الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني والعشرون بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه بالدارين وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت بالدرس الماضي تكلمنا عن اركان الصلاة على الميت وعرفنا ان اركانها سبعة الركن الاول وهو النية الركن الثاني وهو القيام مع القدرة والركن الثالث وهو اربع تكبيرات والركن الرابع وقراءة الفاتحة والركن الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية الركن السادس الدعاء للميت بخصوصه بعد التكبيرة الثالثة والركن السابع والاخير وهو السلام كغيرها من الصلوات بعد التكبيرة الرابعة وقلنا انه لو كبر للتكبيرة الرابعة فانه لا يجب عليه في هذه ذكر غير السلام الذي يأتي بعدها لكن يسن ان يقول بعد ان كبر الرابعة اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة في حكم المسبوق في صلاة الجنازة فقال الشيخ رحمه الله ولو تخلف عن امامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع امامه في اخرى بطلت صلاته وهذه هي المسألة الاولى التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وهي صلاة المسبوق لو وجد المسبوق امامه في صلاة الجنازة فانه اولا نقول لا بد ان يكبر في الحال وآآ قول هنا رحمه الله لو تخلف المقصود بذلك يعني المأموم المقتدي لو انه تخلف عن امامه الذي يصلي خلفه قال بلا عذر يعني كان هذا التخلف بلا عزر من الاعذار لم يكن ناسيا لم يكن بطيء القراءة لم يسمع التكبيرة لم يكن جاهلا بعذر يعذر به مثله فلو كان هذا المقتدي قد تخلف عن امامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع الامام في تكبيرة ثانية يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال بطلت صلاته في هذه الحالة لماذا قال بطلت صلاته لانهم رأوا ان التخلف عن الامام بتكبيرة واحدة بلا عذر هذه تعتبر مخالفة فاحشة فانهم ينزلون التكبيرة الواحدة في صلاة الجنازة بمنزلة الركعة الكاملة في الصلاة ولهذا لو نظرنا الى المأموم الذي يصلي خلف امامه مثلا صلاة مكتوبة من المكتوبات الخمسة نتخيل هكذا ووجدنا ان هذا المأموم قد تخلف عن امامه بركعة واحدة كاملة بلا عزر هل يعذر هذا المأموم نقول لا لا يعزر هذا المأموم بتخلفه بلا عذر ركعة كاملة وهذه تعد مخالفة فاحشة كذلك هنا في صلاة الجنازة. قالوا لو ان هذا المأموم تخلف عن امامه بتكبيرة واحدة ولم يكن معذورا في هذا التخلف حتى شرع امامه في تكبيرة اخرى بطلت ذلك صلاته لان هذا التخلف يكون فاحشا كانه تخلف بركعة كاملة يبقى بنقول ابتداء المسبوق اذا وجد امامه في صلاة الجنازة فانه يكبر في الحال ويتابعه و هذا الذي دخل فيه المأموم هو اول صلاته فيبدأ اولا بقراءة الفاتحة ويراعي هذا النزم على كل الاحوال وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا طيب الان هذا المأموم بعد ما كبر ودخل مع امامه وجد ان الامام قد كبر تكبيرة اخرى ثم انه كبر تكبيرة ثانية فتخلف عن امامه بتكبيرة كاملة فنقول بطلت صلاته بذلك اذا لم يكن معذورا. يعني اذا لم يكن ناسيا او بطيء القراءة الى اخر ذلك من الاعذار التي ذكرناها قال الشيخ رحمه الله ولو كبر امامه تكبيرة اخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه. وهذه هي المسألة الثانية المسألة الثانية ايضا من مسائل التي تتعلق بالمسبوق الان جاء هذا المسبوق كما قلنا ووجد امامه في الصلاة قلنا اولا يكبر هذا المأموم في الحال. هذا المسبوق يكبر في الحال ويتابع امامه دخل هذا المسبوق الى الصلاة وشرع في قراءة الفاتحة وقبل ان يتم المسبوق قراءة الفاتحة كبر الامام التكبيرة الثانية ماذا يفعل هذا المسبوق؟ هل يتم قراءة الفاتحة ولا يقطع القراءة ويكبر متابعا بذلك الامام شيخنا بيقول لو ان الامام كبر تكبيرة اخرى والمسبوق لم يتم قراءة الفاتحة فانه يتابع الامام في تكبيره طب القراءة قراءة الفاتحة قال وسقطت القراءة عنه لماذا قالوا لان المتابعة اكد المتابعة اكد من القراءة. كما لو ان المسبوق كبر في احدى الصلوات المكتوبة مثلا وشرع في قراءة الفاتحة في الحال فوجد ان الامام كبر للركوع. ماذا يفعل؟ درسنا فيما مضى انه لا يكمل قراءة الفاتحة بل يتابع امامه حتى وان لم يكن قرأ الفاتحة كاملة يتابع الامام وتسقط عنه قراءة الفاتحة لان المتابعة اكد من القراءة. كذلك هنا نقول يتابع الامام ويكبر التكبيرة الثانية وسقط تطعنه قراءة الفاتحة بزلك لان المتابعة اكد من القراءة الحالة الثالثة او المسألة الثالثة كما ذكر شيخنا قال واذا سلم الامام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الاذكار هذه هي المسألة الثالثة التي تتعلق بالمسبوق اذا سلم الامام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الاذكار عرفنا في الدرس الماضي ان صلاة الجنازة اربع تكبيرات اجماعا وانه لا يجوز له ان تقل صلاته عن هذه التكبيرات الاربع الان دخل هذا المسبوق متأخرا والامام مثلا قد كبر التكبيرة الثانية. يبقى الان فاتته تكبيرة مع الامام فالمصنف هنا بيقول لو ان الامام فرغ من صلاته وسلم اتى المسبوق بما فاته من التكبيرات. كما انه اذا صلى احدى المكتوبات وفاتته ركعة مع الامام فانه يتدارك ما فاته بعد سلام الامام الان لو دخل المسبوق مثلا في الركعة الثانية ماذا يفعل هذا المسبوق بعد فراغ الامام من صلاته هذا المسبوق ينتظر سلام الامام وبعدين يأتي بالركعة التي يعني فاتته كذلك هنا بعد سلام الامام يتدارك ما فاته و يأتي بالتكبيرة التي فاتته او اه لو فاتته مثلا اكثر من ذلك ايضا يأتي بهذه التكبيرات. قال الشيخ رحمه الله مع الاذكار يعني مع اذكار تلك التكبيرات سواء كانت هذه الاذكار واجبة او كانت هذه الاذكار مندوبة وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية في ذلك وفي قول اخر قالوا لا تشترط الاذكار بمعنى انه يأتي بالتكبيرات نسقا لماذا قالوا لا يأتي بالاذكار؟ قالوا لان الجنازة ترفع حينئذ فيأتي بالتكبيرات نسقا يعني على وجه التتابع ولا يشترط ان يأتي بشيء من التكبيرات. لكن القول المعتمد هو الاول انه يأتي بالتكبيرات على ترتيب نفسه ويأتي كذلك بالاذكار الواجبة وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. فلابد ان يقرأ فاتحة الكتاب ولابد كذلك ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد كذلك ان يدعو للميت وكذلك يأتي بما آآ تبقى من اذكار مندوبة ومستحبة من نحو مثلا التعوذ قبل قراءة الفاتحة والتأمين بعد قراءة الفاتحة ونحو ذلك مما ذكرناه في الدرس الماضي هذه هي المسائل الثلاثة هي مسائل مسائل التي تتعلق بالمسبوق. ثمان الشيخ رحمه الله شرع بعد ذلك في مسألة اخرى وهي مسألة اولى الناس بالصلاة على الميت من هو اولى الناس بالصلاة على الميت الشائع عند الناس ان اولى الناس بالصلاة على الميت هم اقاربه وهذا هو معتمد مذهب الشافعية في ذلك وهذا مما يعني ينبه عليه دائما ان هذا مما تأثر به الناس من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى خصوصا عندنا في مصر هنا. الان لو اه يعني لو لاحظ احد منا هو يصلي جنازة سنجد ان الامام كثيرا بعدما يفرغ مثلا من صلاة الفريضة ويكون عندنا صلاة جنازة ينادي على اقرب الناس لهذا الميت من اجل ان يصلي عليه هذا هو مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان اولى الناس بالصلاة على الميت الاقرب فالاقرب من عصباته. ثم من ذوي ارحام اولى الناس بالصلاة على الميت الاقرب. فالاقرب من عصباته ثم ذوي الارحام خلافا لمذهب الجمهور. الجمهور يرون ان اولى الناس بالصلاة على الميت هو اقرأ الناس للقرآن. فلم يفرقوا بين صلاة الجنازة وبين غيرها من الصلوات. لكن الشافعي رحمه الله فرق بين هذا وذاك فنقول المذهب في ذلك ان اولى الناس بالصلاة عليه الاقرب فالاقرب من عصباته فعلى ذلك يقدم الاب وان علا الاب الجد وان علا. ثم بعد ذلك الابن وان سفل يعني الابن ابن الابن وهكذا فباقي العصبات من النسب فباقي العصبات من النسب ثم بعد ذلك يأتي الولاء اللي هو المولى المعتق ثم يأتي بعد ذلك السلطان. كما هو الحال على ترتيب الارث. كما هو الحال على ترتيب الارث ثم يأتي بعد العصبات يأتي بعد ذلك ذوو الارحام. فيقدم ابو الام ابو الام اللي هو الجد الجد الام يقدم ثم بنوا البنات فبعد ذلك الاخ لام ثم بعد ذلك الخال ثم بعد ذلك عم لام على هذا الترتيب الذي ذكرناه قال الشيخ رحمه الله ويقدم في الامامة في صلاة الميت ولو امرأة يعني ولو كان الميت امرأة قال اب او نائبه فابوه ثم ابن فابنه ثم اخ لابوين فلابي ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج. فالحاصل يعني انه يراعي ذلك. الاقرب فالاقرب من عصباته ثم يأتي بعد ذلك ذوو الارحام ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة ثالثة وهي مسألة شروط صحة صلاة الجنازة شروط صحت صلاة الجنازة. وكنا يعني اشرنا لهذه المسألة فيما مضى وعرفنا ان صلاة الجنازة يشترط لها ما يشترط في باقي الصلوات فلابد في صلاة الجنازة من ستر العورة ويشترط لها كذلك استقبال القبلة ويشترط لها كذلك الطهارة. طهارة عن الحدث الاكبر والاصغر ويشترط لها كذلك الطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان الى اخر هذه الشروط التي سبق وذكرناها لصحة الصلاة لكن يزاد على هذه الشروط شرط اخر وهو الا يتقدم على الميت الا يتقدم على الميت وقلنا ذلك لان الميت بمثابة الامام فكما انه لا يجوز ان يتقدم على امامه في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فكذلك هنا في صلاة الجنازة لا يجوز له ان يتقدم على الميت اللهم الا اذا كان يصلي على ميت غائب كما سيأتي معنا ان شاء الله. فحينئذ حتى لو تقدم على الميت او ما شابه ذلك فالامر في ذلك يسير. لكن بنقول لو كان الميت حاضرا فلا يجوز له ان يتقدم على امامه بحاله لانهم انزلوا هذا الميت منزلة الامام فقال الشيخ رحمه الله وشرط لها اي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات قال تقدم طهره هذا شرط للصلاة يعني ان الصلاة على الميت لا يدخل وقتها الا بتغسيل الميت اولا. اذا فرغن من تغسيل الميت نقول حينئذ دخل وقت الصلاة على الميت. من اراد ان يصلي على الميت يصلي عليه يصلي عليه وآآ لو اننا لم نفرغ من تغسيل هذا الميت هل يجوز لنا الصلاة على هذا الميت؟ لا يجوز لنا بحال الصلاة على هذا الميت الا بعد تغسيله طيب نفترض ان ميتا نفترض ان ميتا لم يغسل اصلا بان وقع مثلا في حفرة او غرق في بحر وتعذر علينا اخراج هذا الميت من هذه الحفرة او من البئر او تعذر علينا اخراجه من هذا البحر ففي هذه الحالة لا يصلى على هذا الميت. لماذا؟ لانه لم يغسل لانه لم يغسل. فشرط الصلاة على الميت ان يتقدم طهره اولا. قال الشيخ رحمه الله تقدم طهره اي الميت قال بماء فتراب يعني يغسل بالماء والا ان تعذر تغسيله بماء فالتيمم كما سبق وبينا قبل ذلك. لان في بعض الاحوال يتعذر علينا تغسيل الميت الماء كان كان مثلا هذا الميت قد مات بالحرق او ما شابه. نسأل الله لنا ولكم العافية ولعامة المسلمين فلو مات على هذا النحو فانه يتعذر علينا في هذه الحالة تغسيله بالماء. ماذا نفعل؟ لا نغسله. لا هنا يقوم تراب مقام الماء فقال الشيخ رحمه الله فان وقع بحفرة او بحر وتعذر اخراجه وطهره لم يصلى عليه على المعتمد. وهذا تفريع عن اصل وهو لابد من تقدم الطهر وفي وجه اخر انه يصلى عليه. لو تعذر اخراجه من حفرة او تعاذر اخراجه من البحر من اجل التغسيل فانه يصلى عليه للضرورة واصحاب هذا القول استدلوا على ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر وقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وايضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فقالوا الميسور لا يسقط بالمعصور لو تعسر علينا وشق علينا اخراجه من اجل التغسيل فانه لا يسقط هذا الميسور هو الصلاة عليه فلو تعذر علينا تغسيله فلا يتعذر علينا الصلاة. فنصلي عليه من اجل الضرورة. ولان المقصود من الصلاة الدعاء والشفاعة لهذا الميت فلهذا قالوا لو تعذر تغسيله صلي عليه لكن المعتمد في هذه المسألة انه لابد ان يتقدم طهره اولا والا فلا تصح صلاته واحنا عرفنا ايضا قبل ذلك ودرسنا فرعا يتعلق بهذه المسألة الصلاة على الشخص الذي لم يفتن اللي هو الاقلف. قلنا هذا الاقلف هل صل عليه ولا لا يصلى عليه ذكرنا الخلاف في هذه المسألة بين الشيخين ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله والا يتقدم المصلي عليه اي الميت ان كان حاضرا ولو في قبر اما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فاكثر. طيب الشرط الثاني يقول لا يتقدم المصلي عليه يعني على الميت وهذا هو المذهب في هذه المسألة وايضا هناك قول اخر بجواز تقدم المصلي على الميت لان الميت ليس بامام متبوع حتى يتعين تقديمه. كما هو الحال في سائر الصلوات على هذا القول انزلوا الميت منزلة العبد كعبد جاء معه جماعة من اجل ان يستغفروا له عند مولاه فيجوز لهؤلاء الجماعة ان يتقدموا على هذا العبد من اجل ان يشفعوا له عند مولاه. فعلى هذا القول قالوا لا يشترط ان يتقدم الميت على من خلفه لكن المعتمد في المذهب هو القول الاول انه يشترط ان ان يتقدم الميت على من يصلي عليه لان الميت كالامام قال الشيخ رحمه الله ان كان حاضرا يعني هذا محله محل اشتراط آآ عدم تقدم المصلي على الميت هذا اذا كان الميت حاضر عند المصلي لا في البلد اما لو كان يصلي على غائب ونحو ذلك فلا يضر حينئذ ان يكون خلف ظهره لانه يتعذر علينا في هذه الحالة ان نصلي خلف هذا الميت ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المندوبات التي يتعلق صلاة الجنازة ومن ذلك يسن جعل صفوفهم ثلاثة فاكثر وذلك للخبر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قال من صلى عليه ثلاثة فقد اوجب قال اي غفر له وهذا ايضا من المستحبات التي سبق وتكلمنا عليها قبل ذلك. وقلنا ينبغي على الامام ان يراعي ذلك في اثناء الصلاة لان هذا من حق الميت علينا وهذه الصلاة لم تشرع الا شفاعة لهذا الميت فالامام ينبغي عليه ان يكون حريصا اشد الحرص على ما ينفع هذا الميت. ومن ذلك جعل الصفوف ثلاثة وايضا هنا ننبه على بعض الاخطاء التي تقع من بعض الائمة بعض الائمة يعني للاسف الشديد لان الامامة صارت وزيفة من الوزائف كثير من الناس يتحصل منها المال لا اكثر ولا اقل ولا يدري ان هذا منصب من المناصب الشرعية التي يجب ان يكون مؤهلا لها الان نجد بعض الائمة لما يأتي ويصلي على الميت يسرع في الصلاة ويتجوز في الصلاة ويضيع حق الميت في كسير من الاوقات يعني حتى الدعاء لا يستوفي حتى يعني الدعاء للميت كما ينبغي واحيانا حتى في قراءة الفاتحة يعني حتى لا يعطي احيانا وقتا للمصلين من اجل ان يقرأوا الفاتحة في صلاتهم. يسرع بشكل كبير جدا. للاسف الشديد ولا يراعي حق الميت وحق الدعاء لهذا الميت في شيء من هذا وآآ نحن نقول هذا يعني مسألة آآ خطيرة جدا انت بذلك تضيع حق هذا الميت في الشفاعة اترك الناس يدعون لهذا الميت يشفعون له عند الله سبحانه تبارك وتعالى ربما كان كثير الذنوب وهذا الموقف يعني ربما عفا الله سبحانه وتعالى له عنه وغفر له بشفاعة من خلفه من المصلين فانت بذلك تضيع حق هذا الميت بهذا الذي تفعله. كذلك ينبغي عليه فعل هذه السنة وهو تكثير الصفوف ما استطاع الى ذلك سبيلا لان كلما كثرت الصفوف كلما كان هذا احظ لهذا الميت كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الشيخ رحمه الله ايضا جملة من المستحبات منها انه لا يندب تأخيرها يعني تأخير الصلاة على الميت لزيادة المصلين الا لولي. ان شاء الله نتكلم عن هذه المسألة وما بعدها في الدرس القادم. ونتوقف ها هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه