﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.600
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس

2
00:00:14.100 --> 00:00:28.150
الخامس عشر بشرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للعلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى وما زلنا في سنن الوضوء اتكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض هذه السنن

3
00:00:28.550 --> 00:00:51.700
فذكرنا ان من جملة هذه السنن اطالة الغرة والتحجيل اه المقصود باطالة الغرة يعني ان يغسل مع الوجه مقدم الرأس واذنيه وصفحتي العنق واطالة التحجيل هو ان يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض

4
00:00:51.800 --> 00:01:11.700
الساقين غاية التحديد ان يستوعب العضد والساق. وذلك لخبر شيخين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل

5
00:01:12.800 --> 00:01:33.400
اقل الاطالة ان يغسل ادنى زيادة على الواجب والاكمل هو ان يستوعب هذا الذي ذكرناه من السنن ايضا التثليث في كل مغصوب زي غسل الوجه اليدين مع المرفقين الرجلين مع الكعبين وكذلك الممسوح

6
00:01:33.950 --> 00:01:57.400
ممسوح زي مسح الرأس ومسح الاذنين وآآ نحو ذلك فهذا مما يسن فيه التسليس وهذا اه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنسبة للدلك والتخليل وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بالقياس السواك والبسملة والذكر

7
00:01:57.500 --> 00:02:12.450
الذي يكون بعد الوضوء. وهذا سنتكلم عنه ان شاء الله انه لو ذكر او سلس الذكر الذي يكون بعد بعد الوضوء فهذا مما يترتب عليه اجر عظيم كما سنعرف ان شاء الله تعالى

8
00:02:12.950 --> 00:02:31.600
اذا اراد المتوضيء ان يثلث فاما ان يكون وضوءه ماء راقد ماء راكدا واما ان يكون ماء جاريا فالماء الراكد يحصل فيه التثليث بالتحريك تحريك اليد في هذا الماء الراكب

9
00:02:32.300 --> 00:02:56.300
الماء الجاري يحصل التثليث بجريان الماء ثلاث جريات على العضو اذا اراد ان يأتي بهذه السنة سنة التثليث فلا يأتي بها الا بعد اتمام غسل العضو اولا وكذلك لابد ان يكون ذلك قبل تمام الوضوء. فلو انه توضأ وفرغ من وضوءه

10
00:02:56.450 --> 00:03:11.950
فلا يشرع له ان يأتي بالتثليث. وقد فرغ من الوضوء ولا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على ثلاثة فمن فعل ذلك فقد اساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:12.150 --> 00:03:30.150
والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين من اجل بيان الجواز لكن لو اراد الزيادة لا بنية الوضوء ولا كذلك بنية الاطلاق وانما من اجل التبرد او التنظف

12
00:03:30.300 --> 00:03:47.200
فلا كراهة حينئذ ولا يتطهر من ماء موقوف او لا يثلث من ماء موقوف على التطهر طيب آآ من هذه السنن ايضا التيامن يقدم آآ يمين على يسار في اليدين

13
00:03:47.250 --> 00:04:06.000
والرجلين فقط واما في نحو الوجه والاذنين والكفين فلا تيمن فيها وكذلك قال ولنحو اقطع في جميع اعضاء وضوئي وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تطهره

14
00:04:06.100 --> 00:04:18.700
وشأنه كله. كما روت ذلك عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما كان من باب التكريم. اما ما كان من باب الاهانة فيسن فيه التياسر. يعني يبدأ باليسرى

15
00:04:18.900 --> 00:04:39.150
ومثلنا على ذلك بالاستنجاء وكذلك الامتحاط وخلع اللباس وخلع النعل فلا يخلع اليمين وانما يبدأ بخلع اليسار وهكذا في كل مما ليس فيه تكريم كذلك من هذه السنن الموالاة الموالاة على المذهب الجديد

16
00:04:39.300 --> 00:05:01.400
او عند الشافعية مستحبة وليست بواجبة. ومعنى الموالاة قلنا لها صورتان السورة الاولى هو ان يتابع بين اعضاء الوضوء الصورة الثانية ان يتابع بين غسلات العضو الواحد فهذا او هذه الموالاة مسنونة ومستحبة

17
00:05:01.850 --> 00:05:20.850
وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروج ايضا من خلاف من اوجب ذلك تجب الموالاة بمن كان به سلس سلس بول انفلات البول او انفلات للريح الى اخره فيجب عليه ان يوالي بين الاعضاء

18
00:05:22.000 --> 00:05:38.700
كذلك من هذه السنن تعهد العقب لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الناس يتساهلون في غسل العقب عند الوضوء وقد رأى اناسا يفعلون ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ويل

19
00:05:38.800 --> 00:05:56.950
الاعقاب من النار. قال اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار فيسن ان يتعهد العقب بالغسل عند الوضوء. وكذلك الموق والمخ هو طرف العين من جهة الانف واللحاظ وطرف العين من جهة

20
00:05:57.050 --> 00:06:20.500
الاذن فيتعهد هذه الاماكن بالسبابة في اسناء مثلا غسل الوجه ويندب تعهد هذه الاماكن اذا لم يكن فيها رمز يمنع وصول الماء الى هذا المحل اما اذا كان يمنع من وصول الماء الى هذا المحل فيجب حينئذ تعهد هذه الاماكن

21
00:06:20.600 --> 00:06:40.500
الغسل ولا يسن غسل باطن العين. وان كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يفعل ذلك لكنه ندم في اخر عمره لانه اصيب بالعمى وكان هذا من المبالغة في اه امر التطهر ولذلك بنقول لو كان يترتب عليه

22
00:06:40.650 --> 00:06:57.800
ضرر محقق او غالب فحينئذ يحرم عليه غسل باطن العين اما لو كان قد يترتب عليه ربما يترتب عليه او يمكن ان يترتب عليه ضرر فيكره حينئذ غسل باطن العين

23
00:06:58.000 --> 00:07:12.350
وانما يغسل اذا تنجس لغلظ امر النجاسة كما لو اصيب باطن العين بالدم من هذه السنن كذلك استقبال القبلة في كل الوضوء حتى في الذكر الذي يكون بعد الوضوء كما سنعرف ان شاء الله تعالى

24
00:07:12.500 --> 00:07:31.900
ويستقبل القبلة بصدره في اثناء الوضوء ان استطاع الى ذلك سبيلا. وكذلك من هذه السنن ترك التكلم في اثناء الوضوء ولو اراد ان يسلم على احد في اثناء الوضوء او ان يرد السلام فيما لو القى احد عليه السلام فهذا لا كراهة فيه

25
00:07:32.200 --> 00:07:47.650
ايضا من هذه السنن ترك التنشيف بلا عذر وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رده ولانه يزيل اثر العبادة. بعض العلماء يقول انه مباح. لان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:07:48.500 --> 00:08:10.950
فعله وتركه وبعض العلماء يقول يستحب ليه لما فيه من الاحتراز عن الصاق الغبار وبعض العلماء يفرق ما بين الصيف والشتاء وقالوا يكره التنشيف في الصيف دون الشتاء وذلك لعذر البرد

27
00:08:11.600 --> 00:08:28.350
فهذه كلها اقوال العلماء في شأن التنشيف والامر كما هو واضح محل خلاف بينهم ثم قال رحمه الله تعالى والشهادتان عقبه وهذه هي السنة التي تليها يسن بعد الفراغ من الوضوء ان

28
00:08:29.350 --> 00:08:53.850
يتشهد او يأتي بالشهادتين بعد الوضوء قال رحمه الله بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا وهذا محل قول الشهادتين وهو الا يطول الفاصل بين الوضوء وبين الشهادتين وهذا نظير سنة الوضوء التي سنتكلم عنها ان شاء الله

29
00:08:54.300 --> 00:09:11.000
وبعض اصحابنا يعبر عن ذلك بقوله يأتي بالشهادتين فورا قبل ان يتكلم وهذا هو الاكمل ان هو بعد ما يفرغ من الوضوء مباشرة يأتي بالشهادتين قال رحمه الله فيقول مستقبلا للقبلة

30
00:09:11.350 --> 00:09:31.000
رافعا يديه وبصره الى السماء ولو اعمى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وذلك لما رواه الامام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ

31
00:09:31.000 --> 00:09:48.050
فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

32
00:09:48.450 --> 00:10:06.550
فهذا الذكر مندوب ومستحب وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه فالشيخ بيقول بعد ما يفرغ من الوضوء يرفع يديه الى السماء كهيئة الداعي ويرفع بصره كذلك الى السماء ويقول هذا الذكر حتى لو كان المتوضئ اعمى

33
00:10:07.300 --> 00:10:28.450
فيسن رفع محل البصر الى السماء كما يسن امرار الموس على الرأس لمن لا شعر له فيما لو كان محرما واراد ان يتحلل من احرامه هو الان لا شعر له لكن مع ذلك يسن له امرار الموس. كذلك الاعمى. يسن له ان يرفع محل البصر الى السماء ويرفع يديه

34
00:10:28.450 --> 00:10:45.100
كهيئة الداعي وليس رفع السبابة وانما يرفع يديه كهيئة الداعي ويقول هذا الذكر قال فتحت له ابواب الجنة. يعني اكراما له. اذا قال هذا الذكر فتحت له ابواب الجنة الثمانية اكراما لهم

35
00:10:45.900 --> 00:11:05.250
قال وروى الحاكم وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق او في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة

36
00:11:05.600 --> 00:11:20.400
قال اي لم يتطرق اليه ابطال كما صح حتى يرى ثوابه العظيم وهذا الحديث من الاحاديث العظيمة في فضائل الاعمال الانسان بعد ما يفرغ من الوضوء يحافظ على هذا الذكر

37
00:11:21.150 --> 00:11:34.250
يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما الذي ينبني على ذلك لو حافظ على هذا الذكر او قال هذا الذكر يقول عليه الصلاة والسلام يكتب هذا في رق

38
00:11:34.950 --> 00:11:55.100
والرفع عبارة عن جلد رقيق يكتب فيه بعض الاشياء فهذا الذي قاله يكتب له. قال عليه الصلاة والسلام ثم طبع بطابع يعني يغلق فلم يكسر الى يوم القيامة يعني قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني لا يتطرق اليه ابطال

39
00:11:55.300 --> 00:12:17.150
الشيخ الكردي رحمه الله تعالى بيقول تعليقا على هذا الحديث العظيم قال ولعل فيه من الفوائد ان قائل ذلك يحفظ من الردة قائل ذلك يحفظ من الردة. طيب كيف استنبط هذه الفائدة الجليلة؟ قال لان الذي يبطل العمل وثوابه هو الردة

40
00:12:17.300 --> 00:12:31.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب هذا في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة يعني لا يتطرق اليه ابطال فمعنى ذلك انه لا يبطل يعني لا يمكن

41
00:12:31.200 --> 00:12:52.300
ان يبطل بنحو الردة وما شابه. فهو الان استنبط هذه الفائدة الجليلة من هذا الحديث العظيم. ذكر يسير بعد الفراغ من الوضوء وثوابه كما اه علمنا الان يعني من اعظم ما يكون. فمغبون من علم ذلك ولم يعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا

42
00:12:52.700 --> 00:13:13.950
ممن يستمع القول فيتبع احسنه. قال رحمه الله تعالى ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويقرأ انا انزلناه في ليلة القدر كذلك ثلاثا بلا رفع يد. طيب قبل ما نتكلم عن الذكر عن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام

43
00:13:14.350 --> 00:13:35.650
هل يسن التثليث في هذا الذكر اعانك اللهم وبحمدك واشهد اشهد ان لا اله الا انت الى اخره. هل يسن فيه التثليث؟ نعم يسن فيه التثليث وهذا الثواب الذي ذكره عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء ان هذا الثواب يتجدد بتعدد الوضوء. يعني كلما توضأ قال

44
00:13:35.650 --> 00:13:57.250
هذا الذكر في كتب له هذا الثواب وكذلك لو قال هذا الذكر ثلاثا بعد الوضوء كتب ثلاث مرات فضل الله عز وجل لا حجر عليه. فضل الله واسع طيب فبيقول بعد ذلك يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ انا انزلناه في ليلة القدر ثلاثا

45
00:13:57.550 --> 00:14:15.450
وهذا دليله حديث رواه ادى الى مي في آآ مسنده مسند الفردوس ولكن في سنده مجهول. وقال العجلوني لا اصل له. قاله في كشف الخفاء هذا الحديث لا اصل له

46
00:14:15.700 --> 00:14:30.600
فمثل هذا لا يعمل به لاننا نقول وحديس الضعيف وان كان يعمل به في فضائل الاعمال الا انه مع ذلك الا انه مع ذلك يشترط فيه الا يكون شديد الضعف

47
00:14:30.850 --> 00:14:48.800
وهذا حديث شديد الضعف بل قال بعض المحدثين لا اصل له. ولهذا لا يعمل به في فضائل الاعمال حتى فعلى كل بيقول يأتي بهذه السورة انا انزلناه في ليلة القدر ثلاثا قال بلا رفع يد. قال واما دعاء الاعضاء

48
00:14:48.800 --> 00:15:04.300
مشهور فلا اصل له يعتد به فلذلك حذفته تبعا لشيخ المذهب النووي رحمه الله تعالى دعاء الذي يقال في اثناء الوضوء اللي هو دعاء الاعضاء هذا ايضا مما اختلف فيه

49
00:15:04.400 --> 00:15:18.950
العلماء في استحبابه. واحنا زكرنا هذا الخلاف قبل ذلك وقلنا ان النووي رحمه الله رأى ان ان هذا الحديث لا اصل له ولهذا لم يعتمده ولم يقل به ولم يقل اصلا باستحبابه لاننا زي ما اتفقنا

50
00:15:18.950 --> 00:15:33.750
الحديث الضعيف ان كان يعمل به في فضائل الاعمال لكن يشترط فيه جملة من الشروط ومن ذلك الا يكون شديد الضعف. هذا الحديث انه يقول قل عند غسل الكفين اللهم احفظ يدي عن معاصيك

51
00:15:33.900 --> 00:15:53.600
ويقول عند المضمضة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وعند الاستنشاق يقول اللهم ارحني رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل يده اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا

52
00:15:53.900 --> 00:16:13.900
وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح الرأس يقول اللهم حرم شعري وبشري على النار وعند مسح الاذنين يقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وعند غسل الرجلين يقول اللهم

53
00:16:13.900 --> 00:16:42.050
قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام فكما قلنا هذا الحديث يعني آآ مما اختلف الشافعية في استحبابه النووي رحمه الله يقول لا اصل له ولهذا حذفه اصلا الرفع وغيره من الشافعية يقول باستحباب مثل هذا الذكر لانه يعني ثبت من طرق ضعيفة

54
00:16:42.550 --> 00:16:56.850
في تاريخ ابن حبان وغيره ومثله على آآ قولهم يعمد به في فضائل الاعمال قال رحمه الله وقيل يستحب ان يقول عندك كل عضو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

55
00:16:56.950 --> 00:17:16.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله لخبر رواه المستغفري وقال حسن غريب وهذا الحديث اورده الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاذكار كتاب الاذكار من الكتب الجليلة للامام النووي رحمه الله تعالى

56
00:17:16.500 --> 00:17:32.300
ذكره النووي في الاذكار وقال السيوطي رحمه الله تعالى في تحفة الابرار بنكت الاذكار قال الحافظ ابن حجر في امانيه وفيه تعقب على المصنف في قوله ان التشهد بعد التسمية لم يرد

57
00:17:32.450 --> 00:17:50.500
قال رحمه الله تعالى وشربه من فضل وضوئه لخبر ان فيه شفاء من كل داء وهذه من جملة السنن ما تبقى من الوضوء يسن ان يشرب منه لما جاء في خبر وان فيه شفاء من كل داء

58
00:17:50.550 --> 00:18:10.500
جاء هذا في السنة قال رحمه الله ويسن رش ازاره به اي ان توهم حصول مقذر له كما استظهره شيخنا وعليه يحمل رشه صلى الله عليه وسلم لازاره به من السنن ان يرش الازار

59
00:18:10.650 --> 00:18:32.050
بفضل الوضوء وهذا فيما لو توهم حصول مقذر كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله رش ازاره بعد فراغه من الوضوء. فقالوا كذلك المتوضئ يسن له ان يفعل ذلك. لو توهم وجود قذر. علشان يدفع عن نفسه

60
00:18:32.050 --> 00:18:54.250
الوسواس. ما يجيش بعد كده في اثناء الصلاة وهو يصلي يقول ربما كان هذا القذر نجاسة فيأتيه الشيطان ويتلاعب به في صلاته فبنقول لأ لو وجد مسل زلك او توهم هذا القدر فيرش هذا المحل بالماء علشان يدفع عن نفسه الوسواس بعد ذلك

61
00:18:54.700 --> 00:19:13.300
قال رحمه الله وركعتان بعد الوضوء اي بحيث تنسبان اليه عرفا وهذه ايضا من جملة السنن يصلي ركعتين بعد بعد الوضوء طيب لما نقول بعد الوضوء ما محلها؟ قال بحيث تنسبان اليه

62
00:19:13.400 --> 00:19:35.350
عرفا ودليل استحباب هاتين الركعتين هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلالا في الجنة قال يا بلال اني سمعت خشقشة نعليك في الجنة فاخبرني بارجى عمل عملته فقال بلال رضي الله تعالى عنه

63
00:19:36.000 --> 00:19:56.850
لا اعرف شيئا الا اني لا احدث وضوءا الا اصلي بعده ركعتين فبهذا سبق بلال الناس في دخول الجنة ولهذا يسن ان يصلي ركعتين بعد فراغه من الوضوء  لما نقول بعد الفراغ من الوضوء يعني

64
00:19:58.000 --> 00:20:18.100
بحيث تنسبان الى الوضوء عرفا فبحل الاعتداد وحصول الثواب بهاتان الركعتين ان الانسان اذا صلى هاتين الركعتين تنسب الى الوضوء في العرف. يقول القائل هاتين هاتين الركعتان للوضوء الذي احدثه

65
00:20:18.750 --> 00:20:39.700
للوضوء الذي فعله ولهذا قال فتفوتان بطول الفصل عرفا على الاوجه اما لو طال الفصل بين الوضوء وبين هاتين الركعتين يبقى فات بذلك آآ وقت هذه الصلاة قال رحمه الله تعالى وعند بعضهم بالاعراض

66
00:20:40.100 --> 00:20:58.250
يعني بعض العلماء يرى ان هاتين الركعتين تفوتان اذا قصد الاعراض عنهما حتى وان لم يطل الفصل قال وبعضهم بجفاف الاعضاء يعني بعض العلماء يرى ان هاتين الركعتين تفوتان بجفاف اعضاء الوضوء

67
00:20:58.400 --> 00:21:17.850
فمتى لم تجف الاعضاء؟ فله ان يصلي هاتين الركعتين حتى وان طال الفصل قال وقيل بالحدث يعني بعضهم يقول تفوت هاتان الركعتان اذا احدث. اما اذا لم يحدث فله ان يصليهما

68
00:21:18.100 --> 00:21:34.800
حتى ولو طال الفصل ايضا فخروجا من ذلك كله يحافظ على هاتين الركعتين بعد الوضوء مباشرة حتى ولو كان ذلك في اوقات الكراهة. يعني مثلا لو توضأ بعد صلاة الفجر

69
00:21:35.600 --> 00:21:50.250
يصلي ركعتين لان هذه صلاة لها سبب. سبب متقدم. يجوز له ان يصلي هاتين الركعتين كذلك الحال ولو كان بعد العصر او في غير ذلك من اوقات الكراهة فيصلي هاتان الركعتين في اي وقت

70
00:21:50.400 --> 00:22:04.300
وبلال رضي الله تعالى عنه يقول ما احدثت وضوءا الا اصلي عقبه ركعتين في اي وقت واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل قال ان بلال سبق الناس في دخول الجنة بسبب هذا العمل

71
00:22:05.000 --> 00:22:29.550
قال رحمه الله ويقرأ ندبا في اولى ركعتيه بعد الفاتحة ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ويقرأ في الثانية ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما

72
00:22:30.350 --> 00:22:48.100
وانما استحبوا الصلاة بهاتين الركعتين للمناسبة الا وجه ما سبق ان هاتين الركعتين من اسباب مغفرة الذنوب كما جاء ذلك في بعض الاحاديث قال رحمه الله فائدة يحرم التطهر بالمسبل للشرب

73
00:22:48.500 --> 00:23:08.750
الماء المسبل للشرب يعني الذي اوقفه صاحبه على الشرب فقط. قال هذا ماء للشرب فقط. اتى بماء فوضعوا مسلا في قلل في ثلاجة في زير ايا كان وقال هذا الماء للشرب فقط. فيحرم التطهر

74
00:23:09.250 --> 00:23:30.450
بهذا الماء تباعا لشرط الواقف نشاط الواقي كالنص الشرعي لا يجوز الانسان ان يتعداه قال وكذا بماء جهل حاله على الاوجاع وكذا حمل شيء من المسبل الى غير محله. يبقى لا يحمل ايضا شيء من هذا الماء المسبل الى مكان اخر

75
00:23:30.800 --> 00:23:55.450
اذا اراد ان يستعمل هذا الماء المسبل يستعمله في الشرب في مكاني ولا ينقله لا ينقل هذا الماء الى مكان اخر قال رحمه الله تعالى وليقتصر اي المتوضئ حتما اي وجوبا على غسل او مسح واجب اي فلا يجوز تسليث ولا اتيان سائر السنن لضيق وقت

76
00:23:56.050 --> 00:24:18.050
عن ادراك الصلاة كلها فيه كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون لكن افتى في فوات الصلاة لو اكمل سننها بان يأتيها ولو لم يدرك ركعة وقد يفرق بانه ثم اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد في القراءة

77
00:24:18.350 --> 00:24:42.450
وهذه مسألة مهمة المتوضئ لو انه اتى بسنن الوضوء ربما فاتته الصلاة. يعني خرج وقت الصلاة او خرج بعض الصلاة عن الوقت يبقى في هذه الحالة نقول لا يجوز للمتوضأ ان يأتي بسنن الوضوء. بل لابد ان يقتصر حينئذ على الواجب. لانه لو اتى بالسنن سيقع في محرم

78
00:24:42.750 --> 00:25:00.800
وهو خروج الصلاة عن الوقت او خروج بعض الصلاة عن الوقت فيجب حينئذ ان يقتصر على الواجب من الوضوء من غسل ومسح ولهذا قال فلا يجوز تسليف ولا يجوز اتيان سائر السنن

79
00:25:02.050 --> 00:25:19.150
ولا يجوز اتيان سائر السنن. السنن الفعلية زي المضمضة والاستنشاق او السنن القولية زي الاذكار الواردة قبل الوضوء او بعد الوضوء فلو ضاق الوقت لا يجوز له ان يأتي بشيء من سنن الوضوء

80
00:25:19.900 --> 00:25:37.700
قال لضيق وقت عن ادراك الصلاة كلها فيه بان لم يدرك الوقت او الصلاة في الوقت اصلا او خرج بعض الصلاة عن الوقت فضيق الوقت صادق بهاتين السورتين يبقى الحاصل الان انه لو ثلث

81
00:25:38.400 --> 00:25:59.100
او اتى بالسنن لخرج جزء من الوقت فحينئذ يجب عليه ترك ذلك ويقتصر على الواجب قال رحمه الله كما صرح به البغوي وغيره وتبعه المتأخرون وامام البغوي محي السنة حسين بن مسعود

82
00:26:00.050 --> 00:26:21.300
الفراء كان اماما زاهدا محدثا فقيها له مصنفات نفيسة في الفقه والتفسير وغير ذلك قال رحمه الله لكن افتى في فوات الصلاة لو اكمل سننها بان يأتيها ولو لم يدرك ركعة. طيب ايه الفرق بين الاتنين دلوقتي؟ احنا بنقول

83
00:26:21.450 --> 00:26:37.050
لو انه سيأتي بسنن الوضوء وسيترتب على ذلك خروج الصلاة عن الوقت. او بعد الصلاة عن الوقت يبقى هنا لا يجوز له ان يأتي بسنن الوضوء. وليقتصر على الواجب اما بالنسبة للصلاة لو انه سيأتي بسنن الصلاة

84
00:26:37.400 --> 00:26:57.600
وسيؤدي هذا الى خروج الصلاة عن الوقت او بعض الصلاة على الوقت يأتي مع ذلك بالسنة فلماذا قلنا يأتي بسنن في الصلاة ولا يأتي بالسنن في الوضوء قال رحمه الله وقد يفرق بانه ثم يعني في الصلاة اشتغل بالمقصود

85
00:26:58.200 --> 00:27:13.700
فكان كما لو مد في القراءة وهذا هو الفرق انه لو اتى بالسنن في الصلاة وادى ذلك الى خروج وقت الصلاة فهذا لا بأس به. لانه مشتغل بالمقصود بخلاف الوضوء

86
00:27:13.950 --> 00:27:28.500
ولهذا قال كما لو مد في القراءة يعني كما لو طول في قراءة السورة بحيث خرج الوقت وهو لم يدرك ركعة فهذا لا يحرج قال رحمه الله تعالى او قلة ماء بحيث لا يكفي الا الفرض

87
00:27:28.550 --> 00:27:53.050
فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره ان ثلث او اتى السنن او احتاج الى الفاضل لعطش محترم او لعطش محترم حرم استعماله في شيء من السنن وكذا يقال في الغسل. هذه صورة ثانية فيها لا يجوز الاتيان بسنن الوضوء. ما هي هذه السورة فيما لو كان الماء قليلا

88
00:27:53.550 --> 00:28:15.550
ماء الوضوء قليل لو استعمل هذا الوضوء او هذا الماء في الوضوء وفي سنن الوضوء ونحو ذلك فسيؤدي به الحال الى عدم اكمال الوضوء ننتبه لهذه الصورة والان معه ماء قليل. هذا الماء لو اتى بالسنن لا يكفيه في تتمة الوضوء

89
00:28:15.950 --> 00:28:35.250
نقول حينئذ لا يأتي بهذه السنن بل يقتصر على الواجب هذه صورة صورة اخرى معه ماء قليل يحتاج الى الفاضل منه للمتبقي منه من اجل عطش حيوان محترم حيوان محترم يعني له حرمة في الشرع

90
00:28:35.550 --> 00:28:54.150
وهو سائر الحيوانات يعني آآ كل الحيوانات الا الكلب والخنزير وما اوجب الشرع قتله. زي الفواسق الخمسة فبنقول لو كان الماء المتبقي معه يحتاج لعطش حيوان محترم فلا يجوز ان يأتي بشيء من السنن. ويجعل هذا الماء لهذا الحيوان

91
00:28:54.150 --> 00:29:12.250
وكذلك لو كان ادميا حتى ولو كان كافرا ذميا لانه محترم. بخلاف ما لو كان مرتدا او كان حربيا فلا يبقي هذا الماء ويأتي بالسنن حتى لو ادى هذا الى موت هذا المرتد او موت هذا الحربي

92
00:29:12.800 --> 00:29:30.000
الماء الفاضل هل ياتي به بالسنن ولا يجعله لعطش الحيوان نقول لو كان هذا الحيوان له حرمة حتى لو كان ادميا ذميا او معاهدا او نحو ذلك يبقى اذا لا يأتي بالسنن ويجعله لهذا الحيوان

93
00:29:30.150 --> 00:29:43.300
اما لو كان هذا الحيوان غير محترم كأن كان كلبا او كان خنزيرا او كان مرتدا شخصا مرتد او كان حربيا يبقى يأتي بالسنن ويترك هؤلاء قال وكذا يقال في الغسل

94
00:29:44.400 --> 00:30:02.050
وكذا يقال في الغسل. يعني ما قلناه في سنن الوضوء متى يترك سنن الوضوء؟ نقول كذلك في الغسل قال رحمه الله وندبا على الواجب بترك السنن لادراك جماعة لم يرجو غيرها

95
00:30:02.850 --> 00:30:25.450
يعني يقتصر ندبا على الواجب فيما لو كان اتيان السنن يؤدي الى فوات الجماعة باعتبار ان الجماعة اولى من سائر سنن الوضوء قال نعم ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها

96
00:30:25.700 --> 00:30:51.850
يعني الان لو دلك اعضاء الوضوء ستفوته صلاة الجماعة يحافظ على اي الامرين يحافظ على الدلك لان الدلك قيل بوجوبه ومقدم على سائر السنن قال فينبغي تقديمه عليها. نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة ان فاتت الجماعة. وهذه مسألة تكلمنا عنها قبل ذلك

97
00:30:51.850 --> 00:31:14.950
مسألة الفوائت لو فاتته صلاة واراد ان يقضي هذه الصلاة ولو قضاها فستفوته الجماعة الحاضرة. نقول يبقى قدم الفائت طالما كان آآ بعذر ندبة حتى وان فاتته صلاة الجماعة ثم ذكر تتمة

98
00:31:15.700 --> 00:31:32.150
اه تكلم فيها عن اه بعض المسائل المتعلقة بالتيمم ان شاء الله هنتكلم عن التيمم في الدرس القادم نكتفي اليوم بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

99
00:31:32.400 --> 00:31:45.750
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل

100
00:31:45.800 --> 00:31:59.250
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومليه جزاكم الله جميع الخير جزاء

101
00:31:59.550 --> 00:32:06.699
واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل زلك في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله تعالى