طوق حديد يجعل في عنق الاسير تضم به يداه الى عنقه او كسر الغين امام من الغل والغل هو الحقد قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثالث عشر بشرح باب الصلاة الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة اه زين الدين رحمه الله رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في سنن الوضوء في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض من هذه السنن وهي اه سنة السواك وعرفنا ان السواك مسنون ثبتت مشروعية السواك بالسنة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما اتفق عليه شيخ ابن حجر رحمه الله العلامة كذلك الرملي خلافة للامام النووي رحمه الله لانه لا يسمى سواكا اما لو كان اصبعا للغير وكان متصلا حصلت بذلك السنة. اما لو كان منفصلا فجرى في ذلك ايضا وقال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء فاذا آآ استاك واتى بهذه السنة يسن ان يكون السواك عرضا في الاسنان وطولا في اللسان وقد يعتري السواك احكام اخرى وقد يكون السواك واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وهذا هو الاصل فيه ويحصل السواك بكل خشن واشترط بعض العلماء ان يكون كذلك طاهرا فكل آآ خشن يزيل اثر التغير الذي يكون على الاسنان او اثر التغير الذي يكون في الفم يحصل به سنة السواك لكن العود افضل من غيري وافضل الاعواد هو الاراك لان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يهتز للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من اراك. وهل تحصل هذه السنة بالاصبع قلنا لو كان باصبعه فلا تحصل به السنة الخلافة والسواك يتأكد حتى وان لم يكن له اسنان لكل وضوء ولكل صلاة وكانت هذه الصلاة فرضا او كانت نفلا او كان هذا الوضوء فرضا او كان نفلا حتى وان سلم من كل ركعتين فانه يسن له ان يستعمل السواك. لو ترك السواك في اول الصلاة فيتدارك السواك في اثناء الصلاة بفعل قليل الفعل القليل في الصلاة لا يؤثر ومثلنا على ذلك بدفع المار بين يدي المصلي فهذا فعل لكنه فعل قليل لا يؤثر في هيئة الصلاة كذلك بالنسبة للتعمد وايضا يتأكد استعمال السواك في بعض المواضع من ذلك فيما لو قرأ القرآن او قرأ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او علما شرعيا وكذلك عند تغير الفم لونا او ريحا وتغير الفم اما ان يكون بسبب النوم او بسبب قتل كريه كنحو الثوم او البصل او حصل التغير في اللون بالصفرة تغير اسنان الانسان بالصفرة او حصل التغير مسلا بغير ذلك فانه يسن له ان يستعمل السواك عند كل تغير. للون او للريح من هذه المواضع الذي يتأكد فيها ايضا استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم وعند ارادة النوم وعند دخول المسجد وعند دخول المنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اول ما يبدأ به اذا اراد ان يدخل المنزل هو السواك. كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك في وقت السحر سواء كان قد استيقظ من نومه في هذا الوقت المبارك وقت التنزل الالهي او كان متيقظا بالفعل ويسن له استعمال اسود وكذلك عند الاحتضار ذلك لما جاء في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويقال انه يسهل خروج الروح واخذ بعضهم من ذلك انه يتأكد كذلك للمريض لانه ربما فاجأه الموت واذا استعمل السواك فانه يسن له ان ينطوي فعل السنة حتى يثاب على ذلك لان الاعمال بالنيات عرفنا ان النية تفرق ما بين العادة والعبادة ويبلع ريقه اول استياكي. ولا يمصه وكذلك يستحب ان يخلل اسنانه قبل السواك او بعد السواك وهل التخليل هذا افضل؟ ولا استعمال السواك استعمال السواك افضل منه لانه مع كونه مطهرة للفم الا انه كذلك مرضاه للرب سبحانه وتعالى والافضل ان يجمع بينهما بين التخليل وبين السواك حفاظا على اسنانه كما بيننا لو اراد ان يستعمل سواك الغير لا كراهة في ذلك طالما انه اذن وعلم رضاه فلا كراهة لكنها لكنه خلاف الاولى ان لم يأذن له ولم يعلم رضاه حرم عليه حينئذ ان يستعمل سواك الغير وحرم عليك ذلك ان يأخذ سواكا مملوكا للغير ما لم تجري العادة بالاعراض عنهم ويكره السواك في بعض الاحوال ومن ذلك اذا كان الشخص صائما فيكره له استعمال السواك بعد الزوال لانه يذهب باثر العبادة. وهي الوف طب الصائم اما قبل الزوال فلا كراهة كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله فمضمضة فاستنشاق قال للاتباع واقلهما ايصال الماء الى الفم والانف ولا يشترط في حصول اصل السنة ادارته في الفم ومجه منه. ونثره من الانف بل تسن كالمبالغة فيهما لمفطر للامر بها طيب السنة الرابعة من سنن الوضوء وهو المضمضة والمضمضة من المضمضة والمض هو وضع الماء في الفم والمضمضة سنة مستحبة وذلك ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو ابن عبسة السلمي قال في حديث طويل قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر الا خرط خطايا وجهه وفيه وخياشيمه فهذه من جملة الاحاديث الكثيرة التي تدل على مشروعية المضمضة ولهذا المصنف رحمه الله لما ذكر ان من جملة السنن المضمضة قال الاتباع يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حث على ذلك بقوله كما في هذا الحديث وايضا المضمضة مسنونة خروجا من خلاف من اوجب ذلك. فمن العلماء من قال بوجوب المضمضة كالامام احمد رحمه الله تعالى فخروجا من خلاف من اوجبها نقول هي ايضا مسنونة حتى وان لم يعني نقل بالسنية لدليل اخر فهي مسنونة للاتباع وخروج من الخلافة ما اقل ما يحصل به المضمضة اقل ما يحصل به سنة المضمضة ايصال الماء الى الفم لو انه وضع الماء في فمه اصاب بذلك اصل السنة وهذا اقل ما يسمى مضمضة لكن الاكمل الكيفية الاكمل في المضمضة هو وضع الماء في الفم مع ادارة هذا الماء داخل الفم ثم مج الماء بعد ذلك خارج الفم واما بالنسبة للاستنشاق فالاستنشاق من النشق وهو ايصال الماء داخل الانف وايهما افضل الاستنشاق ولا المضمضة الاستنشاق افضل من المضمضة لماذا لان ابا ثور من ائمتنا كان يقول بوجوب الاستنشاق وعدم وجوب المضمضة وعند الامام احمد رحمه الله المضمضة والاستنشاق واجبة فبنقول الاستنشاق افضل مما مضى لان من ائمتنا من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة لكن من حيث المحل ايهما افضل هالمحل الاستنشاق افضل ولا محل المضمضة افضل محل المضمضة افضل بلا شك لماذا؟ لان محل المضمضة هو محل قراءة القرآن ومحل الذكر ونحو ذلك وهذا لا يوجد فيه آآ الانف كما آآ نعلم جميعا اقل ما يحصل به الاستنشاق هو ايصال الماء الى الانف لو انه اوصل الماء الى الانف اصاب بذلك اصل السنة لو اراد الاكمل لو اراد الاكمل فينبغي عليه ان يخرج هذا الماء من انفه مرة ثانية هذا هو الاكمل وقوله رحمه الله تعالى ونثره معنى النثر يعني الرمي. الرمي بعد ان ادخله الى الانف فعرفنا الان اقل المضمضة وعرفنا اقل الاستنشاق قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يشترط في حصول اصل السنة ادارته في الفم ومجه منه ونثره من الانف. لا يشترط في حصول اصل السنة ان يفعل كل ذلك بل يكفيه كما قلنا ايصال الماء الى هذا الى هذا الموضع. ايصال الماء الى الفم. ايصال الماء الى الانف. يبقى بذلك اصاب اصل السنة لكن تسن يعني الاكمل ان يفعل ذلك هذا الذي ذكرناه يدير الماء ثم يمجه وبالنسبة للاستنشاق يضع الماء في الانف وبعدين ينثره بعد ذلك ويخرجه خارج الانف قال بل تسن كالمبالغة يعني من السنن المتعلقة بالمضمضة والاستنشاق المبالغة. يبالغ في المضمضة ويبالغ ايضا بالاستنشاق كما جاءت بذلك السنة قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ان هذا ابلغ في التوظيف ولهذا الشرك بيقول كالمبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لمفطر فخرج بذلك الصائم فالصائم لا تسن له المبالغة في المضمضة ولا في الاستنشاق لا تسن له لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولهذا بنقول الشخص لو كان صائما وبالغ في المضمضة والاستنشاق فسبق شيء الى جوفه بسبب ذلك افطر لانه متعدي لانه لان هذا فيه تقصير. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن المبالغة حال الصوم في المضمضة والاستنشاق وهو لم يمتثل كل ما ينتج عن ذلك فهو ضامن. فنقول افطر فيما لو سبق الماء الى جوفه بسبب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولهذا سنلاحظ ان الشيخ رحمه الله قيد الكلام هنا بالشخص المفطر. قال بل تسن كالمبالغة فيهما ثم مبادرة واستنشاق. قال لمفطر مسألة اخرى تكلم عنها الشيخ رحمه الله وهي كيفية المضمضة والاستنشاق. اذا اراد ان يتمضمض ويستنشق ويأتي بهذه السنة التي هي ثابتة من فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكافية المثلى في ذلك بالنسبة للمضمضة والاستنشاق عندنا كيفيتان للمضمضة والاستنشاق الكافية الاولى وهي الوصل والكيفية السانية وهي الفصل اما بالنسبة الوصل المقصود بالوصل ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وهذا هو الاكمل وهذا هو الافضل ان يجمع بينهما بغرفة واحدة كما هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوصل هذه الكافية كيفية الوصل لها ثلاث سور اول هذه السور ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يعني ياخد غرفة من الماء بيده يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثم يأخذ غرفة اخرى يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة وهذه افضل قال صور الثلاثة صورة تانية آآ الوصل بين المضمضة والاستنشاق وهي ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثم يتمضمض ويستنشق منها ثم يتمضمض ويستنشق منها ما اخدش تلات غرفات انما اخز غرفة واحدة فقط تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق ثم تمضمض واستنشق بخلاف السورة الاولى احنا قلنا السورة الاولى اخذ ثلاث غرفات في كل غرفة مضمضة واستنشاق الكيفية الثالثة التي فيها الجمع بينما مضى والاستنشاق وهي ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة يتمضمض ثلاثا على وجه التوالي ثم يستنشق ثلاثا على وجه التوالي ده بالنسبة للوصل هذا بالنسبة للوصل الكيفية الثانية بالنسبة المضمضة والاستنشاق وهو الفصل ومعنى الفصل يعني لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وهذا ايضا له كيفيات او له صور ثلاثة اول هذه السور ان يتمضمض ويستنشق بغرفتين الغرفة الاولى يتمضمض ثلاثا والغرفة الثانية يستنشق ثلاثا وهنا هل جمع بين من مضى والاستنشاق ولا فصل بينهما اه فصل بينهم فجعل الغرفة الاولى للمضمضة وجعل الغرفة الثانية للاستنشاق الصورة الثانية وهي ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات يتمضمض ويستنشق ويسد غرفت وكيفية ذلك ان يتمضمض من الغرفة الاولى ثم يستنشق من الغرفة الثانية ثم يتمضمض من الغرفة الثالثة ثم يستنشق من الرابعة يتمضمض من الخامسة ثم يستنشق من السادسة يبقى مرة مضمضة ومرة استنشاق مرة مضمضة ومرة استنشاق ومرة من مضى ومرة اخرى استنشاق وهنا ايضا لم يجمع بين المضمضة والاستنشاق بل فصل بينهما كيفية الثالثة وهي ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات لكن يتمضمض بثلاث متواليات ثم يستنشق بثلاث متواليات هذه الكافية الاخيرة هي اضعف الكيفيات من حيث الدليل لكن من حيس النظافة هي ابلغ الكيفيات من حيث التنظيف لانها بست غرفات يتمضمض بثلاث متواليات و يستنشق ثلاث متواليات كل هذه الكيفيات تحصل بها السنة في المضمضة والاستنشاق لكن الافضل كما بينا هو الوصل يتمضمض ويستنشق ثلاث غرفات في كل غرفة يجمع بين المضمضة والاستنشاق فقال الشيخ رحمه الله ويسن جمعهما يعني يسني الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها والمصنف كما نلاحظ اقتصر على هذه الكيفية وهي الكيفية الافضل كما بينا قال الشيخ رحمه الله تعالى ومسح كل رأس ذلك للاتباع وهذه السنة السادسة. يبقى عندنا الان المضمضة وهذه السنة الرابعة وعندنا الاستنشاق وهذه هي السنة الخامسة. السنة السادسة آآ السنة السادسة من سنن الوضوء مسح قل لي رأس قال رحمه الله تعالى للاتباع وهذا هو اكثر ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ترد مرة اخرى لان شعرها لا ينقلب بالرد كذلك رجل له شعر قصير او كان اصلعا ايضا لا يسن له الرد الذي يسن له الرد هو الذي يكون له شعر ينقلب انه كان يمسح جميع الرأس فلذلك قلنا يسن ان يمسح جميع الرأس عند الوضوء وآآ جاء في حديث عبدالله بن زيد آآ رضي الله تعالى عنه قال اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبدالله ابن زيد نعم فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى لزلك بنقول مسح جميع الرأس في الوضوء هذا مسنون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا خروجا من خلاف من اوجب ذلك من العلماء من قال بوجوب مسح جميع الرأس وهو مذهب الامام مالك وهو مذهب الامام احمد اشار الشالح رحمه الله تعالى يصنف الى ذلك. قال وخروجا من خلاف مالك واحمد فانهما يجيبان مسح جميع الرأس قال رحمه الله فان اقتصر على البعض فالاولى ان يكون هو الناصية لو اقتصر على مسح البعض حيمسح انهي جزء من الرأس هل يمسح مقدم الرأس ولا يمسح وسط الرأس ولا انهي جزء بالظبط؟ قال لو اراد ان يقتصر على مسح بعض الرأس فالاولى ان يكون هو النصيب لان هذا هو الجزء الممسوح في الحديث لما آآ اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على مسح جزء من الرأس اقتصر على مسح النصير واكمل عليه الصلاة والسلام تمام المسح على العمامة. قال والاولى في كيفيته الاولى يعني الافضل في صفة المسح قال ان يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالاخرى وابهاميه على صدريه صدغ اللي هو ما بين العين والاذن يبقى هو الان اول شيء هيعمل ايه الابهام يضع الابهام على الصدغين طيب والسبابة السبابة رأس السبابة اليمنى مقابلة لرأس السبابة اليسرى قال ثم يذهب بهما مع بقية اصابعه غير الابهامين لقفاه لان الابهامين هيبقوا سابتين على الصلغين وبعدين السبابة يرجع بها مع بقية الاصابع الى القفا ثم يرد هذه الاصابع مرة اخرى الى المبدأ بشرط ان يكون له شعر ينقلب طب لو كان اصلع او شعره قصير جدا او له شعر طويل لا ينقلب بالرد يبقى يقتصر على المسح الى القفا فقط يبقى استحباب الرد مقيد بما اذا كان له شعر ينقلب لانه بذلك يستوعب مسح جميع الرأس طب امرأة لها شر ولها ضفائر هل يسن لها الرد مرة اخرى الى مبدأ المسح الى الناصية لا لا يسن لها الرد يكفي ان تمسح على رأسها من مبدأ الرأس الى ان تذهب الى القفا ليه؟ من اجل ان يصل الماء الى جميع الرأس ولهذا قال الشيخ والا فليقتصر على الذهاب. يعني اذا لم يكن له شعر ينقلب فليتصل على الذهاب او لم يكن له شعر اصلا او كان له شعر طويل لا ينقلب كما هو الحال مسلا عند النساء او عند رجل له شعر طويل وله غدائر الى اخره قال وان كان على رأسه عمامة او قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع كان لابسا للعمامة ولا يريد ان ينزعها او كان لابسا للقرنصوة طاقية ونحو ذلك ولا يريد ان ينزع ينزع هذه القرنصوة فيقتصر حينئذ على مسح الناصية ويكمل المسح على العمامة او ما شابه وذلك للاتباع كما في حديث المغيرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته قال رحمه الله وان كان على رأسه عمامة او قرنصوة تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع يعني في حالة اذا لم يرد النزع ويمسح على الناصية ويتمم المسح على العمامة او نحوها لكن يشترط للمسح على العمامة شروط اذا لم يرد نزع العمامة واراد ان يكمل المسح عليها آآ تحصل السنة بشروط. اول هذه الشروط الا يكون عاصيا بلبس هذه العمامة كما لو كان محرما فلو كان محرما نعلم جميعا ان المحرم يحرم عليه ان يغطي رأسه فيما لو كان رجلا فلو كان عاصيا بلبس هذه العمامة فحين اذ لا تحصل السنة بامرار اليد على العمامة الشرط الثاني الا يكون على العمامة او نحوها نجاسة ولو كانت معفوا عنها لانه لو كانت على العمامة نجاسة ومرر اليد على هذه النجاسة لادى هذا الى تضمخ اليد بالنجاسة. يعني ستصاب هذه اليد بالنجاسة. فلا يسن حينئذ امرار اليد على العمامة الامر السالس حتى تحصل السنة لابد ان يمسح جزءا من الرأس اولا لابد ان يمسح جزءا من الرأس اولا فلو توفرت هذه الشروط الثلاثة حصلت السنة باكمال المسح على العمامة او نحوها قال رحمه الله تعالى السنة السابعة قال ومسح قل لي الاذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه للاتباع ولا يسن مسح الرقبة اذ لم يثبت فيها شيء قال النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع السنة السابعة من سنن الوضوء مسح كل الاذنين يعني يسن بعد مسح الرأس مسح كل الاذنين قال الشيخ رحمه الله تعالى ظاهرا وباطنا. ظهر الاذنين ما ضابط ذلك؟ ظاهر الاذنين هو ما يلي الرأس ظاهر الاذنين هو ما يلي الرأس واما باطن الاذنين فهو ما يلي الوجه لماذا لان الاذن كانت منطبقة كالبيضة فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن لانه كان مستورا فلما يقول الشيخ مسح كل الاذنين ظاهرا يعني وما يلي الرأس اللي هو الجزء الخلفي من الاذن وباطنا اللي هو ما يلي الوجه اللي هو الجزء الظاهر بالنسبة للرائي هذا هو الباطن بالنسبة للاذن وكذلك الصماخين والسماخ اللي هو خرق الازن فيمسح كل ذلك للاتباع. كما في حديث المقدام بن بعدي كلب قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه واذنيه ظاهريهما وباطنهما. وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود في سننه. اذا اراد ان يمسح الاذنين ويأتي بهذه السنة ما كيفية المسح؟ كيفية المسح ان يدخل السبابتين في خرق الاذن بعد ان يأخذ ماء جديدا والان مسح الرأس بعد مسح الرأس يأخز ماء جديد من اجل ان يمسح الاذنين فيدخل السبابتين داخل خرق الاذن هو الصماخ ويدير السبابة في المعاطف ام عاطف اللي هي الاجزاء المنحنية داخل الاذن ثم يمسح بالابهامين ظاهر الاذن اللي هو الجزء الخلفي ثم بعد ذلك يلصق الكفين وهما مبلولتان بالاذنين. فهذه هي الفية المثلى والفضلى في مسح الاذنين وهل يسن مسح الرقبة الشيخ رحمه الله بيقول لا يسن لا يسن مسح الرقبة. لماذا؟ لانه لم يثبت فيها شيء. يعني لم يرد فيها حديث واما حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من توضأ ومسح عنقه ووقاه الله الغل يوم القيامة فهذا الحديث غير معروف كما ذكر ذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري في شرح الروضة روض الطالب لابن المقرئ آآ شيخ الاسلام له شرح على روض الطالب اسمه اسنى المطالب في شرح روض الطالب قال رحمه الله وحديثه موضوع قال النووي بل هو بدعة لانه لا اصل له فلا يتقرب بمثل ذلك قال وحديثه موضوع وهو مسح الرقبة وامان من الغل والغل بضم الغين فهذا حديث موضوع لكن جاء في بعض من بعض الطرق التي قد نقول فيها بضعف وهي ضعيفة لكن قد يكون لها اصل ثابت لكن على كل مصنف هنا قال بما قاله النووي رحمه الله تعالى من كونه بدعة وحديثه موضوع. بعض الشافعية كالامام الغزالي وكذلك آآ البغوي رحمه الله وكذلك الامام الرافعي يقولون بسنية مسح الرقبة ويسن زلك باليد اليمنى وذلك لما رواه الامام احمد وابو داوود من حديث طلحة ابن يصرف عن ابيه عن جده انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق والشيخ ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير قال ما نصوا بعد ان ذكر احاديث مسح الرقبة قال لم يذكر نقل عن الروياني رحمه الله انه قال لم يذكر الشافعي مسح الرقبة وقال اصحابنا هو سنة وانا قرأت جزءا رواه ابو الحسين ابن فارس باسناده عن فريح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل او الغل يوم القيامة. وقال هذا ان شاء الله حديث صحيح قال ابن حجر بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها يعني في انقطاع في السند. فالسند لا يصح وآآ فلذلك نقول بعض العلماء يقول باستحباب مسح العنق والامام النووي رحمه الله تعالى يقول لا يسن بل هو من جملة البدع لان المسح لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الوارد في ذلك موضوع ممتاز في الحاشية هذا كلام جيد. حاشية الكردي رحمه الله تعالى على با فضل طرح من في شرح المسائل التعليم قال والحاصل ان المتأخرين من ائمتنا قد قلدوا الامام النووي في كون الحديث لا اصل له ولكن المحدثين ولكن كلام المحدثين يشير الى ان الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها الى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير انه لا بأس بمسحه فالمسألة محل خلاف كما اه ذكرنا. جزاكم الله خيرا قال رحمه الله تعالى ودلك اعضاء وهذه هي السنة الثامنة من سنن الوضوء ان يدلك اعضاء الوضوء قال وهو امرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من اوجبه. فيسن ان يدلك اعضاء الوضوء والسنية للخروج من الخلاف للخروج من الخلافة. اذ من العلماء من قال بوجوب دلك الاعضاء وهو الامام مالك رحمه الله لكن لما نقول يسن دلك الاعضاء فالمقصود بذلك الاعضاء المغسولة وليس الاعضاء الممسوحة ثم عرف الدلك بانه امرار اليد يعني مع الدلك عقب ملاقاتها يعني عقب ملاقاة اليد لهذه الاعضاء خروجا من الخلاف او خلاف من اوجبه وهو الامام ما لك رحمه الله فانه يرى الوجوب وايضا يسن الدلك من باب الاحتياط وتحصيلا للنظافة قال رحمه الله تعالى وتخليل لحية كثة والافضل كونه باصابع يمناه ومن اسفل مع تفريقها وبغرفة مستقلة للاتباع ويكره تركه السنة التاسعة وهي تخليل اللحية فيسن ان يخلل لحيته اذا كانت كثة. ومحل ذلك فيما اذا كانت هذه اللحية لرجل اما لو افترضنا خروج هذه اللحية لمرأة او لخنسى فحينئذ يجب ان تخلل لوصول الماء الى اصول الشعر واحنا اتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك عند غسل الوجه قلنا غسل الوجه فرض من فروض الوضوء ويجب ان يستوعب غسل جميع الوجه بما في ذلك الشعور ظاهرا وباطنا ويستثنى من ذلك شعر اللحية والعارضين اذا كانت لرجل فيغسل الظاهر ويسن ان يخلل الباطل اما لحية المرأة لو خرجت لها لحية او او خنسى او يجب عليها ان تغسل الظاهر والباطن. طب اذا اراد ان يخلل ما الكافية المسنونة في التخليل قال رحمه الله والافضل باصابع يمناه ومن اسفل يبقى يأتي بالماء بماء جديد بعد غسل الوجه على خلاف في محل التقليل فيغسل وجهه بعد ان يغسل الوجه يأتي غرفة من الماء و يضع اصابع يمناه من اسفل اللحية مع التفريق قال وبغرفة مستقلة وذلك الاتباع لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان كان يخلل لحيته في الوضوء وهذا الحديث اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قال ويكره تركه يعني يكره ترك التخليل فقلنا محل التخليل فيما اذا فرغ من غسل الوجه نقل عن الشيخ ابن حجر رحمه الله انه يقود باستحباب التخليل بعد كل غسلة من الوجه قال رحمه الله وتخليل اصابع اليدين بالتشبيك والرجلين باي كيفية كان وهذه هي السنة العاشرة من سنن الوضوء تخليل اصابع اليدين بالتشبيك تخليل اصابع اليدين يعني يسن ان يخلل بين اصابع اليدين واصابع الرجلين سواء كان رجلا او انثى او خنسى لا فرق هنا بين الرجل والمرأة. ومتى نقول يستحب تخليل اصابع اليدين وكذلك الرجلين نقول باستحباب التخليل محل استحباب التخليل فيما لو كان الماء يصل الى ما بين الاصابع طب اذا كان الماء لا يصل الى ما بين الاصابع فحين اذ يجب التخليل لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب لو كانت اليد ملتحمة يعني ملتصقة هل يجب عليه ان يفرق ويفتق بين هذه الاصابع من اجل ان يصل الماء الى هذا المكان نقول لا لا يجب عليه ذلك فيما لو خاف محظورا من محظورات التيمم يعني سيترتب على ذلك الم شديد لا يطاق او يترتب على ذلك آآ مثلا آآ زيادة مرض او تأخر شفاء او نحو ذلك بوصول الماء الى هذا الجزء بالفتق الى اخره فحينئذ نقول لا يجب عليه ذلك بل يحرم ولهذا قالوا اذا لم يتأتى التخليل من اجل الالتحام حرم عليه الفتق ان خاف محظور التيمم. قال رحمه الله والافضل ان يخللها من اسفل بخنصر يده اليسرى اذا اراد ان يخلل بين الاصابع اصابع اليدين فيكون ذلك بالتشبيك كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على اي كيفية كان. لكن الاولى في كيفية التشبيك الاولى في كيفية التشبيه هو ان يضع باطن اليد اليسرى على ظهر اليمنى ويخلل بين الاصابع يعني يضع اصابع اليسرى بين اصابع اليمنى ثم يفعل العكس يضع باطن اليمنى على ظهر اليسرى ويضع الاصابع بين الاصابع قال رحمه الله تعالى والافضل ان يخللها من اسفل. بخنصر يده اليسرى وهذا بالنسبة للكيفية المسنونة في تخليل اصابع القدم او الرجل قال رحمه الله تعالى مبتدأ بخنصر الرجل اليمنى مختتما بخنصر اليسرى ان يكون بخنصر يسرى يديه ومن اسفل مبتدئا بخنصر يمنى رجليه مختتما بخنصر يسراهما هذا ايضا للاتباع قال رحمه الله تعالى واطالة الغرة ودي السنة الحادية عشر ان شاء الله نتكلم عن باقي السنن في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناته انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واحسن الله اليكم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم خير الاثابة على هذا الصبر وعلى هذا الحرص ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن طلب العلم لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة وان يجعلنا من العاملين بما آآ نقوله ونسمع جزاكم الله جميعا خير