الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس العشرون بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت. الدرس الماضي تكلمنا عن المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في آآ الدفن باعتبار ان الدفن واجب من الواجبات وفرض من فروض الكفايات على هذه الامة اه الشيخ رحمه الله بعدما فرغ من مسائل الدفن شرع في الكلام عن الواجب الرابع وهو ما يتعلق بالصلاة على الميت فقال الشيخ رحمه الله فان اختلج او استهل بعد انفصاله صلي عليه وجوبا. فان اختلجا فالكلام هنا عن آآ يعني الصدق فان اختلق يعني حصل فيه حركة حصل فيه اضطراب او استهل بعد انفصاله صلي عليه وجوبا ثم قال واركانها اي الصلاة على الميت سبعة احدها نية كغيرها ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض. من نحو اقترانها بالتحرم والتعرض فرضية وان لم يقل فرض كفاية ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب ادنى مميز. فيكفي اصلي الفرض على هذا الميت. وقال جمع يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه الامر الرابع الذي يتعلق بتجهيز الميت الصلاة والصلاة على الميت المسلم غير الشهيد من خصائص هذه الامة وهي كما قدمنا من فروض الكفايات بالاجماع والاصل عندنا في مشروعية الصلاة على الميت الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على الميت وايضا يدل على مشروعية الصلاة على الميت الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم وهذا امر وظاهر الامر الوجوب فبنقول كل هذه الاحاديث تدل على مشروعية الصلاة على الميت لكن الصلاة على الميت لا تكون الا بعد التغسيل لا يمكن ان نصلي على الميت الا ان يغسل اولا. يدخل وقت الصلاة على الميت بتغسيله. فاذا لم يغسل هذا الميت فلا يجوز الصلاة على هذا الميت بحاله وزكرنا ايضا فيما مضى لو تذكرون حكم الصلاة على الاقلف. وقلنا الاقلف هو غير المقتول. غير المختون هذا عند الامام الرملي رحمه الله لا يصلى عليه بحال من الاحوال هذا الاقلف غير المختون اذا لم يصل الماء الى هذا المحل محل الكلفة هذا لا يصلى عليه بحال من الاحوال لانه لم يسلم ووصلا كاملا. لكن يدفن يكفن ويدفن وينتهي امره على ذلك واما العلامة ابن حجر فقال يمم عن هذا الموضع ويصلى عليه للضرورة فاذا وقت الصلاة على الميت يدخل باداء تغسيله بعد الفراغ من تغسيله وآآ الصلاة على الميت تجوز في كل الاوقات. لا تكره الصلاة على الميت حتى في اوقات النهي لماذا؟ لان الصلاة على الميت صلاة لها سبب واحنا عرفنا الصلاة اذا كان لها سبب متقدم او مقارن فحينئذ تجوز حتى في اوقات الكراهة تجوز في اوقات الكراهة وهذا بخلاف ما لو تحرى اوقات الكراهة بالصلاة فهذا لا يجوز بحال من الاحوال حتى ولو كانت هذه الصلاة لها سبب. يعني يتحرى بمعنى انه ان يصلي هذه الصلاة التي لها سبب يتعمد ان يصلي هذه الصلاة في اوقات الكراهة فهذا صلاته باطلة ولا تصح وهو آثم بذلك. لكن بنقول صلى في اوقات الكراهة دون ان يتحرى صلى صلاة الجنازة او صلاة لها سبب في اوقات الكراهة دون ان يتحرى فهذا صلاته صحيحة ولا يحرم عليه ذلك. وايضا الدفن بالليل عرفنا فيما مضى انه جائز بلا كراهة وكذلك بالنسبة للصلاة. ايضا كما قلنا في الدفن نقول كذلك في الصلاة ايضا يجوز الصلاة على الميت ليلا بلا كراهة. وذلك لان عائشة وفاطمة والخلفاء الراشدين ما عدا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه دفنوا ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا فعل ذلك. وصلى على المرأة السوداء ليلا لما اخبر بذلك عليه الصلاة والسلام الحاصل الان ان الميت اذا غسل فان وقت الصلاة قد دخل بذلك فيصلى عليه حتى وان لم يكفن وان كان الاولى ان يكفن اولا ثم يصلى عليه والصلاة على الميت تجوز في اي مكان سواء في المسجد او في خارج المسجد لكن الافضل ان تكون في المسجد لان الناس يجتمعون فيه وايضا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد فدل هذا على استحباب صلاة الميت او صلاة الجنازة في المسجد هو اولى من الصلاة على الميت في المصلى. يعني خارج المسجد او في الموضع الذي يصلي فيه الناس عند الحاجة فالاولى الصلاة على هذا الميت في المسجد. لو دفن هذا الميت دون ان يصلى عليه نقول حينئذ يصلى على هذا الميت عند قبره ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ فعله كما قلنا في حديث المرأة السوداء. ذهب وصلى على قبر هذه المرأة لما لم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام مع الصحابة وصلاة الجنازة يجب فيها ما يجب في سائر الصلوات ويشترط لها ما يشترط في سائر الصلوات فيشترط لها الطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان. ويشترط لصلاة الجنازة كذلك الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر. ويشترط لصلاة الجنازة استقبال القبلة وستر العورة. ولا يشترط لها وقت كما قلنا لانها تجوز في كل الاوقات وكذلك حتى في اوقات النهي لا تكره لانها صلاة لها سبب متقدم باعتبار ان الموت حصل اولا ومن ثم بعد ذلك تأتي الصلاة. سببه هنا سبب متقدم. ولهذا تجوز هذه الصلاة حتى في اوقات الكراهة لكن كما قلنا دون ان يتحرى هذه الاوقات. والا اثم بذلك وبطلت هذه الصلاة ولو تمكن المصلي من الوضوء فلابد ان يتوضأ من اجل ان تصح هذه الصلاة. طيب نفترض انه عجز عن الوضوء فنقول لو عجز عن الوضوء من اجل هذه الصلاة فحكمه حكم العاجز عن الوضوء في غيرها فلابد ان يتيمم وهذا فيما اذا عجز عن الوضوء. فيتيمم ويصلي على الميت وهذا خلافا ايضا لما ذهب اليه آآ بعض العلماء يقول بان الصلاة على الميت لا يشترط لها الطهارة لا يشترط لها الطهارة وهذا بخلاف ما عليه عامة العلماء سلفا وخلفا ان الطهارة شرط لصحة الصلاة على الميت لانها صلاة. فيشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات طيب هل تشترط الجماعة لصحة الصلاة نقول لا. صلاة الجنازة لا تشترط لها الجماعة. بمعنى انها يجوز ان تصلى فرادى ويجوز كذلك وهذا هو الافضل ان تصلى في جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم لما آآ مات بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام صلى الناس عليه افواجا فوجا بعد فوج. في حديث ما لك بن هبيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من لمن يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب يعني الا اوجب الله له الجنة او غفر الله تبارك وتعالى له فهذا الحديث اصل عندنا في مشروعية صلاة الجماعة في الجنازة وهذا هو الافضل كما قلنا. لكن لو صلى فرادى هذا جائز وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صل على المرأة السوداء لما لم يعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بموتها صلوا على هذه المرأة آآ دون النبي عليه الصلاة والسلام فاذا الصلاة على الميت لا يشترط لها الجماعة لكن ننتبه لهذه المسألة المهمة. اذا قلنا لا يشترط لها الجماعة وانها يجوز ان تصلى فرادى فيسقط الفرض يسقط الفرض بصلاة الواحد. حتى ولو كان صبيا مميزا على الصحيح حتى لو كان صبيا مميزا. لماذا؟ لانه يصدق عليه انه صلى على الميت واحنا عرفنا ان الصلاة على الميت هذه فرض على الكفاية. يعني اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين. ولهذا لو صلى عليه ولو واحد ولو كان صبيا مميزا سقط الحرج والاثم عن الباقين ممن علم بموت هذا الميت لكن مع ذلك نقول الجماعة افضل وتكسير هذه الجماعة افضل. لو صلى على هذا الميت طائفة بعد طائفة كما فعل مثلا بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجميع في هذه الحالة تكون فرض على الكفاية صلاة الجميع في هذه الحالة تكون فرض على الكفاية. طيب احنا قلنا الان تسقط هذه الصلاة بواحد فقط وما زاد على ذلك فهو افضل. طيب هل يصدق ذلك على النساء؟ بمعنى لو جاء بعض النسوة وآآ قمنا بالصلاة على الميت. هل يسقط فرض الصلاة؟ صلاة الميت اساء بنقول هذه المسألة فيها تفصيل هذه المسألة فيها تفصيل لو صلى النساء على الميت وهناك رجل او رجال او صبي مميز فلا يسقط فرض صلاة الميت فلا يسقط فرض صلاة الميت. لابد ان يصلي هذا الرجل او واحد من هؤلاء الرجال او هذا الصبي المميز على هذا الميت ليسقط بذلك الفرض طيب لماذا قلنا لابد ان يصلي رجل ولا يكفي جماعة النساء مع وجود هذا الرجل او هؤلاء الرجال؟ قلنا بذلك لان عدم صلاة الرجال او هذا الرجل على الميت هذا فيه استهانة بالميت هذا فيه استهانة بالميت ولان الرجل او الذكر عموما اكمل في العبادة من المرأة وقالوا فدعاؤه في هذه الحالة اقرب الى الاجابة طيب هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية فيما اذا آآ وجد مجموعة من النسوة لم يكن معهن ذكر ليس معهن رجال ولا حتى رجل واحد ولا حتى صبي مميز ففي هذه الحالة تجب الصلاة على النساء ويسقط الفرض بفعلهن ويسقط الفرض بفعلهن ويصلين فرادى ذلك لان النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت طيب لما نقول لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت. هل معنى كده لو ان هؤلاء النسوة اه صلينا جماعة. الصلاة لا تصح. لا لا بأس بذلك احنا بنقول لا يسن لهن الجماعة والاولى لهن ان يصلين فرادى لكن لو صلى النساء في جماعة فلا بأس وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله قال فان صلينا جماعة فلا بأس لكن فهذا جائز لكن هذا ليس بمسنون. هذا ليس بمسنون وايضا يجب تقديم الصلاة على الدفن فلو دفن الميت من غير صلاة اثم كل من توجه عليه فرض صلاة. كل من علم بموته ولم يصلي عليه قبل ان يدفن فهو اثم بذلك الا لو كان معذورا وفي هذه الحالة يصلى عليه وهو في القبر وذكرنا في الدرس الماضي لو تذكرون انه لا ينبش القبر في هذه الحالة من اجل الصلاة على الميت لانه صلى عليه وهو في داخل هذا القبر. وكذلك بالنسبة للتكفين لو انه دفن دون تكفين. قلنا ايضا في هذه الحالة لا يجوز لنا ان ننبش هذا القبر من اجل ان نكفن الميت. فلا ينبش القبر من اجل التكفين ولا ينبش القبر كذلك من اجل صلاة عليه اما بالنسبة للصلاة قلنا لا ينبش من اجل الصلاة لانه صلى وهو في قبره كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. واما بالنسبة للتكفين لان الستر قد حصل بدفنه فلا ينبش القبر من اجل التكفين الا لو كان يعني قد وضع هذا الميت في القبر لكن يعني لما لم يسد هذا القبر بعد فنقول خلاص يستخرج هذا الميت واه يكفن ويصلى عليه ويدفن. ويصلى عليه ويدفن. لكن لو حصل الدفن بالفعل دون تكفين. واه قام الناس بسد القبر واهالة التراب على القبر نقول لا ينبش القبر مرة اخرى من اجل التكفين. فالحاصل الان انه يجب تقديم الصلاة على الدفن فلو دفن هذا الميت دون ان يصلى عليه من علم بموته من توجه اليه الفرض فنقول ازم الجميع ويصلى عليه وهو في قبره وآآ ايضا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير الصفوف في صلاة الجنازة فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب. ولهذا يستحب ان يكثر الامام صفوف صلاة الجنازة حتى آآ لا يحرم الميت من هذا الفضل ومن هذا الاجر. فيغفر الله تبارك وتعالى له او او اه تجب لها له الجنة كما جاء في الحديث وكذلك يستحب الاكثار من الصفوف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفع فيه الا شفعوا فيه. يعني الا قبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم في هذا ميتة ما من مسلم يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفع فيه الا شفعوا الا شفعوا فيه. وهذا الحديث رواه الامام مسلم يبقى اذا صلاة الجنازة فرض على الكفاية وهذا بالاجماع وعرفنا انه لابد من صلاة رجل على الاقل ولا يكفي ان يصلي عليه النساء مع وجود هذا الرجل او مع وجود الصبي المميز. والا فالصلاة تسقط بصلاة النساء في هذه الحالة وصلاة الجنازة يعتريها احكام اخرى قلنا هي الاصل فيها انها فرض على الكفائية وقد تكون الصلاة على الميت خلاف الاولى متى تكون الصلاة على الميت خلاف الاولاد متى تكون الصلاة على الميت خلاف الاولى متى نقول الصلاة على الميت خلاف الاولى فقلنا هي فرض على الكفاية في حق طبعا المسلم. في حق المسلم غير الشهيد لان الشهيد لا يصلى عليه وكذلك فرض على كفاية في حق المسلم آآ ما لم يكن سقطا. اما السقط الذي خرج ميتا فهذا ايضا لا يصلى عليه. لا تجب الصلاة عليه وقد تكون هذه الصلاة خلاف الاولى. متى تكون خلاف الاولى حالة اعادة الصلاة. ممتاز. جزاك الله خير الجزاء هذا هو تكون خلاف الاولى وهذا في حالة الاعادة. لان صلاة الجنازة لا تسن اعادتها صلاة الجنازة لا لا تسن اعادتها فلو صلاها لا يصليها مرة اخرى فصلاة الجنازة لا تسن اعادتها فهذا هو الحكم الساني وقد تكون هذه الصلاة صلاة الجنازة محرمة متى يحرم متى تحرم صلاة الجنازة على الكافر طيب محمد يقول على شهيد؟ جيد محمد على الكافر ممتاز طيب شهيد المعركة والكافر جيد على الشهيد والكافر الكافر والشهيد ممتاز حسام في الارض المغصوبة كل هذه اجابات صحيحة صلاة الجنازة تحرم في في حق الكافر فالكافر لا يجوز ان يصلى عليه صلاة الجنازة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ولا تقم على قبره يبقى اذا تحرم في حق الكافر وتحرم كذلك في حق الشهيد. وقلنا ان المراد بالشهيد هنا يعني شهيد الدنيا والاخرة او شهيد الدنيا فقط. اما شهيد الاخرة فهذا تجب الصلاة عليه فشهيد معركة الكفار اللي هو شهيد الدنيا او شهيد الدنيا والاخرة هذا لا يصلى عليه لانه مغفور له لانه مغفور لهم. واحنا عرفنا ان هذه الصلاة انما شرعت من اجل الشفاعة. شفاعة في هذا الميت والشهيد لا يحتاج الى شفاعة الشافعين. بل من الكرامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الشهيد انه يشفع لغيره وآآ هو لا يحتاج الى شفاعة احد. ولهذا لا يصلى على الشهيد الشيخ رحمه الله تعالى آآ ذكر هنا ان الصلاة على الميت آآ لها اركان وهذه الاركان بدأ بالكلام عن اولها فقال احدهما او قال احدها نية كغيرها الصلاة على الميت كما قلنا لها شروط وشروطها هي نفس الشروط آآ الصلوات المكتوبة وغيرها من الصلوات من ستر العورة واستقبال القبلة الى اخره ويشترط شرط زائد في صلاة الجنازة وهو الا يتقدم على الميت الا يتقدم على الميت لان هذا الميت بمثابة الامام بمثابة الامام فلا يجوز للمصلي ان يتقدم على الميت ويصلي عليه والميت يكون خلفه هذا شرط زائد على الشروط التي ذكرناها في سائر الصلوات. الان الشيخ رحمه الله بدأ بالكلام عن الاركان واول اركان الصلاة على الميت النية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيشترط فالنية من جملة الاركان. وكما قلنا في سائر الصلوات نقول كذلك في هذه الصلاة لابد ان تكون هذه النية مقترنة بتكبيرة الاحرام لابد ان تكون مقترنة بتكبيرة الاحرام. فينوي في قلبه مع التكبير اداء الصلاة على هذا الميت فينوي في قلبه اداء الصلاة على هذا الميت. او هؤلاء الموتى فيما لو كان يصلي على جمع من الموتى طيب الان قلنا ينوي في قلبه مع تكبيرة الاحرام ماذا ينوي؟ نقول ينوي في الصلاة على الميت ما ينويه في الصلاة المكتوبة فلابد في النية من امور ثلاثة لابد في النية من امور ثلاثة الامر الاول وهو قصد الفعل لابد ان يكون قاصدا للصلاة علشان تتميز هذه الافعال التي هي الصلاة عن غيرها من الافعال. القيام هذا يشترك فيه مثلا المصلي بين القيام الذي هو عادة والقيام الذي للصلاة وكذلك الانحناء الذي هو الركوع وكذلك السجود والرفعة. هذه افعال قد تكون افعال عادية وقد تكون صلاة. طيب ايه اللي هيميز بين هذا وذاك النية فلابد اولا من قصد الفعل من اجل ان تتميز الصلاة عن غيرها من الافعال هذا الامر الاول الذي يشترط في النية. الامر الثاني وهو التعيين الامر الساني وهو التعيين فلابد فيها من التعيين. تعيين الميت في النية ولو اجمالا ولا يجب تفصيلا كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. قوله هنا ولا يجب تعيين الميت يعني لا يجب تعيينه تفصيلا اما اجمالا فهو واجب اما اجمالا فهو واجب فيكفي ان يقول اصلي على هذا الميت او على زيد او على من صلى عليه الامام او على الميت الموجود في المحراب او الموتى الموجودون في المحراب. هذا يكفي تعيين المائد بهذه الكيفية المجملة هذا يكفي اذا لابد من قصد الفعل ولابد كذلك من التعيين الامر الثالث لابد من نية الفرضية لابد من نية الفرضية فعلى زلك اذا لم ينوي الفرضية نقول صلاتك لا تصح. طيب هل يشترط ان ينوي فرض الكفاية انها فرض كفاية؟ لأ لا يشترط ذلك يكفيه فقط نية الفرضية. فاذا لا بد ان ينوي مع تكبيرة الاحرام مع استحضار هذه الامور الثلاثة. قصد الفعل التعيين اجمالا ولا يجب عليه التعيين تفصيلا. والامر الثالث والاخير وهو نية الفرضية ونيته الفرضية طيب الان عندنا بعض المسائل المهمة في النية الخاصة بالصلاة على الميت لو ان شخصا صلى على الميت واخطأ في نيته واخطأ في نيته فقال اصلي على زيد اصلي على زاد. نلاحز الان احنا بنقول لا يجب عليه لا يجب عليه آآ التعيين مفصلا يجب عليه التعيين تعيين الميت اجمالا لكن لا يجب عليه تفصيلا. هو الان مع ذلك فصل في نيته وقال اصلي على زيد فبان انه عمرو فبان انه عمرو هل تصح صلاته في هذه الحالة هل تصح صلاته في هذه الحالة هذه المسألة لابد ان نلاحظ انها لها نظير. لها نظير وهي الصلاة خلف امام من الائمة. هل يشترط ان يعين الامام الذي يصلي خلفه نقول لا هو الواجب عليه نية الاقتداء الواجب عليه نية الاقتداء في حق المأموم الواجب عليه نية الاقتداء لكن لا يجب عليه تعيين الامام الذي يصلي خلفه واحنا قلنا الميت في صلاة الجنازة مثله مثل الامام تماما فهو الان غلط واخطأ فقال اصلي على زيد فبان انه عمرو. هل تصح صلاته ولا لا تصح لو انه اخطأ فقال اصلي على زيد. فبان انه عمرو فنقول الاصل عندنا ان الصلاة لا تصح الا اذا اشار الا اذا اشار فلو اشار الى الميت الذي يريد ان يصلي خلفه. فسماه فغلط في اسمه. نقول مع هذا الغلط صلاته صحيحة لانه اشار الاشارة اقوى الاشارة اقوى فاعتبرت وقدمت لكن نفترض ان صاحبنا هذا قال اصلي على زيد فبان انه عمرو دون ان يشير اليه. اه هنا نقول هذا يبطل الصلاة ولا تصح صلاته فلا تصح صلاته يبقى اذا بنقول لو انه اخطأ فقال اصلي على زيد فبان انه عمرو فلا تصح صلاته الا ان اشار اليه فلو اشار اليه صحت صلاته لان الاشارة اقوى لان الاشارة اقوى طيب هذه مسألة اولى مسألة اخرى ايضا آآ يعني بتحصل كثيرا خصوصا في المساجد التي يصلى فيها الجنائز باستمرار وقد يصلى وقد الناس على جمع من الموتى في الصلاة الواحدة وهي مسألة لو قال اصلي على هؤلاء العشرة فبان انهم تسعة هل الخطأ هنا يضر ولا لا يضر لو قال اصلي على هؤلاء العشرة فبان انهم تسعة هل الخطأ هنا يضر ولا لا يضر ها ما رأيكم قال اصلي على هؤلاء العشرة فبان انهم تسعة الخطأ هنا يضر ولا لا يضر الصواب في ذلك انه لا يضر وصلاته صحيحة الصواب في ذلك انه لا يضر وصلاته صحيحة. لماذا؟ لان هذا العدد شمل التسعة ويزيد على ذلك. فلو قال اصلي على هؤلاء العشرة فبان انهم تسعة صحت صلاته ننتبه الان لهذه المسألة بخلاف ما لو قال اصلي على هؤلاء العشرة فبان انهم احد عشر يعني بان انهم ازيد مما نواه فنقول في هذه الحالة لا تصح صلاته في هذه الحالة لا تصح صلاته عرفنا الفرق بين الحالتين. يبقى الان بنقول يشترط في آآ او نقول النية في صلاة الجنازة ركن من اركانها. يشترط فيها قصد الفعل التعيين اجمالا الامر الثالث والاخير وهو نية الفرضية ولا تجب نية فرض الكفاية تحديدا طيب يسأل سائل ويقول يعني اذا صلينا على جنازة لابد علينا ان نعين كل ذلك نعين اسم الميت ونعين كذلك العدد الذي نصلي عليه ولو حصل خطأ بطلت صلاتنا نقول لأ لا يجب عليك شيء من ذلك اصلا احنا قلنا يكفي التعيين اجمالا. صلي على هؤلاء الموتى صل على من حضر من اموات المسلمين مع نية الاقتداء بالامام لتصح صلاتك. فقط هذا يكفيك. لكن جاء شخص واراد ان يفصل. اذا اراد ان اذا اردت ان تفصل في النية فلابد ان تكون دقيقا في نيتك والا فالخطأ قد يبطل هذه الصلاة انت لا يجب عليك الا النية اجمالا فقط اذا اردت ان تفصل فكن دقيقا في تفصيلك في تفصيلك والا بطلة صلاتك فتنوي الصلاة على من حضر من اموات المسلمين او تنوي الصلاة على من يصلي عليه الامام او الصلاة على الميت على هذا الميت الى اخره. هذا يكفيك ولا يلزمك شيء اخر فهذا بالنسبة للصلاة على الميت الحاضر قال الشيخ رحمه الله وقال جمع يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. لو انه صلى على غائب. اولا هل الصلاة على الغائب مشروعة يعني هل يجوز ان نصلي على ميت ليس موجودا امامنا نقول الصلاة على الميت مشروعة والاصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان هذا الميت في جهة القبلة او كان في غير جهة القبلة الميت اذا كان غير موجود اذا كان غائبا عن البلد تجوز الصلاة عليه. لا فرق بين ان تكون المسافة بين البلدين قريبة او كانت المسافة بعيدة والاصل عندنا كما ذكرنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الغائب على النجاشي كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم الى المصلى فصلى عليه وكبر اربعا وكبر اربعا هذا هو القول المعتمد في في المذهب عند الشافعية. طيب الان مسألة ايضا ملحة تعرض لنا جميعا احيانا يموت آآ الميت مثلا في نفس البلد التي نكون فيها هل يجوز لنا ان نصلي صلاة الغائب على هذا الميت الموجود في نفس البلد التي نحن فيها نقول الحاضر بالبلد لا يصلي عليه الا من حضر الحاضر بالبلد لا يصلي عليه الا من حضر طيب الان لو كانت البلد كبيرة زي مسلا اسكندرية زي القاهرة ونحو هذه المحافظات الكبيرة لو انه صلى في محلته وفي مكانه صلاة الغائب هل يجزئه ذلك الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله انه يجزئه ذلك اذا شق عليه الحضور اذا شق عليه الحضور فانه يجزئه الصلاة على الغائب ولو كان هذا الميت في نفس البلد يبقى ننتبه الان الاصل انه لا يصلي على الميت الا من حضر. هذا هو الاصل عندنا لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على حاضر في البلد الا بحضرته صلى الله عليه وسلم ولانه لا مشقة في الصلاة عليه لانه في نفس البلد لكن لو اعترى هذا المصلي مشقة بالحضور او بالذهاب هل يشرع له الصلاة على الميت؟ اعتمده بعض الشافعية. قال لو اعتراه شيء من المشقة فانه يجزئه ان يصلي عليه صلاة الغائب حتى ولو كان في نفس البلد لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الغائب الا لمشقة الحضور. ولماذا صلى صلاة الغائب؟ لماذا لم يذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام من اجل ان يصلي عليه لانه يشق عليه ذلك. كذلك الشخص لو كان في نفس البلد وشق عليه الحضور فانه يجزئه ان يصلي في آآ ويصلي على هذا الميت صلاة الغائب بهذا القيد وبهذا الشرط فالشيوخنا بيقول وقال جمع يجب تعيين الميت. نرجع الان الى مسألتنا. عرفنا الان ان الصلاة على الميت الغائب مشروعة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه كما يذكر المصنف رحمه الله؟ هذا قال به جمع قال به جمع ووجهتهم في ذلك وجهتهم في وجوب تعيين اسم الغائب ان من الموتى من الغائبين كثر فلابد من تعيين الذي يصلي عليه منهم لكن الذي اعتمده الشافعية في ذلك انه لا يلزمه ذلك انه لا يلزمه زلك فاذا لم يعرف عددهم ولا اشخاصهم ولا اسماءهم فلا فرق بينه وبين الحاضر بمعنى ان صلاته صحيحة. لا يتعين عليه تعيين اسم الميت الغائب. على الصحيح المعتمد في هذه المسألة ثم قال الشيخ بعد ذلك وثانيها قيام لقادر وثالثها اربع تكبيرات. نتكلم ان شاء الله عن بقية اركان صلاة الجنازة في الدرس القادم اه يعني حتى لا نشق عليكم ونطيل اكثر من ذلك نكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه