وقبل الكلام عن موجبات الغسل تكلمنا عن معنى الغسل لغة وشرعا. وعرفنا ان الغسل لغة هو سيلان الماء على الشيء واما معناه في الشرع هو سيلان الماء على جميع البدن بنية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الواحد والعشرون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة آآ زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في فصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في احكام الغسل واليوم ان شاء الله نشر في مسألة جديدة من مسائل هذا الفصل وهي اه مسألة متعلقة اركان او فرائض الغسل في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن موجبات الغسل وهل يجب الاغتسال فورا؟ قلنا لا يجب الاغتسال على الفور حتى وان عصى بسببه كأن اجنب من زنا فلا يجب عليه ان يغتسل فورا لانقطاع العصيان بانتهائه من الزنا لكن لو ضاق عليه الوقت وجب عليه حينئذ الاغتسال بخلاف نجس عصا بسببه فيجب عليه ان يزيل هذا النجس فورا وعرفنا ان موجبات الغسل متعددة منها خروج المني من اي شخص اولا وعرفنا ان المني له خواص وله علامات منها التلذذ بخروجه ومنها التدفق ومنها الريح فريحه كريح العجين اذا كان رطبا وكبياض البيض اذا كان جافا فلو فقدت هذه الخواص فلا غسل ولو حصل شك هل امن او هذا مذي تخير حتى ولو كان بالتشهي وقلنا معنى بالتشهي يعني بلا اجتهاد فان شاء جعله منيا واغتسل وان شاء جعله مذيا وغسله وتوضأ ولو رأى منيا محققا في نحو ثوبه جاء الفراش الذي ينام عليه ولا ينام عليه غيره او ينام عليه غيره لكن لا يمكن ان يكون هذا المني منه. فانه يلزمه الغسل ويلزمه كذلك اعادة كل صلاة تيقن انها كانت بعد المني. او بعد اخراج للمني ما لم يحتمل عادة ان يكون هذا المني من غيره. لان الاصل عدم عدم وجوب الغسل والاصل عدم وجوب اعادة الصلاة الموجب الثاني من موجبات الغسل دخول حشفة او قدر هذه الحشفة من فاقدها ولو كانت من ذكر مقطوع او من بهيمة او من ميت في فرج والفرج يطلق على القبل ويطلق ذلك على الدبر لانه من الانفراج الذي هو الانفتاح ولو كان هذا الفرج لبهيمة او كان لميت في كل الاحوال يجب عليه الغسل ولو كان في ميت فلا يعاد غسله لانقطاع تكليفه الموجب الثالث وهو الحيض ومعنى ذلك انه اذا انقطع الحيض وجب على المرأة ان تغتسل وعرفنا بعض المسائل التي تتعلق بالحيض من حيث قله ومن حيث اغلبه ومن حيث كذلك اكثره وما يحرم بالحيض وكذلك بالنسبة للنفاس باعتبار انه موجب من موجبات الغسل. ايضا من موجبات الغسل الولادة حتى ولو كانت بلا بلل لانه مني منعقد وكذلك حتى ولو بالقاء علقة او مضغة فانه يجب الغسل. وكذلك يجب الغسل بموت مسلم غير شهيد. اما بالنسبة للشهيد فلا يغسل كما سنعرف ذلك ان شاء الله تعالى في حله فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن موجبات الغسل شرع الان في الكلام عن فرائض الغسل او اركان الغسل فقال رحمه الله تعالى وفرضه اي الغسل شيئان احدهما نية رفع الجنابة للجنب او الحيض للحائض اي رفع حكمه او نية اداء فرض الغسل او رفع حدث او الطهارة عنه او اداء الغسل وكاد الغسل للصلاة لا الغسل فقط ويجب ان تكون النية مقرونة باوله اي الغسل. يعني باول مغسول من البدن ولو من اسفله فلو نوى بعد غسل جزء وجب اعادة غسله ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ واراد غسل الباقي لم يحتج الى اعادة النية. فروض الغسل اثنان الفرض الاول من فروض الغسل كما يذكر رحمه الله تعالى النية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ المنوي فيجب عليه ان ينطوي يصح هذا الغسل وينعقد شأنه شأن اي عبادة من العبادات. لا يمكن ان تنعقد ولا يمكن ان تصح الا بنية وآآ وقت النية في الغسل في اول الغسل لماذا؟ لان البدن في الغسل كالعضو الواحد لكن لما كنا بنتكلم عن الوضوء فكرنا عضوا معينا. قلنا لابد ان ينطوي عند غسل جزء من هذا او اول جزء من هذا العضو. وهو الوجه لماذا؟ لان الوضوء فيه اعضاء عديدة لكن هنا بالنسبة للغسل البدن كله كالعضو الواحد بنقول النية وقتها في الغسل عند اول الغسل عند اول الغسل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى احدهما نية رفع الجنابة للجنب يعني اذا كان جنبا او ينطوي رفع حدث الحيض اذا كانت المرأة حائضا وانقطع عنها دم الحيض. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى فسر ذلك فقال اي رفع الحكم. طيب ما الحكم مترتب على الجنابة ما الحكم المترتب على انقطاع الحيض؟ حكم المترتب على ذلك هو حرمة الصلاة ونحو ذلك مما يجب له الطهارة حيث لا مرخص. حكم هذا لا يمكن ان يرتفع الا بالاغتسال ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول نية رفع الجنابة للجنب او الحيض للحائض اي رفع حكمه. وهو المنع من نحو الصلاة ثم قال بعد ذلك او نية اداء فرض الغسل. هذه ايضا نية اخرى يمكن الان ان ينطوي رفع حدث الجنابة او ينطوي رفع حدث الحيض فيما اذا انقطع الحيض عن المرأة ويمكن كذلك ان ينوي اداء فرض الغسل ويمكن كذلك ان ينطوي اداء فرض الغسل كما قلنا او ينطوي كذلك رفع الحدث ويمكن كذلك ان ينطوي الطهارة عن الحدث هل ينطوي الطهارة فقط؟ هل يصح ان ينطوي الطهارة فقط ولا لابد ان ينطوي الطهارة عن الحدث اه قلنا قبل ذلك لما تكلمنا عن الوضوء انه لا يصح ان ينطوي الطهارة فقط. ليه؟ لان الطهارة معناها مطلق النظافة ويطلق ذلك على ما لو عمم بدنه بالماء او تنظف تنظفا عاديا ليس على وجه القربى والعبادة فلذلك لابد ان ان ينطوي اذا اراد ذلك الطهارة عن الحدث قال او اداء الغسل يعني كذلك لو اراد ان ينطوي فله ان ينطوي اداء الغسل. ثم قال بعد ذلك لا الغسل لا الغسل يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ينتوي الغسل فقط لو اراد ان ينطوي يأتي بصورة من هذه الصور في النية. ومن ذلك اداء الغسل لكن لا ينطوي الغسل فقط. ايه الفرق بين الاتنين هل الاداء هنا ما على معناه الشرعي الذي هو فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعا؟ الجواب لا. ليه؟ لان الغسل لا وقت له في الشرع هل المراد بالاداء هنا يعني معناه اللغوي برضو لأ ، ليه ؟ لان الاداء في اللغة معناه الفعل فلو انه انتوى اداء الغسل يعني فعل الغسل كأنه انتوى الغسل لا فرق بين الامرين. اذا ما المراد بنية اداء الغسل المراد بذلك ان الاداء لا يستعمل الا في العبادة ولهذا قالوا لو انتوى اداء الغسل صحت نيته اما لو انتوى الغسل فقط فلا تصح نيته. ليه؟ لان الغسل يكون عادة ويكون كذلك ابدا. زيه زي الطهارة بالزبط. الطهارة قد تكون عادة وقد تكون عبادة. كذلك هنا بالنسبة للغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة وبه فارق الوضوء. يعني ايه؟ وبه فارق الوضوء. يعني لو ان انسانا انتوى الوضوء هل تصح نيته فيما لو اراد الوضوء؟ نعم تصح نيته. لان الوضوء لا يكون الا عبادة. اما الغسل فقد يكون للتنظف. قد يكون للتبرع قد يكون رفع الحدث فلو انه انتوى الغسل واطلق فلا يصح. لانه يكون عائدة ويكون كذلك عبادة. بخلاف ما لو انتوى اداء الغسل قلنا الاداء لا يستعمل الا في العبادة فكأنه خصص النية بالعبادة فقط. ولهذا صحت نيته نرجع لكلام الشيخ رحمه الله بيقول او اداء الغسل وكذا الغسل للصلاة يعني يصح كذلك ان ينطوي الغسل للصلاة. قال لا الغسل فقط يعني لا يصح ان ينطوي الغسل فقط لما انفا ثم قال بعد ذلك بيان وقت النية قال ويجب ان تكون النية مقرونة باوله. يعني ايه باوله مقرونة باوله يعني باول الغسل. وزي ما قلنا في الوضوء نقول كذلك هنا بالنسبة للغسل يستحب ان يقدم النية قبل ذلك يستحب ان يقدم النية قبل ذلك مع السنن التي تتقدم على تعميم البدن بالماء فلو انه مسلا سيستاك ويبسمل ويغسل الكفين الى اخر ذلك. فيستحب ان يستحضر النية حينئذ نية السنة حينئذ من اجل ان يثاب على هذه الافعال. لكن لو لو اقترنت هذه النية بما يقع غسله فرضا فانه يفوته ثواب السنن. وتكفيه هذه النية عن بقية زي ما قلنا بالزبط في الوضوء. قلنا لما يأتي في الوضوء ويبسمل ويغسل الكفين ويتمضمض ويستنشق ينطوي حينئذ تن لما يأتي ويغسل الوجه ينتوي اداء فرض الوضوء مثلا او فرض الطهارة الى اخره من النوايا المعتبرة فيفرق ويوزع النية على هذا النحو. كذلك هنا ينبغي عليه ان يوزع النية على هذا النحو حتى يثاب على السنن. التي كن قبل الغسل. كما انه ينبغي ان يفعل ذلك في الوضوء حتى يثاب على السنن التي تكون قبل قبل الوضوء. يفرق النية بان يقول عند السنن التي تكون قبل تعميم البدن بالماء نويت سنن الغسل من اجل ان يثاب عليها ثم بعد ذلك ينوي النية المعتبرة عند غسل الواجب غسله كما هو الحال في الوضوء. قال رحمه الله تعالى ويجب ان تكون النية هي مقرونة باوله اي الغسل يعني باول مغسول من البدن ولو من اسفله لماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ذلك؟ لان بدن في الغسل كالعضو الواحد فقبل او عند غسل اول مغسول من البدن حتى ولو من الاسفل يجب عليه ان ينطوي. ينطوي نية من النوايا التي ذكرناها انفا قال فلو نوى بعد غسل جزء وجب اعادة غسله لو انه غسل جزءا مما يجب غسله من البدن. ولم يكن قد انتوى. ثم انتوى بعد ذلك نقول يجب عليه ان يعيد غسل هذا الجزء فيمكن ان يغسل بعض الاعضاء ثم ينام ثم اذا استيقظ يكمل ولا يحتاج الى عادة ولا يحتاج الى اعادة نية وذلك لعدم اشتراط الموالاة في الغسل الموالاة سنة وليست بفرض مع النية لان لما غسله اولا بلا نية لم يصح غسل او لم ترتفع الجنابة عن هذا عن هذا العضو فلهذا الشيخ بيقول فلو نوى بعد غسل جزء جزء وجب اعادة غسل يعني غسل هذا العضو او هذا الجزء قال ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ واراد ان يغسل الباقي لم يحتج الى اعادة النية فالموالاة غير واجبة في الغسل كما انها غير واجبة في الوضوء ثم قال بعد ذلك ثانيهما تعميم ظاهر بدن حتى الاظفار وما تحتها والشعر ظاهرا وباطنا وان كثر وهذا هو الفرض الثاني من فروض الغسل وهو تعميم البدن بالماء. والمقصود بتعميم البدن يعني لابد ان يسيل الماء على جميع بدن المغتسل. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اما اما انا فيكفيني ان اصب على رأسي ثلاثا ثم افيض بعد ذلك على سائر جسدي فهذا يدل على وجوب تعميم البدن بالماء. ايضا الحدث لما عم جميع البدن وجب كذلك ان يعمم بالغسل وجب كذلك ان يعمم بالغسل او بالغسل. فالفرد الثاني من فروض الغسل تعميم ظاهر البدن حتى الاظفار وما تحتها والشعر كذلك ظاهرا وباطنا حتى وان كان كثيفا فانه لابد ان يعمم جميعا بالماء قال وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها. ما ظهر من منبت شعرة زالت قبل غسلها. هذا ايضا يجب غسله. لان هذا طاهر بدنه. قال وصماخ وفرج امرأة عند جلوسها على قدميها وشقوق وباطن جدري انفتح رأسه. والجدري بضم الجيم هذا عبارة عن قروح في البدن ينزل او يخرج منها القيح. عافانا الله والمسلمين. آآ باطن الجدري هذا الذي انفتح رأسه يجب غسله كذلك لانه ظاهر. قال لا باطن قرحة والمقصود بذلك يعني باطن الجرح الذي برئ وارتفع قشره ولم يظهر شيء مما تحته يعني لو ان انسانا كان مجروحا وبعدين في قشرة على هذا الجرح هل يجب عليه ان يزيل هذا القشر ويغسل ما تحته؟ لأ لا يجب عليه ذلك لا يجب عليه ذلك لان هذا باطل لان هذا باطل. قال ويحرم فتق الملتحم. ومعنى الملتحم يعني العضو الذي يتحد بعض اخر ليس من نوعه لو عنده التصاق في عضوين يحرم عليه ان يشق او يفتق الملتحم من اجل ان يغسله ويأتي عليه بالماء لان هذا يترتب عليه الضرر. وآآ القاعدة التي قعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فلو ان انسانا مسلا عنده التصاق في اصابع اليدين او في اصابع الرجلين فلا يجب عليه فتق الملتحم من هذه الاصابع لانه ليس من ظاهر البدن. هل يشمل ذلك الاصابع الملتفة؟ اصابع ملتفة يعني ايه احيانا بعض نجد بعض الناس عندها التفاف في الاصابع يعني الصوبع ممكن يلتف على اصبع اخر هل هذا له حكم ملتحم؟ الجواب نقول لو كان الماء يصل الى ما بين هذه الاصابع فلا يجب التخليل بل يسن واما اذا لم يصل الماء بين هذه الاصابع الا بالتخليل وجب التخليل حينئذ لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما بالنسبة للملتحم لا يجب عليه ان يفتق هذا الملتحم لانه تعذيب بلا ضرورة. ثم قال بعد ذلك وما آآ كلفة من الاقلف فيجب غسل باطنها لانها مستحقة الازالة لا باطن شعر انعقد بنفسه وان كثر ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما الانسان الاقلف هو الذي لم يختتم. والقلبة عبارة عن جلدة الذكر التي تكون على الحشمة وعند الختان تقطع هذه الجلدة التي تكون على الحشفة الان لو ان شخصا لم يختتم اصلا فهو اقلف واراد ان يغتسل من الجنابة هل يجب ان يغسل باطن هذه الجلدة يعني ما تحت هذه الجلدة التي كانت تزال عند الختان؟ نقول نعم. يجب عليه ان يغسل باطن هذه الجلدة من الاقلف لانها مستحقة الازالة وهذه المسألة لها حالتان الحالة الاولى اذا كانت في غسل الحي فهذا فيه ما ذكرناه الان. بمعنى انه يجب عليه ان يصل او يجب عليه ان يأتي بالماء الى ما تحته هذه الجلدة. ليه؟ لانه واجب الازالة كما بينا. فان تعذر ايصال الماء الى ما تحت هذا الجلد فانه يصلي كفاقد الطهورين بمعنى ايه؟ بمعنى انه يجب عليه القضاء لو انه ازال هذه الجلدة بعد ذلك طيب هذا بالنسبة للحي. طب بالنسبة للميت اه بالنسبة لغسل الميت يغسل يغسل الميت وهل يصلى عليه؟ عند الشيخ رامي رحمه الله تعالى يقول الاقلف الذي لم يختتم يغسل لكن لا يصلى عليه ليه لعدم صحة الصلاة بسبب عدم وصول الماء الى ما تحت هذه الكلفة. ماذا سنفعل به بعد ذلك؟ نقول خلاص هذا الشخص الذي غسلناه على هذا النحو بحيث انه لم لم يصل الماء الى ما تحت الكلفة فانه يغسل فقط ولا يصلى عليه وآآ يدفن من اجل الضرورة الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لا هذا الشخص لابد ان يصلى عليه حتى ولو كان على هذا النحو حتى وان لم يختتم طب يصلى عليه كيف؟ يصلى عليه من اجل الضرورة لكن ييمن يعني انه يغسل ما استطعنا من جسده نيممه عن هذا الجزء الذي لم يصل اليه الماء ثم نصلي عليه ويدفن في مدافن المسلمين. لانه مسلم وليس بكافر. فالشيخ الرملي رحمه الله تعالى ذهب الى عدم الصلاة على الاقلف والشيخ ابن حجر يقول يمم ويصلى عليه من اجل الضرورة وهذا هو الفرق بين غسل الاقلف اذا كان حيا او اذا كان ميتا. ثم قال بعد ذلك لا باطن شعر انعقد بنفسه وان كثر لا باطن شعر يعني لو ان الشعر انعقد بنفسه هل يجب علينا ان نفك هذه العقدة؟ اه هذا عسير هذا فيه مشقة ولهذا ذهب آآ اصحابنا الى عدم وجوب ايصال الماء الى هذا الجزء المنعقد من الشعر حتى وان كان كثيرا طالما انه انعقد بنفسه. طيب لو عقده الشخص اه فهنا لا يعفى عنه مطلقا حتى ولو كان قليلا. يبقى الشعر اللي منعقد بنفسه لا يجب غسل آآ باطنه حتى وان كان كثيرا. اما لو عقده الشخص فيجب ايصال الماء الى باطنه حتى وان كان قليلا قال رحمه الله ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما. المغتسل هل يجب عليه ان يتمضمض او ان يستنشق؟ لا لا يجب عليه ذلك لان محل المضمضة والاستنشاق ليس من ظاهر البدن. ولهذا لا يجب عليه غسل داخل الفم ولا داخل الانف لكن يسن له ذلك ويكره له ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل. خروجا من خلاف ابي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال رحمه الله بماء طهور يعني اذا اراد ان يغتسل ويعمم البدن بالماء فلابد ان يكون هذا الماء ماء طهورا فقال رحمه الله تعالى بماء طهور ومر انه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العضو خلافا لجمع كلمنا عن هذه المسألة لما اتكلمنا عن اقسام المال الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس. وعرفنا ان الماء لو تغير بما على العضو فانه يكون طاهرا اذا تغير بهذا الطاهر. وبالتالي لا آآ يرفع الحدث قال ويكفي ظن عمومه اي الماء على البشرة والشعر ان لم يتيقنه طيب الان بيغتسل هل لابد ان يتيقن وصول الماء الى جميع اجزاء البدن ولا يكفي غلبة الظن؟ اه يكفي غلبة الظن. لا يشترط اليقين فلا يجب ان يتيقن التعميم. بل يكفي غلبة الظن كما هو الحال بالنسبة للوضوء. كما هو الحال بالنسبة طيب الان هل يجب عليه ازالة النجاسة؟ هل من فروض الوضوء ازالة النجاسة الموجودة على العضو ذهب الى ذلك الامام الرافعي رحمه الله تعالى ولهذا عند الرفع يقول فروض الغسل ثلاثة. النية وتعميم البدن بالماء وكذلك ازالة النجاسة التي تكون على العضو والذي ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى وهذا الذي اعتمده اصحابنا ان فروض الوضوء شيئان. النية وتعميم البدن بالماء اما ازالة النجاسة فهذا ليست من فرائض الوضوء لانه في كل الاحوال لابد ان يزيل النجاسة فليست هي خاصة الوضوء وليست هي خاصة كذلك بالغسل ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن سنن الغسل فقال رحمه الله تعالى فصل في سنن الغسل. نتكلم ان شاء الله عن السنن آآ في الدرس القادم. وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال