﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس التاسع عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:24.400 --> 00:00:42.350
لشيخي العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في الصلاة على الميت. قلنا ان هذا الفصل

3
00:00:42.600 --> 00:01:11.350
اراد به رحمه الله تعالى عموم المسائل التي تتعلق بتجهيز الميت ولهذا تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة التغسيل وتكلم كذلك عن التكفين وتكلم عن الدفن وتكلم كذلك عن الصلاة على الميت. ولم يخصص المصنف رحمه الله هذا الفصل

4
00:01:11.350 --> 00:01:34.100
مسألة خاصة وهي مسألة الصلاة وانما اراد بذلك عموم المسائل التي تتعلق بتجهيز الميت. كنا في الدرس الماضي شرعنا في الكلام عن مسألة الدفن وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله ولا يكره

5
00:01:34.200 --> 00:01:58.100
قال ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا جملة من الاداب التي تتعلق بالدفن ومن ذلك جواز الدفن ليلا

6
00:01:58.950 --> 00:02:29.700
وهذا الذي عليه مذهب الجمهور. جمهور العلماء على جواز الدفن ليلا لكنه خلاف الاولى وخالف في ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى فذهب الى ان الدفن ليلا مكروه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا. يعني الا ان

7
00:02:29.700 --> 00:02:53.350
تكون هناك ضرورة للدفن ليلا لخوف انفجار مثلا للميت او لتغيره. فحينئذ لا بأس بدفن الموتى بالليل فاستدل الحسن رحمه الله تعالى بهذا الحديث على كراهة الدفن ليلا. لكن جمهور العلماء على انه جائز لكنه

8
00:02:53.350 --> 00:03:17.300
خلاف الاولى ومما يدل على الجواز حديث المرأة السوداء. التي كانت تقوم المسجد. ماتت المرأة دفنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ليلا وصلوا على هذه المرأة ولم اعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

9
00:03:17.700 --> 00:03:37.700
فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المرأة اخبروه بانها ماتت ودفنت وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم عنهم عليها فذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى قبر هذه المرأة وصلى عليها

10
00:03:37.700 --> 00:04:00.950
ذات الجنازة فهذا الحديث يدل على جواز الدفن ليلا. طيب بماذا اجابوا؟ عن النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام لا تدفنوا موتاكم بالليل. اجابوا عن ذلك بان هذا كان في اول الامر. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:00.950 --> 00:04:21.000
في ذلك في آآ نهاية الحال. بدليل هذا الحديث وكذلك لانه صلى الله عليه وسلم ايضا ليلا عليه الصلاة والسلام. فاذا من جملة الاداب  التي يذكرها الشيخ رحمه الله جواز

12
00:04:21.050 --> 00:04:41.950
الدفن لكن الاولى الا يفعل ذلك يعني لا يدفن بالليل لكن لو فعل فلا كراهة في ذلك خلافا لما ذهب اليه الحسن البصري. قال والنهار افضل للدفن وافعل هنا في قوله افضل ليست على بابها

13
00:04:42.000 --> 00:05:04.300
بل المقصود بقوله والنهار افضل يعني فاضل. لانه هو المندوب بخلاف الدفن ليلا ليس بمندوب كما قلنا بل هو خلاف الاولى لو انه دفن بالنهار كان هذا هو الاولى ومحل ذلك اذا لم يخشى بالتأخير الى تغير

14
00:05:04.300 --> 00:05:24.200
الى حصول تغير والا لو انه اخر الى النهار وحصل تغير في هذا الميت فانه يحرم عليه التأخير. يبقى ننتبه لهذه المسألة. الان شخص مات بالليل احنا قلنا الاولى الا يدفن ليلا

15
00:05:24.400 --> 00:05:44.400
فماذا نفعل؟ يؤخر الى النهار. طب لو اخرناه الى النهار؟ فسيتغير. يتغير بدن هذا الميت وربما ادى الى انفجار هذا الميت لشدة الحر او ما شابه. يبقى هنا نقول يحرم التأخير حينئذ. يحرم التأخير الى النهار حينئذ

16
00:05:44.400 --> 00:06:16.250
قال الشيخ رحمه الله ويرفع القبر قدر شبر الندبة وتسطيحه اولى من تسنيمه. يسن رفع قدر شبر وذلك من اجل ان يعرف هذا القبر فيحترم. ويزار ويدعى لهذا الميت ورفع القبر قدر شبر وتسطيحه هذا افضل من تسنيمه. والمقصود بتسطيح القبر

17
00:06:16.250 --> 00:06:38.000
يعني جعل القبر مسطحا مستويا وهذا اولى من من التسنيم. ما معنى تسنيم القبر؟ يعني جعل القبر مرتفعا على هيئة سنام البعير  فتصليحه اولى من جعله مرتفعا على هذه على هذه الصورة

18
00:06:38.500 --> 00:07:03.000
قال الشيخ رحمه الله ويرفع القبر شبرا او قدر شبر الندبة وتسطيحه اولى من تسنيمه. والاصل في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ارتفاع القبر قدر شبر من اجل ان يحترم كما قلنا ومن اجل ان يزار. طيب مسألة التسنيم ما الاصل فيها؟ الاصل فيها

19
00:07:03.000 --> 00:07:20.100
هو ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فصاح عن القاسم ابن محمد ان عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كشفت له عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:07:20.100 --> 00:07:44.300
وقبر صاحبيه فاذا هي مسطحة وجاء في رواية البخاري انه كان مسنم يعني على هيئة سنام البعير حمل البيهقي رحمه الله هذه الرواية التي جاءت في البخاري على ان هذا التسنيم الذي جعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام

21
00:07:44.300 --> 00:08:09.500
هذا حادث بعد ذلك. يعني الاصل انه كان مسطحا كما في رواية عائشة. لكن حصل التسنيم لهذا القبر بعد لما آآ سقط الجدار وآآ جاء الوليد واصلح هذا الجدار فجعل هذا القبر على هذه الهيئة. ولهذا قالوا التسطيح اولى من التسنيد. لكن لو جعله

22
00:08:09.500 --> 00:08:31.950
مسنما على هذا فلا بأس به وان كان الاولى ان يجعله مسطحا كما قلنا زكر الشيخ رحمه الله ايضا ان من جملة الاداب ان يأتي الواقف على القبر ويحثي ثلاث حثيات بيده من تراب. وقال رحمه الله ويندب لمن

23
00:08:31.950 --> 00:08:57.350
على شفير القبر ان يحصي ثلاث حثيات بيده قائلا مع الاولى منها خلقناكم ومع الثانية وفيها نعيدكم ومع الثالثة ومنها نخرجكم تارة اخرى وهذه ايضا من جملة الاداب الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه رواه

24
00:08:57.350 --> 00:09:22.950
ابن ماجة وغيره هذا من جملة الاداب ان يأخذ الواقف عند القبر وعلى شفير القبر حثيات من تراب بيده ويلقي بهذه الحثيات على القبر من ناحية رأس الميت. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه كذلك البيهقي

25
00:09:22.950 --> 00:09:39.400
سند جيد. يفعل ذلك ويقول مع كل مرة اية مما ذكرها المصنف رحمه الله. ففي المرة الاولى يقول منها خلقناكم. فاذا اخذ قبضة اخرى من تراب واراد ان يلقيها على القبر

26
00:09:39.400 --> 00:10:05.550
اقول وفيها نعيدكم ثم يأخذ الثالثة ويلقيها عند رأس القبر ويقول ومنها نخرجكم تارة اخرى. ومنها نخرجكم تارة اخرى قال رحمه الله ويندب لمن على شفير القبر ان يحثي ثلاث حثيات به قائلا مع الاولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة

27
00:10:05.550 --> 00:10:25.550
قال مهمة يسن وضع جريدة خضراء على القبر. وذلك للاتباع. ولانه خفف عن الميت ببركة تسبيحها. وقيس بها ما عتيد من طرح نحو ريحان الرطب. ايضا من جملة المندوبات وضع

28
00:10:25.550 --> 00:10:48.250
جريدة خضراء على القبر وزلك للاتباع. والاصل في ذلك ايضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. قال عليه الصلاة

29
00:10:48.250 --> 00:11:09.500
والسلام انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله ثم قال فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين

30
00:11:09.850 --> 00:11:29.850
وقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فنظر العلماء في هذا الحديث فقالوا لماذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريدة الخضراء على هذين القبرين. قالوا انما وضع ذلك من اجل التخفيف الحاصل

31
00:11:29.850 --> 00:11:52.250
بتسبيح هذه الجريدة الخضراء فالاصل عندنا في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان يوضع مثل ذلك على القبر من اجل ان يخفف عن صاحب هذا القبر وكذلك ما عتيد من طرح الناس نحو الريحان الرطب الى اخره

32
00:11:53.400 --> 00:12:19.750
وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا الشيء اذا وضع على القبر فانه يحرم على كل احد ان يأخذ شيئا منه ما لم يبس لماذا قالوا لانه لو اخذ شيئا من ذلك مما وضع على هذا القبر هذا فيه تفويت لحظ الميت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:12:19.750 --> 00:12:42.400
في هذا الحديث وكذلك بالنسبة للريحان الذي يوضع ايضا من قبل بعض الناس. ايضا لا يجوز الاخذ من شيء من ذلك كما افتى به ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره لانه يفوت حق الميت ايضا بارتياح الملائكة النازلة في آآ

34
00:12:42.400 --> 00:13:04.250
ذلك الموضع فعلى كل الاحوال من السنة وضع شيء رطب على قبر هذا الميت من آآ جريدة خضراء او ما انتبه ذلك كما يفعله بعض الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع هذه الجريدة الخضراء لم يأتي في الحديث كيفية ذلك. طب هل وضعها في آآ

35
00:13:04.250 --> 00:13:23.450
عند رأس الميت ولا وضعها عند رجل الميت ولا وضعها في وسط القبر ولا على جنب القبر لم يأت كيفية ذلك في الحديث ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله انه يضع هذه الجريدة على القبر عند رأس الميت. واستند

36
00:13:23.450 --> 00:13:50.000
لذلك بما اخرجه عبد ابن حميد في مسنده انه صلى الله عليه وسلم لما وضع هذه الجريدة وضعها على قبر عند رأس الميت. وضع على القبر عند رأس الميت ولذلك قال العلماء اذا كانت العلة في ذلك هو التخفيف عن الميت بتسبيح هذه الجريدة فانه يسن

37
00:13:50.000 --> 00:14:12.800
قال هذه الجريدة اذا يبست باخرى خضراء حتى يعني يستمر هذا الفضل بالنسبة لهذا الميت قال الشيخ رحمه الله ويحرم اخذ شيء منها يعني من هذه الجريدة الخضراء وكذلك من نحو الريحان الرطب الذي يوضع على القبر

38
00:14:12.800 --> 00:14:37.850
وظاهر عبارة الشيخ ان هذا حرام مطلقا سواء على المالك او على غيره. يعني سواء واضع الجريدة هو الذي اخذ شيئا منها. او غير هذا المالك وغير هذا الواضع هو الذي اخذ شيئا منها في كل الاحوال يحرم اخذ شيء من ذلك لانه يفوت حظ الميت

39
00:14:37.850 --> 00:15:05.000
وذهب جماعة اخرون ان هذا حرام في حق غير المالك هذا حرام في حق غير المالك. والعلامة ابن قاسم رحمه الله قال بالتفصيل قال لو كان هذا الموضوع على القبر قليلا فانه يحرم مطلقا سواء على المالك او على غيره. لماذا؟ لانه

40
00:15:05.000 --> 00:15:32.150
بذلك حق الميت واما لو كان الموضوع على القبر كثيرا فحينئذ نقول يحرم في حق غير المالك ولا يحرم في حق المالك. لانه حتى ولو اخذ شيئا فانه لا يفوت بذلك حظ الميت باعتبار ان الموضوع على القبر كثير. وليس بالقليل

41
00:15:33.150 --> 00:16:00.750
قال رحمه الله وكره بناء له اي للقبر او عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش او حفر سبع او هدم سيد. ما حكم البناء على القبر ما حكم البناء على القبر؟ الاصل عندنا في هذه المسألة هو ما رواه الامام مسلم

42
00:16:00.950 --> 00:16:26.900
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه. وفي رواية الترمذي وان يكتب عليه وان يوطأ عليه هذه جملة من الاداب ايضا حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق زائر القبور. لا يبني

43
00:16:26.900 --> 00:16:49.600
على القبر وكذلك لا يقعد عليه ولا يكتب على هذا القبر ولا يطأ هذا القبر فقال الشيخ رحمه الله وكره بناء له او عليه البناء على القبر مكروه والمقصود بالبناء على القبر المقصود بالبناء على القبر

44
00:16:49.850 --> 00:17:18.800
ان يبني فوق القبر بناء سواء كان هذا البناء بيتا او كان هذا البناء. مسجدا او كان هذا البناء قبة او غير ذلك. اي بناء على القبر هو مكروه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر. طيب قال الشيخ كره بناء له او عليه. طب ايه البناء له

45
00:17:18.800 --> 00:17:34.550
ايه الفرق بين له وعليه عليه اللي ذكرناه؟ يعني يبنى فوق القبر اي شيء بقى مسجد بيت قبة الى اخره. اما البناء للقبر فالمقصود بذلك ان يبني القبر في باطن الارض

46
00:17:34.550 --> 00:17:56.000
ان يجعل بناء للقبر في باطن الارض. هذا ايضا مكروه ومحل الكراهة اذا كان بلا حاجة اما لو كان البناء بنى بيتا بنى قبة او نحو ذلك بنى بناء على القبر لحاجة فحينئذ لا كراهة. طيب

47
00:17:56.700 --> 00:18:16.600
ما مثال ذلك؟ مثل الشيخ رحمه الله على ذلك بان يبني على القبر لئلا ينبش. لئلا ينبش هذا القبر او بنى على القبر لئلا تأتي السباع فتحفر هذا القبر وتنتهك حرمة هذا الميت. او

48
00:18:16.600 --> 00:18:36.600
اه مثلا جاء سيل ربما يأتي سيل ويهدم هذا القبر فنبني من اجل الا يهدم بالسيل. فلو كان ثم حاجة لهذا البناء فلا كراهة في ذلك. فاذا بنقول نحل الكراهة اذا كان بلا حاجة. وايضا

49
00:18:36.600 --> 00:18:56.100
قال له الكراهة اذا كانت الارض مملوكة او مباحة. كالارض الموات التي لم يجري عليها ملك لاحد فلو كانت الارض مملوكة او كانت مباحة كالارض المواد فهنا نقول بكراهة البناء. يا ابني وكذلك

50
00:18:56.100 --> 00:19:18.500
لا يجصص هذا القبر. ما معنى التقصيص؟ التقصيص جاية من القص. والقص هو الجير. الجير المعروف. يأتي ويبيض هذا القبر ويزين هذا القبر بمثل ذلك. هذا ايضا مكروه. نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يكتب على

51
00:19:18.500 --> 00:19:41.200
فهذا القبر سواء كتب اسم صاحبه او غير ذلك. لا يكتب عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا نهى عن الكتابة على القبر. طيب  لو كان الكتابة من اجل التمييز. من اجل ان يعرف هذا القبر فيزار. حينئذ لو كان لو كانت هذه الكتابة

52
00:19:41.200 --> 00:19:59.750
لحاجة فلا كراهة بشرط الاقتصار على قدر الحاجة لا سيما قبور الانبياء مثلا او قبور العلماء او الصالحين لانها تعرف فتزار وهذا من حق العلماء على هذه الامة ومن حق الاولياء والصالحين

53
00:19:59.750 --> 00:20:17.800
فهذه الامة ان تزار قبورهم ويدعى لهؤلاء ويستغفر لهؤلاء فاذا لو كانت هذه الكتابة لحاجة من اجل تمييز القبر مثلا من اجل ان يعرف فيزار فلا كراهة. وذلك لان النبي

54
00:20:17.800 --> 00:20:37.800
عليه الصلاة والسلام وضع حجرا عند قبر عثمان بن مزرون رضي الله عنه وارضاه. وقال لاتعلم به قبر اخي. يعني من اجل ان اجعله علامة على انه قبر عثمان ابن مظعون. فاذا لو

55
00:20:37.800 --> 00:20:58.700
كان هذا الشيء لحاجة مثلا لاجل ان يعرف علامة على صاحب هذا القبر فلا بأس بذلك. اما بلا حاجة فهو مكروه ويكره كذلك ان يجعل على القبر مظلة زي القبة كما قلنا في اول الامر البناء عليه ومن صور البناء القبة

56
00:20:58.700 --> 00:21:15.850
هذا ايضا مكروه. وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه رأى قبة فنحاها وقال رضي الله عنه دعوه يظله عمله. طيب هذا كله الذي ذكرناه فيما اذا كانت الارض مملوكة او

57
00:21:15.850 --> 00:21:37.900
كانت مباحة. فقلنا بالكراهة البناء سواء للقبر او على القبر. طيب الحالة الثانية فيما لو كانت الارض مسبلة لو كانت الارض مسبلة للدفن. يعني ايه مسبلة للدفن يعني؟ جرت عادة اهل البلد بالدفن في هذه الارض

58
00:21:39.250 --> 00:22:05.600
فحينئذ نقول يحرم البناء ولابد من هدمه فلو كانت الارض مسبلة للدفن يعني جرت عادة اهل البلد بالدفن في هذه في هذا المكان او في هذه الارض فحينئذ نقول البناء ولابد من هدمه. زي المدافن المعروفة في المدن والقرى ونحو ذلك. هذه اماكن مسبلة للدفن. فاي بناء

59
00:22:05.600 --> 00:22:26.400
موجود في هذه المدافن لابد ان يهدم لابد ان يهدم ويحرم هذا البناء. لكن لما نقول لابد ان يهدم هل هذا الهدم يكون لاحاد الناس؟ لا لا يكون لاحاد الناس كما نص عليه علماؤنا. قال يجب هدمه على الحاكم لا الاحاد

60
00:22:26.600 --> 00:22:44.000
يجب هدمه على الحاكم لا على الاحد. لان لا ينبني على ذلك مفسدة اعظم. فالحاصل الان ان مثل هذا البناء حرام ولابد ان يهدم واستثنى بعض العلماء قبور الانبياء والشهداء والصالحين

61
00:22:44.600 --> 00:23:12.000
وآآ حتى لو كان فيه قبة. لماذا؟ قالوا لا حياء الزيارة بمثل هؤلاء. والدعاء لهؤلاء ايضا ونحو ذلك  وهذا الاستثناء امر به الشيخ الزيادي امر به الشيخ الزيادي ولما رجع في ذلك بان هذه قبور وهذه ارض مسبلة لا يجوز فيها

62
00:23:12.000 --> 00:23:29.200
حتى ولو كانت لشهيد او لصالح او لولي او لنبي قال اعلم ذلك بخلافي. يعني حتى لو كان كذلك فانا اعلم انه لا يجوز وهو حرام ومع ذلك افتي بخلافه. فحمل العلماء ما

63
00:23:29.200 --> 00:23:49.200
قاله الزيادي على انه قاله تقليدا لاحد. لكن مع ذلك لم يوافقه الشافعي على ما قال. وقالوا الارض اذا كان مسبلة حرم البناء ووجب الهدم حتى ولو كان للصالحين او للشهداء او لنبي في كل الاحوال لا يجوز بحاله

64
00:23:49.200 --> 00:24:10.400
طيب يأتي هنا الاشكال يأتي هنا الاشكال وهو ان قبر الامام الشافعي رحمه الله تعالى تعلوه قبة الشافعي رحمه الله لم يدفن في ارض مسبلة اصلا بل هذه القبة في دار ابن عبدالحكم

65
00:24:10.500 --> 00:24:28.350
ابن عبدالحكم هذا من اصحاب الشافعي. دفن الشافعي رحمه الله تعالى في داره. فبنيت هذه القبة فبنيت هذه القبة. فعلى كل حال اه لم يعني تهدم لان هذه الارض لم تكن مسبلة

66
00:24:28.550 --> 00:24:46.450
لم توضع او لم تجري اعادة الناس بالدفن في هذا المكان. طيب الان وجدنا بناء في ارض مسبلة ولا ندري لا ندري هل تم البناء اولا ثم سبلت هذه الارض؟ ولا هذا البناء

67
00:24:46.800 --> 00:25:12.750
وضع بعد ذلك فاذا لم ندري فنقول حينئذ يترك ولا يهدم. لماذا؟ الاحتمال انه وضع بحق لاحتمال انه وضع بحق طيب يبقى اذا هذا التفصيل آآ بالنسبة لمسألة البناء نفرق فيه بين الارض المسبلة وبين الارض المملوكة

68
00:25:12.750 --> 00:25:27.100
او الارض الموات التي لم يجري عليها ملك لاحد لا لمسلم ولا لكتابي مثلا او احد من اهل الذمة ولا غير ذلك. هنا اقول بهذا التفصيل قال الشيخ رحمه الله

69
00:25:27.300 --> 00:25:53.900
ومحل كراهة البناء اذا كان بملكه. فان كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر او نحو قبة عليه بمسببة الى اخر ما قال ثم قال بعد ذلك  وكره وطأ عليه. يعني على قبر مسلم. وهذه ايضا من جملة الاداب. وهذه ايضا من جملة

70
00:25:53.900 --> 00:26:15.700
الاداب يكره الجلوس على قبر مسلم. ويكره كذلك الوطء والاتكاء على هذا القبر ومحل ذلك اذا كان لغير حاجة يعني يكره ان يجلس على قبر مسلم لغير حاجة. ويكره له كذلك

71
00:26:16.350 --> 00:26:36.350
الاتكاء على قبر مسلم لغير حاجة ويكره كذلك وطأ قبر مسلم ايضا لغير حاجة. والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة

72
00:26:36.350 --> 00:26:53.750
تخرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر لكن ننتبه لهذه المسألة. كل الذي ذكرناه الان قلنا محله اذا كان لغير حاجة. طيب لو كان ثم حاجة

73
00:26:53.750 --> 00:27:14.550
يعني لا يستطيع ان يصل الى قبر ميت الا بوطء في المقبرة فحينئذ نقول لا كراهة وايضا هذه مسألة اخرى ايضا تخفى على كثير من الناس ان محل الكراهة عند الشافعية اذا لم يبلى الميت

74
00:27:14.650 --> 00:27:33.250
فان آآ شهد اهل الخبرة بهذا المكان ان هذا الميت قد بل بدنه فحينئذ نقول لا كراهة في شيء من ذلك. لاننا انما آآ قلنا علة الكراهة هو لان الوطء والاتكاء والجلوس

75
00:27:33.250 --> 00:27:51.400
هذا فيه ازراء بهذا الميت فيه عدم احترام لهذا الميت. طب الان ما عاد الميت موجودا يبقى لا كراهة في شيء من ذلك. فمحل الكراهة اذا اذا كان لغير حاجة وكذلك اذا لم يبلى الميت والا فلا كراهة في شيء من ذلك

76
00:27:52.350 --> 00:28:12.350
قال الشيخ رحمه الله الا لضرورة. قال وكره وطأ عليه اي على قبر مسلم ولو مهدرا قبل بلاء. يعني قبل ان يبلى البدن. قال الا لضرورة كأن لم يصل لقبر ميته بدونه. وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب. يعني لا يستطيع

77
00:28:12.350 --> 00:28:32.350
زيارة آآ شخص الا بان يطأ على هذا القبر. لا يستطيع الا بذلك. فلا كراهة حينئذ. قال وجزم في شرح مسلم كاخرين بحرمة القعود عليه والوطء. لخبر فيه. هو خبر ابي هريرة الذي ذكرناه انفا

78
00:28:32.350 --> 00:28:58.500
قال يرده ان المراد بالجلوس عليه جلوسه لقضاء الحاجة كما بينته روايات اخرى. يعني حملوا حرمة الجلوس اذا كان يجلس من اجل قضاء الحاجة ببول او غائط جاء في حديث في رواية لابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس على قبر يبول عليه او يتغوط

79
00:28:58.500 --> 00:29:14.550
كان ما جلس على جمرة من نار حين جاءت هذه الرواية مقيدة فحملوا التحريم الوالد عن بعض الشافعية على ما اذا جلس على القبر واراد بذلك البول او الغائط. اما اذا كان الجلوس لغير

80
00:29:14.550 --> 00:29:34.250
ذلك فهو مكروه الا لحاجة على النحو الذي فصلناه. قال الشيخ رحمه الله ونبش وجوب القبر من دفن بلا طهارة لغسل او تيمم نعم ان تغير ولو بنتن حرم مسألة نبش القبر

81
00:29:35.750 --> 00:30:01.700
آآ ما حكم نبش القبر. نبش القبر الاصل فيه انه حرام نمش القبر الاصل فيه انه حرام. لكن قد يكون هذا النبش واجبا وذلك في حالات كثيرة. منها اولا للغسل. ينبش القبر

82
00:30:01.800 --> 00:30:26.400
من اجل ان يغسل الميت وهذا في حالة اذا دفن بلا تغسيل ومحل الوجوب محل وجوب النبش اذا لم يتغير بدن الميت فاذا الحالة الاولى للغسل اذا لم يتغير. فلو دفن الميت بلا غسل فيجب علينا ان ننبش هذا

83
00:30:26.400 --> 00:30:44.900
من اجل استخراج بدن الميت وكذلك من اجل التغسيل. لان الصلاة على الميت لا تصح الا بان يغسل اولا  الحالة الثانية التي فيها يجب نبش الميت من اجل ان يوجه للقبلة

84
00:30:44.950 --> 00:31:07.800
فلو دفن ميت من غير ان يوجه الى القبلة فنقول يجب نبش القبر وتوجيه الميت الى القبلة. وهذا سبق وبيناه قبل ذلك قلنا يجب يجب ان يوجه هذا الميت الى جهة القبلة انزالا له منزلة المصلي

85
00:31:09.350 --> 00:31:25.300
الحالة الثالثة فيما اذا دفن معه مال. ايضا في هذه الحالة يجب علينا نبش هذا القبر فلو دفن معه مال حتى وان كان قليلا حتى وان لم يطالب به صاحبه

86
00:31:26.000 --> 00:31:51.150
فينبش القبر وجوبا الا لو تسامح في ذلك. لو تسامح صاحب المال في ذلك. قال لا اريده وهذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله والرملي وفي المغني يقول لا ينبش الا اذا طالب به صاحبه. يبقى الان عند شيخين ابن حجر والرمل قالوا

87
00:31:51.150 --> 00:32:13.550
اذا دفن معه مال حتى وان كان قليلا حتى وان لم يطالب به صاحبه فلابد من نبش هذا القبر واستخراج هذا المال الشيخ الخطيب بيقول لأ لا ينبش الا اذا طالب به صاحبه. فجرى الخلاف بين الاشياخ الثلاثة على هذا النحو. فهذه الحالة

88
00:32:13.550 --> 00:32:30.150
الثلاثة التي فيها يجب نبش القبر. الحالة الرابعة فيما اذا ابتلع مالا فيما اذا ابتلع الميت قبل ان يموت. اذا ابتلع مالا. فايضا ينبش القبر وجوبا ان كان هذا المال لغيره

89
00:32:30.150 --> 00:33:01.750
وطلبه صاحبه فهنا نقول ينبش هذا القبر ويستخرج بدن الميت ويشق الجوف ويؤخذ هذا المال ويدفع لصاحبه ويدفع لصاحبه هذه هي الحالة الرابعة اذا ابتلع مالا. الحالة الخامسة وهي في حالة المرأة اذا دفنت مع او معها جنينها وامكن حياة هذا الجنين

90
00:33:02.000 --> 00:33:17.600
طيب كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف ان هذا الجنين الذي في بطن الام حي ولم يمت؟ هذا يرجع لشهادة اهل الخبرة. فلو شهدوا بذلك وقالوا الجنين يحتمل ان يكون حيا

91
00:33:17.700 --> 00:33:46.200
وآآ امكن ذلك فنقول ينبش القبر وجوبا من اجل استخراج هذا الجنين الحي طيب الان  اذا كان لا يرجى حياة هذا الجنين اذا كان لا يرجى حياة هذا الجنين يعني حتى لو استخرجناه فحياته يعني اه لن تدوم ايضا بشهادة اهل الخبرة فنقول لا تدفن الام الا

92
00:33:46.200 --> 00:34:09.350
لا بعد موته لا تدفن الام الا بعد موتها الحالة السادسة التي فيها ينبش القبر وجوبا اذا دفن في ارض معصوبة لو دفن الميت في ارض معصوبة ايضا ينبش القبر. لكن بشرط ان طلب صاحب الارض بذلك

93
00:34:09.350 --> 00:34:28.250
ان طالب صاحب الارض بذلك قالوا انا الان اطالب باستخراج بدن هذا الميت هذه ارضي وهذه ملكي كل يوم باشا هذا القبر وجوبا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الامر السابع

94
00:34:28.450 --> 00:34:48.450
وهو اذا دفن في ثوب مغصوب. نلاحظ السادسة فيما اذا دفن في ارض معصوبة. الان نقول كذلك لو دفن في ثوب في ثوب معصوب ايضا ينبش القبر وجوبا وآآ من اجل يعني استخراج هذا الثوب فيما اذا

95
00:34:48.450 --> 00:35:08.600
طالب به صاحبه. فيما اذا طالب به صاحبه الحالة الثامنة اذا دفن كافر في ارض الحرم اذا دفن كافر في ارض الحرم. ايضا ينبش وجوبا. ويدفن خارج الحرم  الحالة التاسعة والاخيرة

96
00:35:08.700 --> 00:35:28.700
وهي اذا خيف نفسه اذا خيف نفسه يعني لو كان هذا الميت قد دفن في ارض غير امنة هذه الارض لو دفن فيها احد بينبش القبر وتستخرج آآ جثة الميت ونحو ذلك وتنتهك حرمته. فنقول

97
00:35:28.700 --> 00:35:45.100
في هذه الحالة وجوبا ينبش هذا القبر ويستخرج هذا الميت من اجل ان يدفن في ارض امنة فهذه حالات من جملة حالات كثيرة فيها يجب نبش قبر هذا الميت. ذكر الشيخ رحمه الله

98
00:35:45.150 --> 00:36:06.700
جملة من ذلك فقال ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل او تيمم. نعم ان تغير ولو بنتن حرم قال ولاجل مال غير كان دفن في ثوب مغصوب او ارض مغصوبة. ان طلب المالك ووجد ما يكفن او يدفن في

99
00:36:06.700 --> 00:36:26.700
والا لم يجز النبش. قال الثالث او سقط فيه متمول وان لم يطلبه مالكه. لا للتكفين ان دفن لا كفن ولا للصلاة بعد اهانة التراب عليه. يعني لينبش القبر اذا دفن بلا تكفين. يعني لا يقول قائل

100
00:36:26.700 --> 00:36:41.450
طيب لو دفن بلا تكفين يجب علينا كذلك ان ننبش القبر من اجل ان نكفنه نقول لا. التكفين حتى وان قلنا هو وواجب لكن مع ذلك لو دفن بلا كفن فلا ينبش القبر

101
00:36:42.250 --> 00:37:00.450
من اجل تكفين الميت وكذلك لا ينبش القبر اذا لم يصلى عليه. لماذا؟ لامكان الصلاة عليه بعد الدفن. قال بعد ذلك ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين حتى يتحقق موته اي الجنين. ويجب شق جوفها

102
00:37:00.450 --> 00:37:23.450
له ان رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة اشهر فاكثر. فان لم يرجع حياته حرم الشق. لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر وما قيل انه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش. آآ قال ووري اي آآ ستر بخرقة سقط ودفن

103
00:37:23.450 --> 00:37:48.650
كطفل كافر نطق بالشهادتين ولا يجب غسلهما بل يجوز. طيب نتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله بعدها في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى

104
00:37:48.650 --> 00:38:08.650
اه حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل

105
00:38:08.650 --> 00:38:10.881
انه ولي ذلك ومولى