اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس التاسع عشر من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة آآ زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في فصل ما يحرم بالحدث اتكلمنا في الدرس اللي فات عن معنى الحدث وقلنا ووصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا يرخص وعرفنا ان الحدث قسمان حدث اصغر وهو ما اوجب الوضوء وحدث اكبر وهو ما اوجب الغسل ومن العلماء من يقسم الحدث الى اقسام ثلاثة ومنهم من يقسم الحدث الى اقسام اربعة وآآ المحدث يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه كذلك الطواف ويحرم عليه حمل المصحف ومسه زكرنا في الدرس اللي فات ايضا ما يتعلق بادلة ذلك وعرفنا ان كان بقصد الدراسة وكتب في اوراق ولو اية وهو مصحف يحرم مسه على المحدث اما ما كان بقصد التبرك فهذا لا يحرم والعبرة بالكاتب سواء كتب ذلك لنفسه او كان لغيره تبرعا والا فالامر وهل يجوز حمل المصحف مع المتاع قلنا لو كان قاصدا لحمل المصحف فقط فلا يجوز او حرك به شفتيه دون تلفظ دون صوت فلا يحرم حينئذ لانه لا يسمى قارئا قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو صبيا يعني تحرم القراءة ولو من صبي خلافا لما بخلاف ما لو كان قاصدا لحمل المتاع فقط او اطلق وكذلك لا يجوز مس البياض او نحو ظرف اعد له وهو فيه ويجوز تقليب ورق المصحف بعود اذا كان الشخص محدثا اذا لم ينفصل عليه وكذلك يجوز مس المصحف اذا كان معه تفسير وكان التفسير اكثر من القرآن حتى ولو كان على سبيل الاحتمال وفي حالة شك قلنا جرى الخلاف بين الشيخين الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وآآ الشيخ الرملي وقلنا ان الذي ندين الله تعالى به انه في حالة شك لا يحرم لعدم تحقق المانع بالنسبة للصبي اما ان يكون مميزا واما ان يكون غير مميز الصبي المميز لا يمنع من مس المصحف حتى ولو كان محدثا اذا كان ذلك بقصد الدراسة فيحمل المصحف ويمس المصحف بحاجة تعلمه ودرسه. ولو الزمناه بالطهارة عند مسه او حمله المصحف لكانت في هذا مشقة عظيمة جدا وبالتالي المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاقت تسع كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى اه رحمة واسعة كذلك بالنسبة للوسيلة زي الحمل للمكتب والاتيان به للمعلم من اجل ان ان يعلمه منه فكل هذا جائز طالما انه بقصد الدراسة آآ كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض اية قال وكتابته بالعجمية ووضع نحو درهم في مكتوبه وعلم شرعي وكذا جعله بين اوراقه خلافا لشيخنا وتمزيقه عبثا قال رحمه الله ويحرم تمكين غير مميز من نحو مصحف. احنا عرفنا حكم الصبي المميز اذا كان محدثا فهذا يعني يحل له الحمل ويحل له كذلك المس. طيب بالنسبة لغير المميز. الشيخ بيقول يحرم تمكين الصبي غير المميز وهذا التحريم يتوجه الى الولي بمعنى ان الولي يحرم عليه ان يمكن الصبي غير المميز من حمل او مس المصحف لئلا يفضي ذلك الى الانتهاك لئلا يفضي ذلك الى الانتهاك قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى وذكر عالما الكردي رحمه الله عن الشيخ ابن حجر في الايعاب ان لو كان هذا المس او هذا الحمل بحضرة الولي فلا يحرم حينئذ ليه؟ لانه الولي اذا كان موجودا سيمنع هذا الصبي غير المميز من انتهاك او امتهان المصحف يبقى اذا قوله هنا ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف محل ذلك اذا كان بغير حضرة الولي اما اذا كان بحضرته فلا يحرم وكذلك عرفنا في الدرس اللي فات ان المصحف يطلق على كل مكتوب القرآن ولو كان بعض الايات ويشمل ذلك ايضا الايات المكتوبة في الالواح. طيب الان احيانا الصبيان بيكتبون بعض الايات في القرآن من اجل الحفظ وبعدين بيحتاجوا الى محو هذه الايات بالريق والبصاق فهل يحل ذلك؟ هل يحل استعمال الريق او البصاق من اجل محو ايات القرآن الموجودة في الالواح يمنعون من ذلك لابد من منعه من ذلك لما في ذلك من الامتهان فالبصاق على لوح القرآن او مكتوب فيه قرآن من اجل المحو لا يجوز لما في ذلك من الاهانة احيانا الانسان بيحتاج الى تقليب صفحات المصحف وعند التقليب ربما وضع آآ الريق على الاصبع علشان يستطيع تقليب هذه الاوراق هل يجوز ايصال الريق الى اوراق المصحف ايضا هذا لا يجوز يحرم ايصال الريق الى اوراق المصحف. ومحل ذلك فيما لو كان الريق موجودا طب لو كان الريق قد جف فلا يحرم حينئذ ايصال شيء من البصاق الى شيء من من اجزاء القرآن او من اجزاء المصحف هذا محرم قال رحمه الله تعالى وكتابته بالعجمية يعني يحرم كتابة القرآن بغير اللغة العربية طيب لو اراد ان يكتب التفسير تفسير الايات بغير العربية هذا جائز تفسير جائز. اما كتابة القرآن بغير اللغة العربية فهذا يحرم لانه يذهب باعجاز القرآن والمتقدمون من العلماء كانوا يمنعون من مخالفة رسم المصحف يعني اذا اراد الشخص ان يكتب ايات من القرآن او بعض الايات من القرآن فلابد ان يتقيد بما جاء به الرسم يعني مسلا كلمة الربا كيف تكتب؟ تكتب بالواو تكتب بالواو وتنطق بالالف. اذا اراد ان يكتب بعض الايات وفيها كلمة الربا يكتبها بالالف ولا يكتبها بالواو فلابد ان يتقيد برسم المصحف طب اذا هذا اذا كان هذا بالنسبة للتقيد بالرسم فمن باب اولى التقيد بما جاءت به من اللغة فلابد ان يتقيد باللغة العربية كما نزل بذلك القرآن. لان من اعجاز القرآن نزوله بهذه اللغة فلهذا الشيخ يقول وكتابته بالاعجمية. فخرج بذلك ما لو كتب تفسير الايات بالعجمية فهذا لا بأس به وجاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ان قوما من الفرس سألوه ان يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية فاجاب اصحابنا عن ذلك ان سلمان انما كتب لهم الترجمة ولم يكتب لهم الايات قال رحمه الله تعالى ووضع نحو درهم في مكتوبه يعني يحرم كذلك وضع درهم او ورقة او نحو ذلك في مكتوب القرآن. يعني في المصحف فلا يجوز وضع ورقة او وضع درهم او نحو ذلك داخل المصحف فيجعل المصحف كانه محفظة يضع فيها بعض الاوراق يضع فيها بعض العملات النقدية الى اخره فهذا يحرم سواء كان هذا في القرآن كله او كان في جزء من اجزاء القرآن وكذلك الحال بالنسبة لكتب العلم الشرعي فيحرم ايضا وضع نحو دراهم في كتب العلم الشرعية لان هذا منافي للتعظيم قال رحمه الله وكذا جعله بين اوراقه خلافا لشيخنا. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تأكيدا على الحكم الا فالكلام نفس المعنى. لكن هنا بيقول خلافا واحنا عرفنا ان المصنف اذا اطلق هذا اللفظ فانه يريد به شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. طب هل الشيخ ابن حجر بيقول بجواز زلك بجواز وضع نحو الدراهم في مكتوب المصحف او وضع نحو الدراهم في علم الشرع لأ لا يقول بجواز زلك تصريح الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتبه يقول بالتحريم وكذا يقول به الشيخ الرملي رحمه الله تعالى ما احد منهم يقول بجواز ذلك قال رحمه الله تعالى وتمزيقه عبثا قال وتمزيقه عبثا يعني مما يحرم ايضا تمزيق المصحف لان هذا فيه امتهان وفيه ازدراء بالمصحف لكن الشيخ رحمه الله تعالى قيد ذلك بما لو فعله عبثت يعني من باب التلاعب ولا فائدة من وراء ذلك فيحرم عليه حينئذ لما فيه من الازدراء طيب لو فعل ذلك لو مزق المصحف صيانة له يعني وجد اوراق المصحف متناثرة في اماكن متعددة ومتعرضة للامتهان والاتربة الى اخره فاراد ان يمزق هذه الاوراق صيانة لها هل يجوز مقتضى كلام الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا جائز لانه قيد حرمة التمزيق بما لو كان عابثا قال وتمزيقه عبثا. فمعنى ذلك انه لو مزق اوراق المصحف صيانة لها او صيانة للمصحف فلا بأس حينئذ فلا يحرم ولكن عبارة الشيخ ابن حجر رحمه الله في كتبه وكذلك في الفتاوى تفيد حرمة التمزيق مطلقا سواء كان للصيانة او لغير ذلك فلما سئل الشيخ ابن حجر رحمه الله عمن وجد ورقة ملقاة في طريق فيها اسم لله تبارك وتعالى ما الذي يفعل فاجاب رحمه الله قال قال ابن عبدالسلام اللي هو سلطان العلماء العز بن عبدالسلام قال الاولى غسلها يبقى هذا اولى ما يفعله بهذا الورق ان يغسله لان وضعها في الجدار تعرض الاوراق للسقوط والامتهان احيانا بعض الناس بيأخذ اه بعض الكلام او بعض الاوراق التي فيها اسم لله سبحانه وتعالى فيضعون هذه الاوراق في مكان مرتفع او نحو ذلك فهذا ربما تعرض هذه الاوراق او تتعرض هذه الاوراق للسقوط. وبالتالي تتعرض لامتهان. فكان الاولى غسل هذه الاوراق التي فيها اسم لله تبارك وتعالى قيل بل تجعل في حائط هذا قول اخر وقيل يفرق بين هذه الحروف وتلقى لان لو فرقت هذه الحروف لخلاص لزهب لزهبت الكلمات بتفريق هذه الحروف كما يقول الزركشي رحمه الله تعالى لكن الارجح في ذلك هو المنع من التمزيق والاولى له ان اما ان يغسلها وهذا اولى من ان يضعها في مكان مرتفع ونحو ذلك فقال الشيخ رحمه الله تعالى وتمزيقه عبثا ونقول كذلك هو تمزيق ولو كان صيانة هذا ايضا مما يحظو لما فيه من الازدراء والاولى ان يغسله والا فيضعه في حائط او في مكان مرتفع الى لم يغسله قال رحمه الله تعالى وبلع ما كتب عليه لا شرب محوه يحرم بلع ما كتب عليه القرآن. طيب لماذا قال بالتحريم؟ يعني هو الان عندنا او ورق او ورقة مكتوب فيها بعض الايات من القرآن. فجاء شخص وابتلع هذه الورقة قال هذا مما يحرم لماذا لانه لو ابتلع هذه الورقة مع ما فيها من القرآن سيؤدي هذا الى اختلاط هذه الورقة بالنجاسات الموجودة في البطن فيحرم عليه حينئذ. طب لو انه اكلها يعني مضغها اولا وبعدين ابتلعها. هل يحرم عليه ذلك؟ لا لا يحرم عليه ذلك ايه الفرق بين الاكل والابتلاع؟ الابتلاع ستنزل الورقة بصورتها بما فيها من ايات قرآنية لكن عند المضغ او تذهب الايات قبل ابتلاع الورقة قال رحمه الله تعالى وبلع ما كتب عليه لا شرب محوه يعني لا يحرم عليه ان يشرب ما محي من القرآن هو الان وضع الورقة في ماء واراد ان يمحو هذه الايات واراد بعد ذلك ان يشرب هذا الماء. هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم عليه ذلك. واحيانا يفعل هذا من باب الاستشفاء قال رحمه الله ومد الرجل للمصحف ما لم يكن على مرتفع يحرم ايضا ان يمد الرجل او المرأة عموما يحرم مد الرجل الى جهة المصحف الا اذا كان هذا المصحف موضوعا على شيء مرتفع فلا يحرم المد حينئذ قال رحمه الله ويسن القيام له كالعالم بل اولى وكذلك بالنسبة للمصحف يسني القيام للمصحف قال كالعالم. يعني ايه كما يسن للقيام للعالم. قال بل اولى يعني القيام للمصحف اولى من القيام للعالم لان تعظيم المصحف اولى بلا شك يسن القيام للمصحف ذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قام للتوراة كانت هذه التوراة غير مبدلة او هذا هذه النسخة يعني كما يقولون غير مبدلة ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم اهلها تعظيما حتى وان كان فيها تحريف او فيها تبديل لا شك ان فيها شيء من الحق لا شك ان فيها شيء من اه شيئا من الحق ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للحق الذي هو فيها قال ويكره حرق ما كتب عليه الا لغرض نحو صيانة فغسله اولى منه اذا احتاج الى حرق ما كتب القرآن عليه. هل يجوز له زلك؟ اه نعم يجوز له زلك اذا كان من باب الصيانة كما فعله عثمان رضي الله عنه وارضاه عثمان لما جمع المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد اللي هو مصحف الامام امر بتحريق جميع المصاحف الموجودة حتى لا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى فجاء الناس الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارادوا ان يأخذوا مصحفه كما امر عثمان فابى ابن مسعود ذلك وصعد على المنبر وقال يا ايها الناس اني ظال مصحفي قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة واشهدكم اني غال مصحفي هذا وابى ان يدفعه الى عثمان رضي الله عنه وارضاه. كان مصحف عبدالله بن مسعود كان قد كتب فيه شيء من التفسير فالحاصل يعني ان عثمان لما جمع هذه المصاحف الموجودة بايدي الناس امر بحرقها ودفنها من باب الصيانة لذلك لو احتاج الانسان الى الحرق فانه يفعل ذلك ايضا اذا كان لهذا الغرض لكن الاولى هو الغسل يعني محو الايات الموجودة في الورق بالغسل اولى من التحريق قال فغسله اولى منه لكن لا يكره ولا يحرم الحرق قال رحمه الله تعالى ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده ولو بعض اية بحيث يسمع نفسه ولو صبيا خلافا لما افتى به النووي رحمه الله تعالى وبنحو حيض لا بخروج طلق. صلاة وقراءة وصوم ويجب قضاؤه لا الصلاة بل يحرم قضاؤها على الاوجب طيب الان بعد ما فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عما يحرم بالحدث الاصغر شرع في الكلام عما يحرم بالحدث الاكبر والجنابة ونحوها فقال رحمه الله هو يحرم بالجنابة آآ المكث في المسجد ما الدليل على ذلك ما الدليل على حرمة المكث في المسجد للجنب حد عنده دليل على هذه المسألة قوله عز وجل ولا جنبا الا عابر سبيل. اه ولا جنبا. قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا في حرم على الجنب ان يمكث في المسجد وخرج بالمكث مجرد العبور فهذا لا يحرم كان يدخل من باب ويخرج من اخر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الا عابري الا عابري سبيل قال رحمه الله وقراءة القرآن بقصده يعني مما يحرم على الجنب ان يقرأ شيئا من القرآن وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل القرآن لجنب ولا لحائض فيحرم قراءة القرآن لكن قال الشيخ رحمه الله بقصده يعني اذا قصد قراءة القرآن وحده او قصد قراءة القرآن مع غيره وخرج بذلك ما اذا لم يقصد قراءة القرآن كما اذا قال بعض الايات بقصد الذكر زي ما مثلنا قبل ذلك اكثر من مرة اذكار الصباح والمساء مسلا فيها شيء من القرآن او اذكار النوم فيها شيء من القرآن. فقرأ بعض الايات بقصد الذكر فلا يحرم حينئذ قصد الذكر وقصد القرآن وهنا ايضا يحرم. يبقى اذا عندي قراءة القرآن بالنسبة للجنب لها احوال زي ما اتكلمنا بالنسبة اه اه حمل المصحف للمحدث. قلنا لها احوال. كذلك هنا بالنسبة لقراءة القرآن الحالة الاولى تارة يقصد القرآن فقط فهذا يحرم الحالة الثانية تارة يقصد غير القرآن كان قصد الذكر او قصد الموعظة او نحو ذلك فهذا لا يحرم الحالة التالتة ان يقصد القرآن والذكر او القرآن والتبرك فهذا يحرم لانه قصد القرآن وقصد غيره الحالة الرابعة ان يطلق يعني يتلو ايات من القرآن ولا يقصد شيئا معينا في حياة الاطلاق لا حرم. فهذه احوال اربعة الشيخ بيقول وقراءة القرآن بقصده ولو بعض اية فقول هنا بقصده يشمل ما لو قصده وحده او قصده معه مع غيره. قال ولو بعض اية حتى ولو حرفا واحدا حتى وان لم يأتي باية مفيدة. يعني لو اتى ببعض اية لا تفيد معنى ايضا يحرم عليه ذلك لان الشروع في الاية شروع في المعصية الشروع في الاية بل الاتيان بحرف واحد من اية هذا شروع في المعصية ولهذا يحرم عليه ذلك قال بحيث يسمع نفسه بحيث يسمع نفسه يعني محل حرمة قراءة القرآن للجنب اذا اسمع نفسه. طب لو امر القرآن على قلبه افتى به النووي رحمه الله تعالى فقال لا يحرم قراءة الصبي اذا كان جنبا ووافقه على هذا كثيرون من اصحابنا لانه غير مكلف قال رحمه الله تعالى وبنحو حيض لا بخروج طلق صلاة وقراءة وصوم الى اخره آآ قال وبنحو حيض يعني اذا كانت المرأة حائضا فيحرم عليها ايضا جملة من الامور قال لا في خروج طلقة. يعني لا يحرم بخروج دم الطلق لانه ليس حيضا وليس نفاسا فاذا كانت المرأة حائضا وكذلك لو كانت نفساء يحرم عليها الصلاة وذلك لانها على حدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا يشمل نفل الصلاة وكذلك فرض الصلاة. ويشمل ذلك سجود التلاوة وسجود الشكر ويشمل ذلك ايضا اه ما في معناها من فروض الكفايات كصلاة الجنازة كل هذا يحرم على المرأة الحائض قال رحمه الله تعالى وقراءة يعني ويحرم على المرأة الحائض ان تقرأ شيئا من القرآن في الحديث لا يقرأ القرآن قائد ولا جنب لا يقرأ القرآن حائض ولا ولا جنوب ومحل ذلك ما لو اسمعت به نفسها اما لو امرت القرآن على قلبها او حركت به الشفتين دون تلفظ فلا يحرم وكذلك النظر بالعين ايضا لا يحرم عليها. لان برضو هذا نحل اشكال بالنسبة للنساء. طب الان المرأة اذا كانت حائضا تحتاج الى مراجعة القرآن ونحو ذلك والنظر في ورديها من القرآن ماذا تفعل؟ نقول تحرك الشفتين دون تلفظ حرك الشفتين دون تلفظ فتقرأ بعينها ولا تسمع نفسها القرآن قال رحمه الله وصوم ويجب قضاؤه لا الصلاة. يعني يحرم علي كذلك الصوم وآآ تقضي بعد ذلك هذا الصوم لما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة جاءت اليها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة رضي الله عنها احورية انت؟ فقالت لا ولكني اسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب اذا ارادت ان تقضي الصلاة. هي الان لا يجب عليها القضاء لا يجب عليها قضاء الصلاة. يجب عليها قضاء الصوم هي قالت ان الا يجب عليها لكن اريد ان اقضي هذه الصلوات التي فاتتني حال الحيض هل يجوز لها ذلك قال الشيخ رحمه الله يحرم قضاؤها يعني قضاء هذه الصلاة على الا وجه. طيب لما نقول يحرم احنا عارفين الحرمة قد تكون مع الصحة وقد تكون مع عدم الصحة فبيحرص عليها ذلك مع الصحة ولا مع عدمها الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول يحرم عليها القضاء مع عدم الصحة القضاء اصلا محرم ولا يصح هل تنعقد الصلاة ولا لأ تنعقد قلنا الشيخ ابن حجر بيقول لا تنعقد اصلا فصلاة غير صحيحة. والشيخ الرملي رحمه الله يقول القضاء مكروه القضاء مكروه وبالتالي الصلاة تنعقد نفلا مطلقا نفلا مطلقا لكن لا ثواب فيه. ليه قلنا لا ثواب فيه لان الثواب لا يجتمع مع الكراهة فاذا في انعقاد هذه الصلاة خلاف بين العلماء فمنهم من يقول لا تنعقد اصلا هي محرمة عليها يحرم عليها القضاء وصلاتها لا تصح ولا تنعقد ومنهم من يقول يكره لها القضاء وبالتالي صلاتها تنعقد لكن تنعقد نفلا لا ثواب فيه. لان الثواب لا اه يجتمع مع الكراهة ثم قال بعد ذلك فصل في الغسل نرجي ان شاء الله الكلام عنه الى الدرس القادم طيب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال جزاكم الله جميعا خير جزاء اه اسأل الله سبحانه وتعالى ان ليجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى