول لو وجدنا سورا قد جمع بين قرى متفاصلة سور واحد وهذا السور احاط وجمع بين قرى متفاصلة هل يشترط مجاوزة السور في هذه الحالة؟ نقول لا لا يشترط مجاوزة السور. يكفي ان يجاوز القرية التي هو فيها طالما ان هذه القرى متفاصلة وليست متصلة هذه الحالة الثالثة او الصورة الثالثة الصورة الرابعة فيما اذا كان الشخص ساكنا بالخيام فيما اذا كان الشخص ساكنا في الخيام في الصحراء او نحو ذلك وهنا طبعا هذه الاماكن لا صورة فيها ولا اتصال فيها ناس يعني يجلسون في بعض الاماكن في بعض الاوقات ثم انهم يرتحلون هذا المكان الى مكان اخر لو كان الشخص ساكنا بالخيام في الصحراء او نحو ذلك. فهنا نقول يشترط ان يفارق البقعة التي يكون فيها رحله. البقعة التي ينسب اليها. فهذه البقعة لو انه تجاوزها فنقول جاز له القصر لانه صار مسافرا الان ويدخل في ذلك ايضا يدخل فيما يشترط مجاوزته كل ما يدخل في اه هذه المحلة من حيث العرف. فيشمل ذلك ملعب الصبيان النادي الذي يجتمع فيه الناس ان الابل لان كل ذلك معدود من مواطن ومواضع الاقامة كل هذا معدود من مواضع الاقامة طيب يتبقى عندنا الحالة الخامسة والاخيرة وهي فيما اذا كان آآ السفر في البحر وآآ جاء صاحبنا هذا وجرت به السفينة وانفصل عن الساحل تماما ساحل البلد المتصل بهذه البلد التي هو منها. نقول اذا كان السفر في البحر المتصل ساحله بالبلد فيشترط جريان السفينة عن هذا الساحر انجرت السفينة عن هذا الساحل المتصل بالبلد نقول صار الان مسافرا وجاز له القصر وجاز له القصر يبقى هذه الاحوال الخمسة يبدأ المسافر بالقصر لانه يصدق عليه انه مسافر بالفعل الشيخ رحمه الله بيقول هنا قال بفراق سور خاص ببلد سفر. وان احتوى على خراب ومزارع. لان الخراب والمزارع في هذه الحالة معدود من تلك البلد ولهذا يشترط ان يجاوزه ايضا طالما ان لهذه البلد سور خاص بها فلابد ان يجاوز هذا السور ليصدق عليه انه مسافر ويجوز له حينئذ القصر في الصلاة قال ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته. يعني لو جمع هذا السور قريتين فلا يشترط مجاوزته ومحل ذلك فيما اذا كانت القريتان منفصلتين يبقى لكل حكمه حتى ولو جمع هاتين القريتين سور واحد. لا يشترط ان يجاوز هذا السور. بل لو خرج من قريته وآآ تجاوزها فنقول صار الان مسافرا قال ولو جمع قريتين يعني لو جمع هذا السور قريتين منفصلتين يعني هذا هو محل الكلام قال فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه قال فبنيان وان تخلله خراب او نهر او ميدان قال ولا يشترط مجاوزة بساتين وان حوطت واتصلت بالبلد حتى وان كانت هذه البساتين متصلة فلا يشترط مجاوزة هذه البساتين وايضا محل ذلك اذا لم يكن لهذه البلد او لهذه المدينة سور قال والقريتان ان اتصلتا عرفا كقرية واحدة وتكون كل آآ قرية من هاتين القريتان بمثابة الجهة او المحلة قال وان اختلفتا اسما قال فلو انفصلتا ولو يسيرا كفى مجاوزة قرية المسافر لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الاثقال. يعني الان لما فرغ من الكلام عن بدء السفر بدأ الشيخ رحمه الله ينوه وينبه الى انه لا يجوز ان يقصر فيما اذا لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة يعني لو كان اقل من السفر الطويل لو كان سفره قصيرا وهو اقل من يوم وليلة بساري الاثقال فنقول لا يجوز له القصر لان القصر كما قلنا مناط بالسفر الطويل فقط وهو ما كان مسيرة يوم وليلة هذا لو احنا حسبناه بالازمنة فالسفر الطويل هو ما كان مسيرة ما كان مسيرة يوم وليلة. هذا لو حسبناه بالازمنة. ولو حسبناه بالمسافة فقلنا بالمقاييس المعاصرة حوالي كام آآ اتنين وتمانين كيلو بالمسافة. لو كان اقل من ذلك لا قصر لانه سيكون سفرا قصيرا. وقلنا ان القصر لا يكون الا في السفر الطويل. ولهذا قال لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الاثقال مع النزول المعتاد لنحو استراحة واكل وصلاة قال ولا لابق. يعني لا يجوز للآبق وهو العبد الهارب. ان يقصر في الصلاة قال رحمه الله ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير اذن دائنه. يعني ايضا هذا هذا الذي عليه الدين لو سافر بغير اذن دائنه وكان وكان دينه حالا غير مؤجل وهو قادر على سداد هذا الدين نقول لا يجوز لك ان لا يجوز لك ان تسافر الا باذن المدين. فان اذن لك سافرت. وان لم يأذن فلا يجوز لك ان ان تسافر. فان سافرت فانت عاصي بهذا السفر وبالتالي لا يجوز له القصر في الصلاة قال ولا لمن سافر ولا لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الاصح شروط القصر لان الشيخ رحمه الله تعرض لبعض هذه الشروط فيما ذكر الان فعندنا شروط القصر اولا ان تكون الصلاة رباعية من المكتوبات. وهذا تكلمنا عنه في الدرس امس لابد ان تكون الصلاة رباعية من المكتوبات. ظهر والعصر والعشاء الشرط الثاني وهو لابد ان يقصد موضعا معينا. ولو بالجهة فعلى ذلك لو كان هائما لا يعرف مقصده فنقول هذا لا يجوز له ان يقصر لانه عابس هذا لا فائدة منه هذا السفر لا فائدة منه. هذا عبث خرج ولا يدري اين يذهب فهذا لا يجوز له ان آآ يقصر في الصلاة الشرط الثالث وهو ان يكون سفره مباحا ان يكون سفره مباحا. يعني ان يكون سفره ليس معصية فيشمل ذلك السفر الواجب هذا يجوز له القصر السفر المندوب هذا ايضا يجوز له القصر السفر المباح هذا ايضا يجوز له القصر السفر المكروه ايضا يجوز له القصر ويستثنى من ذلك السفر المحرم. هذا الذي نقول لا يجوز له ان يقصر في الصلاة طيب وهنا ينبغي ان نستطرد ونتكلم عن اقسام العاصي من ناحية جواز القصر من ناحية الترخص العاصي على اقسام ثلاثة العاصي على اقسام ثلاثة الاول وهو العاصي بالسفر الاول هو العاصي بالسفر. يا ريت ننتبه لهذه المسألة. لانها من الاهمية بما كان. من هو العاصي بالسفر هو الذي انشأ سفره من اجل المعصية انشأ سفره من اجل المعصية. هذا يقال هذا عاصي بالسفر انشأ سفره من اجل المعصية. سافر من اجل ان يشرب الخمر سافر من اجل القتل سافر من اجل النصب والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل نقول هذا عاصي بسفره فهذا لا يجوز له القصر والترخص الا اذا تاب فلو تاب الى الله تبارك وتعالى فلو تاب الى الله سبحانه وتعالى فنقول لو بقي من سفره اكثر من مرحلتين فهذا يجوز له القصر. يعني الباقي لو كان الباقي سفرا طويلا لو كان الباقي سفرا طويلا فنقول جاز له القصر طيب هذا هو القسم الاول القسم الثاني وهو العاصي في السفر ينتبه لهذا القسم ايضا لانه مفارق للقسم الاول العاصي في السفر والعاصي في السفر هو الذي انشأ سفرا مباحا سافر للتجارة سافر لطلب العلم سافر للحج انشأ سفر مباحا يعني سفرا جائزا على وجه العموم لكنه للاسف الشديد في اثناء سفره عصى الله سبحانه وتعالى عسى الله سبحانه وتعالى يعني ايش؟ كان كذبة وهو في اثناء السفر او شتم احدا او قاتل احد. كل هذه معاصي ومحرمات لكن في الاصل هو انشأ السفر من اجل ذلك؟ لأ هو انشأ السفر لاجل امر مباح. وفي اثناء هذا السفر عصى الله سبحانه وتعالى. ما حكم هذا العاصي؟ من عصى الله في في سفره نقول هذا يجوز له القصر هذا يجوز له القصر لانه هو ما انشأ السفر من اجل امر محرم فهذا يجوز له القصر القسم التالت القسم الثالث والاخير وهو العاصي بالسفر في السفر العاصي بالسفر في السفر يعني ايش يعني انه انشأ سفره في مباح الاصل انه انشأ سفرا مباحا لكنه للاسف الشديد قلب سفره هذا وجعله معصية. في اثناء السفر هو الان كان قد سافر من اجل التجارة واحنا قلنا اذا كان سفر للتجارة هذا سفر مباح وبالتالي يجوز له ان يقصر في الصلاة وفي اثناء السفر جاءه شيطانه وآآ وسوس له في ان ينصب على شخص ما في المكان الذي سيسافر اليه فعزم على السفر من اجل ذلك نقول هذا عاصي بسفر في السفر. يعني في اثناء السفر جعل سفره معصية ما حكمه؟ نقول هذا لا يجوز له القصر لا يجوز له القصر الا اذا تاب فهنا نقول اذا تاب قصر في صلاته سواء تبقى من سفره اكثر من مرحلتين ام اقل من ذلك فالشرط الثالث ان يكون سفره مباحا ان يكون سفره مباحا الشرط الرابع لجواز القصر وهو ان يكون سفر لغرض صحيح كأن يكون مثلا للتجارة ونحو ذلك فاما لو كان قد سافر لغير غرض صحيح كان يسافر مثلا لمجرد رؤية البلاد من غير نية صحيحة فنقول لا يجوز له القصر في الصلاة وهذا على الاصح عند الشافعية الشرط الخامس ان يكون سفره طويلا يعني ان يكون آآ مرحلتين وهو ما يساوي اتنين وتمانين كيلو وتقديره مسير آآ يوم وليلة. مسير يوم وليلة بسير الاثقال المحملة بالبضائع. مع اعتبار الحط والنزول والراحة كما يذكر الشيخ رحمه الله الشرط السادس لابد من مجاوزة البلد وهذا فيه تفصيل الذي ذكرناه بشرط السابع ان يكون عالما بجواز القصر شرعا فعلى ذلك لو انه رأى اناسا يصلون الرباعية ركعتين ففعل مثلهم ولا يدري لماذا فعلوا ذلك. نقول هذا لا يجوز له القصر ولا تصح صلاته ولا تصح صلاته الشرط الثامن وهو دوام السفر الى تمام الصلاة هو الان لماذا اباح الله سبحانه وتعالى اه لهذا المسافر القصر لانه معذور لمشقة السفر ولهذا قلنا من اجل ان يتلخص بالقصر لابد ان يكون آآ مسافرا الى تمام الصلاة. يعني الى نهاية الصلاة. فلو انه اقام في اثناء الصلاة او نوى الاقامة فلابد ان يتم صلاته فلابد ان يتم صلاته الشرط التاسع وهو نية القصر عند الاحرام نية القصر عند الاحرام. فعلى ذلك لو لم ينطوي القصر عند تكبيرة الاحرام هل يقصر في صلاته؟ نقول لا. لا يقصر في صلاته لانه لم ينتهي ذلك. وانما لكل امرئ ما نوى. وانما لكل امرئ ما نوى الشرط العاشر وهو ان يحترز ويجتنب كل ما ينافي نية القصر فلابد ان يجتنب نية الاتمام وكذلك لو شك في نية القصر او انه نوى الاقامة في اثناء الصلاة في كل هذه الاحوال يجب عليه الاتمام في كل هذه الاحوال يجب عليه الاتمام. فلابد ان يحترز عما ينافي نية القصر الى نهاية الصلاة زي الاطمئنانية الاتمام او آآ نوى الاقامة في اثناء الصلاة او شك في نية القصر هل آآ نوى القصر مع تكبيرة الاحرام ولا لم ينوي؟ ففي كل هذه الاحوال لابد ان يتم صلاته. اخر هذه الشروط لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته من اجل ان يجوز له القصر حتى يجوز له القصر لابد الا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. يعني لا يجوز لهذا القاصر ان يصلي خلف المتم في جزء من صلاته حتى ولو في التشهد حتى ولو في السلام فلو انه صلى واقتدى بمتم لابد ان يتم صلاته ولا يجوز له ان يقصر في الصلاة في هذه الحالة. طيب هذه الشروط هي شروط جواز القصر. نعيد لهذه الشروط سريعا فنقول الشرط الاول ان تكون الصلاة رباعية من المكتوبات الشرط الثاني لابد ان يقصد موضعا معينا ولو بالجهة لابد ان يقصد موضعا معينا ولو بالجهاد. على ذلك لو كان هائما لا مقصد له فلا يجوز له القصر الثالث ان يكون سفره مباحا ويشمل هذا السفر الواجب والمندوب والمباح والمكروه اما لو كان سفره محرما فلا يجوز له القصر لان الرخص لا تناق بالمعاصي الشرط الرابع وهو ان يكون السفر لغرض صحيح الشرط الخامس ان يكون سفره طويلا ان يكون مرحلتين فاكثر اقل من ذلك فلا يجوز له القصر لا يجوز له القصر الشرط السادس وهو مجاوزة البلد وهذا فيه تفصيل الذي ذكرناه الاحوال الخمسة الشرط السابع العلم بجواز القصر شرعا. لابد ان يقصر وهو عالم بجواز القصر. فلو رأى اناسا يصلون الرباعية ركعتين ففعل مثلهم. وهو لا يدري لماذا يفعلون ذلك فهذا صلاته لا تصح ولا يجوز له القصر بحال فلابد من العلم بجواز القصر شرعا الشرط الثامن دوام السفر الى تمام الصلاة. فلو انه اقام في اثناء الصلاة نقول لابد من اتمام الصلاة ولا يجوز لك القصر الشرط التاسع وهو نية القصر عند الاحرام فلابد ان ينوي القصر مع تكبيرة الاحرام والشرط العاشر وهو ان يجتنب ويحترز عما ينافي نية القصر. من الاقامة او الشك في نية القصر او نية الاتمام كل هذا لابد ان يجتنبه وان يحترز عنه الشرط الاخير لابد الا يقتدي بمتم في جزء من صلاته ولو في التشهد او في السلام فلو انه اقتدى او ائتم آآ بمتم وجب على هذا المأموم الاتمام ايضا ولا يجوز له القصر بحال من الاحوال هذه الشروط هي شروط جواز قصر الصلاة. ثم يتكلم الشيخ بعد ذلك عن آآ انتهاء السفر. متى ينتهي السفر ونفصل فيها ان شاء الله ونراجع ايضا عما زكرناه في هذا المجلس وباذن الله تبارك وتعالى لو يسر الله لنا ونختم الكلام عن احكام وكيفية صلاة المسافر يكون غدا باذن الله تبارك وتعالى. ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه