اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السادس عشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الدرس اللي فات كنا فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام عن سنن الوضوء تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض السنن ومن ذلك استحباب الموالاة بين افعال الوضوء وكذلك التلفظ بالشهادتين بعد الوضوء بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا ويقول مستقبل القبلة رافعا يديه وبصره الى السماء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وكذلك يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يستحب كذلك ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وذكرنا ما يتعلق بمثل هذه الاذكار من الاجور ويستحب كذلك الاتيان دعاء الاعضاء المشهور وقال باستحبابه جماعة من اهل العلم ولم يقل باستحبابه جماعة اخرون منهم الامام النووي رحمه الله والمصنف تبع النووي على ذلك باعتبار انه لا اصل له ولهذا حذفه المصنف رحمه الله تعالى كما حذفه الامام النووي رحمه الله في المنهاج وكذلك من هذه المستحبات ان يشرب من فضل الوضوء وكذلك يرش ازاره به في حالة اذا توهم حصول مقذر وكذلك يسن ان يصلي بعده ركعتين بحيث تنسبان اليه عرفا ويستحب كذلك يصلي آآ ركعتين يقتصر في الركعة الاولى على قراءة اية ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما وكذلك في الركعة الثانية يقرأ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وعرفنا كذلك ان المتطهر او المتوضئ يقتصر وجوبا على غسل او مسح شيء الواجبات ولا يجوز ان يأتي بالتثليث ولا اتيان بسائر السنن في حالة اذا ضاق الوقت عن ادراك الصلاة كلها بخلاف الصلاة فيمكن ان يصلي ويأتي بالسنن بسنن الصلاة حتى ولو خرج الوقت وحتى ولو لم يدرك ركعة لانه في الصلاة منشغل بالمقصود بخلاف الحال في التوضأ او في الغسل ويقتصر حينئذ على الواجب فقط ولا يجوز له ان يأتي بشيء من السنن وكذلك الحال فيما لو كان الماء معه قليل لا يكفي الا الفرض ولا يكفيه لتتمة طهر في في حالة اذا ثلث او اتى السنن او احتاج الى الفاضل لعطش حيوان محترم فيحرم حينئذ ان يستعمل هذا الماء في شيء من السنن وكذلك في الغسل ويقتصر على الواجب استحبابا من اجل ادراك الجماعة اما ما قيل بوجوبه زي الدلك فيقدم على ادراك الجماعة نزيرنا مر من ندبي تقديم الفائت بعزر على الحاضرة وان فاتت الجماعة ده ملخص ما ذكرناه في الدرس اللي فات المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من ذلك قال تتمة في بيان اسباب التيمم وكيفيته والتيمم في اللغة هو القصد ومنه قول الشاعر تيممتكم لما فقدت اولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب واما التيمم في الشرع فهو ايصال التراب الى الوجه واليدين من اي مكان بنية مخصوصة الان سنمر على احكام التيمم سريعا لان المصنف رحمه الله تعالى اختصر الكلام عن التيمم اتى ببعض اه الاحكام اليسيرة جدا لانه ليس مقصود للمصنف رحمه الله تعالى الاتيان به هنا. انما ذكره تتمة باعتبار ان التيمم كما نعلم جميعا يحتاج اليه الانسان فيما لو علم الماء. فيما لو علم الماء فالتيمم شرعا هو ايصال التراب الى الوجه واليدين من اي مكان بنية مخصوصة والتيمم له احكام اربعة فقد يكون التيمم واجبا وقد يكون التيمم مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما يكون التيمم واجبا فيما اذا خاف الهلاك من استعمال الماء او فقد الماء حسه قال الله عز وجل آآ لم تجدوا ماء فتيمموا فيجب عليه حينئذ التيمم بالتراب في حالة اذا فقد الماء حسا لم يجده اصلا او وجده لكن خاف الهلاك من استعماله وقد يكون التيمم مباحا. فيما اذا كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء وشراءه لكن وجد الماء يباع باكثر من ثمن مثله وكذلك الحال اذا كان الماء مفقودا في اول الوقت وعلم او غلب على ظنه انه يوجد في اخر الوقت. فالتيمم حينئذ في اول الوقت يكون مباحا ويستحب له او الافضل له ان يؤخره الى نهاية الوقت من اجل ان يستعمل هذا الماء وقد يكون التيمم مكروها وهذا في حالة اعادة التيمم فيكره اعادة التيمم لانه لا يتعبد بمثله والامر الرابع هو الحكم الرابع قد يكون التيمم محرما كما في حالة ما لو تيمم بتراب معصوب. فهنا يكون التيمم محرما لكنه صحيح وقد يكون محرما مع عدم الصحة فيما اذا كان الماء موجودا ولا يوجد مانع من استعماله فلو انه تأمم في هذه الحالة حرم عليه ذلك ولا يصح تيممه هذا سريعا ما يتعلق بتعريف التيمم وما يعتريه من احكام والتيمم يقوم مقام الوضوء في الحدث الازهر ويقوم كذلك مقام الغسل بالحدث الاكبر. وهذا بخلاف المسح على الخفين المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث الاصغر فقط ولهذا كان الاولى بالمصنف رحمه الله ان يأتي باحكام التيمم بعد فراغه من احكام الغسل باعتبار ان التيمم يكون بدلا عن الوضوء وكذلك عن الغسل طيب اذا قلنا التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم كذلك مقام الغسل. ما الفرق بين التيممين الفرق بينهما ان التيمم عن الحدث الاصغر يبطله ما ابطل الوضوء اما التيمم عن الحدث الاكبر فلا يبطلهما ابطل الوضوء وانما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله. حينئذ يبطل التأمل ده بالنسبة للكلام كون التيمم بدلا عن الوضوء والغسل. وعرفنا الفرق بين الامرين اسباب التيمم الشيخ رحمه الله تعالى قال تتمة يتيمم عن الحدثين لفقد ماء او خوف محظور من استعماله التيمم له اسباب ثلاثة وبعضهم يجعلها سبعة مجموعة في قول القائل يا سائلي اسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اضلاله مرض يشق جبيرة وجراح اما بالنسبة لاجمال هذه الاسباب فهي اسباب ثلاثة فقد الماء هذا السبب الاول المرض وهو السبب الثاني والاحتياج اليه لعطش حيوان محترم. وهذا هو السبب الثالث للتيمم متى وجدنا سببا من هذه الاسباب الثلاثة فيشرى حينئذ استعمال التراب بدلا عن الماء اول هذه الاسباب فقد الماء وعرفنا قبل ذلك ان السبب هو ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم فلما نقول الان اسباب التيمم ثلاثة يعني اذا وجد سبب من هذه الاسباب الثلاثة شرع لنا التيمم حينئذ اول هذه الاسباب فقد الماء ومعنى فقد الماء يعني العجز عن استعماله. اما لفقده حسا او لفقده شرعا طيب ايه معنى فقد الماء حسا فقد الماء حسا بمعنى انه لا يجد الماء بالكلية بعد البحث عنه. وهنتكلم ان شاء الله بعد اسباب التيمم عن كيفية البحس عن الماء فبنقول الفقد الحسي معناه انه لا يجد الماء بالكلية بعد البحث عنه فحينئذ يلجأ الى التامن كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لم تجدوا ماء فتيمموا او يكون الفقد شرعيا ما معنى الفقد الشرعي؟ الفقد الشرعي يعني الماء موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله مثال ذلك وجد الماء لكنه يحتاج اليه لعطش حيوان محترم هذا هذه صورة صورة اخرى وجد الماء لكنه يباع باكثر من ثمن المثل هذه صورة ثانية صورة ثالثة وجد الماء لكن كان بينه وبين هذا الماء سبع يحول بينه وبين الوصول اليه هذه صورة ثالثة. سورة رابعة يجد الماء لكن خاف المرض من استعماله فكل هذه صور للفقد الشرعي. يبقى الان عندنا الماء موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله لسبب من هذه الاسباب وهنا ننبه على انه لا قضاء مع الفقد الحسي حتى لو كان عاصيا بسفري بمعنى ايه؟ كان شخص مسافرا سفر معصية ذهب لشرب الخمر ومع ذلك اراد ان يصلي فلم يجد ماء ليتوضأ به هل يتيمم؟ اه نعم يتيمم واذا تيمم لا قضاء عليه لا قضاء عليه فبنقول لا قضاء مع الفقد الحسي لانه لم يجد الماء اصلا فاستعمل الماء من اجل فقد الماء ولهذا لا قضاء عليه لانه لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة. لا يشترط حينئذ ان يكون هذا السفر سفر طاعة او سفر مباحا بخلاف التيامم مع الفقد الشرعي كما في السورة او السورة التي ذكرناها انفا التيمم مع الفقد الشرعي يشترط فيه ان يكون في غير معصية فحينئذ لو تيمم لصورة من هذه الصور لا قضاء عليك. اما لو كان ثم معصية فهو هنا عليه القضاء لانه لما عجز عن استعماله شرعا توقفت صحة تيممها على هذه التوبة طيب نرجع للمسألة عرفنا الفقد الحسي ويعرفنا كذلك الفقد الشرعي وهذا هو السبب الاول من اسباب التيمم هو فقد الماء السبب الثاني من اسباب التيمم وهو المرض والتيمم حال المرض له احكام ثلاثة الحكم الاول قد يكون التيمم واجبا فيما اذا كان يخاف الهلاك من استعمال الماء حينئذ يجب عليه التأمل وقد يكون التيمم مباحا فيما اذا كان يخاف محظور التيمم ايه محظور التيمم عشان هذه العبارة تقابلنا كثيرا محظور التيمم زيادة المرض او بطء الشفاء او حدوس عيب فاحش في عضو زاهر او فقد منفعة عضو لو ترتب على استعمال الماء شيء من ذلك حينئذ يباح له التام كذلك قد يكون التيمم مع المرض محرما مثال ذلك ان يكون المرض خفيفا لا يضره استعمال الماء. شخص مسلا عنده اه صداع فما الذي يلجئه الى استعمال التراب وعدم استعمال الماء لا شيء فحينئذ يحرم عليه التيمم ولابد من استعمال الماء فهي لما بنقول المرض هذا سبب من اسباب التيمم واحكام التيمم حال المرض ثلاث اما ان يكون واجبا واما ان يكون مباحا واما ان يكون محرما. طيب وهنا مسألة مهمة جرى فيها ايضا اه الخلاف بين اصحابنا فيما اذا كان مريضا لكن شك هل يضره الماء ام لا هل يجوز له التيمم والان عنده شك الامر عنده مستوي الطرفان لا يدري هل لو استعمل الماء يضره ذلك؟ ولا لا يضره الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول يجوز له التيمم فيما اذا شك هل الماء يضره او لا عند الشيخ الرملي رحمه الله قال لا يجوز له التيمم فلا بد عنده من اخبار طبيب ثقة يبقى هذا السبب الثاني وهو المرض وعرفنا ما يعتريه من احكام اه سلاسة السبب الثالث من اسباب التيمم هو الاحتياج الى الماء لعطش حيوان محترم وده اشرنا اليه فيما سبق معه ماء قليل وهذا الماء يكفي فروض الوضوء وما يتبقى يحتاجه لعطش حيوان محترم فحينئذ لا يجوز له الاتيان بشيء من سنن الوضوء. كما بينا ويجعل هذا الماء لهذا الحيوان المحترم. فهنا بنقول الان شخص معه ماء لكن يحتاج اليه لعطش حيوان محترم فحينئذ يترك هذا الماء لا يستعمله ويجعله لهذا الحيوان وهو يلجأ الى التيمم ما هو الحيوان المحترم الحيوان المحترم هو الذي يحرم قتله الذي له حرمة الذي يحرم قتله. زي مسلا المسلم المعصوم وزي الزمي وزي المعاهد. ونحو هؤلاء كل هؤلاء لا يجوز قتلهم اما الحيوان غير المحترم فهو الذي يجوز قتله والحيوان غير المحترم ستة اولا تارك الصلاة سواء ترك هذه الصلاة كسلا او تركها جحودا فلو ان انسان معه ماء واراد ان يأتي بسنن الوضوء من تسليس ونحو ذلك وعنده شخص تارك للصلاة يحتاج اليه العطش هل يأتي بسنن الوضوء ولا يجعل هذا الماء لهذا الشخص الذي لا يصلي؟ لا يأتي بسنن الوضوء ويترك هذا الشخص ولا يعطيه الماء ليه؟ لانه لا حرمة له واحنا اتكلمنا قبل ذلك عن مسألة ترك الصلاة بالتفصيل فيما سبق فبنقول تارك الصلاة اول هذا هذه الانواع في حالة اذا تركها تكاسلا او تركها جحودا الثاني وهو الزاني المحصن. الزاني المحصن الذي وطأ في نكاح صحيح ثم زنا فهذا ايضا يجوز قتله وهو حيوان غير محترم وذلك لان حده الرجل نعلم جميعا من الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم الزاني بعد احصانه الثالث وهو الكافر الحربي الذي لا ذمة ولا عهد ولا امان له مع المسلمين الرابع وهو المرتد هو الذي قطع الاسلام بنية او قول او فعل والخامس وهو الكلب العقور. الكلب العقور هو الذي فيه ايذاء والسادس والاخير هو الخنزير لانه اسوأ حالة من الكلب لماذا قلنا الخنزير اسوأ حالة من الكلب قلنا بذلك لان الكلب يمكن ان ننتفع به من بعض الاوجه زي مسلا كلب الصيد زي آآ كلب الزرع الى اخره. لكن الخنزير لا ينتفع به من اي وجه من الوجوه لذلك حتى لما بنتكلم عن نتكلم عن النجاسات ان شاء الله واتكلمنا عنها قبل ذلك في عمدة السالك وفي غيره عرفنا ان الكلب نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب او آآ نحو ذلك على حسب اختلاف الروايات وقلنا وكذلك الخنزير نجس لانه اسوأ حالا من الكلب طيب فبنقول هنا كذلك الخنزير حيوان غير محترم لانه اسوأ حالا من الكلمة فاذا كان الكلب العقور يجوز قتله لما فيه من الايذاء فالخنزير كذلك على هذا النحو هذا ان تركها جحودا او تكاسلا؟ اه نعم ترك الصلاة جحودا او تكاسلا فحد القتل لكن في حالة اذا ترك الصلاة تكاسلا يقتل حدا. واما اذا ترك الصلاة جحودا ويقتل ردة ولكن طبعا سمى تفصيل في هذه المسألة تكلمنا عنه فيما مضى فبنقول هنا السبب الثالث من اسباب التيمم ان يكون محتاجا الى الماء لعطش حيوان محترم. فيترك هذا الماء لهذا الحيوان المحترم ويلجأ حينئذ الى استعمال التراب الان احنا في السبب الاول من اسباب التيمم قلنا فقد الماء فقد الماء اما حسا او شرعا. وعرفنا ان الفقد الحسي يعني لا يجب الماء بالكلية بعد البحث عنهم فلو لم يجد الماء بالكلية بعد ان بحث عنه حينئذ يلجأ الى التأمل. مراحل البحث عن الماء كيف يبحث عن الماء؟ اقول مراحل البحث عن الماء اربعة. اول هذه المراحل يبحث في رحله اذا كان مسافرا الرحل يعني ايه؟ ده ايه السيارة بتاعته سافر بالسيارة بتاعته او في سيارة آآ نقل ونحو ذلك فيبحث في رحله عن الماء فاذا لم يجد فيبحث في رفقته. يعني هل ينادي فيهم هل مع احد منكم ماء ولو بالثمن ولو في مقابل مال دي المرحلة الاولى المرحلة الثانية اذا لم يجد ماء معه ولا مع رفقته فحين اذ يبحث في حد الغوص يبحث في حد الغوث وجوبا اذا لم يتيقن الفقر بان تيقن الماء او توهم وجود الماء وحد الغوص ثلاثمائة ذراع يعني حوالي مية وخمسين متر تقريبا وسمي بحد الغوث لانه لو استغاث اصحابه سمعوا نداءه واغاثوه بعضهم يقدر ذلك برمية سهم طيب فبنقول دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة للبحث عن الماء اذا بحث في حد الغوص فلم يجد يبحث في حد القرب وهذا واجب اذا تيقن الماء وحد القرب تسعة الاف ذراع يعني حوالي اربعة ونص كيلو متر تقريبا وقدره بعضهم بالمشي ساعة الا ربعا يبقى نلاحز هنا انه ليبحث عن الماء في هذه المسافة الا اذا تيقن وجود الماء. فلو تيقن وجود الماء بحس طيب لم يتيقن وجود الماء يبقى لا يجب عليه حينئذ البحث في هذه المسافة المرحلة الرابعة والاخيرة وهو اذا لم يجد الماء في حد القرب البحث في حد البعد لكن هذا ليس بواجب حتى وان تيقن وجود الماء طيب ما هو حد البعد؟ حد البعد ما زاد على حد القرب. كل ما زاد على اربعة ونص كيلو هو حده البعد فلا يجب عليه لو اراد فعل. واذا لم يرد لم يفعل. حتى لو تيقن وجود الماء على اه هذه او في هذه المسألة طيب عرفنا الان مراحل البحث عن الماء يشترط طلب الماء والبحث عنه جملة من الشروط فلو كان البحث في حد الغوث فيشترط اذا توهم الماء اولا الامن على النفس والاعضاء والمال والاختصاصات المحترمة وخروج الوقت واحنا قلنا الان في المرحلة الثانية في البحث عن الماء في حد الغوص قلنا هذا واجب اذا لم يتيقن الفقد يعني ايه لم يتيقن الفقد؟ يعني تيقن الماء او توهم وجود الماء فلو بنقول عند توهم الماء يشترط الامن على النفس والاعضاء والمال والاختصاصات المحترمة الرصاص المحترم زي الكلب الكلب المعلم هذا يسمى اختصاص ويشترى كذلك خروج الوقت طيب لو انه تيقن وجود الماء في حد الغوث يبقى يشترط كل ما سبق الا الامن على المال الذي يجب بزله لثمن الماء لو كان البحث في حد القرب فيشترط الامن على النفس والاعضاء والمال والاختصاصات التي يحتاجها ولا يشترط الامن على المال الذي يجب بذله لثمن الماء اما بالنسبة للامن على خروج الوقت فيشترط في حالة اذا كان التيمم يغني عن القضاء ما هو التيمم الذي يغني عن القضاء؟ كان تيمما في المحل الذي يغلو فيه فقد الماء يبقى هذا فرق بين طلب الماء في حد الغوث وطلب الماء في حد القرب طلب الماء في حد الغوث فرقنا فيه ما بين توهم الماء وبين تيقن الماء. لو توهم الماء قلنا لابد من الامن على النفس والاعضاء والمال والاختصاصات المحترمة وكذلك خروج الوقت لو تيقن الماء يشترط نفس هذه الشروط الا الامن على المال الذي يجب بزله لثمن الماء وكذلك الا الامن على الاختصاص والا الامن عن خروج الوقت وعرفنا ما يتعلق بحد القرب ده بالنسبة للكلام عن اسباب التيمم. سريعا اما بالنسبة لشروط التيمم فشروطه سبعة ايضا نأتي عليها سريعا والبعض يقول هي عشر لكن هي سبعة ويندرج فيها ما ذكره بعض العلماء سريعا نقول شروط التيمم لابد ان يكون بتراب هذا الشرط الاول وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورة بنقول الشرط الاول لصحة التيمم ان يكون بتراب وهذا التراب لابد فيه من جملة من الشروط لابد ان يكون هذا التراب طاهرا لا نجسا لابد ان يكون هذا التراب طهورا ليس مستعملا لا يكون مستعملا في ازالة نجاسة فبنقول لابد الا يكون مستعملا. التراب المستعمل هو ما بقي على العضو او تناثر منه بعد المسح او استعمل في ازالة النجاسة هذا هو التراب المستعمل فالتراب لابد ان يكون طاهرا ولابد ان يكون طهورا لابد ان يكون خالصا لا مختلطا بغيره ليكون مختلطا مثلا بدقيق او آآ نحو ذلك ولابد ان يكون التراب هذا له غبار بحيث يلتصق بالعضو طب لو كان هذا التراب لا غبار له كأن كان مبلولا ونحو ذلك فنقول لا يتيمم بي يبقى الشرط الاول لصحة التيمم ان يكون بالتراب الشرط الثاني وهو ان يقصد التراب ان يعمل الى هذا التراب من اجل ان يتيمم به فخرج بذلك ما لو تطاير التراب على وجهه ويديه الشرط السالس ان يمسح وجهه ويديه بضربتين ولا يكفي ضربة واحدة على المعتمد على الراجح في هذه المسألة وان قال جماعة من العلماء بان التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين لكن المعتمد الراجح في هذه المسألة انه يمسح وجهه ويديه بضربتين. الرابع ان يزيل النجاسة اولا وهذا بخلاف الوضوء. طيب لماذا فرقنا بين التيمم والوضوء؟ ذلك لان التيمم طهارة ضعيفة فاذا كانت عليه نجاسة ولم يتمكن من ازالتها فيصح حينئذ التيمم مع وجود النجاسة عند الشيخ ابن حجر لكن الشيخ الرملي بيقول لا حتى وان لم يتمكن من ازالة هذه النجاسة لا يصح تيممه لكنه يصلي لحرمة الوقت والقضاء واجب عند الجميع الشرط الرابع ان يزيل النجاسة اولا الا اذا لم يتمكن من ازالتها عند الشيخ ابن حجر رحمه الله الشرط الخامس ان يجتهد في القبلة اولا مش يتيمم وبعدين يبحث عن القبلة؟ لا يجتهد في امر القبلة اولا ثم يتيمم وهذا ايضا هو الراجح عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لانها طهارة ضرورة الشيخ رامي بيقول لا لا يشترط الاجتهاد اولا قبل التامن السادس ان يكون التيمم بعد دخول الوقت ايضا لنفس السبب لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت الشرط السابع والاخير وهو ان يتيمم لكل فرد بمعنى انه لا يجوز ان يجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد لكن يجوز له ان يجمع بين فرد عيني وفرض كفاية يجوز كذلك ان يجمع بين النوافل والفروض الكفائية فالشرط السابع ان يتيمم لكل فرد هذا ايضا سريعا ما يتعلق بشروط التيمم اما اركانه فاركانه خمسة اول ركن من اركان التيمم وهو نقل التراب ومعنى نقل التراب يعني تحويل التراب من اي مكان الى الوجه واليدين الركن الثاني وهو النية وقبل ما نتكلم عن ايه؟ احنا بنقول الركن الاول نقل التراب يعني تحويل التراب من اي مكان الى اعضاء التيمم اللي هو الوجه واليدان ايه الفرق ما بين القصد الذي تكلمنا عنه في الشروط وبين النقل نقول القصد والنقل متغيران بمعنى ايه؟ بمعنى انهم يتصور وجود احدهما دون الاخر القصد دون النقل يعني وقف الان في مهب الريح وقصد التراب للتيمم. يبقى هنا حصل قصد لكن لم يحصل نقل فلا يصح تيمون طب صورة اخرى فيها نقل لكن ليس فيها قصد تيمم او يممه غيره بغير اذن او جاء فلطخ وجهه يديه بالتراب دون قصد يبقى هنا حصل نقل ولا لا؟ اه نعم حصل نقل لاعضاء التيمم. لكن من غير قصد. فلا يصح التيمم كذلك لعدم القصد طيب فبنقول الفرض الاول هو نقل التراب ونقل التراب اللي هو يكون على يديه تراب او يأخذ التراب وينقله الى الوجه ثم يأخذ بضربة اخرى التراب الى اليدين الفرض الساني او الركن الثاني من فروض التيمم وهو النية اذا اراد النية ماذا ينتوي؟ ينتوي استباحة الصلاة لماذا؟ لان التيمم لا يرفع الحدث. هو طهارة ضعيفة يعني ايه طيارة ضعيفة؟ يعني هو مبيح فقط لكنه لا يرفع الحدث ليس هو كالوضوء وليس وليس هو كالغسل لزلك هنعرف ان شاء الله في المبطلات ان التيمم يبطل بالردة والعياذ بالله والوضوء لا يبطل بالردة لان ان حدثه قد ارتفع بالفعل فلو انه ارتد بعد ذلك خلاص الامر انتهى لا نقول يعود اليه الحدث لكن بالنسبة للتيمم لأ التيمم لا يرفع الحدث هو مبيح ولهذا لو اراد ان ينطوي فينطوي استباحة الصلاة لا ينطوي رفع الحدث ينطوي استباحة الصلاة فلو انه آآ انتوى استباحة فرض الصلاة او فرض الطواف استباح في هذه الحالة فرضا واحدا ويجوز له ان يصلي ما شاء من النوافل وكذلك لو انه انتوى استباحة ما يفتقر الى التيمم زي مسلا واحد عايز يمسل مصحف او عايز يسجد للتلاوة او يسجد للشكر ما عنده ماء فتيمم من اجل ذلك فيستبيح جميع ما يفتقر الى التيمم الا الصلاة فرضا ونفلا وما في حكم ذلك كالطواف يبقى اجمالا بنقول النية من قروض التيمم. الفرض السالس مسح الوجه ولابد ان يمسح الوجه كله لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم لكن الفرق بين التهام والوضوء ان الوضوء كما قلنا لابد ان يصل الماء الى جميع الشعر شعر الوجه ظاهرا وباطنا الا اللحية الكثيفة عند الرجل فيغسل الظاهر دون البطن اما هنا في التيمم لا لا يجب ان يصل بالتراب الى اصول الشعر بل يمسح فقط الوجه ويمسح ظاهر الشعور وجوبا ومن ذلك ايضا ظاهر اللحية الرابع وهو مسح اليدين لقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم الخامس الترتيب فلابد ان يمسح واجهوا اولا ثم يمسح بعد ذلك يديه وهذا هو الفرض الاخير اما بالنسبة لسنن التيمم فكل ما قلناه في سنن الوضوء هو سنة في التيمم يستثنى من ذلك التثليث فلا يسن تثليث التيمم احنا عرفنا ان اعادة التيمم مكروه لا يعاد وكذلك لا يسلس لكن يضاف الى التيمم وبعضا من السنن. من هذه يسن نزع الخاتم في ضربة الوجه ويجب عليه ان ينزع الخاتم في ضربة اليد لانه لا يمكن وصول التراب الى جميع اليد الا بنزع الخاتم طبعا بالنسبة للوضوء الامر مختلف لو كان الماء يصل الى يعني ما تحت الخاتم فحينئذ يستحب تحريك الخاتم ولا يجب. لكن هنا في التيمم عند مسح اليد لابد من نزع الخاتم من اجل ان يصل التراب الى جميع عضو فهذه سنة موجودة اللي هي نزع الخاتم في ضربة الوجه واما في اليد فيجب وكذلك يسن تفريق الاصابع في كل ضربة وكذلك يسن عدم رفع اليد عن العضو حتى يتم المسح ده بالنسبة لسنن التيمم ايضا اجمالا اخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال واذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء ولا ترتيب بينهما لجنب او عضوين يتيممان ولا يصلي به الا فرضا واحدا ولو نذرا وصح جنائز مع فرض هذه مسألة ايضا باختصار بيقول لو انه امتنع عليه ان يستعمل الماء لمرض الم به ماذا يفعل حينئذ يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيما لو اه لم يستطع استعمال الماء في عضو من الاعضاء فهنا يجب عليه التيمم عن هذا العضو هو الان علم انه يضره باخبار طبيب عدل او استعمل الماء على هذا العضو ضره ذلك باخبار طبيب عدلي او علم هو من الطب فان يجب عليه ان يتيمم عن هذا العضو من اجل الا يخلو هذا العضو عن الطهارة. فهو بدل عن طهارته ولابد كذلك من غسل الصحيح كما يقول رحمه الله تعالى وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والميسور لا يسقط بالمعصوم. هو الان تعاذر عليه استعمال الماء في هذا العضو وليكن مثلا في اليد خلاص يبقى يغسل بقية الاعضاء ولما ياتي عند غسل هذا العضو الذي يتعذر معه استعمال الماء يتيمم عنه ويجب ان يتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل هو الان مثلا مجروح عافانا الله والمسلمين في يده لا يستطيع ان يأتي بالماء على هذا الجرح لكن بقية العضو بقية الساعد مثلا يستطيع ان يغسله. يبقى لابد من غسله فيغسل هذا المجاور بوضع خرقة مبلولة بقرب الجرح ويتحامل على هذه الخرقة المبلولة علشان ينغسل هذا المحل بالذي يتقاطر من هذه الخلقة الذي يتقاطر من هذه الخرقة من غير ان يأتي الماء على الجرح فقال رحمه الله تعالى وجب تيمم وغسله صحيح قال ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء يعني لو كان هناك ساتر على هذا الجرح فيمسح عليه ثم قال بعد ذلك ولا ترتيب بينهما لجنب بين التيمم وغسل الصحيح احنا عرفنا ان التيمم يكون بدلا عن الوضوء ويكون بدلا كذلك عن الغسل. ولو كان بدلا عن الغسل يبقى لا يشترط الترتيب لان بدنه كالعضو الواحد ومثل الجنب الحائض والنفساء. فالقول هنا لجنب هذا ليس تقييدا وانما هو مثالي فحين اذ لا يشترط الترتيب فله ان يتيمم اولا عن الجرح الموجود ثم بعد ذلك يغسل الصحيح وله ان يغصب الصحيح اولا من بدنه ثم يتيمم عن العليل الى اخره لكن الاولى ان يتيمم اولا من اجل ان يأتي الماء ويزيل اثر هذا التراب طيب بالنسبة للذي احدث حدثا اصغر يشترط فيه ما ذكرناه لا يتيمم الا وقت غسل العليل الذي فيه العلة الذي فيه الجرح مثلا لانه يشترط في الوضوء الترتيب وليس كذلك بالنسبة للغسل فلو كان مثلا الجرح موجودا على اليد يبقى هيعمل ايه؟ يغسل يعني يتوضأ على الكفية المعروفة. يغسل الكفين ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه اذا اتى على غسل الجزء العليل حينئذ يتيمم لو فيه جزء من اليد كما قلنا يمكن غسله لابد من الغسل على الكافية التي ذكرناها. ثم بعد ذلك يكمل الوضوء بعد ذلك فعلى ذلك لو كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه بخلاف ما لو كان التيمم عن غسل فلا يجب مراعاة الترتيب حينئذ لان البدن في الغسل جاء العضو الواحد قال الشيخ رحمه الله تعالى او عضوين فات يممان يعني لو امتنع استعمال الماء في عضوين فيجب عليه ان يتيمم مرتين كل مرة عن عضو طيب لو امتنع امتنع استعماله في ثلاثة اعضاء فيجب عليه ان يتمم ثلاثة تيممات وهكذا فالحاصل ان التيمم يتعدد بعدد الاعضاء مع مراعاة الترتيب في الوضوء دون الغسل على النحو الذي بيناه قال رحمه الله تعالى ولا يصلي به الا فرضا واحدا ولو نذرا. لا يصلي بالتيمم الا فرضا واحدة. وهذا فيما لو نوى استباحة الفرض اما اذا نوى استباحة النفل فلا يصلي الا النفل فالنية لها مراتب المرتبة الاولى وهو ان ينطوي استباحة فرض الصلاة او فرض الطواف فهنا يستبيح بها فرضا واحدا وآآ كذلك جميع النوافل وجميع ما يفتقر الى التيمم المرتبة الثانية ينطوي استباحة الصلاة او نفل الصلاة او الطواف او صلاة الجنازة لو انتوى ذلك فيستبيح جميع الصلوات الا لفرض العين المرتبة الثالثة نوى استباحة مس المصحف او ما يفتقر الى التيمم يبقى يستبيح ما يفتقر الى التيمم الا الصلاة فرضا ونفلا وما في حكم ذلك كالطواف فهذه المراتب الثالثة بالنسبة ليه؟ النية طيب لماذا التعدد في التيمم بعدد الاعضاء؟ قلنا لا لا يخلو العضو عن طهارة هو الان لا يستطيع استعمال الماء في الوجه. يبقى يتيمم عن الوجه بعد الوجه يغسل اليدين طب عند اه وبعدين مسح الرأس جاء من اجل ان يغسل القدمين تعاذر استعمال الماء في القدمين ويتيمم عن القدمين وهكذا كل عضو يتعذر استعمال الماء فيه يتيمم عنهم الا يخلو العضو عن طهارة قال رحمه الله تعالى ولا يصلي به الا فرضا واحدا ولو نذرا فيما لونه استواحة الفرض كما قلنا قال وصح جنائز معه فرض وهذا فيما لو نوى استباحة فرض الصلاة او آآ فرض الطواف فيستبيح بها فرض فرائض فرضا فرضا واحدا وجميع النوافل على النحو الذي ذكرناه ثم شرع بعد ذلك في نواقض الوضوء نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم درس اليوم يعني سريعا مررنا على جميع احكام التيمم تقريبا حتى نأتي بالمسائل ونكون قد اتينا على المسائل التي ما عرج عليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا آآ لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى جزاكم الله جميعا خير الجزاء تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال واسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى