اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السابع عشر من شرح باب الصلاة الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة اه زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن احكام التيمم وكان المصنف رحمه الله قد ذكرها كتتمة للكلام عن فروض الوضوء وسننه فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الوضوء وسنن الوضوء ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنواقض تأخر النواقض عن الوضوء باعتبار ان الوضوء يوجد اولا ثم يطرأ عليه بعد ذلك النقض وبعض الفقهاء يقدم النواقض اولا ثم بعد ذلك يتكلم عن الوضوء ونحوه نظرا الى ان الانسان يولد اه محدثا او في حكم المحدث بمعنى انه يولد غير متطهر فقال الشيخ رحمه الله فصل في نواقض الوضوء ونواقضه اي اسباب نواقض الوضوء اربعة عبر الشيخ رحمه الله تعالى بالنواقض والناقض من النقد والنقد هو ازالة الشيء من اصله تقول مثلا نقضت الجدار اذا ازلته من اصله فمعنى قوله نواقض الوضوء يقتضي ذلك ان هذه الاشياء التي سيزكرها الشيخ رحمه الله تزيل الوضوء من اصله ويلزم من ذلك بطلان كل الاحكام التي بنيت على الوضوء الذي كان حاصلا ولهذا آآ اعترض على المصنف رحمه الله تعالى بسبب ذلك. يعني كيف تقول نواقض الوضوء؟ وهذا يلزم منه ان كل صلاة فعلت بهذا الوضوء فهي في حكم الباطلة اجيب عن ذلك بان المربي النواقض يعني الاسباب التي ينتهي بها الطهر والاسباب التي ينتهي بها الطهر الذي هو الحدث ولهذا عبر الشيخ رحمه الله تعالى او فسر الشيخ قوله النواقض بقوله اي اسباب نواقض الوضوء اربعة بسبب النقض هو الحدث قال رحمه الله تعالى قال اربعة يعني اربعة فقط وهذا على المذهب ان الذي ينقض الوضوء اربعة اشياء فقط لا يوجد شيء خامس ولا سادس فلا ينقض الوضوء اكل لحم الابل مثلا ولا ينقض الوضوء القهقهة في الصلاة كما يقول مثلا الحنفية ولا ينقض الوضوء شيء اخر. اربعة اشياء فقط هي التي تنقض الوضوء وهي التي ثابتة بالادلة سبب نقض هذه الاشياء للوضوء غير معقول غير معقول يعني ايه؟ يعني لا نعلم علته وانما هو امر تعبدنا رب العالمين سبحانه وتعالى به. ولهذا لا يقاس عليها غيرها ما ينفعش الواحد يقول يقاس على مثلا خروج آآ شيء من السبيلين اكل لحم الجازور او كزا وكزا من النواقض لأ هذه النواقض ثابتة بالادلة لا يقاس عليها غيرها وهي غير معقولة المعنى اول ناقد من نواقض الوضوء كما ساذكر رحمه الله تعالى وهو الخارج من احد السبيلين. كل ما خرج من قبل او من دبر سواء كان طاهرا او كان نجسا ناقض للوضوء يبقى بنقول كل ما خرج من قبل الانسان او من دبره ناقد للوضوء سواء كان طاهرا او كان او كان نجسا يستثنى من ذلك كما سيذكر رحمه الله الماني المني سواء كان الخارج خرج من قبل الانسان ذكرا كان او انثى لا ينقض الوضوء يبقى اي خارج من قبل او من دبر ينقض الوضوء ويستثنى من ذلك المني من ذكر او من انثى يأتي السؤال لماذا المني لا ينقض الوضوء لان المني اوجب ما هو اعظم من الوضوء؟ وهو الغسل ولهذا لا يوجب الوضوء وهنا قاعدة مهمة وهي كل ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب ادونهما بعمومه زي مسلا المانية بنتكلم عنه الان الماني اوجب اعظم الامرين الذي هو الغسل بخصوص كونه من يا فلا يوجب ادونهما اللي هو الوضوء لانه خارج مسال اخر على زلك الان الانسان مسلا لو كان محصنا وزنا احنا عندنا او اية تقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. يبقى حد الزاني الجلد طب لو كان هذا الزاني محصنا؟ ما حده حده الرجم اين اين الجلد الذي امر الله عز وجل به في كتابه اه الان لما كان محصنا واوجب هذا الزنا الرجم سقط بذلك الاخف الذي هو الجلد ووجب عليه واحد من امرين الذي هو الاعظم وهو الرجل. كذلك هنا بالنسبة للمني اوجب او اعظم الامرين الذي هو الغسل فلا يوجب الاخر الذي هو الوضوء فمش معنى ان احنا بنقول الماني ليس ناقضا للوضوء ان الانسان اذا اخرج المني وصلى صلاته صحيحة لا هو الان محدث حدثا اكبر فلابد ان يغتسل فلو اغتسل واصلها زمه شيء اخر فلذلك بنقول كل ما خرج من السابلين ناقض للوضوء ويستثنى من ذلك المني لانه اوجب ما هو اعظم من الوضوء الذي هو الغسل فلا يوجب الادون الذي هو الوضوء ده الناقد الاول اختصارا. الناقد الثاني من نواقض الوضوء وهو زوال العقل سواء كان بالنوم او بغير ذلك الا اذا كان نائبا على هيئة القعود ممكنا لمقعدته من الارض فكل زوال العقل سواء كان بتعد منه او بغير تعد. شرب خمرا فزال عقله انتقض وضوءه بذلك اصيب بالجنون والعياذ بالله نقول ايضا انتقض وضوءه بذلك الاغماء او نحوه مما اه يبتلى به الانسان ايضا نقول كل هذا ينقض الوضوء. فكل زوال للعقل كل زوال العقل هو ناقد للوضوء. سواء كان بنوم او بجنون او باغماء او بسكر سواء كان بتعد منه او بغير تعد لذلك بنقول زوال العقل بنوم او بغيره لكن يستثنى من ذلك اذا كان هذا النوم عن قعود يعني نام وهو قاعد وكان ممكنا لمقعدته من الارض فحينئذ لا ينتقض وضوءه. لماذا قلنا لا ينتقض الوضوء لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامون على هذه الهيئة هيئة حتى تخفق رؤوسهم ويقومون الى الصلاة ولا يتوضأون والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويقرهم ولا يأمرهم عليه الصلاة والسلام باعادة الوضوء فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تأخر عنهم في صلاة العشاء واحنا نعلم وهذا سيأتي معنا ان شاء الله ان السنة في العشاء التأخير الى مقدار معين. كما سنعرف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الى هذا المقدار احيانا. الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيمون الصلاة حتى يخرج اليهم عليه الصلاة والسلام فينامون في المسجد احيانا وهم على هذه الهيئة. فاذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم واقام بلال الصلاة قام النبي عليه قام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون مباشرة لذلك بنقول لو كان النائم كان على هذه الهيئة قاعدا ممثلا لمقعدته من الارض فلا ينتقض وضوءه بذلك. لكن يشترط هذا النوم الذي لا ينقض الوضوء اربعة شروط. اول هذه الشروط ان يكون ممكنا لمقعدته من الارض كما ذكرنا. ده الشرط الاول فلابد ان تكون المقعدة ممكنة من الارض. ومعنى المقعدة يعني فتحة الدبر. ملتصقة بالارض بحيث لا يمكن خروج الريح الشرط الساني وهو ان يكون معتدل الخلقة يعني ليس مفرطا في البدانة ليس بديلا جدا وكذلك ليس مفرطا في النحول ليس رفيعا جدا الشرط التالت وهو ان يستيقظ من نومه وهو على هذه الحالة لان ممكن الانسان ينام وهو ممكن للمقعدة ثم بعد ذلك لاستغراقه في النوم مثلا ينام على جنبه يجد نفسه قد نام على جنبي فلو استيقظ ووجد نفسه على جنب اه يبقى هنا نقول هذا النوم ناقض للوضوء فلابد ان يستيقظ وهو على الحالة التي نام عليها اللي هو موكل المقعدة من الارض الشرط الرابع وهو الا عدل بان ريحا قد خرجت منه يعني هو الان نائم قاعد ممكن لمقعدته من الارض ومعتدل الخلقة واستيقظ على هذه الحالة فجاءه شخص عدل. احنا عارفين ان خبر العدل مقبول فجاء واخبره انه سمع منه ضراط مثلا لو جاءه عدل اخبره بذلك لابد ان يأخذ بقوله حينئذ نحكم على وضوءه بانه قد انتقض فيكفي ان يكون عدلا لصدق قبره الرمل رحمه الله تعالى بيقول لا لابد ان يكون معصوما لابد ان يكون معصوما علشان يصدق بخبره هذا الذي قاله فلو توفرت هذه الشروط نقول هذا النوم لا ينقض الوضوء ده الناقد الثاني اجمالا. الناقد السادس من نواقض الوضوء وهو التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل اي التقاء لبشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل هذا ينقض الوضوء وحنلاحظ هنا ان احنا زكرنا قيودا مهمة لنقض الوضوء. اول حاجة لابد من التقاء البشرة فخرج بذلك الشعر لو مس شعرها او العكس لا ينتقض الوضوء بذلك وفي معنى ذلك بقى السن والظهر وكذلك العظم الذي يظهر عند الشيخ ابن حجر رحمه الله وكذلك باطن العين. كل هذا لا ينتقض به الوضوء. الذي ينتقض به الوضوء هو البشرة فلو التقت بشرة رجل مع بشرة امرأة بالسلام مسلا المصافحة باليد باي اه صورة اخرى نقول حينئذ ينتقض الوضوء. ده الشرط الاول. الشرط الثاني لابد من اختلاف الجنس بمعنى انه لا نقض بين المرأتين ولا نقض بين الرجلين كذلك لا نقضي بين رجل وخنسى ولا بين امرأة وخنسى ليه لوجود الشك فلو صافح رجل رجلا لا ينتقض الوضوء لو صافحت امرأة امرأة ايضا لا ينتقض الوضوء. لابد من اختلاف الجنس رجل مع امرأة الشرط السالس لابد ان يكون كبيرين ايه معنى بقى لمازا عبرنا هذا اللفظ؟ لماذا لم نقل بالغين؟ لانه لا يشترط البلوغ لا يشترط البلوغ بل يشترط ان يكون كبيرين. ومعنى ذلك ان يبلغا حد الشهوة عرفا بمعنى ايه؟ بمعنى لو رآهما صاحب الطبع السليم لاشتهاهما للزواج او للوطء فالانثى لم تبلغ لكنها مشتهاة فلو التقت بشرة رجل مع هذه الانثى ان توقد الوضوء. وكذلك العكس هذا الذكر ليس بالغا لكنه مشتهى فلو التقت بشرة المرأة مع هذا الذكر انتقد الوضوء بذلك. حتى وان لم يكونا بالغين باي علامة من علامات البلوغ المعروفة. يكفي ان يكون كبيرين بمعنى ان يبلغا حد الشهوة عرفا الشرط الرابع لابد ان يكون اجنبيين يعني لابد ان يكونا اجنبيين يعني ليس بينهما محرمية واحنا عرفنا في دروس سبقت ان المحرمية اما ان تكون بالنسب واما ان تكون بالمصاهرة واما ان تكون بالرضاعة فلا محرمية بينهما فلو حصل انتقض الوضوء بزلك. طب لو ان رجلا صافح امه او صافح اخته او صافح عمته او خالته او بنت اخيه او حفيدته او جدته لا نقضى بكل ذلك. ليه؟ لانها من جملة المحارم. كل هؤلاء من جملة المحل لكن امرأة اجنبية ليست بينه وبينه محرمية. اه ننظر حصل انتقال البشرة وكانا كبيرين يبقى انتقض الوضوء بذلك زي مسلا يصافح الرجل ابنة عمه ابنة خاله وهكزا وكذلك الزوجة لان الزوجة اجنبية ليست بينها وبين زوجها محرمية والا لمحل النكاح الشرط الخامس ان يكون ذلك بغير حائل يعني ما يكونش فيه مانع من التقاء البشر طب لو كان في حائل اه هنا لا ينتقض الوضوء ننتبه يا جماعة عشان المسألة هنا بيحصل دائما فيها خلط. بنقول لا ينتقض الوضوء. ما بنقولش يجوز المصافحة لان البعض بيفهم من الكلام ان لو كان المرأة مسلا لابسة جوانتي او شيء يبقى ممكن تصافح الرجل بمقتضى هذا الكلام الذي نذكره. لا هذا لا يجوز. انما نقول لا ينتقض الوضوء او ينتقض الوضوء. الكلام كله عن ايه عن انتقاض الوضوء وعدمه فقط لزلك بنقول ان يكون بغير حائل فلا نقض للوضوء اذا كان بينهما حائل ولو رقيقا طيب ده الناقد الثالث من نواقض الوضوء ملامسة الزوجة ما حكم ملامسة الزوجة؟ احنا قلنا الزوجة اجنبية لانها لا محرمية لانه لا محرمية بينها وبين الزوج فلو لمس الرجل زوجته التقت بشرة الرجل مع بشرة الزوجة انتقض وضوءه بذلك سواء كان آآ هذا عن قصد او غير قصد متعمد او غير متعمد مطلقا وهذا عند الشافعية ونعلم جميعا ان هذه المسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر عند العلماء وهذا على الازهر ايضا قول اخر للشافعي رحمه الله تعالى انه ينتقض وضوء اللامس فقط واما الملموس فلا ينتقض وضوءه يعني الرجل اذا لمس امرأته هو الذي ينتقض وضوءه. واما المرأة فلا. او العكس المرأة التي لمست الرجل المرأة هي التي ينتقض وضوءها وليس وليس الرجل هذا في قول اخر لكن الراجح هو الاول ان كلاهما ينتقض وضوءهما. الناقد الرابع من نواقض الوضوء وهو قبل الادمي او حلقة الدبر بباطن الراحة او بطون الاصابع لو مس قبل ادمي او حلقة دبره ببطن الراحة او رؤوس الاصابع انتقل وضوءه بذلك لكن هنا ننتبه بقى لهذه المسألة بيمسل قبل الادمية او حلقة الدبر ببطن الراحة او بطون الاصابع هنا ينتقض وضوء الماس دون الممسوس والعضو منفصل من قبل او دبر ينقد بمسه طالما ان ان اسمه قد بقي طيب ايه معنى القبول القبل اللي هو الذكر فقط دون الخصيتين ودون شعر العالم القبل من المرأة هو ملتقى شفريها اللي هو حرف الفرد زي بالزبط كده الشفه بالنسبة للفم كذلك بالنسبة للمرأة. مس قبل الرجل او المرأة ينقض الوضوء ينقضوا الماس فقط ده بالنسبة للقبل حلقة الدبر حلقة الدبر اللي هو ملتقى المنفذ الذي يخرج منه الخارج وليس المراد بذلك اه الصفحة وانما الذي يخرج منه الخارج فلو حصل مسل القبل او الدبر ببطن الراحة او بطون الاصابع انتقض الوضوء طيب واحد يقول طيب ما هو بطن الراحة ما معنى بطون الاصابع الجزء الذي يستتر عند وضع احدى الراحتين على الاخرى. لو ان انسانا وضع كفه الايمن على كفه الايسر باطن كفه الايمن على باطن كفه الايسر. كل ما استتر هذا هو الباطن الذي ينقض به الوضوء اما ما يظهر فهذا ليس باطن وانما هو ظاهر فلا ينتقض به الوضوء لو المرأة كانت شافعية وزوجها غير متمذهب واخذت المرأة بالرأي الاول مخالفة للمعتمد هل يعد هذا من اتباع رخص لأ ما فيهاش اي اشكال. لو انها اخذت بقول اخر غير مذهب الشافعي في هذه المسألة لحرج ونحو ذلك وربما يعني يشق عليها الاخذ بهذا القول فلا حرج في ذلك. لان المسألة فيها خلاف معتبر ويسعى الانسان ان هو يأخذ بقول احد من المجتهدين ما لك طبعا يعلم انه مسلا مرجوح مخالف للدليل فلا يأخذ به في هذه الحالة لكن يرى ان المسألة الخلاف فيها قوي وهو كذلك في هذه المسألة خلافها معتبر فاخذ بقول اخر فراح رد. ما فيش اي اشكال. نرجع بقى لما قاله الشيخ رحمه الله. احنا كده عرفنا نواقض الوضوء الاربعة قلنا هذه هي فقط نواقض الوضوء غير ذلك ليس بناقض للوضوء. ما حدش يقول يقاس عليها شيء اخر لانه لا قياس في هذه المسألة كما اشرنا باعتبار ان هذا امر متعبد به قال الشيخ رحمه الله ونواقضه اي اسباب نواقض الوضوء اربعة يعني فقط. قال احدها تيقن خروج شيء قال غير منيه قال عينا كان او ريحا رطبا او جافا معتادا كبول او نادرا كدم باسور او غيره انفصل او لا كدودة اخرجت رأسها ثم رجعت. من احد سبيلي المتوضئ الحي دبرا كان او قبلا ولو كان الخارج نابتا داخل الدبر فخرج او زاد خروجه فهنا ينقض الوضوء يبقى الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يعمم الخارج. كل خارج من احد السبيلين ينقض الوضوء بذلك. فبيقول الا المني سواء كان هذا الخارج عينا سواء كان هذا الخارج عينا او كان هذا الخارج ريحا وكان هذا الخارج رطبا او كان هذا الخارج جافا سواء كان هذا الخارج معتادا. يعني ايه المعتاد؟ المعتاد الذي يكثر وقوعه الذي يخرج على العادة زي البول زي الغائط اعزكم الله زي الريح كل هذا معتاد خروجه من احد السبيلين او كان هذا الخارج نادرا ومثل له بدم الباسور الشخص اللي هو عنده بواسير عافانا الله والمسلمين يخرج منه الدم وهذا الدم نادر لانه غير معتاد ان يخرج الدم من هذا المحل. ايضا ينقض ينتقد به الوضوء. قال انفصل او لا يعني انفصل الخارق كله من احد السباق السبيلين او لم ينفصل بان انفصل بعضه ولم ينفصل البعض الاخر والشيخ مسل على ذلك بدودة يعني الانسان مسلا بيكون عنده اه دود في بطنه وربما خرج هذا الدود ثم دخل مرة اخرى. هل ينتقض وضوءه بذلك؟ نعم ينتقض وضوءه بذلك ولهذا قال انفصل او لا. قال رحمه الله تعالى من احد سبيلي المتوضئ السبيل اللي هو القبل او الدبر سمي سبيلا لانه طريق لخروج الخارج والقول هنا المتوضئ يعني الشخص الذي رفع حدثه وبعدين حصل له شيء من هذه الاشياء فينتقض وضوءه بذلك قال رحمه الله تعالى الحي خرج بذلك الميت الميت لو خرج منه شيء من احد السبيلين هل ينتقض وضوءه؟ نقول لا. الميت لا تنتقض طهارته اذا خرج شيء وانما تجب ازالة النجاسة عنه فقط. يعني الان غسلنا شخصا وبعد ما غسلناه خرج منه شيء من القبل او من الدبر ان نعيد مرة اخرى لا نقول فقط نزيل هذه النجاسة فقال الحي دبرا كان او قبلا سواء كان من القبل او كان من الدبر حتى ولو تعدد يعني لولاه دبران اصليان او احدهما اصلي والاخر زائد خرج شيء من احد هذه السبل فنقول ينتقض وضوءه. قال ولو كان الخارج باصورا الباسور قال هو النابت داخل الدبر آآ لو خرج من الباسور النابت داخل الدبر فنقول ايضا ينتقض بالوضوء. طب نفترض ان الباسورد خارج بالفعل وخرج شيء من هذا الباسور الخارج اه لا ينتقض الوضوء بذلك لانه يشترط ان يكون خارجا من احد السبيلين قال لكن افتى العلامة الكمال بعدم النقد بخروج الباسورد نفسه بل بالخارج منه كالدم وعن مالك رحمه الله تعالى لا ينتقض الوضوء بالنادر. دايما هنلاحز هنا ان الفقهاء بيعملوا ايه بيشيروا الى خلاف الائمة في بعض المسائل ايه الحكمة من كده؟ علشان يرفعوا الحرج عن المكلف في بعض الاقوال فيها تيسير على الناس فعلشان ييسروا على الناس ما يحسبش ان المسألة فيها اجماع ويشق عليه العمل بمثل هذه المسائل يشيرون احيانا الى اقوال الائمة طالما ان الخلاف معتبر علشان المكلف ممكن يقلد احد هذه الاقوال زي ما احنا اتكلمنا من شوية ويأخذ بها ويرفع عنه الحرام. هيقابلنا كتير جدا هذه الاقوال. وقابلنا قبل ذلك وان شاء الله لما ندرس حتى مسلا مسألة الصيام ونتكلم عن امر النية كثيرا ما يشير الفقهاء الى قول مالك رحمه الله اللي هو يكفي نية واحدة من اول الشهر. مش لازم اللي هو يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان قول مالك هذا هو قول مالك يكفيه نية واحدة من اول الشهر لذلك يقولون ويستحب ان هو آآ ينوي في اول ليلة صيام الشهر كله ليه؟ علشان خاطر لو جه في ليلة من الليالي ان تواش يصح صومه على قول مالك ولا يلزمه القضاء قضاء هذا اليوم لكن عند الشافعية يقول لك لا صيامه لم يصح وبالتالي لابد من قضاء هذا اليوم. الحاصل يعني بيقول هنا او يشير الى قول الامام مالك ان لو كان الخارج نادرا زي الدم الذي يخرج من الدبر في حالة مسلا البواسير وما شابه فهذا لا يلتقط به الوضوء عند الامام مالك رحمه الله تعالى ومذهب مالك في مسائل الطهارة مذهب يسير مذهب يسير في كثير من احكامهم قال رحمه الله تعالى وثانيها زوال عقل اي تمييز بسكر او جنون او اغماء او نوم ما الدليل على ذلك؟ قال للخبر الصحيح فمن نام فليتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. الوقاء اللي هو الايه؟ اللي هو الغطاء والسهل اللي هو الدبر فالعين غطاء هذه الدبر اذا نام الانسان طيب هنا لا غطاء على دبره فيخرج منه الريح. ولهذا قال فمن نام فليتوضأ فبيقول ثانيها زوال عقل يعني الثاني من نواقض الوضوء ان يزول العقل اي تمييز وفسر العقل بالتمييز لانه هو الذي يزيله يزيله السكر او يزيله المرض ونحو ذلك قال بسكر او جنون او اغماء. والسكر يكون ناتجا من شرب مسكر والسكري عبارة عن خبل في العقل مع وجود نشوة واختلال في النطق. واما بالنسبة للجنون الجنون مرض وهذا المرض يزيل الشعور من القلب قبل يشعر بشيء مع بقاء الحركة والقوة في الاعضاء واما بالنسبة للاغماء فايضا الاغماء مرض. وهذا المرض ايضا كالجنون يزيل الشعور لكن فيه فتور واسترخاء في الاعضاء بخلاف الجنون. الجنون الاعضاء فيها قوة وفيها حركة. الاغماء لا فيه استرخاء قال او نوم. والنوم هو استرخاء اعصاب الدماغ بسبب رطوبة رطوبة الابخرة التي تخرج من المعدة. لزلك في بعض الاكلات لما الانسان بياكلها بيجد نفسه بعد ذلك يريد ان ينام. ليه بسبب ان هو تصاعد ابخرة من المعدة؟ فتؤدي هذه الابخرة الى تراخي في الاعصاب والنوم يقول الشيخ رحمه الله تعالى للخبر الصحيح فمن نام فليتوضأ قال وخرج بزوال العقل. طبعا هنا الحديث نص على النوم وقيس عليه غيره من السكر والجنون والاغماء وهذا قياس اولوي قال وخرج بزوال العقل النعاس وخرج بزوال العقل النعاس يعني لا ينتقض الوضوء بالنعاس ما هو النعاس انه عاسى ان الانسان يشعر بما حوله ويسمع كلام من حوله. لكن لا يفهم منه شيء يبقى ده نعسان طب النايم النايم بيحس باللي حواليه منه؟ لأ لو آآ في كلام ونحو ذلك بيسمعه لأ برضه لكن النعسان بيسمع الكلام لكن لا يفهم ما يقال النعاس بنقول هذا لا ينقض الوضوء ولهذا قال الشيخ رحمه الله ومن علامة النعاس قال وخرج بزوال العقل النعاس واوائل نشوة السكر يعني مقدمات السكر فلا نقض بهما كما اذا شك هل نام او نعس يعني واحد شك انا نمت ولا نعست؟ الاصل عدم النقد طالما انه متوضأ بيقين يبقى لا يزول هذا اليقين الا بيقين مثله. حصل عنده شك نقول لا يزول اليقين فهو على الوضوء. قال ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين. وان لم يفهمه لانه اذا فهمه يكون يقظان ثم استثنى فقال لا زواله بنوم قاعد ممكن مقعده يعني الالية من مقره وان استند لما لو زال سقط او احتبى وهذا استسناء زي ما قلنا لا يكون زوال العقل بنوم من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لان في هذه الحالة سيأمل من خروج شيء من الدبر وعرفنا ان الحديث كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وهذا الحديث رواه مسلم وفي رواية ابي داوود ينامون حتى تخفق رؤوسهم الارض وهذا محمول على نوم ممكن جمعا بين الاخبار خرج بذلك ما لم آآ ما لو كان نائما على هيئة اخرى كأن كان نائما على ظهره او كان نائما على جنبه فينتقض وضوءه لان في هذه الحالة لا يأمن من خروج الريح قال رحمه الله ممكن حتى ولو كان على وجه الاحتمال قال رحمه الله تعالى وان استند يعني هذا الممكن لما لو زال سقط ايضا هنا لا ينتقض الوضوء. زي واحد مسلا سند على عمود ولو ازيل هذا العمود لسقط هذا الشخص وهو نائم على هذه الهيئة ونائم وهو قاعد وسند على عمود لو شلنا هذا العمود لسقط طالما ايضا هو ممكن للمقعدة من الارض فلا ينتقض الوضوء قال او احتبى وهذا لو كان هذا المستند يعني محتميا لكن ممكن للمقعدة ايضا لا ينتقض الوضوء قال اما لو كان احتبى وليس بين مقعده ومقره تجاف حينئذ نقول لا ينتقض الوضوء اما لو كان بينهما تجافي غير في ما فيش تمكين حينئذ اه ينتقض الوضوء قال وانتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال الييه عن مقره وده شرط زكرناه وهو ان يقوم ويستيقز على نفس الحالة ونام وهو ممكن فيستيقز وهو ممكن لو وجد نفسه على حالة اخرى يبقى ينتقض الوضوء بذلك. لا وضوء شاك هل كان متمكنا او لا فاليقين لا يزول بشكل لو شك هل كان ممكنا لمقعده او لم يكن كذلك فحينئذ لا ينتقض الوضوء لان الاصل عدم انكم او هل زالت اليته قبل اليقظة او بعدها ايضا لا ينتقض الوضوء قال وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا اثر له لو واحد متأكد ان هو رأى رؤية لكن لا يتذكر النوم انه نام فهذا لا اثر له قال بخلافه مع الشك يعني بخلاف تيقن الرؤيا مع الشك في النوم فهذا يؤثر لان الرؤية من علامات النوم. وهنا ترجح عندي احد طرفي شك الذي هو النوم وبالتالي ينتقض الوضوء قال رحمه الله تعالى وثالثها مس فرج ادمي. ثالث النواقض وهو ان يمس طرق ادمي سواء كان هذا المس على وجه العمد او كان على وجه السهو ومثل المس الانمساس وهو ان يضع شخص ذكره في كف شخص شخص اخر فحينئذ نقول يحصل النقض بذلك هل يلزمني ان ان تتبعت نواقض الاحناف فقط انا اتوضأ على مذهب مذهبي بما في ذلك من امر النية لا احنا ننتبه لمسألة النية هنا عند مذهب ابي حنيفة رحمه الله النية غير واجبة لكن عند غيره هي واجبة عند الشافعية وعند الحنابلة وغيرهم النية واجبة فانت لو هتاخد مزهب ابي حنيفة لا حرج لكن يبقى تأتي بالعبادة على مذهب الامام ابو ابي حنيفة هو يقول لا يلزمك النية في الوضوء الجمهور يقول يلزمك النية فالاحوط ان تأخذ بمذهب الجمهور ما نقولش لا يلزمك ان تأخز بايه مذهب الجمهور لا بالعكس نقول الاحوط ان تأخذ مذهب الجمهور حتى لو اخذ بقول ابي حنيفة خروجه من الخلاف. بيقول الشيخ رحمه الله تعالى مس فرج ادمي او محل قطع مس فرج ادمي يعني ادمي واضح اما لو كان ممسوس غير واضح وكان الماس الشخص الذي مسه واضحا ايضا هنا لا نقض قال او محل القطع ولو لميت او صغير قبلا كان الفرج او دبرا متصلا او مقطوعا الا ما قطع في الختان الا ما قطع في الختان زي بزر المرأة او الكلفة بالنسبة للذكر فهذا لا ينتقض به الوضوء قال والناقض من الدبر ملتقى المنفذ ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على منفذ لا ما وراءهما كمحل ختانها. عرفنا ان هو القبل بالنسبة للذكر اللي هو آآ الذكر فقط دون الخصيتين وشعر العانة بالنسبة للمرأة هو ملتقى الشفرين اللي هو حرف الفرج لا ما وراء ذلك. يعني لا ما خلف ذلك زي محل الختان. فهذا لا يحصل به النقض قال نعم يندب الوضوء من مس نحو العانة ونعم هذه تأتي للاستدراك لو مس قلعانة او باطن الالية او الانثيين او الشعر النابت فوق الذكر واصل الفخذ او لمس صغيرة او امرض او ابرص او يهودي الى اخر ذلك فيندب له الوضوء لكن لا يندب. لكن لا يجب وهذا خروجا من الخلاف خروجة من الخلاف في معظم هذا الذي ذكره قال رحمه الله تعالى ونظر بشهوة ولو الى محرم وتلفظ بمعصية وغضب وحمل ميت ومسه يستحب ايضا الوضوء في هذه في هذه الاحوال فيما لو نظر بشهوة ولو الى اه محرم لان الوضوء مكفر للخطايا كذلك لو يتلفظ بمعصية يستحب له الوضوء لان الوضوء مكفر للخطايا. وكذلك عند الغضب لانه مذهب الغضب وحمل ميت ومسه يعني يسن الوضوء من حمل الميت ومن مسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وظاهر الحديث ان الوضوء يسني بعد الحمل وليس كذلك بل يسن ايضا قبل الحمل ليكون على طهارة قال رحمه الله وقص ظفر وشارب وحلق رأسه قال وخرج بادمي فرج البهيمة اذ لا يشتهر يعني حتى لو مس فرج البهيمة لا يجب عليه الوضوء. لانه لا يجتهد ومن ثم جاز النزر اليه طيب هل كل مس للقبل او الدبل ينتقض به الوضوء؟ لأ. قال ببطن كفه يعني لابد ان يكون هذا المس ببطن الكف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه. وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية قال من افضى والافضاء لا يكون الا بباطن الكف كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قال اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ والافضاء هو المس ببطن الكف قال ببطن كف وهو بطن الراحتين وبطن الاصابع والمنحرف اليهما عند انطباقهما مع يسير تحامل دون رؤوس الاصابع وما بينهما وحرف الكف قال ورابعها تلاقي بشرتي ذكر وانثى ولو بلا شهوة وان كان احدهما مكرها او ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت فالنقد خاص بالحي اللامس قال والمراد بالبشر هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين والشيخ قاله شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ايضا باطن العين لا ينقض الوضوء طيب ما الدليل على اه النقض بتلاقي بشرتي ذكر وانثى كبيرين اجنبيين قوله تبارك وتعالى او لامستم النساء اي لمستم ثم كما جاء في قراءة وليس مربي باللمس هنا الجماع كما قال به الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وانما المراد بالمس يعني آآ الجس باليد او نحو ذلك من البشر قال ولو شك هل ما لمسه شعر او بشر لم ينتقض لان الاصل عدم النقض كما لو وقعت يده آآ كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم اهي بشرة رجل او امرأة او شك هل لمس محرما او اجنبية فلا ينتقد في كل ذلك وقال شيخنا في شرح العباب شيخ اللي هو شيخ ابن حجر في شرح العباب والعباب كتاب لعلامة الشيخ المزجد اليماني العباب المحيط بمعزم نصوص الشافعية والاصحاب. الشيخ ابن حجر له شرح عليه قال ولو اخبره عدل بلمسها له او بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا وجب عليه الاخذ بقوله قال رحمه الله تعالى بكبر فيهما بكبر فيهما يعني فلا نقضي بتلاقيهما مع صغر فيهما او في احدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمربي ذي الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا. لا تلاقي بشرة الرجل المرأة مع محرمية يعني لو كان لو كانت المحرمية موجودة فلا نقد الوضوء حينئذ بنسب او برضاع او بمصاهرة لانتفاء مظنة الشهوة. ولو اشتبهت محرمه باجنبيات فلمس محصورات واحدة منهن لم ينتقض يبقى فيه امرأة بينه وبينها محرمية لكن بين نساء محصورات بين عشرة من النساء. فلما واحدة من هذه النساء فلا ينتقض ضوء الاحتمال ان تكون هذه المرأة التي بينه وبينها محرمين والوضوء لا ينتقض بالشك قال وكذا بغير محصورات على الاوجاع يعني لا ينتقض الوضوء فيما لو مس امرأة وآآ بينهن واحدة زات محرم ثم قال بعد ذلك ولا يرتفع يقين وضوء او حدث بظن جده ولا بالشك فيه المفهوم بالاولى فيأخذ باليقين استصحابا له. الان لو كان على يقين بانه متوضئ ثم جرى ظن بانه احدث نقول يستصحب اليقين وهو انه متوضأ. لان اليقين لا يزول الا بيقين مثله. وكذلك لو كان متيقنا الحدث تظن انه توضأ نقول يستصحب اليقين لان اليقين لا يزول الا بيقين مثلي ومن باب اولى فيما لو طرأ الشك فالاصل انه يعمل باليقين الذي هو عليه. اما يقين الوضوء او يقين الحدث ثم قال بعد ذلك يا خاتمة يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود نتكلم ان شاء الله عنها بالدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه اطلت عليكم اليوم اه زدنا في المسائل قليلا تسمحكم يعني عن ذلك علشان يعني اظن المسائل هذه واضحة. وعموما لو كان في اي اشكال او شيء يحتاج الى توضيح فانا رهن الاشارة جزاكم الله جميعا خير الجزاء