اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال وهو ما هو معتمد المذهب المعتمد في المذهب للحكم والفتوى هو ما اتفق عليه الشيطان. احنا الان نؤسس لهذه المسألة المهمة المعتمد في المذهب هو ما اتفق عليه شيخان وهذا الدرس الثاني لشرح كتاب فتح المعين بالفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مقدمة مختصرة عن هذا الكتاب وعن المصنف وشرعنا ايضا في مقدمة المصنف اه والشارح رحمة الله عليه. كنا اشرنا في الدرس اللي فات احنا ان في بعض المواضع سنعلق عليها بتعليقات يسيرة قبل الشروع في باب الصلاة رحمه الله تعالى بيقول هنا وهو يبين ان هذا الكتاب انما هو على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى على مذهب الامام المجتهد ابي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه اي ما ذهب اليه من الاحكام في المساء وهذا هو معنى المذهب مذهب الامام يعني ما ذهب اليه من الاحكام في المسائل. باعتبار ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى من جملة الائمة المجتهدين فله اختيارات واجتهادات هذه الاجتهادات دونت دونها الامام الشافعي رحمه الله تعالى بنفسه في بعض كتبه وجاء اصحابه فتناقلوا هذه الكتب وهذه المصنفات التي دونها الامام الشافعي رحمه الله تعالى وفرغوا على ذلك التفارية فالحاصل الان ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى من جملة الائمة المجتهدين وآآ كل الائمة الاربعة المجتهدين على الصواب بالنسبة للمقلد وهذه مسألة اولى اردنا ان ننبه عليها اه بخصوص الكلام عن المذهب فبنقول كل الائمة الاربعة على الصواب بالنسبة للمقلد. بمعنى انه يسع المقلد ان يأخذ بقول احد الائمة المجتهدين ولا يتعين عليه ان يأخذ بقول امام من هؤلاء الائمة فكلهم على صواب بالنسبة للمجتهد. اما بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى هل كل مجتهد مصيب؟ نقول لأ بالنسبة للصواب عند الله سبحانه وتعالى والصواب عند الله عز وجل واحد. فالحق واحد لا يتعدد وذلك لقول الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الضلال فالامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه يجتهد. والامام احمد يجتهد والامام ابو حنيفة والامام مالك وغيرهم من الائمة المجتهدين وغيره من الائمة المجتهدين. كلهم يجتهدون للوصول الى الحكم الشرعي في المسألة. فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ فمن اصاب الحق الذي هو عند الله سبحانه وتعالى فله اجران. وفي رواية له عشرة اجور اجر الاجتهاد واجر اصابة الحق من اجتهد ولم يصب الحق فله اجر واحد. طب الاجر واحد ده على ايه هذا الاجر انما هو على الاجتهاد. فكل هؤلاء الائمة مأجورون على اجتهادهم. لكن ليس كل هؤلاء مصيبين بهذا الاجتهاد وهذا امر قطعي لان الحق كما قلنا حق واحد حقي عند الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد من اصاب هذا الحق فله اجران ومن لم يصبه فله اجر واحد. يبقى بالنسبة للمكلف نقول كل الائمة على صواب بمعنى انه يسعى ان يقلد واحدة من هؤلاء المجتهدين. هذا فرض مقلد وذلك لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والله عز وجل لم يأمر بسؤال اهل الذكر الا لغرض العمل بما يقولون. والا لما كان في سؤالهم فائدة وتفاصيل هذه المسألة اكثر من ذلك سيأتي معنا ان شاء الله لما نتكلم في اخر كتاب عن باب القضاء الامر الساني وهو في قول المصنف رحمه الله تعالى هنا آآ وسميته بقرة العين ببيان مهمات احكام الدين. انتخبته وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهادة بالدين احمد بن حجر الهيثمي يبقى المتن نفسه اللي هو قرة العين هذا منتخب من كلام الائمة المحققين في المذهب وكذلك الشرح الذي وضعه المصنف رحمه الله تعالى ايضا اخذه من كلام الائمة المحققين في المذهب. ويأتي هنا النووي رحمه الله تعالى وكذلك الامام الرافعي. هذا ابتداء. لو حصل تعارض بينما رجحه النووي وبينما رجحه والامام الرافعي ايهما نقدم نقول ما جازم به النووي يقدم يبقى الان عندنا المرتبة الاولى في معرفة المعتمد ما اتفق عليه الشيخان النووي والرفعي المرتبة الثانية في حالة الاختلاف نقدم ما قاله الامام النووي رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة هو ما جزم به الرافعي ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة ما يرجحه الاكثر من الاصحاب ثم الاعلم ثم الاورام هكذا على هذا الترتيب وبهذا نصل الى معتمد المذهب في المسألة. الان ما الذي يفتى به من الكتب ما المقدم منها وما المؤخرة كتب الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وكتب الرمل وشيخ الاسلام زكريا ابن حجر والشيخ الرملي وزكريا الانصاري الخطيب الشربيني. كل كتب هؤلاء وابن قاسم والجلال المحلي والعلامة الزيادي وشبرم الليسي وابن زياد وقليوبي وغيرهم كل كلام هؤلاء معتمد في المذهب لكن نقول ما المقدم من كل ذلك المقدم من كل هؤلاء المقدم من كل هؤلاء هو ما قاله ابن حجر والرملي. لو اتفق ابن حجر والرمل على ان هذا الشيء هو المعتمد هو الراجح يبقى هذا هو الراجح في المذهب لو اختلف ابن حجر والرمدي زي كده اما اتكلمنا عن اختلاف النووي والرفعي نقول في هذه الحالة يقدم ابن حجر عند جماعة من الشافعية بحسب الاقطار فبعض الاقطار يقدمون كلام ابن حجر وبعض الاقطار يقدمون كلام الشيخ رملي رحمه الله تعالى ثم يأتي بعد ذلك بالمنزلة التي تليها شيخ الاسلام زكريا والخطيب الشربيني رحمة الله على الجميع طيب ده برضو ايضا بكلام مختصر جدا والا المسألة ايضا فيها تفاصيل اكثر من ذلك لكن هذه من باب اه رؤوس الاقلام فقط وسنفرد ان شاء الله درسا كاملا للكلام على هذه المسألة على وجه الخصوص وارجو الا يكون هذا الاختصار مخلا ارجو الا يكون هذا الاختصار مخل. هذا على عجاب. طيب نشرع في الباب الاول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة هي شرعا اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن اول ابواب الفقه وهو باب الصلاة. احنا عرفنا في الدرس اللي فات ايه معنى الفقه العلم بالاحكام الشرعية الف مكتسب من ادلتها التفصيلية هذا هو الفقه في الاصطلاح اول ابواب الفقه التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى هنا باب الصلاة. ايه معنى الباب؟ الباب في اللغة عبارة عن فرجة في ساتر يتوصل منها من داخل الى الى خارج طيب معنى الباب في الاصطلاح لما يأتي العالم ويقول باب الصلاة باب الزكاة باب الصوم. ماذا يريد بكلمة باب هنا نقول المقصود بكلمة باب يعني جملة مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبة يبقى بعد كده لما نأتي ان شاء الله في اثناء كلام المصنف هنجد ان تحت هذا الباب جملة من الفصول. فيقول فصلي في كذا فصلي في كذا وداخل هذه الفصول سنجد بعضا من الفروع في اسناء الكلام عن فصل الذي يتعلق مثلا بشروط الصلاة سيأتي ببعض الفروع. واثناء الكلام عن بعض الفروع سيأتي بالكلام عن المسائل فاذا الباب عبارة عن جملة مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبا هنلاحظ هنا ان المصنف رحمه الله تعالى خالف عادة المتقدمين والمتأخرين في ترتيب كتب الفقه كيف ذلك ذلك بان المصنف رحمه الله بدأ بالكلام عن الصلاة عادت المصنفين انهم يبدأون كلامهم بايش يبدأون كلامهم بالطهارة لانها مفتاح الصلاة وبعدين بعد الفراغ من الكلام عن الطهارة يشرع في الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج على ترتيب حديث بني الاسلام على خمس لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يجري على هذا الترتيب الذي جرى عليه عامة العلماء فاذا به يبدأ بباب الصلاة مباشرة. اين كتاب الطهارة فيذكر كتاب الطهارة في ثنايا باب الصلاة. باعتبار ان الطهارة شرط من شروط صحت الصلاة كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى فبدأ اولا بباب الصلاة وذلك اهتماما بها لانها اهم احكام الشرع وافضل عبادات البدن بعد الشهادتين فافضل عبادات البدن على الاطلاق هي الصلاة لو تزاحم لو تزاحمت العبادات البدنية ما بين حج وعمرة ونحو ذلك والصلاة. ايهما نقدم؟ نقول الصلاة افضل من كل هذه العبادات البدنية النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع والرجل الصحابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون رفيقه في الجنة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام دله على عمل به يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال اعني على نفسك بكثرة السجود دلعوا على هذا الامر الذي به يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد الاكثار من الصلاة فمن الصلاة والمحافظة عليها في اوقاتها المحافظة على السنن الرواتب المحافظة على قيام الليل المحافظة على النوافل المطلقة به يرتفع الانسان هذه المنزلة العالية ويكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقول فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهي من اعظم او هي اعظم العبادات البدنية اهتماما بشأن هذه العبادة العظيمة الجليلة بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى وهذا هو السبب الذي من اجله خالف عامة العلماء في الترتيب. العلماء انما يقدموا الكلام عن العبادات اولا. لماذا لشرف هذه العبادات باعتبار انها تتعلق بالخالق جل وعلا. العبادة هذه عبارة عن ايه؟ عبارة عن علاقة بين العبد وبين ربه. الصلاة الصوم الزكاة الحج والعمرة ده شيء يربط العبد بربه سبحانه وتعالى فكانت اشرف من غيرها ولهذا قدم العلماء الكلام عن العبادات اولا. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن المعاملات. لكن قبل ان نتكلم عن المعاملات هنلاحز ان العلماء يرتبون العبادات ترتيبا مخصوصا هذا الترتيب جرى على نفس ترتيب حديث عبدالله ابن عمر بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ايتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت. يبقى احنا لو عايزين نعرف ترتيب الابواب دون ان ننظر في الكتاب كتاب الفقه فقط لو احد منا يحفظ هذا الحديث لا يعرف كيف كيف رتب العالم هذا الكتاب بدأوا اولا بالعبادات نظرا لاهميتها باعتبار انها متعلقة بالخالق جل وعلا ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن المعاملات لانها اكثر وقوعا. الانسان في يومه وليلته بل في ساعته لا يخلو من معاملة لا يخلو من معاملة فلانها اكثر وقوعا اتى الكلام عنها بعد الكلام عن العبادات. ثم بعد ذلك بعد الكلام عن المعاملات يأتي الكلام عن النكاح يأتي الكلام عن النكاح ثم بعد الكلام عن النكاح يأتي الكلام عن الجنايات لان الانسان اذا استوفى شهوتي الفرج والبطن وقعت منه الجناية غالبا ثم بعد ذلك بعد الجنايات يأتي ختام الكتاب بالكلام عن العتق تفاؤلا بان يعتق الله سبحانه وتعالى بمثل هذا التصنيف رقابه من النار ولما اتكلمنا عن عمدة السالك لو تذكرون هنجد ان الشيخ ابن النقيب رحمه الله تعالى ختم كتابه باب مختلف وهو باب الشهادة تفاؤلا ان يختم الله تبارك وتعالى له بالشهادة هذا ترتيب وهذا الترتيب كما آآ نلاحز ترتيب محكم لغرض ليس ترتيبا عشوائيا انما كان ترتيبا محكما لغرض لامر او لسبب ولهذا وضع العلماء مصنفاتهم على على هذا النحو. فقال الشيخ رحمه الله تعالى باب الصلاة وعرفنا لماذا بدأ المصنف بباب الصلاة آآ الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعوة وهذه حقيقتها اللغوية ولهذا سنجد ان هذه الكلمة اذا اتت على السنة العرب فلا يقصدون بذلك الا الصلاة اللي هو الدعاء واحيانا تأتي بهذا المعنى حتى في الشرع. ومن ذلك قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ايه معنى صلي عليهم؟ يعني ادعوا لهم في حديث الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي يعني ايه فليصلي يعني فليدعو فحملنا كل هذه هذه الالفاظ على المعنى اللغوي باعتبار القرين. لكن الاصل في معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء. طيب معنى الصلاة في الشرع رحمه الله تعالى عرف الصلاة شرعا وننتبه لهذا التعريف لان عليه بعض الاعتراضات وسننظر كيف نجيب عن هذه الاعتراضات لما جاء وعرف الصلاة قال هي اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم الصلاة التي نصليها عبارة عن ايش؟ عبارة عن اقوال نقولها في الصلاة تكبيرة الاحرام دعاء الاستفتاح الفاتحة السورة بعدها تكبيرات الانتقال التسبيحات في الركوع والسجود الى اخره. وعبارة ايضا عن افعال القيام الركوع الرفع من الركوع السجود فالصلاة شرعا هي اقوال وافعال مخصوصة هذه الاقوال والافعال المخصوصة تفتتح بالتكبير هي تكبيرة الاحرام وتختتم بالتسليم. يأتي هنا السؤال لماذا سميت الصلاة في الشرع بهذا الاسم قال المصنف رحمه الله تعالى وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء يبقى هنا المعنى الحقيقة او الحقيقة الشرعية للصلاة هو هذا التعريف اقوال وافعال مخصوصة الى اخره. طب ليه الشرع سمى هذه الاقوال والافعال المخصوصة؟ لماذا سماها صلاة؟ ايه العلاقة علشان هي مشتملة على الدعاء لانها مشتملة على الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا هذه القضية. قال الصلاة صلة بين العبد وربه فلهذا سمى الشرع هذه الصلاة بذلك. لانها تشتمل على الصلاة الذي هو الدعاء. طيب نرجع بقى للمسألة اللي احنا اشرنا اليها هذا التعريف اعترض عليه ببعض الاعتراضات اول هذه الاعتراضات قالوا هذا التعريف غير جامع ده الاعتراض الاول الاعتراض الثاني قالوا وهذا التعريف غير مانع لماذا هو غير جامع؟ قالوا لاننا عندنا صلوات لا تندرج تحت هذا التعريف التعريف بيقول الصلاة في الشرع اقوال وافعال مخصوصة الى اخره طيب هل يدخل في ذلك صلاة الاخرس نقول لا صلاة الاخرس لا تدخل في هذا التعريف. ليه؟ لان الصلاة الاخرس ليست فيها اقوال. صلاة معتبرة في الشرع ولا مش معتبرة في الشرع؟ نعم صلاته معتبرة في الشرع. يبقى لا يدخل او لا تدخل صلاة اخرس في هذا التعريف يبقى اذا هذا التعريف غير جاما ده الاعتراض الاول وايضا هذا التعريف غير جامع لانه لا تدخل فيه صلاة المربوط. عارفين صلاة المربوط؟ اللي هو الذي اه صلب على خشبة او المربوط على خشبة هذا الشخص يصلي ولا لا يصلي؟ لابد ان يصلي في كل الاحوال. طيب هل صلاة المربوط فيها افعال هي فيها اقوال اذا كان متكلما فهي فيها اقوال لكن هل فيها افعال الجواب لا افعل فيها. يبقى اذا صلاة المربوط لا يشملها هذا التعريف. يبقى صح الاعتراض ولا لم يصح اه نعم صح الاعتراض لما نقول هذا التعريف غير مانع نقول نعم آآ غير جامع نقول نعم هذا اعتراض صحيح. عندنا اعتراض اخر ان هذا التعريف غير مانع. يعني ايه؟ يعني فيه اشياء لا تسمى صلاة ومع ذلك تدخل في هذا التعريف. ما مثال ذلك سجود التلاوة والشكر هذه ليست من انواع الصلوات هي في حكم الصلاة زي ما هنعرف ان شاء الله. لكن لا ليست من انواع الصلوات. ما عندناش صلاة اسمها صلاة الشكر ما عندناش صلاة اسمها صلاة التلاوة. هي ليست من انواع الصلوات. وهي مع ذلك تدخل في هذا التعريف. فهي اقوال وافعال عيال مخصوصة تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم يبقى صحت الاعتراضات ولا لأ ؟ اه نعم. ولهذا سنجد ان بعض اصحابنا لما يأتي على هذا التعريف يقول الصلاة في الشرع وقال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم يقول في النهاية غالبا لماذا يقول غالبا؟ علشان يخرج مسل هزا الاعتراض طيب السؤال كيف نجيب عن الاعتراض الاول الذي يقول ان هذا التعريف غير جامع اه كيف نجيب عن ذلك آآ احد عنده اجابة كيف نجيب عن هذا التعريف الذي فيه انه غير جامع لانه لا يشمل صلاة الاخرس ولا صلاة المربوط المراد بحسب الاصل جيد يا شيخ احمد احسن الله اليك ادي اجابة قريبة نقول هذا باعتبار الاصل هذه اجابة قريبة جدا وممكن نعتبر هذه اجابة اولى لان الاجابة الاولى يقولون صلاة الاخرس او المربوطة على خشبة هذه نادرة الوقوع على خلاف الاصل ولهذا لا يعترض بالتعريف بمثل هذا الاعتراض والندر زي ما اخونا ابراهيم بيقول لا يدخل في التعريف النادر لا حكم له ممتاز جدا فيه جواب اخر في جواب اخر؟ نعم هناك جواب اخر اجابوا عنه. قالوا هذا المقصود بقوله اقوال وافعال مخصوصة يعني ما يشمل حكم زلك لان صلاة الاخرس في حكم الصلاة التي ذكرناها. صلاته فحكم هذه الصلاة. الصلاة المربوطة على خشبة في حكم ايضا هذه الصلاة فيشمل الحكمية الصلاة الحكمية. طيب ده بالنسبة لاعتراض الاول الاعتراض الثاني بان هذا التعريف غير مانع لانه يدخل فيه سجود التلاوة والشكر وليست هذه من انواع الصلاة كيف نجيب عن هذا الاعتراض نجيب عن هذا الاعتراض ان المراد بالافعال المخصوصة ما يشمل الركوع والاعتدال ما يشمل الركوع الاعتدال يبقى اذا سجود التلاوة سجود التلاوة او سجود الشكر هل فيها ركوع؟ هل فيها اعتدال؟ لأ يبقى لا يشملها هذا التعريف. قال الشيخ رحمه الله تعالى والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة احد ياتي بدليل على ان المفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة. ما الدليل على ذلك على ان الصلوات المفروضة على الاعيان خمس صلوات فقط في اليوم والليلة وان ما زاد على ذلك ليس بفرض على الاعيان احد عنده دليل على هذه المسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في اوضح من ذلك وانت عندك هذا الدليل تعرفه دليل مشهور جدا ومعروف اه احد يأتي لنا بدليل حديث معاذ احسنت ابراهيم. جزاك الله خيرا حديس معاز لما بعسه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ماذا قال له عليه الصلاة والسلام قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل وايضا يدل على ذلك حديث ضمام ابن ثعلبة. الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني بما افترض الله علي من الصلوات. فقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فهذا ايضا يدل على ذلك طيب عندنا حديث اخر مشهور جدا بمناسبة ان احنا في شهر رجب يعني عندنا حديث مشهور يدل على هذه المسألة على ان المفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا احد يأتي بالدليل اللي احنا بنشير اليه الان حديث الاسراء. ممتاز يا احمد جزاك الله خيرا وايضا اذا صلت المرأة خمسها ممتاز جدا بدليل ممتاز ايضا في هذه المسألة ما كنتش اه متذكره في الحقيقة. جزاكم الله خيرا. حديث الاسراء حديث الاسراء الحديث في الصحيحين قال فرض الله على امتي ليلة الاسراء خمسين صلاة. قال فلم ازل اراجعه واسأله حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة يبقى هذا دليل على ان الصلوات المفروضات على الاعيان خمس في كل يوم وليلة قال الشيخ رحمه الله تعالى معلومة من الدين بالضرورة. ولهذا يكفر جاحدها وهنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى حكم تارك الصلاة بعد ما نعرف بعد ما عرفنا حكم اداء هذه الصلوات يبقى الان هذه الصلاة صلاة مفروضة والصلاة المفروضة خمس ودل على ذلك قال هذه الاحاديث التي سردناها وذكرتموها. قال رحمه الله تعالى ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يعني كانت هذه الصلوات متفرقات في الانبياء لم يفرض رب العالمين خمس صلوات على احد من الانبياء كما فرضت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الاثار ان صلاة الصبح هي صلاة ادم وصلاة الظهر هي صلاة داوود وصلاة العصر صلاة سليمان. صلاة المغرب هي صلاة يعقوب وصلاة العشاء هي صلاة يونس وده سيأتي ان شاء الله في كلام الشارع في مبحث اوقات الصلاة كما ذكر ذلك الرافعي رحمه الله تعالى فالحاصل الان ان هذه الصلوات الخمس لم تجتمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرضت ليلة الاسراء بعد النبوة بعشر سنين. وثلاثة اشهر ليلة سبع وعشرين من رجب وده فيما رواه اهل السير ان ليلة الاسراء كانت بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة اشهر وكان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا الى المدينة زي ما احنا كلنا عارفين او تجب عليه الصلاة طب لو كان هذا الجنون من غير تعدي مرض من الامراض ابتلي به عافانا الله والمسلمين نقول حينئذ لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه قضاء هذه الصلاة لانه غير مكلف فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الوقت وفي هذا المكان. هل قبل الاسراء صلاة مفروضة هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء فبعض العلماء يقول لم تكن قبل الاسراء يعني قبل حادثة الاسراء صلاة مفروضة الا ما وقع من الامر بقيام الليل قيام الليل كان مفروضا والله تبارك وتعالى امر به في كتابه. قال الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. فكان قيام الليل واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب انه قال بعد ذلك انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ايه علاقة القول الثقيل بقيام الليل؟ اه يستعان بقيام الليل على اداء المهمات الحياتية والدينية ولهذا اول شيء ربنا سبحانه وتعالى امر به النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فيهيئ النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بقيام الليل فكان قيام الليل اولا فرض فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام قبل حادثة الاسراء وبعض العلماء يرى انها كانت مفروضة الصلوات هذه كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرضت عليه ركعتين وركعتين بالعشي فقط ركعتين في الصبح وركعتين في المساء. والشافعي رحمه الله تعالى نقل عن بعض اهل العلم انها كانت مفروضة على هذا النحو ثم نسخت حتى جاء فرضها في حادثة الاسراء ولهذا الشيخ بيقول وفرضت ليلة الاسراء طيب قبل ذلك هل كانت مفروضة الصلوات الخمس هذا الذي آآ فيه الخلاف الذي ذكرناه الان قال رحمه الله تعالى ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها وهذه اجابة من الشيخ رحمه الله تعالى عن سؤاله طيب اذا كانت الصلاة فرضت ليلة الاسراء. يبقى المفترض اول صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة ايه ها ما رأيكم ازا كانت اول صلاة او آآ او الصلوات فرضت ليلة الاسراء يبقى المفترض اول صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة ممتاز. صلاة الصبح. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح؟ لأ اول صلاة مفروضة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر لما جاءه جبريل عليه السلام فاما النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وعلمه كيفية الصلاة وعلمه وقيت فيسأل سائل لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح طالما انها كانت مفروضة في الليلة السابقة. الشيخ هنا يقول ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها عرفنا لماذا لم يصليها عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن يعلم كيفية الصلاة. فلما جاءه جبريل في صلاة الظهر وعلمه كيفية الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم جميعا ان الامر بالصلاة في القرآن جاء مجملا. اقم الصلاة. وقال الله عز وجل اقيموا الصلاة فهذه اوامر مجملة حتى جاءت كيفية ذلك من خلال ائتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام قال رحمه الله تعالى بعدما بين ان المفروضات العينية خمس بين بعد ذلك على من تجب هذه الخمس على من تجب هذه الخمسة؟ قال انما تجب المكتوبة اي الصلوات الخمس على كل مسلم طالما انه بالغ عاقل مسلم يبقى الصلاة واجبة عليه يبقى الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التكليف الشرط التالت قال طاهر. نأتي على الشرط الاول ونسأل سؤالا مهما ما المراد بقوله مكلف اي بالغ عاقل ذكر او غيره طاهر ثم ذكر المحترزات يبقى شروط الوجوب تلوت وجوب الصلاة اولا الاسلام يبقى لابد ان يكون مسلما من اجل ان ان تكون الصلاة واجبة عليه. ده الشرط الاول من شروط الوجوب الشرط الثاني من شروط الوجوب وهو التكليف ونحن نعلم جميعا وهذا لا يخفاكم ان شاء الله ان التكليف هو البلوغ والعقل وده صرح به المصنف قال اي بالغ عاقل ذكر او غيره او غيري هنا يعني انثى او خنسى مسلم الجواب المراد بذلك الاسلام ولو فيما مضى ليدخل في ذلك المرتد فالمسلم ولو فيما مضى تجب عليه الصلاة ويطالب بها ومن ذلك المرتد تجب عليه الصلاة ويطالب بها. فخرج بذلك الكافر قال رحمه الله تعالى في الشرط الثاني من شروط الوجوب قال مكلف قال تعريف او تفصيل ما معنى المكلف؟ المكلف؟ قال بالغ. والبلوغ اما ان يكون بالسن واما ان يكون بالاحتلام واما ان يكون بالحيض. السن هذا يشترك فيه الرجل مع المرأة الاحتلام هذا ايضا تشترك فيه المرأة مع الرجل قال او بالايه؟ او بالحيض. وهذا خاص بالمرء الشرط التالت قال طاهر قال طاهر ثم ذكر المحترزات قال فلا تجب على كافر اصلي لا تجب الصلاة على كافر اصلي. السؤال الان ما معنى قول المصنف هنا؟ لا تجب على كافر اصلي يعني لا يطالب بها الكافر في الدنيا يعني لا يطالب بها الكافر في الدنيا. الكافر الاصلي لا يطالب بها في الدنيا وليست معنى ذلك انها غير واجبة بمعنى انه لن يعاقب عليها في الاخرة. لا سيعاقب عليها في الاخرة. سيعاقب على تركها. على ترك هذه الصلاة في الاخرة. دل على ذلك قول الملائكة وهي توبخ اهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لم نك من المصلين فاذا الكافر لا تجب عليه وجوب مطالبة. وده معنى قول الشيخ لا تجب على كافر لكن تجب عليه وجوب عقاب في الدار الاخرة. عقابا زائدا على عقاب الكفر. باعتبار ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة. لانه من ذلك بالاسلام ولنص الاية التي ذكرناها. اذا اسلم الكافر الاصلي هل يقضي ما فاته نقول لا لا يقضي الكافر الاصلي ما فاته حال الكفر. ترغيبا له في الاسلام وده فرق بينه وبين المرتد المرتد تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة واذا عادا الاسلام نقول يجب عليك قضاء ما فاتك الكافر الاصلي؟ لأ لا يطالب بقضاء ما فاته قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قال رحمه الله تعالى فلا تجب على كافر اصلي وصبي وآآ مجنون وصبي ومجنون. صبي لا تجب عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة قال النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم ولهذا قال وصبي ومجنون قال ومغمى عليه وسكران بلا تعد. يعني لا تجب على المجنون ولا على المغمى عليه. ولا على السكران بقيد مهم اذا لم يكن متعديا فقوله هنا بلا تعد هذا يعود على ايه؟ يعود على المجنون والمغمى عليه والسكران وان كان ظاهر كلام الشيخ انه يعود على السكران فقط فعلى ذلك لو اصيب بالجنون بتعد منه يعني تعاطى مسلا شيئا اصيب بالجنون بسبب تعاطيه لهذا الشيء. نقول يجب عليه هو الان يقر بوجوب الصلاة لكنه ترك الصلاة تكاسلا. نقول اذا تركها تكاسلا فانه يقتل. يقتل حدا بضرب العنق فيما لو اخرج هذه الصلاة متعمدا عن وقت الجمع ولم يكن قد تاب قبل ذلك المغمى عليه ايضا لا تجب عليه الصلاة لانه غير مكلف لزوال العقل لكن لو كان هذا الاغماء بتعد منه تعاطى شيئا او نحو ذلك فاصيب بالاغماء. نقول الصلاة واجبة على هذا المغمى عليه. تغليظا ولهذا لو افاق من اغمائي وجب عليه قضاء ما فاته. السكران نفس الكلام ايضا نقول السكران لا تجب عليه الصلاة لزوال العقل هو غير مكلف الا اذا كان متعديا بسكره شرب الخمر تلزذا ونحوه فنقول الصلاة واجبة على السكران ويجب عليه قضاء ما فاته اذا افاق من سكره. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما نشرتنا من ضمن شروط الوجوب ان يكون طاهرا فخرج بذلك الحائض والنفساء وعندنا حديث مشهور حديث عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت؟ فقالت لا ولكني اسأل وقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والحائض لا تصلي لا تجب عليها الصلاة لوجود المانع اللي هو الحيض. النفساء ايضا لا تجب عليها الصلاة لوجود المانع. اذا طهرت من حوضها او من نفاسها لا تقضي ما فاتها لعدم وجوب الصلاة اصلا قال ولا قضاء عليه قال بعد ذلك بل تجب على مرتد ومتعد بسكر بل تجب على ممتد يعني يلزمه قضاء ما فاته بعد الاسلام لانه التزم هذه الصلاة باسلامه ولهذا لا تسقط الصلاة عنه بالجحود كحق الادمي لو ان شخصا اقر لالمهم بحق ثم جحد هذا الحق. هل يقبل منه هذا الرجوع؟ وهذا الجحود؟ لا حق الله تبارك وتعالى اولى. فهو اقر بالاسلام. فلو جحد الاسلام بالردة لا يسقط عنه وجوب الصلاة ولهذا قال بل تجب على مرتد وبالتالي لابد ان يقضي هذه الصلاة لو عاد بعد ذلك الى الاسلام من باب التغليظ. وكذلك المتعدي بالسكر. او بالجنون او بالاغماء لو كان كل هذا عن تعد وجب عليه قضاء ما فاته تغليظا عليه الان الشيخ رحمه الله تعالى بين وجوب الصلاة شرع بعد ذلك في الكلام عن حكم تارك الصلاة. ما حكم تارك الصلاة؟ السؤال المشهور الذي آآ نسأل عنه كثيرا قال رحمه الله تعالى ويقتل اي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنق ان اخرجها اي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها ان كان كسلا مع اعتقاد وجوبها ان لم يتب بعد الاستتانة وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم ويقتل كفرا ان تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه الفقهاء اختلفوا في موضع حكم بموضع ذكر حكم تارك الصلاة اما لو تركها جحودا تركها جحودا يعني قال الصلاة ليست بواجبة اصلا فتركها من غير من اجل ذلك فتركها من اجل ذلك نقول هذا كافر مرتد فيقتل لانه كافر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من بدل دينه فاقتلوه من الفقهاء من يذكر حكم تارك الصلاة بعد فصل المرتد لوجود المناسبة من جهة ان حكم تارك الصلاة هو حكم مرتد اذا كان جاحدا لوجوب الصلاة. ومن الفقهاء من يذكر حكم تارك الصلاة بعد الجنائز لوجود المناسبة. لانه اذا قتل فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وذلك فيما لو تركها تكاسلا وهذه الامور تذكر في الجنائز. ومنهم من يذكر حكم تارك الصلاة قبل الجنائز كما فعل ذلك الامام النووي في المنهاج وشيخ الاسلام زكريا في المنهج من اجل ان يكون ذلك ختاما لكتاب الصلاة ومن العلماء من يذكر حكم تارك الصلاة قبل الاذان لمناسبة زكري حكم الترك الذي هو التحريم بعد ان ذكر حكم الفعل الذي هو الوجوب. وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد ما تكلم عن حكم وجوب الصلاة شرع في الكلام عن حكم ترك الصلاة الذي هو التحريم فبين رحمه الله تعالى ان تارك الصلاة له حالتان اما ان يكون قد تركها تكاسلا واما ان يكون قد تركها جاحدا لوجوبها. لو انه ترك الصلاة تكاسلا الشيب يقول هنا ويقتل المسلم المكلف الى اخر ذلك ما الدليل على القتل قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله لذلك نقول تارك الصلاة حده القتل لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك في هذا الحديث لكن هل كل تارك؟ لا بيقول يقتل المسلم سواء كان عالما بوجوب الصلاة او كان جاهلا لكن كان غير معذور بالجهل. احنا عندنا الجهل قسمين. قسم يعذر صاحبه. وقسم اخر لا يعذر صاحبه. طيب ما هو القسم الذي يعذر صاحبه الذي يعذر صاحبك ان كان حديث عهد باسلام. دخل الاسلام حديثا فلم يعلم ان الصلاة واجبة فتركها من اجل ذلك. هذا معذور شخص اخر نشأ ببلدية بعيدة عن المسلمين وعن العلماء فلم يعلم بذلك فهذا ايضا معذور بجهله. لكن شخص مقيم بين المسلمين ويقول انا اجهل وجوب الصلاة. هل هذا معذور بجهله؟ نقول لا. هذا غير معزور بجهله ولهذا بنقول يقتل المسلم سواء كان عالما او كان جاهلا غير معذور بجهله. يقتل ردة ولا حدا لا هذا فيه تفصيل فيقتل حدا فيما لو كان قد تركها تكاسلا فيما لو كان قد تركها تكاسلا. طيب هنا يأتي الاشكال ونريد منكم ان تجيبوا عن هذا الاشكال. ما هو الان بنقول لو تركها تكاسلا يقتل حدا طيب لو انه تاب وصلى لا يقتل. طيب السؤال الان ننتبه لهذه المسألة. السؤال احنا قلنا لو ترك الصلاة يقتل وهذا هو حد تارك الصلاة. لو تاب قبل ذلك يسقط عنه الحد لما تكلمنا فيما مضى في عمدة السالك عن الحدود قلنا التوبة لا تسقط الحد تذكرون هذه المسألة ولا لا؟ تذكرون هذه المسألة لما قلنا ان الحدود لا تسقط بالحد الا قاطع الا قاطع الطريق لقول الله تبارك وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اما غير قاطع الطريق فالتوبة لا تسقط الحد. ماعز جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا من الزنا ومع ذلك اقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد المرأة الغامضية جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبة من الزنا ومع ذلك لم يسقط عنها الحد. هنا بالنسبة لتارك الصلاة نقول تارك الصلاة تكاسلا حده القتل الا لو تاب. فهذه التوبة تسقط الحد طيب لماذا استثنينا حد تارك الصلاة ولم نفعل مثل ذلك مع بقية الحدود اه حد عنده اجابة عن هذا الاشكال هنا بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة قلنا ان هو يسقط هذا الحد ونورت ان نقاتل الناس ويقيموا الصلاة هذا قريب جدا احسنت يا شيخ ابراهيم بارك الله فيك فهنا بالنسبة للصلاة قلنا الحد يسقط بالتوبة لان المقصود من هذا الحد هو حمل هذا الشخص على اداء الصلاة فقط المقصود بهذا الحد هو حمل هذا الشخص على الصلاة فلو ادى الصلاة سقط الحد لحصول المقصود بخلاف سائر الحدود الاخرى هذه الحدود وضعت على معصية حصلت سابقا. ولهذا استوجب الحد بفعل لهذه المعصية فلو تاب لا تسقط هذه التوبة الحد وهذا هو الفرق هذا هو الفرق فبنقول هذا الشخص المسلم المكلف الطاهر يقتل حدا فيما لو ترك الصلاة تكاسلا. طيب كيف يقتل انتبه لهذه المسألة لانها ايضا مهمة. قال الشيخ بضرب عنقه. يعني يضرب بنحو السيف لا يجوز ان يقتل بغير ذلك. قتل بقى بالصعقة القتل بحبل المشنقة الحائط بغير ذلك من هذه الصور كل هذا لا يجوز حتى مع هذا الشخص نعم حتى مع هذا الشخص وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة هذا الشخص يقتل بضرب عنقه. الشخص الذي ترك الصلاة تكاسلا. لو قتلناه لانه كان قد ترك الصلاة ما حكمه بعد هذا القتل؟ نقول يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين. لانه مسلم لكنه اتى كبيرة من الكبائر بتركه لهذه الصلاة تكاسلا طيب ما هو ضابط الصلاة الذي به نقول لابد ان يقام عليه ما هو ضابط الترك الذي نقول هو تارك الان ولابد ان يقام عليه الحد قال الشيخ رحمه الله تعالى اي المكتوبة عمدا او قال عامدا عن وقت جمع الله. يعني لو ترك صلاة مكتوبة او ترك الطهارة لصلاة المكتوبة لان ترك الطهارة صلاته لا تصح. زي مسلا يصلي لكن يصلي من غير وضوء هل هذه صلاة؟ لا. كان جنبا وصلى وهو على جنابة. هل هذه صلاة؟ نقول لا هذه ليست بصلاة هذه ليست بصلاة فترك مكتوبة او ترك الطهارة لهذه الصلاة باعتبارها ترك الطهارة بمنزلة ترك الصلاة او ترك اركانا او شروطا لهذه الصلاة وهذه الشروط او هذه الاركان لا خلاف فيها زي مسلا صلى كان يصلي بلا ركوع او كان يصلي بلا سجود هذه اركان لا خلاف فيها. فنقول هذا لا يصلي فهذا حكم القتل فهذا حكم القتل. او ترك اركانا او شروطا فيها خلاف لكن الخلاف فيها واهن ليس بقوي ونقول هذا ايضا لا يصلي فحده القتل. يبقى ترك صلاة مكتوبة او ترك الطهارة او ترك اركانا او شروطا متفق عليها او فيها خلاف لكن الخلاف واهي ليس بالقوي طيب لو كان ترك اركانا لكن فيها خلاف فيها خلاف قوي زي مسلا ترك النية في الوضوء كان يتوضأ لكن ما كان ينطوي نية معتبرة في الوضوء. نقول والله هذه مسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر. ولهذا هذا يعد مصليا عند بعض العلماء. فلا يقتل كذلك فيما لو ترك النية في الغسل مس ذكره كان يتوضأ ومس ويمس الذكر وصلى. ومس الذكر وصلى. نقول مس الذكر ايضا. هل هو ناقض للوضوء ولا لا؟ هذا فيها خلاف قوي بين العلماء نفس الكلام فيما لو لمس امرأة بالشروط المعروفة في ذلك كما سيأتي ان شاء الله. وصلى متعمدا. نقول في كل هذه الاحوال لا يقتل كذلك الحال فيما لو كان فاقدا للطهورين فترك الصلاة من اجل ذلك هل فاقد الطهورين يترك الصلاة عند الشافعية لأ يصلي حتى لو كان فاقدا للطهرين. الطهرين اللي هو الماء والتراب. لم يجد ماء من اجل ان يتطهر به ولم يجد ترابا بديلا من اجل ان يتيمم به. نقول هذا يجب عليه ان يصلي على حاله لحرمة الوقت. هذا على المذهب وبعض العلماء يقول لا يصلي فالخلاف هنا معتبر فلو كان لا يصلي لانه فاقد الطهورين فهذا لا يقتل حدا كذلك آآ لابد ان يكون عامدا يبقى هنا بنقول لو ترك مكتوبة وايضا يشمل ما ذكرناه وهذا الترك لابد ان يكون عامدا فيه. فخرج بذلك ما لو اخرج هذه المكتوبة عن وقتها ناسيا. فهذا لا يقتل ايضا لماذا؟ لانه معذور لانه معذور. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا مثل النسيان ما لو كان له عذر في هذا التأخير زي مسلا شدة البرد او كان جاهلا بعذر يعذر به او نحو ذلك من الاعزار الصحيحة او الباطلة فنقول خلاص لا يقتل لان الحدود تدرأ بالشبهات. قال رحمه الله تعالى ان اخرجها اي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها. يعني ايه عن وقت الجمع متى يصدق عليه انه ترك هذه الصلاة المكتوبة؟ ان اخرجها عن وقت الجمع فعلى ذلك لا يقتل بترك صلاة الظهر الا اذا غربت الشمس. لا يقتل فيما لو ترك صلاة المغرب الا اذا طلع الفجر هذا فيما لو كانت للصلاة وقت جمع طيب لو لم يكن للصلاة وقت جمع زي صلاة الصبح. صلاة الصبح تجمع مع غيرها من الصلوات؟ الجواب لا. لذلك بنقول لو ترك الصبح متعمدا حتى خرج الوقت فهذا يقتل هذا حده القتل وخروج الوقت بطلوع الشمس لو ترك صلاة العصر نقول يقتل فيما لو ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس طب لو ترك صلاة العشاء؟ نقول يقتل فيما لو ترك صلاة العشاء حتى طلع الفجر فمثل هذا يطالب بادائها ان ضاق الوقت ويتوعد بالقتل ان اخرجها عن الوقت بان نقول له عند ضيق الوقت صل. فان صليت تركناك وان اخرجتها عن الوقت قتلناك ومع ذلك يصر على عدم الصلاة فهذا يقتل فيما لو خرج وقت الجمع. اما لو صلى فهذه توبة والتوبة تسقط الحد في هذا الموضع. طيب بالنسبة للجمعة؟ الجمعة وقت الجمع في الجمعة ضيق ولهذا نقول وقتها اقل ممكن من الخطبة والصلاة. باعتبار ان وقت العصر ليس وقتا لها. فالجمعة لا لا تجمع مع العصر بحال من الاحوال الجمعة لابد ان تؤدى خطبة وصلاة في الوقت فلهذا لو ضاق الوقت عن اقل ممكن من الخطبة والجمعة آآ من الخطبة والصلاة نقول هذا يصدق عليه انه تارك للصلاة قال الشيخ رحمه الله تعالى عن وقت جمع لها ان كان كسلا مع اعتقادي وجوبها ان لم يتب بعد الاستتابة. ان لم يتب يعني ايه؟ يعني ان لم يمتثل امر الامام ولم يصلي. هنا يقتل قال بعد الاستتابة يعني ايه يعني بعد ان طلبت منه التوبة طلب التوبة من تارك الصلاة هل واجب ولا مندوب ومستحب؟ هذا مما جرى فيه الخلاف والمعتمد ان طلب التوبة من تارك الصلاة قبل اقامة الحد طلب التوبة هذا مستحب وقيل بالوجوب لكن المعتمد ان طلب التوبة او الاستتابة هذه مستحبة وليست بواجبة. لخلاف المرتد. قبل ان نقيم الحد على المرتد للقتل على مرتد لابد من الاستتابة طيب لماذا فرقنا بين المرتد وبين تارك الصلاة؟ قلنا لابد من استتابة المرتد ويستحب استتابة تارك الصلاة. ما الفرق بين هذا وزاكر ليه قلنا هذا مستحب وهذا واجب احد يأتي بالفرق بين الامرين اللي يعرف يجيب واللي ما يعرفش يقول لا ادري لان تارك الصلاة مخلد في النار. تارك الصلاة مخلد في النار. لو احنا قلنا تارك الصلاة مخلد في النار يبقى تجب الاستتابة اه المرتد؟ اه نعم احسنت هكذا صحيح الفرق بين الامرين ان المرتد لو مات على هذه الردة فانه سيخلد في النار وهذا بالاجماع بخلاف تارك الصلاة لو مات على هذا الترك فهو في خطر المشيئة ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء غفر له قال رحمه الله تعالى وعلى ندب الاستتابة على المعتمد انه يستحب ان يستتاب قال لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم لكنه يزن لو ان شخصا قتله قبل الاستتابة لا يضمن لان حده القتل لكنه يأثم ما سبب الاثم لانه افتات وافتات على الحاكم اقامة الحدود هذه من وظيفة الحاكم او من ينوب عنه وليست من وظيفة الافراد فلو انه قتله قبل التوبة فلا يضمن باعتبار انه لا حرمة له لكنه يأثم. قال ويقتل كفرا ان تركها جاحدا. طيب هنا بيقول على ندب الاستتابة لا يضمن. طيب لو قلنا بوجوب الاستتابة ومع ذلك قتله. لو قلنا بالقول الاخر اللي هو الضعيف غير المعتمد انه يجب ان يستتاب تارك الصلاة قبل اقامة الحد لو قلنا بالوجوب فجاء شخص وقتله قبل الاستتابة هل يضمن؟ ايضا الصواب انه لا يضمن لكنه ايضا يأذن لماذا لا يضمن؟ لان في كل الاحوال تارك الصلاة لا حرمة له بتركه لهذه الصلاة فحدوا في كل احوال القتل. قال رحمه الله تعالى ويقتل كفرا دي اخر مسألة هنتكلم عنها ان شاء الله قال ويقتل كفرا ان تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا هو القسم الثاني فيما لو ترك الصلاة جاحدا للوجوب فتارك الصلاة الذي ترك الصلاة جاحد الوجوب الحد والقتل ردة و حتى ولو كان من غير ترك. يعني حتى لو كان يصلي فهو مرتد كافر حده القتل. لان الجحود يقتضي الكفر باعتبار انه انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة قال رحمه الله تعالى ويقتل كفرا ان تركها. يعني اذا لم يصلي حتى خرج الوقت او لم يصلي اصلا حالة كونه جاحدا للوجوب او ركن او او جحد ركنا مجمعا عليه او ركنا فيه خلاف لكنه ضعيف قال رحمه الله تعالى فلا يغسل ولا يصلى عليه وان كان طبعا هو قولي بانه حتى لو ترك ركنا مجمعا او ركنا فيه خلاف وفيه ضعف في اقامة الحد على المرتد بمثل لذلك فيه اشكال باعتبار ان هذا يعتبر شبهة باعتبار ان هذا فيه شبهة وهذا هذه الشبهة يدرأ بها الحد قال فلا يغسل ولا يصلى عليه لانه كافر ثم قال بعد ذلك يبادر من مر بفائت وجوبا ان فات بلا عذر هنتكلم ان شاء الله عن حكم قضاء الفوائت في الدرس القادم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى وآآ نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص فيما نقول ونسمع والا يجعل فيه لاحد غيره شيئا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واحسن الله اليكم واثابكم خير الاثابة على هذا الصبر وعلى هذا الحرص نفعنا الله سبحانه وتعالى واياكم بما نقول ونسمع