﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:14.650
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:15.150 --> 00:00:33.500
وهذا الدرس السادس عشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الدرس اللي فات كنا فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن سنن

3
00:00:33.750 --> 00:00:59.250
الوضوء تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض السنن ومن ذلك استحباب الموالاة بين افعال الوضوء وكذلك التلفظ بالشهادتين بعد الوضوء بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا ويقول مستقبل القبلة رافعا يديه وبصره الى السماء

4
00:00:59.300 --> 00:01:16.400
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وكذلك يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يستحب كذلك ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

5
00:01:17.100 --> 00:01:37.300
وذكرنا ما يتعلق بمثل هذه الاذكار من الاجور ويستحب كذلك الاتيان دعاء الاعضاء المشهور وقال باستحبابه جماعة من اهل العلم ولم يقل باستحبابه جماعة اخرون منهم الامام النووي رحمه الله

6
00:01:37.900 --> 00:01:55.600
والمصنف تبع النووي على ذلك باعتبار انه لا اصل له ولهذا حذفه المصنف رحمه الله تعالى كما حذفه الامام النووي رحمه الله في المنهاج وكذلك من هذه المستحبات ان يشرب من فضل الوضوء

7
00:01:55.850 --> 00:02:16.350
وكذلك يرش ازاره به في حالة اذا توهم حصول مقذر وكذلك يسن ان يصلي بعده ركعتين بحيث تنسبان اليه عرفا ويستحب كذلك يصلي آآ ركعتين يقتصر في الركعة الاولى على قراءة اية

8
00:02:16.400 --> 00:02:33.450
ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما وكذلك في الركعة الثانية يقرأ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما

9
00:02:33.950 --> 00:02:51.350
وعرفنا كذلك ان المتطهر او المتوضئ يقتصر وجوبا على غسل او مسح شيء الواجبات ولا يجوز ان يأتي بالتثليث ولا اتيان بسائر السنن في حالة اذا ضاق الوقت عن ادراك الصلاة كلها

10
00:02:51.950 --> 00:03:11.450
بخلاف الصلاة فيمكن ان يصلي ويأتي بالسنن بسنن الصلاة حتى ولو خرج الوقت وحتى ولو لم يدرك ركعة لانه في الصلاة منشغل بالمقصود بخلاف الحال في التوضأ او في الغسل

11
00:03:11.900 --> 00:03:29.900
ويقتصر حينئذ على الواجب فقط ولا يجوز له ان يأتي بشيء من السنن وكذلك الحال فيما لو كان الماء معه قليل لا يكفي الا الفرض ولا يكفيه لتتمة طهر في في حالة اذا ثلث او اتى السنن

12
00:03:30.450 --> 00:03:48.100
او احتاج الى الفاضل لعطش حيوان محترم فيحرم حينئذ ان يستعمل هذا الماء في شيء من السنن وكذلك في الغسل ويقتصر على الواجب استحبابا من اجل ادراك الجماعة اما ما قيل بوجوبه زي الدلك

13
00:03:48.800 --> 00:04:04.150
فيقدم على ادراك الجماعة نزيرنا مر من ندبي تقديم الفائت بعزر على الحاضرة وان فاتت الجماعة ده ملخص ما ذكرناه في الدرس اللي فات المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من ذلك

14
00:04:04.500 --> 00:04:24.700
قال تتمة في بيان اسباب التيمم وكيفيته والتيمم في اللغة هو القصد ومنه قول الشاعر تيممتكم لما فقدت اولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب واما التيمم في الشرع

15
00:04:25.100 --> 00:04:45.400
فهو ايصال التراب الى الوجه واليدين من اي مكان بنية مخصوصة الان سنمر على احكام التيمم سريعا لان المصنف رحمه الله تعالى اختصر الكلام عن التيمم اتى ببعض اه الاحكام اليسيرة جدا

16
00:04:45.650 --> 00:05:04.800
لانه ليس مقصود للمصنف رحمه الله تعالى الاتيان به هنا. انما ذكره تتمة باعتبار ان التيمم كما نعلم جميعا يحتاج اليه الانسان فيما لو علم الماء. فيما لو علم الماء

17
00:05:06.100 --> 00:05:27.200
فالتيمم شرعا هو ايصال التراب الى الوجه واليدين من اي مكان بنية مخصوصة والتيمم له احكام اربعة فقد يكون التيمم واجبا وقد يكون التيمم مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما

18
00:05:28.000 --> 00:05:47.600
يكون التيمم واجبا فيما اذا خاف الهلاك من استعمال الماء او فقد الماء حسه قال الله عز وجل آآ لم تجدوا ماء فتيمموا فيجب عليه حينئذ التيمم بالتراب في حالة اذا فقد الماء حسا لم يجده اصلا

19
00:05:47.750 --> 00:06:11.350
او وجده لكن خاف الهلاك من استعماله وقد يكون التيمم مباحا. فيما اذا كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء وشراءه لكن وجد الماء يباع باكثر من ثمن مثله وكذلك الحال اذا كان الماء مفقودا في اول الوقت

20
00:06:11.650 --> 00:06:24.600
وعلم او غلب على ظنه انه يوجد في اخر الوقت. فالتيمم حينئذ في اول الوقت يكون مباحا ويستحب له او الافضل له ان يؤخره الى نهاية الوقت من اجل ان

21
00:06:24.800 --> 00:06:45.800
يستعمل هذا الماء وقد يكون التيمم مكروها وهذا في حالة اعادة التيمم فيكره اعادة التيمم لانه لا يتعبد بمثله والامر الرابع هو الحكم الرابع قد يكون التيمم محرما كما في حالة

22
00:06:46.100 --> 00:07:04.750
ما لو تيمم بتراب معصوب. فهنا يكون التيمم محرما لكنه صحيح وقد يكون محرما مع عدم الصحة فيما اذا كان الماء موجودا ولا يوجد مانع من استعماله فلو انه تأمم في هذه الحالة حرم عليه ذلك

23
00:07:05.000 --> 00:07:24.300
ولا يصح تيممه هذا سريعا ما يتعلق بتعريف التيمم وما يعتريه من احكام والتيمم يقوم مقام الوضوء في الحدث الازهر ويقوم كذلك مقام الغسل بالحدث الاكبر. وهذا بخلاف المسح على الخفين

24
00:07:24.600 --> 00:07:40.000
المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث الاصغر فقط ولهذا كان الاولى بالمصنف رحمه الله ان يأتي باحكام التيمم بعد فراغه من احكام الغسل باعتبار ان التيمم يكون بدلا

25
00:07:40.300 --> 00:07:59.000
عن الوضوء وكذلك عن الغسل طيب اذا قلنا التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم كذلك مقام الغسل. ما الفرق بين التيممين الفرق بينهما ان التيمم عن الحدث الاصغر يبطله ما ابطل الوضوء

26
00:07:59.400 --> 00:08:23.250
اما التيمم عن الحدث الاكبر فلا يبطلهما ابطل الوضوء وانما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله. حينئذ يبطل التأمل ده بالنسبة للكلام كون التيمم بدلا عن الوضوء والغسل. وعرفنا الفرق بين الامرين

27
00:08:24.000 --> 00:08:43.300
اسباب التيمم الشيخ رحمه الله تعالى قال تتمة يتيمم عن الحدثين لفقد ماء او خوف محظور من استعماله التيمم له اسباب ثلاثة وبعضهم يجعلها سبعة مجموعة في قول القائل يا سائلي

28
00:08:43.350 --> 00:09:09.800
اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اضلاله مرض يشق جبيرة وجراح اما بالنسبة لاجمال هذه الاسباب فهي اسباب ثلاثة فقد الماء هذا السبب الاول المرض وهو السبب الثاني

29
00:09:10.350 --> 00:09:30.950
والاحتياج اليه لعطش حيوان محترم. وهذا هو السبب الثالث للتيمم متى وجدنا سببا من هذه الاسباب الثلاثة فيشرى حينئذ استعمال التراب بدلا عن الماء اول هذه الاسباب فقد الماء وعرفنا قبل ذلك ان السبب

30
00:09:31.800 --> 00:09:47.350
هو ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم فلما نقول الان اسباب التيمم ثلاثة يعني اذا وجد سبب من هذه الاسباب الثلاثة شرع لنا التيمم حينئذ اول هذه الاسباب فقد الماء

31
00:09:47.950 --> 00:10:07.200
ومعنى فقد الماء يعني العجز عن استعماله. اما لفقده حسا او لفقده شرعا طيب ايه معنى فقد الماء حسا فقد الماء حسا بمعنى انه لا يجد الماء بالكلية بعد البحث عنه. وهنتكلم ان شاء الله

32
00:10:07.450 --> 00:10:25.350
بعد اسباب التيمم عن كيفية البحس عن الماء فبنقول الفقد الحسي معناه انه لا يجد الماء بالكلية بعد البحث عنه فحينئذ يلجأ الى التامن كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لم تجدوا ماء فتيمموا

33
00:10:26.150 --> 00:10:48.050
او يكون الفقد شرعيا ما معنى الفقد الشرعي؟ الفقد الشرعي يعني الماء موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله مثال ذلك وجد الماء لكنه يحتاج اليه لعطش حيوان محترم هذا هذه صورة صورة اخرى

34
00:10:48.600 --> 00:11:09.650
وجد الماء لكنه يباع باكثر من ثمن المثل هذه صورة ثانية صورة ثالثة وجد الماء لكن كان بينه وبين هذا الماء سبع يحول بينه وبين الوصول اليه هذه صورة ثالثة. سورة رابعة

35
00:11:10.000 --> 00:11:32.900
يجد الماء لكن خاف المرض من استعماله فكل هذه صور للفقد الشرعي. يبقى الان عندنا الماء موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله لسبب من هذه الاسباب وهنا ننبه على انه لا قضاء مع الفقد الحسي

36
00:11:33.650 --> 00:11:57.400
حتى لو كان عاصيا بسفري بمعنى ايه؟ كان شخص مسافرا سفر معصية ذهب لشرب الخمر ومع ذلك اراد ان يصلي فلم يجد ماء ليتوضأ به هل يتيمم؟ اه نعم يتيمم

37
00:11:57.950 --> 00:12:14.950
واذا تيمم لا قضاء عليه لا قضاء عليه فبنقول لا قضاء مع الفقد الحسي لانه لم يجد الماء اصلا فاستعمل الماء من اجل فقد الماء ولهذا لا قضاء عليه لانه

38
00:12:15.000 --> 00:12:30.500
لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة. لا يشترط حينئذ ان يكون هذا السفر سفر طاعة او سفر مباحا بخلاف التيامم مع الفقد الشرعي كما في السورة او السورة التي ذكرناها انفا

39
00:12:30.600 --> 00:12:49.600
التيمم مع الفقد الشرعي يشترط فيه ان يكون في غير معصية فحينئذ لو تيمم لصورة من هذه الصور لا قضاء عليك. اما لو كان ثم معصية فهو هنا عليه القضاء

40
00:12:50.850 --> 00:13:06.250
لانه لما عجز عن استعماله شرعا توقفت صحة تيممها على هذه التوبة طيب نرجع للمسألة عرفنا الفقد الحسي ويعرفنا كذلك الفقد الشرعي وهذا هو السبب الاول من اسباب التيمم هو فقد الماء

41
00:13:06.500 --> 00:13:25.550
السبب الثاني من اسباب التيمم وهو المرض والتيمم حال المرض له احكام ثلاثة الحكم الاول قد يكون التيمم واجبا فيما اذا كان يخاف الهلاك من استعمال الماء حينئذ يجب عليه التأمل

42
00:13:25.650 --> 00:13:48.900
وقد يكون التيمم مباحا فيما اذا كان يخاف محظور التيمم ايه محظور التيمم عشان هذه العبارة تقابلنا كثيرا محظور التيمم زيادة المرض او بطء الشفاء او حدوس عيب فاحش في عضو زاهر

43
00:13:49.600 --> 00:14:10.750
او فقد منفعة عضو لو ترتب على استعمال الماء شيء من ذلك حينئذ يباح له التام كذلك قد يكون التيمم مع المرض محرما مثال ذلك ان يكون المرض خفيفا لا يضره استعمال الماء. شخص مسلا عنده

44
00:14:11.200 --> 00:14:29.650
اه صداع فما الذي يلجئه الى استعمال التراب وعدم استعمال الماء لا شيء فحينئذ يحرم عليه التيمم ولابد من استعمال الماء فهي لما بنقول المرض هذا سبب من اسباب التيمم

45
00:14:30.100 --> 00:14:43.900
واحكام التيمم حال المرض ثلاث اما ان يكون واجبا واما ان يكون مباحا واما ان يكون محرما. طيب وهنا مسألة مهمة جرى فيها ايضا اه الخلاف بين اصحابنا فيما اذا

46
00:14:44.000 --> 00:15:00.500
كان مريضا لكن شك هل يضره الماء ام لا هل يجوز له التيمم والان عنده شك الامر عنده مستوي الطرفان لا يدري هل لو استعمل الماء يضره ذلك؟ ولا لا يضره

47
00:15:01.600 --> 00:15:17.550
الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول يجوز له التيمم فيما اذا شك هل الماء يضره او لا عند الشيخ الرملي رحمه الله قال لا يجوز له التيمم فلا بد عنده من اخبار طبيب ثقة

48
00:15:18.000 --> 00:15:34.300
يبقى هذا السبب الثاني وهو المرض وعرفنا ما يعتريه من احكام اه سلاسة السبب الثالث من اسباب التيمم هو الاحتياج الى الماء لعطش حيوان محترم وده اشرنا اليه فيما سبق

49
00:15:35.200 --> 00:15:54.700
معه ماء قليل وهذا الماء يكفي فروض الوضوء وما يتبقى يحتاجه لعطش حيوان محترم فحينئذ لا يجوز له الاتيان بشيء من سنن الوضوء. كما بينا ويجعل هذا الماء لهذا الحيوان المحترم. فهنا بنقول

50
00:15:55.200 --> 00:16:14.700
الان شخص معه ماء لكن يحتاج اليه لعطش حيوان محترم فحينئذ يترك هذا الماء لا يستعمله ويجعله لهذا الحيوان وهو يلجأ الى التيمم ما هو الحيوان المحترم الحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله

51
00:16:15.600 --> 00:16:38.750
الذي له حرمة الذي يحرم قتله. زي مسلا المسلم المعصوم وزي الزمي وزي المعاهد. ونحو هؤلاء كل هؤلاء لا يجوز قتلهم اما الحيوان غير المحترم فهو الذي يجوز قتله والحيوان غير المحترم ستة

52
00:16:39.000 --> 00:17:00.700
اولا تارك الصلاة سواء ترك هذه الصلاة كسلا او تركها جحودا فلو ان انسان معه ماء واراد ان يأتي بسنن الوضوء من تسليس ونحو ذلك وعنده شخص تارك للصلاة يحتاج اليه العطش

53
00:17:01.200 --> 00:17:14.550
هل يأتي بسنن الوضوء ولا يجعل هذا الماء لهذا الشخص الذي لا يصلي؟ لا يأتي بسنن الوضوء ويترك هذا الشخص ولا يعطيه الماء ليه؟ لانه لا حرمة له واحنا اتكلمنا قبل ذلك

54
00:17:14.600 --> 00:17:38.200
عن مسألة ترك الصلاة بالتفصيل فيما سبق فبنقول تارك الصلاة اول هذا هذه الانواع في حالة اذا تركها تكاسلا او تركها جحودا الثاني وهو الزاني المحصن. الزاني المحصن الذي وطأ في نكاح صحيح ثم زنا

55
00:17:39.400 --> 00:17:53.850
فهذا ايضا يجوز قتله وهو حيوان غير محترم وذلك لان حده الرجل نعلم جميعا من الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. وذكر النبي عليه

56
00:17:53.850 --> 00:18:12.750
الصلاة والسلام منهم الزاني بعد احصانه الثالث وهو الكافر الحربي الذي لا ذمة ولا عهد ولا امان له مع المسلمين الرابع وهو المرتد هو الذي قطع الاسلام بنية او قول او فعل

57
00:18:13.250 --> 00:18:30.750
والخامس وهو الكلب العقور. الكلب العقور هو الذي فيه ايذاء والسادس والاخير هو الخنزير لانه اسوأ حالة من الكلب لماذا قلنا الخنزير اسوأ حالة من الكلب قلنا بذلك لان الكلب

58
00:18:31.000 --> 00:18:52.300
يمكن ان ننتفع به من بعض الاوجه زي مسلا كلب الصيد زي آآ كلب الزرع الى اخره. لكن الخنزير لا ينتفع به من اي وجه من الوجوه لذلك حتى لما بنتكلم عن نتكلم عن النجاسات ان شاء الله واتكلمنا عنها قبل ذلك في عمدة السالك وفي غيره

59
00:18:52.850 --> 00:19:12.350
عرفنا ان الكلب نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب او آآ نحو ذلك على حسب اختلاف الروايات وقلنا وكذلك الخنزير نجس لانه اسوأ حالا من الكلب

60
00:19:13.450 --> 00:19:31.800
طيب فبنقول هنا كذلك الخنزير حيوان غير محترم لانه اسوأ حالا من الكلمة فاذا كان الكلب العقور يجوز قتله لما فيه من الايذاء فالخنزير كذلك على هذا النحو هذا ان تركها جحودا او تكاسلا؟ اه نعم

61
00:19:31.950 --> 00:19:51.850
ترك الصلاة جحودا او تكاسلا فحد القتل لكن في حالة اذا ترك الصلاة تكاسلا يقتل حدا. واما اذا ترك الصلاة جحودا ويقتل ردة ولكن طبعا سمى تفصيل في هذه المسألة تكلمنا عنه فيما مضى

62
00:19:52.000 --> 00:20:07.550
فبنقول هنا السبب الثالث من اسباب التيمم ان يكون محتاجا الى الماء لعطش حيوان محترم. فيترك هذا الماء لهذا الحيوان المحترم ويلجأ حينئذ الى استعمال التراب الان احنا في السبب الاول من اسباب التيمم

63
00:20:07.800 --> 00:20:29.900
قلنا فقد الماء فقد الماء اما حسا او شرعا. وعرفنا ان الفقد الحسي يعني لا يجب الماء بالكلية بعد البحث عنهم فلو لم يجد الماء بالكلية بعد ان بحث عنه حينئذ يلجأ الى التأمل. مراحل البحث عن الماء

64
00:20:30.900 --> 00:20:47.150
كيف يبحث عن الماء؟ اقول مراحل البحث عن الماء اربعة. اول هذه المراحل يبحث في رحله اذا كان مسافرا الرحل يعني ايه؟ ده ايه السيارة بتاعته سافر بالسيارة بتاعته او في سيارة

65
00:20:47.250 --> 00:21:05.800
آآ نقل ونحو ذلك فيبحث في رحله عن الماء فاذا لم يجد فيبحث في رفقته. يعني هل ينادي فيهم هل مع احد منكم ماء ولو بالثمن ولو في مقابل مال

66
00:21:06.300 --> 00:21:25.950
دي المرحلة الاولى المرحلة الثانية اذا لم يجد ماء معه ولا مع رفقته فحين اذ يبحث في حد الغوص يبحث في حد الغوث وجوبا اذا لم يتيقن الفقر بان تيقن الماء او توهم

67
00:21:26.450 --> 00:21:47.650
وجود الماء وحد الغوص ثلاثمائة ذراع يعني حوالي مية وخمسين متر تقريبا وسمي بحد الغوث لانه لو استغاث اصحابه سمعوا نداءه واغاثوه بعضهم يقدر ذلك برمية سهم طيب فبنقول دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة

68
00:21:47.800 --> 00:22:05.500
للبحث عن الماء اذا بحث في حد الغوص فلم يجد يبحث في حد القرب وهذا واجب اذا تيقن الماء وحد القرب تسعة الاف ذراع يعني حوالي اربعة ونص كيلو متر تقريبا

69
00:22:06.300 --> 00:22:31.400
وقدره بعضهم بالمشي ساعة الا ربعا يبقى نلاحز هنا انه ليبحث عن الماء في هذه المسافة الا اذا تيقن وجود الماء. فلو تيقن وجود الماء بحس طيب لم يتيقن وجود الماء يبقى لا يجب عليه حينئذ البحث في هذه المسافة

70
00:22:31.700 --> 00:22:50.200
المرحلة الرابعة والاخيرة وهو اذا لم يجد الماء في حد القرب البحث في حد البعد لكن هذا ليس بواجب حتى وان تيقن وجود الماء طيب ما هو حد البعد؟ حد البعد ما زاد على حد القرب. كل ما زاد على اربعة ونص كيلو

71
00:22:50.750 --> 00:23:06.150
هو حده البعد فلا يجب عليه لو اراد فعل. واذا لم يرد لم يفعل. حتى لو تيقن وجود الماء على اه هذه او في هذه المسألة طيب عرفنا الان مراحل البحث عن الماء

72
00:23:06.650 --> 00:23:28.200
يشترط طلب الماء والبحث عنه جملة من الشروط فلو كان البحث في حد الغوث فيشترط اذا توهم الماء اولا الامن على النفس والاعضاء والمال والاختصاصات المحترمة وخروج الوقت واحنا قلنا الان

73
00:23:28.500 --> 00:23:43.600
في المرحلة الثانية في البحث عن الماء في حد الغوص قلنا هذا واجب اذا لم يتيقن الفقد يعني ايه لم يتيقن الفقد؟ يعني تيقن الماء او توهم وجود الماء فلو بنقول عند توهم

74
00:23:44.200 --> 00:24:03.750
الماء يشترط الامن على النفس والاعضاء والمال والاختصاصات المحترمة الرصاص المحترم زي الكلب الكلب المعلم هذا يسمى اختصاص ويشترى كذلك خروج الوقت طيب لو انه تيقن وجود الماء في حد الغوث

75
00:24:03.900 --> 00:24:28.100
يبقى يشترط كل ما سبق الا الامن على المال الذي يجب بزله لثمن الماء لو كان البحث في حد القرب فيشترط الامن على النفس والاعضاء والمال والاختصاصات التي يحتاجها ولا يشترط الامن

76
00:24:28.300 --> 00:24:44.300
على المال الذي يجب بذله لثمن الماء اما بالنسبة للامن على خروج الوقت فيشترط في حالة اذا كان التيمم يغني عن القضاء ما هو التيمم الذي يغني عن القضاء؟ كان تيمما في المحل

77
00:24:44.400 --> 00:25:03.850
الذي يغلو فيه فقد الماء يبقى هذا فرق بين طلب الماء في حد الغوث وطلب الماء في حد القرب طلب الماء في حد الغوث فرقنا فيه ما بين توهم الماء وبين تيقن الماء. لو توهم الماء قلنا لابد من الامن على النفس والاعضاء والمال

78
00:25:04.050 --> 00:25:20.100
والاختصاصات المحترمة وكذلك خروج الوقت لو تيقن الماء يشترط نفس هذه الشروط الا الامن على المال الذي يجب بزله لثمن الماء وكذلك الا الامن على الاختصاص والا الامن عن خروج الوقت

79
00:25:20.850 --> 00:25:41.450
وعرفنا ما يتعلق بحد القرب ده بالنسبة للكلام عن اسباب التيمم. سريعا اما بالنسبة لشروط التيمم فشروطه سبعة ايضا نأتي عليها سريعا والبعض يقول هي عشر لكن هي سبعة ويندرج فيها ما ذكره

80
00:25:41.550 --> 00:26:01.450
بعض العلماء سريعا نقول شروط التيمم لابد ان يكون بتراب هذا الشرط الاول وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت

81
00:26:01.700 --> 00:26:25.100
لي الارض مسجدا وتربتها طهورة بنقول الشرط الاول لصحة التيمم ان يكون بتراب وهذا التراب لابد فيه من جملة من الشروط لابد ان يكون هذا التراب طاهرا لا نجسا لابد ان يكون هذا التراب طهورا

82
00:26:25.300 --> 00:26:39.550
ليس مستعملا لا يكون مستعملا في ازالة نجاسة فبنقول لابد الا يكون مستعملا. التراب المستعمل هو ما بقي على العضو او تناثر منه بعد المسح او استعمل في ازالة النجاسة

83
00:26:40.300 --> 00:27:03.400
هذا هو التراب المستعمل فالتراب لابد ان يكون طاهرا ولابد ان يكون طهورا لابد ان يكون خالصا لا مختلطا بغيره ليكون مختلطا مثلا بدقيق او آآ نحو ذلك ولابد ان يكون التراب هذا له غبار بحيث يلتصق بالعضو

84
00:27:04.450 --> 00:27:20.850
طب لو كان هذا التراب لا غبار له كأن كان مبلولا ونحو ذلك فنقول لا يتيمم بي يبقى الشرط الاول لصحة التيمم ان يكون بالتراب الشرط الثاني وهو ان يقصد

85
00:27:20.900 --> 00:27:40.000
التراب ان يعمل الى هذا التراب من اجل ان يتيمم به فخرج بذلك ما لو تطاير التراب على وجهه ويديه الشرط السالس ان يمسح وجهه ويديه بضربتين ولا يكفي ضربة واحدة

86
00:27:40.750 --> 00:28:00.350
على المعتمد على الراجح في هذه المسألة وان قال جماعة من العلماء بان التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين لكن المعتمد الراجح في هذه المسألة انه يمسح وجهه ويديه بضربتين. الرابع ان يزيل النجاسة اولا

87
00:28:00.750 --> 00:28:21.150
وهذا بخلاف الوضوء. طيب لماذا فرقنا بين التيمم والوضوء؟ ذلك لان التيمم طهارة ضعيفة فاذا كانت عليه نجاسة ولم يتمكن من ازالتها فيصح حينئذ التيمم مع وجود النجاسة عند الشيخ ابن حجر

88
00:28:21.250 --> 00:28:36.350
لكن الشيخ الرملي بيقول لا حتى وان لم يتمكن من ازالة هذه النجاسة لا يصح تيممه لكنه يصلي لحرمة الوقت والقضاء واجب عند الجميع الشرط الرابع ان يزيل النجاسة اولا

89
00:28:37.500 --> 00:28:54.550
الا اذا لم يتمكن من ازالتها عند الشيخ ابن حجر رحمه الله الشرط الخامس ان يجتهد في القبلة اولا مش يتيمم وبعدين يبحث عن القبلة؟ لا يجتهد في امر القبلة اولا ثم يتيمم

90
00:28:54.700 --> 00:29:10.750
وهذا ايضا هو الراجح عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لانها طهارة ضرورة الشيخ رامي بيقول لا لا يشترط الاجتهاد اولا قبل التامن السادس ان يكون التيمم بعد دخول الوقت

91
00:29:10.900 --> 00:29:31.200
ايضا لنفس السبب لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت الشرط السابع والاخير وهو ان يتيمم لكل فرد بمعنى انه لا يجوز ان يجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد

92
00:29:31.900 --> 00:29:49.050
لكن يجوز له ان يجمع بين فرد عيني وفرض كفاية يجوز كذلك ان يجمع بين النوافل والفروض الكفائية فالشرط السابع ان يتيمم لكل فرد هذا ايضا سريعا ما يتعلق بشروط

93
00:29:49.450 --> 00:30:19.300
التيمم اما اركانه فاركانه خمسة اول ركن من اركان التيمم وهو نقل التراب ومعنى نقل التراب يعني تحويل التراب من اي مكان الى الوجه واليدين الركن الثاني وهو النية وقبل ما نتكلم عن ايه؟ احنا بنقول الركن الاول نقل التراب يعني تحويل التراب من اي مكان الى اعضاء التيمم اللي هو الوجه

94
00:30:19.500 --> 00:30:40.700
واليدان ايه الفرق ما بين القصد الذي تكلمنا عنه في الشروط وبين النقل نقول القصد والنقل متغيران بمعنى ايه؟ بمعنى انهم يتصور وجود احدهما دون الاخر القصد دون النقل يعني

95
00:30:40.750 --> 00:31:03.700
وقف الان في مهب الريح وقصد التراب للتيمم. يبقى هنا حصل قصد لكن لم يحصل نقل فلا يصح تيمون طب صورة اخرى فيها نقل لكن ليس فيها قصد تيمم او يممه غيره بغير اذن

96
00:31:05.100 --> 00:31:19.500
او جاء فلطخ وجهه يديه بالتراب دون قصد يبقى هنا حصل نقل ولا لا؟ اه نعم حصل نقل لاعضاء التيمم. لكن من غير قصد. فلا يصح التيمم كذلك لعدم القصد

97
00:31:19.750 --> 00:31:40.050
طيب فبنقول الفرض الاول هو نقل التراب ونقل التراب اللي هو يكون على يديه تراب او يأخذ التراب وينقله الى الوجه ثم يأخذ بضربة اخرى التراب الى اليدين الفرض الساني او الركن الثاني من فروض التيمم وهو النية

98
00:31:40.550 --> 00:31:57.450
اذا اراد النية ماذا ينتوي؟ ينتوي استباحة الصلاة لماذا؟ لان التيمم لا يرفع الحدث. هو طهارة ضعيفة يعني ايه طيارة ضعيفة؟ يعني هو مبيح فقط لكنه لا يرفع الحدث ليس هو

99
00:31:57.550 --> 00:32:17.500
كالوضوء وليس وليس هو كالغسل لزلك هنعرف ان شاء الله في المبطلات ان التيمم يبطل بالردة والعياذ بالله والوضوء لا يبطل بالردة لان ان حدثه قد ارتفع بالفعل فلو انه ارتد بعد ذلك خلاص الامر انتهى

100
00:32:18.150 --> 00:32:34.550
لا نقول يعود اليه الحدث لكن بالنسبة للتيمم لأ التيمم لا يرفع الحدث هو مبيح ولهذا لو اراد ان ينطوي فينطوي استباحة الصلاة لا ينطوي رفع الحدث ينطوي استباحة الصلاة

101
00:32:35.100 --> 00:32:55.100
فلو انه آآ انتوى استباحة فرض الصلاة او فرض الطواف استباح في هذه الحالة فرضا واحدا ويجوز له ان يصلي ما شاء من النوافل وكذلك لو انه انتوى استباحة ما يفتقر

102
00:32:56.500 --> 00:33:18.750
الى التيمم زي مسلا واحد عايز يمسل مصحف او عايز يسجد للتلاوة او يسجد للشكر ما عنده ماء فتيمم من اجل ذلك فيستبيح جميع ما يفتقر الى التيمم الا الصلاة فرضا ونفلا وما في حكم ذلك كالطواف

103
00:33:19.000 --> 00:33:40.600
يبقى اجمالا بنقول النية من قروض التيمم. الفرض السالس مسح الوجه ولابد ان يمسح الوجه كله لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم لكن الفرق بين التهام والوضوء ان الوضوء كما قلنا لابد ان يصل الماء الى جميع الشعر شعر الوجه

104
00:33:40.850 --> 00:33:59.250
ظاهرا وباطنا الا اللحية الكثيفة عند الرجل فيغسل الظاهر دون البطن اما هنا في التيمم لا لا يجب ان يصل بالتراب الى اصول الشعر بل يمسح فقط الوجه ويمسح ظاهر الشعور

105
00:33:59.600 --> 00:34:23.050
وجوبا ومن ذلك ايضا ظاهر اللحية الرابع وهو مسح اليدين لقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم الخامس الترتيب فلابد ان يمسح واجهوا اولا ثم يمسح بعد ذلك يديه وهذا هو الفرض الاخير

106
00:34:23.650 --> 00:34:43.450
اما بالنسبة لسنن التيمم فكل ما قلناه في سنن الوضوء هو سنة في التيمم يستثنى من ذلك التثليث فلا يسن تثليث التيمم احنا عرفنا ان اعادة التيمم مكروه لا يعاد وكذلك لا يسلس

107
00:34:44.650 --> 00:35:01.550
لكن يضاف الى التيمم وبعضا من السنن. من هذه يسن نزع الخاتم في ضربة الوجه ويجب عليه ان ينزع الخاتم في ضربة اليد لانه لا يمكن وصول التراب الى جميع اليد الا بنزع الخاتم

108
00:35:02.050 --> 00:35:18.900
طبعا بالنسبة للوضوء الامر مختلف لو كان الماء يصل الى يعني ما تحت الخاتم فحينئذ يستحب تحريك الخاتم ولا يجب. لكن هنا في التيمم عند مسح اليد لابد من نزع الخاتم

109
00:35:19.300 --> 00:35:37.450
من اجل ان يصل التراب الى جميع عضو فهذه سنة موجودة اللي هي نزع الخاتم في ضربة الوجه واما في اليد فيجب وكذلك يسن تفريق الاصابع في كل ضربة وكذلك يسن

110
00:35:38.550 --> 00:35:57.550
عدم رفع اليد عن العضو حتى يتم المسح ده بالنسبة لسنن التيمم ايضا اجمالا اخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال واذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم

111
00:35:57.700 --> 00:36:20.900
وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء ولا ترتيب بينهما لجنب او عضوين يتيممان ولا يصلي به الا فرضا واحدا ولو نذرا وصح جنائز مع فرض هذه مسألة ايضا باختصار بيقول لو انه امتنع عليه ان يستعمل الماء

112
00:36:21.300 --> 00:36:40.450
لمرض الم به ماذا يفعل حينئذ يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيما لو اه لم يستطع استعمال الماء في عضو من الاعضاء فهنا يجب عليه التيمم عن هذا العضو هو الان علم انه يضره

113
00:36:41.200 --> 00:37:01.450
باخبار طبيب عدل او استعمل الماء على هذا العضو ضره ذلك باخبار طبيب عدلي او علم هو من الطب فان يجب عليه ان يتيمم عن هذا العضو من اجل الا يخلو هذا العضو عن الطهارة. فهو بدل عن طهارته

114
00:37:01.750 --> 00:37:15.850
ولابد كذلك من غسل الصحيح كما يقول رحمه الله تعالى وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والميسور لا يسقط بالمعصوم. هو الان

115
00:37:16.000 --> 00:37:32.850
تعاذر عليه استعمال الماء في هذا العضو وليكن مثلا في اليد خلاص يبقى يغسل بقية الاعضاء ولما ياتي عند غسل هذا العضو الذي يتعذر معه استعمال الماء يتيمم عنه ويجب ان يتلطف في غسل

116
00:37:33.450 --> 00:37:53.400
الصحيح المجاور للعليل هو الان مثلا مجروح عافانا الله والمسلمين في يده لا يستطيع ان يأتي بالماء على هذا الجرح لكن بقية العضو بقية الساعد مثلا يستطيع ان يغسله. يبقى لابد من غسله

117
00:37:53.600 --> 00:38:15.400
فيغسل هذا المجاور بوضع خرقة مبلولة بقرب الجرح ويتحامل على هذه الخرقة المبلولة علشان ينغسل هذا المحل بالذي يتقاطر من هذه الخلقة الذي يتقاطر من هذه الخرقة من غير ان يأتي الماء على الجرح

118
00:38:15.550 --> 00:38:38.500
فقال رحمه الله تعالى وجب تيمم وغسله صحيح قال ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء يعني لو كان هناك ساتر على هذا الجرح فيمسح عليه ثم قال بعد ذلك ولا ترتيب بينهما لجنب

119
00:38:39.100 --> 00:38:55.200
بين التيمم وغسل الصحيح احنا عرفنا ان التيمم يكون بدلا عن الوضوء ويكون بدلا كذلك عن الغسل. ولو كان بدلا عن الغسل يبقى لا يشترط الترتيب لان بدنه كالعضو الواحد

120
00:38:55.750 --> 00:39:15.400
ومثل الجنب الحائض والنفساء. فالقول هنا لجنب هذا ليس تقييدا وانما هو مثالي فحين اذ لا يشترط الترتيب فله ان يتيمم اولا عن الجرح الموجود ثم بعد ذلك يغسل الصحيح

121
00:39:15.450 --> 00:39:31.300
وله ان يغصب الصحيح اولا من بدنه ثم يتيمم عن العليل الى اخره لكن الاولى ان يتيمم اولا من اجل ان يأتي الماء ويزيل اثر هذا التراب طيب بالنسبة للذي احدث حدثا اصغر

122
00:39:31.600 --> 00:39:52.600
يشترط فيه ما ذكرناه لا يتيمم الا وقت غسل العليل الذي فيه العلة الذي فيه الجرح مثلا لانه يشترط في الوضوء الترتيب وليس كذلك بالنسبة للغسل فلو كان مثلا الجرح موجودا على اليد يبقى هيعمل ايه؟ يغسل يعني يتوضأ

123
00:39:53.100 --> 00:40:14.300
على الكفية المعروفة. يغسل الكفين ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه اذا اتى على غسل الجزء العليل حينئذ يتيمم لو فيه جزء من اليد كما قلنا يمكن غسله لابد من الغسل على الكافية

124
00:40:14.400 --> 00:40:29.500
التي ذكرناها. ثم بعد ذلك يكمل الوضوء بعد ذلك فعلى ذلك لو كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه بخلاف ما لو كان

125
00:40:29.550 --> 00:40:46.350
التيمم عن غسل فلا يجب مراعاة الترتيب حينئذ لان البدن في الغسل جاء العضو الواحد قال الشيخ رحمه الله تعالى او عضوين فات يممان يعني لو امتنع استعمال الماء في عضوين

126
00:40:46.700 --> 00:41:03.600
فيجب عليه ان يتيمم مرتين كل مرة عن عضو طيب لو امتنع امتنع استعماله في ثلاثة اعضاء فيجب عليه ان يتمم ثلاثة تيممات وهكذا فالحاصل ان التيمم يتعدد بعدد الاعضاء

127
00:41:04.250 --> 00:41:18.550
مع مراعاة الترتيب في الوضوء دون الغسل على النحو الذي بيناه قال رحمه الله تعالى ولا يصلي به الا فرضا واحدا ولو نذرا. لا يصلي بالتيمم الا فرضا واحدة. وهذا فيما لو نوى استباحة الفرض

128
00:41:18.950 --> 00:41:38.000
اما اذا نوى استباحة النفل فلا يصلي الا النفل فالنية لها مراتب المرتبة الاولى وهو ان ينطوي استباحة فرض الصلاة او فرض الطواف فهنا يستبيح بها فرضا واحدا وآآ كذلك

129
00:41:38.150 --> 00:41:57.250
جميع النوافل وجميع ما يفتقر الى التيمم المرتبة الثانية ينطوي استباحة الصلاة او نفل الصلاة او الطواف او صلاة الجنازة لو انتوى ذلك فيستبيح جميع الصلوات الا لفرض العين المرتبة الثالثة

130
00:41:57.850 --> 00:42:14.000
نوى استباحة مس المصحف او ما يفتقر الى التيمم يبقى يستبيح ما يفتقر الى التيمم الا الصلاة فرضا ونفلا وما في حكم ذلك كالطواف فهذه المراتب الثالثة بالنسبة ليه؟ النية

131
00:42:14.100 --> 00:42:30.600
طيب لماذا التعدد في التيمم بعدد الاعضاء؟ قلنا لا لا يخلو العضو عن طهارة هو الان لا يستطيع استعمال الماء في الوجه. يبقى يتيمم عن الوجه بعد الوجه يغسل اليدين

132
00:42:31.700 --> 00:42:50.950
طب عند اه وبعدين مسح الرأس جاء من اجل ان يغسل القدمين تعاذر استعمال الماء في القدمين ويتيمم عن القدمين وهكذا كل عضو يتعذر استعمال الماء فيه يتيمم عنهم الا يخلو العضو عن طهارة

133
00:42:51.100 --> 00:43:05.950
قال رحمه الله تعالى ولا يصلي به الا فرضا واحدا ولو نذرا فيما لونه استواحة الفرض كما قلنا قال وصح جنائز معه فرض وهذا فيما لو نوى استباحة فرض الصلاة

134
00:43:06.300 --> 00:43:23.250
او آآ فرض الطواف فيستبيح بها فرض فرائض فرضا فرضا واحدا وجميع النوافل على النحو الذي ذكرناه ثم شرع بعد ذلك في نواقض الوضوء نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم درس اليوم يعني سريعا

135
00:43:23.400 --> 00:43:38.500
مررنا على جميع احكام التيمم تقريبا حتى نأتي بالمسائل ونكون قد اتينا على المسائل التي ما عرج عليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

136
00:43:38.700 --> 00:43:55.700
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

137
00:43:56.400 --> 00:44:11.150
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا آآ لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

138
00:44:11.500 --> 00:44:25.303
انه ولي ذلك ومولى جزاكم الله جميعا خير الجزاء تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال واسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى