في الرد على المخالف بايراد بعض الاحتمالات على دليله من اجل ان يسقط به الاستدلال نقول هذا ليس بصواب ليس كل احتمال يسقط الادلال بالخبر او بالحديث او الدليل عموما هو كل ما سمي مصحفا كل ما كتب فيه قرآن حتى وان لم يحوي القرآن كله. زي مصحف الاجزاء لان هذا يسمى مصحفا في العرف وخرج بذلك ما ليس بمصحف الامور بمقاصدها. ممكن واحد يفعل فعل وهو حرام واحد تاني يعمل نفس الفعل بالزبط وهو ليس بحرام ايه اللي فرق بين هذا وذاك قال فرق بين هذا وذاك هو القصد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وهذا الدرس الثامن عشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين الملبالي رحمه الله رحمة واسعة اليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو آآ فصل فيما يحرم بالحدث رحمه الله تعالى جعله خاتمة الكلام عن احكام الوضوء. فبعد ما تكلم عن فروض الوضوء وسننه ونواقضه قال رحمه الله تعالى خاتمة يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس القرآن ولو بعض اية كلوحة هذه خاتمة كما يذكر الشيخ رحمه الله في بيان ما يحرم بالحدث الاكبر والاصغر وقبل ان نتكلم عما يحرم بالحدث نعرف اولا الحدث فنقول الحدث هو وصف يقوم بالبدن هذا الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص فالحدث هو وصف او يعبر عنه البعض بانه امر اعتباري. يعني ليس امرا محصوصا وانما هو وصف من الاوصاف التي تقوم بالبلد وصف غير محسوس وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة لا يمكن للانسان ان يصلي ولا يمكن ان تصح صلاته طالما ان هذا الوصف قائم ببدنه يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني الا اذا وجدت رخصة فلو وجدت رخصة فتصح الصلاة حتى مع وجود الحدث طيب ما هي الرخصة كأن كان فاقدا للطهورين لم يجد ماء من اجل ان يتطهر به ولم يجد ترابا من اجل ان يستبيح به الصلاة فيصلي ولو كان محدثا لحرمة الوقت ثم انه بعد ذلك يقضي هذه الصلاة متى وجد احد الطهورين فبنقول الحدث وصف اعتباري او امر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص والحدث قسمين. القسم الاول وهو الحدث الاصغر والقسم الساني وهو الحدث الاكبر وهذا بتقسيم الحدث لقسمة ثنائية فيقولون ينقسم الى قسمين فقط وهو الحدث الاكبر والحدث الاصغر. طيب ما هو الحدث الاصغر الحدث الاصغر هو ما اوجب الوضوء. مثال ذلك خروج الريح ما خرج من السبيلين عموما احنا اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات او زوال العقل بنوم او نحوه الا نوم ممكن المقعدة وكذلك تلاقي بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل. كل هذه نواقض للوضوء فهذا يسمى بالحدث الاصغر. ما اوجب الوضوء. اما الحدث الاكبر فهو ما اوجب الغسل فهو ما اوجب الغسل. وهذا سيأتي ان شاء الله من خلال كلام المصنف بعض العلماء يقسم الحدث بتقسيم اخر فيقول الحدث اقسام ثلاثة. القسم الاول وهو الحدث الاصغر والحدث الاصغر وهو الذي يحرم عليه يعني على المحدث اربعة اشياء اللي هي ما يتعلق بنواقض الوضوء يعني اه سواء مسلا بزوال العقل او ما خرج من السبيلين الى اخره يحرم باربعة اشياء ازا ولى عقل وخرج من السبيلين وكذلك تلاقي بشرتي رجل وامرأة كبيرين وكذلك بالنسبة لمس الفرج ادمي الى اخره فهذا هو الحدث الاصغر والقسم الثاني من الاقسام الثلاثة وهو الحدث الاوسط الحدس الاوسط هو الجنابة توفى بخروج المني او بالجماع او كذلك الولادة والحدس الاكبر وهو الحائض والنفساء وهو اقسام ثلاثة على هذا الاعتبار لماذا سمي الحدس الاصغر بذلك؟ والحدس الاوسط بذلك والحدس الاكبر بذلك قالوا الحدس الاصغر سمي بذلك لانه يحرم عليه اربعة اشياء فقط الحدث الاوسط سمي بذلك لانه يحرم عليه ستة اشياء الحدث الاكبر سمي بذلك لانه يحرم عليه عشرة اشياء فالتقسيم اختلف باختلاف ما يحرمه وبعضهم يقسم الحدس الى اربعة اقسام ويقول الحدث اما ان يكون حدثا صغيرا واما ان يكون حدثا اصغر واما ان يكون حدثا كبيرا واما ان يكون حدثا اكبر فاصغر وصغير وكبير واكبر طيب الحدث الاصغر قالوا الحدث الاصغر هو الذي يكون بانتهاء مدة المسح على الخف ده حدث اصغر القسم التاني اللي هو الحادس الصغير الحدث الصغير هو الذي يكون باحد نواقض الوضوء الاربعة الحدث الكبير هو الذي يكون بالجنابة الحدث الاكبر هو الذي يكون بالحيض او بالنفاس. فكلها تقسيمات الصلاحية فلما نقول الحدث ينقسم الى قسمين او الى ثلاثة اقسام او الى اربعة اقسام كل هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء الحدث اما ان يكون حدثا اصغر واما ان يكون حدثا اكبر الاصغر هو ما اوجب الوضوء والاكبر هو ما اوجب الغسل الذي يحرم بالحدث اربعة اشياء فقط ولا يحرم الحدث الا هذه الاشياء الاربعة اول هذه الاشياء الاربعة الصلاة فرضا كانت او نفلا قبل ما نتكلم كلام اجمالي بعدين نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى فبنقول الذي يحرم بالحدث كذلك بالجنابة والحيض اربعة اشياء فقط اول هذه الاشياء هو الصلاة فرضا كانت او نفلا وكذلك ما في معنى الصلاة زي مسلا وجود التلاوة سجود الشكر خطبة الجمعة صلاة الجنازة الذي يكون في معنى الصلاة اربعة اشياء ايضا سجود التلاوة وسجود الشكر وخطبة الجمعة وصلاة الجنازة يبقى هذا هو الامر الاول الذي يحرم بالحدث الصلاة فرضا ونفلا وما في معنى زلك الامر الساني الذي يحرم بالحدس وهو الطواف. ايضا سواء كان هذا الطواف فرضا او كان نفلا لماذا قلنا يحرم الطواف لانه منزلة الصلاة كما سنعرف ان شاء الله تعالى. بنقول الطواف سواء كان فرضا او كان نفلا يحرم على المحدث متى يكون الطواف فرضا ومتى يكون نفلا حد يعرف طيب يكون فرضا الذي هو طائف الركن ماشي والافاضة وفي النذر فذلك بالنذر جيد طيب متى يكون نفلت هو الصائب نقول الطواف الذي هو فرض اللي هو طواف الركن في الحج الذي يسمى بطواف الافاضة وكذلك في العمرة طيب بالنسبة وكذلك يكون بالنذر ايضا لو نزر الطواف بالبيت ترى واجبة. طيب متى يكون نفلا وغير ذلك يكون نفلا طيب مسل لي بمسال على الطواف الذي هو نفل ومستحب وليس بواجب احنا درسنا مع بعضنا احكام الحج والعمرة في اكثر من كتاب طواف الفرض والافاضة في الحج والعمرة. ممتاز متى يكون طواف النفل طواف الوداع لأ طواف الوداع طواف واجب وبعض العلماء يقول هو نفل لكن الراجح انه واجب طواف القدوم طواف القدوم طواف مستحب احسنت الطواف المطلق اللي هو التنفل ممتاز لو اراد ان يتنفل ويطوف حول البيت فهذا نفي ممتاز طواف القدوم. احسنتم طواف القدوم. ممتاز. جزاكم الله خيرا. هذا هو فبنقول الطوائف فرضا كان او نفلا يحرم على المحدث لانه بمنزلة الطواف. لانه منزلة الصلاة الامر الثالث الذي يحرم على المحدث وهو مس المصحف والسؤال ما هو المصحف المصحف ما كتب فيه قرآني حتى لو كان في ورقة حتى وكان في لوحة حتى لو كان في عمود كل ما كتب فيه قرآن وهو مصحف. لا يشترط ان يكون القرآن كاملا. يعني مسلا مصحف الاجزاء اللي احنا عارفينه مصحف مقسم الى ستة اجزاء كل جزء فيه خمسة اجزاء من القرآن لو احنا اخدنا جزء من هذه الاجزاء الستة ده يسمى قرآنا ولا لا؟ اه يسمى قرآنا في حرم مسه بالنسبة للمحدث كذلك لو كتب في ورقة بعض الايات للدراسة ونحوها فهذا يسمى مصحفا ايضا. فاذا المصحف هو ما كتب فيه القرآن ولو بعض اية. بقصد وده قيد مهم بقصد الدراسة ايه معنى الدراسة؟ يعني التلاوة فخرج بذلك ما لو كتب بعض الايات بقصد التبرك زي التمائم وهذا جائز عند جمهور العلماء لكن طبعا لابد ان يحفز بنحو مسلا كيس مسلا نايلون او شمع او شيء بحيثه لا يصيبه شيء من الاقزار وفي التمائم المعلقات ان تكن ايات مبينات ايات مبيناتي فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم اجازها والبعض كف وان تكن مما سوى الوحيين فانها شرك بغير مي بل انها قسيمة الازلام بالبعد عن سيما اولي الاسلام بنقول اللي مس المصحف ايضا مما يحرم على المحدث ولو كان بعض اية بقصد الدراسة يعني بقصد التلاوة ده الامر السالس الامر الرابع وهو حمل المصحف لان الحمل ابلغ من المس فلا يجوز حمل المصحف للبالغ الا اذا كان مع المتاع الا اذا كان مع المتاع. يعني كان في شنطة بالنسبة مسلا للنساء او بالنسبة للرجال وضع في شنطة مع بعض الاغراض الاخرى فيجوز للبالغ المحدث ان يحمل المصحف حينئذ لكن يحمل المصحف وهو محدث ليس مع المتاع فلا يجوز. لزلك بنقول حمل المصحف مع المتاع له اربع حالات حمل المصحف مع المتاع له اربع حالات. الحالة الاولى ان يقصد المصحف فقط بالحمل وهو محدث والآن الحامل للمصحف الذي هو مع المتاع محدث شخص محدث يحمل متاعا وفي ومع هذا المتاع مصحف فقصد المصحف فقط بالحمل فهذا لا يجوز لاننا اتفقنا الان ان المحدث لا يجوز له ان يحمل المصحف طيب دي الحالة الاولى. الحالة التانية ان يقصد المتاع فقط يقصد المحدث حمل المتاع فقط فهذا يجوز حتى لو كان في المتاع مصحف الحالة التالتة ان يقصد حمل المتاع وحمل المصحف فهذا جرى فيه الخلاف عند شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في التحفة تحفة المحتاج بشرح منهاج يقول لا يجوز اذا قصد المتاع والمصحف اللي قفل للشيخ الرملي رحمه الله الحالة الرابعة وهو الا يقصد احدا منهما بمعنى ايه؟ بمعنى انه اطلق. حمل الشيء ده اللي هو آآ فيه المصحف وفيه الاغراض ولا يقصد شيئا اصلا. لا يقصد لا حمل المتاع ولا يقصد حمل المصحف. وانما اطلق فلا يجوز كذلك عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا للرمل فهذه احوال اربعة بالنسبة لما اذا كان المصحف مع بعض الاغراض في محل واحد وهنا في مسائل تتعلق بيمسل مصحف وحمله المسألة الاولى وهو انه يجوز حمل المصحف ويجوز كذلك مسه للصبي المميز اذا كان بغرض الدراسة يعني ايه بجرد الدراسة؟ قلنا بغرض التلاوة زي مسلا ما بيحصل في الكتاتيب طابي صغير بيروح يحفز القرآن بياخد معه مصحف علشان يحفز وعلشان يقرأ القرآن على الشيخ. الشيخ يصحح له هل لابد ان يكون هذا الصبي المميز متوضئا؟ لا يجوز له ان يحمل هذا المصحف حتى وان كان محدثا اذا كان بغرض الدراسة فقط طيب ما كنش بغرض الدراسة ولا بغرض التلاوة يبقى لا يجوز ان يمكن هذا الصبي المميز من حمله. دي المسألة الاولى يبقى الصبي المميز مستثنى حتى لو كان محدثا يجوز له ان يمس المصحف ويجوز له ان يحمله اذا كان بغرض الدراسة والتلاوة المسألة التانية وهي جلد المصحف هل يجوز مسه بالنسبة للمحدث؟ نقول لا. ايضا جلد المصحف لا يجوز مسه ولا يجوز حمله الا اذا انقطعت نسبته عن هذا المصحف يعني ايه؟ يعني استعمل في كتاب اخر كنا عاملين جلاد للمصحف. نحفظ به المصحف. نقول هذا يحرم مسه ايضا لانه منسوب الى ايه؟ منسوب الى المصحف فيحرم مسه ويحرم حمله لكن لو جعلنا هذا الجلاد او هذه الجلدة لكتاب اخر بحيث صار منصوبا الى هذا الكتاب الاخر يبقى حينئذ ينتفي ينتفي الحكم حينئذ ننتفي الحكم المسألة الثالثة فيما لو جلد المصحف مع غيره يعني جئنا بمصحف وبكتاب اخر وجعلنا المصحف وهذا الكتاب الاخر في جلد واحد في جلدة واحدة هل يحرم مسه على المحدث؟ اه نعم يحرم مسه على المحدث من جميع الجهات سواء من الجهة التي فيها المصحف او من الجهة التي فيها هذا الكتاب الاخر تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى وده العلة هنا في الحكم لماذا يحرم على المحدث ان ان يمس المصحف او ان يحمله تعظيما لكتاب الله عز وجل ولهذا لا يمس كل ما نسب الى هذا المصحف الا وهو متوضئ الا وهو على طهارة تعظيما لكتاب الله عز وجل ولهذا حتى لو كان مع المصحف هذا كتاب اخر في جلدة واحدة يحرم مسه من جميع الجهات حتى من الجهة التي فيها هذا الكتاب كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعظيما لكتاب الله عز وجل والشيخ الرملي يقول لا يحرم مسه من جهة المصحف فقط اما من جهة الكتاب الاخر فلا بأس المسألة الرابعة وهي مسألة حمل المصحف للضرورة اذا كان محدثا لو اضطر المحدث الى ان يحمل المصحف. هل يجوز له ذلك؟ اه نعم يجوز للمحدث ان يحمل القرآن اذا اضطر الى ذلك اذا لم يتمكن من التيمم لان التيمم كما نعلم جميعا نوع طهارة مثال ذلك خاف من سقوط المصحف على شيء من القاذورات فامسك به لئلا يسقط بهذه القاذورات وهو محدث هل يجوز ذلك؟ اه يجوز لكن لو تمكن من التيمم تعين عليه ذلك. يبقى تيمم الاول وبعدين يمس هذا المصحف او يحمل هذا المصحف لكن لم يتمكن من التيمم خلاص لا بأس بذلك من اجل الضرورة هذه مسألة. مسألة اخرى لو كان القرآن والتفسير في كتاب واحد لو كان القرآن والتفسير في كتاب واحد هل يجوز مس المصحف حينئذ زي كتب التفاسير الكثيرة المعروفة عندنا جميعا بيكون القرآن مع التفسير والمرأة الحائض عايزة تقرأ في هذا التفسير او عادة تنزر في ايات القرآن وتقرأ بعينها او تمرر الايات على قلبها دون تلفظ ينفع ولا ما ينفعش نقول لو كان القرآن والتفسير في كتاب واحد فحينئذ يجوز مسه ويجوز كذلك حبله للمحدث بشرط ان تكون حروف التفسير اكثر من حروف القرآن زي التفاسير الكبيرة غالبا ما يكون الكلام اللي هو التفسير اكسر من حروف القرآن. فحينئذ لا بأس لا بأس بحمله ولا بأس بمسه. بالنسبة للمحدث القرآن مساوي للتفسير او كان التفسير اقل من القرآن هنا يحرم المس وكذلك الحمل سورة ذلك اللي هو التفاسير المختصرة او اللي هو كلمات القرآن عارفين احنا اللي هو التفسير او اللي هو المعروف بكلمات القرآن بيجيب بعض الالفاظ الغريبة في الايات في الهامش ويتكلم عنها بكلام مختصر جدا بعبارة مختصرة جدا فمسل هذا يكون القرآن اكثر بلا شك من التفسير الموجود فحينئذ يحرم مسه وحمله على المحدث وكذلك لو كان مساويا. ايضا يحرم مسه وحمله بالنسبة للمحدث هل يجوز للمحدس ان يقلب ورق المصحف بعود وهل يجوز ان يقلب ورق المصحف بيده نقول نعم المحدث يجوز له ان يقلب ورق المصحف بيعود اما بالنسبة لتقليب ورق المصحف باليد فهذا لا يجوز حتى ولو لف خرقة ونحوها على يده حتى لو كانت المرأة مسلا لابسة جوانتي او شيء لا يجوز لها ان تمس ورق المصحف لكن بنحو عود؟ اه هذا جائز لا بأس به ما يتعلق بالمصحف زي الصندوق الذي يوضع فيه او الخريطة او ما اعد للمصحف كل هذا يحرم مسه ويحرم كذلك حمله. كل ما له علاقة بالمصحف كصندوقه ونحو ذلك وحتى الكرسي الذي يوضع عليه المصحف زي الحامل لو كان صغيرا ووضع عليه المصحف فيحرم مسه اذا كان محدثا. دي كان مسائل اردنا ان نعرج عليها قبل التعليق على كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى خاتمة يحرم بالحدث صلاة يحرم بالحدث صلاة وذلك لما رواه الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومعنى لا يقبل يعني قبول الصحة كما هو الاصل وليس المراد بذلك قبول الكمال لان لو قلنا قبول الصحة لاننا لو قلنا قبول الكمال لاحتجنا الى صارف لو قلنا قبول الكمال لاحتجنا الى صارف ولا صارف ها هنا ولهذا لم يقل احد من اهل العلم ان صلاة المحدث جائزة بل الاجماع منعقد على ان المحدث لا تصح صلاته استدلوا على ذلك بهذا الخبر لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومعنى لا يقبل يعني قبول الصحة ولهذا الصلاة مع الحدث محرم وهي من جملة الكبائر وبعض العلماء يشدد في هذه المسألة اكثر من ذلك ويجعلها كفرا والعياذ بالله فبنقول يحرم بالحدث صلاة حتى ولو كانت هذه الصلاة صلاة جنازة خلافا لمن قال بصحة صلاة الجنازة مع الحدث الامام الشعبي رحمه الله وابن جرير الطبري الذي والذي عليه عامة العلماء ان كل صلاة فرضا كانت او نفلا حتى لو كانت جنازة لابد لها من طهارة ومن الصلاة كذلك سجود التلاوة وسجود الشكر وخطبة الجمعة فيحرم على المحدث ان يسجد للتلاوة ويحرم عليه كذلك ان يسجد للشكر ويحرم كذلك ان يخطب الجمعة وهو محرص يشترط لكل هذه الامور الطهارة قال رحمه الله وطواف وذلك لما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله عز وجل لنبيه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف من الصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله ابن عباس الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة الا ان الله عز وجل قد احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير هذا الحديث كما قلنا رواه ابن حبان في المستدرك وقال صحيح على شرط الامام مسلم هذا الحديث له طريقان. الطريق الاول طريق ابن جبير عن ابن عباس وقد تكلم فيه البعض بالوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه طريق اخر وهو طريق عطاء عن اه عطية بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا فيه خلاف في وقفه ورفعه وكثير من المتقدمين يرجحون وقف هذا الحديث على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن الطريق الاول اسلم في رواية ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وحتى لو سلمنا بوقف هذا الحديث على ابن عباس فمثل هذا لا يقال بالرأي ولهذا له حكم رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان قلنا بالوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا بنقول مما يحرم على المحدث ايضا الطواف. فرضا كان او نفلا لانه بمنزلة الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى وسجود وحمل مصحف فيحرم على المحدث كذلك حمل المصحف وكذلك مسه قمنا حرمة مس المصحف على المحدث لقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون عامة العلماء على اشتراط الطهارة لجواز مس المصحف وحمله ذلك لان الحمل ابلغ من المس ومعتمد المذاهب الاربعة قالوا جميعا بحرمة مس المصحف للمحدث سواء كان محدثا حدثا اصغر او كان محدثا حدثا اكبر وهذا خلافا للظاهرين واستدلوا على ذلك بهذه الاية لا يمسه الا المطهرون فهذا خبر بمعنى الانشاء يعني لا يمسه احد الا اذا كان طاهرا وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر وهذا يدل على انه لا يجوز له ان يمل شيئا من القرآن الا وهو على طهارة قول ربنا سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون ايه معنى المطهر هنا؟ المطهر يعني المتطهر لا يمكن ان نقول المقصود بذلك هم الملائكة ليه؟ لان الله تبارك وتعالى نفى واسبت. الاية فيها نفي واثبات ولو كان مراد الملائكة لما كان لهذا الاستثناء معنى ليه؟ لان في السماء لا توجد الا الملائكة هل يوجد شيء اخر غير الملائكة؟ لأ فلو قلنا بذلك لما كان لهذا الاستثناء معنى فاذا المراد بالمطهرون يعني الادميون المتطهرون ولهذا استدل عامة العلماء بهذه الاية على هذا الحكم اما الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر فهذا ظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد به الطهارة من الحدث وبعض من يتكلم في هذه المسألة يورد بعض الاحتمالات على هذا الحديث لكن هل ورود الاحتمالات على اي حديث يسقط به الاستدلال لان القاعدة تقول اذا ورد الاحتمال نساه آآ ثوب الاجمال فسقط به الاستدلال ولهذا البعض يبقى عنده شغف ليه؟ لان الاحتمال الذي يسقط الاستدلال لابد ان يكون لابد ان يكون قويا هذا اولا الامر الثاني. احنا بنقول هذه الاحتمالات لو جاءت على الدليل تجعله مجملا واحنا عارفين ما معنى المجمل وليس معنى ذلك ان هو يسقطه بالكلية بل يجعله مجملا فقط اما الاحتمالات التي جاءت على هذا الحديث فليست من هذا القبيل ابدا ليست هي من القوة التي آآ تجعله مجملا وحتى لو جعلته مجملا فنقول لا يسقط الاستدلال بهذا عند عامة العلماء لان عندهم ليس بمجمل باعتبار انه ظاهر في ارادة الطهر من الحدث باعتبار احنا عندنا قرينة جاءت وهو ما جاء في الاية لا يمسه الا المطهرون فبنقول لابد ان يكون الماس وكذلك الحامل للمصحف لابد ان يكون متطهرا. لا يجوز له ان يكون محدثا لا حدثا اكبر ولا حدثا اصغر ما المقصود بالمس هنا؟ هل المقصود بالمس يعني المس بالكف ولى باي جزء من اجزاء البدن ننتبه لهذه المسألة لان هذه المسألة مما يحصل فيها الغلط البعض يظن ان المقصود بالمس يعني المس بالكف هو الذي يحرم فقط على المحدث وهذا غلط ليس بصواب الصواب ان كل مس باي جزء من اجزاء البدن يحرم على المحدث وليس آآ كمس المرأة مسلا لزلك بنقول لو مس المصحف بظفره او مس المصحف بشعره او مس المصحف باي جزء اخر من اجزاء البدن او بعظم ظاهر كل هذا يحرم طالما انه محدث طب بالنسبة للمرأة لا احنا اما اتكلمنا عن مس المرأة قلنا مس المرأة ينقض الوضوء آآ كذلك مس المرأة حرام اذا كان بغير حائل اذا كان بغير حاجة طيب لماذا فرقنا ما بين مس المرأة ومس المصحف. احنا قلنا مس الشعر مس الظفر مس العظم الظاهر كل هذا لا ينقض الوضوء لا يرفع الوضوء طيب لماذا فرقنا بين الامرين؟ فرقنا بين الامرين لاختلاف العلة العلة في حرمة مس المصحف على المحدث هو التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى اما بالنسبة لمس المرأة فيحرم على الرجل ان يمس امرأة اجنبية لعلة اخرى وهي ان هذا مظنة للشهوة وكذلك لاختلاف الجنس فالعلة مركبة ومس الشعر ومس الظفر لا شهوة فيه ولهذا لم يحرم وبنتكلم الان عن المس واضح لكن النزر من النظر الى هذه الاشياء يحرم لانه منفصل عن امرأة اجنبية وهذا سيأتي معنا ان شاء الله في احكام النظر وكنا تكلمنا عن هذه المسألة في عمدة السالك وتكلمنا عنها ايضا في فتح القريب وفصلنا فيها الحاصل يعني احنا بنقول يحرم مس القرآن باي جزء من اجزاء البدن حتى لو كان شعرا او كان ظفرا. لان العلة هي تعظيم كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى وعرفنا ان مربي المصحف حتى وان كان فيه شيء من كتاب الله او فيه شيء من كلام الله عز وجل زي التوراة او الانجيل زي كتب العلم كل هذا لا يحرم مسه على المحدث وان كان يستحب التطهر لمس كتب العلم كتب الحديث ونحو ذلك لكن لا يجب اما المصحف فيجب لا يجوز مس المصحف الا بطهارة وقلنا انه استثنى من ذلك ما لو اذا خاف على المصحف اهانة كالوقوع في النجاسة او نحو ذلك لكن طبعا لابد ان يكون الا يكون قادرا على التيمم حينئذ قال الشيخ رحمه الله تعالى وحمل مصحف. وعرفنا لقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون قال وما كتب لدرس قرآن ولو بعض اية كلوح يبقى ما كتب لدراسة القرآن يعني يحرم مسه لانه في معنى القرآن فلما يقول الشيخ رحمه الله تعالى ما كتب لدرس القرآن خرج بهما كتب لغيره زي التمائم كما اشرنا في اول الكلام التي اه بعض الاوراق او ورقة تكتب فيها يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق للتبرج عند من يقول بجواز زلك فهذا لا بأس بميسي وهنا هنطبق بقى القاعدة الكلية المعروفة يصلي الا لغرض اخر. فالامور بمقاصدها. كذلك هنا هو الان لو كتب بعض القرآن في ورقة لدراسة يعني للتلاوة فيحرم مسه اذا كان محدثا شخص اخر كتب ايات في ورقة من اجل التبرك الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يحضرني هنا مسألة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة في غير ذلك من الاوقات الاوقات المخصوصة اللي هي اوقات الكراهة المعروفة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الاوقات بعلة وهي ان هذا فيه تشبه بالكفار فقال عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة قبل الزوال اذا كانت الشمس في وسط السماء لانها تكون في بين قرني شيطان او حين تطلع تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار نهى عن الصلاة اذا طلعت الشمس لانها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فنهى عن الصلاة في هذا الوقت لئلا يتشبه المسلم بهؤلاء الكفار يبقى لو واحد جه وصلى في هذا الوقت وتنفل نفلا مطلقا نقول هذا حرام؟ وصلاتك باطلة شخص اخر جاء في نفس الوقت وصلى قضاء كان عليه او صلى صلاة لها سبب متقدم او مقارن هل يحرم عليه ذلك؟ لا لا يحرم. ما الذي فرق بين هذا وذاك اه اللي هو القصد والنية ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قضاء لنفل كان قد تركه عليه الصلاة والسلام يبقى ما حدش ييجي يقول النية الصالحة لا تصلح للعمل الفاسد ويجعل هذه قاعدة في كل الابواب وفي كل المسائل مثل هذا لا يصلح احنا بنتكلم الان كلام علمي وليس كلام وعظي وخطابي ونحو ذلك قيس بقى كل مسألة يستدل بها المخالف على مشابهة الكفار نقول نعم الامور بمقاصدها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بعض الاوقات الا يتشبه بالكفار ومع ذلك صلى. ليه؟ لانه ما كان كتميمة فلا يحرم عليه ان يمس هذه الورقة حتى لو كان محدثا والفرق هو النيل. نية الكاتب فالامور بمقاصدنا وكذلك الحال فيما لو كان القرآن مكتوبا في دنانير كما كان من ذي قبل زي اللي هي بيسموها بالايه؟ بالصمدية باول الامر كان العملات التي يتعامل بها المسلمون تأتي من بلاد الكفر وربما آآ كتب عليها او كان يرسم عليها الصليب ونحوه فامر بعض خلفاء بني امية بان تكتب بان تصك العملة في بلاد الاسلام في بلاد الخلافة ويصك عليها قل هو الله احد طيب القرآن المكتوب هذا يحرم مسح على المحرف لا لا يحرم مسه على المحدث لانه لم يكتب بقصد التلاوة او الدراسة وانما بقصد اخر او لغرض اخر فبنقول كذلك ما كان مكتوبا في آآ نحو الدنانير او العمولات او غير ذلك هذا لا يحرم مسه على بالنسبة للمحدث قال الشيخ رحمه الله تعالى والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها يعني الان عندي الورقة مكتوب فيها شيء من القرآن هل يحرم مسها ولا لا يحرم؟ نقول والله لو كان الكاتب كتب هذه الايات قاصدا بذلك التلاوة او الدراسة حرم مس هذه الورقة على المحدث لو كان الكاتب قاصي كتب هذه الايات وقصد بذلك التبرك فلا يحرم مسها بالنسبة للمحدس فالعبرة في قصد الدراسة او التبرك بحالة الكتابة الكاتب قد يكتب لنفسه وقد يكتب لغيره فبنقول الكاتب لو كان كاتما لنفسه او كاتبا لغيره تبرعا فالعبرة بقصده حينئذ ننزر الى هذا الكاتب ما قصده القصد والدراسة ولا قصده التبرك او نحوه لو كان كاتبا لغيره لو كان يكتب لغيره بالاجرة فالعبرة حينئذ بالامر ننظر الى من امره بكتابة هذه الايات في هذه الورقة لو كان الامر قاصدا بزلك التلاوة انه سيتلو هذه الايات التي سيكتبها هذا الكاتب يبقى اذا يحرم مس هذه الورقة على المحدث لو كان الامر بالكتابة قاصدا بذلك التبرك يبقى اذا لا يحرم مس هذه الورقة على المحدث قال رحمه الله لا حمله مع متاع وعرفنا احوال حمل المصحف مع متاع وقلنا ان من هنا ايضا الحكم يختلف باختلاف القصد قال والمصحف غير مقصود بالحمل يعني لو حمل المصحف مع متاع ولم يكن قاصدا لحمل المصحف فحينئذ لا يحرم مسه على المحدث كان قصد حمل المتاع فقط او اطلق قال ومس ورقه ولو البياض او نحو ظرف اعد له وهو فيه مس الورق احنا عارفين المصحف هو الورق الذي كتب فيه ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا يحرم مسه. والشيخ رحمه الله تعالى انما ذكر ذلك من باب التأكيد علشان يبين ان البياض الموجود في الصفحة يحرم مسه ايضا لانه مصحف لانه يطلق عليه مصحف في العرف قال رحمه الله تعالى ولو نحو ظرف اعد له وهو فيه يعني الظرف الذي يودع يوضع فيه المصحف زي الصندوق او زي الجناب الذي يوضع فيه المصحف فهذا ايضا يحرم مسه طالما انه كان لهذا المصحف طيب قال وهو فيه يعني اذا كان المصحف بداخله بشرط ان يكون هذا الظرف معدا للمصحف وحده. وان يكون المصحف فيه طيب لو انتفى ذلك اه لو انتفى ذلك حل حمله ومسه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة يقول وظاهر كلامهم انه لا فرق فيما اعد له بين كونه على حجمه او لا وذكر ايضا في التحفة ان مثل الصندوق الذي يوضع فيه المصحف او الجراب الذي يوضع فيه المصحف مثل ذلك الكرسي. الذي يوضع عليه المصحف زي الحامل يحرم ايضا حمله ومسه على المحدث وذكر الشيخ الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته قال وتردد في الايعاب في الحاق الكرسي بالمتاع او بظرفه ثم ترجى اقربية الحاقه بالظرف ذكر البجيرمي رحمه الله تعالى ان المعتمد ان الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم الا مس المحاذي للمصحف قال رحمه الله لا قلب ورقه بعود اذا لم ينفصل عليه تقليب المصحف بالعود هذا جائز ولا مع تفسير زاد ولو احتمالا يعني لو زاد التفسير على المصحف لا يحرم مس المصحف حينئذ اما لو كان مساويا او كان التفسير اقل حرم طب لو شك في الاكثرية والمساواة جرى الخلاف هنا بين الشيخ ابن حجر والشيخ رمزي. الشيخ ابن حجر رحمه الله يرجح انه لو شك في الاكثرية او المساواة حل المس لعدم تحقق المانع الشيخ رامي رحمه الله عمل بالاصل وهو التحريم قال رحمه الله تعالى ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس نحو مصحف لحاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والاتيان به للمعلم ليعلمه منهم الصبي المميز يحل له ان آآ يحمل المصحف وان يمس المصحف حتى لو كان محدثا لغرض الدراسة فقط وذلك للحاجة لو جئنا اوجبنا الطهارة على الصبي المميز من اجل ان يحمل المصحف ومن اجل ان يقرأ فيه ومن اجل ان يتدارس ما فيه لا ترتب على ذلك تنفير هذا الصبي من الدراسة والتعليم لما فيه من المشقة. طيب بالنسبة للصلاة لماذا لم نقل ذلك في الصلاة لماذا لم نقل ذلك في الطواف؟ لماذا الزمنا الصبي بالطهارة حتى مع الصلاة او الطواف ما الفرق بين الامرين الفرق بين الامرين ان زمن الدرس يطول في الغالب بيقعد ساعة بيقعد ساعتين بيقعد اكثر من ذلك في درس القرآن فلو الزمناه في كل مرة بالطهارة لشق ذلك عليه بخلاف الصلاة. الصلاة لا تطول لهذا الوقت صبي لما بيجي بيصلي ممكن في دقيقة واحدة بيصلي اربع ركعات وبيختصر احيانا الاربع ركعات في ركوع واحد مش في ركعة واحدة في ركوع واحد ومع ذلك اه يعلم ويصبر عليه كما نعلم جميعا. الحاصل يعني ان وقت الدرس درس القرآن بيطول جدا. ولهذا لهذه المشقة لم نلزم الصبي المميز بالطهارة من اجل حمل المصحف او مسه طالما انه للدراسة. بخلاف الطواف باختلاف الصلاة قال رحمه الله تعالى ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض اية ويحرم كذلك بالعجمية طيب اه نتوقف هنا وان شاء الله اه نكمل في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله تعالى جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى