بصلاة الجنازة فانه يسن له ان يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات. والله انت رأيت هذا الامر سنة افعله كما هو مذهب الشافعية شخص اخر يقلد ولا يرى سنية الرفع خلاص لا يفعله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الواحد والعشرون بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن احكام الصلاة على الميت في الدرس الماضي تكلمنا عن الصلاة على الميت وعرفنا ان الصلاة على الميت فرض على الكفاية وعرفنا ان الصلاة على الميت يشترط لها ما يشترط في سائر الصلوات ويزيد على ذلك انه لا يجوز له ان يتقدم على الميت يعني لا يجوز للمصلي ان يتقدم على الميت الذي يصلي عليه واما بالنسبة للاركان فذكر المصنف رحمه الله ان الصلاة على الميت لها اركان سبعة اول هذه الاركان النية كغيرها من الصلوات وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقلنا يجب في هذه النية ان تكون مقترنة بتكبيرة الاحرام وايضا يجب لهذه النية قصد الفعل الامر الساني وهو التعيين ولو اجمالا ولا يشترط فيه التفصيل الامر الثالث وهو نية الفرضية وقلنا لا يجب عليه ان ينوي انها فرض على الكفاية. بل يكفي نية الفرضية هذا بالنسبة للركن الاول من هذه الاركان وتكلمنا كذلك عن مسألة الصلاة على الميت للغائب. قلنا الصلاة على الميت الغائب مشروعة والاصل في مشروعيتها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي ولو انه صلى على الميت الغائب فلا يجب عليه تعيين الميت باسمه لا يجب عليه تعيين الميت باسمه خلافا لما ذهب اليه جمع من العلماء من وجوب ذلك باعتبار ان الموت كثر فقال بعضهم فيجب عليه ان يعين هذا الميت الغائب باسمه من اجل ان يتميز هذا الذي يصلي عليه. لكن المعتمد في هذه المسألة والاصح انه لا يشترط ذلك. لا يشترط ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله وثانيها قيام لقادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضجع هذا هو الركن الثاني من اركان الصلاة على الميت وهو القيام للقادر عليه. لماذا قلنا بوجوب القيام في صلاة الجنازة. قلنا بذلك لانها فرض. لانها فرض. فوجب فيها القيام كسائر الصلوات المفروضة وآآ عندنا اه وجه ضعيف في المذهب انه يجوز لمن يصلي الجنازة القعود حتى ولو كان قادرا على القيام وقالوا لانها كالنفي وليست من فرائض الاعيان وعندنا كذلك وجه ثالث ان آآ المصلي يجوز له القعود الا اذا تعينت عليه هذه الصلاة. الا اذا تعينت عليه هذه فهي اوجه ثلاثة لكن المعتمد من هذه الاوجه الثلاثة هو الوجه الاول وهو وجوب القيام على القادر باعتبار ان لها فرض ولذلك لا يجوز له القعود طالما كان قادرا على القيام طيب نفترض ان هذا المصلي عجز عن القيام. نقول في هذه الحالة يصلي قاعدا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. طيب لو انه عجز عن القعود نقول في هذه الحالة يصلي مضجعا على جنب ويسن ان يكون على جنبه الايمن. ولابد ان يكون مستقبلا للقبلة طيب لو انه عجز عن الاضجاع؟ نقول في هذه الحالة يصلي مستلقيا على ظهره فان عجز عن الصلاة على هذا النحو فيومئ برأسه فاذا لم يستطع فانه يجري الصلاة على قلبه. فالحاصل ان ما قلناه قبل ذلك في الصلوات المكتوبة يقال وكذلك في هذه الصلاة لابد ان يصلي قائما طالما انه كان قادرا على الصلاة قائما. والا فيصلي قاعدا الا فمضجعا الى اخر ما ذكرناه فقال الشيخ رحمه الله وثانيها قيام لقادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضجع. قال بعد ذلك وثالثها اربع تكبيرات مع تكبيرة التحرم قال للاتباع. فان خمس لم تبطل صلاته وهذا هو الركن الثالث من اركان صلاة الجنازة ان يكبر اربع تكبيرات وهذا يدل عليه الاجماع وايضا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الجنازة اربع تكبيرات اجماعا فلو انه صلى الجنازة وكبر على هذه الجنازة ثلاث تكبيرات نقول لا تصح صلاتك بالاجماع فلابد ان يكبر اربع تكبيرات والمقصود بهذه التكبيرات الاربعة تكبيرة الاحرام وما بعدها فيدخل في هذه التكبيرات الاربع تكبيرة الاحرام كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. دل على ذلك خبر ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. يعني اخبر عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي في الموت في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. وهذا الحديث اخرجه الشيخان فدل هذا على ان صلاة الجنازة اربع تكبيرات وآآ لو فاتت تكبيرة من هذه التكبيرات وجب قضاؤها لو فاتت تكبيرة من هذه التكبيرات وجب قضاؤها كأن جاء مثلا متأخرا فنقول يتابع الامام فيما تبقى من تكبيرات فاذا سلم الامام قضى المأموم ما فاته من التكبيرات قضى المأموم ما فاته من التكبيرات. والسنة ان يرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة. ثم بعد رفع اليدين يضع اليدين بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات ودل على استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من التكبيرات الحديث او الاثر الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة وايضا فعل مثله ابنه عبدالله ابن عمر وفعل ذلك ايضا الحسن ابن علي رضي الله عن الجميع وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه رأى رجلا فعل ذلك في صلاة الجنازة يعني رأى رجلا يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات فقال زيد اصاب السنة فقال زيد اصاب السنة والصحابة لما يقولوا اذا قالوا اصاب السنة فانهم يريدون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا له حكم الرفع فهذا له حكم الرفع. فاذا السنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه ويقول باستحباب رفع اليدين مع التكبيرة الاولى فقط مع التكبيرة الاولى فقط فاذا المسألة فيها خلاف بين الشافعية وكذلك والحنفية وآآ مذهبنا واستحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة بعض الناس لا ندري لماذا يتشدد في هذه المسألة؟ يعني كثيرا ما يصلي الجنازة ونتبع السنة يعني كما ندين لله تبارك وتعالى بها. ونرفع اليدين مع كل تكبيرة. البعض ينكر خصوصا عند العوام الا وهم ينكرون هذه المسألة كثيرا وآآ اذا رأوا احدا يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات آآ يلزمونه الزاما بالكف عن ذلك. حتى بعض الائمة الغريب ان هذا يحصل ايضا من بعض الائمة. يحثون الناس على ذلك قبل الصلاة. يقولون صلاة الجنازة اربع تكبيرات بعدين يعني يبينون للناس كيفية هذه الصلاة ثم يقولون ورفع اليدين مع التكبيرة الاولى فقط والتسليم تسليمة واحدة يلزمون الناس بهذا الامر. الناس يعني من كثرة ترديد الائمة لمثل ذلك اه صارت هذا هذا الامر عندهم هو السنة. واي احد يأتي ويخالف هذه الكيفية ينكرون عليها. وهذا خطأ هذا خطأ من عدة اوجه وآآ حجة العوام في زلك ان الشخص هي حجة عجيبة يعني. يقولون ان الشخص اذا رفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فانه يتشبه بزلك بصلاة العيد لانه بذلك يتشبه بصلاة العيد. لا ندري يعني ما وجه الحرمة في التشبه بصلاة العيد مع ان صلاة العيد هي صلاة من جملة الصلوات وآآ وايضا الاستدلال بمثل ذلك يعني موجه الحجية فيه لا ندري. الحاصل يعني انه اذا كبر والامر في ذلك سهل هو كل هذا من هيئات الصلاة لا يؤثر في صحة الصلاة في شيء فبنقول السنة ان يفعل ذلك مع كل تكبيرة من التكبيرات. طيب لو ان الامام زاد على التكبيرات الاربع يعني اتى بتكبيرة خامسة وسادسة الى اخره لو انه زاد على التكبيرات الاربع كما يذكر الشيخ فخمس هل تبطل صلاته نقول لا تبطل صلاته ولو كان متعمدا على الاصح لماذا لا تبطل صلاته؟ لانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. هذا اولا هذه الزيادة على الاربع تكبيرات هذا ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم الامر الساني لان في الزيادة على التكبيرات الاربعة زيادة ذكر وزيادة الذكر لا تضر حتى ولو كان هذا الذكر ركنا من الاركان كما لو انه كرر الفاتحة ولو بقصد الركنية فان صلاته لا تبطل لكن مع ذلك نقول يسن له الاقتصار على هذه التكبيرات الاربع اتباعا لغالب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب فعله عليه الصلاة والسلام انه كان يقتصر على هذه التكبيرات الاربع. لا يزيد على ذلك. ولهذا لو جاء الامام وزاد على هذه التكبيرات الاربع لا يسن للمأموم ان يتابع الامام في ذلك. طب ماذا يفعل المأموم اذا؟ لو وجد امامه زاد على اربع تكبيرات قول لهذا المأموم لك حالتان الحالة الاولى اما ان تنوي الانفراد وتسلم الحالة الثانية وهي الافضل ان ينتظر الامام الى ان يسلم معه هذا هو الافضل من اجل تأكد المتابعة في كل الاحوال لا يسن له ان يتابع الامام في مثل ذلك. لا يسن له ان يتابع الامام في مثل ذلك الحاصل الان بنقول آآ الركن الثالث اربع تكبيرات ويراعي ما ذكرناه من رفع اليدين مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات قال الشيخ رحمه الله قال ورابعها فاتحة فبدلها فوقوف بقدرها الركن الرابع من اركان الصلاة صلاة الجنازة قراءة الفاتحة دل على ركنية قراءة الفاتحة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب طيب من اين اتينا بالعموم في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من اين اتينا بالعموم؟ في هذا الحديث؟ او من هذا الحديث احسنتم وجزاكم الله خيرا وجه الدلالة في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة. صلاة جاءت نكرة في سياق النفي. فتفيد العموم فنقول اي صلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة سواء كانت هذه الصلاة صلاة مكتوبة مكتوبات الخمس او كانت هذه الصلاة صلاة جنازة او كانت هذه الصلاة صلاة نفل فلابد فيها من قراءة الفاتحة وجاء ايضا عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى على جنازة انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة طيب هل هذا الاثر عن عبد الله ابن عباس هل هذا الاثر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يدل على استحباب الفاتحة لان البعض قد يفهم زلك ابن عباس هنا بيقول لتعلموا انها سنة والسنة معناها ايش؟ معناها الامر المستحب طب احنا بنقول الان صلاة الفاتحة ركن من الاركان لابد ان يأتي بها. طيب ازاي بنقول هذا؟ وابن عباس يقول لتعلموا انها سنة. هذه مسألة مهمة جدا لابد ان ننتبه لها مسألة السنية هذا اصطلاح عند العلماء فلا يجوز لنا ان نحاكم النصوص النبوية بمقتضى ما اصطلح عليه العلماء يعني قولهم الان السنة هو ما امر به الشارع امرا غير جازب. وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا في اصطلاح الاصوليين فلا يجوز لنا ان نحاكم ما جاء في نصوص الوحي مثلا او او ما جاء على السنة الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بما صلح عليه العلماء بعد ذلك واضح الان؟ فابن عباس رضي الله عنه لما يقول لتعلموا انها سنة يعني اراد بذلك لتعلموا انها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليست المناط بذلك انها مستحبة واحنا قلنا ان الصحابي اذا قال عن فعل من الافعال انه من السنة يعني يقصد بزلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا له حكم الرفع وهذا له حكمه الرفع واذا قلنا ان قراءة الفاتحة ركن من الاركان. فما هو محل هذه القراءة يعني يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى ولا بعد التكبيرة الثانية؟ ولا الثالثة ولا الرابعة نقول الافضل ان يجعل الفاتحة بعد التكبيرة الاولى. والا فلو انه قرأ الفاتحة بعد اي تكبيرة من التكبيرات جاز له ذلك. المهم الا تخلو صلاته من فاتحة فلو انه جعلها بعد التكبيرة الاولى فهذا هو الافضل لو انه جعلها بعد التكبيرة الثانية وضم اليها الركن الموجود او المتوجب عليه فهذا ايضا جائز. يعني مثلا لو جعل الفاتحة بعد التكبيرة الثانية وقرأ الفاتحة وبعد ان قرأ الفاتحة الفاتحة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا جائز. وكذلك لو انه جعلها بعد التكبيرة الثالثة وبعد ما قرأ الفاتحة دعا للميت ايضا هذا هذا جائز ولو انه جعلها بعد التكبيرة الرابعة ايضا هذا جائز. لكن الافضل ان يجعلها بعد التكبيرة الاولى والسنة في قراءة الفاتحة الاسرار سواء كانت بالنهار او بالليل دل على ذلك ما رواه ابو امامة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وارضاه قال من السنة في صلاة الجنازة ان يكبر ثم يقرأ بام القرآن مخافته. مخافة يعني سرا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ثم يسلم ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم وهذا الحديث رواه النسائي باسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي لكن عن غير ابي امامة رضي الله تعالى عنه وارضاه فاذا السنة في قراءة الفاتحة الاصرار سواء صلى الجنازة بالليل او صلى الجنازة بالنهار. ودليله ما جاء من حديث ابي امامة واذا قرأ الفاتحة فانه يستحب له ان يتعوذ قبل الفاتحة لماذا؟ لان التعوذ سنة القراءة. وقد قال الله تبارك وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فدل الاية بعمومها على استحباب التعوذ قبل القراءة. وايضا يستحب له ان يؤمن. بعد الفراغ من الفاتحة. فيقول امين وآآ يسر ايضا بذلك قياسا على سائر الصلوات طيب الان نفترض ان هذا المصلي لا يحسن قراءة الفاتحة. نقول حينئذ يتوجب عليه ما ذكرناه قبل ذلك. فيما اذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة فاذا عجز فانه يأتي بالبدل. يأتي بسبع ايات من القرآن فان عجز عن ذلك اتى بالبدل من الذكر فان عجز عن الذكر ايضا فنقول يتوجب عليك في هذه الحالة ان تقف بقدر قراءة الفاتحة يتعين عليك ان تقف بقدر ما تقرأ الفاتحة واضح الان؟ فشيخنا بيقول ورابعها فاتحة فبدلها يعني فبدل القراءة ان عجز عنها قال وفوقوف بقدرها. يعني ان عجز كذلك عن البدل فانه يتعين عليه ان يقف بقدر ما يقرأ الفاتحة قال والمعتمد انها تجزئ بعد غير الاولى خلافا للحاوي الحاوي هذا كتاب اسم كتاب للامام الماوردي رحمه الله تعالى شرح فيه مختصر الامام المزني فيقول المعتمد انها تجزء يعني قراءة الفاتحة بعد غير الاولى خلافا للحاوي. قال كالمحرر والمحرر ايضا كتاب اسمه كتاب لكن لامام اخر وهو للامام الرافعي رحمه الله تعالى والمحرر هو مختصر مختصر لوجيز الامام الغزالي رحمة الله على الجميع. قال وان لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة. وخلو الاولى عن ذكر. يعني حتى وان كان يلزم من ذلك خلو التكبيرة الاولى من ذكر وجمع ركنين في موضع واحد فمع ذلك يجوز له ان يجعل الفاتحة بعد غير التكبيرة الاولى قال رحمه الله ويسن اصرار بغير التكبيرات. ويسن اصرار بغير التكبيرات يعني يسن له ان يسر ان يسر بماذا؟ يسر يسر بالفاتحة ويسر كذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويسر كذلك بالدعاء اما بالنسبة للتكبيرات والسلام سلام الذي يكون في اخر الصلاة فالسنة فيه الجهر فالسنة فيه الجهر وذكرنا كذلك انه سن التعوذ. طيب هل يسن له ان آآ يأتي بدعاء الافتتاح؟ شيخنا بيقول وترك افتتاح وسورة الا على ابن او قبر يعني يسن له ان يترك دعاء الافتتاح ويسن له كذلك ان يترك قراءة سورة بعد الفاتحة لماذا؟ قلنا يسن ترك الافتتاح وترك السورة بعد الفاتحة ذلك لان صلاة الجنازة مبناها على التخفيف من اجل التعجيل بدفن الميت ولزلك لا يندب له قراءة الافتتاح ولا يندب له كذلك قراءة السورة. احنا عارفين الان لو لو قيل باستحباب قراءة السورة ما الذي ينتج عن عن ذلك؟ ينتج عن ذلك لو قلنا باستحباب السورة فهذا لا حد له فهذا سيؤدي الى تطويل صلاة الجنازة ولهذا قالوا لا يستحب له ان يقرأ السورة وكذلك لا يستحب له ان يقرأ دعاء الافتتاح وانما ياتي بما ذكرنا فقط يأتي التعوز كما قلنا هذا مستحب لانه سنة القراءة. ويأتي كذلك بالتأمين. لانه ايضا سنة الفاتحة. لكن ما ما ذكره الشيخ من دعاء الافتتاح والسورة هذا لا يستحب. قال الا على غائب او قبر. وهذه مسألة مهمة يستثنى من ذلك فيما اذا كان يصلي على ميت غائب عن البلد او كان يصلي على ميت في قبر فيستحب له حينئذ الاتيان بدعاء الافتتاح وكذلك الاتيان السورة طيب لماذا ما العلة في ذلك قالوا لان المعنى قد انتفى المعنى الذي شرع له التخفيف قد انتفى. هو الان قلنا لا يأتي بذلك لاجل الا نطول في صلاة الجنازة وآآ الخوف من تغير الميت مثلا طيب لو انه صلى على ميت غائب يبقى هنا انتفت العلة التي من اجلها قلنا باستحباب التخفيف وكذلك لو صلى على ميت في قبر ايضا انتفت هنا العلة التي من اجلها قمنا باستحباب التخفيف. فحينئذ يسن له ان يأتي بهذه السنن كسائر الصلوات قال الشيخ رحمه الله تعالى وخامسها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة ثانية اي عقبها فلا تجزئ في غيرها. ويندب ضم السلام للصلاة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبلها وهذا هو الركن الخامس من اركان صلاة الجنازة. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فرض في الصلاة على جنازة لا تصح الصلاة الا به دل على ذلك حديث ابي امامة السابق وفيه قال ثم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الدعاء للميت فهذا يدل على فرضية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب محلها محلها بعد التكبيرة الثانية. طيب من اين اتينا بذلك لماذا قلنا تتعين الصلاة على النبي عليه السلام بعد التكبيرة الثانية. قلنا بذلك لفعل السلف والخلف لعمل السلف والخلف فانهم كانوا يأتون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية فبذلك آآ قالوا لا تجزئ في غيرها بخلاف الفاتحة وذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يستحب اذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضم الى ذلك السلام وذلك لعموم قول الله تبارك من اركان الصلاة على الميت وهو السلام بعد التكبيرات. هذا ركن في صلاة الجنازة وصفة السلام كصفة السلام في غيرها من الصلوات فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم عن شماله كذلك السلام عليكم ورحمة الله تعال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيأتي بالسلام مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها. يعني بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للمؤمنين والمؤمنات ويحمد الله تبارك وتعالى قبل ذلك ولهذا لو انه اتى بالصلاة الابراهيمية التي يقرأها المصلي في التشهد في الصلوات فهذا هو الافضل. يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. هذا هو الاكمل الافضل. ويضم الى ذلك ايضا السلام. ويحمد الله تبارك وتعالى قبل هذه الصلاة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد هذه الصلاة قال رحمه الله تعالى وسادسها دعاء للميت بخصوصه ولو طفلا بنحو اللهم اغفر له وارحمه قال بعد ثالثة فلا يجزئ بعد غيرها قطعا فلا يجزئ بعد غيرها قطعا يعني بلا خلاف فالدعاء للميت بخصوصه فرض في صلاة الجنازة. وركن من اركانها لماذا؟ ذلك لان الدعاء للميت هو المقصود الاعظم من هذه الصلاة. واما ما قبل الدعاء فهو مقدمة. مقدمة لهذا الدعاء وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. ما معنى اخلصوا له الدعاء؟ معنى اخلصوا له الدعاء يعني اجعل الدعاء خالصا ميت اجعل الدعاء خالصا للميت فتدعو هذا لابد منه فلا يكفي ان يدعو الانسان مثلا لعموم موتى المسلمين او يجعل الدعاء لعموم المؤمنين والمؤمنات. هذا لا يكفيه لابد ان يكون الدعاء خالصا للميت واقل ما يقع عليه اسمه الدعاء ان يقول اللهم اغفر له وارحمه لا يكفي كما قلنا الدعاء العام يجب ان يخصص المي بالدعاء. وهذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة لا يجزئ في غيرها قال الشيخ رحمه الله ويسن ان يكثر من الدعاء له ومأثوره افضل واولاه ما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار قال ويزيد عليه ندبا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وهذه الزيادة رواها الامام الترمذي وابو داود قال رحمه الله ويقول في الطفل مع هذا اللهم اجعله اللهم اجعله فرطا لابويه يعني ايه فرطا لابويه؟ يعني اجعله اجرا متقدما لابويه قال وسلفا وذخرا يعني اجعله آآ خبئه لوقت حاجته يعني في يوم القيامة قال وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما. وافرغ الصبر على قلوبهما. ولا تفتنيهما بعده ولا تحرمهما اجره قال المصنف رحمه الله قال شيخنا وليس قوله اللهم اجعله فرط الى اخره مغنيا عن الدعاء له لماذا؟ قال لانه دعاء باللازم. وهو لا يكفي. لانه اذا لم يكفي الدعاء له بالعموم الشامل لانه اذا آآ لانه اذا لم يكفي الدعاء له بالعموم الشامل كل فرد فاولى هذا يعني لابد ان يخلص الدعاء للميت حتى ولو كان طفلا. ثم ياتي بعد ذلك بهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. اللهم اجعله فرطا لابويه الى اخره ويؤنس الضمائر في الانثى ويجوز تذكيرها بارادة الميت او الشخص. يعني اذا دعا لانثى يقول اللهم اغفر لها وارحمها ويجوز كذلك ان يبقي الدعاء كما هو بالتذكير وينوي بذلك يعني هذا الميت. او هذا الشخص ويقول في ولد الزنا اللهم اجعله فرطا لامه باعتبار ان ولد الزنا ينسب لامه فلا يقول اللهم اجعله فرطا لابويه وانما يقول اللهم اجعله فرطا لامه قال والمراد بالابدال في الاهل والزوجة ابدال الاوصاف لا الذوات لقوله تبارك وتعالى الحقنا بهم ذريتهم ولخبر الطبراني وغيره ان نساء الجنة من نساء الدنيا افضل من الحور العين. قال رحمه الله وسابعها سلام غيرها بعد رابعة وهذا هو الركن الاخير دل على هذا ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رأيت ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس قال احداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة فهذا ايضا يرفعه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام والتسليم في صلاة الجنازة واجب ذلك لانها صلاة يجب لها الاحرام فوجب فوجب الخروج منها كسائر الصلوات والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالعموم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فاذا كانت صلاة فلابد لها من تكبير ولابد لها كذلك من تسليم ويكون السلام بعد التكبيرة الرابعة كما يذكر المصنف رحمه الله ويستحب ان يقول بينهما اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ويجهر بعد ذلك بالتسليم وهذا الدعاء اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. هذا وارد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام رواه ابو داوود في سننه فقال المصنف رحمه الله اللهم لا تحرمنا اجره يعني اجر الصلاة عليه او اجر المصيبة ولا تفتنا بعده اي بارتكاب المعاصي واغفر لنا ولهم ثم قال بعد ذلك ولو تخلف عن امامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع امامه في اخرى بطلت صلاته طيب آآ نتوقف هنا وان شاء الله نتعرض لهذه المسائل في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه