اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس العشرون لشرح باب الصلاة الفتح المعين شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الدروس اللي فاتت كنا انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن النوع الاول من انواع الطهارة وهي الطهارة عن الحدث والمقصود بالطهارة عن الحدث يعني الطهارة عن الحدث الاصغر والمراد بذلك الوضوء وذكرنا فيما مضى ان الحدث حدثان الاول وهو حدث اصغر وهو ما اوجب الوضوء الثاني وهو الحدث الاكبر وهو ما اوجب الغسل فرغ المصنف رحمه الله تعالى من النوع الاول شرع الان في النوع الثاني وهو هرم الحدث الاكبر وهو الغسل فقال رحمه الله تعالى فصل في الغسل والطهارة الثانية الغسل هو لغة سيلان الماء على الشيء وشرعا سيلانه على جميع البدن ولا يجب فورا وان عصى بسببه بخلاف نجس عصى بسببه والاشهر في كلام الفقهاء ضم غينه لكن الفتح افصح وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل الغسل في اللغة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو السيلان واما الغسل في الشرع فهو سيلان الماء على جميع البدن او تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة والشيخ رحمه الله تعالى يذكر ان الاشهر في كلام الفقهاء ضم الغيب يعني الغسل هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة واما الغسل بالفتح على المشهور عند الفقهاء ايضا وهو اسم لغسل بعض الاعضاء تقول مسلا غسل الوجه غسل اليدين غسل الرجلين مع الكعبين فبفتح الغين اسم لغسل بعض الاعضاء واما الغسل فالمشهور عند الفقهاء الغسل بكسر الغين اسم لما يضاف الى الماء من صابون او غيره فعندنا الان غسل وعندنا غسل وعندنا غسل الغسل هو تعميم جميع البدن بالماء. الغسل بالفتح اسم لغسل بعض الاعضاء. والغسل بالكسر اسم لما يضاف الى الماء من صابون او نحوه والغسل تعتريه احكام خمسة فقد يكون الغسل واجبا وقد يكون الغسل مندوبا وقد يكون الغسل مباحا وقد يكون الغسل مكروها وقد يكون الغسل محرما فتعتريه الاحكام التكليفية الخمسة. طيب متى يكون الغسل واجبا يكون الغسل واجبا فيما اذا نذر الغسل المسنون. هذه صورة مثال ذلك نذر ان يغتسل غسل الجمعة. غسل الجمعة كما سنعرف الاصل فيه انه مستحب ويجب بالنذر. يبقى هذه صورة يكون الغسل فيها واجبا وكذلك يجب الغسل في حالات تأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك خروج المني ومن ذلك ايضا انقطاع الحيض او النفاس هنا ايضا يجب الغسل فاذا الغسل قد يكون واجبا وقد يكون الغسل مندوبا. مثال ذلك وسط الجمعة وغسل العيدين. هذه من الاغسال المندوبة المستحبة. وقد يكون الغسل مباحا وذلك فيما اذا كان الغسل من اجل التبرد او من اجل التنظف بدون نية القربى او التعبد لله سبحانه وتعالى مثال ذلك اشتد الحرب ذهب زيد من اجل ان يغتسل من باب التبرد ما حكم هذا الغسل؟ نقول هذا غسل مباح وكذلك لو اراد ان يزيل الاوساخ التي علقت بالبدن. نقول هذا ايضا غسل مباح وقد يكون الغسل مكروها والغسل يكون مكروها اذا كان الغسل بالانغماس لشخص صائم حتى ولو كان الغسل واجبا ما المخرج للخروج من هذه الكراهة؟ نقول يغتسل بالصبر ولا يغتسل بالانغماس. ليه؟ لانه ربما سبق الماء الى جوفه من خلال مثلا الفم او من خلال الاذن او نحو ذلك من هذه المنافذ يبطل صومه يبطل صومه. هنا هو مقصر لانه يكره له الانغماس وهذا سبقه وفصلناه قبل ذلك وتفصيله ايضا يكون في باب الصوت. فاذا الغسل يكون مكروها مثاله الغسل بالانغماس للصائم. فاذا اراد ان يغتسل بلا كراهة وهو صائم يغتسل بالصبر وقد يكون الغسل محرما متى يكون الغسل محرما؟ فيما اذا اغتسل بماء مغصوب طيب لو اغتسل بماء مغصوب هو الان جنب مثلا واراد ان يغتسل فغصب ماء من اجل ان يغتسل به فاغتسل بهذا الماء المغصوب نقول غسله صحيح لكن مع الاثم وقد يكون محرما مع عدم الصحة يعني يأثم وكذلك غسله لا يصح. مثال ذلك اذا اغتسلت المرأة الحائض بنية التعبد بنية التعبد. فنقول غسلها لا يصح وهي اثمة بذلك لانها لا يجوز لها ان تغتسل او تتعبد الله سبحانه وتعالى بالغسل وهي بحيضها او في حيضها الا ما استثني زي مسلا غسل النسك وغسل العيد وغير ذلك. فاذا هذه من كم الخمسة التي تعتري الغسل الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول ولا يجب فورا وان عصى. قال اولا وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية بالنية يعني حتى ولو كانت مندوبة. فيدخل في ذلك تغسيل الميت فالنية عند تغسيل الميت نية مندوبة من اجل ان يثاب على هذا التوصيل قال ولا يجب فورا يعني ولا يجب الغسل على الفور. وهذا من حيث الاصل الا لو ضاق وقت الصلاة وقد قام به حدث الجنابة او انقطع عن المرأة الحيض وضاق الوقت فحينئذ نقول يجب الغسل على الفور يبقى ايجابي الغسل على الفور في هذه الصورة. هل لذات وجوب الغسل ولى لامر اخر؟ لأ نقول لامر اخر. وهو وجوب ايقاع الصلاة في الوقت فلما ضاق الوقت اوجدنا الغسل على الفور. طب لو كان في الوقت متسع. يبقى هنا نقول الاصل ان الغسل لا يجب على الفور الاصل ان الغسل لا يجب على الفور. طبعا هنا لما بيقول لا يجب فورا فيما اذا كان الغسل واجبا زي مسلا الغسل المنظور او الغسل في حالة من الحالات التي سيأتي الكلام عنها في موجبات الغسل الاصل فيه انه على التراخي الا لو ضاق الوقت فيكون حينئذ على الفور قال ولا يجب فورا وان عصى بسببه يعني لا يجب الغسل فورا وان عصى بسبب الغسل كأن زنا الان اذا زنا يكون على جنابة. هل يجب ان يغتسل فورا؟ نقول لا حتى ولو كان سبب الغسل معصية. ايضا لا يجب الغسل على الفور لماذا؟ لانقضاء المعصية بالفراغ من الزنا قال بخلاف نجس عصى بسببه. بخلاف نجس عصى بسبب يعني شخص تضمخ بالنجاسة متعمدا ايه ده فانه يجب عليه ان يغسل هذه النجاسة فورا. ليه؟ لبقاء العصيان ما دامت هذه النجاسة باقية ووجب عليه ان يزيل هذه النجاسة على الفور وهذا هو الفارق بينه وبين الذي قبله الذي قبله سبب الغسل قد انتهى وانقطع. لكن هنا آآ ما زالت النجاسة موجودة ولهذا يجب عليه ان يزيلها على الفور قال والاشهر في كلام الفقهاء ضم غينه علشان نفرق بينها بين الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء مع النية وبين الغسل الذي هو غسل عضو من الاعضاء. قال لكن الفتح افصح. يعني من حيث اللغة على المشهور عند الفقهاء هو ضم الغيب من اجل التمييز والتفريق بينه وبين غسل النجاسة ونحو ذلك قال وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل ثم قال بعد ذلك موجبات الغسل قال وموجبه اربعة الموجب بكسر الجيم يعني اسباب الغسل. الاسباب التي توجب الغسل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اربعة قال رحمه الله احدها خروج منيه اولا ويعرف باحد خواصه الثلاث. اول سبب لوجوب الغسل وهو خروج المني. والمني لا يوجب الغسل الا اذا برز. ومعنى البروز يعني الخروج وهذا خلافا لما ذهب اليه بعض العلم بعض العلماء قالها فلما ذهب اليه بعض اهل العلم فبعض العلماء يقول مجرد تحرك او الشعور بتحرك المنية داخلي ذكر هذا يوجب الغسل ليه؟ لان الشهر لا يخلو من حيض وطهر فاذا كان اكثر الحيض خمستاشر يوم يبقى يلزم من ذلك ان اقل الطهر خمستاشر يوم فاقل طهر بين الحيضتين خمستاشر يوم ايضا عند الشافعية يقولون لابد ان يخرج المني ويظهر لايجاب الغسل. اما لو شعر به ولم يبرز او لم يخرج فلا يجب عليه الغسل. لذلك بنقول خروج المني يوجب الغسل اذا برز يعني اذا خرج وانفصل الى ظاهر الحشفة هذا بالنسبة للرجل. طب بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة بنفرق بين صورتين بين بينما اذا كانت هذه المرأة بكرا او كانت هذه المرأة ثيبا. فلو كانت بكرا يجب الغسل من خروج المني فيما اذا خرج الى ظاهر الفرد في البكر ويجب الغسل من خروج المني فيما اذا ظهر الى محل الاستنجاء في فرج الثيب هو محل الاستنجاء في فرج الثيب هو ما يظهر عند جلوسها على قدميهم اما اذا لم يظهر الى هذا المحل سواء في ذكر او في الانثى فلا يجب الغسل حينئذ. لا يجب الا اذا برز لا يجب الغسل من خروج المني الا اذا برز وظهر او خرج طيب لو بقي المني في قصبة الذكر يبقى هنا لم يخرج يبقى هنا لا يجب الغسل احيانا يكون الانسان عنده انسداد في المخرج زي ما ذكرنا ذلك مثلا في انسداد المخرج بالنسبة للبول لو انسد المخرج متى يجب الغسل؟ نقول عند انسداد المخرج وخروج المني من غير الفرج ننظر لو كان الاصلي المخرج الاصلي لخروج المني منسدا انسدادا خلقيا فيجب الغسل من اي منفتح خرج المني منه اي منفتح خرج المني منه يجب الغسل هذا عند آآ ابن حجر رحمه الله تعالى طيب لو كان الانسداد عارضا ليس خلقيا لو كان الانسداد عارضا فهذا فيه تفصيل فنقول لو كان الانسداد عارضا فلو كانت الثقب او كان المخرج تحت صلب الرجل وطرائب المرأة فيجب الغسل ولو كان المخرج او الثقب في صلب الرجل او طرائب المرأة فايضا لا يجب الغسل عند الشيخ ابن حجر ويجب عند الشيخ الرمدي رحمه الله تعالى. في الانسداد اذا كان عارضا ان يكون المني مستحكما. ومعنى الاستحكام يعني يخرج دون علة هذا بالنسبة فيما لو كان المني قد خرج من غير الفرج ففيه هذا التفصيل اما لو كان قد خرج من الفرج فنقول يوجب الغسل اذا ظهر وبرز على التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة شيخنا رحمه الله تعالى لما ذكر ان المني يوجب الغسل ذكر له بعض الضوابط وقال خروج منيه اولا ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان المني الذي يوجب الغسل له ضابطان الضابط الاول وهو ان يكون المني الخارج هذا البارز هو مني الشخص نفسه فعلى ذلك لو خرج من الشخص مني غيره فهذا لا يوجب الغسل لكنه ينقض الوضوء علشان احنا عرفنا قبل كده في نواقض الوضوء ان كل ما خرج من السبيلين هو ناقد للوضوء لكنه لا يوجب الغسل لان الخارج هدم مني مني الغير مثال ذلك جامع رجل امرأته فلم تقضي المرأة وتراه خرج من المرأة مني الرجل الرجل. هل يجب على المرأة الغسل نقول لا لا يجب عليها الغسل. وانما يجب عليها الوضوء لان الخارج مني الغير. وليس مني الشخص نفسه فبنقول الضابط الاول لوجوب الغسل من خروج الوني الالماني هو ان يكون الخارج هو مني الشخص نفسه الضابط الثاني وهو ان يكون الخارج منه اول مرة ان يكون الخارج منه اول مر بمعنى لا يجب الغسل اذا ادخله ثم خرج منه مرة ثانية لا يجب الغسل اذا ادخله ثم خرج منه مرة ثانية لكنه ينقض الوضوء الان خرج المني من الرجل خرج منه من الرجل اتفقنا الان اذا برز وخرج وجب عليه الغسل اخذ هذا المني ثم حقن نفسه في ذكره فخرج المني مرة اخرى هل يجب عليه الغسل في المرة الثانية؟ نقول لا لا يجب عليه الغسل لان هذا المني الخارج خرج لمرة ثانية لم يخرج اول مرة لكنه ينقض الوضوء لانه يصدق عليه انه خارج من السبيلين ولهذا الشيخ بيقول هنا احدها خروج منيه ده الشرط الاول قال اولا آآ مسألة الاستحكام تاني احنا بنقول المني الخارج من غير الفرض اما ان يكون المحل قد انسد انسدادا اصليا خلقيا واما ان يكون هذا الانسداد ليه عارض ليه عارض يعني ايه يعني لمرض او نحوه ونفرق ما بين اذا كان هذا المخرج تحت الصلب صلب الرجل او طرائب المرأة او كان هذا المخرج في الصلب او في المخرج لانه قد يشتبه على غيره فعندنا الخارج من آآ الفرج خارج من القبل اما ان يكون من يا واما ان يكون مذيا واما ان يكون وديا والمني ماء ابيض يتدفق حال الخروج. كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق وقلنا لو آآ الثقب هذا تحت الصلب قلب الرجل او طرائب المرأة اللي هو منشأ الماء او منشأ المني كما قال الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فهذا هو منشأ الماء توأماء الرجل او ماء المرأة فلو كان الثقب هذا تحته صلب الرجل وطرائب المرأة فهذا يوجب الغسل زي كده بالزبط لما اتكلمنا عن فتح مخرج للبول. فقلنا لو كان تحت المعدة فهذا ينقض الوضوء فهذا ينقض الوضوء. كذلك هنا الثقب لو كان تحت الصلب او تحت الطرائب فهذا يوجب الغسل طب لو كان فيهما في الصلب او في الضرائب فهذا يوجب الغسل ايضا عند الرمل ولا يوجبه عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. طالما انه في هل الصلب او في الضرائب وقلنا يشترط في هذا الانسداد اذا كان الانسداد عارضا يشترط فيه ان يكون المني مستحكما يعني ايه مستحكمة؟ يعني يخرج من غير علة. طب لو خرج العلة لانه مريض هل يوجب الغسل؟ لأ لا يوجب الغسل اه نرجع تاني للمسألة عرفنا الموجب الاول من موجبات الغسل قال الشيخ رحمه الله تعالى ويعرف باحد خواصه الثلاث. يعني يعرف المني باحدى الخواص الثلاث يعني باحدى العلامات التي لا توجد في غيره. اول هذه العلامات قال من تلذذ بخروجه او تدفق او ريحة عجين رطبا وبياض آآ وبياض بيض جافا فان فقدت هذه الخواص فلا غسل المني له علامات يعرف بها. لو توفرت علامة من هذه العلامات نقول هذا مني والا فليس بمني المني يخرج بشهوة والتزاز المني يعقب خروجه فتور اما المزي فهو ماء ابيض رقيق لزج هذا المزني يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة كاملة وهذا بالنسبة فيما لو خرج من الرجل. اما لو خرج من المرأة فهذا يسمى قذى اذا وجدت احدى هذه العلامات وجب الغسل واذا لم توجد علامة مطلقا من هذه العلامات يبقى هنا لا يجب الغسل طيب السؤال الان هل يشترط ان تجتمع هذه العلامات كلها؟ علشان نحكم على بان هذا الخارج يبقى يسمى من الرجل مذي ويسمى من المرأة قزا واما بالنسبة للودي وهو ماء ابيض سخين كدر يخرج بعد البول او عند حمل شيء ثقيل الشيخ هنا بيذكر ان المني له خواص له علامات ثلاثة آآ لا لا يشترط يكفي فقط علامة من هذه العلامات اول هذه العلامات التلذذ بالخروج يعني يخرج بشهوة العلامة الثانية وهي التدفق يعني يخرج على دفعات العلامة الثالثة الرائحة والرائحة تختلف باختلاف حال المني او صورة المني فلو كان المني رطبا فرائحته كرائحة العجين او الطلع واما اذا كان المني جافا فرائحته كرائحة بياض البيض هل من خواص المانية انه ابيض الجواب لا هل من خواص المنية ان يعقب خروجه فتور هذا هو الغالب لكن هذا ليس بالخواص هذا هو الغالب لكنه ليس بالخواص. فخواص المني التي لا يشترك معها غيره هذه الامور الثلاثة التلزز بالخروج او التدفق او الرائحة واضح الان؟ فقال الشيخ فان فقدت هذه الخواص يعني هذه العلامات قال فلا غسل يعني فلا يجب الغسل قال رحمه الله تعالى نعم لو شك في شيء امني هو او مزي نام مسلا مع ابنه الصغير لا يمكن ان يكون هذا من من ابنه الصغير واضح او من اخيه الصغير او نحو ذلك لا يمكن ان يكون يمني الا منه فبيقول هنا اماني هو او مذل تخير ولو بالتشهي فان شاء جعله من يا واغتسل او مزيا وغسله وتوضأ وهذه مسألة مهمة اذا شك هل الخارج مني ام مزي الخارج مني ام مذي فما الحكم الحكم انه يتخير حتى ولو كان بالتشهي حتى ولو كان بالتشهد يعني بالتشهد يعني من غير اجتهاد وذلك لانه اذا اتى باحدهما صار شاكا في الاخر ولا اجابة مع الشك قبلا ام دبرا من ادمي او غيره من حي او من ميت وهذا التعميم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وصرح به قال ولو كانت من ذكر مقطوع او من بهيمة او ميت ولهذا نقول يتخير فان شاء جعله من يا فحين اذ يجب عليه الغسل وانشاء جعله مذيا فحينئذ لا يجب عليه الغسل لكن ينتقض الوضوء ويجب ان يغسل ما اصابه هذا المذل لان المذل كما نعلم وكما سيأتي معنا ايضا المزي نجس طيب ما الافضل الافضل ان يجمع بينهما فيغتسل ويغسل ما اصابه منهم. لانه لو فعل ذلك يكون قد احتاط لنفسه وتيقن الطهارة قال رحمه الله تعالى ولو رأى من يا مجففا والذي في التحفة محققا في نحو ثوبه لزمه الغسل واعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل عادة كونه من غيره لو رأى من يا مجففة هذا بحسب ما ذكره شيخ والذي في التحفة الذي كثيرا ما يختصر الشيخ عبارات التحفة قال ولو رأى منيا محققا يعني تحقق من ان هذا الموجود امامه مني طب هيتحقق ازاي باحدى الخواص اللي احنا زكرناها ومن ذلك مثلا الرائحة ومن ذلك بالرائحة قال في نحو ثوبه اي مسلا فراش نام فيه وحده او مع من لا يمكن ان يكون منهم كان نام مع صبي لو رأى منيا محققا على الصواب في نحو ثوبه او في نحو فراش نام فيه نام فيه وحده او مع من لا يمكن ان يكون منه قال لزمه الغسل. حتى وان لم يذكر احتلاما ويجب عليك ذلك ان يعيد كل صلاة تيقن انه صلاها بعد ذلك المني الذي رآه في الثوب طيب ان لم يتيقن ذلك اه هنا يستحب له الاعادة ولا يجب قال ما لم يحتمل عادة كونه من غيري يعني لو احتمل ذلك كأن نام مع من يمكن ان يكون منه فلا يلزمه الغسل ولا اعادة عليه ليه؟ لان الاصل عدم الحدث الاصل عدم الحدث فلو احتمل ان يكون من غيره فلا يلزمه الغسل. وبالتالي لا يلزمه اعادة الصلاة هذا بالنسبة للموجب الاول من موجبات الغسل. قال وثانيها دخول حشفة او قدرها دخول حشفة او قدرها قال وثانيها دخول حشفة او قدرها من فاقدها ولو كانت من ذكر مقطوع او من بهيمة او ميتة بعد الوضع مباشرة نقول هذا دم نفاس بعد يومين هذا نفاس بعد عشرة ايام هذا نفاس طب مرة ستاشر يوم يعني تجاوزنا خمستاشر يوم ونزل الدم. اذا مضى خمستاشر يوم ونزل الدم وهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل وهو ايلاج الحشفة في الفرج يلاقي الحشفة في الفرج ومعنى الايلاج وهو ادخال والحشفة رأس الذكر وضابط الفرج كل ما يسمى فرجا سواء كان قال فرجا قبلا او دبرا ولو لبهيمة كسمكة او ميت ولا يعاد غسله لانقطاع تكليفه فهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل ادخال الحشفة في الفرج عرفنا ما هي الحشفة وعرفنا ان الفرج كل ما يسمى فرجا قبلا كان او دبرا من ادمي او غيره من حي او ميت فقال الشيخ رحمه الله تعالى دخول حشفة او قدرها او قدرها من فاقدها. يعني اذا لم يكن له حشفة فلو ادخل قدر هذه الحشفة في فرج وجب عليه الغسل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ومعنى اذا التقى يعني اذا تحاذي وانما يحصل ذلك بدخول الحشفة في الفرج قال رحمه الله تعالى ولو كانت من ذكر مقطوع يعني حتى ولو كان هذا المقطوع من اه او هذا الذي ادخل من ذكر مقطوع حتى لو كانت هذا هذه الحشفة من ذكر مقطوع فانه ايضا يوجب الغسل لعموم الحديث شيخنا بيقول او قدرها من فاقدها. طب لو لم يكن فاقدا للحشفة وادخل مقدار ذلك في الفرج فلا يجب عليه الغسل ولهذا يقول الشيخ ابن حجر في التوح فقال ولوثا ولو ثناه او لو ثناه ان يعني ائتنى يعني الذكر وادخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة لم يؤثر ثم قال بعد ذلك ولو كانت من ذكر مقطوع او من بهيمة او ميت وهذا تعميم في الحشفة والغسل انما يجب على من اولج فيه لا على الميت ولا على البهيمة ولا على صاحب الذكر المقطوع في كل هذه الصور قال فرجا قبلا او دبرا وذلك لان الفرج مأخوذ من الانفراج فيشمل الدبر والقبل سواء كان فرج ادمي او جني او فرج ميت او بهيمة حتى وان لم يكن الفرج مشتهن. فادخال الحشفة في هذا الفرج يوجب الغسل حتى وان لم يحصل انتشار ولا انزال حتى ولو كان ناسيا او مكرها حتى ولو كان بحائل كثيف وهذه مسألة مهمة. لو ادخل فرجه في لو ادخل حشفة الذكر في فرج وكان هذا الذكر ملفوفا في حائل كثيف. ايضا يجب عليه الغسل على المذهب يجب عليه الغسل على المذهب. لا يشترط حصول التقاء للبشرة مع البشر حتى ولو كان الفرج وحتى لو كان الذكر ملفوفا بحائل كثيف وادخله في فرج فانه يجب عليه الغسل لعموم الحديث. اذا التقى الختانان وجب الغسل طب لو كان قد اولج حشفة الذكر في هل يجب الغسل؟ لأ لا يجب الغسل لاحتمال انه زائد فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولو لبهيمة كسمكة او ميت يعني حتى ولو الجأ اولج الحشفة في قبل او دبر بهيمة ايضا يجب عليه الغسل. لكن لا غسل على الميت ولا غسل على البهيمة لعدم التكليف قال رحمه الله تعالى ولا يعاد غسله لانقطاع تكليفه. لا يعاد غسل الميت لانقطاع تكليفه بالموت ثم قال بعد ذلك وثالثها حيض وثالثها حيض اي انقطاعي وهذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو انقطاع الحيض. فيجب على المرأة اذا انقطع حيضها ان تغتسل ثم عرف الحيض بانه دم يخرج من اقصى رحم المرأة في اوقات مخصوصة والحيض قد افرد الفقهاء آآ له آآ بابا مستقلا والاصل فيه قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وجاء في خبر الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام هذا شيء كاتبه الله على بنات ادم فمن موجبات الغسل ان ينقطع الدم. وليس نزول الدم فالموجب هو الانقطاع وليس النزول وكذلك بالنسبة للنفاس اذا قطعت قطع دم النفاس عن المرأة وجب عليها الاغتسال. لا بنزول الدم وكذلك اذا وضعت حملها يجب عليها ايضا الاغتسال كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى ثم عرف دم الحيض بانه دم يخرج من اقصى رحم المرأة في اوقات مخصوصة والحيض معناه لغة السيلان يقال حوض الوادي اذا سال. واما شرعا فهو دم فهو دم يخرج من اقصى رحم المرأة في اوقات مخصوصة. يعني يخرج من عرق فمه في اقصى رحم المرأة والرحم هو وعاء الولد وهو جلدة على صورة الجرة المقلوبة بابه الضيق من جهة الفرج وواسعه اعلاه قال في اوقات مخصوصة وكان الاولى ان يقول في وقت مخصوص لان الحيض ليس له الا وقت واحد. وهو انه بعد البلوغ ثم قال بعد ذلك هو اقل سنه تسع سنين قمرية اقل سنه يعني اقل زمن يوجد فيه الحيض تسع سنين قمرية يعني هلالية لان السنة الهلالية ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما خمس يوم وستسو بخلاف السنة الشمسية فانها اكثر من ذلك ثلاثمئة وستون لا تنقص ولا تزيد فقال الشيخ رحمه الله تعالى واقل سنه تسع سنين قمرية اي استكمالها. يعني استكمال التسع سنين. لو كان اقل من ذلك ورأت الدم فلا يكون حيضا وانما هو استحاضة ثم قال نعم ان رأت قبل تمامها بدون ستة عشر يوما فهو حيض يعني هذا استدراك على اشتراط الاستكمال وافاد به ان المراد بالاستكمال هنا هو التقريب. وليس التحديد فاقل سن الحيض استكمال تسع سنين تقريبا. فر على ذلك ان المرأة اذا رأت الدم قبل استكمال تسع سنين باقل من ستاشر يوم وهو حيض طب لماذا قال ستاشر يوم على وجه الخصوص؟ لان هذا الزمن لا يسع حيضا وطهرا فان رأته بما يسع حيضا وطهرا فليس بحيض بل هو دم فساد بخلاف اذا ما اذا كان الوقت لا يسع حيضا وطهرا فهذا حيض كما يقول رحمه الله تعالى قال واقله يوم وليلة. اقل الحيض قدر يوم وليلة وهذا مع اتصال الحيض والمقصود باليوم والليل يعني اربعة وعشرين ساعة والمقصود بالاتصال هنا مش معناه ان هو ينزل الحيض او الدم على وجه الاستمرار والكثرة لان هذا لا يمكن ابدا والا ماتت المرأة بذلك لكن المقصود بنزول الدم يوم وليلة معناه انها لو ادخلت القطنة لتلوثت بالدم آآ لو كان كذلك وآآ بلغ هذا الدم اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة فهو دم حيض قال واكثره يعني اكثر الحيض خمسة عشر يوما كاقل طهر بين الحيضتين اقل الحيض يوم وليلة اكثره خمسة عشر يوما يعني بلياليها حتى وان لم يكن متصلا يبقى ننتبه لهذه المسألة في حال اقل الحيض اشترطنا الاتصال لابد ان يكون اربعة لابد ان يكون آآ اقل الحيض اربعة وعشرين ساعة خلاص على وجه الاتصال بمعنى انه كلما وضعت القطنة خرج ملوثا بالدم وطب لو كان الدم متقطعا يعني نزل في اليوم الاول ثم انقطع ثم نزل في اليوم الثالث ثم انقطع ثم نزل في اليوم الخامس ثم انقطع وهكذا ستحسب مجموع هذا الدم بلغ اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة فهو حيض. لو كان اقل من ذلك فليس بحيض طيب استمر معها الدم وتعدى الخمستاشر يوم فنقول الخمستاشر يوم حيض لانه اكثره وما فوق ذلك فهو استحاضة وهو استحاضة فالشيخ بيقول اكثره خمسة عشر يوما يعني وان لم يتصل لكن بشرط ان تكون اوقات الدماء مجموعها اربعة وعشرون ساعة فان لم يبلغ مجموع الدم اربعة وعشرين ساعة فهو دمه فساد وعلة وليس دم وليس دم حيض النقاء الذي يتخلل هذا الدم. احنا بنقول الان احيانا يأتي الدم ثم ينقطع ثم يأتي ثم ينقطع. وحكمنا ان هذا الدم حيض لان مجموعه اربعة وعشرين ساعة فنقول هذا الانقطاع او هذا النقاء الذي يتخلل الدم هو حيض ايضا على الاصح وهذا عملا بالسحب وفي وجه ان النقاء في وسط الدم هو طهر عملا باللقط سبق وبينا في باب الصوم ان الصوم لا يشترط له الطهارة ولهذا يصح من الجنب يعني لو ان شخصا استيقظ من نومه وهو جنب. احتلم ما حكم الصوم؟ صومه صحيح لكن الاصح هو العمل بالسحب هو ان النقاء هذا له حكم ما قبله وما بعده هو الحي ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما فهو استحاض وفساد وليس بحيض وهذا فصلناه في شرح عمدة السالب. وذكرنا ايضا قريبا منه بشرح اه فتح القريب وذكرنا ايضا نحوا منه لكن على وجه الاختصار في مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى قال كاقل طهر بين الحيضتين. اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها قول هنا كاقل طهر بين الحيوطين خرج به الطهر الذي يكون بين حيض ونفاس فانه يجوز ان يكون اقل من ذلك ليه؟ لان النفاس اقله لحظة لان النفاس اقل لحظة فيمكن ان يزيد الطهر عن خمستاشر يوم ثم قال بعد ذلك ويحرم به ما يحرم بالجنابة ويحرم به يعني يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة وآآ الشيخ رحمه الله تعالى قد اشار الى هذه المسألة في الفصل الفائت فقال وبنحو حيض الموجب الرابع من موجبات الغسل هو النفاس فيجب على المرأة الغسل اذا انقطع دم النفاس طب هل يغني عن النفاس قوله الولادة الجواب لا يغني لان المرأة قد قد تلد ولا ينزل الدم لا بخروج طلق صلاة وقراءة قرآن وصوم واجب قضاؤه لا الصلاة بل يحرم قضاؤه على الاوجه وهنا اعاد الشيخ رحمه الله تعالى ما سبق وذكره قبل ذلك ثم قال ويحرم به ما يحرم بالجنابة قال ومباشرة ما بين سرتها وركبتها. وقيل لا يحرم يعني يحرم كذلك مباشرة ما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة الحائض ليه؟ لان هذا يجر الى الوطء المحرم فمنع الاستمتاع من اجل ذلك لان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل وهذا قول اخر في المسألة لا يحرم غير الوطأ واختاره النووي في التحقيق. وهو اخر كتاب للنووي لكنه لم يكمله وصل الى باب صلاة المسافر قال لخبر مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني البخاري يعني النووي رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على انه لا يحرم الا الوطء الا وطئ الحائض. اما الاستمتاع ما بين السرة والركبة فهذا جائز لكن معتمد المذهب انه حرام الاستمتاع ما بين السرة والركبة هذا حرام طيب الحديث قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وهذا عام. قالوا نعم هذا عام لكن خصص هذا العموم بمفهوم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار مفهوم الحديث منع الاستمتاع بما تحت الازار فهذا المفهوم خصص عموم هذا الحديث فيكون التقدير اصنعوا كل شيء الا مما فوق الازار وعرفنا ان انه منع الاستمتاع بما تحت الازار لانه يدعو الى الجماع لان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه قال واذا انقطع دمها حللها قبل الغسل صوم لا وطء. خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. اذا قطع دمها يعني اذا انقطع دم الحيض حل لها الصوم ليه؟ لان سبب تحريم الصوم هو خصوص الحيض ان انقطع الحيض يبقى يجوز لها الصوم حتى وان لم تغتسل. كذلك لان الطهارة ليس شرطا في صحة الصوم. كذلك بالنسبة للمرأة الحائض لو انقطع حيضها ولم تغتسل وانتوت من الليل هل يصح صومها؟ نعم يصح صومها قال لا وطأ يعني لكن يحرم الوطء ما لم تغتسل فانقطع الحيض لابد ان تغتسل علشان يحل الوطء اذا انقطع الحيض ولم تغتسل فلا يحل الوطء وذلك لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن وفي قراءة ولا تقربوهن حتى يتطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله والمربي ذلك يعني لا تقربوهن يعني لا يجامعهن حتى يغتسلن كما قال به ابن عباس وجماعة قال خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي. فانه يقول بحل الوطء اذا انقطع الدم وان لم تغتسل وهذا محل خلاف بين العلماء لكن معتمد المذهب لا يحل الوطء الا بالاغتسال ثم قال بعد ذلك ورابعها نفاس اي انقطاعه وهو ده محيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم يخرج بعد فراغ جميع الرحم يعني بعد الوضع آآ لو وضعت المرأة ونزل الدم بعد الوضع قبل مضي خمستاشر يوم من الولادة فهو دم نفاس تاني بنقول وضعت المرأة ونزل الدم ولهذا قال النفاس فالنفاس موجب للغسل كذلك الولادة ايضا موجبة للغسل ولهذا لزم التفريق والتفصيل على النحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله فقال رابعها نفاس اي انقطاع وهو ده محيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم فهذا ليس بنفاس بل هو حيض وفي هذه الحالة لا نفاس لها اصلا وبالتالي هي طاهر في هذا الوقت ويلزمها ما يلزم المرأة الطاهرة لكن لو نزل الدم بعد ذلك يعني هو الان نزل دم النفاس بعد عشرة ايام من الوضع هل الايام التي لم ينزل عليها الدم العشرة الاولى هل هي طاهرة؟ نعم هي طاهرة فهذه الايام محسوبة من النفاس عددا لا حكما بمعنى ايه بمعنى ان الدم النفاس لو نزل بعد عشرة ايام سنحسب هذه الايام العشرة من ايام النفاس فالنفاس كما سيأتي من كلام الشيخ غالبه اربعون واكثره ستون يوما وهذه هي ثمرة المسألة فهو محسوب من الستين اذا لم ينزل بعد الولادة مباشرة وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الاصحاب على اوجه ثلاثة فمنهم من يقول هذا الدم الذي نزل بعد الولادة بعشرة ايام مثلا منهم من يقول النفاس ابتداؤه من الولادة عددا وحكما ومنهم من يقول ابتداؤه من خروج الدم عددا وحكما ومنهم من يقول ابتداؤه من الخروج من حيث احكام النفاس واما العدد فمحسوب من الولادة وهذا فيما تأخر فيما اذا تأخر خروج الدم عن الولد وكان بينهما نقاء اما اذا خرج الدم بعد الولادة فلا خلاف في ذلك قال بعد ذلك واقله لحظة يعني اقل النفاس لحظة واحدة. وقد ينزل قطرة من الدم ثم ينقطع وتطهر المرأة فتكون بذلك قد طهرت من النفاس وغالبه اربعون يوما يعني بلاياليها واكثره ستون يوما يعني بلياليها وهذا كله دليل الاستقراء. يعني استقراء احوال النساء قال ويحرم به ما يحرم بالحيض يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض وما يحرم بالجنابة قال ويجب الغسل ايضا بولادة ولو بلا بلل من موجبات الغسل كذلك الولادة وهو انفصال جميع الولد حتى وان لم يصحب ذلك بلل طيب لماذا اوجبنا الغسل بالوضع؟ لان الولد عبارة عن مني منعقد. واحنا عرفنا قبل ذلك ان من موجبات الغسل خروج المني والولد هذا مني منعقد ولهذا لو خرج اوجب الغسل قال والقاء علقة وموضة يعني ولو كان الوضع بالقاء علقة ومضغة وقال القوابل اللي هي المرأة التي آآ تولد الحامل آآ انهما اصل ادمي. قال وبموت يعني ويجب الغسل ايضا بموت مسلم. وهذا فرض على الكفاية حتى ولو كان لسقط اذا بلغ هذا السقط اربع اشهر اربعة اشهر وان لم تظهر فيه امار الحياة. لان احد حدود الموت يشمله وهو عدم الحياة عما من شأن الحياة. آآ السقط اذا اتم اربعة اشهر فهذا يجب تغسيله وهذا من فروض الكفايات قال غير الشهيد. اما بالنسبة للشهيد فيحرم تغسيله كما سيذكره ان شاء الله بالتفصيل في الجنائز فالكلام عن السقط بالتفصيل وكذلك بالنسبة للشهيد هذا يأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب ثم قال بعد ذلك هو فرضه شيئان نتكلم ان شاء الله عن فرائض الغسل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك يا مولاي جزاكم الله جميعا خير الجزاء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى