﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.250
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.050 --> 00:00:30.750
وهذا الدرس السابع عشر من شرح باب الصلاة الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة اه زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن احكام التيمم

3
00:00:31.200 --> 00:00:50.550
وكان المصنف رحمه الله قد ذكرها كتتمة للكلام عن فروض الوضوء وسننه فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الوضوء وسنن الوضوء ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنواقض تأخر النواقض عن الوضوء

4
00:00:50.800 --> 00:01:12.250
باعتبار ان الوضوء يوجد اولا ثم يطرأ عليه بعد ذلك النقض وبعض الفقهاء يقدم النواقض اولا ثم بعد ذلك يتكلم عن الوضوء ونحوه نظرا الى ان الانسان يولد اه محدثا او في حكم المحدث

5
00:01:12.500 --> 00:01:33.500
بمعنى انه يولد غير متطهر فقال الشيخ رحمه الله فصل في نواقض الوضوء ونواقضه اي اسباب نواقض الوضوء اربعة عبر الشيخ رحمه الله تعالى بالنواقض والناقض من النقد والنقد هو ازالة الشيء من اصله

6
00:01:33.950 --> 00:01:54.150
تقول مثلا نقضت الجدار اذا ازلته من اصله فمعنى قوله نواقض الوضوء يقتضي ذلك ان هذه الاشياء التي سيزكرها الشيخ رحمه الله تزيل الوضوء من اصله ويلزم من ذلك بطلان كل الاحكام

7
00:01:54.300 --> 00:02:09.250
التي بنيت على الوضوء الذي كان حاصلا ولهذا آآ اعترض على المصنف رحمه الله تعالى بسبب ذلك. يعني كيف تقول نواقض الوضوء؟ وهذا يلزم منه ان كل صلاة فعلت بهذا الوضوء

8
00:02:09.600 --> 00:02:29.400
فهي في حكم الباطلة اجيب عن ذلك بان المربي النواقض يعني الاسباب التي ينتهي بها الطهر والاسباب التي ينتهي بها الطهر الذي هو الحدث ولهذا عبر الشيخ رحمه الله تعالى او فسر الشيخ قوله النواقض بقوله اي اسباب نواقض الوضوء اربعة

9
00:02:29.850 --> 00:02:53.850
بسبب النقض هو الحدث قال رحمه الله تعالى قال اربعة يعني اربعة فقط وهذا على المذهب ان الذي ينقض الوضوء اربعة اشياء فقط لا يوجد شيء خامس ولا سادس فلا ينقض الوضوء اكل لحم الابل مثلا

10
00:02:53.950 --> 00:03:11.350
ولا ينقض الوضوء القهقهة في الصلاة كما يقول مثلا الحنفية ولا ينقض الوضوء شيء اخر. اربعة اشياء فقط هي التي تنقض الوضوء وهي التي ثابتة بالادلة سبب نقض هذه الاشياء

11
00:03:11.750 --> 00:03:29.350
للوضوء غير معقول غير معقول يعني ايه؟ يعني لا نعلم علته وانما هو امر تعبدنا رب العالمين سبحانه وتعالى به. ولهذا لا يقاس عليها غيرها ما ينفعش الواحد يقول يقاس على مثلا خروج

12
00:03:29.450 --> 00:03:43.800
آآ شيء من السبيلين اكل لحم الجازور او كزا وكزا من النواقض لأ هذه النواقض ثابتة بالادلة لا يقاس عليها غيرها وهي غير معقولة المعنى اول ناقد من نواقض الوضوء

13
00:03:43.900 --> 00:04:02.750
كما ساذكر رحمه الله تعالى وهو الخارج من احد السبيلين. كل ما خرج من قبل او من دبر سواء كان طاهرا او كان نجسا ناقض للوضوء يبقى بنقول كل ما خرج من قبل الانسان او من دبره

14
00:04:02.950 --> 00:04:20.450
ناقد للوضوء سواء كان طاهرا او كان او كان نجسا يستثنى من ذلك كما سيذكر رحمه الله الماني المني سواء كان الخارج خرج من قبل الانسان ذكرا كان او انثى لا ينقض الوضوء

15
00:04:20.800 --> 00:04:37.650
يبقى اي خارج من قبل او من دبر ينقض الوضوء ويستثنى من ذلك المني من ذكر او من انثى يأتي السؤال لماذا المني لا ينقض الوضوء لان المني اوجب ما هو اعظم من الوضوء؟ وهو الغسل

16
00:04:38.300 --> 00:04:55.950
ولهذا لا يوجب الوضوء وهنا قاعدة مهمة وهي كل ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب ادونهما بعمومه زي مسلا المانية بنتكلم عنه الان الماني اوجب اعظم الامرين الذي هو الغسل

17
00:04:56.700 --> 00:05:21.300
بخصوص كونه من يا فلا يوجب ادونهما اللي هو الوضوء لانه خارج مسال اخر على زلك الان الانسان مسلا لو كان محصنا وزنا احنا عندنا او اية تقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. يبقى حد الزاني الجلد

18
00:05:21.450 --> 00:05:37.350
طب لو كان هذا الزاني محصنا؟ ما حده حده الرجم اين اين الجلد الذي امر الله عز وجل به في كتابه اه الان لما كان محصنا واوجب هذا الزنا الرجم

19
00:05:37.650 --> 00:05:57.950
سقط بذلك الاخف الذي هو الجلد ووجب عليه واحد من امرين الذي هو الاعظم وهو الرجل. كذلك هنا بالنسبة للمني اوجب او اعظم الامرين الذي هو الغسل فلا يوجب الاخر الذي هو الوضوء

20
00:05:58.550 --> 00:06:16.550
فمش معنى ان احنا بنقول الماني ليس ناقضا للوضوء ان الانسان اذا اخرج المني وصلى صلاته صحيحة لا هو الان محدث حدثا اكبر فلابد ان يغتسل فلو اغتسل واصلها زمه شيء اخر

21
00:06:16.700 --> 00:06:35.650
فلذلك بنقول كل ما خرج من السابلين ناقض للوضوء ويستثنى من ذلك المني لانه اوجب ما هو اعظم من الوضوء الذي هو الغسل فلا يوجب الادون الذي هو الوضوء ده الناقد الاول اختصارا. الناقد الثاني من نواقض الوضوء

22
00:06:35.800 --> 00:06:54.350
وهو زوال العقل سواء كان بالنوم او بغير ذلك الا اذا كان نائبا على هيئة القعود ممكنا لمقعدته من الارض فكل زوال العقل سواء كان بتعد منه او بغير تعد. شرب خمرا فزال عقله

23
00:06:54.700 --> 00:07:16.650
انتقض وضوءه بذلك اصيب بالجنون والعياذ بالله نقول ايضا انتقض وضوءه بذلك الاغماء او نحوه مما اه يبتلى به الانسان ايضا نقول كل هذا ينقض الوضوء. فكل زوال للعقل كل زوال العقل

24
00:07:16.750 --> 00:07:35.450
هو ناقد للوضوء. سواء كان بنوم او بجنون او باغماء او بسكر سواء كان بتعد منه او بغير تعد لذلك بنقول زوال العقل بنوم او بغيره لكن يستثنى من ذلك اذا كان هذا النوم

25
00:07:35.650 --> 00:07:52.400
عن قعود يعني نام وهو قاعد وكان ممكنا لمقعدته من الارض فحينئذ لا ينتقض وضوءه. لماذا قلنا لا ينتقض الوضوء لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامون على هذه الهيئة هيئة

26
00:07:52.450 --> 00:08:11.900
حتى تخفق رؤوسهم ويقومون الى الصلاة ولا يتوضأون والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويقرهم ولا يأمرهم عليه الصلاة والسلام باعادة الوضوء فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تأخر عنهم

27
00:08:12.150 --> 00:08:30.900
في صلاة العشاء واحنا نعلم وهذا سيأتي معنا ان شاء الله ان السنة في العشاء التأخير الى مقدار معين. كما سنعرف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الى هذا المقدار احيانا. الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيمون الصلاة حتى يخرج اليهم

28
00:08:30.950 --> 00:08:46.650
عليه الصلاة والسلام فينامون في المسجد احيانا وهم على هذه الهيئة. فاذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم واقام بلال الصلاة قام النبي عليه قام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون مباشرة

29
00:08:47.350 --> 00:09:03.650
لذلك بنقول لو كان النائم كان على هذه الهيئة قاعدا ممثلا لمقعدته من الارض فلا ينتقض وضوءه بذلك. لكن يشترط هذا النوم الذي لا ينقض الوضوء اربعة شروط. اول هذه الشروط

30
00:09:03.750 --> 00:09:17.150
ان يكون ممكنا لمقعدته من الارض كما ذكرنا. ده الشرط الاول فلابد ان تكون المقعدة ممكنة من الارض. ومعنى المقعدة يعني فتحة الدبر. ملتصقة بالارض بحيث لا يمكن خروج الريح

31
00:09:17.300 --> 00:09:38.400
الشرط الساني وهو ان يكون معتدل الخلقة يعني ليس مفرطا في البدانة ليس بديلا جدا وكذلك ليس مفرطا في النحول ليس رفيعا جدا الشرط التالت وهو ان يستيقظ من نومه وهو على هذه الحالة

32
00:09:38.650 --> 00:09:55.750
لان ممكن الانسان ينام وهو ممكن للمقعدة ثم بعد ذلك لاستغراقه في النوم مثلا ينام على جنبه يجد نفسه قد نام على جنبي فلو استيقظ ووجد نفسه على جنب اه يبقى هنا نقول

33
00:09:55.800 --> 00:10:18.500
هذا النوم ناقض للوضوء فلابد ان يستيقظ وهو على الحالة التي نام عليها اللي هو موكل المقعدة من الارض الشرط الرابع وهو الا عدل بان ريحا قد خرجت منه يعني هو الان نائم

34
00:10:19.000 --> 00:10:38.950
قاعد ممكن لمقعدته من الارض ومعتدل الخلقة واستيقظ على هذه الحالة فجاءه شخص عدل. احنا عارفين ان خبر العدل مقبول فجاء واخبره انه سمع منه ضراط مثلا لو جاءه عدل اخبره بذلك

35
00:10:39.050 --> 00:10:54.500
لابد ان يأخذ بقوله حينئذ نحكم على وضوءه بانه قد انتقض فيكفي ان يكون عدلا لصدق قبره الرمل رحمه الله تعالى بيقول لا لابد ان يكون معصوما لابد ان يكون معصوما علشان يصدق

36
00:10:54.550 --> 00:11:19.100
بخبره هذا الذي قاله فلو توفرت هذه الشروط نقول هذا النوم لا ينقض الوضوء ده الناقد الثاني اجمالا. الناقد السادس من نواقض الوضوء وهو التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل

37
00:11:19.550 --> 00:11:36.350
اي التقاء لبشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل هذا ينقض الوضوء وحنلاحظ هنا ان احنا زكرنا قيودا مهمة لنقض الوضوء. اول حاجة لابد من التقاء البشرة فخرج بذلك

38
00:11:36.650 --> 00:11:59.850
الشعر لو مس شعرها او العكس لا ينتقض الوضوء بذلك وفي معنى ذلك بقى السن والظهر وكذلك العظم الذي يظهر عند الشيخ ابن حجر رحمه الله وكذلك باطن العين. كل هذا لا ينتقض به الوضوء. الذي ينتقض به الوضوء هو البشرة

39
00:12:00.200 --> 00:12:20.850
فلو التقت بشرة رجل مع بشرة امرأة بالسلام مسلا المصافحة باليد باي اه صورة اخرى نقول حينئذ ينتقض الوضوء. ده الشرط الاول. الشرط الثاني لابد من اختلاف الجنس بمعنى انه لا نقض بين المرأتين ولا نقض بين الرجلين

40
00:12:21.050 --> 00:12:37.250
كذلك لا نقضي بين رجل وخنسى ولا بين امرأة وخنسى ليه لوجود الشك فلو صافح رجل رجلا لا ينتقض الوضوء لو صافحت امرأة امرأة ايضا لا ينتقض الوضوء. لابد من اختلاف الجنس

41
00:12:37.350 --> 00:12:58.250
رجل مع امرأة الشرط السالس لابد ان يكون كبيرين ايه معنى بقى لمازا عبرنا هذا اللفظ؟ لماذا لم نقل بالغين؟ لانه لا يشترط البلوغ لا يشترط البلوغ بل يشترط ان يكون كبيرين. ومعنى ذلك ان يبلغا حد الشهوة عرفا

42
00:12:58.450 --> 00:13:18.300
بمعنى ايه؟ بمعنى لو رآهما صاحب الطبع السليم لاشتهاهما للزواج او للوطء فالانثى لم تبلغ لكنها مشتهاة فلو التقت بشرة رجل مع هذه الانثى ان توقد الوضوء. وكذلك العكس هذا الذكر

43
00:13:18.600 --> 00:13:35.900
ليس بالغا لكنه مشتهى فلو التقت بشرة المرأة مع هذا الذكر انتقد الوضوء بذلك. حتى وان لم يكونا بالغين باي علامة من علامات البلوغ المعروفة. يكفي ان يكون كبيرين بمعنى ان يبلغا حد الشهوة عرفا

44
00:13:36.400 --> 00:13:55.800
الشرط الرابع لابد ان يكون اجنبيين يعني لابد ان يكونا اجنبيين يعني ليس بينهما محرمية واحنا عرفنا في دروس سبقت ان المحرمية اما ان تكون بالنسب واما ان تكون بالمصاهرة واما ان تكون بالرضاعة

45
00:13:56.350 --> 00:14:17.350
فلا محرمية بينهما فلو حصل انتقض الوضوء بزلك. طب لو ان رجلا صافح امه او صافح اخته او صافح عمته او خالته او بنت اخيه او حفيدته او جدته لا نقضى بكل ذلك. ليه؟ لانها من جملة المحارم. كل هؤلاء

46
00:14:17.550 --> 00:14:37.450
من جملة المحل لكن امرأة اجنبية ليست بينه وبينه محرمية. اه ننظر حصل انتقال البشرة وكانا كبيرين يبقى انتقض الوضوء بذلك زي مسلا يصافح الرجل ابنة عمه ابنة خاله وهكزا

47
00:14:37.900 --> 00:14:55.050
وكذلك الزوجة لان الزوجة اجنبية ليست بينها وبين زوجها محرمية والا لمحل النكاح الشرط الخامس ان يكون ذلك بغير حائل يعني ما يكونش فيه مانع من التقاء البشر طب لو كان في حائل

48
00:14:55.200 --> 00:15:09.900
اه هنا لا ينتقض الوضوء ننتبه يا جماعة عشان المسألة هنا بيحصل دائما فيها خلط. بنقول لا ينتقض الوضوء. ما بنقولش يجوز المصافحة لان البعض بيفهم من الكلام ان لو كان المرأة مسلا لابسة جوانتي او شيء

49
00:15:10.250 --> 00:15:25.800
يبقى ممكن تصافح الرجل بمقتضى هذا الكلام الذي نذكره. لا هذا لا يجوز. انما نقول لا ينتقض الوضوء او ينتقض الوضوء. الكلام كله عن ايه عن انتقاض الوضوء وعدمه فقط

50
00:15:26.100 --> 00:15:45.700
لزلك بنقول ان يكون بغير حائل فلا نقض للوضوء اذا كان بينهما حائل ولو رقيقا طيب ده الناقد الثالث من نواقض الوضوء ملامسة الزوجة ما حكم ملامسة الزوجة؟ احنا قلنا الزوجة اجنبية

51
00:15:45.750 --> 00:16:02.000
لانها لا محرمية لانه لا محرمية بينها وبين الزوج فلو لمس الرجل زوجته التقت بشرة الرجل مع بشرة الزوجة انتقض وضوءه بذلك سواء كان آآ هذا عن قصد او غير قصد

52
00:16:02.250 --> 00:16:22.250
متعمد او غير متعمد مطلقا وهذا عند الشافعية ونعلم جميعا ان هذه المسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر عند العلماء وهذا على الازهر ايضا قول اخر للشافعي رحمه الله تعالى انه ينتقض وضوء

53
00:16:22.300 --> 00:16:41.650
اللامس فقط واما الملموس فلا ينتقض وضوءه يعني الرجل اذا لمس امرأته هو الذي ينتقض وضوءه. واما المرأة فلا. او العكس المرأة التي لمست الرجل المرأة هي التي ينتقض وضوءها وليس وليس الرجل

54
00:16:42.000 --> 00:17:02.950
هذا في قول اخر لكن الراجح هو الاول ان كلاهما ينتقض وضوءهما. الناقد الرابع من نواقض الوضوء وهو  قبل الادمي او حلقة الدبر بباطن الراحة او بطون الاصابع لو مس

55
00:17:03.100 --> 00:17:24.900
قبل ادمي او حلقة دبره ببطن الراحة او رؤوس الاصابع انتقل وضوءه بذلك لكن هنا ننتبه بقى لهذه المسألة بيمسل قبل الادمية او حلقة الدبر ببطن الراحة او بطون الاصابع هنا ينتقض وضوء الماس دون الممسوس

56
00:17:25.600 --> 00:17:42.950
والعضو منفصل من قبل او دبر ينقد بمسه طالما ان ان اسمه قد بقي طيب ايه معنى القبول القبل اللي هو الذكر فقط دون الخصيتين ودون شعر العالم القبل من المرأة

57
00:17:43.100 --> 00:18:01.550
هو ملتقى شفريها اللي هو حرف الفرد زي بالزبط كده الشفه بالنسبة للفم كذلك بالنسبة للمرأة. مس قبل الرجل او المرأة ينقض الوضوء ينقضوا الماس فقط ده بالنسبة للقبل حلقة الدبر

58
00:18:01.750 --> 00:18:18.000
حلقة الدبر اللي هو ملتقى المنفذ الذي يخرج منه الخارج وليس المراد بذلك اه الصفحة وانما الذي يخرج منه الخارج فلو حصل مسل القبل او الدبر ببطن الراحة او بطون الاصابع انتقض الوضوء

59
00:18:18.200 --> 00:18:32.850
طيب واحد يقول طيب ما هو بطن الراحة ما معنى بطون الاصابع الجزء الذي يستتر عند وضع احدى الراحتين على الاخرى. لو ان انسانا وضع كفه الايمن على كفه الايسر

60
00:18:33.050 --> 00:18:48.100
باطن كفه الايمن على باطن كفه الايسر. كل ما استتر هذا هو الباطن الذي ينقض به الوضوء اما ما يظهر فهذا ليس باطن وانما هو ظاهر فلا ينتقض به الوضوء

61
00:18:48.900 --> 00:19:05.350
لو المرأة كانت شافعية وزوجها غير متمذهب واخذت المرأة بالرأي الاول مخالفة للمعتمد هل يعد هذا من اتباع رخص لأ ما فيهاش اي اشكال. لو انها اخذت بقول اخر غير مذهب الشافعي في هذه المسألة

62
00:19:05.500 --> 00:19:19.850
لحرج ونحو ذلك وربما يعني يشق عليها الاخذ بهذا القول فلا حرج في ذلك. لان المسألة فيها خلاف معتبر ويسعى الانسان ان هو يأخذ بقول احد من المجتهدين ما لك طبعا يعلم

63
00:19:20.000 --> 00:19:36.950
انه مسلا مرجوح مخالف للدليل فلا يأخذ به في هذه الحالة لكن يرى ان المسألة الخلاف فيها قوي وهو كذلك في هذه المسألة خلافها معتبر فاخذ بقول اخر فراح رد. ما فيش اي اشكال. نرجع بقى لما قاله الشيخ رحمه الله. احنا كده عرفنا

64
00:19:37.150 --> 00:19:53.600
نواقض الوضوء الاربعة قلنا هذه هي فقط نواقض الوضوء غير ذلك ليس بناقض للوضوء. ما حدش يقول يقاس عليها شيء اخر لانه لا قياس في هذه المسألة كما اشرنا باعتبار ان هذا امر متعبد به

65
00:19:54.000 --> 00:20:12.900
قال الشيخ رحمه الله ونواقضه اي اسباب نواقض الوضوء اربعة يعني فقط. قال احدها تيقن خروج شيء قال غير منيه قال عينا كان او ريحا رطبا او جافا معتادا كبول

66
00:20:12.950 --> 00:20:36.850
او نادرا كدم باسور او غيره انفصل او لا كدودة اخرجت رأسها ثم رجعت. من احد سبيلي المتوضئ الحي دبرا كان او قبلا ولو كان الخارج  نابتا داخل الدبر فخرج او زاد خروجه

67
00:20:37.300 --> 00:20:56.800
فهنا ينقض الوضوء يبقى الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يعمم الخارج. كل خارج من احد السبيلين ينقض الوضوء بذلك. فبيقول الا المني سواء كان هذا الخارج عينا سواء كان هذا الخارج عينا

68
00:20:57.100 --> 00:21:13.150
او كان هذا الخارج ريحا وكان هذا الخارج رطبا او كان هذا الخارج جافا سواء كان هذا الخارج معتادا. يعني ايه المعتاد؟ المعتاد الذي يكثر وقوعه الذي يخرج على العادة

69
00:21:13.250 --> 00:21:30.550
زي البول زي الغائط اعزكم الله زي الريح كل هذا معتاد خروجه من احد السبيلين او كان هذا الخارج نادرا ومثل له بدم الباسور الشخص اللي هو عنده بواسير عافانا الله والمسلمين

70
00:21:30.600 --> 00:21:46.500
يخرج منه الدم وهذا الدم نادر لانه غير معتاد ان يخرج الدم من هذا المحل. ايضا ينقض ينتقد به الوضوء. قال انفصل او لا يعني انفصل الخارق كله من احد السباق السبيلين او لم ينفصل

71
00:21:47.500 --> 00:22:03.650
بان انفصل بعضه ولم ينفصل البعض الاخر والشيخ مسل على ذلك بدودة يعني الانسان مسلا بيكون عنده اه دود في بطنه وربما خرج هذا الدود ثم دخل مرة اخرى. هل ينتقض وضوءه بذلك؟ نعم ينتقض وضوءه بذلك

72
00:22:04.250 --> 00:22:30.350
ولهذا قال انفصل او لا. قال رحمه الله تعالى من احد سبيلي المتوضئ السبيل اللي هو القبل او الدبر سمي سبيلا لانه طريق لخروج الخارج والقول هنا المتوضئ يعني الشخص الذي رفع حدثه وبعدين حصل له شيء من هذه الاشياء

73
00:22:30.450 --> 00:22:48.300
فينتقض وضوءه بذلك قال رحمه الله تعالى الحي خرج بذلك الميت الميت لو خرج منه شيء من احد السبيلين هل ينتقض وضوءه؟ نقول لا. الميت لا تنتقض طهارته اذا خرج

74
00:22:48.300 --> 00:23:04.100
شيء وانما تجب ازالة النجاسة عنه فقط. يعني الان غسلنا شخصا وبعد ما غسلناه خرج منه شيء من القبل او من الدبر ان نعيد مرة اخرى لا نقول فقط نزيل هذه النجاسة

75
00:23:04.500 --> 00:23:23.950
فقال الحي دبرا كان او قبلا سواء كان من القبل او كان من الدبر حتى ولو تعدد يعني لولاه دبران اصليان او احدهما اصلي والاخر زائد خرج شيء من احد هذه السبل فنقول

76
00:23:24.000 --> 00:23:42.600
ينتقض وضوءه. قال ولو كان الخارج باصورا الباسور قال هو النابت داخل الدبر آآ لو خرج من الباسور النابت داخل الدبر فنقول ايضا ينتقض بالوضوء. طب نفترض ان الباسورد خارج بالفعل

77
00:23:43.300 --> 00:24:01.350
وخرج شيء من هذا الباسور الخارج اه لا ينتقض الوضوء بذلك لانه يشترط ان يكون خارجا من احد السبيلين قال لكن افتى العلامة الكمال بعدم النقد بخروج الباسورد نفسه بل بالخارج منه كالدم

78
00:24:01.950 --> 00:24:16.900
وعن مالك رحمه الله تعالى لا ينتقض الوضوء بالنادر. دايما هنلاحز هنا ان الفقهاء بيعملوا ايه بيشيروا الى خلاف الائمة في بعض المسائل ايه الحكمة من كده؟ علشان يرفعوا الحرج عن المكلف

79
00:24:17.000 --> 00:24:34.400
في بعض الاقوال فيها تيسير على الناس فعلشان ييسروا على الناس ما يحسبش ان المسألة فيها اجماع ويشق عليه العمل بمثل هذه المسائل يشيرون احيانا الى اقوال الائمة طالما ان الخلاف معتبر

80
00:24:34.900 --> 00:24:51.000
علشان المكلف ممكن يقلد احد هذه الاقوال زي ما احنا اتكلمنا من شوية ويأخذ بها ويرفع عنه الحرام. هيقابلنا كتير جدا هذه الاقوال. وقابلنا قبل ذلك وان شاء الله لما ندرس حتى مسلا مسألة الصيام ونتكلم عن امر النية

81
00:24:51.600 --> 00:25:06.300
كثيرا ما يشير الفقهاء الى قول مالك رحمه الله اللي هو يكفي نية واحدة من اول الشهر. مش لازم اللي هو يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان قول مالك هذا هو قول مالك

82
00:25:06.400 --> 00:25:20.550
يكفيه نية واحدة من اول الشهر لذلك يقولون ويستحب ان هو آآ ينوي في اول ليلة صيام الشهر كله ليه؟ علشان خاطر لو جه في ليلة من الليالي ان تواش

83
00:25:21.150 --> 00:25:41.200
يصح صومه على قول مالك ولا يلزمه القضاء قضاء هذا اليوم لكن عند الشافعية يقول لك لا صيامه لم يصح وبالتالي لابد من قضاء هذا اليوم. الحاصل يعني بيقول هنا او يشير الى قول الامام مالك ان لو كان الخارج نادرا زي الدم الذي يخرج

84
00:25:41.300 --> 00:25:55.350
من الدبر في حالة مسلا البواسير وما شابه فهذا لا يلتقط به الوضوء عند الامام مالك رحمه الله تعالى ومذهب مالك في مسائل الطهارة مذهب يسير مذهب يسير في كثير من

85
00:25:55.550 --> 00:26:16.650
احكامهم قال رحمه الله تعالى وثانيها زوال عقل اي تمييز بسكر او جنون او اغماء او نوم ما الدليل على ذلك؟ قال للخبر الصحيح فمن نام فليتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. الوقاء

86
00:26:16.650 --> 00:26:30.450
اللي هو الايه؟ اللي هو الغطاء والسهل اللي هو الدبر فالعين غطاء هذه الدبر اذا نام الانسان طيب هنا لا غطاء على دبره فيخرج منه الريح. ولهذا قال فمن نام فليتوضأ

87
00:26:30.950 --> 00:26:56.600
فبيقول ثانيها زوال عقل يعني الثاني من نواقض الوضوء ان يزول العقل اي تمييز وفسر العقل بالتمييز لانه هو الذي يزيله يزيله السكر او يزيله المرض ونحو ذلك قال بسكر او جنون او اغماء. والسكر

88
00:26:56.950 --> 00:27:18.650
يكون ناتجا من شرب مسكر والسكري عبارة عن خبل في العقل مع وجود نشوة واختلال في النطق. واما بالنسبة للجنون الجنون مرض وهذا المرض يزيل الشعور من القلب قبل يشعر بشيء مع بقاء الحركة والقوة في الاعضاء

89
00:27:18.950 --> 00:27:37.700
واما بالنسبة للاغماء فايضا الاغماء مرض. وهذا المرض ايضا كالجنون يزيل الشعور لكن فيه فتور واسترخاء في الاعضاء بخلاف الجنون. الجنون الاعضاء فيها قوة وفيها حركة. الاغماء لا فيه استرخاء

90
00:27:37.850 --> 00:28:00.050
قال او نوم. والنوم هو استرخاء اعصاب الدماغ بسبب رطوبة رطوبة الابخرة التي تخرج من المعدة. لزلك في بعض الاكلات لما الانسان بياكلها بيجد نفسه بعد ذلك يريد ان ينام. ليه بسبب ان هو تصاعد ابخرة من المعدة؟ فتؤدي هذه الابخرة الى تراخي في الاعصاب والنوم

91
00:28:00.650 --> 00:28:14.950
يقول الشيخ رحمه الله تعالى للخبر الصحيح فمن نام فليتوضأ قال وخرج بزوال العقل. طبعا هنا الحديث نص على النوم وقيس عليه غيره من السكر والجنون والاغماء وهذا قياس اولوي

92
00:28:15.900 --> 00:28:37.850
قال وخرج بزوال العقل النعاس وخرج بزوال العقل النعاس يعني لا ينتقض الوضوء بالنعاس ما هو النعاس انه عاسى ان الانسان يشعر بما حوله ويسمع كلام من حوله. لكن لا يفهم منه شيء

93
00:28:38.250 --> 00:28:55.100
يبقى ده نعسان طب النايم النايم بيحس باللي حواليه منه؟ لأ لو آآ في كلام ونحو ذلك بيسمعه لأ برضه لكن النعسان بيسمع الكلام لكن لا يفهم ما يقال النعاس بنقول هذا لا ينقض الوضوء

94
00:28:55.350 --> 00:29:14.350
ولهذا قال الشيخ رحمه الله ومن علامة النعاس قال وخرج بزوال العقل النعاس واوائل نشوة السكر يعني مقدمات السكر فلا نقض بهما كما اذا شك هل نام او نعس يعني واحد شك انا نمت ولا نعست؟ الاصل عدم النقد

95
00:29:14.450 --> 00:29:31.050
طالما انه متوضأ بيقين يبقى لا يزول هذا اليقين الا بيقين مثله. حصل عنده شك نقول لا يزول اليقين فهو على الوضوء. قال ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين. وان لم يفهمه

96
00:29:32.050 --> 00:29:56.450
لانه اذا فهمه يكون يقظان ثم استثنى فقال لا زواله بنوم قاعد ممكن مقعده يعني الالية من مقره وان استند لما لو زال سقط او احتبى وهذا استسناء زي ما قلنا لا يكون زوال العقل بنوم من

97
00:29:57.150 --> 00:30:13.750
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لان في هذه الحالة سيأمل من خروج شيء من الدبر وعرفنا ان الحديث كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون

98
00:30:14.000 --> 00:30:36.200
وهذا الحديث رواه مسلم وفي رواية ابي داوود ينامون حتى تخفق رؤوسهم الارض وهذا محمول على نوم ممكن جمعا بين الاخبار خرج بذلك ما لم آآ ما لو كان نائما على هيئة اخرى كأن كان نائما على ظهره او كان نائما على جنبه

99
00:30:36.450 --> 00:30:53.850
فينتقض وضوءه لان في هذه الحالة لا يأمن من خروج الريح قال رحمه الله ممكن حتى ولو كان على وجه الاحتمال قال رحمه الله تعالى وان استند يعني هذا الممكن

100
00:30:54.000 --> 00:31:12.700
لما لو زال سقط ايضا هنا لا ينتقض الوضوء. زي واحد مسلا سند على عمود ولو ازيل هذا العمود لسقط هذا الشخص وهو نائم على هذه الهيئة ونائم وهو قاعد وسند على عمود لو شلنا هذا العمود لسقط

101
00:31:12.750 --> 00:31:33.600
طالما ايضا هو ممكن للمقعدة من الارض فلا ينتقض الوضوء قال او احتبى وهذا لو كان هذا المستند يعني محتميا لكن ممكن للمقعدة ايضا لا ينتقض الوضوء قال اما لو كان احتبى وليس بين مقعده ومقره تجاف

102
00:31:33.900 --> 00:31:54.900
حينئذ نقول لا ينتقض الوضوء اما لو كان بينهما تجافي غير في ما فيش تمكين حينئذ اه ينتقض الوضوء قال وانتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال الييه عن مقره وده شرط زكرناه وهو ان يقوم

103
00:31:54.950 --> 00:32:11.950
ويستيقز على نفس الحالة ونام وهو ممكن فيستيقز وهو ممكن لو وجد نفسه على حالة اخرى يبقى ينتقض الوضوء بذلك. لا وضوء شاك هل كان متمكنا او لا فاليقين لا يزول بشكل لو شك هل كان ممكنا لمقعده او لم يكن كذلك

104
00:32:12.400 --> 00:32:30.650
فحينئذ لا ينتقض الوضوء لان الاصل عدم انكم او هل زالت اليته قبل اليقظة او بعدها ايضا لا ينتقض الوضوء قال وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا اثر له

105
00:32:31.350 --> 00:32:51.250
لو واحد متأكد ان هو رأى رؤية لكن لا يتذكر النوم انه نام فهذا لا اثر له قال بخلافه مع الشك يعني بخلاف تيقن الرؤيا مع الشك في النوم فهذا يؤثر لان الرؤية من علامات النوم. وهنا ترجح عندي احد طرفي

106
00:32:51.250 --> 00:33:09.350
شك الذي هو النوم وبالتالي ينتقض الوضوء قال رحمه الله تعالى وثالثها مس فرج ادمي. ثالث النواقض وهو ان يمس طرق ادمي سواء كان هذا المس على وجه العمد او كان على وجه السهو

107
00:33:09.550 --> 00:33:27.100
ومثل المس الانمساس وهو ان يضع شخص ذكره في كف شخص شخص اخر فحينئذ نقول يحصل النقض بذلك هل يلزمني ان ان تتبعت نواقض الاحناف فقط انا اتوضأ على مذهب

108
00:33:27.150 --> 00:33:40.850
مذهبي بما في ذلك من امر النية لا احنا ننتبه لمسألة النية هنا عند مذهب ابي حنيفة رحمه الله النية غير واجبة لكن عند غيره هي واجبة عند الشافعية وعند الحنابلة وغيرهم

109
00:33:40.950 --> 00:33:57.950
النية واجبة فانت لو هتاخد مزهب ابي حنيفة لا حرج لكن يبقى تأتي بالعبادة على مذهب الامام ابو ابي حنيفة هو يقول لا يلزمك النية في الوضوء الجمهور يقول يلزمك النية فالاحوط ان تأخذ بمذهب الجمهور

110
00:33:58.100 --> 00:34:09.250
ما نقولش لا يلزمك ان تأخز بايه مذهب الجمهور لا بالعكس نقول الاحوط ان تأخذ مذهب الجمهور حتى لو اخذ بقول ابي حنيفة خروجه من الخلاف. بيقول الشيخ رحمه الله تعالى

111
00:34:09.950 --> 00:34:33.700
مس فرج ادمي او محل قطع مس فرج ادمي يعني ادمي واضح اما لو كان ممسوس غير واضح وكان الماس الشخص الذي مسه واضحا ايضا هنا لا نقض قال او محل القطع ولو لميت او صغير قبلا كان الفرج او دبرا متصلا او مقطوعا الا ما قطع في الختان

112
00:34:33.900 --> 00:34:49.950
الا ما قطع في الختان زي بزر المرأة او الكلفة بالنسبة للذكر فهذا لا ينتقض به الوضوء قال والناقض من الدبر ملتقى المنفذ ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على منفذ لا ما وراءهما

113
00:34:50.300 --> 00:35:12.000
كمحل ختانها. عرفنا ان هو القبل بالنسبة للذكر اللي هو آآ الذكر فقط دون الخصيتين وشعر العانة بالنسبة للمرأة هو ملتقى الشفرين اللي هو حرف الفرج لا ما وراء ذلك. يعني لا ما خلف ذلك زي محل الختان. فهذا لا يحصل به النقض

114
00:35:12.200 --> 00:35:32.950
قال نعم يندب الوضوء من مس نحو العانة ونعم هذه تأتي للاستدراك لو مس قلعانة او باطن الالية او الانثيين او الشعر النابت فوق الذكر واصل الفخذ او لمس صغيرة او امرض او ابرص او يهودي

115
00:35:33.150 --> 00:35:48.850
الى اخر ذلك فيندب له الوضوء لكن لا يندب. لكن لا يجب وهذا خروجا من الخلاف خروجة من الخلاف في معظم هذا الذي ذكره قال رحمه الله تعالى ونظر بشهوة ولو الى محرم

116
00:35:49.200 --> 00:36:12.450
وتلفظ بمعصية وغضب وحمل ميت ومسه يستحب ايضا الوضوء في هذه في هذه الاحوال فيما لو نظر بشهوة ولو الى اه محرم لان الوضوء مكفر للخطايا كذلك لو يتلفظ بمعصية يستحب له الوضوء لان الوضوء مكفر للخطايا. وكذلك عند الغضب

117
00:36:13.550 --> 00:36:32.750
لانه مذهب الغضب وحمل ميت ومسه يعني يسن الوضوء من حمل الميت ومن مسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وظاهر الحديث ان الوضوء يسني بعد الحمل

118
00:36:33.000 --> 00:36:50.750
وليس كذلك بل يسن ايضا قبل الحمل ليكون على طهارة قال رحمه الله وقص ظفر وشارب وحلق رأسه قال وخرج بادمي فرج البهيمة اذ لا يشتهر يعني حتى لو مس فرج البهيمة

119
00:36:50.950 --> 00:37:05.250
لا يجب عليه الوضوء. لانه لا يجتهد ومن ثم جاز النزر اليه طيب هل كل مس للقبل او الدبل ينتقض به الوضوء؟ لأ. قال ببطن كفه يعني لابد ان يكون هذا المس ببطن الكف

120
00:37:05.550 --> 00:37:17.400
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه. وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية قال من افضى والافضاء لا يكون الا بباطن الكف كما قال الشافعي رحمه الله تعالى

121
00:37:17.850 --> 00:37:37.250
قال اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ والافضاء هو المس ببطن الكف قال ببطن كف وهو بطن الراحتين وبطن الاصابع والمنحرف اليهما عند انطباقهما مع يسير تحامل

122
00:37:37.350 --> 00:37:56.350
دون رؤوس الاصابع وما بينهما وحرف الكف قال ورابعها تلاقي بشرتي ذكر وانثى ولو بلا شهوة وان كان احدهما مكرها او ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت فالنقد خاص بالحي اللامس

123
00:37:56.550 --> 00:38:22.000
قال والمراد بالبشر هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين والشيخ قاله شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ايضا باطن العين لا ينقض الوضوء طيب ما الدليل على اه النقض بتلاقي بشرتي ذكر وانثى كبيرين اجنبيين قوله تبارك وتعالى او لامستم النساء اي لمستم

124
00:38:22.000 --> 00:38:39.950
ثم كما جاء في قراءة وليس مربي باللمس هنا الجماع كما قال به الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وانما المراد بالمس يعني آآ الجس باليد او نحو ذلك من البشر

125
00:38:40.550 --> 00:38:53.850
قال ولو شك هل ما لمسه شعر او بشر لم ينتقض لان الاصل عدم النقض كما لو وقعت يده آآ كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم اهي بشرة رجل او امرأة

126
00:38:54.450 --> 00:39:11.450
او شك هل لمس محرما او اجنبية فلا ينتقد في كل ذلك وقال شيخنا في شرح العباب شيخ اللي هو شيخ ابن حجر في شرح العباب والعباب كتاب لعلامة الشيخ المزجد

127
00:39:12.150 --> 00:39:28.750
اليماني العباب المحيط بمعزم نصوص الشافعية والاصحاب. الشيخ ابن حجر له شرح عليه قال ولو اخبره عدل بلمسها له او بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا وجب عليه الاخذ بقوله

128
00:39:29.450 --> 00:39:49.150
قال رحمه الله تعالى بكبر فيهما بكبر فيهما يعني فلا نقضي بتلاقيهما مع صغر فيهما او في احدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمربي ذي الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا. لا تلاقي بشرة الرجل المرأة مع محرمية

129
00:39:49.950 --> 00:40:14.150
يعني لو كان لو كانت المحرمية موجودة فلا نقد الوضوء حينئذ بنسب او برضاع او بمصاهرة لانتفاء مظنة الشهوة. ولو اشتبهت محرمه باجنبيات فلمس محصورات واحدة منهن لم ينتقض يبقى فيه امرأة بينه وبينها محرمية

130
00:40:14.700 --> 00:40:33.200
لكن بين نساء محصورات بين عشرة من النساء. فلما واحدة من هذه النساء فلا ينتقض ضوء الاحتمال ان تكون هذه المرأة التي بينه وبينها محرمين والوضوء لا ينتقض بالشك قال وكذا بغير محصورات على الاوجاع

131
00:40:34.550 --> 00:40:54.350
يعني لا ينتقض الوضوء فيما لو مس امرأة وآآ بينهن واحدة زات محرم ثم قال بعد ذلك ولا يرتفع يقين وضوء او حدث بظن جده ولا بالشك فيه المفهوم بالاولى

132
00:40:54.500 --> 00:41:14.150
فيأخذ باليقين استصحابا له. الان لو كان على يقين بانه متوضئ ثم جرى ظن بانه احدث نقول يستصحب اليقين وهو انه متوضأ. لان اليقين لا يزول الا بيقين مثله. وكذلك لو كان متيقنا الحدث

133
00:41:14.400 --> 00:41:32.700
تظن انه توضأ نقول يستصحب اليقين لان اليقين لا يزول الا بيقين مثلي ومن باب اولى فيما لو طرأ الشك فالاصل انه يعمل باليقين الذي هو عليه. اما يقين الوضوء او يقين الحدث

134
00:41:33.300 --> 00:41:56.000
ثم قال بعد ذلك يا خاتمة يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود نتكلم ان شاء الله عنها بالدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل

135
00:41:56.000 --> 00:42:11.000
وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه

136
00:42:11.600 --> 00:42:26.900
اطلت عليكم اليوم اه زدنا في المسائل قليلا تسمحكم يعني عن ذلك علشان يعني اظن المسائل هذه واضحة. وعموما لو كان في اي اشكال او شيء يحتاج الى توضيح فانا رهن الاشارة

137
00:42:27.350 --> 00:42:28.971
جزاكم الله جميعا خير الجزاء