﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.150
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.200 --> 00:00:29.550
وهذا الدرس العشرون لشرح باب الصلاة الفتح المعين شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الدروس اللي فاتت كنا انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام

3
00:00:29.950 --> 00:00:56.100
عن النوع الاول من انواع الطهارة وهي الطهارة عن الحدث والمقصود بالطهارة عن الحدث يعني الطهارة عن الحدث الاصغر والمراد بذلك الوضوء وذكرنا فيما مضى ان الحدث حدثان الاول وهو حدث اصغر وهو ما اوجب الوضوء

4
00:00:56.550 --> 00:01:20.850
الثاني وهو الحدث الاكبر وهو ما اوجب الغسل فرغ المصنف رحمه الله تعالى من النوع الاول شرع الان في النوع الثاني وهو هرم الحدث الاكبر وهو الغسل فقال رحمه الله تعالى فصل في الغسل والطهارة الثانية الغسل هو لغة سيلان الماء على الشيء وشرعا سيلانه على جميع البدن

5
00:01:20.850 --> 00:01:41.500
ولا يجب فورا وان عصى بسببه بخلاف نجس عصى بسببه والاشهر في كلام الفقهاء ضم غينه لكن الفتح افصح وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل الغسل في اللغة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو السيلان

6
00:01:42.350 --> 00:02:02.500
واما الغسل في الشرع فهو سيلان الماء على جميع البدن او تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة والشيخ رحمه الله تعالى يذكر ان الاشهر في كلام الفقهاء ضم الغيب يعني الغسل

7
00:02:02.900 --> 00:02:25.850
هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة واما الغسل بالفتح على المشهور عند الفقهاء ايضا وهو اسم لغسل بعض الاعضاء تقول مسلا غسل الوجه غسل اليدين غسل الرجلين مع الكعبين

8
00:02:26.250 --> 00:02:42.600
فبفتح الغين اسم لغسل بعض الاعضاء واما الغسل فالمشهور عند الفقهاء الغسل بكسر الغين اسم لما يضاف الى الماء من صابون او غيره فعندنا الان غسل وعندنا غسل وعندنا غسل

9
00:02:43.000 --> 00:03:03.250
الغسل هو تعميم جميع البدن بالماء. الغسل بالفتح اسم لغسل بعض الاعضاء. والغسل بالكسر اسم لما يضاف الى الماء من صابون او نحوه والغسل تعتريه احكام خمسة فقد يكون الغسل واجبا وقد يكون الغسل

10
00:03:03.300 --> 00:03:25.950
مندوبا وقد يكون الغسل مباحا وقد يكون الغسل مكروها وقد يكون الغسل محرما فتعتريه الاحكام التكليفية الخمسة. طيب متى يكون الغسل واجبا يكون الغسل واجبا فيما اذا نذر الغسل المسنون. هذه صورة

11
00:03:26.900 --> 00:03:44.300
مثال ذلك نذر ان يغتسل غسل الجمعة. غسل الجمعة كما سنعرف الاصل فيه انه مستحب ويجب بالنذر. يبقى هذه صورة يكون الغسل فيها واجبا وكذلك يجب الغسل في حالات تأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى

12
00:03:44.450 --> 00:04:06.750
من ذلك خروج المني ومن ذلك ايضا انقطاع الحيض او النفاس هنا ايضا يجب الغسل فاذا الغسل قد يكون واجبا وقد يكون الغسل مندوبا. مثال ذلك وسط الجمعة وغسل العيدين. هذه من الاغسال المندوبة المستحبة. وقد يكون

13
00:04:06.750 --> 00:04:28.350
الغسل مباحا وذلك فيما اذا كان الغسل من اجل التبرد او من اجل التنظف بدون نية القربى او التعبد لله سبحانه وتعالى مثال ذلك اشتد الحرب ذهب زيد من اجل ان يغتسل

14
00:04:28.650 --> 00:04:51.450
من باب التبرد ما حكم هذا الغسل؟ نقول هذا غسل مباح وكذلك لو اراد ان يزيل الاوساخ التي علقت بالبدن. نقول هذا ايضا غسل مباح وقد يكون الغسل مكروها والغسل يكون مكروها اذا كان الغسل بالانغماس لشخص صائم

15
00:04:52.050 --> 00:05:15.750
حتى ولو كان الغسل واجبا ما المخرج للخروج من هذه الكراهة؟ نقول يغتسل بالصبر ولا يغتسل بالانغماس. ليه؟ لانه ربما سبق الماء الى جوفه من خلال مثلا الفم او من خلال الاذن او نحو ذلك من هذه المنافذ يبطل صومه

16
00:05:16.400 --> 00:05:38.550
يبطل صومه. هنا هو مقصر لانه يكره له الانغماس وهذا سبقه وفصلناه قبل ذلك وتفصيله ايضا يكون في باب الصوت. فاذا الغسل يكون مكروها مثاله الغسل بالانغماس للصائم. فاذا اراد ان يغتسل بلا كراهة وهو صائم يغتسل بالصبر

17
00:05:39.000 --> 00:05:56.400
وقد يكون الغسل محرما متى يكون الغسل محرما؟ فيما اذا اغتسل بماء مغصوب طيب لو اغتسل بماء مغصوب هو الان جنب مثلا واراد ان يغتسل فغصب ماء من اجل ان يغتسل به

18
00:05:56.750 --> 00:06:15.000
فاغتسل بهذا الماء المغصوب نقول غسله صحيح لكن مع الاثم وقد يكون محرما مع عدم الصحة يعني يأثم وكذلك غسله لا يصح. مثال ذلك اذا اغتسلت المرأة الحائض بنية التعبد

19
00:06:15.450 --> 00:06:33.350
بنية التعبد. فنقول غسلها لا يصح وهي اثمة بذلك لانها لا يجوز لها ان تغتسل او تتعبد الله سبحانه وتعالى بالغسل وهي بحيضها او في حيضها الا ما استثني زي مسلا غسل النسك

20
00:06:33.800 --> 00:06:50.300
وغسل العيد وغير ذلك. فاذا هذه من كم الخمسة التي تعتري الغسل الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول ولا يجب فورا وان عصى. قال اولا وشرعا سيلانه على جميع البدن

21
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
بالنية بالنية يعني حتى ولو كانت مندوبة. فيدخل في ذلك تغسيل الميت فالنية عند تغسيل الميت نية مندوبة من اجل ان يثاب على هذا التوصيل قال ولا يجب فورا يعني ولا يجب الغسل على الفور. وهذا من حيث الاصل

22
00:07:11.300 --> 00:07:32.350
الا لو ضاق وقت الصلاة وقد قام به حدث الجنابة او انقطع عن المرأة الحيض وضاق الوقت فحينئذ نقول يجب الغسل على الفور يبقى ايجابي الغسل على الفور في هذه الصورة. هل لذات

23
00:07:32.400 --> 00:07:48.200
وجوب الغسل ولى لامر اخر؟ لأ نقول لامر اخر. وهو وجوب ايقاع الصلاة في الوقت فلما ضاق الوقت اوجدنا الغسل على الفور. طب لو كان في الوقت متسع. يبقى هنا نقول الاصل ان

24
00:07:48.250 --> 00:08:07.250
الغسل لا يجب على الفور الاصل ان الغسل لا يجب على الفور. طبعا هنا لما بيقول لا يجب فورا فيما اذا كان الغسل واجبا زي مسلا الغسل المنظور او الغسل في حالة من الحالات التي سيأتي الكلام عنها في موجبات الغسل

25
00:08:07.650 --> 00:08:24.000
الاصل فيه انه على التراخي الا لو ضاق الوقت فيكون حينئذ على الفور قال ولا يجب فورا وان عصى بسببه يعني لا يجب الغسل فورا وان عصى بسبب الغسل كأن زنا

26
00:08:24.200 --> 00:08:39.900
الان اذا زنا يكون على جنابة. هل يجب ان يغتسل فورا؟ نقول لا حتى ولو كان سبب الغسل معصية. ايضا لا يجب الغسل على الفور لماذا؟ لانقضاء المعصية بالفراغ من الزنا

27
00:08:40.600 --> 00:09:00.650
قال بخلاف نجس عصى بسببه. بخلاف نجس عصى بسبب يعني شخص تضمخ بالنجاسة متعمدا ايه ده فانه يجب عليه ان يغسل هذه النجاسة فورا. ليه؟ لبقاء العصيان ما دامت هذه النجاسة باقية

28
00:09:01.400 --> 00:09:18.550
ووجب عليه ان يزيل هذه النجاسة على الفور وهذا هو الفارق بينه وبين الذي قبله الذي قبله سبب الغسل قد انتهى وانقطع. لكن هنا آآ ما زالت النجاسة موجودة ولهذا يجب عليه ان يزيلها على الفور

29
00:09:18.950 --> 00:09:42.050
قال والاشهر في كلام الفقهاء ضم غينه علشان نفرق بينها بين الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء مع النية وبين الغسل الذي هو غسل عضو من الاعضاء. قال لكن الفتح افصح. يعني من حيث اللغة على المشهور عند الفقهاء هو ضم الغيب

30
00:09:42.050 --> 00:10:05.750
من اجل التمييز والتفريق بينه وبين غسل النجاسة ونحو ذلك قال وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل ثم قال بعد ذلك موجبات الغسل قال وموجبه اربعة الموجب بكسر الجيم يعني اسباب الغسل. الاسباب التي توجب

31
00:10:06.000 --> 00:10:27.700
الغسل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اربعة قال رحمه الله احدها خروج منيه اولا ويعرف باحد خواصه الثلاث. اول سبب لوجوب الغسل وهو خروج المني. والمني لا يوجب الغسل الا اذا برز. ومعنى البروز يعني الخروج

32
00:10:28.150 --> 00:10:43.150
وهذا خلافا لما ذهب اليه بعض العلم بعض العلماء قالها فلما ذهب اليه بعض اهل العلم فبعض العلماء يقول مجرد تحرك او الشعور بتحرك المنية داخلي ذكر هذا يوجب الغسل

33
00:10:43.600 --> 00:11:01.800
عند الشافعية يقولون لابد ان يخرج المني ويظهر لايجاب الغسل. اما لو شعر به ولم يبرز او لم يخرج فلا يجب عليه الغسل. لذلك بنقول خروج المني يوجب الغسل اذا برز يعني اذا خرج وانفصل

34
00:11:01.850 --> 00:11:17.900
الى ظاهر الحشفة هذا بالنسبة للرجل. طب بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة بنفرق بين صورتين بين بينما اذا كانت هذه المرأة بكرا او كانت هذه المرأة ثيبا. فلو كانت بكرا يجب

35
00:11:18.150 --> 00:11:38.050
الغسل من خروج المني فيما اذا خرج الى ظاهر الفرد في البكر ويجب الغسل من خروج المني فيما اذا ظهر الى محل الاستنجاء في فرج الثيب هو محل الاستنجاء في فرج الثيب هو ما يظهر عند جلوسها

36
00:11:38.200 --> 00:11:54.250
على قدميهم اما اذا لم يظهر الى هذا المحل سواء في ذكر او في الانثى فلا يجب الغسل حينئذ. لا يجب الا اذا برز لا يجب الغسل من خروج المني الا اذا برز وظهر او خرج

37
00:11:54.800 --> 00:12:14.950
طيب لو بقي المني في قصبة الذكر يبقى هنا لم يخرج يبقى هنا لا يجب الغسل احيانا يكون الانسان عنده انسداد في المخرج زي ما ذكرنا ذلك مثلا في انسداد المخرج بالنسبة للبول

38
00:12:15.200 --> 00:12:38.600
لو انسد المخرج متى يجب الغسل؟ نقول عند انسداد المخرج وخروج المني من غير الفرج ننظر لو كان الاصلي المخرج الاصلي لخروج المني منسدا انسدادا خلقيا فيجب الغسل من اي منفتح

39
00:12:39.150 --> 00:12:58.450
خرج المني منه اي منفتح خرج المني منه يجب الغسل هذا عند آآ ابن حجر رحمه الله تعالى طيب لو كان الانسداد عارضا ليس خلقيا لو كان الانسداد عارضا فهذا فيه تفصيل

40
00:12:58.600 --> 00:13:23.250
فنقول لو كان الانسداد عارضا فلو كانت الثقب او كان المخرج تحت صلب الرجل وطرائب المرأة فيجب الغسل ولو كان المخرج او الثقب في صلب الرجل او طرائب المرأة فايضا لا يجب الغسل عند الشيخ ابن حجر ويجب عند الشيخ الرمدي رحمه الله تعالى. في الانسداد

41
00:13:23.350 --> 00:13:48.650
اذا كان عارضا ان يكون المني مستحكما. ومعنى الاستحكام يعني يخرج دون علة هذا بالنسبة فيما لو كان المني قد خرج من غير الفرج ففيه هذا التفصيل اما لو كان قد خرج من الفرج فنقول يوجب الغسل اذا ظهر وبرز على التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة

42
00:13:49.200 --> 00:14:07.200
شيخنا رحمه الله تعالى لما ذكر ان المني يوجب الغسل ذكر له بعض الضوابط وقال خروج منيه اولا ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان المني الذي يوجب الغسل له ضابطان

43
00:14:07.500 --> 00:14:31.300
الضابط الاول وهو ان يكون المني الخارج هذا البارز هو مني الشخص نفسه فعلى ذلك لو خرج من الشخص مني غيره فهذا لا يوجب الغسل لكنه ينقض الوضوء علشان احنا عرفنا قبل كده في نواقض الوضوء ان كل ما خرج من السبيلين هو ناقد للوضوء

44
00:14:31.650 --> 00:14:49.000
لكنه لا يوجب الغسل لان الخارج هدم مني مني الغير مثال ذلك جامع رجل امرأته فلم تقضي المرأة وتراه خرج من المرأة مني الرجل الرجل. هل يجب على المرأة الغسل

45
00:14:49.050 --> 00:15:07.850
نقول لا لا يجب عليها الغسل. وانما يجب عليها الوضوء لان الخارج مني الغير. وليس مني الشخص نفسه فبنقول الضابط الاول لوجوب الغسل من خروج الوني الالماني هو ان يكون الخارج هو مني الشخص نفسه

46
00:15:07.950 --> 00:15:25.100
الضابط الثاني وهو ان يكون الخارج منه اول مرة ان يكون الخارج منه اول مر بمعنى لا يجب الغسل اذا ادخله ثم خرج منه مرة ثانية لا يجب الغسل اذا ادخله

47
00:15:25.300 --> 00:15:49.650
ثم خرج منه مرة ثانية لكنه ينقض الوضوء الان خرج المني من الرجل خرج منه من الرجل اتفقنا الان اذا برز وخرج وجب عليه الغسل اخذ هذا المني ثم حقن نفسه في ذكره فخرج المني مرة اخرى

48
00:15:50.400 --> 00:16:05.500
هل يجب عليه الغسل في المرة الثانية؟ نقول لا لا يجب عليه الغسل لان هذا المني الخارج خرج لمرة ثانية لم يخرج اول مرة لكنه ينقض الوضوء لانه يصدق عليه انه خارج من السبيلين

49
00:16:05.800 --> 00:16:25.650
ولهذا الشيخ بيقول هنا احدها خروج منيه ده الشرط الاول قال اولا آآ مسألة الاستحكام تاني احنا بنقول المني الخارج من غير الفرض اما ان يكون المحل قد انسد انسدادا اصليا خلقيا

50
00:16:26.200 --> 00:16:45.600
واما ان يكون هذا الانسداد ليه عارض ليه عارض يعني ايه يعني لمرض او نحوه ونفرق ما بين اذا كان هذا المخرج تحت الصلب صلب الرجل او طرائب المرأة او كان هذا المخرج في الصلب او في المخرج

51
00:16:45.850 --> 00:16:59.250
وقلنا لو آآ الثقب هذا تحت الصلب قلب الرجل او طرائب المرأة اللي هو منشأ الماء او منشأ المني كما قال الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

52
00:17:00.200 --> 00:17:20.250
فهذا هو منشأ الماء توأماء الرجل او ماء المرأة فلو كان الثقب هذا تحته صلب الرجل وطرائب المرأة فهذا يوجب الغسل زي كده بالزبط لما اتكلمنا عن فتح مخرج للبول. فقلنا لو كان تحت المعدة

53
00:17:20.650 --> 00:17:34.950
فهذا ينقض الوضوء فهذا ينقض الوضوء. كذلك هنا الثقب لو كان تحت الصلب او تحت الطرائب فهذا يوجب الغسل طب لو كان فيهما في الصلب او في الضرائب فهذا يوجب الغسل ايضا عند الرمل

54
00:17:35.700 --> 00:17:51.250
ولا يوجبه عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. طالما انه في هل الصلب او في الضرائب وقلنا يشترط في هذا الانسداد اذا كان الانسداد عارضا يشترط فيه ان يكون المني مستحكما

55
00:17:51.850 --> 00:18:05.150
يعني ايه مستحكمة؟ يعني يخرج من غير علة. طب لو خرج العلة لانه مريض هل يوجب الغسل؟ لأ لا يوجب الغسل اه نرجع تاني للمسألة عرفنا الموجب الاول من موجبات الغسل

56
00:18:05.200 --> 00:18:23.900
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويعرف باحد خواصه الثلاث. يعني يعرف المني باحدى الخواص الثلاث يعني باحدى العلامات التي لا توجد في غيره. اول هذه العلامات قال من تلذذ بخروجه

57
00:18:24.150 --> 00:18:45.750
او تدفق او ريحة عجين رطبا وبياض آآ وبياض بيض جافا فان فقدت هذه الخواص فلا غسل المني له علامات يعرف بها. لو توفرت علامة من هذه العلامات نقول هذا مني والا فليس بمني

58
00:18:45.950 --> 00:19:04.650
لانه قد يشتبه على غيره فعندنا الخارج من آآ الفرج خارج من القبل اما ان يكون من يا واما ان يكون مذيا واما ان يكون وديا والمني ماء ابيض يتدفق حال الخروج. كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق

59
00:19:04.800 --> 00:19:29.550
المني يخرج بشهوة والتزاز المني يعقب خروجه فتور اما المزي فهو ماء ابيض رقيق لزج هذا المزني يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة كاملة وهذا بالنسبة فيما لو خرج من الرجل. اما لو خرج من المرأة فهذا يسمى قذى

60
00:19:30.050 --> 00:19:47.950
يبقى يسمى من الرجل مذي ويسمى من المرأة قزا واما بالنسبة للودي وهو ماء ابيض سخين كدر يخرج بعد البول او عند حمل شيء ثقيل الشيخ هنا بيذكر ان المني له خواص له علامات ثلاثة

61
00:19:48.300 --> 00:20:04.900
اذا وجدت احدى هذه العلامات وجب الغسل واذا لم توجد علامة مطلقا من هذه العلامات يبقى هنا لا يجب الغسل طيب السؤال الان هل يشترط ان تجتمع هذه العلامات كلها؟ علشان نحكم على بان هذا الخارج

62
00:20:05.000 --> 00:20:23.700
آآ لا لا يشترط يكفي فقط علامة من هذه العلامات اول هذه العلامات التلذذ بالخروج يعني يخرج بشهوة العلامة الثانية وهي التدفق يعني يخرج على دفعات العلامة الثالثة الرائحة والرائحة تختلف

63
00:20:24.450 --> 00:20:43.250
باختلاف حال المني او صورة المني فلو كان المني رطبا فرائحته كرائحة العجين او الطلع واما اذا كان المني جافا فرائحته كرائحة بياض البيض هل من خواص المانية انه ابيض

64
00:20:43.750 --> 00:21:00.350
الجواب لا هل من خواص المنية ان يعقب خروجه فتور هذا هو الغالب لكن هذا ليس بالخواص هذا هو الغالب لكنه ليس بالخواص. فخواص المني التي لا يشترك معها غيره هذه الامور الثلاثة

65
00:21:00.850 --> 00:21:21.350
التلزز بالخروج او التدفق او الرائحة واضح الان؟ فقال الشيخ فان فقدت هذه الخواص يعني هذه العلامات قال فلا غسل يعني فلا يجب الغسل قال رحمه الله تعالى نعم لو شك في شيء امني هو او مزي

66
00:21:21.800 --> 00:21:42.100
اماني هو او مذل تخير ولو بالتشهي فان شاء جعله من يا واغتسل او مزيا وغسله وتوضأ وهذه مسألة مهمة اذا شك هل الخارج مني ام مزي الخارج مني ام مذي فما الحكم

67
00:21:42.200 --> 00:22:02.400
الحكم انه يتخير حتى ولو كان بالتشهي حتى ولو كان بالتشهد يعني بالتشهد يعني من غير اجتهاد وذلك لانه اذا اتى باحدهما صار شاكا في الاخر ولا اجابة مع الشك

68
00:22:03.050 --> 00:22:21.700
ولهذا نقول يتخير فان شاء جعله من يا فحين اذ يجب عليه الغسل وانشاء جعله مذيا فحينئذ لا يجب عليه الغسل لكن ينتقض الوضوء ويجب ان يغسل ما اصابه هذا المذل لان المذل

69
00:22:22.200 --> 00:22:38.750
كما نعلم وكما سيأتي معنا ايضا المزي نجس طيب ما الافضل الافضل ان يجمع بينهما فيغتسل ويغسل ما اصابه منهم. لانه لو فعل ذلك يكون قد احتاط لنفسه وتيقن الطهارة

70
00:22:39.650 --> 00:23:00.350
قال رحمه الله تعالى ولو رأى من يا مجففا والذي في التحفة محققا في نحو ثوبه لزمه الغسل واعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل عادة كونه من غيره

71
00:23:01.250 --> 00:23:21.450
لو رأى من يا مجففة هذا بحسب ما ذكره شيخ والذي في التحفة الذي كثيرا ما يختصر الشيخ عبارات التحفة قال ولو رأى منيا محققا يعني تحقق من ان هذا الموجود امامه مني

72
00:23:21.600 --> 00:23:42.400
طب هيتحقق ازاي باحدى الخواص اللي احنا زكرناها ومن ذلك مثلا الرائحة ومن ذلك بالرائحة قال في نحو ثوبه اي مسلا فراش نام فيه وحده او مع من لا يمكن ان يكون منهم كان نام مع صبي

73
00:23:42.650 --> 00:23:53.250
نام مسلا مع ابنه الصغير لا يمكن ان يكون هذا من من ابنه الصغير واضح او من اخيه الصغير او نحو ذلك لا يمكن ان يكون يمني الا منه فبيقول هنا

74
00:23:53.500 --> 00:24:08.150
لو رأى منيا محققا على الصواب في نحو ثوبه او في نحو فراش نام فيه نام فيه وحده او مع من لا يمكن ان يكون منه قال لزمه الغسل. حتى وان لم يذكر احتلاما

75
00:24:08.700 --> 00:24:31.100
ويجب عليك ذلك ان يعيد كل صلاة تيقن انه صلاها بعد ذلك المني الذي رآه في الثوب طيب ان لم يتيقن ذلك اه هنا يستحب له الاعادة ولا يجب قال ما لم يحتمل عادة كونه من غيري

76
00:24:31.500 --> 00:24:54.300
يعني لو احتمل ذلك كأن نام مع من يمكن ان يكون منه فلا يلزمه الغسل ولا اعادة عليه ليه؟ لان الاصل عدم الحدث الاصل عدم الحدث فلو احتمل ان يكون من غيره فلا يلزمه الغسل. وبالتالي لا يلزمه اعادة الصلاة

77
00:24:54.400 --> 00:25:12.550
هذا بالنسبة للموجب الاول من موجبات الغسل. قال وثانيها دخول حشفة او قدرها دخول حشفة او قدرها قال وثانيها دخول حشفة او قدرها من فاقدها ولو كانت من ذكر مقطوع او من بهيمة او ميتة

78
00:25:12.600 --> 00:25:38.300
وهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل وهو ايلاج الحشفة في الفرج يلاقي الحشفة في الفرج ومعنى الايلاج وهو ادخال والحشفة رأس الذكر وضابط الفرج كل ما يسمى فرجا سواء كان

79
00:25:38.600 --> 00:25:53.450
قبلا ام دبرا من ادمي او غيره من حي او من ميت وهذا التعميم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وصرح به قال ولو كانت من ذكر مقطوع او من بهيمة او ميت

80
00:25:53.700 --> 00:26:11.100
قال فرجا قبلا او دبرا ولو لبهيمة كسمكة او ميت ولا يعاد غسله لانقطاع تكليفه فهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل ادخال الحشفة في الفرج عرفنا ما هي الحشفة

81
00:26:11.850 --> 00:26:27.050
وعرفنا ان الفرج كل ما يسمى فرجا قبلا كان او دبرا من ادمي او غيره من حي او ميت فقال الشيخ رحمه الله تعالى دخول حشفة او قدرها او قدرها من فاقدها. يعني اذا لم يكن له حشفة

82
00:26:27.100 --> 00:26:40.950
فلو ادخل قدر هذه الحشفة في فرج وجب عليه الغسل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ومعنى اذا التقى يعني اذا تحاذي

83
00:26:41.100 --> 00:26:59.300
وانما يحصل ذلك بدخول الحشفة في الفرج قال رحمه الله تعالى ولو كانت من ذكر مقطوع يعني حتى ولو كان هذا المقطوع من اه او هذا الذي ادخل من ذكر مقطوع

84
00:26:59.700 --> 00:27:19.750
حتى لو كانت هذا هذه الحشفة من ذكر مقطوع فانه ايضا يوجب الغسل لعموم الحديث شيخنا بيقول او قدرها من فاقدها. طب لو لم يكن فاقدا للحشفة وادخل مقدار ذلك في الفرج

85
00:27:20.150 --> 00:27:35.350
فلا يجب عليه الغسل ولهذا يقول الشيخ ابن حجر في التوح فقال ولوثا ولو ثناه او لو ثناه ان يعني ائتنى يعني الذكر وادخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة لم يؤثر

86
00:27:36.150 --> 00:27:55.050
ثم قال بعد ذلك ولو كانت من ذكر مقطوع او من بهيمة او ميت وهذا تعميم في الحشفة والغسل انما يجب على من اولج فيه لا على الميت ولا على البهيمة

87
00:27:55.150 --> 00:28:11.850
ولا على صاحب الذكر المقطوع في كل هذه الصور قال فرجا قبلا او دبرا وذلك لان الفرج مأخوذ من الانفراج فيشمل الدبر والقبل سواء كان فرج ادمي او جني او فرج ميت او بهيمة

88
00:28:11.950 --> 00:28:32.050
حتى وان لم يكن الفرج مشتهن. فادخال الحشفة في هذا الفرج يوجب الغسل حتى وان لم يحصل انتشار ولا انزال حتى ولو كان ناسيا او مكرها حتى ولو كان بحائل كثيف وهذه مسألة مهمة. لو ادخل فرجه في لو ادخل حشفة الذكر في فرج

89
00:28:33.000 --> 00:28:52.200
وكان هذا الذكر ملفوفا في حائل كثيف. ايضا يجب عليه الغسل على المذهب يجب عليه الغسل على المذهب. لا يشترط حصول التقاء للبشرة مع البشر حتى ولو كان الفرج وحتى لو كان الذكر ملفوفا

90
00:28:52.850 --> 00:29:09.200
بحائل كثيف وادخله في فرج فانه يجب عليه الغسل لعموم الحديث. اذا التقى الختانان وجب الغسل طب لو كان قد اولج حشفة الذكر في هل يجب الغسل؟ لأ لا يجب الغسل

91
00:29:09.700 --> 00:29:28.750
لاحتمال انه زائد فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولو لبهيمة كسمكة او ميت يعني حتى ولو الجأ اولج الحشفة في قبل او دبر بهيمة ايضا يجب عليه الغسل. لكن لا غسل على الميت ولا غسل على البهيمة لعدم التكليف

92
00:29:29.050 --> 00:29:53.050
قال رحمه الله تعالى ولا يعاد غسله لانقطاع تكليفه. لا يعاد غسل الميت لانقطاع تكليفه بالموت ثم قال بعد ذلك وثالثها حيض وثالثها حيض اي انقطاعي وهذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل

93
00:29:53.100 --> 00:30:15.100
وهو انقطاع الحيض. فيجب على المرأة اذا انقطع حيضها ان تغتسل ثم عرف الحيض بانه دم يخرج من اقصى رحم المرأة في اوقات مخصوصة والحيض قد افرد الفقهاء آآ له آآ بابا مستقلا

94
00:30:15.200 --> 00:30:34.500
والاصل فيه قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وجاء في خبر الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام هذا شيء كاتبه الله على بنات ادم

95
00:30:35.150 --> 00:30:53.850
فمن موجبات الغسل ان ينقطع الدم. وليس نزول الدم فالموجب هو الانقطاع وليس النزول وكذلك بالنسبة للنفاس اذا قطعت قطع دم النفاس عن المرأة وجب عليها الاغتسال. لا بنزول الدم

96
00:30:54.450 --> 00:31:11.900
وكذلك اذا وضعت حملها يجب عليها ايضا الاغتسال كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى ثم عرف دم الحيض بانه دم يخرج من اقصى رحم المرأة في اوقات مخصوصة والحيض معناه لغة

97
00:31:12.050 --> 00:31:29.150
السيلان يقال حوض الوادي اذا سال. واما شرعا فهو دم فهو دم يخرج من اقصى رحم المرأة في اوقات مخصوصة. يعني يخرج من عرق فمه في اقصى رحم المرأة والرحم هو وعاء الولد

98
00:31:29.200 --> 00:31:46.750
وهو جلدة على صورة الجرة المقلوبة بابه الضيق من جهة الفرج وواسعه اعلاه قال في اوقات مخصوصة وكان الاولى ان يقول في وقت مخصوص لان الحيض ليس له الا وقت واحد. وهو انه بعد البلوغ

99
00:31:46.950 --> 00:32:02.500
ثم قال بعد ذلك هو اقل سنه تسع سنين قمرية اقل سنه يعني اقل زمن يوجد فيه الحيض تسع سنين قمرية يعني هلالية لان السنة الهلالية ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما

100
00:32:02.750 --> 00:32:20.950
خمس يوم وستسو بخلاف السنة الشمسية فانها اكثر من ذلك ثلاثمئة وستون لا تنقص ولا تزيد فقال الشيخ رحمه الله تعالى واقل سنه تسع سنين قمرية اي استكمالها. يعني استكمال التسع سنين. لو كان اقل من ذلك

101
00:32:21.550 --> 00:32:41.900
ورأت الدم فلا يكون حيضا وانما هو استحاضة ثم قال نعم ان رأت قبل تمامها بدون ستة عشر يوما فهو حيض يعني هذا استدراك على اشتراط الاستكمال وافاد به ان المراد بالاستكمال هنا هو التقريب. وليس التحديد

102
00:32:42.550 --> 00:33:03.650
فاقل سن الحيض استكمال تسع سنين تقريبا. فر على ذلك ان المرأة اذا رأت الدم قبل استكمال تسع سنين باقل من ستاشر يوم وهو حيض طب لماذا قال ستاشر يوم على وجه الخصوص؟ لان هذا الزمن لا يسع حيضا وطهرا

103
00:33:03.900 --> 00:33:21.150
فان رأته بما يسع حيضا وطهرا فليس بحيض بل هو دم فساد بخلاف اذا ما اذا كان الوقت لا يسع حيضا وطهرا فهذا حيض كما يقول رحمه الله تعالى قال واقله يوم وليلة. اقل الحيض

104
00:33:21.800 --> 00:33:43.100
قدر يوم وليلة وهذا مع اتصال الحيض والمقصود باليوم والليل يعني اربعة وعشرين ساعة والمقصود بالاتصال هنا مش معناه ان هو ينزل الحيض او الدم على وجه الاستمرار والكثرة لان هذا لا يمكن ابدا والا ماتت المرأة بذلك

105
00:33:43.300 --> 00:34:04.900
لكن المقصود بنزول الدم يوم وليلة معناه انها لو ادخلت القطنة لتلوثت بالدم آآ لو كان كذلك وآآ بلغ هذا الدم اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة فهو دم حيض

106
00:34:05.850 --> 00:34:26.750
قال واكثره يعني اكثر الحيض خمسة عشر يوما كاقل طهر بين الحيضتين اقل الحيض يوم وليلة اكثره خمسة عشر يوما يعني بلياليها حتى وان لم يكن متصلا يبقى ننتبه لهذه المسألة في حال

107
00:34:26.800 --> 00:34:47.300
اقل الحيض اشترطنا الاتصال لابد ان يكون اربعة لابد ان يكون آآ اقل الحيض اربعة وعشرين ساعة خلاص على وجه الاتصال بمعنى انه كلما وضعت القطنة خرج ملوثا بالدم وطب لو كان الدم متقطعا

108
00:34:47.800 --> 00:35:05.850
يعني نزل في اليوم الاول ثم انقطع ثم نزل في اليوم الثالث ثم انقطع ثم نزل في اليوم الخامس ثم انقطع وهكذا ستحسب مجموع هذا الدم بلغ اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة فهو حيض. لو كان اقل من ذلك فليس بحيض

109
00:35:06.500 --> 00:35:28.300
طيب استمر معها الدم وتعدى الخمستاشر يوم فنقول الخمستاشر يوم حيض لانه اكثره وما فوق ذلك فهو استحاضة وهو استحاضة فالشيخ بيقول اكثره خمسة عشر يوما يعني وان لم يتصل

110
00:35:28.700 --> 00:35:49.750
لكن بشرط ان تكون اوقات الدماء مجموعها اربعة وعشرون ساعة فان لم يبلغ مجموع الدم اربعة وعشرين ساعة فهو دمه فساد وعلة وليس دم وليس دم حيض النقاء الذي يتخلل هذا الدم. احنا بنقول الان احيانا يأتي الدم ثم ينقطع ثم يأتي ثم ينقطع. وحكمنا ان هذا الدم حيض

111
00:35:50.100 --> 00:36:13.200
لان مجموعه اربعة وعشرين ساعة فنقول هذا الانقطاع او هذا النقاء الذي يتخلل الدم هو حيض ايضا على الاصح وهذا عملا بالسحب وفي وجه ان النقاء في وسط الدم هو طهر عملا باللقط

112
00:36:13.400 --> 00:36:32.000
لكن الاصح هو العمل بالسحب هو ان النقاء هذا له حكم ما قبله وما بعده هو الحي ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما فهو استحاض وفساد وليس بحيض وهذا فصلناه

113
00:36:32.300 --> 00:36:53.750
في شرح عمدة السالب. وذكرنا ايضا قريبا منه بشرح اه فتح القريب وذكرنا ايضا نحوا منه لكن على وجه الاختصار في مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى قال كاقل طهر بين الحيضتين. اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها

114
00:36:54.200 --> 00:37:10.000
ليه؟ لان الشهر لا يخلو من حيض وطهر فاذا كان اكثر الحيض خمستاشر يوم يبقى يلزم من ذلك ان اقل الطهر خمستاشر يوم فاقل طهر بين الحيضتين خمستاشر يوم ايضا

115
00:37:10.150 --> 00:37:27.050
قول هنا كاقل طهر بين الحيوطين خرج به الطهر الذي يكون بين حيض ونفاس فانه يجوز ان يكون اقل من ذلك ليه؟ لان النفاس اقله لحظة لان النفاس اقل لحظة فيمكن ان يزيد الطهر عن خمستاشر يوم

116
00:37:27.200 --> 00:37:43.750
ثم قال بعد ذلك ويحرم به ما يحرم بالجنابة ويحرم به يعني يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة وآآ الشيخ رحمه الله تعالى قد اشار الى هذه المسألة في الفصل الفائت فقال وبنحو حيض

117
00:37:44.100 --> 00:38:04.350
لا بخروج طلق صلاة وقراءة قرآن وصوم واجب قضاؤه لا الصلاة بل يحرم قضاؤه على الاوجه وهنا اعاد الشيخ رحمه الله تعالى ما سبق وذكره قبل ذلك ثم قال ويحرم به ما يحرم بالجنابة قال ومباشرة ما بين سرتها وركبتها. وقيل لا يحرم يعني يحرم كذلك

118
00:38:04.650 --> 00:38:22.500
مباشرة ما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة الحائض ليه؟ لان هذا يجر الى الوطء المحرم فمنع الاستمتاع من اجل ذلك لان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:38:22.800 --> 00:38:43.850
وقيل وهذا قول اخر في المسألة لا يحرم غير الوطأ واختاره النووي في التحقيق. وهو اخر كتاب للنووي لكنه لم يكمله وصل الى باب صلاة المسافر قال لخبر مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني البخاري يعني النووي رحمه الله تعالى

120
00:38:44.000 --> 00:39:00.050
استدل بهذا الحديث على انه لا يحرم الا الوطء الا وطئ الحائض. اما الاستمتاع ما بين السرة والركبة فهذا جائز لكن معتمد المذهب انه حرام الاستمتاع ما بين السرة والركبة هذا حرام

121
00:39:00.250 --> 00:39:16.000
طيب الحديث قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وهذا عام. قالوا نعم هذا عام لكن خصص هذا العموم بمفهوم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار

122
00:39:16.550 --> 00:39:33.050
مفهوم الحديث منع الاستمتاع بما تحت الازار فهذا المفهوم خصص عموم هذا الحديث فيكون التقدير اصنعوا كل شيء الا مما فوق الازار وعرفنا ان انه منع الاستمتاع بما تحت الازار

123
00:39:33.550 --> 00:39:48.450
لانه يدعو الى الجماع لان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه قال واذا انقطع دمها حللها قبل الغسل صوم لا وطء. خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. اذا

124
00:39:48.450 --> 00:40:04.700
قطع دمها يعني اذا انقطع دم الحيض حل لها الصوم ليه؟ لان سبب تحريم الصوم هو خصوص الحيض ان انقطع الحيض يبقى يجوز لها الصوم حتى وان لم تغتسل. كذلك

125
00:40:04.950 --> 00:40:22.750
سبق وبينا في باب الصوم ان الصوم لا يشترط له الطهارة ولهذا يصح من الجنب يعني لو ان شخصا استيقظ من نومه وهو جنب. احتلم ما حكم الصوم؟ صومه صحيح

126
00:40:23.250 --> 00:40:40.850
لان الطهارة ليس شرطا في صحة الصوم. كذلك بالنسبة للمرأة الحائض لو انقطع حيضها ولم تغتسل وانتوت من الليل هل يصح صومها؟ نعم يصح صومها قال لا وطأ يعني لكن يحرم

127
00:40:41.300 --> 00:41:01.900
الوطء ما لم تغتسل فانقطع الحيض لابد ان تغتسل علشان يحل الوطء اذا انقطع الحيض ولم تغتسل فلا يحل الوطء وذلك لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن وفي قراءة ولا تقربوهن حتى يتطهرن

128
00:41:01.950 --> 00:41:23.850
فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله والمربي ذلك يعني لا تقربوهن يعني لا يجامعهن حتى يغتسلن كما قال به ابن عباس وجماعة قال خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي. فانه يقول بحل الوطء اذا انقطع الدم وان لم تغتسل

129
00:41:24.500 --> 00:41:41.600
وهذا محل خلاف بين العلماء لكن معتمد المذهب لا يحل الوطء الا بالاغتسال ثم قال بعد ذلك ورابعها نفاس اي انقطاعه وهو ده محيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم

130
00:41:41.900 --> 00:41:56.900
الموجب الرابع من موجبات الغسل هو النفاس فيجب على المرأة الغسل اذا انقطع دم النفاس طب هل يغني عن النفاس قوله الولادة الجواب لا يغني لان المرأة قد قد تلد ولا ينزل الدم

131
00:41:57.500 --> 00:42:18.100
ولهذا قال النفاس فالنفاس موجب للغسل كذلك الولادة ايضا موجبة للغسل ولهذا لزم التفريق والتفصيل على النحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله فقال رابعها نفاس اي انقطاع وهو ده محيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم

132
00:42:18.800 --> 00:42:34.800
يخرج بعد فراغ جميع الرحم يعني بعد الوضع آآ لو وضعت المرأة ونزل الدم بعد الوضع قبل مضي خمستاشر يوم من الولادة فهو دم نفاس تاني بنقول وضعت المرأة ونزل الدم

133
00:42:35.100 --> 00:42:50.650
بعد الوضع مباشرة نقول هذا دم نفاس بعد يومين هذا نفاس بعد عشرة ايام هذا نفاس طب مرة ستاشر يوم يعني تجاوزنا خمستاشر يوم ونزل الدم. اذا مضى خمستاشر يوم ونزل الدم

134
00:42:50.700 --> 00:43:10.750
فهذا ليس بنفاس بل هو حيض وفي هذه الحالة لا نفاس لها اصلا وبالتالي هي طاهر في هذا الوقت ويلزمها ما يلزم المرأة الطاهرة لكن لو نزل الدم بعد ذلك يعني هو الان نزل دم النفاس بعد عشرة ايام من الوضع

135
00:43:11.700 --> 00:43:27.950
هل الايام التي لم ينزل عليها الدم العشرة الاولى هل هي طاهرة؟ نعم هي طاهرة فهذه الايام محسوبة من النفاس عددا لا حكما بمعنى ايه بمعنى ان الدم النفاس لو نزل بعد عشرة ايام

136
00:43:28.000 --> 00:43:46.000
سنحسب هذه الايام العشرة من ايام النفاس فالنفاس كما سيأتي من كلام الشيخ غالبه اربعون واكثره ستون يوما وهذه هي ثمرة المسألة فهو محسوب من الستين اذا لم ينزل بعد الولادة مباشرة

137
00:43:46.800 --> 00:44:02.200
وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الاصحاب على اوجه ثلاثة فمنهم من يقول هذا الدم الذي نزل بعد الولادة بعشرة ايام مثلا منهم من يقول النفاس ابتداؤه من الولادة

138
00:44:02.500 --> 00:44:20.200
عددا وحكما ومنهم من يقول ابتداؤه من خروج الدم عددا وحكما ومنهم من يقول ابتداؤه من الخروج من حيث احكام النفاس واما العدد فمحسوب من الولادة وهذا فيما تأخر فيما اذا تأخر خروج الدم

139
00:44:20.450 --> 00:44:35.700
عن الولد وكان بينهما نقاء اما اذا خرج الدم بعد الولادة فلا خلاف في ذلك قال بعد ذلك واقله لحظة يعني اقل النفاس لحظة واحدة. وقد ينزل قطرة من الدم ثم ينقطع وتطهر المرأة

140
00:44:35.800 --> 00:44:54.450
فتكون بذلك قد طهرت من النفاس وغالبه اربعون يوما يعني بلاياليها واكثره ستون يوما يعني بلياليها وهذا كله دليل الاستقراء. يعني استقراء احوال النساء قال ويحرم به ما يحرم بالحيض يحرم بالنفاس

141
00:44:54.600 --> 00:45:20.150
ما يحرم بالحيض وما يحرم بالجنابة قال ويجب الغسل ايضا بولادة ولو بلا بلل من موجبات الغسل كذلك الولادة وهو انفصال جميع الولد حتى وان لم يصحب ذلك بلل طيب لماذا اوجبنا الغسل بالوضع؟ لان الولد عبارة عن مني منعقد. واحنا عرفنا قبل ذلك ان من موجبات الغسل خروج المني

142
00:45:20.200 --> 00:45:42.750
والولد هذا مني منعقد ولهذا لو خرج اوجب الغسل قال والقاء علقة وموضة يعني ولو كان الوضع بالقاء علقة ومضغة وقال القوابل اللي هي المرأة التي آآ تولد الحامل آآ انهما اصل ادمي. قال وبموت

143
00:45:42.950 --> 00:45:56.900
يعني ويجب الغسل ايضا بموت مسلم. وهذا فرض على الكفاية حتى ولو كان لسقط اذا بلغ هذا السقط اربع اشهر اربعة اشهر وان لم تظهر فيه امار الحياة. لان احد

144
00:45:57.000 --> 00:46:16.650
حدود الموت يشمله وهو عدم الحياة عما من شأن الحياة. آآ السقط اذا اتم اربعة اشهر فهذا يجب تغسيله وهذا من فروض الكفايات قال غير الشهيد. اما بالنسبة للشهيد فيحرم تغسيله كما سيذكره ان شاء الله بالتفصيل في

145
00:46:16.950 --> 00:46:39.850
الجنائز فالكلام عن السقط بالتفصيل وكذلك بالنسبة للشهيد هذا يأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب ثم قال بعد ذلك هو فرضه شيئان نتكلم ان شاء الله عن فرائض الغسل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

146
00:46:40.100 --> 00:47:01.150
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك

147
00:47:01.150 --> 00:47:10.605
يا مولاي جزاكم الله جميعا خير الجزاء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى