﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:13.700
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.700 --> 00:00:32.450
وهذا الدرس الثالث عشر بشرح باب الصلاة الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة اه زين الدين رحمه الله رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في سنن الوضوء

3
00:00:32.750 --> 00:00:51.200
في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض من هذه السنن وهي اه سنة السواك وعرفنا ان السواك مسنون ثبتت مشروعية السواك بالسنة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:51.750 --> 00:01:07.900
وقال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء فاذا آآ استاك واتى بهذه السنة يسن ان يكون السواك عرضا في الاسنان وطولا في اللسان

5
00:01:08.550 --> 00:01:29.100
وقد يعتري السواك احكام اخرى وقد يكون السواك واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وهذا هو الاصل فيه ويحصل السواك بكل خشن واشترط بعض العلماء ان يكون كذلك طاهرا

6
00:01:29.950 --> 00:01:48.200
فكل آآ خشن يزيل اثر التغير الذي يكون على الاسنان او اثر التغير الذي يكون في الفم يحصل به سنة السواك لكن العود افضل من غيري وافضل الاعواد هو الاراك

7
00:01:49.200 --> 00:02:05.500
لان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يهتز للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من اراك. وهل تحصل هذه السنة بالاصبع قلنا لو كان باصبعه فلا تحصل به السنة

8
00:02:05.850 --> 00:02:25.200
وهذا مما اتفق عليه شيخ ابن حجر رحمه الله العلامة كذلك الرملي خلافة للامام النووي رحمه الله لانه لا يسمى سواكا اما لو كان اصبعا للغير وكان متصلا حصلت بذلك السنة. اما لو كان منفصلا فجرى في ذلك ايضا

9
00:02:25.250 --> 00:02:48.550
الخلافة والسواك يتأكد حتى وان لم يكن له اسنان لكل وضوء ولكل صلاة وكانت هذه الصلاة فرضا او كانت نفلا او كان هذا الوضوء فرضا او كان نفلا حتى وان سلم من كل ركعتين فانه يسن له ان يستعمل السواك. لو ترك السواك في اول الصلاة

10
00:02:48.650 --> 00:03:08.400
فيتدارك السواك في اثناء الصلاة بفعل قليل الفعل القليل في الصلاة لا يؤثر ومثلنا على ذلك بدفع المار بين يدي المصلي فهذا فعل لكنه فعل قليل لا يؤثر في هيئة الصلاة

11
00:03:09.000 --> 00:03:29.250
كذلك بالنسبة للتعمد وايضا يتأكد استعمال السواك في بعض المواضع من ذلك فيما لو قرأ القرآن او قرأ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او علما شرعيا وكذلك عند تغير الفم

12
00:03:29.800 --> 00:03:56.000
لونا او ريحا وتغير الفم اما ان يكون بسبب النوم او بسبب قتل كريه كنحو الثوم او البصل او حصل التغير في اللون بالصفرة تغير اسنان الانسان بالصفرة او حصل التغير مسلا بغير ذلك فانه يسن له ان يستعمل السواك عند كل تغير. للون او للريح

13
00:03:56.600 --> 00:04:09.400
من هذه المواضع الذي يتأكد فيها ايضا استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم وعند ارادة النوم وعند دخول المسجد وعند دخول المنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اول ما يبدأ به

14
00:04:09.550 --> 00:04:22.750
اذا اراد ان يدخل المنزل هو السواك. كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك في وقت السحر سواء كان قد استيقظ من نومه في هذا الوقت المبارك

15
00:04:23.050 --> 00:04:42.400
وقت التنزل الالهي او كان متيقظا بالفعل ويسن له استعمال اسود وكذلك عند الاحتضار ذلك لما جاء في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويقال انه يسهل خروج الروح

16
00:04:42.700 --> 00:05:02.250
واخذ بعضهم من ذلك انه يتأكد كذلك للمريض لانه ربما فاجأه الموت واذا استعمل السواك فانه يسن له ان ينطوي فعل السنة حتى يثاب على ذلك لان الاعمال بالنيات عرفنا ان النية تفرق ما بين

17
00:05:02.400 --> 00:05:30.500
العادة والعبادة ويبلع ريقه اول استياكي. ولا يمصه وكذلك يستحب ان يخلل اسنانه قبل السواك او بعد السواك وهل التخليل هذا افضل؟ ولا استعمال السواك استعمال السواك افضل منه لانه مع كونه مطهرة للفم الا انه كذلك مرضاه للرب سبحانه وتعالى

18
00:05:30.850 --> 00:05:50.650
والافضل ان يجمع بينهما بين التخليل وبين السواك حفاظا على اسنانه كما بيننا لو اراد ان يستعمل سواك الغير لا كراهة في ذلك طالما انه اذن وعلم رضاه فلا كراهة لكنها لكنه خلاف الاولى

19
00:05:50.950 --> 00:06:07.400
ان لم يأذن له ولم يعلم رضاه حرم عليه حينئذ ان يستعمل سواك الغير وحرم عليك ذلك ان يأخذ سواكا مملوكا للغير ما لم تجري العادة بالاعراض عنهم ويكره السواك في بعض الاحوال

20
00:06:07.800 --> 00:06:28.000
ومن ذلك اذا كان الشخص صائما فيكره له استعمال السواك بعد الزوال لانه يذهب باثر العبادة. وهي الوف طب الصائم اما قبل الزوال فلا كراهة كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله فمضمضة فاستنشاق

21
00:06:28.100 --> 00:06:50.650
قال للاتباع واقلهما ايصال الماء الى الفم والانف ولا يشترط في حصول اصل السنة ادارته في الفم ومجه منه. ونثره من الانف بل تسن كالمبالغة فيهما لمفطر للامر بها طيب السنة الرابعة من سنن الوضوء

22
00:06:51.150 --> 00:07:12.450
وهو المضمضة والمضمضة من المضمضة والمض هو وضع الماء في الفم والمضمضة سنة مستحبة وذلك ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو ابن عبسة السلمي

23
00:07:12.800 --> 00:07:35.000
قال في حديث طويل قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر الا خرط خطايا وجهه وفيه وخياشيمه

24
00:07:36.200 --> 00:07:55.300
فهذه من جملة الاحاديث الكثيرة التي تدل على مشروعية المضمضة ولهذا المصنف رحمه الله لما ذكر ان من جملة السنن المضمضة قال الاتباع يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حث على ذلك بقوله كما في هذا الحديث

25
00:07:56.000 --> 00:08:13.800
وايضا المضمضة مسنونة خروجا من خلاف من اوجب ذلك. فمن العلماء من قال بوجوب المضمضة كالامام احمد رحمه الله تعالى فخروجا من خلاف من اوجبها نقول هي ايضا مسنونة حتى وان لم

26
00:08:14.050 --> 00:08:33.450
يعني نقل بالسنية لدليل اخر فهي مسنونة للاتباع وخروج من الخلافة ما اقل ما يحصل به المضمضة اقل ما يحصل به سنة المضمضة ايصال الماء الى الفم لو انه وضع الماء في فمه

27
00:08:33.700 --> 00:08:57.550
اصاب بذلك اصل السنة وهذا اقل ما يسمى مضمضة لكن الاكمل الكيفية الاكمل في المضمضة هو وضع الماء في الفم مع ادارة هذا الماء داخل الفم ثم مج الماء بعد ذلك خارج الفم

28
00:08:57.850 --> 00:09:22.250
واما بالنسبة للاستنشاق فالاستنشاق من النشق وهو ايصال الماء داخل الانف وايهما افضل الاستنشاق ولا المضمضة الاستنشاق افضل من المضمضة لماذا لان ابا ثور من ائمتنا كان يقول بوجوب الاستنشاق

29
00:09:22.800 --> 00:09:43.150
وعدم وجوب المضمضة وعند الامام احمد رحمه الله المضمضة والاستنشاق واجبة فبنقول الاستنشاق افضل مما مضى لان من ائمتنا من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة لكن من حيث المحل ايهما افضل

30
00:09:43.700 --> 00:10:04.250
هالمحل الاستنشاق افضل ولا محل المضمضة افضل محل المضمضة افضل بلا شك لماذا؟ لان محل المضمضة هو محل قراءة القرآن ومحل الذكر ونحو ذلك وهذا لا يوجد فيه آآ الانف كما آآ نعلم جميعا

31
00:10:04.800 --> 00:10:23.800
اقل ما يحصل به الاستنشاق هو ايصال الماء الى الانف لو انه اوصل الماء الى الانف اصاب بذلك اصل السنة لو اراد الاكمل لو اراد الاكمل فينبغي عليه ان يخرج هذا الماء

32
00:10:23.950 --> 00:10:45.100
من انفه مرة ثانية هذا هو الاكمل وقوله رحمه الله تعالى ونثره معنى النثر يعني الرمي. الرمي بعد ان ادخله الى الانف فعرفنا الان اقل المضمضة وعرفنا اقل الاستنشاق قال الشيخ رحمه الله تعالى

33
00:10:45.550 --> 00:10:58.450
ولا يشترط في حصول اصل السنة ادارته في الفم ومجه منه ونثره من الانف. لا يشترط في حصول اصل السنة ان يفعل كل ذلك بل يكفيه كما قلنا ايصال الماء الى هذا

34
00:10:58.550 --> 00:11:13.900
الى هذا الموضع. ايصال الماء الى الفم. ايصال الماء الى الانف. يبقى بذلك اصاب اصل السنة لكن تسن يعني الاكمل ان يفعل ذلك هذا الذي ذكرناه يدير الماء ثم يمجه

35
00:11:14.100 --> 00:11:38.650
وبالنسبة للاستنشاق يضع الماء في الانف وبعدين ينثره بعد ذلك ويخرجه خارج الانف قال بل تسن كالمبالغة يعني من السنن المتعلقة بالمضمضة والاستنشاق المبالغة. يبالغ في المضمضة ويبالغ ايضا بالاستنشاق كما جاءت بذلك السنة

36
00:11:38.800 --> 00:11:57.500
قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ان هذا ابلغ في التوظيف ولهذا الشرك بيقول كالمبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لمفطر فخرج بذلك الصائم فالصائم لا تسن له

37
00:11:57.950 --> 00:12:17.200
المبالغة في المضمضة ولا في الاستنشاق لا تسن له لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولهذا بنقول الشخص لو كان صائما وبالغ في المضمضة والاستنشاق فسبق شيء الى جوفه بسبب ذلك افطر

38
00:12:17.800 --> 00:12:36.200
لانه متعدي لانه لان هذا فيه تقصير. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن المبالغة حال الصوم في المضمضة والاستنشاق وهو لم يمتثل كل ما ينتج عن ذلك فهو ضامن. فنقول

39
00:12:36.350 --> 00:12:54.850
افطر فيما لو سبق الماء الى جوفه بسبب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولهذا سنلاحظ ان الشيخ رحمه الله قيد الكلام هنا بالشخص المفطر. قال بل تسن كالمبالغة فيهما ثم مبادرة واستنشاق. قال لمفطر

40
00:12:55.400 --> 00:13:12.000
مسألة اخرى تكلم عنها الشيخ رحمه الله وهي كيفية المضمضة والاستنشاق. اذا اراد ان يتمضمض ويستنشق ويأتي بهذه السنة التي هي ثابتة من فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:13:12.850 --> 00:13:41.050
ما الكافية المثلى في ذلك بالنسبة للمضمضة والاستنشاق عندنا كيفيتان للمضمضة والاستنشاق الكافية الاولى وهي الوصل والكيفية السانية وهي الفصل اما بالنسبة الوصل المقصود بالوصل ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

42
00:13:41.650 --> 00:13:57.050
ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وهذا هو الاكمل وهذا هو الافضل ان يجمع بينهما بغرفة واحدة كما هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوصل

43
00:13:57.350 --> 00:14:19.900
هذه الكافية كيفية الوصل لها ثلاث سور اول هذه السور ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يعني ياخد غرفة من الماء بيده يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثم يأخذ غرفة اخرى

44
00:14:20.250 --> 00:14:49.700
يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة وهذه افضل قال صور الثلاثة صورة تانية  آآ الوصل بين المضمضة والاستنشاق وهي ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة

45
00:14:50.300 --> 00:15:13.250
يتمضمض ويستنشق منها ثم يتمضمض ويستنشق منها ثم يتمضمض ويستنشق منها ما اخدش تلات غرفات انما اخز غرفة واحدة فقط تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق بخلاف السورة الاولى احنا قلنا السورة الاولى اخذ ثلاث غرفات

46
00:15:13.550 --> 00:15:32.000
في كل غرفة مضمضة واستنشاق الكيفية الثالثة التي فيها الجمع بينما مضى والاستنشاق وهي ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة يتمضمض ثلاثا على وجه التوالي ثم يستنشق ثلاثا على وجه التوالي

47
00:15:33.200 --> 00:15:56.300
ده بالنسبة للوصل هذا بالنسبة للوصل الكيفية الثانية بالنسبة المضمضة والاستنشاق وهو الفصل ومعنى الفصل يعني لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

48
00:15:56.500 --> 00:16:21.550
وهذا ايضا له كيفيات او له صور ثلاثة اول هذه السور ان يتمضمض ويستنشق بغرفتين الغرفة الاولى يتمضمض ثلاثا والغرفة الثانية يستنشق ثلاثا وهنا هل جمع بين من مضى والاستنشاق ولا فصل بينهما

49
00:16:21.950 --> 00:16:46.850
اه فصل بينهم فجعل الغرفة الاولى للمضمضة وجعل الغرفة الثانية للاستنشاق الصورة الثانية وهي ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات يتمضمض ويستنشق ويسد غرفت وكيفية ذلك ان يتمضمض من الغرفة الاولى

50
00:16:47.200 --> 00:17:10.100
ثم يستنشق من الغرفة الثانية ثم يتمضمض من الغرفة الثالثة ثم يستنشق من الرابعة يتمضمض من الخامسة ثم يستنشق من السادسة يبقى مرة مضمضة ومرة استنشاق مرة مضمضة ومرة استنشاق ومرة من مضى ومرة اخرى استنشاق

51
00:17:10.450 --> 00:17:34.350
وهنا ايضا لم يجمع بين المضمضة والاستنشاق بل فصل بينهما كيفية الثالثة وهي ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات لكن يتمضمض بثلاث متواليات ثم يستنشق بثلاث متواليات هذه الكافية الاخيرة هي اضعف الكيفيات من حيث

52
00:17:34.400 --> 00:18:01.750
الدليل لكن من حيس النظافة هي ابلغ الكيفيات من حيث التنظيف لانها بست غرفات يتمضمض بثلاث متواليات و يستنشق ثلاث متواليات كل هذه الكيفيات تحصل بها السنة في المضمضة والاستنشاق لكن الافضل كما بينا هو الوصل يتمضمض ويستنشق ثلاث غرفات

53
00:18:01.950 --> 00:18:25.200
في كل غرفة يجمع بين المضمضة والاستنشاق فقال الشيخ رحمه الله ويسن جمعهما يعني يسني الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها والمصنف كما نلاحظ اقتصر على هذه الكيفية

54
00:18:25.600 --> 00:18:45.600
وهي الكيفية الافضل كما بينا قال الشيخ رحمه الله تعالى ومسح كل رأس ذلك للاتباع وهذه السنة السادسة. يبقى عندنا الان المضمضة وهذه السنة الرابعة وعندنا الاستنشاق وهذه هي السنة

55
00:18:46.050 --> 00:19:03.650
الخامسة. السنة السادسة آآ السنة السادسة من سنن الوضوء مسح قل لي رأس قال رحمه الله تعالى للاتباع وهذا هو اكثر ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:19:04.200 --> 00:19:28.300
انه كان يمسح جميع الرأس فلذلك قلنا يسن ان يمسح جميع الرأس عند الوضوء وآآ جاء في حديث عبدالله بن زيد آآ رضي الله تعالى عنه قال اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

57
00:19:28.850 --> 00:19:51.200
فقال عبدالله ابن زيد نعم فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه

58
00:19:51.750 --> 00:20:14.150
فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى لزلك بنقول مسح جميع الرأس في الوضوء

59
00:20:14.450 --> 00:20:31.750
هذا مسنون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا خروجا من خلاف من اوجب ذلك من العلماء من قال بوجوب مسح جميع الرأس وهو مذهب الامام مالك وهو مذهب الامام احمد

60
00:20:31.850 --> 00:20:48.500
اشار الشالح رحمه الله تعالى يصنف الى ذلك. قال وخروجا من خلاف مالك واحمد فانهما يجيبان مسح جميع الرأس قال رحمه الله فان اقتصر على البعض فالاولى ان يكون هو الناصية

61
00:20:49.900 --> 00:21:06.850
لو اقتصر على مسح البعض حيمسح انهي جزء من الرأس هل يمسح مقدم الرأس ولا يمسح وسط الرأس ولا انهي جزء بالظبط؟ قال لو اراد ان يقتصر على مسح بعض الرأس فالاولى ان يكون هو النصيب

62
00:21:07.100 --> 00:21:25.800
لان هذا هو الجزء الممسوح في الحديث لما آآ اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على مسح جزء من الرأس اقتصر على مسح النصير واكمل عليه الصلاة والسلام تمام المسح على العمامة. قال والاولى في كيفيته

63
00:21:26.200 --> 00:21:45.500
الاولى يعني الافضل في صفة المسح قال ان يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالاخرى وابهاميه على صدريه صدغ اللي هو ما بين العين والاذن يبقى هو الان اول شيء هيعمل ايه

64
00:21:45.650 --> 00:22:10.400
الابهام يضع الابهام على الصدغين طيب والسبابة السبابة رأس السبابة اليمنى مقابلة لرأس السبابة اليسرى قال ثم يذهب بهما مع بقية اصابعه غير الابهامين لقفاه لان الابهامين هيبقوا سابتين على الصلغين

65
00:22:11.000 --> 00:22:35.050
وبعدين السبابة يرجع بها مع بقية الاصابع الى القفا ثم يرد هذه الاصابع مرة اخرى الى المبدأ بشرط ان يكون له شعر ينقلب طب لو كان اصلع او شعره قصير جدا

66
00:22:35.300 --> 00:22:52.050
او له شعر طويل لا ينقلب بالرد يبقى يقتصر على المسح الى القفا فقط يبقى استحباب الرد مقيد بما اذا كان له شعر ينقلب لانه بذلك يستوعب مسح جميع الرأس

67
00:22:52.350 --> 00:23:09.350
طب امرأة لها شر ولها ضفائر هل يسن لها الرد مرة اخرى الى مبدأ المسح الى الناصية لا لا يسن لها الرد يكفي ان تمسح على رأسها من مبدأ الرأس الى ان تذهب الى القفا

68
00:23:09.600 --> 00:23:25.050
لكن لا ترد مرة اخرى لان شعرها لا ينقلب بالرد كذلك رجل له شعر قصير او كان اصلعا ايضا لا يسن له الرد الذي يسن له الرد هو الذي يكون له شعر ينقلب

69
00:23:25.650 --> 00:23:40.350
ليه؟ من اجل ان يصل الماء الى جميع الرأس ولهذا قال الشيخ والا فليقتصر على الذهاب. يعني اذا لم يكن له شعر ينقلب فليتصل على الذهاب او لم يكن له شعر اصلا

70
00:23:40.950 --> 00:23:53.800
او كان له شعر طويل لا ينقلب كما هو الحال مسلا عند النساء او عند رجل له شعر طويل وله غدائر الى اخره قال وان كان على رأسه عمامة او قلنسوة

71
00:23:53.950 --> 00:24:17.150
تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع كان لابسا للعمامة ولا يريد ان ينزعها او كان لابسا للقرنصوة طاقية ونحو ذلك ولا يريد ان ينزع ينزع هذه القرنصوة فيقتصر حينئذ على مسح الناصية ويكمل المسح على العمامة او ما شابه

72
00:24:17.400 --> 00:24:39.700
وذلك للاتباع كما في حديث المغيرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته قال رحمه الله وان كان على رأسه عمامة او قرنصوة تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع

73
00:24:40.550 --> 00:24:57.350
يعني في حالة اذا لم يرد النزع ويمسح على الناصية ويتمم المسح على العمامة او نحوها لكن يشترط للمسح على العمامة شروط اذا لم يرد نزع العمامة واراد ان يكمل المسح عليها

74
00:24:57.600 --> 00:25:17.850
آآ تحصل السنة بشروط. اول هذه الشروط الا يكون عاصيا بلبس هذه العمامة كما لو كان محرما فلو كان محرما نعلم جميعا ان المحرم يحرم عليه ان يغطي رأسه فيما لو كان رجلا

75
00:25:18.150 --> 00:25:37.800
فلو كان عاصيا بلبس هذه العمامة فحين اذ لا تحصل السنة بامرار اليد على العمامة الشرط الثاني الا يكون على العمامة او نحوها نجاسة ولو كانت معفوا عنها لانه لو كانت على العمامة نجاسة

76
00:25:38.100 --> 00:25:57.250
ومرر اليد على هذه النجاسة لادى هذا الى تضمخ اليد بالنجاسة. يعني ستصاب هذه اليد بالنجاسة. فلا يسن حينئذ امرار اليد على العمامة الامر السالس حتى تحصل السنة لابد ان يمسح

77
00:25:57.300 --> 00:26:17.400
جزءا من الرأس اولا لابد ان يمسح جزءا من الرأس اولا فلو توفرت هذه الشروط الثلاثة حصلت السنة باكمال المسح على العمامة او نحوها قال رحمه الله تعالى السنة السابعة قال ومسح

78
00:26:17.650 --> 00:26:38.150
قل لي الاذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه للاتباع ولا يسن مسح الرقبة اذ لم يثبت فيها شيء قال النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع السنة السابعة من سنن الوضوء مسح كل الاذنين

79
00:26:38.300 --> 00:26:57.550
يعني يسن بعد مسح الرأس مسح كل الاذنين قال الشيخ رحمه الله تعالى ظاهرا وباطنا. ظهر الاذنين ما ضابط ذلك؟ ظاهر الاذنين هو ما يلي الرأس ظاهر الاذنين هو ما يلي الرأس

80
00:26:57.650 --> 00:27:20.700
واما باطن الاذنين فهو ما يلي الوجه لماذا لان الاذن كانت منطبقة كالبيضة فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن لانه كان مستورا فلما يقول الشيخ مسح كل الاذنين ظاهرا يعني وما يلي الرأس

81
00:27:21.250 --> 00:27:38.600
اللي هو الجزء الخلفي من الاذن وباطنا اللي هو ما يلي الوجه اللي هو الجزء الظاهر بالنسبة للرائي هذا هو الباطن بالنسبة للاذن وكذلك الصماخين والسماخ اللي هو خرق الازن

82
00:27:39.300 --> 00:27:58.250
فيمسح كل ذلك للاتباع. كما في حديث المقدام بن بعدي كلب قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا

83
00:27:58.450 --> 00:28:18.550
ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه واذنيه ظاهريهما وباطنهما. وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود في سننه. اذا اراد ان يمسح الاذنين ويأتي بهذه السنة

84
00:28:19.050 --> 00:28:39.400
ما كيفية المسح؟ كيفية المسح ان يدخل السبابتين في خرق الاذن بعد ان يأخذ ماء جديدا والان مسح الرأس بعد مسح الرأس يأخز ماء جديد من اجل ان يمسح الاذنين

85
00:28:40.000 --> 00:29:11.250
فيدخل السبابتين داخل خرق الاذن هو الصماخ ويدير السبابة في المعاطف ام عاطف اللي هي الاجزاء المنحنية داخل الاذن ثم يمسح بالابهامين ظاهر الاذن اللي هو الجزء الخلفي ثم بعد ذلك يلصق الكفين وهما مبلولتان بالاذنين. فهذه هي الفية المثلى

86
00:29:11.400 --> 00:29:33.450
والفضلى في مسح الاذنين وهل يسن مسح الرقبة الشيخ رحمه الله بيقول لا يسن لا يسن مسح الرقبة. لماذا؟ لانه لم يثبت فيها شيء. يعني لم يرد فيها حديث واما حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من توضأ ومسح عنقه

87
00:29:33.600 --> 00:29:53.800
ووقاه الله الغل يوم القيامة فهذا الحديث غير معروف كما ذكر ذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري في شرح الروضة روض الطالب لابن المقرئ آآ شيخ الاسلام له شرح على روض الطالب اسمه اسنى المطالب في شرح روض الطالب

88
00:29:55.050 --> 00:30:10.100
قال رحمه الله وحديثه موضوع قال النووي بل هو بدعة لانه لا اصل له فلا يتقرب بمثل ذلك قال وحديثه موضوع وهو مسح الرقبة وامان من الغل والغل بضم الغين

89
00:30:10.400 --> 00:30:25.150
طوق حديد يجعل في عنق الاسير تضم به يداه الى عنقه او كسر الغين امام من الغل والغل هو الحقد قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل

90
00:30:25.750 --> 00:30:45.550
فهذا حديث موضوع لكن جاء في بعض من بعض الطرق التي قد نقول فيها بضعف وهي ضعيفة لكن قد يكون لها اصل ثابت لكن على كل مصنف هنا قال بما قاله النووي رحمه الله تعالى من كونه بدعة

91
00:30:45.700 --> 00:31:08.250
وحديثه موضوع. بعض الشافعية كالامام الغزالي وكذلك آآ البغوي رحمه الله وكذلك الامام الرافعي يقولون بسنية مسح الرقبة ويسن زلك باليد اليمنى وذلك لما رواه الامام احمد وابو داوود من حديث طلحة

92
00:31:08.900 --> 00:31:26.450
ابن يصرف عن ابيه عن جده انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق والشيخ ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير

93
00:31:26.800 --> 00:31:45.150
قال ما نصوا بعد ان ذكر احاديث مسح الرقبة قال لم يذكر نقل عن الروياني رحمه الله انه قال لم يذكر الشافعي مسح الرقبة وقال اصحابنا هو سنة وانا قرأت جزءا رواه ابو الحسين ابن فارس باسناده

94
00:31:45.300 --> 00:32:01.100
عن فريح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل او الغل يوم القيامة. وقال هذا ان شاء الله حديث صحيح

95
00:32:01.250 --> 00:32:23.750
قال ابن حجر بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها يعني في انقطاع في السند. فالسند لا يصح وآآ فلذلك نقول بعض العلماء يقول باستحباب مسح العنق والامام النووي رحمه الله تعالى يقول لا يسن بل هو من جملة البدع لان

96
00:32:24.100 --> 00:32:38.250
المسح لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الوارد في ذلك موضوع ممتاز في الحاشية هذا كلام جيد. حاشية الكردي رحمه الله تعالى على با فضل

97
00:32:38.600 --> 00:32:57.650
طرح من في شرح المسائل التعليم قال والحاصل ان المتأخرين من ائمتنا قد قلدوا الامام النووي في كون الحديث لا اصل له ولكن المحدثين ولكن كلام المحدثين يشير الى ان الحديث له طرق وشواهد

98
00:32:57.750 --> 00:33:13.350
يرتقي بها الى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير انه لا بأس بمسحه فالمسألة محل خلاف كما اه ذكرنا. جزاكم الله خيرا قال رحمه الله تعالى ودلك اعضاء وهذه هي السنة الثامنة

99
00:33:13.500 --> 00:33:34.100
من سنن الوضوء ان يدلك اعضاء الوضوء قال وهو امرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من اوجبه. فيسن ان يدلك اعضاء الوضوء والسنية للخروج من الخلاف للخروج من الخلافة. اذ من العلماء

100
00:33:34.400 --> 00:33:52.800
من قال بوجوب دلك الاعضاء وهو الامام مالك رحمه الله لكن لما نقول يسن دلك الاعضاء فالمقصود بذلك الاعضاء المغسولة وليس الاعضاء الممسوحة ثم عرف الدلك بانه امرار اليد يعني مع الدلك

101
00:33:53.650 --> 00:34:10.500
عقب ملاقاتها يعني عقب ملاقاة اليد لهذه الاعضاء خروجا من الخلاف او خلاف من اوجبه وهو الامام ما لك رحمه الله فانه يرى الوجوب وايضا يسن الدلك من باب الاحتياط

102
00:34:10.800 --> 00:34:38.850
وتحصيلا للنظافة قال رحمه الله تعالى وتخليل لحية كثة والافضل كونه باصابع يمناه ومن اسفل مع تفريقها وبغرفة مستقلة للاتباع ويكره تركه السنة التاسعة وهي تخليل اللحية فيسن ان يخلل لحيته اذا كانت كثة. ومحل ذلك فيما اذا كانت هذه اللحية لرجل

103
00:34:39.800 --> 00:34:57.200
اما لو افترضنا خروج هذه اللحية لمرأة او لخنسى فحينئذ يجب ان تخلل لوصول الماء الى اصول الشعر واحنا اتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك عند غسل الوجه قلنا غسل الوجه

104
00:34:57.450 --> 00:35:15.400
فرض من فروض الوضوء ويجب ان يستوعب غسل جميع الوجه بما في ذلك الشعور ظاهرا وباطنا ويستثنى من ذلك شعر اللحية والعارضين اذا كانت لرجل فيغسل الظاهر ويسن ان يخلل الباطل

105
00:35:16.200 --> 00:35:30.200
اما لحية المرأة لو خرجت لها لحية او او خنسى او يجب عليها ان تغسل الظاهر والباطن. طب اذا اراد ان يخلل ما الكافية المسنونة في التخليل قال رحمه الله

106
00:35:31.150 --> 00:35:53.350
والافضل باصابع يمناه ومن اسفل يبقى يأتي بالماء بماء جديد بعد غسل الوجه على خلاف في محل التقليل فيغسل وجهه بعد ان يغسل الوجه يأتي غرفة من الماء و يضع اصابع يمناه من اسفل اللحية مع التفريق

107
00:35:54.050 --> 00:36:08.500
قال وبغرفة مستقلة وذلك الاتباع لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان كان يخلل لحيته في الوضوء وهذا الحديث اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قال ويكره تركه

108
00:36:08.900 --> 00:36:29.350
يعني يكره ترك التخليل فقلنا محل التخليل فيما اذا فرغ من غسل الوجه نقل عن الشيخ ابن حجر رحمه الله انه يقود باستحباب التخليل بعد كل غسلة من الوجه قال رحمه الله وتخليل اصابع اليدين بالتشبيك والرجلين باي كيفية كان

109
00:36:29.750 --> 00:36:47.750
وهذه هي السنة العاشرة من سنن الوضوء تخليل اصابع اليدين بالتشبيك تخليل اصابع اليدين يعني يسن ان يخلل بين اصابع اليدين واصابع الرجلين سواء كان رجلا او انثى او خنسى لا فرق هنا بين الرجل والمرأة. ومتى نقول

110
00:36:47.800 --> 00:37:04.050
يستحب تخليل اصابع اليدين وكذلك الرجلين نقول باستحباب التخليل محل استحباب التخليل فيما لو كان الماء يصل الى ما بين الاصابع طب اذا كان الماء لا يصل الى ما بين الاصابع

111
00:37:04.150 --> 00:37:24.000
فحين اذ يجب التخليل لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب لو كانت اليد ملتحمة يعني ملتصقة هل يجب عليه ان يفرق ويفتق بين هذه الاصابع من اجل ان يصل الماء الى هذا المكان نقول لا

112
00:37:24.050 --> 00:37:46.000
لا يجب عليه ذلك فيما لو خاف محظورا من محظورات التيمم يعني سيترتب على ذلك الم شديد لا يطاق او يترتب على ذلك آآ مثلا آآ زيادة مرض او تأخر شفاء او نحو ذلك بوصول الماء الى هذا الجزء بالفتق الى اخره

113
00:37:46.150 --> 00:38:04.050
فحينئذ نقول لا يجب عليه ذلك بل يحرم ولهذا قالوا اذا لم يتأتى التخليل من اجل الالتحام حرم عليه الفتق ان خاف محظور التيمم. قال رحمه الله والافضل ان يخللها من اسفل بخنصر يده اليسرى

114
00:38:04.350 --> 00:38:20.200
اذا اراد ان يخلل بين الاصابع اصابع اليدين فيكون ذلك بالتشبيك كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على اي كيفية كان. لكن الاولى في كيفية التشبيك الاولى في كيفية التشبيه

115
00:38:20.350 --> 00:38:41.500
هو ان يضع باطن اليد اليسرى على ظهر اليمنى ويخلل بين الاصابع يعني يضع اصابع اليسرى بين اصابع اليمنى ثم يفعل العكس يضع باطن اليمنى على ظهر اليسرى ويضع الاصابع بين الاصابع

116
00:38:42.200 --> 00:39:00.850
قال رحمه الله تعالى والافضل ان يخللها من اسفل. بخنصر يده اليسرى وهذا بالنسبة للكيفية المسنونة في تخليل اصابع القدم او الرجل قال رحمه الله تعالى مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى مختتما بخنصر اليسرى

117
00:39:00.900 --> 00:39:19.500
ان يكون بخنصر يسرى يديه ومن اسفل مبتدئا بخنصر يمنى رجليه مختتما بخنصر يسراهما هذا ايضا للاتباع قال رحمه الله تعالى واطالة الغرة ودي السنة الحادية عشر ان شاء الله نتكلم عن باقي السنن

118
00:39:19.650 --> 00:39:39.050
في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى

119
00:39:39.050 --> 00:39:54.850
ان يتقبل منا صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناته انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واحسن الله اليكم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم خير الاثابة

120
00:39:55.200 --> 00:40:12.900
على هذا الصبر وعلى هذا الحرص ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن طلب العلم لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة وان يجعلنا من العاملين بما آآ نقوله ونسمع

121
00:40:13.200 --> 00:40:14.806
جزاكم الله جميعا خير